تحريم " لعبة الشطرنج" ؟؟؟؟

هذا المجلس لطرح الإستفتاءات، حيث سيجيب عنها مجموعة من العلماء الأفاضل.
أضف رد جديد
هاشمي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 256
اشترك في: السبت إبريل 16, 2005 6:33 pm

تحريم " لعبة الشطرنج" ؟؟؟؟

مشاركة بواسطة هاشمي »

بسم الله الرحمن الرحيم
الحقيقة أنني احترت كثيرا بالنسبة لمن حرم "لعبة الشطرنج"
وقد اطلعت على احاديث كثيرة في تحريمها
منها " ولست احفظ الحديث جيدا" ان علي بن ابي طالب مر على قوم
وهم يلعبون الشطرنج فضربهم بالسوط وكسره ونهاهم عنه
فنحن منذ الصغر نلعب به ولم أسمع من يقول حرام
فإذا كان محرما فلماذا؟؟؟ تحرم هذه اللعبة
وما هو راي اغلب الزيدية في هذا الموضوع؟ " الراي الصائب"
وجزاكم الله خير..........
وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

ابو عز الدين
مشرف مجلس الفتوى
مشاركات: 416
اشترك في: السبت مارس 20, 2004 9:41 am

مشاركة بواسطة ابو عز الدين »

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب والله الهادي للصواب أن الروايات الدلة على تحريم اللعب بالشطرنج موجودة في أغلب كتبنا وهذا ما ثابت عن الامام علي بن أبي طالب وقوله حجة عندنا يجب اتباعها وايضا قد ثبت هذا الاجتهاد عن ابن عباس وغيره من الصحابة واليك بعض الادلة ففي

مُسنَد
الإمام زيد بن علي
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب
عليهم السلام
ما نصه
- حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام ((أنه مر بقومٍ يلعبون بالنرد فضربهم بدرته حتى فرق بينهم ثم قال: ألا وإن الملاعبة بهذه قمار كأكل لحم الخنزير، والملاعبة بها غير قمارٍ كالمتلطخ بشحم الخنزير وبدهنه)).
ثم قال عليه السلام: ((هذه كانت ميسر العجم، والقداح كانت ميسر العرب، والشطرنج مثل النرد)).
وفي كتاب الاحكام لمولانا الامام الهادي الى الحق يحيى بن الحسين ج/2ص552 ما نصه
باب القول في اللعب بالشطرنج
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه :
لا يجوز اللعب بها لأنها ملعونة تلهي عن ذكر الله وإقامة الصلاة والخير وتدعو الى الإثم والكذب والحلف والضير والمراء وهي أخت النرد واسم الميسر يجمعهما ويجب على من لعب بها الأدب وأن لا يسلم عليه وكفاه بهذا إخزاء وفسالة زرداءا .
وقد بلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أجاز بقوم يلعبون فلم يسلم عليهم ثم أمر رجلا من فرسانه فنزل فكسرها وحرق رقعتها وعقل من كل من لعب بها رجلا وأقامه قائما فقالوا يا أمير المؤمنين لا نعود فقال إن عدتم عدنا أهـــ


وفي كتاب التحرير
تأليف
الإمام الناطق بالحق
أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني
عليه السلام
(340هـ - 424هـ)

باب التعزِير
ولا يجوز اللعب بالشطرنج، وللإمام أن يعزر من يلعب به، ويجوز كسر الطنبور والشطرنج، وتخريق رقعته وكذلك سائر آلات الملاهي، على أصل يحيى عليه السلام.
قوله على أصل يحيى المراد به الامام الهادي الى الحق المبين يحيى بن الحسين سلام الله عليه

وفي أصول الأحكام
للإمام المتوكل على الله
أحمد بن سليمان عليه السلام


خبر: وعن يحيى بن الحسين عليه السلام، عن علي عليه السلام، أنه اجاز بقوم يلعبون بالشطرنج، فلم يسلم عليهم، وأمر رجلاْ من فراسانه فنزل فكسرها، وأحرق رقعها، وعقل من كل واحد ممن لعب بها رجلا، وأقامه، فقالوا: يا أمير المؤمنين لن نعود، قال: فإن عدتم عدنا، ولا خلاف في تحريم النرد، للأخبار الواردة في تحريمها عن النبي صلى الله عليه وآله، وروي أنه ميسر العجم.
--------------
ومن كتاب مجموع كتب ورسائل
الإمام القاسم بن إبراهيم
الرسي
عليه السلام
169-246 هـ

مسائل القاسم عليه السلام

وسمعته رحمة الله عليه يقول: كان الميسر فيما بلغني وفيما يذكر في الجاهلية أربعة أشياء: فاثنان منها على وجه التَّألَّه والعبادة وهما الأنصاب والأزلام، واثنان من الباطل وهما الخمر والقمار، فالخمر والميسر اليوم في الإسلام أكثر من أن يحصى، منه اللعب بالحمام، وكذلك كل ما ماثله في المقامرة من الأمثال.
------------
ومن كتابالمجموع المنصوري
الجزء الثاني القسم الثاني
للإمام المنصور بالله أمير المؤمنين
عبدالله بن حمزة بن سليمان
عليه السلام

ومما سأل عنه الشريف أبو الفضائل بن أسعد العلوي الإمام المنصور بالله أمير المؤمنين عبد الله بن حمزة بن سليمان صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين،

وسألت عن اللعب بالشطرنج وسائر الملاهي فذلك لا يجوز ويجب فيه الإنكار لمن تكاملت له شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
----------------

ومن كتاب الإعتبار وسلوة العارفين
للإمام
الموفق بالله الحسين بن إسماعيل الجرجاني
المتوفى سنة 430هـ تقريباً


وروي أن إنساناً استأذن على هشام بن عبدالملك وهو في ملاعبة الشطرنج فستره بمنديل إجلالاً له، فلما استقر المجلس به فسأله عن معرفته بأنواع العلوم فوجده خالياً عنها كلها، فكشف المنديل عن الشطرنج فقال: العبوا فكأنه لم يحضرنا إنسان.

