﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَـــجِّ يَأْتُوكَ رِجَــالاً﴾

أحاديث، أدعية ، مواعظ .....
أضف رد جديد
mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَـــجِّ يَأْتُوكَ رِجَــالاً﴾

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


كل عام وأنتم بخير

تحية طيبه, وبعد :فقد أطل علينا موسم الحج لعام 1430 هـ

نسال الله ان يرزفنا جميعا واياكم الحج الى بيته الحرام في عامنا
هذا وفي كل عام ..فوضعنا هذا الموضوع لبعض احكام ومسائل الحج
لعل الله ان ينفع بها ..قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِنَبِيِّهِ إِبْرَاهِيْمَ عليه السلام: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾[الحج:27].



مســـائل وأحكام في :

*وجوب الحج وذكر شروطه
* المواقيت وما يلزم من أجاز بها أو كان بها أو دونها إذا أراد دخول مكة
* فروض الحج التي لا بدل لها ولا يصح جبرانها
* ذكر أشهر الحج وما يتصل بذلك
* ذكر أنواع الحج وذكر الدخول فيه
* الإفراد
* التَّمَتُّع
*القِرَان
*ذكر ما يفعله الإمام في أيام الحج
* واجبات المناسك التي يُجْبَر تركها بالدم
وما يستحب فعله منها وما يتصل بذلك
*ذكر ما يفسد الحج وما يتصل بذلك
* الهدي وما يتصل بذلك
* ذكر الحاج إذا ورد الميقات عليلاً والمرأة إذا وردته حائضاً أوحاضت بعد ذلك
*ما يجب على المحرم تجنبه وما يجوز له فعله
*ذكر ما يجب على المحرم من الكفارات
*الإحصار
*الحج عن الميت والإستئجار له
*ذكر أفضل الحج
* العمرة
*النذور بالحج وما يتعلق به

كتاب الحج .. منقول من كتاب التحرير في الفقه ,
للإمام أبوطالب يحيى بن الحسين الهاروني


((باب وجوب الحج وذكر شروطه ))

وجوب الحج يتعلق بمن كان بالغاً عاقلاً مسلماً حراً.

وشروط وجوبه على من نَأت داره من مكة: الزاد، الراحلة، وأمان الطريق، وصحة البدن حتى يتمكن معها من الإستمساك على الراحلة، فإنه إذا لم يكن كذلك لم يلزمه الحج بنفسه.


حكى أبو العباس الحسني عن محمد بن القاسم: أنَّه ذكر فيما جمعه عن أبيه، أن القوة على المشي تنوب عن وجوب الرَّاحلة، وذكر القاسم نحو هذا في (الفرائض والسنن) ، وهكذا حكى أبو العباس عن أحمد بن يحيى، فيكون شرط وجوبه على هذا: الزاد والراحلة، أو القوة على المشي، والأمن.


قال محمد بن يحيى عليه السَّلام - فيمن له عروض إذا باعها كلها يبلغ بثمنها الحج ولا يكونله من بعد ذلك شيء - : ليس له أن يعرض نفسه للتهلكة، إلا أن يكون له من بعد بيعه لما يحج به ما يكفي عياله وولده، فحينئذ يجب عليه الحج.
وقال أيضا في رجل له مال يسير - إن حج به لا يكون له معيشة - : إن كان هذا الرجل وحده وليس له عيال وكان هذا المال يكفيه ذاهباً وراجعاً فعليه الحج، فإن اللّه تعالى يخلف له معيشته، وإن كان له عيال أوصبيان، فالجواب فيه كالجواب فيما مضى.


وقال محمد بن يحيى في رجل معه شيء يسير، فيتزوج به ولا يحج: إنَّه إذا خشي على نفسه العَنَت والوقوع في المعصية جاز ذلك، وهو مأجور غير مأزور، ويضمر الحج ويعتقد فعله.


قال أبو العباس: والبحر/105/ كالبر فيه. يعني: في المسير إلى مكة لفرض الحج. وحكى عن محمد بن يحيى رضي اللّه عنه: الإحتجاج في ذلك بقول اللّه تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ﴾ .


وصحة البدن - التي هي التمكن من الثبات في المحمل وعلى الراحلة - شرط في وجوب الحج على الإنسان بنفسه، فأما في لزوم أن يحج عنه غيره فإنه إن كان وجب عليه الحج قبل أن يدفع إلى هذا العذر بحصول الإستطاعة، فإنه يجب عليه أن يحج غيره عنه، وإن لم يكن وجب لفقد الإستطاعة ثم وجد الزاد والراحلة وفقد صحة البدن على الحد الذي ذكرناه، ففرض الحج عنه ساقط.


قال القاسم عليه السَّلام: فرض الحج زائل عن الشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يثبتان على الراحلة، ولا يُقْدَر على أن يُسَافَر بهما في محمل، فإن حجا بأنفسهما أو حج غيرهما كان حسناً.


والأعمى يلزمه الحج إذا وجد المال ومن يكفيه مؤنة السفر في خدمته وهدايته، على قياس قول القاسم ويحيى عليهما السَّلام، وأصحابنا قد حكوا هذه المسألة عن يحيى وأحسب أنها مذكورة في (مسائل إسحاق بن إبراهيم) ، وما قاله القاسم عليه السَّلام فيمن لا يثبت على الراحلة أنَّه لا يلزمه فرض الحج، وهو إذا لم يكن لزمه من قبل بوجود الإستطاعة، فإن كان لزمه ذلك، فإنه يلزمه أن يحجَّ عن نفسه، على قياس قول يحيى عليه السَّلام، وعلى ما ذكره أحمد بن يحيى في الصحيح والصحيحة إذا كانا ممنوعين عن الحج، لمرض أو خوف أو عجز، وكذلك المرأة إذا لم يكن لها مَحْرَمٌ؛ أنَّه يُحَجُّ عنها، وقد ذكره أبو العباس، وحكى نحو ذلك عن محمد بن يحيى عليه السَّلام.


وأما المرأة فمن شرط وجوبه عليها مع الراحلة والزاد: مَحْرَمٌ يحج بها، والمحرَم من يَحْرُم عليه نكاحها من ولد وغيره من قرابتها. قال أبو العباس: سواء كان من نسب أو رضاع.


قال رحمه اللّه: فإن كانت هِمَّةً لا يرغب الرجال في مثلها، كان لها الخروج مع نساء ثقات أو غيرهن، فيما نصه القاسم عليه السَّلام.


والمرأة إذا أحرمت بغير إذن زوجها، فإن كان إحرامها لحجة الإسلام، لم يكن لزوجها أن يمنعها منه، ولا أن ينقض عليها إحرامها إلا لعذر، نحو أن لا يكون لها محرم يحج بها، أو يمتنع محرمها من الخروج معها أولا يمكنه ذلك، وإن كان إحرامها لحجة تطوع فله أن يمنعها منه وأن ينقض عليها إحرامها، فإذا نقض عليها/106/ إحرامها، فإنه يبعث بِبَدَنَةٍ تُنحَر عنها، أو بما استيسر للزوج من الهدي ويعتزلها إلى اليوم الذي أمر بنحرها فيه، وعليها قضاء تلك الحجة إذا تمكنت من قضائها، بأن يحصل الإذن من زوجها أو بينونة منه.


والعبد والأمة إذا أحرما بغير إذن سيدهما، كان له أن يفسخ إحرامهما ولا يلزمه أن يهدي عنهما، وإذا عتقا وجب عليهما أن يُمضيا ما كانا أوجباه على أنفسهما وأن يهديا لخروجهما من الإحرام.


والمرأة إذا كانت مستطيعة للحج ولها محرم يحج بها وجب عليها أن تحج حجة الإسلام، أذن لها زوجها في ذلك أو لم يأذن، وليس للزوج أن يمنعها ولا يجوز لها أن تمتنع.


وإن كانت المرأة معتدة، لم يجز لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها.


ولو أن صبياً بلغ أو عبداً أُعتِق أو كافراً أسلم ليلة عرفة، وكان في بعض المواقيت وأمكنه إذا أحرم منه أن يلحق الوقوف بعرفة، وجب عليه أن يحرم من هناك، وإن كان بمكة أحرم من مسجدها، وإن كان بمنى أو بموضع يمكنه منه إذا رجع إلى مكة وأحرم منها أن يدرك الوقوف رجع إليها وأحرم من مكانه، وكذلك القول إذا كان ذلك يوم عرفة أو ليلة النحر، فإنه إذا لحق الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج.


قال أبو العباس في الصبي إذا بلغ والذمي إذا أسلم - وقد أحرما من قبل -: عليهما أن يجددا الإحرام؛ لأن إحرامهما من قبل لم يكن إحراماً صحيحاً، فإذا جددا إحرامهما ووقفا أجزأهما ذلك عن حجة الإسلام.


فإن أحرم العبد ثم أعتق مضى في حجته بذلك الإحرام؛ لأنَّه يصح إحرامه وينعقد ولا يجزيه ذلك عن حجة الإسلام.
ومن حج في مؤنة غيره وقد التزم نفقته أو في خدمته وقد استأجره أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.


ولا يجب الحج إلا مرة واحدة، حكى ذلك أبو العباس عن القاسم عليه السَّلام.
والحج يجب على الفور، ولا يجوز تأخيره عند حصول الشروط وزوال الموانع، وقد مر للقاسم ما يدل على أنَّه يجب على التراخي.


قال يحيى عليه السَّلام: من حج ودِيْنُه دِيْنُ العامَّة في مخالفة اعتقاد التوحيد والعدل/107/، ثم تاب ورجع إلى الدِّين واعتقاد التوحيد والعدل، وجب عليه أن يحج.


قال محمد بن يحيى في (مسائل مهدي) : إذا كانت المرأة قادرة على نفقة مَحْرَمِها وامتنع المحرم من أن يحج بها إلا بأن تنفق هي عليه، وجب عليها أن تحج وتحتمل هي نفقته


mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: كتــــــــــــــــــــــــاب الحـــــج ؛

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

باب المواقيت وما يلزم من أجاز بها أو كان بها أو دونها إذا أراد دخول مكة



[المواقيت التي وقتها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم، وقال: إنها مواقيت لأهلها ولمن ورد عليها من غير أهلها. خمسة: وَقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، ومن كان منزله أقرب إلى مكة من هذه المواقيت أحرم من منزله.

قال أبو العباس: من ركب البحر أو البر، فلم يَرِد هذه المواقيت فإنه إذا حاذى أدناها أحرم منه، فإن التبس ذلك عليه تحرى.
وميقات أهل مكة للحج الحرم وللعمرة الحل.

قال أبو العباس فيمن يريد دخول مكة من هذه المواقيت - مكيّاً كان أو غير مكي، وقد خرج عنها وجاوز هذه المواقيت، ثم أتاها أوكان من أهل سائر البلدان فوردها -: إنَّه يجب عليه أن يحرم بحجة أو عمرة، ولا يدخل مكة إلا محرماً، وذكر أن الجمالين والحطابين إذا كانوا يجتازونها يعني المواقيت إلى مكة دائما ولا يكون اجتيازهم ندراً فقد استثنوا، فإن كانوا يجتازونها ندراً فعليهم أن يحرموا. وقال رحمه اللّه: إذا دخلها محرما فعليه أن يحج أو يعتمر، فإن نوى عند الإحرام أحدهما فعليه ما نوى.

