بعض المواضيع فى الغسل

هذا المجلس لطرح الإستفتاءات، حيث سيجيب عنها مجموعة من العلماء الأفاضل.
أضف رد جديد
يوسف حسين
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 81
اشترك في: الثلاثاء مايو 24, 2005 4:47 pm
مكان: ارض الله
اتصال:

بعض المواضيع فى الغسل

مشاركة بواسطة يوسف حسين »

فيما يقع الغسل وكيفيته .... ونا سمعت ان الغسل يكون كالوضواء للصلاه وثم غسل الجنبين ...وهل اذا مس الرجل ذكره اثناء الغسل يبطل الغسل ... واذا نسى شخص مكان لم يصب عليه الماء بعد الغسل ... وكم مقدار الماء الذى يغتسل به المجنب ... وذا يريد الغسل والنظافه مره واحده مستعملا الصابون .... وماهى النيه التى يجب ان يقولها ؟ واذا كان الظافره طويله ماذا عليه ... واذا نوى الوضوء مع الغسل فى وقت واحد ... :?:
صورة

ابو عز الدين
مشرف مجلس الفتوى
مشاركات: 416
اشترك في: السبت مارس 20, 2004 9:41 am

مشاركة بواسطة ابو عز الدين »

بسم الله الرحمن الرحيم

ألحمد لله

الجواب
أن الغسل عبادة تنقسم الى قسمين
أ/ الغسل الواجب و"هو ما يثاب المكلف بفعله ويعاقب بتركه" !
ب/ الغسل المندوب و"هو ما يثاب المكلف بفعله ولا عقاب في تركه "ويدخل تحت المندوب "المسنون" الا أن في المسنون خصوصية الملازمة منه صلى الله عليه وآله وسلم وعليه اليك التفصيل
أ/ الاغتسالات الواجبة
1/غَسْلُ الجنابة،2/ وغَسْلُ الحيض، 3/وغَسْلُ النِّفاس،4/ وغَسْلُ الميت إذا لم يكن شهيداً استشهد في المعركة.
والجنابة على أقسام
الاول : إنزال المني في يقظةٍ ، أو احتلامٍ .
الثاني: تواري الحشفة وهي ما فوق الختان من الذكر في أي فرج
أ والتقاء الختانين ختان الرجل وختان المرأة وإن لم يكن معه إنزال مني ، واعتبر أبو العباس الحسني في ذلك تواري الحشفة و هو دخول جزء من العضو الذكري داخل المهبل ، وكلام الامام الهادي الى الحق يحيى بن الحسين في كتاب الأحكام يقتضي أنَّه يعتبر تماسهما فقط أي ختان الرجل وختان المرأة ويستوي في ذلك حكم الرجال والنساء يعني في وجوب الغسل .
كيفية الغسل
ايضا هنا ما هو مندوب وما هو واجب
وسوف اختصر ذلك بالتالي :-
1/ النية وهي أن يعقد المكلف في قلبه نية رفع الحدث الاكبر " نويت بغسلي هذا لرفع الحدث الاكبر " وسواء كان عن جنب أو حيض أو نفاس ويصح أن تكون النية عامة ليجمع بين ما هو مندوب وواجب بغسل واحد مثل غسل الجنابة وغسل الجمعة أو واجب وواجب مثل غسل الحيض والجنابة معا في حق المرأة التى جمعها زوجها ثم حاضت من فورها أو اغتصبها أثناء فترة الحض فيقول المكلف " نويت بغسلي هذا لما شاء ربي من اغتسالات "
2/ البول قبل الاغتسال هذا في حق الرجل الممني ويكفي إنزال قطرة من البول فإن أغتسل قبل أن يبول خوفا من خروج وقت الصلاة كفاه ولا يجوز له بهذا الغسل سوى استباحة الصلاة فقط ومتى بال أعاد الغسل لا الصلاة
3/ غسل اليد اليمنى ثم اليسرى ثم غسل الاعضاء التناسلية بالماء والصابون من أجل ازالة الرطوبة العالقة بهما وكذلك غسل اسفل البطن والعانة والفخذين بالماء والصابون وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستخدم التراب من أجل ازالة الرطوبة فاذا عدم الصابون فالترب فإذا عدم التراب فالماء حتى تزول رائحة المني و اثار الرطوبة تماما .
4/ المضمضة والاستنشاق كما تفعل في الوضوء
5/غسل الوجه كاملا مع تخليل اصول الشعر
6/ غسل اليدين الى المرفقين مع تخليل الاصابع والاظفار!
كل ذلك ثلاثا ثلاثا مثل الوضوء.
7/ مسح الرأس مقبلا ومدبرا أو مدبرا ومقبلا ومسح الاذنين