أخي الكريم هذا هو رأي خاصة الزيدية وهو ايضا رأي عامتهم في هذه المسألة بيد أن في المسألة خلاف قال الشوكاني في نيل الاوطار واختلف في الشطرنج قال النووي: مذهبنا أنه مكروه وليس بحرام وهو مروي عن جماعة من التابعين. وقال مالك وأحمد: هو حرام قال مالك هو شر من النرد وألهى وروى ابن كثير في إرشاده أن أول ظهور الشطرنج في زمن الصحابة وضعه رجل هندي يقال له صصة قال وروى البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال في الشطرنج هو من الميسر. قال ابن كثير: وهو منقطع جيد.
وروي عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد وعائشة أنهم كرهوا ذلك وروي عن ابن عمر أنه شر من النرد كما قال مالك وحكى في ضوء النهار عن ابن عباس وأبي هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة بن الزبير وسعيد ابن المسيب وابن جبير أنهم أباحوه وقد روى في تحريمه أحاديث أخرج الديلمي من حديث واثلة مرفوعاً: (إن للّه في كل يوم ثلاثمائة نظرة ولا ينظر فيها إلى صاحب الشاه) وفي لفظ: (يرحم بها عباده ليس لأهل الشاه فيها نصيب) يعني الشطرنج وأخرج من حديث ابن عباس يرفعه: (ألا إن أصحاب الشاه في النار الذين يقولون قتلت واللّه شاهك) وأخرج الديلمي أيضاً عن أنس يرفعه: ملعون من لعب بالشطرنج وأخرج ابن حزم وعبدان: ملعون من لعب الشطرنج والناظر إليهم كالآكل لحم الخنزير من حديث جميع بن مسلم وأخرج الديلمي عن علي مرفوعاً: يأتي على الناس زمان يلعبون بها ولا يلعب بها إلا كل جبار والجبار في النار.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي كرم اللّه وجهه أنه قال: النرد والشطرنج من الميسر. وأخرج عنه عبد بن حميد أنه قال: الشطرنج ميسر العجم وأخرج عنه ابن عساكر أنه قال لا يسلم على أصحاب النردشير والشطرنج.
قال ابن كثير: والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن علي كرم اللّه وجهه وإذا كان بحيث لا يخلو أحد اللاعبين من غنم أو غرم فهو من القمار وعليه يحمل ما قاله علي أنه من الميسر والمجوزون له قالوا إن فيه فائدة وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد فأشبه السبق والرمي قالوا وإذا كان على عوض فهو كمال الرهان وقد تقدم حكمه ولا نزاع أنه نوع من اللهو الذي نهى اللّه عنه ولا ريب أنه يلزمه إيغار الصدور [ص 260] وتتأثر عنه العداوات وتنشأ منه المخاصمات فطالب النجاة لنفسه لا يشتغل بما هذا شأنه وأقل أحواله أن يكون من المشتبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات.
وفي الشفاء للأمير الحسين قبل آخر الكتاب بنحو ثلاث ورق عن علي عليه السلام أنه أمر بتحريق رقعة الشطرنج وإقامة كل واحد ممن لعب بها معقولاً على فرد رجل إلى صلاة الظهر ثم ذكر غير ذلك.‏


وفي مختصر ابن كثير اختصار الصابوني ما لفظه عند قوله تعالى {ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون}: أي معتكفون على عبادتها، قال ابن أبي حاتم: مرَّ علي رضي اللّه عنه على قوم يلعبون الشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس أحدكم جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها.

وفيه ايضا ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الشطرنج من الميسر، رواه ابن أبي حاتم، قال مجاهد وعطاء: كل شيء من القمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز. وروي عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب مثله، وقالا: حتى الكعاب والجوز والبيض التي تلعب بها الصبيان. وقال ابن عمر وابن عباس: الميسر هو القمار، كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام، فنهاهم اللّه عن هذه الأخلاق القبيحة. وقال مالك: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. وقال الزهري: الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار. وقال القاسم بن محمد: كل ما أهلى عن ذكر اللّه وعن الصلاة فهو من الميسر، وكأن المراد بهذا هو النرد ورد الحديث به في صحيح مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه" (رواه مسلم عن بريدة بن الخصيب الأسلمي) وفي موطأ مالك عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله" (ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة) وأما الشطرنج فقد قال عبد اللّه بن عمر: إنه شر من النرد، وتقدم عن علي أنه قال: هو من الميسر، ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد، وكرهه الشافعي رحمهم الله تعالى
أخي الكريم تأمل بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا تضق ذرعاً بحالٍ *** فالذي سواك حاضرْ *** وهو بي أرحم مني *** كلما دارت دوائرْ *** لا تخف لا تخشَ مهما *** كنتَ للرحمانِ ذاكرْ

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الفتوى“