قال: ومن كان منزله في الميقات أو ما بين الميقات ومكة؛ فإنه إذا دخلها غير مار بالميقات جائياً من ورائها فلا إحرام عليه لدخولها.

قال أبو العباس فيمن يلزمه الإحرام لدخول مكة: إنَّه إن حج من عامه حجاً واجباً أو نذراً أو غيره أجزأه ذلك عن الإحرام الذي لزمه للدخول، فإن حج من العام القابل لم يجزه.

ومن كان من أهل الميقات ثم خرج منه وجاء إلى ميقات آخر، فعليه أن يحرم من الميقات الذي أورده على ظاهر إطلاق يحيى، ومن ورد الميقات حاجاً أو معتمراً فجاوزه من غير أن يحرم، فعليه أن يرجع إليه ويحرم منه، فإن لم يمكنه الرجوع لخوف أو لضيق الوقت وخشية الفوات، فإنه يحرم من ورائه قبل أن ينتهي إلى الحرم. قال يحيى عليه السَّلام في (المنتخب) /108/: ويستحب له أن يريق دماً. وحكى أبو العباس في (كتاب الإبانة) : أنَّه يلزمه دم لمجاوزته الميقات من غير أن يحرم. وحكى في (النصوص) عنه ما ذكره في (المنتخب) من أن الدم مستحب، وقوى هذا القول.


باب فروض الحج التي لا بدل لها ولا يصح جبرانها



[فروض الحج التي لا جبران لها]:
الإحرام، والوقوف بعرفة،
وطواف الزيارة.
وروى علي بن العباس عن القاسم عليه السَّلام: أن الوقوف بالمشعر الحرام فرضٌ، وذكر أبو العباس: أن المرور به يجزي عن الوقوف عنده، والإحرام والوقوف بعرفة يفوت بفواتهما، وطواف الزيارة يلزم قضاءه إذا فات، ولا يفوت الحج بفواته.


باب ذكر أشهر الحج وما يتصل بذلك



أشهر الحج التي أمر اللّه تعالى بالإهلال له فيها، ونهى عن الإحرام قبلها: شوال، وذو القعدة، والعشر الأوائل من ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات على ما رواه أبو العباس عن أمير المؤمنين علي عليه السَّلام، والأيام المعدودات هي: أيام التشريق، ومن أحرم بالحج قبلها فقد أساء وتعدى، ولكن ينعقد إحرامه ويتوجه عليه حكمه.


ومن أهَلَّ بعمرة قبل أشهر الحج وورد مكة في أشهره معتمراً ثم أحرم للحج؛ لم يكن متمتعاً ولم يلزمه دم المتمتع ويكون سبيله سبيل أهل مكة في أنَّه مفرد بالحج لا يجب عليه الدم، وكذلك إن اعتمر بعد ذلك عمرة أخرى، وهذا معنى قول يحيى في (الأحكام) : والعمرة تكون للشهر الذي عقدت فيه، يريد بذلك لو أن رجلاً اعتمر في شهر رمضان، ودخل مكة في شوال، فطاف وسعى وفرغ من عمرته، ثم أحل من إحرامه فيه أو فيما بعده من أشهر الحج لا يكون متمتعاً؛ لأن عقد عمرته بالإحرام لم يكن في أشهر الحج، وإن كان حَلَّ منها في هذه الأشهر. ولا اعتبار بالوقت الذي يحل منها فيه، وإنما الاعتبار بعقدها، فيجب أن يكون ذلك في أشهر الحج.

قال أبو العباس: وعلى هذا يجب أن يكون ميقاته إذا أراد إحراماً لحج أو عمرة، ميقاتَ أهل مكة، كما أنَّه لامتعة له/109/، فإن أراد الحج فالحرم، وإن أراد العمرة فخارج الحرم، فإن فرغ هذا الرجل من عمرته وحل من إحرامه، ثم خرج من مكة وجاوز ميقات بلده ثم عاد محرماً بالعمرة في أشهر الحج، أو عاد فأحرم بها من مكة أو فيما بين الميقات ومكة، ثم أحرم بالحج يكون متمتعاً وعليه دم.


mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: كتــــــــــــــــــــــــاب الحـــــج ؛

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

باب ذكر أنواع الحج وذكر الدخول فيه




الحج ثلاثة أنواع: إفراد، وتمتع، وقِرَان.


والإحرام ينعقد بالنية والذِّكر، على مقتضى كلام يحيى عليه السَّلام، وهو الذي حَصَّله أبو العباس من المذهب وخرَّجه أن الإحرام ينعقد بالنية مع الذِّكر أو تقليد الهَدْي، فأما بمجرد النية أو التهيؤ والتجرد فلا يكون الإنسان محرماً حتى ينطق به، أو يقلد الهدي سار مع الهدي أو قدمه مع النِّية.



قال أبو العباس: وينعقد الإحرام بغير التلبية من ذكر اللّه سبحانه أو تسبيحه أو تعظيمه، كما ينعقد إحرام الصَّلاة بغير لفظ التكبير، على ما نصّ عليه أحمد بن يحيى رضي اللّه عنه، فإن نوى الحج فغلط ولبى بعمرة، لم يلزمه ما لفظ به من ذِكْر العمرة ويجب أن يعود فيلبي بالحج، وإن أراد التمتع إلى الحج بالعمرة فغلط ولبى بالحج، لزمه ما عقد عليه بنيته من العمرة.

قال أبو العباس: إن نوى حجاً أو عمرة ولم يذكر واحداً منهما فله ما نوى منهما، وإن لبى ولم ينو شيئاً لم يلزمه شيء، وإن لم ينو إلا الإحرام فقط وضعه على ما شاء من حج أو عمرة، ولايجزيه عن حجة الإسلام. قال: وكذلك إن قرنه بذكر الحج، ولم ينو أنَّه من فرضه، لم يجزه عن الفرض، كما لو نوى الصوم في يوم من أيام رمضان لم يجزه عنه، مالم ينو أنَّه منه. فإن نوى في إحرامه أنَّه يحج نفلاً لم يجزه عن الفرض، على قياس قول يحيى عليه السَّلام، وعلى ما قرره أبو العباس من المذهب.
قال أبو العباس: فإن أحرم ونسي ما نواه وأحرم له، طاف وسعى ناوياً ما أحرم له، ثم يستقبل الإحرام له بالحج، وعليه دَمٌ لتركه التقصير أو الحلق بعد السعي ودم القِرَان.

وإن أحرم بحجتين قاصداً إلى ذلك ناوياً لهما جميعاً وجبتا عليه، ويلزمه أن يمضي في إحداهما ويرفض الأخرى، وعليه لرفضها دم، ويقضي التي رفضها في السنة الأخرى.

وكذلك إن أحرم بعمرتين رفض إحداهما، وعليه لرفضها دم، ويمضي في الأخرى، ثم يقضي التي رفضها.
ومن أَهَلَّ بعمرة وهو محرم بحجة فأدخل العمرة على الحج، فقد أساء وينعقد إحرامه بها، وعليه أن يرفض تلك العمرة ويمضي في حجته، فإذا فرغ منها قضى تلك العمرة بعد خروج أيام التشريق، وعليه لرفضها دم.
ولو أن رجلاً يريد الحج مفرداً، أو قارناً أو متمتعاً وبعث بهديه مع قوم وأمرهم بتقليده في يوم بعينه، وتأخر هو، لزمه الإحرام في ذلك اليوم الذي أمرهم فيه بتقليد هديه.


ويستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل، والغسل للإحرام سنة وليس بفرض، ثم يلبس ثوبي إحرامه، وهما ثوبان جديدان أو غسيلان، رداءً وإزاراً، فيرتدي بأحدهما ويتأزر بالآخر، ويتوخي أن يكون إحرامه في وقت صلاة فريضة حتى يحرم عقيبها، فإن لم يتفق ذلك صلى ركعتين، فإذا فرغ من صلاته نوى ما أحرم له من إفراد الحج، أو تمتع بالعمرة إلى الحج، أو القران بين العمرة والحج ويقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة، أو القران بين الحج والعمرة، فيسر ذلك لي. ويلبي بما أحرم له، ثم يدعو بما أحب، ويسير ويسبِّح في طريقه ويهلل ويكبر ويقرأ ويستغفر اللّه، فإذا استوى بظهر البيداء ابتدأ التلبية.
قال القاسم عليه السَّلام: لا بأس بأن يستبدل المحرم بثوبي إحرامه.

وقال أبو العباس: ما زاد المحرم من الأزر فلا بأس بذلك
.

وقال أحمد بن يحيى رضي اللّه عنه - في المحرم معه كساء لم يلبسه في حال إحرامه -: يجوز أن يلبسه وهو محرم.
والمرأة إذا أرادت الإحرام، فإنها تغتسل وتصلي كما ذكرنا، وتلبس القميص والمقنعة والسراويل.
فإن لم يجد من يريد الإحرام ماءً تيمم إن كان محدثا أو جنبا، ويجزيه تيمم واحد عن حدثه وجنابته لصلاته
[/align]

mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: كتــــــــــــــــــــــــاب الحـــــج ؛

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

باب الإفراد



إذا أحرم المفرد بالحج على الوجه الذي ذكرنا واستحضر النِّيَّة له، قال/111/: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ومحلي حيث حبستني، أحرم لك بالحج شعري وبَشَرِي ولحمي ودَمِي وما أَقَلَّتِ الأرضُ مِنِّي. ثم يقول: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والمُلك لا شريك لك لبيك، ذا المعارج لبيك، لبيك بحجة لبيك. ثم يسير في طريقه ويكبر ويهلل ويقرأ ويستغفر اللّه، فإذا استوى بظهر البيداء ابتدأ التلبية يرفع بها صوته رفعاً متوسطاً، وكلما علا نَشْزاً من الأرض كَبَّر وإذا انحدر لبَّى، ولا يُغْفِل التلبية الفَيْنةَ بعد الفَيْنَة، ويلبي راكباً وماشياً، وفي أَدْبار الصلوات وعند الأسحار، كما ذكره القاسم عليه السَّلام في المناسك.


فإذا انتهى إلى الحرم اغتسل، وذلك سُنَّة، ثم يقول: اللهم إنَّ هذا حرمك وأمنك الذي اخترته لنبيك وقد أتيناك راجين. فإذا دخل مكة كان مخيراً بين تقديم الطواف والسعي وبين تأخيرهما إلى أن يعود من منى.


فإذا نظر إلى الكعبة - قال القاسم عليه السَّلام - يقول: اللهم البيت بيتك، والحرم حرمك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النَّار، اللهم فأعذني من عذابك، واخْتَصَّني بالأجزلِ من ثوابك، ووالديَّ وما ولدا، والمسلمين والمسلمات، يا جبار الأرضين والسموات. وإذا أراد تقديم الطواف والسعي دخل المسجد متطهراً، و المستحب أن يغتسل لدخوله.


