الرد على شبهات ( الهامشي ) - شبهة نصيب المرأة فى الميراث

يختص بقضايا الأسرة والمرأة والطفل
أضف رد جديد
أحمد شريف طنطاوى
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 199
اشترك في: الاثنين مايو 31, 2004 2:29 pm
مكان: مصر

الرد على شبهات ( الهامشي ) - شبهة نصيب المرأة فى الميراث

مشاركة بواسطة أحمد شريف طنطاوى »

بسم الله الرحمن الرحيم

أود أن أشارك بالتعقيب على نقطة أثارها المشارك الجديد ( الهامشى ) حول أن المرأة فى الإسلام ميراثها نصف الرجل . و طبعا يتضح أن ( الهامشي ) يطعن فى الشريعة الإسلامية لذا أرجو من الأخوة المشاركين أن نكون قدوة حسنة فى الرد على مطاعن غير المسلمين بالحكمة و حسن البيان :

أن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث. فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله فى المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيي ) .. إنما قال: ( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ).. أى أن هذا التمييز ليس قاعدة مطّردة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث.

و التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى إنما تحكمه ثلاثة معايير :

1- درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى:

فكلما اقتربت الصلة.. زاد النصيب فى الميراث.. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..

2- موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال :

فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها عادة مفروضة على غيرها ، و ذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات
مثال : بنت المتوفى ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى . و ترث البنت أكثر من الأب وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن المتوفى . و كذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما من الذكور..
وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق..

3- العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين.. وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى :

ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة.. واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث .. ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين ، و إنما حصره فى هذه الحالة بالذات ، فقالت الآية القرآنية: ( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ).. ولم تقل: ( يوصيكم الله فى عموم الوارثين )
الحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى هى زوجه . بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكر إعالتها فريضة على ذكر..فهى مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها ، الذى ورث ضعف ميراثها ، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث.. فميراثها مع إعفائها من الإنفاق الواجب هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات

مثالا عمليا على أحدى حالات المواريث أسفرت عن أستحواذ المرأة على نصيب الأسد من تركة قسمت طبقا للشريعة الإسلامية :

توفيت سيدة و تركت ميراثا قدره 1000 دولارا و كانت قرابتها ذكرين و أنثيين :
زوج ( ذكر ) فيكون له ربع ميراثها
أبنتين ( أنثيين ) فيكون لهن ثلثى ميراثها
أخ ( ذكر ) فيكون له باقى التركة
و تسفر عملية القسمة عن أن ترث البنات ( الأناث ) 667 دولارا - الزوج ( الذكر ) 250 دولارا– الأخ ( الذكر ) 83 دولارا

أرايتم من أستحوذ فى تلك الحالة على نصيب الأسد فى التركة ؟

و نرجو أن لا يخرج علينا أحدا مستندا على تلك الحالة هاتفا بأن الشريعة الإسلامية قد ظلمت الذكر فى تشريع المواريث
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

حنان الوادعي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 45
اشترك في: الخميس مارس 17, 2005 2:47 pm

مشاركة بواسطة حنان الوادعي »

الأخ أحمد الطنطاوي،

شكرا لك على الشرح القيم وأريد أن اسألك إن كنت قرأت كتاب محمد شحرور (فقه المرأة في المواريث)
أنا اسألك لأنه من الواضح أنك تفهم في تقسيمات المواريث وما إليها لهذا صعُب علي الحقيقة أن افهم تماما فكرة الكاتب شحرور ومدى واقعيتها، فهل تتكرم بقراءة الكتاب إذا كنت لم تقرأه وتعطيني رأيك فيه؟

كل الاحترام

حنان

نشوان الحميري
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 625
اشترك في: الأربعاء أكتوبر 06, 2004 10:39 pm
اتصال:

مشاركة بواسطة نشوان الحميري »

الأخ الكريم أحمد شريف طنطاوى,

أود أن أسجل إعجابي بما كتبت وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك.
{رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ }{وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ }{وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ }الشعراء83-85
صورة

