وصيةُ الإمامِ - عليه السلام - للمُضْرِباتِ عن الزواجِ، أو من لم يبقَ لّهُنَّ زوجٌ
وأما مَنْ أَضْرَبَتْ عنِ الزواجِ، أولم يَبْقَ لها زوجٌ فإنَّ لها بذلك مَزِّيةً، لأن مِنْ جداتِّها - رضوانُ الله عليهنَّ - مَنْ رَغِبْنَ عن الأزواجِ لِشَرَفِ نفوسِهِنَّ، وعُلُّوِّ هِمَمِهِنَّ فَتَفَرَغْنَ لعبادةِ الله سبحانه، وظَهَرَ صِيتُهُنَّ، وعلا شَرَفُهُنَّ، فَكُنَّ بحيثُ تُضْرَبُ بِهِنَّ الأَمثالُ كرَّيَانةَ بنتِ أبي هاشمٍ الفاضلةِ العالمةِ العاملةِ - رضوانُ الله عليها -، وكذلك بنتُ أَخيها حمزةَ بنِ أبي هاشمٍ - سلامُ الله عليه - تسمى زينةً، وهي التي ظهرتْ بَرَكَتُهَا حتى التزمَ الناسُ لها البُّرَّ في مَخاليفِ اليمنِ، وكان لها قَدْرُ أربعينَ غلاماً من خُدَّامِها ومن غيرِهِم، وكانتِ الأموالُ تجتمعُ إليها وتَعْظُمُ فَتُفَرِّقُها إنفاقاً في سبيلِ الله تعالى والمدارسِ والعماراتِ في السبيلِ والمناهلِ والمساجدِ، وكان العلماءُ يجتمعونَ إليها للدراسةِ والتدريسِ، وكذلك كانت عمتُهَا - رضوانُ الله عليها - إلا أنَّ عمَّتَها كانت أعلمَ بحيثُ أنَّ الفقهاءَ كانوا يرجعونَ إليها فيما يختلفونَ فيه من غوامضِ المسائلِ في الشرعِ، وكان البُّرُّ يجتمعُ إليها من أقطارِ البلادِ وخَلَّفَتْ مالاً جليلاً، وكذلك أيضاً بناتُ أخيِها حمزةَ بنِ أبي هاشم، وأخواتٌ لزينةَ ابنةِ حمزةَ من أبيِها، وهُنَّ ثلاثٌ رَغِبْنَ عنِ الأزواجِ، وكان فيهنَّ صلاحٌ ظاهرٌ، وكان لهنَّ بِرٌّ واسعٌ.
فإنْ كان ذلك فليقعْ منهنَّ التشميرُ للعلمِ، والتفرغُ لعبادةِ الله سبحانه، والحرصُ على طلبِ الخيرِ، واتِّباعُ الرشدِّ، والمواساةُ للفقيِر على الإمكانِ، ومَنْ وُسِّعَ عليه من الكلِّ أو البعضِ في الرزقِ لم يغفلْ عن إخراجِ حقِّ الله تعالى في كلِّ حَوْلٍ، لأنَّهُ إنْ تأبدَ وطالتْ عليه المدةُ عَسُرَ إخراجُهُ، وثَقُلَ حَمْلُهُ، إنَّ الغُلولَ من جمرِ جهنمَ، والغلولُ فهو منع الحقوقِ، وهو اسمُ الحرامِ أيضاً.
ولا يُفَرِّطْنَ في دراسةِ العلومِ، وإدراكِ فِقْهِ الآباءِ - عليهم السلامُ - بعد أَخْذِ جُمْلَةٍ قويةٍ من أُصولِ الدينِ، ولا مانعَ عن ذلك لمن تخلتْ عن الدنيا ورفضتْ زينَتَهَا، والحجِّ إنْ أَمكنَ ذلك فهو جهادُ النساءِ، لأنَّه ليس عليهِنَّ قتالٌ، ولا يَدَعْنَ ما أمكنَ من الصيامِ.
