من احكام المفطرات

أحاديث، أدعية ، مواعظ .....
أضف رد جديد
خادم المرجعية
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 60
اشترك في: السبت مايو 02, 2009 5:36 am

شرائط وجوب الصوم

مشاركة بواسطة خادم المرجعية »

شرائط وجوب الصوم

1- البلوغ .

2- العقل .

3- عدم الإغماء .

4- الخلو من الحيض والنفاس .

5- عدم الشيخوخة .

6- عدم الإصابة بداء العطش .

7- عدم كون المرأة حاملاً مقرباً .

8- عدم كون المرأة مرضعة .

9- الأمن من الضرر الصحي .

10- الأمن من الحرج والمشقة .

11- أن لا يكون مسافراً .



شرائط وجوب الصوم

يجب صيام شهر رمضان من كل إنسان تتوفر فيه الشروط التالية:

الشرط الأول : البلوغ .

(مسألة 12) : لا يجب الصيام على الصبي غير البالغ .

فرع 1 : يصح الصوم من الصبي كما تصح الصلاة وغيرها من العبادات من الصبي .

فرع 2 : إذا طلع عليه الفجر وهو غير بالغ . فلا يجب عليه الصيام ولا قضاء عليه حتى لو بلغ في أثناء النهار .

تطبيق : إذا طلع الفجر على الإنسان وهو بالغ فصام متطوعاً وبلغ أثناء النهار ، فمثل هذا الشخص بإمكانه بل يستحب أن يواصل صيامه فيقبل منه أنشاء الله تعالى ولا قضاء عليه ، وبإمكانه أن يفطر في ذلك النهار إذا أراد ولو بعد أن بلغ .

الشرط الثاني : العقل .

(مسألة 13) : لا يجب الصيام على المجنون .

فرع : يشترط في وجوب الصيام أن يستمر بالإنسان عقله ورشده إلى نهاية النهار فلو فقد عقله في جزء من النهار ، فصيام ذلك النهار ليس واجباً عليه ولا قضاء عليه .

فرع : لو طلع عليه الفجر وهو عليل قد فقد عقله , ثم أفاق واسترد عافيته وحالته العقلية الاعتيادية في أثناء النهار , فصيام هذا النهار ليس واجباً عليه ولا يجب عليه القضاء .

الشرط الثالث : عدم الإغماء .

(مسألة 14) : إذا أصابه الإغماء قبل ان ينوي صيام النهار المقبل واستمر به الإغماء إلى ان طلع عليه الفجر فلا يجب عليه صيام ذلك النهار حتى لو أفاق صباحاً أو ظهراً وانتبه الى نفسه .

نعم إذا نوى المكلف الصيام في النهار المقبل ثم أُغمي عليه بعد النية ثم أفاق في أثناء النهار فعليه ان يواصل صيامه ويحتسب من الصيام الواجب على الأحوط وجوباً ولزوماً . وكذلك إذا أصبح صائماً وأغمي عليه في أثناء النهار ساعة أو أكثر ثم أفاق , فعليه ان يبقى على صيامه ويحتسب من الصيام الواجب .

الشرط الرابع : الخلو من الحيض والنفاس .

(مسألة 15) : يجب ان تكون المرأة نقية من دم الحيض والنفاس, فلا يجب عليها الصوم وان كان حصول الحيض أو النفاس في جزء من النهار .

تطبيق : إذا اتفق انقطاع الدم عن الحائض والنفساء بعد الفجر بثانية واحدة , فلا يجب عليها صيام ذلك اليوم , وإذا فاجئها الدم قبل غروب الشمس بثانية واحدة فليس صيام ذلك اليوم بواجب .

فرع : إذا صامت المرأة وهي غير نقية ولو في جزء من النهار , لم يكن صيامها مطلوباً شرعاً ولا يعفيها من القضاء .

الشرط الخامس : عدم الشيخوخة التي تضعف عن الصيام.

(مسألة 16) : الشيخ والشيخة إذا كان الصوم حرجاً ومشقة عليهما بسبب شيخوختهما , فكل منهما مخيّر بين ان يصوم وبين ان يفطر ويعطي الفدية عن كل يوم يفطره بمدّ من الطعام وهو ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة أو الخبز أو غيرهما والأحوط استحباباً ان تكون الفدية مُدّين .

فرع 1 : إذا اختار الشيخ أو الشيخة الإفطار ودفع الفدية , فإذا تمكنا من القضاء بعد ذلك فانه لا يجب عليهما القضاء.

