طرق اثبات اول الشهر (الهلال)

هذا المجلس لتبادل الخبرات.
أضف رد جديد
خادم المرجعية
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 60
اشترك في: السبت مايو 02, 2009 5:36 am

طرق اثبات اول الشهر (الهلال)

مشاركة بواسطة خادم المرجعية »

طرق إثبات أول الشهر (الهلال)



الطريق الأول : الرؤية المباشرة بالعين الاعتيادية المجردة .

الطريق الثاني : شهادة الآخرين .

يثبت أول الشهر بشهادة الآخرين برؤيتهم الهلال إذا تحقق أحد أمرين :



الأمر الأول : كثرة العدد .



(مسألة 6) : إذا كثر العدد على نحو يحصل التواتر أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان .

فرع : يشترط في الكثرة العددية ان يكون منشأها معقولاً وصحيحاً ولذلك يجب على المكلف ان يدخل في الحساب كل الاحتمالات التي تلقي ضوءاً وتزيد القيمة الاحتمالية لمدى صدق الشهود أو كذبهم أو خطأ البعض أو الجميع , ولهذا تطبيقات عديدة نذكر منها :

تطبيق 1 :

إذا شهد أربعون شاهداً بالهلال وكلهم في مدينة الكوفة , ومثل هذه الشهادة تعزز وتزيد من قوة احتمال الصدق فيها وذلك لأن تواجد أربعين شخصاً على خطأ في مجموعة المستهلين من بلدة واحدة كالكوفة أمر بعيد نسبياً بينما إذا شهد أربعون شاهداً من أربعين بلدة استهل أبناءها فشهد شاهد واحد من كل بلدة برؤية الهلال , مثل هذه الشهادة تضعف وتنقص قوة احتمال الصدق فيها وذلك لأن تواجد شخص واحد على خطأ في مجموعة المستهلين من كل بلد اقرب احتمالاً .

تطبيق 2 :

نفس الحالة السابقة , لكن كانت مدينة الكوفة (التي شهد من أهاليها أربعون شخصاً) واقعة تحت تأثير ظروف عاطفية غير موجودة في المدن الأخرى كأرتباطهم العاطفي مع أحد الأشخاص من العلماء أو غيرهم وقد ادعى هذا الشخص الرؤية فمثل هذا الارتباط العاطفي يضعف وينقص قوة احتمال الصدق في هذه الشهادة .

تطبيق 3 :

نفس الحالة السابقة , لكن كانت مدينة الكوفة واقعة تحت تأثير جوي أو طبيعي كأن يكثر فيها المصانع والمعامل التي تشمل المداخل والتي تطرد الغازات والدخان وقد يحتمل فيها قوياً ان تشكل ما يشبه الهلال فمثل هذا الظرف الطبيعي يضعف وينقص قوة احتمال الصدق في هذه الشهادة في مدينة الكوفة .

تطبيق 4 :

إذا كان عدد المستهلين الذين استهلوا وعجزوا عن رؤية الهلال كبيراً جداً ومتواجداً في آفاق قريبة من مواضع شهادات الشهود, فمثل هذا العدد الكبير الذي لم يرَ الهلال يضعف وينقص من قوة احتمال الصدق في هذه الشهادة .



تطبيق 5 :

إذا كان نوع الشهود الأربعين ممن يعرف مسبقاً أنهم لا يتورعون عن الكذب فمثل هذا النوع يضعف وينقص من قوة احتمال الصدق في هذه الشهادة . بينما إذا كان نوع الشهود ممن يجهل الحالة فمثل هذا النوع يضعف بدرجة أقل من النوع السابق من قوة احتمال الصدق في هذه الشهادة وبينما إذا كان نوع الشهود ممن يعلم بوثاقتهم فمثل هذا النوع من الشهود يعزز ويزيد من قوة احتمال الصدق في الشهادة .

تطبيق 6 :

اتحاد مجموعة من الشهادات في المكان وقدرة المشاهد الأول على إرائة الشاهد الآخر ما رأَه تعزز وتزيد من قوة احتمال الصدق في شهادته فإذا اتحدت مجموعة من الشهادات في مكان, بأن يقف عدد من المستهلين في مكان مشرف على الأفق , فيرى أحدهم الهلال ثم يهدي الآخر إلى موضعه فيراه ثم يهدي الثاني والثالث إلى موضعه أو يرى الثالث الهلال بنفسه ثم يهدي الرابع إلى موضعه فيراه فمثل ذلك يعزز ويزيد من قوة احتمال الصدق في الشهادة لأن وقوع الشهادات كلها فريسة خطأ واحد في نقطة معينة من الأفق بعيد جداً وقدرة الشاهد على ارائة ما رأه تعزز الثقة بشهادته .