من نصائحِ الإمامِ الأعظمِ المنصورِ بالله عبد الله بن حمزة - عليهما السلام -
من كتاب ( رسالة الثبات )
لتحميل الكتاب :
http://www.al-majalis.com/upload/downlo ... dc43339b7d
وصيةُ الإمامِ للمُضْرِباتِ عن الزواجِ
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
وصيةُ الإمامِ للمُضْرِباتِ عن الزواجِ
رب إنى مغلوب فانتصر
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 619
- اشترك في: الثلاثاء فبراير 01, 2005 11:50 pm
- مكان: اليمن
هذه النصيحة ملفتة للنظر والحقيقة أنها المرة الأولى التي اسمع بمثلها..ما أسمعه دائماً أن الزواج يمثل (نص الدين) لما فيه من عبادات أهمها تكوين أسرة وإنشاء ذرية صالحة...والأهم أن لا رهبنة في الإسلام..!
وطالما تنتقد من يعتقد أنها مضربة عن الزواج -لأي سبب كان- وتواجه بكلمات مثل : ( حرام..ما يجوز..عيعاقبش الله..)
ايضاً هناك عبارة استوقفتني من كلام الإمام هي :
وهو ما أثار فضولي لأعرف أكثر عن رأي الدين في الإضراب عن الزواج..هل هو مكروه؟ هل فيه إثم؟ هل هو مستحب؟ أم هو مكروه في أوقات ومستحب في أوقات؟ متى؟
وطالما تنتقد من يعتقد أنها مضربة عن الزواج -لأي سبب كان- وتواجه بكلمات مثل : ( حرام..ما يجوز..عيعاقبش الله..)
ايضاً هناك عبارة استوقفتني من كلام الإمام هي :
أعطتني هذه الجملة أيحاء وكأن الزواج متعة زائدة الاستغناء عنها هو زهد وشرف..!!لأن مِنْ جداتِّها - رضوانُ الله عليهنَّ - مَنْ رَغِبْنَ عن الأزواجِ لِشَرَفِ نفوسِهِنَّ، وعُلُّوِّ هِمَمِهِنَّ فَتَفَرَغْنَ لعبادةِ الله سبحانه،
وهو ما أثار فضولي لأعرف أكثر عن رأي الدين في الإضراب عن الزواج..هل هو مكروه؟ هل فيه إثم؟ هل هو مستحب؟ أم هو مكروه في أوقات ومستحب في أوقات؟ متى؟
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2745
- اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
- اتصال:
هل هو مكروه؟ هل فيه إثم؟ هل هو مستحب؟ أم هو مكروه في أوقات ومستحب في أوقات؟ متى؟
وعلى الاخ الرفيق عصي الدمع مراجعة كتاب التاج المُذهب في احكام المَذهب ج/ 2 اول كتاب النكاح الصفحة اليسار عند قول الامام "يجب على من يعصي لتركه ويحرم على العاجر عن الوطء ...... " الى اخره .. ونقل التفاصيل مع شرحها فورا
تحياتي .!
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
( 139 ) ( فَصْلٌ ) ( يَجِبُ عَلَى مَنْ يَعْصِي ) وَلَوْ بِالنَّظَرِ أَوْ التَّقْبِيلِ أَوْ نَحْوِهِمَا ( لِتَرْكِهِ ) أَيْ إذَا كَانَ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ يَعْلَمُ أَوْ يَغْلِبُ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ ارْتَكَبَ الزِّنَى أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وَهُوَ نِكَاحُ الْبَهِيمَةِ أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ كَنِكَاحِ يَدِهِ ، أَوْ كَانَ عَلِيلًا يَخْشَى أَنْ يُبَاشِرَ عَوْرَتَهُ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مُبَاشَرَتُهُ لَزِمَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَهَذَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّسَرِّي أَوْ كَانَ لَا يُحْصِنُهُ .
وَلَا يَسْقُطُ وُجُوبُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ الْمَحْظُورَ وَلَوْ تَزَوَّجَ لِأَنَّهُ مَعَ الزَّوَاجِ يَكُونُ أَقَلَّ عِصْيَانًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا فِي حَالِ مُبَاشَرَتِهَا فَإِنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ يُشْغَلُ عَنْ الْمَحْظُورِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُتَعَزِّبًا فَهُوَ مُتَفَرِّغٌ لِلْمَعْصِيَةِ فِي جَمِيعِ حَالَاتِهِ .