فرع 2 : إذا عجز الشيخ والشيخة وتعذر عليهما الصيام نهائياً أو كان الصيام مضراً بهما ضرراً صحياً , فلا يجب عليهما الصيام بل يفطرا وليس عليهما فدية .

الشرط السادس : عدم الإصابة بداء العِطاش .

ذو العِطاش , هو الذي يُمنى بحالة مرضية من خلل في كبده ونحو ذلك تجعله يشعر بعطش شديد فيشرب الماء ولا يرتوي .

(مسألة 17) : ذو العطاش إذا كان الصوم حرجاً ومشقة وصعوبة عليه , فهو مخيّر كالشيخ والشيخة بين ان يصوم وبين ان يفطر ويعطي الفدية عن كل يوم يفطره بمُدّ من الطعام , وإذا اختار الإفطار والفدية فلا يجب عليه القضاء بعد ذلك .

فرع 1 : إذا عجز ذو العطاش وتعذر عليه الصيام نهائياً فلا يجب عليه الصيام , بل يفطر وليس عليه فدية .

الشرط السابع : عدم كون المرأة حاملاً مقرباً .

(مسألة 18) : إذا كانت المرأة حاملاً مقرّباً يضر الصوم بحملها , أفطرت وأعطت الفدية عن كل يوم تفطره بمُدّ من طعام , وعليها القضاء بعد ذلك .

(مسألة 19) : إذا كان الصوم يضر بالمرأة الحامل نفسها لا بحملها , أفطرت وعليها القضاء بعد ذلك وليس عليها الفدية , وعدم وجوب الصوم على هذه المرأة بسبب عدم توفر الشرط التاسع (الأمن من الضرر الصحي) وسيأتي الكلام لاحقاً ان شاء الله تعالى .

الشرط الثامن : عدم كون المرأة مرضعة .

(مسألة 20) : إذا كانت المرأة مرضعة يضر الصوم بالولد الرضيع , أفطرت , وأعطت الفدية عن كل يوم تفطره بمُدّ من طعام , وعليها القضاء بعد ذلك .

فرع : إذا كان بإمكان المرأة ان ترضع الولد من غير حليبها من امرأة أخرى أو من الحليب الحيواني أو من الحليب المجفف بحيث لا يتضرر الولد من ذلك, فلا يجوز لها الإفطار .

(مسألة 21) : إذا كان الصوم يضر بالمرأة المرّضع نفسها لا بالولد أفطرت وعليها القضاء وليس عليها الفدية , وعدم وجوب الصوم على هذه المرأة بسبب عدم توفر الشرط التاسع (الأمن من الضرر الصحي) وسيأتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى .

الشرط التاسع : الأمن من الضرر الصحي .

(مسألة 22) : إذا لم يكن المكلف آمناً من الضرر بسبب الصوم , فلا يجب عليه الصيام , فمن كان يخشى ان يُصاب بمرض بسبب الصوم , ومن كان مريضاً ويخشى ان يطول به المرض أو يشتد المرض أو يصاب بمرض آخر بسبب الصوم , ومن كان مريضاً وأجهده المرض وأضعفه فأصبح يعاني صعوبة ومشقة شديدة في الصيام . ففي كل هذه الحالات لا يجب على المكلف الصيام .

فرع 1 : الضرر الصحي بسبب الصوم الذي يسقط وجوب الصوم إذا كان بدرجة يهتم العقلاء بالتحفظ منها عادة , كالصداع الشديد أو الحمى العالية أو الالتهاب المعتد به والتي تمنع عادة عن ممارسة مهامهم وأعمالهم , ومن الواضح ان الشدة والضعف أمر نسبي يختلف من إنسان إلى آخر فالإنسان المتداعي صحياً قد تكون الحمى البسيطة شديدة بالنسبة إليه وتثير متاعب صحية كبيرة عنده .

فرع 2 : الضرر الذي لا يراه الناس عادة مانعاً عن ممارسة أعمالهم ومهامهم كالصداع البسيط أو الحمى الضئيلة أو الالتهاب الجزئي في العين أو الأذن أو اللوزتين ونحو ذلك فمثل هذا الضرر لا يسقط وجوب الصيام .

فرع 3 : إذا كان الإنسان مريضاً ولكن الصيام لا يضره ولا يعيق شفائه ولا يوقعه في مشقة شديدة فعليه ان يصوم .