ثم يبتدئ بالطواف من الحجر الأسود ويأخذ في المشي عن يمينه من الحَجَر. قال أبو العباس: فإن أخذ عن يمين الحجر ويسار نفسه أعاد، إلاَّ ما طاف عن يمينه، على أصلهم، ويسير حتى يأتي باب الكعبة ثم يأتي الحِجْر، ثم يأتي الركن اليماني، ثم يعود إلى الحَجَر الأسود، فيكون ذلك شوطاً واحداً، ويطوف على هذا المنهاج سبعة أشواط، يبدأ بالحجر الأسود ويختم به في كل شوط، ويرمل في ثلاثة أشواط منها، ويمشي في الأربعة الباقية. قال القاسم عليه السَّلام: الرَّمل فوق المشي ودون السعي.



ويستلم الحجر الأسود ويقبله إن تمكن من ذلك، واستلامه يكون بيمنى يديه، على ما حكاه أبو العباس عن محمد بن يحيى، ويستلم الأركان كلها إن أمكنه، وما لم يتمكن من استلامه منها أشار إليه بيده، ويقول عند/112/ استلامه لها: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ .


ويقول إذا ابتدأ الطواف: بسم اللّه وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا حاذى باب الكعبة قال - وهو مقبل عليها -: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النَّار. ثم يقول عند مُضِيِّه في باقي طوافه: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. يردد ذلك في حال طوافه ويسبح اللّه ويهلله ويصلي على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم، ويقول عند استلامه الأركان وإشارته إليها: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ .



قال أبو العباس فإذا انتهى إلى مؤخر الكعبة وهو المُسْتَجَار دون الركن اليماني بقليل بسط في الشوط السابع يديه على البيت وألصق به بطنه وخَدَّيه، وقال: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النَّار.
وأما المرأة فإنها لا تهرول في طوافها وسعيها ولا تزاحم الرجال ولا تستلمفي الزحمة، وإن لم يمكنها ذلك إلا بمزاحمة الرجال أشارت، وتخفض صوتها عند التلبية، والوقوف في أسافل الصفا والمروة أزكى لها.


فإذا فرغ من الطواف صَلَّى ركعتين وراء مقام إبراهيم عليه السَّلام، يقرأ في الأولى منهما: بفاتحة الكتاب وقل يأيها الكافرون، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وقل هو اللّه أحد، وإن قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو اللّه أحد، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون جاز، وإن قرأ بغيرهما من المفَصَّل جاز. ثم ينهض ويستقبل الكعبة ويدعو بما يريده لنفسه ولغيره. ثم يدخل زمزم إن أحَبَّ ويشرب من مائها ويَطَّلع فيها.


ثم يخرج إلى الصفا من بين الأسطوانتين المكتوب فيهما، فإذا استوى عليه استقبل الكعبة بوجهه، ويدعو بما حضره ويسبِّح اللّه ويهلله ويصلي على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم.

قال يحيى عليه السَّلام: يقرأ الحمد وقل هو اللّه أحد والمعوذتين وآية الكرسي وآخر الحشر، ثم ليقل: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، نَصَر عبده وهزم الأحزاب وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم، اللهم/113/ اغفر لي ذنبي، وتجاوز عن خطيئتي، ولا تَرُدَّني خائباً يا أكرم الأكرمين، واجعلني في الآخرة من الفائزين. ثم ينزل عن الصفا ويمضي حتى إذا حاذى المِيْل الأخضر المعلق في جدار المسجد هرول حتى يحاذي المِيْل المنصوب في أول السراحين، ثم يمشي حتى ينتهي إلى المروة، ويدعو في حال سعيه، ويصعد المروة ويواجه الكعبة ويدعو بمثل ما دعا به على الصفا، فيكون ذلك شوطاً واحداً، ثم يعود إلى الصفا ويسعى بينهما كذلك سبعة أشواط.


قال القاسم عليه السَّلام في (مناسكه) : يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. قال أبو العباس: إذا بلغ المروة كان شوطاً وإذا عاد إلى الصفا كان شوطاً، وحكاه عن القاسم، فإذا فعل ذلك فقد فرغ من الطواف والسعي.


ثم يأتي رحله، فإذا كان يوم الترويةسار ملبياً إلى منى، ويستحب له أن يصلي الظهر والعصر بمنى، والمغرب والعشاء الآخرة ليلة عرفة ويبيت بها، فإذا أصبح يوم عرفة صلى بها صلاة الفجر، وإن أتاها في آخر ليلة عرفة أستحب له أن يُعَرِّسَبها ساعة، فإذا أصبح صلى بها صلاة الفجر.


ثم يسير منها إلى عرفة، وليكن في هذا اليوم صائماً إن استطاع، فإذا انتهى إليها نزل بها حتى يصلي الظهر والعصر، ثم جاء إلى الموقف، فإن أحب أن يأتيه بعد الظهر فعل، ثم يقف في الموقف، وعَرَفَةُ كلها موقف ما خلا بطن عُرَنَة، وينبغي له أن يجتهد في الدُّنُوِّ من موقف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فيما بين الجبال، فإذا وقف ذكر اللّه تعالى وسَبَّحه وهلله واستغفره ودعا لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، إلى أن تَجِبَ الشمس، والمستحب في الوقوف هو الجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل، على أصل يحيى عليه السَّلام.


فإذا غربت الشمس أفاض ملبياً نحو المزدلفة بالسَّكينة والوقار، ويكثر من الذِّكر والإستغفار، ولا يصلي المغرب والعشاء الآخرة حتى يحصل بها، ثم يجمع فيما بينهما.


فإذا طلع الفجر صلى بها صلاة الصبح، ثم يمضي إلى المشعر الحرام فيقف به ساعة يدعو اللّه ويذكره ساعة، ويسبِّحه ويهلله ويصلي على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم.


ثم يسير عائداً إلى منى يلبي ويدعو ويهلل ويقرأ على حال الخشوع والوقار/114/ حتى إذا انتهى إلى وادي مُحَسِّر - وهو ما بين المزدلفة ومنى - استحب له أن يسرع السير حتى يجاوزه. وإن جمع بين المغرب والعشاء أو فرق بينهما في الطريق قبل أن يأتي المزدلفة لم يجزه، على قياس قول يحيى عليه السَّلام، فإذا انتهى إلى منى حَطَّ بها رحله.


ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، ويقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها، ولا يقطعها قبل ذلك، وَلْيَرْمِ بالحصيات السبع مفترقة واحدة بعد واحدة، فإن رمى بها دفعة واحدة أعاد.


قال القاسم عليه السَّلام: ولتكن الحصيات في يده اليسرى، ويرميها بيده اليمنى، وليكن بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً، ويكبِّر مع كل حصاة يرميها، ويأخذ الحصيات من المزدلفة، وإن أخذها من بعض جبال منى وأوديتها جاز، ويستحب له أن يغسلها، ويستحب له أن يرمي وهو على طهارة، ولا بأس بأن يرمي راكباً. قال أبو العباس: وتكون كل حصاة قدر أنملة.

ثم يأتي رَحْلَه فيضحي إن أراد ذلك بما شاء، من بدنة أو بقرة أو شاة، وفَرَّق الباقي على المساكين، وأولى المساكين بذلك من قَرُبَ من رحله.

ثم يحلق رأسه أو يُقَصِّر، فإذا فعل ذلك حَلَّ له كل شيء حَرُمَ عليه بالإحرام من الطِّيب ولبس المخيط وغير ذلك، مما لا يجوز للمحرم لبسه، ولا يبقى عليه مما يمنع منه الإحرام إلا وطءَ النساء؛ فإن ذلك لا يحل له إلا بعد طواف الزيارة.

ثم يعود إلى مكة في يومه ذلك، وهو يوم النَّحْرِ إن أحَبَّ أو في أي يوم أراد من أيام منى، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر.


فإذا عاد إليها طاف طواف الزيارة، ولا يرمل في شيء من أشواطه، وهو الطواف الفَرْضُ الذي لايتم الحج إلا به، فإذا طافه حَلَّ له وطءَ النساء. ووقتهممتد من أول يوم الرمي، وهو يوم النحر إلى آخره، وهو أربعة أيام، فإن كان اختار تأخير الطواف والسعي عند قدومه مكة طاف أولاً وسعى لحجته إذا عاد إليها من منى، ثم يطوف طواف الزيارة.


وإذا كان ثاني يوم النحر أخذ إحدى وعشرين حصاة بعد زوال الشمس، ثم يأتي الجمرة التي في وسط منى وهو متطهر فيرميها بسبع حصيات، ويكبر/115/ ويهلل عند رمي كل حصاة، ثم يأتي الجمرة التي تليها فيرميها كذلك بسبع حصيات، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها كذلك بسبع حصيات، ثم ينصرف إلى رحله.

فإذا كان يوم الثاني وهو الثالث من يوم النَّحر أخذ أيضا إحدى وعشرين حصاة بعد زوال الشمس، وأتى هذه الجمرات، فيرمي كل جمرة منها بسبع حصيات كما فعل في اليوم الأول والثاني، ويقف عند الجمرة الأولى والثانية، ويدعو ولا يقف عند جمرة العقبة، فإن أحب أن يَنْفُر في هذا اليوم ويعود إلى مكة فَعَل فإنَّه النفر الأول.


قال القاسم عليه السَّلام: ويترك باقي الحصى بمنى، وهي إحدى وعشرون حصاة؛ لأن الجميع سبعون حصاة، وإن أحب أن يتم الرمي وينفر في النَّفر الثاني أقام إلى غَدٍ، فإذا ارتفع النهار رمى هذه الجمرات بباقي الحصى، كما فعل في اليومين الأولين، وإن شاء أقام إلى بعد الزوال فيرمي وقد زالت الشمس، وهو مخير في ذلك، فإذا عاد إلى مكة فقد تم حجه، ولم يبق عليه إلا طواف الوداع، فإذا أراد الرَّحيل طاف بالبيت طواف الوداع

mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: كتــــــــــــــــــــــــاب الحـــــج ؛

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

باب التَّمَتُّع



المتمتع بالحج هو: من يتمتع بالعمرة إلى الحج، فيبتدئ بالعمرة، فإذا طاف لها وسعى وفرغ من ذلك قَصَّر وحَلَّ من إحرامه، ثم يبتدئ بالإحرام للحج، فيكون قد تمتع فيما بين إحرامي العمرة والحج بما لا يجوز للمُفْرِد والقارن أن يتمتع به، مما يمنع منه الإحرام من الطيب ولبس الثياب والوطء وغير ذلك، والتمتع هو الانتفاع.


ولصحة التمتع بالعمرة إلى الحج شروط، منها: أن لا يكون الحاج المتمتع من أهل مكة، ولا من أهل المواقيت، ولا مَنْ داره بين الميقات وبين مكة، على أصل يحيى عليه السَّلام ومقتضى كلامه، وعلى ما خَرَّجه أبو العباس. وتحصيل المذهب فيه أن مَنْ يكون ميقاته داره لا يكون متمتعاً.


ومنها: أن يكون إحرامه للعمرة في أشهر الحج، فلا يكون عند وروده الميقات معتمراً عمرة قد أحرم لها قبل أشهر الحج.
ومنها: أن تكون عمرته في هذه الأشهر قد أحرم لها عند ورود الميقات أو قبله.


ومنها أن تكون العمرة والحج في سفر واحد.


ولو أن رجلاً ورد مكة معتمراً في/116/ غير أشهر الحج وأقام بها، ثم اعتمر بها في أشهر الحج، ثم حج لم يكن متمتعاً، وكانت حجته مكية.