تطبيق 7 :

التطابق العفوي في النقاط التفصيلية بين الشهود المتفرقين يعزز ويزيد من قوة احتمال الصدق في الشهادة , كما إذا شهد عدد من الأشخاص المتفرقين من بلدة واحدة وأعطى ككل منهم نقاطاً التي يعطيها الآخر كاتفاقهم على زمان رؤية الهلال واتفاقهم على زمان غروبه عن أعينهم واتفاقهم على شكله ووضعه في السماء فمثل ذلك يعزز من قوة احتمال الصدق في الشهادة .

تطبيق 8 :

الوسائل العلمية الحديثة من أجهزة الرصد والتكبير والتركيز ممكن ان تكون عاملاً مساعداً سلبياً ينقص ويضعف أو يزيل من قوة احتمال الصدق في الشهادة , كما إذا افترضنا ان التطلع والرؤية بالأجهزة الحديثة لم يتح رؤية الهلال فمثل هذا العامل السلبي يضعف وينقص أو يزيل من نفس الإنسان الوثوق بالشهادات ولو كثرت , إذ كيف يرى الناس بعيونهم المجردة ما عجز الرصد العلمي عن رؤيته .

تطبيق 9 :

التنبؤ العلمي المسبق بوقت خروج القمر من المحاق ممكن ان يكون في بعض الحالات عاملاً سلبياً يضعف وينقص من قوة احتمال صدق الشهادات أو لا يسمح بسرعة حصول اليقين بصواب الشهود في شهاداتهم , فإذا حدد التنبؤ العلمي وقتاً لخروج القمر من المحاق وادعى الشهود الرؤية قبل ذلك الوقت , فمثل هذا التحديد العلمي يعتبر عاملاً سلبياً وينقص من قوة احتمال صدق الشهادات فإن احتمال الخطأ في حسابات النبوءة العلمية وان كان موجوداً ولكنه قد لا يكون أبعد أحياناً عن احتمال الخطأ في مجموع تلك الشهادات .







الأمر الثاني : البينة.



(مسألة 7) : البينة على رؤية الهلال تكتمل وتتم إذا تحققت ثلاثة أمور .

الأول : ان يشهد شاهدان رجلان عادلان برؤية الهلال .

فرع : لا تكفي شهادة الرجل الواحد وكذلك لا تكفي شهادة النساء وان كنَّ عادلات .

الثاني : ان لا يقع اختلاف بين الشاهدين في شهادتهما على نحو يعني إنما يفترض أحد الشاهدين رآه غير ما رآه الآخر .

الثالث : عدم وجود قرائن قوية تدل على كذب البينة أو وقوعها في خطأ كما إذا انفرد اثنان بالشهادة من بين جمع كبير من المستهلين لم يستطيعوا ن يروه مع اتجاههم جميعاً الى نفس النقطة التي اتجه إليها الشاهدان في الأفق وتقاربهم في القدرة البصرية ونقاء الأفق وصلاحيته العامة للرؤية .



الطريق الثالث : مضي ثلاثين يوماً من هلال الشهر السابق لان الشهر القمري الشرعي لا يكون أكثر من ثلاثين يوماً . فإذا مضى ثلاثون يوماً ولم يرَ الهلال الجديد اعتبر الهلال موجوداً ويبدأ بذلك شهر قمري جديد .

الطريق الرابع : حكم الحاكم الشرعي .

(مسألة 8) : يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي إذا تحقق أمران :

الأول : ان يتخذ الحاكم الشرعي قراراً ويصدر أمراً للمسلمين بالعمل على طبق هذا الحكم وان الشهر قد ثبت .

الثاني : ان لا يعلم المكلف خطأ الحاكم الشرعي ولا يعلم خطأ مستنده الذي استند إليه , ولتوضيح هذا الأمر أذكر ثلاث حالات :

1- ان لا تكون لدى المكلف أي فكرة عن خطأ أو صواب الحكم الذي أصدره الحاكم الشرعي , ففي هذه الحالة يجب أتباع حكم الحاكم الشرعي .

2- ان تكون لدى المكلف فكرة تبعث في نفسه الظن وليس العلم بأن الحاكم على خطأ في موقفه على الرغم من اجتهاده وعدالته , ففي هذه الحالة يجب إتباع حكم الحاكم الشرعي .