(مسألة 23) :

1- إذا تيقن المكلف من الضرر الصحي بسبب الصيام .

2- وإذا ظن بوقوع الضرر الصحي بسبب الصيام .

3- وإذا شك بوقوع الضرر الصحي بسبب الصيام .

4- وإذا احتمل الضرر بدرجة أقل من خمسين بالمائة ولكنها تبعث في النفس الخوف والتوجس لأهمية العضو المتضرر كما إذا خشي على عينه من الرمد والعمى واحتمل ذلك بدرجة ثلاثين بالمائة (مثلاً) ففي كل الحالات الأربع , لا يجب على المكلف الصيام . أما إذا احتمل الضرر الصحي بدرجة ضئيلة لا تبعث في النفس خوفاً وتوجساً ففي هذه الحالة لا يجوز له الإفطار بل يجب عليه الصيام .

(مسألة 24) : في الحالات الأربع السابقة التي لا يجب فيها على المكلف الصيام , إذا صام المكلف موطناً نفسه على المرض وتحمّل الضرر الصحي , فمثل هذا الصيام غير مقبول ووجب عليه القضاء بعد ذلك عند عافيته وبرئه .

(مسألة 25) : إذا صام باعتقاد عدم الضرر واطمئناناً بالسلامة ثم اتضح له بعد إكمال الصيام انه كان على خطأ وان الصوم قد أضر به , فعليه ان يقضي الصيام ولا يكتفي بذلك الصوم .

(مسألة 26) : إذا صام وهو يعتقد الضرر , ثم تبين له بعد ذلك انه كان مخطئاً في اعتقاده وان الصيام لم يضره , فمثل هذا الصيام لا يقبل منه ووجب عليه القضاء .

فرع : يستثنى من ذلك حالة واحدة يقبل فيها الصيام ولا قضاء عليه وتتحقق هذه الحالة عند توفر شرطين :

1- ان لا يكون الضرر الذي اعتقده أولاً من الأضرار الخطيرة التي يحرم على كل مكلف ان يوقع نفسه فيها ويعاقب عليها كمرض السكر والسرطان والعمى والشلل والتدّرن ونحو ذلك .

2- ان يكون جاهلاً بالحكم أي يجهل ان المريض أو من لم يأمن الضرر الصحي لا يجب عليه الصيام , ومثل هذا الإنسان الجاهل يكون الصيام الذي وقع منه لأجل الله سبحانه وتعالى فتتحقق نية القربى منه .

(مسألة 27) : إذا كان مريضاً مرضاً لا يجب معه الصيام لكنه لم يتناول مفطراً حتى عوفي أثناء النهار فمثل هذا الشخص يجب عليه قضاء الصيام بعد ذلك , والأحوط وجوباً عليه ان يمسك بقية ذلك النهار .

(مسألة 28) : إذا كان الطبيب حاذقاً وثقة وعندما فحص المريض أخبره ان الصوم يضره ضرراً لا يجب معه الصيام , فعليه ان يعمل بقول الطبيب ولو لم يبعث في نفسه الخوف والقلق , نعم إذا تيقن واطمئن المريض بخطأ هذا الطبيب فلا يأخذ بكلامه وعليه ان يصوم ذلك اليوم .

(مسألة 29) : إذا خاف الإنسان من ان يضره الصوم لكن الطبيب أخبره انه لا ضرر عليه , فعليه ان يعمل وفقاً لشعوره وتخوّفه .

الشرط العاشر : الأمن من الحرج والمشقة .

والحرج : هو المشقة النفسية الشديدة التي لا يتحملها الناس عادة .

(مسألة 30) : إذا كان الصيام محرجاً للإنسان وموقعاً له في مشقة شديدة وأمام مشكلة حياتية , فلا يجب عليه الصيام.

تطبيق : الإنسان الذي يمنعه الصيام عن ممارسة عمله الذي يرتزق منه إما لأنه يسبب له ضعفاً لا يطيق معه العمل , وإما لأن الصيام يعرّضه لعطش لا يطيق معه الإمساك عن الماء ونحو ذلك , ففي هذه الحالة صورتان :

الأولى : إذا كان بإمكان الفرد بصورة غير محرجة ان يبدل عمله أو يؤجله مع الاعتماد في رزقه على مال موفّر ونحوه , فانه يجب عليه ذلك لكي يصوم.