ولو أن رجلاً اعتمر في أشهر الحج وأقام بمكة إلى السنة الثانية، ثم أعتمر أيضا في أشهر الحج لم يكن متمتعاً، على مقتضى قول يحيى عليه السَّلام.


ولو أن رجلاً أحرم بالعمرة في أشهر الحج في ميقات بلده أو قبله وورد مكة وقضى عمرته ثم اعتمر بها عمرة أخرى وحج في تلك السنة كان متمتعا بالعمرة الأولى، على قياس قول يحيى عليه السَّلام، وقد ذكره أبو العباس.


ولو أن رجلاً أحرم بالعمرة من ميقات بلده أو قبله في أشهر الحج، وورد مكة فاعتمر، وفرغ من العمرة وحَلَّ منها ثم عاد إلى أهله، وورد ثانياً في تلك السنة، وحج لم يكن متمتعاً، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.


والمتمتع إذا انتهى إلى الميقات أحرم لعمرته كما ذكرنا، ونوى أن إحرامه للعمرة متمتعاً بها إلى الحج، وينطق بذلك فيقول: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي. ويذكر ذلك في تلبيته ويفعل في إحرامه ومسيره وعند انتهائه إلى الحرم ما ذكرنا أن المُفْرِد يفعله، إلا أنَّه يقطع التلبية عند نظره إلى الكعبة وابتدائه بالطواف، ثم يطوف ويسعى لعمرته كما بينا أن المفرد يفعله لحجته.


فإذا فرغ من ذلك قَصَّر من شعره. قال أبو العباس: يأخذ من مقدم رأسه ومؤخره وجانبيه ووسطه، ويجزيه أن يأخذ قدر أنملة. قال القاسم عليه السَّلام: يأخذ ما وقع عليه اسم التقصير من وسط ليس فيه تقصيرولا إفراط، وروي عن القاسم عليه السَّلام أنَّه يُقَصِّر ولا يحلق.


فإذا كان يوم التروية أحرم للحج وأَهَّل به من المسجد أومن حيث شاء من مكة، ثم يخرج إلى منى ويفعل في حجه جميع ما ذكرنا أن المفرد يفعله، إلا أنَّه يجب عليه الهدي فينحر بَدَنَةً أو يذبح بقرة أو شاة إما مفرداً بالهدي أو يكون مشتركاً فيه بينه وبين غيره، على ما نبينه في باب الهدي، ويأتي بسائر أعمال الحج.


فإذا عاد إلى مكة من منى طاف وسعى لحجته ثم يطوف طواف الزيارة، ثم يطوف طواف الوداع كما ذكرنا.
والمتمتع إذا فرغ من العمرة فله أن يتحلل، ساق الهدي أو لم يسق، على مقتضى قول يحيى عليه السَّلام/117/ .


mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: كتــــــــــــــــــــــــاب الحـــــج ؛

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

باب القِرَان



القِرَان هو: أن يجمع بإحرام واحد بين العمرة والحج، ولا يفصل بينهما، ولا يُحِلُّ من إحرامه بعد الفراغ من العمرة، ويصل ذلك بأعمال الحج، ويسوق بَدَنَةً من موضع إحرامه إلى منى ، فإن القِرَان لا يكون إلا بسوق بدنة، فإذا حضر الحاجُّ الميقات وأراد القران أناخ بدنته، فإذا اغتسل ولبس ثوبي إحرامه، عَمَد إلى البدنة فَيُشْعِرَهَابِشَقٍّ في شِقِّ سَنَامها الأيمن حتى يُدْمِيَها، ويقلدها فَرْدَ نعله ويجللها بأي جَلٍّ كان، ويصلي ويحرم كما ذكرنا، وينوي في إحرامه القران بين العمرة والحج، وينطق بذلك فيقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة معا ًفيسرهما لي. ويذكر ذلك في التلبية ويفعل في مسيره وعند انتهائه إلى الحرم وإلى مكة وعند دخول المسجد ما ذكرناه.

يطوف سبعاً كما بينا، ويسعى بين الصفا والمروة لعمرته، وينوي ذلك ولا يُقَصِّر شيئاً من شعره إذا فرغ من ذلك، ويثبت على إحرامه، ثم يطوف ويسعى ثانياً لحجته إن أحب تعجيل ذلك، ثم يخرج إلى منى يوم التروية، ويأتي بباقي أعمال حجته كما وصفنا.
فإن قَرَنَ من غير سَوْقِ بدنة جاهلاً بذلك، فعليه بدنة ينحرها بمنى، هكذا حكى أبو العباس عن محمد بن يحيى عليه السَّلام، والصحيح على أصل القاسم ويحيى عليهما السَّلام أنَّه لا يكون قارناً إذا لم يسق الهدي. ويستحب له أن يقف ببدنته المواقف التي يقفها.


باب ذكر ما يفعله الإمام في أيام الحج



ينبغي للإمام أن يخطب النَّاس بمكة قبل يوم التروية، ويعلمهم فيها مناسك الحج وما يعملونه فيه، فإذا كان يوم التروية خرج عند انتصاف النهار إلى منى، فيصلي بالناس بها الظهر والعصر، ويقيم بها حتى يصلي المغرب والعشاء الآخرة ويبيت، فإذا أصبح صلى صلاة الصبح، ثم يتوجه إلى عرفة فيخطب هناك كما خطب بمكة، ويفصل بين كلامه بالتلبية، ثم يعود إلى الخطبة ويفعل ذلك ثلاثاً أو خمسا أو سبعاً، وحكى أبو العباس عن محمد بن يحيى رضي اللّه عنه أنَّه يخطب يوم/118/ النَّحر للعيد وأنه يصلي صلاة العيد ثم يخطب.


باب واجبات المناسك التي يُجْبَر تركها بالدم



وما يستحب فعله منها وما يتصل بذلك



من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة، فعليه أن يرجع ويسعى، فإن لم يمكنه الرجوع فعليه دَمٌ يُرِيْقُهُ في أي موضع كان، ومتى رجع إلى مكة قضاه استحباباً، ومن ترك طواف القدوم فإنه يطوف مادام بمكة، فإن خرج من غير أن يطوفه فعليه دم، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.


قال القاسم عليه السَّلام: إن فرق بين الطواف والسعي لعلة فلا بأس، ويسعى في آخر يومه أو في غده، فإن كثرت الأيام استحب له أن يُرِيْقَ دماً.

ومن دخل الحجر في طوافه جاهلاً بالنهي عنه فلا شيء عليه، وإن دخله مع العلم بذلك فعليه دم، وهذا في الطواف الواجب إذا لم يعده، فإن أعاده لم يلزمه شيء.

قال أبو العباس: إن نَكَّس الطواف كله أعاده، وإن نكس السعي ألغى الأولفلايحتسب به.


والقارن والمتمتع إذا أخَّرا ذبحَ هديهما حتى تخرج أيام النَّحر، فعليهما أن يذبحا ما لزمهما من الهدي، وأن يريقا دماً لتأخير ذبحه عن وقته، ولهما أن يأكلا من الأول دون الثاني الذي هو الجزاء.


ومن عرض له عارض في طوافه وسعيه فقطعه، فإنَّه يبني على ما طاف وسعى، ولا شيء عليه.

قال محمد بن يحيى عليه السَّلام فيما حكاه عنه أبو العباس: مَنْ بات عشية عرفة في غير المزدلفة لعذر أو لغير عذر فعليه دَمٌ. ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر يوم النحر إلا النساء لضعفهن.

قال القاسم عليه السَّلام - في المريض الذي لا يستطيع الرمي -: يُرمَى عنه ويُهْرِيْقَ دماً.

ومن أخر الرمي عن وقته ورمى في آخر أيام التشريق، فعليه دم، وكذلك إن أخر كل رمِي يوم إلى الغد، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.


فإن رمى بسبع حصيات مجتمعة لم يعتد بما رمى منها، ويعيد رميها واحدة بعد أخرى، ومن نسي من رميه حصاة أو حصاتين أو ثلاثاً أو أربعاً، وذكر ذلك في أيام التشريق، فعليه أن يرمي بما نسيه، ويتصدق عن كل حصاة بنصف صاع من طعام، وإن نسي من/119/ كل جمرة أربع حصيات ورماها بثلاث، فعليه دمٌ، ويرمي بما نسيه إن كان بقي من أيام الرمي شيء، وتحصيل المذهب فيه أنَّه إن كان رمى جمرة من الجمار بأكثر الحصيات، فعليه عن الباقي صدقة، وإن رمى بأقلها فعليه دم.


ومن عاد إلى مكة في أيام منى فدخلها نهارا وأقام بها إلى الليل، فعليه دمٌ، ومن دخلها ليلاً فأقام بها إلى أن يصبح، فعليه دم. قال في (المنتخب) : إذا كان دخلها في أول الليل.

قال أبو العباس: ويجب عليه ذلك، يعني الدم، ليلة النفر الثاني إذا لم يكن نَفَرَ، وإن كان نفر لم يلزمه شيء، كما يجب عليه في حج التطوع من الكفارة والفدية ما يجب في واجبه، وإن لم يكن عليه إذا لم يتطوع.

قال رحمه اللّه: وليالي منى ثلاث؛ لأن ليلة النحر هي لمزدلفة.

قال: وإن فرق البيتوته: كان عليه لكل واحدة منها كفارة، كما نصّ يحيى عليه السَّلام، على أن المحرم إذا فَرَّق لباس رأسه وبدنه ورجليه، كان عليه لكل واحد منهما كفارة، وإن كان ذلك إذا وصل يجب فيه كفارة.


ومن جامع بعدما رمى وحلق قبل أن يطوف طواف الزيارة، فعليه دم.

قال يحيى عليه السَّلام في المتمتع إذا جامع بعدما طاف وسعى لعمرته قبل أن يُقَصِّر: فأكثر ما عليه دم.


قال القاسم عليه السَّلام: يستحب له أن يريق دماً، وإن أخَّرَ الحاج طواف الزيارة إلى آخر أيام التشريق، جاز ذلك ولا شيء عليه، فإن أخره حتى تمضي أيام التشريق فعليه دم، على مقتضى منصوص يحيى عليه السَّلام.

ومن طاف طواف الزيارة وهو جُنُب ناسياً، أو طافته امرأة حائضاً، وجب عليهما إعادته ما داما بمكة، فإن لحقا بأهليهما من غير إعادة، فعلى كل واحد منهما بدنة، ومتى عادا قضياه، وكذلك من طافه على غير وضوء فإنه يتوضأ ويعيده، فإن لم يعده فعليه دم.

ومن نسي طواف الزيارة فعليه الرجوع حتى يقضيه، وإن كان قد لحق ببلده فإلى أن يرجع يكون حكمه حكم المحصر.
قال أبو العباس: يكون حكمه حكم المحصر في أن ينتظر العود لا في أن له الإحلال من النساء، فإنه لا يزال ممنوعاً من وطئ النساء إلى أن يقضيه، ويجوز أن يقال: إنَّه في حكم المحصر، على معنى أنَّه ممنوع من وطئ النساء فقط دون غير ذلك، مما يَمْنَع منه/120/ الإحرام، فإن وطأ فعليه بدنة.