واصل بن عطاء
---
مشاركات: 885
اشترك في: الاثنين ديسمبر 01, 2003 1:02 am
مكان: مصر المحمية بالحرامية
اتصال:

مشاركة بواسطة واصل بن عطاء »

بارك الله فيك أخي الحبيب أحمد
أذكر أن صديقا لي طرح معي موضوعا للنقاش حول نصيب المرأة من الميراث وقال لي أنت تعلم أني لا أريد خرق الشريعة ، ولكن ألا ترى أن الحاصل الإنسان هو نساء تعمل لتعيش أسرتها ، ومع ذلك إذا جاءهم ميراث يأخذ الأخ أكثر منها ، هذا إن كان الميراث من الأبوين ، فإن كان من العم مثلا فليس لها أي شيء ، أليس من حقنا ان نطالب القانون المصري بمساواة نصيب المرأة في الميراث بنصيب الرجل ، لأن الغاية من الدين هي العدل.
فشرحت لصاحبي أن الإسلام أعطى الرجل الضعف في الميراث، ولكنه مع ذلك ألزمه بأن يكون مسئولا عن المرأة ينفق عليها وفق الحاجات الأساسية لها من مطعم وملبس ومسكن ومصاريف زواج ، فإن كان هذا لا يحدث في الواقع فعلينا أن نطالب القانون بتطبيق الشريعة بحيث ترفع المرأة على أخيها أو زوجها أو ابن عمها قضية تلزمه بنفقتها ، وعلى القضاء أن يقبل بذلك حتى ولو كانت المراة غنية وتملك الكثير لأن الله أعطاه أكثر كي يكون مسئولا عنها ، والقاضي يلزمه فقط بالحاجات الأساسية فإن أرادت الزيادة من مالها الخاص فهي حرة .
أي أن الأفضل أن نعمل على تطبيق شرع الله كما هو ، بدلا من نحل المشاكل الناجمة عن تركه بإقصائه أكثر.
الموت لأمريكا .... الموت لإسرائيل .. النصر للإسلام (عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله عز وجل )

((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب

أحمد شريف طنطاوى
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 199
اشترك في: الاثنين مايو 31, 2004 2:29 pm
مكان: مصر

مشاركة بواسطة أحمد شريف طنطاوى »

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ نشوان الحميري :

أشكر لك شعورك الطيب .


الأخت حنان الوادعي :
للأسف أنا لم أقرأ الكتاب الذى أشرت إليه . إذا كان له رابط على شبكة الأنتر نت تعرفينه فأرجو منك أن تفيدنى به .

و للعلم أنا لست متبحرا فى فقه المواريث . السبب الحقيقى الذى دفعنى لتقصى تشريع المواريث كان سببا عائليا بحتا ! . فأنا أنتمى لأسرة كثيرة فى عدد أفرادها و دائما ما نتعرض لتلك التقسيمات المتشابكة عند بيع ميراثا مشتركا.. أذكر مرة أن الأسرة باعت منزلا و قسم ثمنه طبقا للشريعة الإسلامية على 45 فردا ما بين وارث و وريث وارث !!!
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

حنان الوادعي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 45
اشترك في: الخميس مارس 17, 2005 2:47 pm

مشاركة بواسطة حنان الوادعي »

أخي أحمد،

للأسف لا يوجد رابط للكتاب ولكن من الممكن جدا أن ابعثه لك على عنوانك في مصر، هو كتاب يطرح افكارا جديدة ويستفز العقل لمزيد من المعرفة والبحث.
تستطيع أن تبعث لك بعنوانك البريدي على رسالة خاصة وأنا سأرسل لك الكتاب في أقرب فرصة وإن كنت من هواة شراء الكتب فأظن بأنك لو بحثت عنه في إحدى مكتبات القاهرة ستجده بلا شك وإن كنت ترى بأنه من الأسهل أن ابعث لك به فسأفعل ذلك مسرورة..

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الأسرة والمرأة“