بسم الله الرحمن الرحيم
ما قول علماء المذهب الزيدي في دخول اليهود والنصارى
الى مساجد المسلمين هل يصح
وما تفسير هم لآ ية قوله تعلى ( فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا )
هل تطلق على المساجد كافه اجيبونا رضي الله عنكم
ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم دخول اليهود النصارى الى المساجد الاسلاميه
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 73
- اشترك في: الاثنين يوليو 18, 2005 4:48 pm
-
- مشرف مجلس الفتوى
- مشاركات: 416
- اشترك في: السبت مارس 20, 2004 9:41 am
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله
يجب عند أهل المذهب الشريف منع أهل الذمة وسائر المشركين من دخول المساجد خوفا من رطوبتهم فهم نجس وما نزل أو رشح أو خرج منهم من عرقٍ أو ريقٍ أو دمعٍ أو مخاطٍ كل ذلك نجس نجاسة مغلظة هذا هو المذهب
وعندنا أيضا أنه لا تَجْزِي الصَّلاة في البِيَع والكنائس؛ لنجاسة المشركين فيها، فإن طهرت من آثارهم أجزت.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بتطهير المسجد حين بال فيه الأعرابي.
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جواز دخول المشركين المساجد، إلا المسجد الحرام عند الشافعي فهو يوافقنا فيه للآية، ونحن نقيس عليه سائر المساجد، واستدلا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أنزل وفد ثقيف فيه، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم ربط رجلا من المشركين إلى سارية من سواري المسجد، وعندنا أن ذلك محمول على أحد وجهين: إما على الضرورة، وإما على أن الآية لم تكن نزلت، وهي قول الله تعالى في سورة التوبة : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[28]
وعليه يقاس فإذا كان هناك ثمة ضرورة من دخولهم كحصول الظن لتأثرهم وتعرفهم على معالم الاسلام فلا بأس ويظمن من ادخلهم طهارة المسجد وعليه تطهيرها من قذرهم إن حصل والله أعلم .
الحمد لله
يجب عند أهل المذهب الشريف منع أهل الذمة وسائر المشركين من دخول المساجد خوفا من رطوبتهم فهم نجس وما نزل أو رشح أو خرج منهم من عرقٍ أو ريقٍ أو دمعٍ أو مخاطٍ كل ذلك نجس نجاسة مغلظة هذا هو المذهب
وعندنا أيضا أنه لا تَجْزِي الصَّلاة في البِيَع والكنائس؛ لنجاسة المشركين فيها، فإن طهرت من آثارهم أجزت.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بتطهير المسجد حين بال فيه الأعرابي.
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جواز دخول المشركين المساجد، إلا المسجد الحرام عند الشافعي فهو يوافقنا فيه للآية، ونحن نقيس عليه سائر المساجد، واستدلا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أنزل وفد ثقيف فيه، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم ربط رجلا من المشركين إلى سارية من سواري المسجد، وعندنا أن ذلك محمول على أحد وجهين: إما على الضرورة، وإما على أن الآية لم تكن نزلت، وهي قول الله تعالى في سورة التوبة : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[28]
وعليه يقاس فإذا كان هناك ثمة ضرورة من دخولهم كحصول الظن لتأثرهم وتعرفهم على معالم الاسلام فلا بأس ويظمن من ادخلهم طهارة المسجد وعليه تطهيرها من قذرهم إن حصل والله أعلم .
لا تضق ذرعاً بحالٍ *** فالذي سواك حاضرْ *** وهو بي أرحم مني *** كلما دارت دوائرْ *** لا تخف لا تخشَ مهما *** كنتَ للرحمانِ ذاكرْ