ولو أن قارناً دخل مكة وخشي أن يفوته الحج، فلم يطف ولم يسع لعمرته، وبادر إلى عرفات، ثم علم أن في الوقت فضلاً فعاد إلى مكة وطاف وسعى لعمرته؛ كان عليه دم لرفضه لعمرته؛ لأنَّه صار رافضاً لها بدخوله في أعمال الحج ونيته له، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.


ومن عرض له عارض في طوافه، فقطعه، فإنه يبني على ما طاف ولا شيء عليه، وكذلك إن قطع سعيه.

قال القاسم عليه السَّلام - فيما روى عنه يحيى - فيمن نسي التلبية حتى قضى مناسكه كلها: لا شيء عليه، وينبغي ألاَّ يتركها متعمدا، ولا يبعد أن يكون المراد به غير النطق الذي ينعقد به الإحرام.

ومن سعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهارة فقد أساء، ولا شيء عليه.

ولا يكره الطواف في شيء من الأوقات إلا في الأوقات الثلاثة التي نُهِيَ عن الصَّلاة فيها.


قال القاسم عليه السَّلام - فيما حكاه عنه على بن العباس -: من نسي ركعتي الطواف قضاهما حين يذكر. وقد ذكر ذلك أبو العباس.

قال أبو العباس: ويكره - فيما نصه محمد بن يحيى عليهما السَّلام - جمع أسابيع الطواف وصلواتها، وروى النيروسي عن القاسم عليه السَّلام، قال: سألته عن رجل يطوف أسبوعين أو ثلاثة كم يصلي لها؟ قال: يصلي لكل أسبوع منها إذا فرغ ركعتين. قال السيد أبو طالب رحمه اللّه: ليس هذا [هو] المخالف لما ذكره محمد بن يحيى عليه السَّلام من كراهة ذلك، إذ هو بيان كيفية ما عليه من الصَّلاة إذا فعل ذلك، وهو لا يدل على أنَّه غير مكروه.

ويكره الكلام في الطواف ولا يفسده، نصّ عليه القاسم عليه السَّلام.


ومن ترك من السعي أربعة أشواط فعليه دم، فإن ترك ثلاثة أطعم عن كل شوط مسكيناً، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.

ومن حلق قبل الذبح ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، ويكره ذلك للعامد، وكذلك القول فيمن قدم الذبح على الرمي، والحلق على الرمي، على ما يقتضيه تنبيه يحيى عليه السَّلام على ذلك.

قال محمد بن القاسم فيمن ترك الرمل في الطواف والسعي: يكون مسيئاً ولا شيء عليه، وكذلك من ترك استلام الحجر الأسود.

ومن غلط فطاف ثمانية أشواط رفض الثامن، ولا شيء عليه.
قال /121/ القاسم عليه السَّلام - فيما حكاه عنه علي بن العباس -: من لم يدر أستاً طاف أو سبعاً؛ فليعد، وهذا على أصله وأصل يحيى عليه السَّلام، إذا لم يغلب على ظنه عدد ما فعل منه.


وطواف الوداع وهو طواف الصَّدَر، واجب، على مقتضى قول يحيى عليه السَّلام، فإذا طاف للوداع ثم أقام بمكة أياماً، فإنه لا يجزيه عن طواف الوداع، على ظاهر إطلاق يحيى عليه السَّلام.


mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: كتــــــــــــــــــــــــاب الحـــــج ؛

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

باب ذكر ما يفسد الحج وما يتصل بذلك




من جامع قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بها إلى أن يرمي جمرة العقبة، فسد حَجُّه.

والتَّحلل يقع بالرمي، ولا يعتبر فيه الحلق، على قياس قول يحيى عليه السَّلام، وهو الذي ذكره أبو العباس وخرجه على المذهب.

ومن أفسد حجه بالجماع فعليه أن يمضي في حجه الفاسد وأن ينحر بدنة، وأن يحج في السنة المقبلة وأن يحج بامرأته التي أفسد عليها حجها، وإن كانت امرأته طاوعته وجب عليها أيضا أن تنحر بدنة، وإن كان الزوج أكرهها وجب عليه أن ينحر عنها بدنة، ولم يلزمها ذلك، فإذا حجا في السنة الثانية فبلغا الموضع الذي أفسدا فيه حجهما افترقا، والإفتراق ألاّ يركبا في مَحْمَل واحد ولا يخلوا في بيت واحد، ويجوز أن يكون بَعِيْرُ أحدهما قَاطِراً إلى بعير الآخر. قال أبو العباس: فإن لم يجد بدنة صام مائة يوم، فإن لم يطق أطعم مائة مسكين.



والإحرام يفسد بالوطئ إذا وقع على وجه النسيان، كما يفسد بالعمد، ولزوم القضاء والفدية، على ما يقتضيه ظاهر إطلاق يحيى، وإحرام العمرة كإحرام الحج في فساده بالوطئ ولزوم القضاء والفدية، على مقتضى أصل يحيى عليه السَّلام.
والقارن إذا فسد حجه فعليه دم لقرانه وبدنتان، بدنة لإفساد حجه، وبدنة لإفساد العمرة، على قياس قول يحيى عليه السَّلام، ومن أتي امرأته في الموضع المكروه أو تلوط أو أتى بهيمة في حال الإحرام فحكمه حكم من وطئ الفَرْجَ، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.


باب الهدي وما يتصل بذلك



الهدي في عرف الشرع: اسم لما يُنْحَر أو يُذْبح بمنى أو بمكة وجوباً أو قُرْبَة، وهو يجمع الإبل والبقر والغنم، والبدنة: اسم يختص الإبل، والهدي يجمع الثلاثة، ومن يجب عليه الهدي لأجل الحج فهو القارن والمتمتع، والقارن يجب عليه نحر بدنة قد ساقها، وكذلك إن لم يسقها، والمتمتع يجب عليه ما استيسر من الهدي وأفضله: البدنة ثم البقرة ثم الشاة.
والبدنة تجزئ عن عشرة من المتمتعين، والبقرة عن سبعة - قال في (الأحكام) : إذا كانوا من أهل بيت واحد -، والشاة عن واحد.

قال أبو العباس: إنما يجوز الإشتراك في الهدي إذا كان من يشاركه في الهدي مؤدياً فرضاً، وإذا لم يكن مؤدياً فرضاً لم يجز أن يشاركه متقربا كان أو غيره، وعلى هذا يدل ظاهر قول يحيى عليه السَّلام: تجزئ البدنة عن عشرة من المتمتعين. والأقرب أن يكون قوله إذا كانوا من أهل بيت واحد إنما قصد به أن يعرف بعضهم أحوال بعض، فيعلم كل واحد منهم أن شريكه مثله في كونه مؤديا للفرض.


قال القاسم عليه السَّلام، في مسائل النيروسي: وما أحب للتمتع أن يشارك في دم، فإن لم يجد ما ينفرد به، صام ما أمره اللّه تعالى به.

قال أبو العباس: معنى وقوله: فإن لم يجد ما ينفرد به. هو: أن لا يجد من يشاركه في غير الشاة إلا حلالا.
قال: والتفرد أفضل ما أمكن، ولو أن سبعة من المتمتعين اشتركوا في بدنة، فضلت عنهم أو سُرِقَت وأخلفوا مكانها أخرى ثم وجدوا الأولى فعليهم أن ينحروا إحداهما وينتفعوا بالأخرى، إن شاؤا ببيع أو غيره، فإن اشتركوا في هدي تطوعا فَضَلَّ ثم أخلفوا بدله أجزى، ثم وجدوه، وجب عليهم أن يهدوهما جميعاً وينحروهما، ولا يجوز أن ينتفعوا بواحد منهما، ومن ساق هدياً، بدنة كانت أو بقرة أو شاة فَنَتَجَتْ في الطريق فالولد هدي كالأم، ولا يجوز لصاحبها أن يشرب من لبنها أو يسقي أحداً غيره، فإن فعل فليتصدق بقيمته، فإن خشي على الهدي من تركه في ضَرْعِه حَلَبَه وتصدق به، وإن خاف على الهدي عَطَباً في الطريق جاز أن يبيعه ويستبدل بثمنه هدياً آخر، فإن كان ثمنه قاصراً عن ثمن مثله وجب عليه أن يتمه من عنده، وإن كان/123/ زائداً اشترى بالزيادة هدياً آخر، ولو شاة، فإن لم يبلغ قيمته شاة اشترى به طعاماً وتصدق به، وكل هدي يساق للعمرة فهو مضمون على صاحبه إلى أن يبلغ الحرم، فإن عطب دونه ضمنه، فإن بلغ الحرم وخشي عطبه فنحره أجزأه، وكل هدي للحج فإنه يكون مضمون عليه إلى أن يبلغ منى، فإن تلف دونه ضمنه صاحبه.

ومكة محل المعتمرين كما أن منى محل الحاجين.




والمتمتع إذا لم يجد الهدي صام قبل التروية بيوم، ويوم التروية ويوم عرفة، فإن خشي قبل انتهائه إلى مكة أن لا يجد الهدي وأن لا يتمكن من صيام هذه الثلاثة، جاز أن يصومها إذا أحرم بالعمرة، ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. قال القاسم عليه السَّلام: فإن صامها في طريقه في المُنْصَرف أجزأه، وإن صامها عند أهله وصل صيامها ولم يفرقه. وهذا على الإستحباب عند أصحابنا. وقال عليه السَّلام: إمكانه وتيسيره بالغناء والجِدَة.



قال القاسم عليه السَّلام - فيمن فاته صيام الأيام الثلاثة قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة - صامها في أيام منى، فإن لم يصمها حتى خرجت فعليه دم، فإن صامها ثم وجد السبيل إلى الهدي فإن وجده في أيام النحر فعليه الهدي، ولا يعتد بصيامه سواء وجده قبل التحلل أو بعده، على موجب ظاهر المذهب، فإن وجده بعد أيام النَّحر فلا شيء عليه. وعلى هذا إن وجده وقد دخل في الصوم ولم يفرغ عنه، فالأولى أن يلزمه الإنتقال إلى الهدي وأن لا يعتد بما صام، وكل هدي يكون عن كفارة أو جزاء أو فدية، فإنه لا يجوز لصاحبه أن يأكل منه، ولا أن ينتفع به، ولا أن يعطي من يجزره أو يذبحه منه جلدا ولا لحماً.



والبدنة إذا سيقت وهي هدي فلا يجوز أن يُحْمَل عليها شيء، إلا أن تَنْتُج فيحمل عليها ولدُها، ولا يجوز أن يركبها هو، ولا من يتصل به من خدمه، ولا مِنْ غيرهم إلاَّ من ضرورة، فيركب ركوباً خفيفاً لا يتعبها ولا يغيرها. فإن رأى صاحبها رجلا من المسلمين قد فَدَحَهُ المشي جاز له أن يُرْكِبه إياها في الوقت بعد الوقت والليلة بعد الليلة.
[/align]

mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: كتــــــــــــــــــــــــاب الحـــــج ؛

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

باب ذكر الحاج إذا ورد الميقات عليلاً والمرأة إذا وردته حائضاً أوحاضت بعد ذلك



الحاج إذا ورد الميقات وهو عليل علة لا يستطيع معها الإحرام والدخول في الحج، ولا يعقل، فإنه يُؤَخَّر أمره إلى آخر المواقيت ثم يُجَرَّد من ثيابه ويُغْسَل أو يُصَبُّ عليه الماء صباً إن لم يضره ذلك، فإن كان التجرد من الثياب يضره فإنه يلبس ما يحتاج إليه من الثياب وعليه الفدية، ثم يُهَلُّ عنه بما كان نواه من حج أو عمرة، ويقول من ينوب عنه: اللهم هذا عبدك قد خرج قاصداً إلى الحج، وقد أحرم لك شعره وبشره ولحمه ودمه. ثم يلبي عنه، ويجنبه ما يجب على المحرم اجتنابه، وينوب عنه في ذلك رفقاؤه ومن هو أخص به من عشيرته وأهله أوزميله.