الثانية : أما إذا كان بامكانه ذلك لكن بصورة محرجة فلا يجب عليه تبديل عمله أو تأجيله , بل يسقط عنه وجوب الصوم ثم يقضيه بعد ذلك إذا تيسّر له ذلك , والأحوط وجوباً في مثل هذه الحالات ان يقتصر على الحد الأدنى من الأكل أو الشرب الذي يدفع به الحرج والمشقة عن نفسه .

الشرط الحادي عشر : ان لا يكون مسافراً .

(مسألة 31) : إذا كان المسافر قد وجب عليه التقصير في الصلاة وكان يعلم بالحكم الشرعي بأن المسافر لا صيام عليه , فمثل هذا المسافر لا يجب عليه الصيام , ولو صام كان عبثاً ووجب عليه القضاء بعد ذلك .

فرع 1 : إذا صام المسافر جهلاً منه بالحكم الشرعي بأن المسافر لا صيام عليه , فإن صيامه صحيح ومقبول إذا لم يطّلع ولم يعلم في أثناء النهار بالحكم الشرعي بأن المسافر لا صيام عليه .

وأما إذا اطلع في الأثناء على هذا الحكم وواصل صيامه , فصيامه باطل ووجب عليه القضاء .

فرع 2 : المسافر العالم بالحكم الشرعي إذا صام ناسياً للحكم الشرعي , فصيامه باطل ووجب عليه القضاء .

فرع 3 : يجب الصيام على الحاضر المتواجد في بلدته , وكذلك يجب على المسافر الذي لا يجب عليه التقصير في الصلاة كالمقيم عشرة أيام , ومن كان عمله السفر , ومن سافر سفر معصية , ومن مضى عليه ثلاثون يوماً وهو متردد في مكان ما .

(مسألة 32) : إذا طلع الفجر على الإنسان وهو حاضر ثم سافر في أثناء النهار فهنا صورتان :

الاولى : إذا سافر وخرج من البلد بعد الزوال , وجب عليه إتمام صيامه ذلك اليوم .

الثانية : إذا سافر وخرج من البلد قبل الزوال , فهنا حالتان:

1- إذا كان ناوياً للسفر من الليل , وجب عليه الإفطار وعليه القضاء بعد ذلك .

2- إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل بل اتخذ قرار السفر بعد طلوع الفجر . فالأحوط وجوباً إتمام صيام ذلك اليوم ووجب عليه القضاء بعد ذلك .

(مسألة 33) : إذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة فهنا صور :

الأولى : إذا كان دخوله قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام .

الثانية : إذا كان دخوله بعد الزوال فلا صيام له وعليه ان يقضيه بعد ذلك .

الثالثة : إذا كان قد تناول المفطر قبل الوصول إلى بلدته فلا صيام له وعليه ان يقضيه بعد ذلك .

(مسألة 34) : إذا طلع الفجر والمكلف في بلدة ثم سافر صباحاً ورجع قبل الظهر من نفس اليوم دون ان يتناول للمفطر , وجب عليه ان ينوي ويصوم ذلك اليوم , والأحوط وجوباً القضاء بعد ذلك .

(مسألة 35) : المناط في كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده , هو البلد لا حدّ الترخص .

(مسألة 36) : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان فلا يجوز له الإفطار إلاّ بعد الوصول إلى حد الترخص , ولو أفطر قبل ذلك عالماً بالحكم وجبت عليه الكفارة .

(مسألة 37) : يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار والتخلص من الصيام , لكنه مكروه .

(مسألة 38) : عرفنا التلازم بين إتمام الصلاة والصوم , والتلازم بين قصر الصلاة والإفطار .

ويستثنى من هذه الملازمة حالات :

الأولى : الأماكن الأربعة وهي ( المسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ومسجد الكوفة وحرم الحسين(عليه السلام) ) فان المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة بينما يتعيّن عليه الإفطار .

الثانية : الخارج إلى السفر بعد الزوال فإنه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع انه يقصر في الصلاة .

الثالثة : الراجع من سفره بعد الزوال فانه يجب عليه الإتمام في الصلاة إذا لم يكن قد صلاّها قصراً في السفر بينما يتعيّن عليه الإفطار .

(مسألة 39) : إذا علم المكلف مسبقاً ان أحد الطوارئ (كالحيض أو النفاس أو المرض أو السفر أو غيرها) سوف يحدث في أثناء النهار . فلا يجوز له ان يفطر ويتناول الطعام والشراب قبل ان يحدث الطارئ بل يجب عليه ان ينوي ويصوم عند طلوع الفجر ويبقى صائماً الى ان يطرأ ما يعفيه من الصيام .