وَأَمَّا الصَّغِيرُ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَلَا يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ تَزْوِيجُهُ وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُزَوِّجْهُ ارْتَكَبَ الزِّنَى .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ كَانَ لَا يَخْشَى الْوُقُوعَ فِي الْمَحْظُورِ إلَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الزَّوَاجِ إلَّا فِي الْحَالِ وَجَبَ لِأَنَّهُ مِنْ التَّحَرُّزِ عَنْ الْعِصْيَانِ وَلِهَذَا فَإِنَّ الزُّهْدَ فِي النِّكَاحِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ .
( وَيَحْرُمُ عَلَى ) الرَّجُلِ ( الْعَاجِزِ عَنْ الْوَطْءِ ) لِلنِّسَاءِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ( مَنْ ) يَعْرِفُ أَوْ يَظُنُّ مِنْ حَالِهَا أَنَّهَا إذَا لَمْ يَتَّفِقْ لَهَا جِمَاعٌ مِنْ الزَّوْجِ ( تَعْصِي لِتَرْكِهِ ) يَعْنِي تَرْكَ الْوَطْءِ بِأَنْ تَفْعَلَ الزِّنَى أَوْ نَحْوَهُ لِأَنَّهُ يَكُونُ سَبَبًا فِي عِصْيَانِهَا فَقُبْحُ السَّبَبِ لِقُبْحِ الْمُسَبَّبِ وَهَذَا مِنْ الْقِيَاسِ الْمُرْسَلِ الْمُلَائِمِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ .
( وَ ) يَحْرُمُ النِّكَاحُ أَيْضًا عَلَى ( عَارِفِ التَّفْرِيطِ مِنْ نَفْسِهِ ) بِعَدَمِ الْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ الْوَاجِبَةِ بُخْلًا أَوْ كَسَلًا ( مَعَ الْقُدْرَةِ ) عَلَى ذَلِكَ لَا مَعَ عَدَمِهَا فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ .
قَالَ فِي شَرْحِ الْأَثْمَارِ : " وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا كَانَتْ عَارِفَةً مِنْ نَفْسِهَا عَدَمَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ الزَّوْجِ " .
( وَ ) لَكِنَّهُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ ( يَنْعَقِدُ ) إذَا عُقِدَ ( مَعَ ) حُصُولِ ( الْإِثْمِ ) بِالدُّخُولِ فِيهِ .
( وَيُنْدَبُ وَيُكْرَهُ مَا بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْمَحْظُورِ ، فَإِنْ كَانَ يَشُقُّ بِهِ تَرْكُ النِّكَاحِ وَهُوَ لَا يَخْشَى الْوُقُوعَ فِي الْمَحْظُورِ وَلَا صَارِفَ لَهُ عَنْ النِّكَاحِ مِنْ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مَنْدُوبًا ، وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ فَنَحْوُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَهُوَ مُظْهِرٌ التَّحْلِيلَ أَوْ يَعْرِفُ عَجْزَهُ عَنْ الْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ لِفَقْرِهِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَنْ التَّكَسُّبِ أَوْ عَنْ الْوَطْءِ وَهِيَ تَتَضَرَّرُ بِتَرْكِهِ وَلَا يَخْشَى عَلَيْهَا الْوُقُوعَ فِي الْمَحْظُورِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَكْرُوهًا ( وَيُبَاحُ مَا عَدَا ذَلِكَ ) أَيْ مَا لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ وَجْهُ الْوُجُوبِ وَلَا وَجْهُ الْحَظْرِ وَلَا وَجْهُ النَّدْبِ وَلَا وَجْهُ الْكَرَاهَةِ .
