سؤال في الميراث - مستجد . شاكرا سريع ألأجابة للأضطرار

هذا المجلس لطرح الإستفتاءات، حيث سيجيب عنها مجموعة من العلماء الأفاضل.
أضف رد جديد
محب الصالحين
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 27
اشترك في: الثلاثاء سبتمبر 13, 2005 4:53 pm

سؤال في الميراث - مستجد . شاكرا سريع ألأجابة للأضطرار

مشاركة بواسطة محب الصالحين »

ألأخوة المشرفين على أدارة المنتدى

ألسلام عليكم و رحمة الله و بركاته , و بعد

ألموضوع : سؤال في الميراث – مستجد

عندي أسئلة تتعلق بالميراث و نظرا لحالة ألأضطرار و ضيق المجال أتمنى الحصول على أجابة لها من فقه السادة الزيدية
المعمول بها في هذا العصر في أسرع وقت ممكن و جزاكم الله خير الجزاء:

رجل له عدد من الأبناء يعملون معه في شركته المملوكة له و يتقاضون رواتب شهرية.
اصيب أحد ابنائه بمرض توفي بعده بفترة لم يقصر خلالها والده و لا أخوته في دفع الراتب الشهري و لا في
تكاليف العلاج أو في مصاريف لابناء هذا المريض

ألوالد أعطى ابناءه كلهم مبلغا من المال للتوسعة على أنفسهم و هذا الأبن المريض اشترى قطع من الأراضي
خلال فترة مرضه و سجلها بأسم زوجته. كما أنه أخذ قدرا من مال والده دون أذنه و أعطاه لزوجته.
و قبل وفاته بأيام طلب من والده أن يصفح عنه.

ألعلاقة بين الوالدين و ألأخوة و ألأبن المريض ( الذي حاول أستغلال مرضه للحصول على امتيازات زيادة على أخوته و بتحريض من زوجته)
كانت سيئة و قد استطاعت زوجته أن تبعد زوجها- و ابناءها- عن والديه وعن أخوته الى درجة كبيرة
قربت من الكراهيه و القطيعة مستغلة ظروف زوجها لطلبات كثيرة لم يتم الموافقة على كثير منها.
والده و والدته و أخوته بادلوه و زوجته الأساءة بالآحسان .

ألابن المريض كان يمتنع عن زيارة والديه أشهرا عديدة رغم أنه يسكن في نفس البناية مع والده و أخوته
ألا أنه كان يقوم بواجباته اتجاه أهل زوجته و أقارب زوجته و كان يذكر أهله بسوء مشجعا أبناءه على قطع
الصلة بوالديه و اخوته حتى أن طرح السلام كان غير وارد. و للأسف لم يرعو عند أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر.

ألسؤال : 1) ماذا يترتب على الجد أو على الأعمام من مسؤولية اتجاه أبناء أخيهم المتوفى و أرملته.
و أذا كان يترتب عليهم شيء ما , هل يجب أن يكون بنفس المستوى من التعليم أو المصروف ..الخ
الذي يكون لهذا الجد أو هؤلاء الأخوة ؟ والى متى يبقى هذا الأمر أبعد البلوغ أم انتهاء الدراسة
الجامعية ؟ يعنى هل لهذا ألأنفاق من أمد ؟

2) ألجد و الجدة يعطون أبناءهم و أحفادهم البارين بهم و الواصلين لهم- صباح مساء- العطايا و الهبات .
ألسؤال : اذا تصرفا في مالهما و جعلا لهم جعلا من مال أو عقار هل يتوجب عليهما أن يعاملا أرملة ابنهما- الشاتمة
لهم في كل مطرح- و ابنائها قاطعي صلة الرحم نفس المعاملة علما بأن قول الشاعر ينطبق عليهم : و اذا أكرمت اللئيم تمردا


3) هل أثم الأبن عندما سجل قطع ألأراضي بأسم زوجته حارما أبناءه و والديه من الميراث؟
علما أنه يعلم بأن فترة مرضه ليست طويلة .
و هل من نصيب لأبناء المتوفى في مال ابيهم المسجل بأسم أمهم ؟

4) بعد وفاة الجد أو الجدة , هل أوصى الشرع لأحفاد أبنهما شيئا من مالهما و ما مقداره ؟

5) بعد وفاة الجد , و أذا لم يكن الشرع قد أوصى لهم شيئا هل يتوجب على الأعمام الأستمرار
بتكفل أبناء أخيهم و الى متى ؟ و ما هو حد أو مستوى هذا الأنفاق ؟


و لا يسعني آخرا الا اسداء الشكر على ما ما تبذلونه من جهود في النصح و الأرشاد

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ابو عز الدين
مشرف مجلس الفتوى
مشاركات: 416
اشترك في: السبت مارس 20, 2004 9:41 am

Re: سؤال في الميراث - مستجد . شاكرا سريع ألأجابة للأضطرار

مشاركة بواسطة ابو عز الدين »

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب والله الموفق :


- يجب على الأب الإنفاق إذا لم يكن لأبناء ابنه مالٌ ويكون الانفاق للكسوة والسُكنى على حسب عادة مثله في فقراء البلد وكذا الانفاق في تعليمهم.

- لا يجب على الجد والجده اعطاء الزوجه أي شيئ.
- إذا سجل الزوج الأراضي باسم زوجته من دون بيع ومن دون دفع ثمن فلا يصح وتكون الأراضي ملكاً لأدولادهوزوجته حسب الإرث.
- يكون لأبناء الابن من جدهم ما لأبيهم لو كان حياً من دون أن يتعدى الثلث.

تفضل بالإجابة السيد العلامة / عبدالله بن حسين الديلمي
لا تضق ذرعاً بحالٍ *** فالذي سواك حاضرْ *** وهو بي أرحم مني *** كلما دارت دوائرْ *** لا تخف لا تخشَ مهما *** كنتَ للرحمانِ ذاكرْ

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الفتوى“