تطبيق 1 : إذا علمت المرأة أنها ستحيض بعد ساعة من النهار لم يجز لها ان تأكل في النهار قبل ان تحيض.

تطبيق 2 : وإذا علم انه سيسافر قبل الزوال فلا يجوز له ان يفطر إلا بعد خروجه من بلده ووصوله إلى حد الترخص .


خادم المرجعية
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 60
اشترك في: السبت مايو 02, 2009 5:36 am

واجبات الصيام

مشاركة بواسطة خادم المرجعية »

واجبات الصيام

يجب على الصائم أمور :

الأمر الأول : النية .

الأمر الثاني : الطهارة من الجنابة عند الفجر .

الأمر الثالث : الاجتناب عن المفطرات .

وتفصيل الكلام كما يأتي :

الأمر الأول : النية .

(مسألة 40) : يجب ان ينوي الصيام قربة إلى الله تعالى أي الالتزام بواجبات الصيام والاجتناب عن مفطراته قربة الى الله تعالى .

(مسألة 41) : يكفي في نية القربة أن يكون في نفس المكلف باعث ودافع إلهي يمنعه عن الطعام والشراب ونحوهما حتى لو يكن وقوع الصوم وترك الطعام والشراب عن نية ( كغيره من العبادات الفعلية) , بل يكفي وقوعه بسبب العجز عن المفطرات أو بسبب وجود الصارف النفساني عنها إذا كان عازماً على تركها لولا ذلك .

تطبيق : إذا نوى الصوم ليلاً ثم نام واستمر نومه جُلّ النهار أو كله أو كان قد غفل عن الطعام في النهار أو كان عازفاً وغير راغب في الطعام , فمثل هذا الصائم لا يبطل صومه لأنه يكفي في نية القربة أن يكون في نفس المكلف باعث ودافع إلهي يمنعه عن الطعام والشراب ونحوهما في ما إذا لم يكن نائماً ولا غافلاً ولا عزوفاً . فالنائم والغافل والعزوف إذا عرف من نفسه إنه حتى لو لم ينم ولم يغفل ولم يكن عزوفاً فإنه لا يأكل ولا يشرب من أجل الله تعالى , كفاه ذلك في نية الصوم .

(مسألة 42) : يكفي الصائم في النية أن يقصد الطبيعي ولم يقيده بعنوان آخر فيكفي أن ينوي إنه يصوم هذا النهار من طلوع الفجر إلى المغرب على أن لا يقصد به صوماً آخر غير صيام شهر رمضان وإذا قصد مثلاًً صوم الكفارة أو النيابة أو القضاء فيحكم ببطلان الصيام عن رمضان , والأحوط وجوباً ولزوماً بطلان الصيام الذي نواه أيضاً .

(مسألة 43) : يجب أن لا تتأخر النية لدى الصائم في شهر رمضان عن طلوع الفجر .

فرع : إذا لم ينوِ الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع أو للجهل في ذلك , ثم تفطن وتذكر قبل أن يستعمل مفطراً , فالأحوط وجوباً ولزوماً تجديد نية الصيام لهذا اليوم من رمضان ثم يقضيه بعد ذلك أما إذا تفطن وتذكر بعد أن كان قد استعمل المفطر في حال غفلته وجهله فعليه أن يمسك بقية النهار ثم يقضيه بعد ذلك .

(مسألة 44) : يجوز تقديم النية على الفجر بأن ينوي الصيام في الليل وتكفيه تلك النية ما لم يعدل عنها .

تطبيق : إذا قرر ونوى أول الليل أن يصوم غداً ونام على هذا الأساس وطلع عليه الفجر وهو نائم واستيقظ نهاراً وهو على نيته , صح صومه .

(مسألة 45) : يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر .

فرع : إذا نوى صيام شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر ونام على هذا الأساس لسبب طارئ مدة يوم أو يومين أو أكثر , فإنه يعتبر صائماً في كل تلك الأيام التي نام فيها .

(مسألة 46) : تجب النية في الصيام إبتداءاً واستمراراً , وعليه إذا نوى القطع فعلاً أو تردد في البقاء والاستمرار على الصيام , سواء أحدث ذلك قبل الزوال أو بعده , ففي هذه الحالات يبطل صومه ويجب عليه الإمساك الى نهاية النهار ثم القضاء بعد شهر رمضان .