وَلَا يَسْقُطُ وُجُوبُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ الْمَحْظُورَ وَلَوْ تَزَوَّجَ لِأَنَّهُ مَعَ الزَّوَاجِ يَكُونُ أَقَلَّ عِصْيَانًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا فِي حَالِ مُبَاشَرَتِهَا فَإِنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ يُشْغَلُ عَنْ الْمَحْظُورِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُتَعَزِّبًا فَهُوَ مُتَفَرِّغٌ لِلْمَعْصِيَةِ فِي جَمِيعِ حَالَاتِهِ .
وَأَمَّا الصَّغِيرُ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَلَا يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ تَزْوِيجُهُ وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُزَوِّجْهُ ارْتَكَبَ الزِّنَى .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ كَانَ لَا يَخْشَى الْوُقُوعَ فِي الْمَحْظُورِ إلَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الزَّوَاجِ إلَّا فِي الْحَالِ وَجَبَ لِأَنَّهُ مِنْ التَّحَرُّزِ عَنْ الْعِصْيَانِ وَلِهَذَا فَإِنَّ الزُّهْدَ فِي النِّكَاحِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ .
( وَيَحْرُمُ عَلَى ) الرَّجُلِ ( الْعَاجِزِ عَنْ الْوَطْءِ ) لِلنِّسَاءِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ( مَنْ ) يَعْرِفُ أَوْ يَظُنُّ مِنْ حَالِهَا أَنَّهَا إذَا لَمْ يَتَّفِقْ لَهَا جِمَاعٌ مِنْ الزَّوْجِ ( تَعْصِي لِتَرْكِهِ ) يَعْنِي تَرْكَ الْوَطْءِ بِأَنْ تَفْعَلَ الزِّنَى أَوْ نَحْوَهُ لِأَنَّهُ يَكُونُ سَبَبًا فِي عِصْيَانِهَا فَقُبْحُ السَّبَبِ لِقُبْحِ الْمُسَبَّبِ وَهَذَا مِنْ الْقِيَاسِ الْمُرْسَلِ الْمُلَائِمِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ .
( وَ ) يَحْرُمُ النِّكَاحُ أَيْضًا عَلَى ( عَارِفِ التَّفْرِيطِ مِنْ نَفْسِهِ ) بِعَدَمِ الْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ الْوَاجِبَةِ بُخْلًا أَوْ كَسَلًا ( مَعَ الْقُدْرَةِ ) عَلَى ذَلِكَ لَا مَعَ عَدَمِهَا فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ .
قَالَ فِي شَرْحِ الْأَثْمَارِ : " وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا كَانَتْ عَارِفَةً مِنْ نَفْسِهَا عَدَمَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ الزَّوْجِ " .
( وَ ) لَكِنَّهُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ ( يَنْعَقِدُ ) إذَا عُقِدَ ( مَعَ ) حُصُولِ ( الْإِثْمِ ) بِالدُّخُولِ فِيهِ .
( وَيُنْدَبُ وَيُكْرَهُ مَا بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْمَحْظُورِ ، فَإِنْ كَانَ يَشُقُّ بِهِ تَرْكُ النِّكَاحِ وَهُوَ لَا يَخْشَى الْوُقُوعَ فِي الْمَحْظُورِ وَلَا صَارِفَ لَهُ عَنْ النِّكَاحِ مِنْ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مَنْدُوبًا ، وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ فَنَحْوُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَهُوَ مُظْهِرٌ التَّحْلِيلَ أَوْ يَعْرِفُ عَجْزَهُ عَنْ الْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ لِفَقْرِهِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَنْ التَّكَسُّبِ أَوْ عَنْ الْوَطْءِ وَهِيَ تَتَضَرَّرُ بِتَرْكِهِ وَلَا يَخْشَى عَلَيْهَا الْوُقُوعَ فِي الْمَحْظُورِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَكْرُوهًا ( وَيُبَاحُ مَا عَدَا ذَلِكَ ) أَيْ مَا لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ وَجْهُ الْوُجُوبِ وَلَا وَجْهُ الْحَظْرِ وَلَا وَجْهُ النَّدْبِ وَلَا وَجْهُ الْكَرَاهَةِ .
رب إنى مغلوب فانتصر
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2745
- اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
- اتصال: