هل تصح صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر ؟

هذا المجلس لطرح الإستفتاءات، حيث سيجيب عنها مجموعة من العلماء الأفاضل.
أضف رد جديد
المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

هل تصح صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر ؟

مشاركة بواسطة المتوكل »

سادتي العلماء الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لاحظت بعض الأصدقاء يصلي أحدهم بصلاة خلف الآخر ، ولكنهم لا يصلون نفس الصلاه .
بشكل آخر :
واحد يصلي العصر ، ويأتي الآخر يصلي معه الظهر بجماعه واحده .
يعني الإمام يصلي العصر والمأتم يصلي الظهر .
ويقولون أنه يجوز ، لأن كليهما ، يصلي أربع ركعات .
فما رأيكم بذلك ، هل يجوز ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
صورة
صورة

أبو الفضل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2
اشترك في: الخميس فبراير 12, 2004 1:18 pm
مكان: اليمن
اتصال:

مسألة الصلاة

مشاركة بواسطة أبو الفضل »

في المحقيقة أخي الكريم أن هناك من علماء المسلمين من قال بذلك ولكن عند علماء أهل البيت الزيدية لا تصح صلاة المؤتم لأنه يجب متابعة الإمام وهو مخالف للإمام في النية كالذي يركب السيارة ليذهب إلى الحديدة والسائق نيته يذهب إلى صعدة والمهم أنه مخالف لنية الإمام والنية الأصل ، وتجدها في شرح وحواشي الأزهار هذه المسألة
من أحب الحياة عاش ذليلا

سهيل اليمانى
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 451
اشترك في: الأحد يناير 18, 2004 5:07 pm
مكان: اليمن- صنعاء

لقد سبقتنى فى السؤال

مشاركة بواسطة سهيل اليمانى »

الاخوة الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واخص بالذكر الاخ العزيز حسن المتوكل
اخى العزيز لقد حاولت اطرح هذا السؤال على المنتدى لكن مارضى للاسف بس الحمد لله وجدت الجواب الشافى
ولى ايضا تعقيبا أو تكمله للسؤال ( عند ما اريد ادخل الجماعه فى الصلاه والحق التشهد الاخير هل اكبر تكبيرة واجلس معهم ام اجلس معهم ولا انطق بتكبيره الا عندما اقوم للركعه الاولى )
اتمنا الاجابة الوافية
لآل البيت عــز لا يـــزول ... وفضــل لا تحيـط به العقــول
أبوكـم فـارس الهيجا علـي ... وأمكــم المطهــرة البتــول
كفاكم يا بـني الزهـراء فخرا ... إذا ما قيل جدكم الرسولُ

صورة

الإدارة
مدير مجالس آل محمد
مشاركات: 178
اشترك في: الاثنين ديسمبر 15, 2003 10:41 am
اتصال:

فتوى

مشاركة بواسطة الإدارة »

الأخوة المشتركين
الأخ / المتوكل ، الأخ سهيل اليماني
فيما يلي نص فتوى على ماقد سبق أن سألتم عليه في موضوع الصلاة .
وقد أجاب عليه السيد العلامة شرف النعمي حفظهم الله
(( في سؤال المتوكل : لا تصح الصلاة يجب أن تكون نية المؤتم مطابقة لنية الإمام .
سؤال اليماني : وفي حالة إدراك التشهد الأخير أيضاً لا تصح الصلاة بنية الجماعة لأنهُ لايُعتد بالسجدة بل بالركعة وبما أنه الجماعة صارت في التشهد الأخير فلا يوجد ما يُعتدُّ به ( ركعة اخرى).))

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الفتوى“