(مسألة 47) : إذا تردد الصائم بسبب الشك في صحة صومه , فمثل هذا التردد لا يبطل الصوم .

تطبيق : إذا وضع قطرة في عينه , ثم شك هل أن القطرة في العين تبطل الصيام أو لا , فتردد في صيامه على أساس هذا الشك , ثم سأل فعرف أن قطرة العين لا تفطر الصائم , فمثل هذا التردد لا يبطل به الصوم ما دام لا يزال ناوياً للصيام في حالة كون القطرة غير مفطرة .

(مسألة 48) : لا يجب في نية الصيام العلم التفصيلي بالمفطرات بل يكفي قصد الصوم وترك المفطرات ولو بالتعرف عليها بعد ذلك أو قصد ترك كل ما تحتمل كونه مفطراً .

الأمر الثاني : الطهارة من الجنابة عند الفجر

(مسألة 49) : إذا أجنب قبل طلوع الفجر وترك الغسل متعمداً حتى طلع عليه الفجر , وجب عليه الإمساك في ذلك اليوم والقضاء بعد شهر رمضان والكفارة .

(مسألة 50) : إذا أجنب قبل طلوع الفجر وترك الغسل نسياناً حتى طلع الفجر , وجب عليه الإمساك في ذلك اليوم والقضاء بعد شهر رمضان لكن لا تجب عليه الكفارة .

فرع : إذا نسي غسل الجنابة حتى طلع الفجر ومضى يوم أو أيام من شهر رمضان , بطل صومه في تلك الأيام وعليه القضاء .

(مسألة 51) : إذا أجنب ليلاً بجماع أو غيره وكان غير معتاد على الانتباه فلا يجوز له النوم قبل أن يغتسل على الأحوط وجوباً ولزوماً ، نعم إذا كان معتاداً على الانتباه قبل طلوع الفجر أو وضع منبهاً له من أجل إيقاظه قبل الفجر لكي يغتسل , جاز له النوم .

فرع 1 : إذا أجنب ليلاً في حالة اليقظة ثم نام وليس في نيته أن يغتسل , واستمر به النوم الى أن طلع الفجر , فحكمه حكم من تعمد البقاء على الجنابة فيجب عليه الإمساك في ذلك اليوم والقضاء بعد شهر رمضان والكفارة .

فرع 2 : وإذا أجنب ليلاً في حالة اليقظة ثم نام ناوياً أن يغتسل إذا استيقظ قبل طلوع الفجر ولكنه لم يكن معتاداً للانتباه من نومه قبل الفجر , فامتد به النوم الى أن طلع الفجر , فعليه أن ينوي الصيام ذلك اليوم رجاء القبول , والقضاء بعد ذلك , والكفارة على الأحوط وجوباً ولزوماً .

(مسألة 52) : إذا أجنب ليلاً في حالة اليقظة ثم نام ناوياً للاستيقاظ للغسل قبل طلوع الفجر وكان من عادته أن يستيقظ قبل طلوع الفجر أو وضع له منبهاً لإيقاظه , ولكن أستمر به النوم إلى أن طلع الفجر , فمثل هذا الشخص لا شيء عليه ويصح صومه .

فرع : وفي تلك الحالة إذا استيقظ في الأثناء , فلا يسمح له بأن ينام إلاّ إذا اطمأن بأن ذلك لن يفوّت عليه الغسل قبل طلوع الفجر .

وإذا نام في هذه الحالة وهي النومة الأولى ثم استيقظ في الأثناء مرةً ثانية ثم نام مرة ثانية وهو مطمئن على أنه سينتبه عادةً ويغتسل ولكن استمر به النوم إلى أن طلع الفجر , فعليه أن يمسك في ذلك اليوم , ويقضي بعد شهر رمضان , ولا كفارة عليه .

وإذا استيقظ في الأثناء مرةً ثالثة ثم نام مرةً ثالثة وهو مطمئن على أنه سينتبه عادةً ويغتسل , ولكن أستمر به النوم إلى أن طلع الفجر , فحكمه كالحالة السابقة , أي عليه أن يمسك في ذلك اليوم , ويقضي بعد شهر رمضان , ولا كفارة عليه ونفس الحكم في النوم الرابع والخامس .