8/ افاضة الماء على جميع البدن من الرأس حتى أخمص القدمين وفي حال جري الماء تدلك بيدك جسمك وتوصل الماء الى كل أعضاء الجسم وتنقي البشر وتبل الشعر بما في ذلك خلف الاذن وداخل الكهوف التي فيها وداخل الكهف الانفي وبشقيه وايصال الماء الى اصول الشعر المتوجد فيهما وتحت الابطين وبين الوركين اسفل الظهر وخلف مفصل الركبتين الى أن تصل الى اسف الكعبين مع تخليل اصابع الرجلين واظفارهما كل ذلك مع افاضة الماء مصحوبا بدلك خفيف غير مؤلم للجسد واذا لم تصل يدك الى خلف ظهرك فيكفي التحري ولا يلزمك دلكه في حائط أو غيره ولا يلزمك استأجار من يدلك لك ذلك فيكفي أن تتحري ولا يكلف الله نفسا الا وسعها !
ولا تبذر بالماء فقد كان رسول الله يغتسل بالماء اليسير خصوصا في الايام الحارة وقد قيل أنه كان يكفيه المد أو المدين وعندنا أنه يكفي غالبة الظن في تحصيل ما يسمي غسلا شرعيا معتبرا ولا نقدره بمقدار معين
ويجوز لك أن تغتسل بالماء الساخن والفاتر والبارد لا حرج
واذا حضر وقت الصلاة وأنت في حال الغسل تعين عليك وجوبا الوضوء بعد الاغتسال هذا مذهبنا كما إنه يتعين عليك تجديد نيةآخرى للوضو قبل أن تشرع في الوضوء !
وعن مس العضوالذكري أو ألانثوي لا فرق اثناء الغسل أو بعده أو بعد الوضوء فكل ذلك لا يضر عندنا وغير ناقض للغسل أوللوضو وهل هو الا بضعة منك فقد تبت لنا أن الامام علي عليه السلام قال : ما ابالي مسست أنفي أو ذكري .

وعلى الرجل الذي له قعشة من الشعر أو عقايص أو شعر متعقد أو مجعد عليه أن ينقض الشعر ليتخلله الماء هذا إن كان يغتسل عن واجب مثل الجنابة !
وليس على المرأة نقض الشعر اثناء الغسل من الجنابة وتكتفي بإيصال الماء الى اصول الشعر دون فك الدرايا وإنما يجب عليها فك الشعر ونقضه اثناء الغسل من الحيض أو النفاس لا غير!
هذا والاغتسالات المندوبة هي
0غسل يوم الجمعة. قال القاسم عليه السلام: من اغتسل يوم الجمعة لصلاة الفجر اكتفى به، وإن أحدث من بعده.
0غسل يوم عرفة 0 وليالي القدر 0 ولدخول مكة والكعبة والمدينة وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
0وغسل يوم العيدين.
0وغسل الإحرام.
0وغسل دخول الحرم.
0والغسل من غَسل الميت.
0 وبعد الحجامة وبعد الاسلام من المرتد قبل الترطب بالنجاسة حال كفره فإن ترطب بها وجب عليه الغسل والله أعلم !
لا تضق ذرعاً بحالٍ *** فالذي سواك حاضرْ *** وهو بي أرحم مني *** كلما دارت دوائرْ *** لا تخف لا تخشَ مهما *** كنتَ للرحمانِ ذاكرْ

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الفتوى“