3- ان تكون لدى المكلف فكرة تؤكد على أساسها من عدم كفاية الأدلة التي استند إليها الحاكم الشرعي كما إذا كان قد استند إلى شهود وثق بعدالتهم ولكن المكلف يعرف إنهم ليسوا عدولاً , فهو يرى ان شهادتهم غير كافية ما داموا غير عدول (ولكنه لا يعلم بأنهم قد كذبوا في شهادتهم هذه بالذات) ففي هذه الحالة يجب على المكلف إتباع أمر الحاكم الشرعي ما دام لم يعلم بأن الشهر لم يبدأ فعلاً .

فرع 1 : إذا علم المكلف بأن الشهر لم يبدأ فعلاً وأن الحاكم الشرعي وقع في الخطأ وأنه أثبت الشهر قبل وقته , ففي هذه الحالة لا يجب الإتباع , بل على المكلف أن يعمل على أساس علمه .

فرع 2 : إذا حصلت لدى الحاكم الشرعي قناعة ثبوت الشهر لكنه لم يتخذ قراراً ولم يصدر أمراً بذلك للمسلمين بالعمل على هذا الأساس , ففي مثل هذه الحالة لا يجب الإتباع , نعم إذا حصل له الاطمئنان الشخصي بسبب قناعة الحاكم الشرعي بثبوت الشهر وجب عليه الإتباع والعمل وفق اطمئنانه .

فرع 3 : إذا أصدر الحاكم الشرعي الأمر والحكم وجب إتباعه حتى على غير مقلديه ممن يؤمن بتوفر شروط الحاكم الشرعي فيه .



الطريق الخامس : إذا حصل للمكلف القناعة على مستوى اليقين أو الاطمئنان ولو بالجهد العلمي بالوسائل الحديثة بشرط أن يؤكد العلم بوسائله الحديثة أمران :

1- خروج القمر من المحاق .

2- إمكان رؤية الهلال بالعين الطبيعية المجردة .

(مسألة 9) : لا يجوز الاعتماد على الظن في إثبات هلال شهر رمضان وإثبات هلال شهر شوال , كما لا يجوز الاعتماد على حسابات المنجمين .

تطبيق : تطويق الهلال وهو ما إذا كان الهلال على شكل دائرة , أو سمك الجزء المنير من الهلال وسعته , أو استمرار ظهور الهلال قرابة ساعة من الزمان أو أكثر وعدم غيابه بعد الشهر , فكل تلك الحالات لا يمكن اتخاذها دليلاً لإثبات بداية الشهر القمري الشرعي في الليلة السابقة , فإنّ أقصى ما تثبته هذه العلامات هو إن القمر كان قد خرج من المحاق قبل فترة طويلة ولكن هذا لا يدل على أنه كان بالإمكان رؤيته في الليلة السابقة , فمثلاً لو كان القمر قد خرج من المحاق قبل اثني عشر ساعة أو قبل عشرين ساعة من الغروب الذي رؤي فيه لأول مرة فسوف يبدو القمر والجزء المنير فيه أوضح نوراً وأطول مدة مما لو كان قد خرج من المحاق قبل دقائق من الغروب . على الرغم من أنه لا يمكن رؤيته في الليلة السابقة في كلتا الحالتين .

(مسألة 10) : إذا حلّت ليلة الثلاثين من شعبان ولم يمكن إثبات هلال شهر رمضان لم يجب صيام النهار التالي ( وهو يوم الشك ) .

فرع 1 : لا يجوز صيام يوم الشك بنية أنه من رمضان .

فرع 2 : المكلف مخير في يوم الشك بين أمور :

1- أن يفطر في ذلك اليوم .

2- أن يصوم بنية أنه من شعبان استحباباً .

3- أن يصومه بنية أنه من شعبان قضاء لصيام واجب في عهدته .

4- أن يصومه ناوياً الأمر الواقعي المتوجه إليه (إما الوجوبي أو الندبي ) . وإذا صام المكلف على أحد الأوجه الثلاثة الأخيرة ثم انكشف له بعد ذلك أن اليوم الذي صامه كان من رمضان , أجزأه وكفاه هذا الصيام ولا قضاء عليه ولا كفارة .

فرع 3 : إن صيام يوم الشك على أنه إن كان من شعبان كان ندباً وإن كان من رمضان كان وجوباً فالأحوط وجوباً بطلان هذا الصوم .

(مسألة 11) : إذا حلّت الليلة الثلاثين من شهر رمضان ولم يثبت هلال شهر رمضان بأحد الطرق الشرعية السابقة وجب صيام النهار التالي , وإذا صامه وانكشف له بعد ذلك أنه كان من شوال وأنه يوم العيد الذي يحرم صيامه فلا حرج عليه ولا إثم عليه , نعم إذا علم بذلك أثناء النهار وجب عليه الإفطار .


أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس تبادل الخبرات“