فإن أفاق عند انتهائه إلى مكة قضى أعمال مناسكه، وإن لم يفق فإنه يُطَافُ به ويُسْعى بين الصفا والمروة، ثم يُحْمَل إلى مِنَى، ثم إلى عرفة فيوقف به هناك، ثم يُفَاضُ به إلى المزدلفة فيبيت هناك، ثم يُحمل في اليوم الثاني وهو يوم النَّحر إلى المَشْعَر الحرام، ثم يرد إلى منى ويُرْمَى عنه وينحر أو يذبح إن لزمه الهدي، ويُحْلَق رأسه أو يُقصر ويُرْمَى عنه في سائر أيام منى، ويرد إلى مكة ويُطاف به طواف الزيارة، ثم طواف الوداع، وقد تم حجه.


فإن احتيج إلى مداواته بدواء فيه طيب أو إلى أن يلبس ما لا يجوز للمحرم أن يلبسه فَعَلَ ذلك، وتلزمه الفدية، فإن مات قبل أن يحل من إحرامه لم يغط رأسه ولم يحنط بحنوط فيه شيء من الطيب، وإن كانت امرأة لم يغط وجهها، ذكر ذلك محمد بن يحيى.


وأما المرأة فإنها إذا وافت الميقات وهي حائض فإنها تغتسل وتحرم كما يحرم غيرها من النساء إلا أنها لا تصلي وتفعل جميع ما ذكرنا أن الحاج يفعله، فإذا انتهت إلى مكة فإن كانت قد طهرت اغتسلت وطافت وسعت، وإن لم تكن طهرت فإنها لا تدخل المسجد ولا تطوف ولا تسعى، فإن كانت حاضت بعد الطواف جاز لها أن تسعى وهي حائض، وإن لم تكن طافت للمانع الذي بها، فإنها لا تدخل المسجد وتنتقل يوم التروية إلى منى فتقضي جميع أعمال مناسكها وتعود إلى مكة، فإذا طهرت اغتسلت وطافت لحجتها وسعت، ثم طافت طواف/125/ الزيارة، فإن كانت متمتعة فإنها ترفض العمرة إذا وردت مكة ولما تطهر، ورفضها لها: أن تنوي أنها قد رفضتها وتفرغت عنها لأعمال الحج، وعليها دم لرفضها العمرة، ثم تغتسل وتحرم وتهل لحجتها وتخرج إلى منى وتقضي مناسكها، فإذا عادت إلى مكة طافت لحجتها وسعت، وطافت طواف الزيارة، ثم أحرمت لعمرتها التي رفضتها من أدنى مواقيت مكة، إما من مسجد عائشة، وإما من الشجرة، وإما من الْجُعُرَّانة، ثم تطوف وتسعى لعمرتها، ثم تقصر من شعر رأسها، فتكون قد قضت عمرتها التي رفضتها.




باب ما يجب على المحرم تجنبه وما يجوز له فعله



يجب على المحرم أن يجتنب ما نهاه اللّه جل ثناؤه عنه من الرَّفَثِ والفسوق والجدال، والرفث هو: الجماع، واللفظ القبيح المستشنع. والفسوق هو: أنواع الفسق، ويدخل فيها الظلم والتعدي. والجدال هو: المجادلة بالباطل.


ولا يجوز له أن يلبس قميصاً، فإن لبسه جاهلاً أو ناسياً شَقَّه وخرج منه، فإن تعمد ذلك فعليه دمٌ، ولا يلبس عمامة ولا قلنسوة ولا خفين ولا سراويل، فإن لم يجد إزارا ولا نعلين نكس السراويل واحتزم به، وقطع الخفين من أسفل الكعبين ولبسهما، وإن لم يجد رداءً ارتدى بكمي القميص أو بجانبيه معترضاً، فإن لم يمكنه أن يحتزم بالسراويل لضيقه فَتَقَه، فإن لم يمكنه ذلك مع فَتْقِه لضيقه، لبسه وعليه الفدية، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.


ولا يجوز للرجل المحرم ولا للمرأة المحرمة أن تلبس ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس، ولا قميصاً يكون لونه مشبعاً ظاهر الزينة، وكذلك إن كان مصبوغاً بالعصفر، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.


ولا تنتقب المرأة ولا تتبرقع؛ لأن إحرامها في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه، ولا بأس بأن ترخي الثوب على وجهها إرخاءً، ولا تلبس الحلي للزينة، ويجب عليها أن تجتنب سائر ما ذكرنا أن المحرم يجتنبه، إلا القميص وغيره من المخيط والمقنعة والسراويل، ولا يتطيب المحرم ولا يتداوى بدواء فيه طيب ولا يكتحل. قال القاسم عليه السَّلام: يكتحل بما ليست له رائحة طيبة.


ولا يتطيب عند إحرامه ولا يشم طيباً ولا يمسه ولا يشم الرياحين، ولا بأس أن يشم الفواكه، ولا يتطيب عند إحرامه وهو حلال، نصّ عليه القاسم عليه السَّلام. قال محمد بن يحيى: لا بأس بأن يَدَّهِن بالزيت /126/.


ولا يجز شعر نفسه، ولا بأس بأن يحز شعر الحلال، نصّ عليه القاسم عليه السَّلام.
ولا يقتل القمل، فإن قتلها تصدق بشيء من الطعام، فإن أراد تحويل قملة من مكان إلى مكان آخر من بدنه، جاز أن يفعل ذلك.
ولا يتزوج ولايُزوج، فإن فعل كان النكاح باطلا، ولا فرق على قياس قول يحيى عليه السَّلام، بين أن يكون الزوج والمرأة جميعاً محرمين، أو الزوج حلال والمرأة محرمة، أو المرأة حلال والزوج محرم، أو وكيل الزوج محرم.


ولا يجوز له أن يقتل صيداً ولا أن يصطاده، ولا أن يعين عليه أو يشير إليه أو يفزعه، ولا يجوز له أن يشتريه ولا أن يمسكه، وعليه إرساله سواء كان في يده إذا أحرم أو كان في منزله، على مقتضى قول يحيى عليه السَّلام.
ولا يجوز له أكله سواء اصطاده هو أو محرم غيره أو حلال، واصطيد له أو لغيره.

ويجوز للمحرم أن يقتل الحدأة والغُراب والفارة والحَيَّة والعقرب وكل ما يخشى ضرره،نحو السَّبُع إذا عدى عليه، والكلب العقور إذا خشي عقره، ونحو البرغوث والبق والدَّبَر إذا تأذى بها، ولا بأس بأن يعصر الدماميل إذا آذاه وَعَثُهَا، وأن يُخْرِجَ من رجله الشوك، فإن احتاج لإخراجه إلى قطع جلدة حتى يدميه فعليه دم، وإن دُمِي لإخراجه من غير قطع فلا شيء عليه، ويجوز له أن يحتجم، فإن حلق شيئا من الشَّعر لأجله أو جَزَّه وكان ذلك يسيراً فعليه لذلك صدقة، فإن كان مما يتبين أثره ففيه الفِدْية، وإن ضَرَبت عليهأضراسه جاز أن يقلعها، ويلزمه عليه دم.
قال القاسم عليه السَّلام: ويحتش لدابته من غير الحرم. قال يحيى في (المنتخب) : يجوز للمحرم أن يحتش لناقته وأن يختلي لهابقلاً، وأن يقطع لنفسه مسواكا، سواء كان ذلك من أراك أو غيره، فأما قوله في (الأحكام): ولا يقطع الشجر الأخضر إلا أن يكون شيئا يأكله أو يعلفه راحلته. فليس المراد به عند أصحابنا منع المحرم من قطع الحشيش، وهو محمول على شجر الحرم، وقوله: إلا شيئاً يأكله أو يعلفه راحلته. محمول على ما يرزعه النَّاس في الحرم.
قال القاسم عليه السَّلام في الجراد والقِرَاد: لا يقتلهما المحرم، فإن قتلهما تصدق بشيء من الطعام كفاً أو أقل أو أكثر /127/.
وقال في النملة والبعوضة: إن قتلهما لضررهما فلا شيء عليه، وإن قتلهما لغيره تصدق بشيء من الطعام.
قال القاسم عليه السَّلام: لا بأس للمحرم المصدع أن يعصب جبينه بخرقة، ولا بأس بأن يشد عليه الهِمْيَان الذي فيه نفقته ومعضدتيه.

قال: وللمحرم أن يستاك ويغسل جسده ورأسه ولا يغمسه في الماء، ولا بأس أن يغسل ثيابه، فإن أيقن أن بها دواباًقد تلفت بغسله لها تصدق بقدر ما تلف منها.
قال القاسم عليه السَّلام: وله أن يحك جسده ورأسه ويرفق لكيلا يقطع شعراً.
ولا يُقَبِّل المرأة ولا يمسها إلا من ضرورة.

ويجوز له أن يستظل بظلال العماريات والمحامل والمضال والمنازل، ويجب أن لا يصيب شيئاً من ذلك رأسه، والتكشف هو المستحب إن أمكن، على ما نصّ عليه القاسم عليه السَّلام.

ولا بأس بأن يذبح الشاة والبقرة والإبل والطيور الأهلية، وكذلك إن توحش شيء منها لا بأس له بأخذه وذبحه، فأما ما كان متوحشا في الأصل مثل حمار الوحش والظبي والوعل والنعامة، وأشباهها فلا يجوز له أن يعرض لها وإن استأنست.
قال القاسم عليه السَّلام: ولبس الخاتم من الحلي.

وإن اضر برجليه الحفا ولم يجد نعلين كان له أن يقطع الخفين من تحت الكعبين ويلبسهما.


mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: كتــــــــــــــــــــــــاب الحـــــج ؛

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

باب ذكر ما يجب على المحرم من الكفارات



إذا احتاج المحرم إلى لبس ثياب لا يجوز له لبسها، أو إلى التداوي بدواء فيه طيب، أو إلى حلق رأسه من أذى، جاز له أن يفعل ذلك وعليه الفدية إذا فعله، سواء كان ذلك من ضرورة أو غير ضرورة.


والفدية: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو دم يريقه، وأقله شاة، ولا يعتبر في وجوب الفدية لباس زمان مخصوص وإنما يجب على اللبس فقط، فإن احتاج إلى لباس جميع بدنه من عمامة وقميص وجُبَّة وخف وفرو وما جرى مجرى ذلك، فلبسه أجمع، فعليه فدية واحدة، إلا أن يكون كفر عن لبس شيء منه ثم لبس الباقي من بعد، فإن عليه إذا فعل ذلك فدية ثانية. قال أبو العباس: قد نصّ عليه محمد بن يحيى.
وإن احتاج إلى لبس ذلك في أوقات متفرقة فعليه للباس الرأس فدية، وللباس/128/ البدن فدية، وللباس الرجلين فدية، فإن لبس شيئا من ذلك، ثم زاد في اللباس نحو أن يلبس قلنسوة، ثم عمامة، ثم مغفراً، أو أن يلبس قميصاً، ثم جبة، ثم قباً وفرواً، وأن يلبس جَوْرَباً ثم خفاً ونحو ذلك، فإنه يجزيه فدية واحدة إذا لم يُكَفِّر، وإذا لبس ذلك لعلة من العلل جاز له أن يداوم لبسه إلى أن تزول علته وتَجْزِيه فدية واحدة إذا لم يُكَفِّر قبل إتمامه، وإذا خَضَّبَتْ المرأة وهي محرمة، يديها ورجليها في وقت واحد فعليها فدية واحدة إذا لم تُكَفِّر لبعض ذلك قبل إتمامه، فإن كَفَّرت للبعض ثم خَضَّبَت من بعد عضواً آخر فعليها كفارة أخرى، وإن فرقت ذلك فعليها لخضاب اليدين فدية، ولخضاب الرجلين فدية كما ذركنا في لبس الثياب، فإن خضبت أصبعاً من أصابعها فعليها أن تتصدق بنصف صاع من الطعام، وإن طَرَّفَتأنملة فعليها نصف المُد، وإن طَرَّفَت جميع أناملها فعليها أن تتصدق عن كل أنملة بنصف مُدّ، وما زادت أو نقصت كان تقدير الطعام على حسابه، فإن قصر المحرم ظفرا من أظافيره فعليه أن يتصدق بنصف صاع من الطعام، فإن قَصَّر جميع أظافير يديه ورجليه كان الحكم في لزوم الفدية له ما ذكرناه في الخضاب، ويعتبر فيه من حال الجمع و التفريق ما بينا اعتباره في ذلك، على قياس قول يحيى عليه السَّلام. وهكذا ذكر أبو العباس، وقول يحيى في (الأحكام) : إن المحرم إذا قَصَّر ظفراً استحب له أن يتصدق بنصف صاع من طعام. ليس المراد به أن الصدقة مستحبة غير واجبة، وإنما المقصود بذكر الإستحباب: التقدير الذي طريقه الإجتهاد.





قال أحمد بن يحيى - في المحرم إذا غطا رأسه ناسياً -: عليه دم بمنى، أو صيام ثلاثة أيام، وكذلك قال أبو العباس في المرأة إذا تنقبت بنقاب يغطي وجهها، إنها تلزمها الكفارة، فإن كَفَّرت ثم عاودت فعليها كفارة أخرى، ولو أن محرماً قَبَّل امرأته فأمنى فعليه بدنة، فإن أمذى فعليه بقرة، فإن كان مع القبلة هيجان شهوة وحركة ولذة فقط، فعليه شاة، وإن حملها من مكان إلى مكان وكان منه شيء، كان حكمه في المني والمذي وتحرك الشهوة من دون خروج شيء ما ذكرنا، وإن نظر لشهوة كان حكمه حكم مَنْ قَبَّلَ، /129/ في جميع ذلك، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.


فإن قبلها لا عن شهوة ولم يكن منه بعض ما ذكرناه فلا شيء عليه، ومن تطيب ناسياً لإحرامه، لزمته الفدية، على قياس ما نص عليه أحمد بن يحيى عليه السَّلام في المحرم إذا غطا رأسه ناسياً.


والوطء يفسد الإحرام، عمداً كان أو سهواً، على موجب إطلاق يحيى عليه السَّلام.
والمحرم إذا تعمد قتل صيد، ذاكراً لإحرامه أو ناسياً له، فعليه الجزاء، فإن قتله خطأ فلا شيء عليه، نصّ على هذا القاسم عليه السَّلام، ودل عليه كلام يحيى في (الأحكام) و(المنتخب) .
والمبتدئ لقتل الصيد والعائد فيه سواءً في وجوب الجزاء عليهما، على مقتضى إطلاق يحيى، وقد نصّ عليه محمد بن يحيى.


والجزاء إما أن يكون مثل الصيد المقتول في الخلقة، أو طعاماً بعدل ذلك المثل، أو صياماً بعدل الإطعام، والمماثلة بين الجزاء وبين الصيد المقتول في الخلقة يثبت إما بخبر يجب العمل به أو بحكم ذَوَيْ عدل بصيرين بالحكومة مع الصلاح في الدِّين، ومن وجب عليه الجزاء فإنه يكون مخيرا بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها، فإذا كان الجزاء الذي هو مثل الصيد المقتول بدنة وأحب العدول إلى الطعام فهو إطعام مائة مسكين، وإن أراد الصيام فهو صيام مائة يوم، فإذا كان الجزاء بقرة فالإطعام هو إطعام سبعين مسكينا، والصيام هو صيام سبعين يوما، وإذا كان الجزاء شاة فالإطعام هو إطعام عشرة مساكين والصيام صيام عشرة أيام، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة.



قال يحيى بن الحسين - في الضبع والسبع إذا قتله المحرم -: فإن كان ذلك في ناحية يفترس فيها فلا شيء عليه، وإن كان في ناحية لا يفترس فيها ففيه شاة. قال: وأعرفه بالحجاز لا يفترس.
قال أبو العباس: وعلى هذا لا شيء في الأسد والدُّب والذئب والفهد والنمر
.



قال السيد أبو طالب: هذا التخريج الذي ذكره رحمه اللّه ليس بمعتمد؛ لأن يحيى قد نصّ في (الأحكام) على أن المحرم يقتل السبع العادي إذا عدى عليه. وقال أيضا فيه: يقتل كل دابة خشي ضررها.


وقال في الكلب العقور يقتله إذا ألحمه نفسه، فشرط في جواز قتله للسبع أن يكون منه تعرض له، وكذلك في غيره، نحو الكلب العقور، وكذلك شرط في غيرهما إن خشي منه الضرر، وهذا يقتضي أن يكون/130/ المراد بما قاله في الضبع أنَّه إذا كان يفترس في ناحية وخشي منه ذلك بأن يتعرض له جاز له قتله، وإذا كان هذا محتملاً وملائماً لما نصّ عليه في السبع وغيره، ومنع بما قاله رحمه اللّه من أن الدُّبُّ والأسد والفَهْد والنَّمِر يجوز له قتله.



وفي الوَعِل شاة، وفي الحمام شاة، والقُمْرِي والرَّخَمة والوشم والدَبسي في كل واحد منها شاة، وفي الثعلب شاة، وفي اليربوعوالضَّبِّعَنَاقٌمن المعز، وفي صغار الطيور إذا قتلها المحرم كالعصفور والقَنْبَرة والصَعْوة مُدَّان من الطعام، فإن كانت قيمتها أكثر من ذلك فالقيمة.


قال السيد أبو طالب: وهذا يقتضي أنَّه عليه السَّلام يعتبر القيمة فيها، ورأى أن مدين من الطعام على غالب الأحوال يبلغ قيمتها.
قال القاسم عليه السَّلام: في العضايةشيء من الطعام كما في الجرادة.


وقال في فرخ الطائر، أن علياً عليه السَّلام رُوي عنه، أن في كل فرخ وَلَدُ شاةٍ، وفي بيض النعامة إذا كسره المحرم أو أوطأه راحلته في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين.


فإن قتل المحرم شيئاً من الصيد في الحرم فعليه الجزاء وقيمة الصيد، وإن قتله فيه حلال فعليه القيمة.
وإن أفزع الصيد بدلالته أو إشارته أو أخذه له ثم أرسله فعليه أن يتصدق بشيء، ويكون كثرته وقلته على حسب ما شاهد من فزعه.


والقارن إذا قتل صيداً في الحرم فعليه جزاءان، وكذلك إن فعل ما يمنع الإحرام منه من اللبس والحلق وغير ذلك، فعليه فديتان.


ولو أن مفرداً أو قارناً وحلالاً اشتركوا في قتل الصيد في الحرم فعلى المفرد الجزاء أو القيمة وعلى القارن جزاءان والقيمة، وعلى الحلال القيمة.

ولو أن محرماً حصل في يده صيد عن اصطياد أو شراء أو غير ذلك فأمسكه ولم يرسله حتى مات فعليه الجزاء، فإن أخذ صيداً فحمله إلى بلده فعليه أن يرده إلى مكانه الذي أخذه منه ويرسله هناك، وأن يتصدق بشيء لإفزاعه له وحصره، وقَدَّر يحيى عليه السَّلام فيه مُدَّين من الطعام بمد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم، فإن مات في يده قبل أن يرده فعليه الجزاء.
وإن اصطاد ظبية فولدت ولداً أو أولاداً، وجب عليه ردها مع أولادها إلى مكانها، فإن ماتت أو مات أولادها كان عليه لكل واحد منها جزاء، ولو أنَّه أخذ طائراً فنتف ريشه أو قصره فعليه أن يكفله ويعلفه ويتعاهده /131/ حتى ينبت جناحاه ثم يرسله، وعليه صدقة لأخذ ريشه وإفزاعه.


ولو أنَّه أخذ صيداً فأخذه منه حلال فأرسله لم يكن على المحرم جزاء ولا على المرسل ضمان، وعلى المحرم أن يتصدق بشيء لإفزاعه.


وإذا أكل المحرم لحم صيد فعليه الفدية، وإن كان ذلك في الحرم فعليه القيمة مع الفدية، على قياس المذهب، فإن كان هو الذي ذبحه فعليه الجزاء أيضاً، وإن أكله في غير الحرم وذابحه غيره فعليه الفدية.


ولو أن محرماً رمى صيداً في الحل فأصابه وطار إلى الحرم فمات فيه، فعليه الجزاء دون القيمة، فإن رماه في الحرم فطار إلى الحل فمات فيه، وجب عليه الجزاء والقيمة، ولو أن رجلاً خَلَّى كلبه على صيد والصيد في الحرم فطرده الكلب ولحقه في الحل فقتله فيه، فعليه الجزاء والقيمة أيضاً، وإن خلاه في الحل فطرده الكلب إلى الحرم وقتله فيه فعليه الجزاء والقيمة أيضاً.


ولو أن حلالاً رمى صيداً في الحل فطار ووقع في الحرم لم يلزمه شيء، فإن خَلَّى كلبه عليه في الحل فطرده الكلب فلحقه في الحرم وقتله فعليه القيمة، وكذلك إن خلاه عليه في الحرم فلحقه الكلب في الحل فقتله فعليه القيمة.


وإذا دل المحرم محرماً آخر أو حلالا على صيد فقتلاه وجب عليه الجزاء، فإن كان ذلك في الحرم فعليه القيمة مع الجزاء، ولو اصطاده حلالاً فقتله محرماً لزمه الجزاء، ولو كان الصيد مملوكاً كان عليه الجزاء وقيمته لصاحبه، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.


ولو اصطاده محرماً فقتله حلالاً لزمه الجزاء، قد ذكره أبو العباس الحسني.
وإن قطع من شجر الحرم شيئاً أو احتش لدابته حشيشاً غير الاذخر فعليه قيمته على قياس قول يحيى عليه السَّلام، وكل ما يلزم المحرم على فعله من جزاء أو فدية، فإنه يجب عليه أن يذبح ما يذبحه فيه بمكة ويتصدق به وسائر ما يطعمه المساكين هناك، ولا يجوز أن يفعل شيئاً من ذلك في بلده، وتحصيل المذهب فيه: أنَّه يجب أن يتصدق بذلك في الحرم.


وإذا أحرم العبد بإذن سيده فما يلزمه من جزاء أو كفارة عما فعله ناسياً أو مضطراً فعلى سيده إخراجه عنه، فإن شاء أهدى وإن شاء أطعم وإن شاء أمره بالصوم، وما يلزمه من ذلك عما يفعله تمرداً أو تعمداً فليس على سيده شيء مما يلزمه فيه ويكون ذلك ديناً في ذمته، فإذا عتق خرج منه /132/، وكذلك القول في الأمة والصبيان إذا أحرموا لم يلزمهم الجزاء والفدية عن شيء مما يفعلونه، فإن حماهم أولياؤهم عن فعل ما يمنع منه الإحرام كان حسناً.


والمدينة حرم حكمها حكم مكة في أنها لا يصطاد صيدها ولا يعضد شجرها، وصيدها محرم.


باب الإحصــــــــــــار


الإحصار يكون
بالمرض كما يكون بالعدو، فإذا أحصر المحرم عن المضي فيما أحرم له من حج أو عمرة بمرض مانع له من المسير أو عدو يخافه أو حبس ظالم له فعليه أن يبعث بما استيسر من الهدي.
والهدي: أقله شاة، ويواعد رسوله يوماً من أيام النحر ويوقت وقتاً يذبحه فيه بمنى، هذا إذا كان حاجاً، فإذا كان ذلك اليوم وذلك الوقت حل من إحرامه بعد ذلك الوقت احتياطاً نحو أن يكون قد وافقه على ذبحه أول النهار فيؤخر الحلق إلى نصفه، أو في نصفه فيؤخره إلى آخره.


فإن كان معتمراً فإنه يواعده أي يوم أراد؛ لأن هدي المعتمر يجوز ذبحه في كل وقت ولكن لا يجوز أن يذبح دون الحرم، كما أن هدي الحاج لا يذبحه دون منى، فإن تخلص من إحصاره وخرج منه ولحق الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر، فقد أدرك الحج وله أن ينتفع بهديه الذي أنفذه ويصنع به ما شاء من بيع وغيره، وليس عليه ذبحه، وإن لم يلحق الوقوف بعرفة فإنه قد فاته الحج ويذبح هديه ويهل بعمرة ليكون قد تحلل بعمل عمرة، فإن لم يجد الهدي، صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد أيام التشريق.

قال أبو العباس: ولا يجزيه الإطعام، على أصل يحيى عليه السَّلام لأنَّه قاسه على المتمتع وجعله أصلا فيه، ولم يحمله على جزاء الصيد فإن تخلص من إحصاره ووجد مركوباً يقدر أنَّه يمكنه أن يلحق الحج إذا ركبه ولم يكن اكتراؤه أو ابتياعه مما يجحف بنفقته فعليه أن يكتريه أو يشتريه، فإن خاف ذلك لم يلزمه.


وإن كان حج معه محرمه ولا محرم لهن غيره فهن محصرات بإحصاره وعليهن من إنفاذ الهدي ما عليه، وإن كان معهن محرم غيره وجب عليهن الخروج معه.

فإن كان إحصاره بمرض وكان لهن محرم سواه/133/ واحتاج إلى واحدة منهن تقيم معه كانت من تقيم على تمريضه محصرة بإحصاره إذا كان لا يستغني عنها ولا ممرض له سواها وخُشِي عليه التلف إذا لم تقم عليه.


ويصح أن يعطى من يحج عن الغير نفقته ليحج عنه، على ما حكى عن القاسم عليه السَّلام، والمحصر يلزمه القضاء سواء كان ما أحصر عنه حجاً - فرضاً أو تطوعاً - أو عمرة
[/align]

mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: كتــــــــــــــــــــــــاب الحـــــج ؛

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

باب الحج عن الميت والإستئجار له



يصح الحج عن الميت إذا أوصى به، فإن لم يوص به وحج عنه غيره، فإنه لمن حج، وإذا أوصى به وجب ذلك من الثلث، فإذا أوصى بحجة الإسلام وكان يخرج ذلك من ثلث تركته، وجب أن يحج عنه، وإن لم يوص به ولم يخرج ذلك لم يلزم الورثة أن يحجوا عنه.


ويصح الإستئجار على الحج، وإذا أوصى بحجة ولم يذكر من أي بلد، فإنه يحج عنه من بلده إلا أن لا يبلغ ثلث تركته ذلك فيحج من حيث يبلغ الثلث، نصّ عليه محمد بن يحيى.


قال أبو العباس: فإن أخرج من حجته فوق الثلث ثم مات، رد إلى الثلث ما لم يفرغ منه.
قال رحمه اللّه: ينبغي أن يشترط على من يستأجره حَجاً مفرداً أو قراناً أو تمتعاً أو عمرة ومن أي مكان يحرم منه، فإن شرط الحج مرسلاً فظاهره الإفراد، وإن لم يبين المكان الذي يحرم منه فمن حيث يستأجره.

قال رحمه اللّه: فإن مات بالكوفة فحج عنه من المدينة لم يجزه، ولا شيء على من حج عنه بتأدية ما أمر به، فإن أمر بأن يحج من الكوفة فحج من المدينة أو أحرم من دون الموضع الذي أمر بأن يحرم منه فعليه رد جميع ما أخذه.


قال يحيى في (الفنون) : إذا مرض من يُسْتَأجر بالحج في بعض الطريق، فانصرف لم يستحق شيئا من الأجرة.
قال أبو العباس في (النصوص) : إن مات في بعض الطريق، استحق من الأجرة بقسطه، وأتموهمن حيث بلغ، والأولى ما قاله يحيى، وهو مما أجري على الأصول، ويجوز له أن يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه إذا كان ممن لا يلزمه الحج لفقره وكان مجمعاً على تأدية ما يلزمه منه إذا أمكنه.

قال محمد بن يحيى عليه السَّلام: لا بأس أن يأخذ حجتين إذا علم أصحاب الحج ورضوا به، ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل، على ما دل عليه كلام القاسم، فإذا جاز حج المرأة عن /134/ عن الرجل، فحج الرجل عن المرأة أولى.


باب ذكر أفضل الحج



أفضل الحج: الإفراد، كما أطلقه يحيى في (الأحكام) وقد مر له فيه ما يحتمل أن القران أفضل، وروى أحمد بن سلام وابن جهشيار عن القاسم عليه السَّلام، أن القران أفضل، وكان أبو العباس يقول: إن القِرَان أفضل لمن حج، والإفراد أفضل لمن لم يحج، على قول القاسم ويحيى عليهما السَّلام، تَعَلُّقاً بلفظة قد مرت ليحيى عليه السَّلام في (المنتخب) ، وقد ذكرنا ما عندنا في معناها في (شرح هذا الكتاب) ، ولا شبهة على المذهب في أن الإفراد أفضل من التمتع، وقد نصّ القاسم ويحيى على هذا.


باب العمرة



العمرة: تطوع وسنَّة مؤكدة، وليست بواجبة، على ما دل عليه كلام القاسم، وعلى ما روي عنه، ويجوز فعلها في كل شهر من السَّنَة كلها، غير أنها تكره في أشهر الحج إلا للمتمتع الذي يريد أن يقيم إلى أن يحج، هكذا قال القاسم عليه السَّلام، وفعلها في أيام التشريق مَنْهِيٌ عنه قضاء لعمرة رفضها أو ابتداءً.


قال القاسم عليه السَّلام في (مسائل يحيى بن الحسين العقيقي) : وأفضل العمرة ما كان في رجب أو في رمضان، ويكره فعلها بعد الحج إذا انقضت أيام التشريق

.
وميقاتها - لمن يكون بمكة -: من الحل، ويحرم بها من أقرب مكان منه إلى مكة، إن شاء من مسجد عائشة أو الشجرة أو الجعرانة، ومن يكون خارج مكة من أهل البوادي وسائر البلدان فميقاتهم لها أحد المواقيت الخمسة. ومن يريد العمرة فإنه يفعل في إحرامه لها من الغُسْل، وتجديد النية والإهلال بما أحرم له والتلبية وقطعها عند انتهائه إلى البيت والطواف والسعي، ما ذكرنا أن المتمتع يفعله ثم يُقَصِّر أو يحلق.


باب النذور بالحج وما يتعلق به



من أوجب على نفسه المشي إلى بيت اللّه الحرام، لزمه الخروج متوجها إليه، فإن كان نوى بذلك الحج، وجب عليه أن يحج، فإن كان نوى العمرة وجب أن يعتمر، وإن لم ينو حجاً ولا عمرة أجزته العمرة، ويمشي ما أطاق /135/، ويركب إذا لم يطق، وعليه دم لركوبه، وإن كان مشيه أكثر من ركوبه فعليه شاة، وإن كان ركوبه أكثر من مشيه فالمستحب له أن ينحر بدنة، وإن استوى ركوبه ومشيه فالمستحب له أن يهدي بقرة، فإن لم يقدر على بدنة ولا بقرة أجزته شاة.


ولو أن رجلا قال: لله عليّ أن أهدي أبي أو ولدي أو أخي أو أختي أو رجلاً أجنبياً، إلى بيت اللّه الحرام. وجب عليه أن يحج به، فيحمله أو يغرم عنه نفقته ويرده إلى أهله وأوطانه إن طاوعه، وإن لم يطاوعه، فلا يلزمه شيء، تخريجاً لبعضهم.
فإن قال: لله علي أن أهدي عبدي أو أمتي أو فرسي. وجب عليه أن يبيعه ويشتري بثمنه هدايا، ويتصدق بها بمكة أو بمنى على ما نواه.

وإن قال: لله علي أن أذبح نفسي أو ولدي أو أخي أو مكاتبي أو أمَّ ولدي بمكة. وجب عليه ذبح كبش عنه بها.
فإن قال: بمنى، وجب عليه أن يذبحه هناك، وإن قال: أذبح عبدي أو أمتي. وجب أن يبيعه ويهدي بثمنه ذبائح إلى مكة أو منى على ما نواه وذكره.


فإن قال: جعلت مالي في سبيل اللّه أو هدايا إلى بيت اللّه. وجب عليه أن يخرج ثلث ماله فيصرفه في الأمور المقربة إلى اللّه تعالى، إن كان قال في سبيل اللّه، أو يشتري بثمنه هدايا إلى مكة، إن كان قال: هدايا إلى بيت اللّه.


مواطن صالح
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1606
اشترك في: الجمعة يونيو 24, 2005 5:42 pm
مكان: صنعاء حده
اتصال:

Re: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَـــجِّ يَأْتُوكَ رِجَــالاً﴾

مشاركة بواسطة مواطن صالح »

احسن الله اليكم اخي محمد وجزاكم الله خير على هذا الجهد وعلى تعريف الناس بمناسك الحج وبارك الله فى كل الاعضاء
تم الغاء عرض الصورة التي استخدمتها في التوقيع كون المستضيف لها يحتوي على برمجيات ضارة، يرجى رفعها على موقع آمن .. رابط صورتك القديمة::
http://www.nabulsi.com/text/02akida/4ot ... age023.gif

أضف رد جديد

العودة إلى ”المجلس الروحي“