(مسألة 53) : إذا حصلت الجنابة بالإحتلام في حالة النوم ليلاً , فإن امتدّ به النوم إلى أن طلع الفجر , فلا شيء عليه وصيامه صحيح , وإن أفاق من نومه الذي احتلم فيه , فالأحوط وجوباً أن يكون حكمه حكم من استيقظ من نومته الأولى كما في المسألة السابقة .

(مسألة 54) : إذا أجنب ليلاً عمداً في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم وكان ملتفتاً إلى أن الوقت لا يسع لذلك فحكمه حكم من تعمد البقاء على الجنابة .

وإذا أجنب ليلاً عمداً في وقت لا يسع الغسل لكنه يكفي للتيمم فمثل هذا الشخص يكون قد ارتكب إثماً ووجب عليه أن يتيمم بدلاً عن الغسل والأحوط وجوباً أن يبقى مستيقظاً حتى طلوع الفجر , ويصح بذلك صيامه , وإذا ترك التيمم حتى طلع الفجر وجب عليه الإمساك في ذلك اليوم والقضاء والكفارة .

(مسألة 55) : تلحق الحائض والنفساء بالجنب في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم على الأحوط وجوباً في شهر رمضان , فإذا نقت المرأة من دم الحيض والنفاس في الليل من شهر رمضان , وجب عليها صيام نهار غد , ويجب عليها أن تبادر إلى الغسل قبل طلوع الفجر , بينما لا يلحق من مسّ ميتاً بالجنب , فمن مسّ ميتاً قبل طلوع الفجر ووجب عليه غسل مسّ الميت , فإنه يجب عليه صيام نهار غد ولا يجب عليه أن يبادر إلى الغسل بل له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر .

(مسألة 56) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح والغسل لصلاة الظهرين , والأحوط وجوباً ولزوماً الغسل لصلاة المغرب والعشاء من الليلة السابقة التي تصوم في فجرها .

تطبيق : إذا صامت ذات الإستحاضة الكثيرة يوم السبت فلا يصح صومها إلاّ إذا كانت قد اغتسلت لصلاة المغرب والعشاء من ليلة السبت وتغتسل لصلاة الفجر من يوم السبت , وتغتسل أيضاً لصلاة الظهرين من يوم السبت , وإذا أخلّت بأحد الأغسال بطل صومها ووجب عليها الإمساك في ذلك اليوم والقضاء بعد شهر رمضان .

(مسألة 57) : كل حالة وجب فيها على الصائم أن يغتسل قبل طلوع الفجر إذا تعذر فيها الغسل لعدم الماء أو للمرض أو لضيق الوقت ونحو ذلك , فعليه أن يتيمم بدلاً عن الغسل .

الأمر الثالث : الاجتناب عن المفطرات

يجب على الصائم الاجتناب عن المفطرات في أثناء النهار , والمفطرات هي:-

الأول والثاني : الأكل والشرب

(مسألة 58) : يجب على الصائم الاجتناب عن الأكل والشرب سواء كان المأكول والمشروب قليلاً أم كثيراً , وسواء كان المأكول والمشروب معتاداً كالخبز والماء أم غير معتاد كابتلاع الحصى أو شرب النفط .

(مسألة 59) : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم على الأحوط وجوباً ولزوماً , أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس فيه .

(مسألة 60) : إذا أدخل الصائم شيئاً من الطعام أو الشراب إلى حلقه عن طريق الأنف كما في الاستنشاق بالأنف , فقد أفطر .

(مسألة 61) : إذا أُجريت له عملية للإحداث فتحة ومنفذ لوصول الغذاء إلى المعدة عن طريقها من غير طريق الحلق , فإذا أُدخل الطعام إلى المعدة من خلال هذه الفتحة , فقد أفطر .

(مسألة 62) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره , كما لا بأس بشم الطيب .

الثالث : الغبار الغليظ .

(مسألة 63) : لا يجوز ابتلاع الغبار الغليظ وهو الذي يشتمل على أجزاء ترابية ظاهرة للعيان وإن صغر حجمها , فلو ابتلعها أفطر والأحوط وجوباً ولزوماً عدم إدخال الدخان إلى جوفه , نعم لا يضر بالصوم الغبار الذي تصاغرت فيه الأجزاء الترابية إلى درجة لا يبدو لها وجود .

الرابع : الاحتقان بالمائع .

(مسألة 64) : الحقنة بالمائع في المخرج المعتاد تفسد الصيام , نعم الحقنة بالجامد لا تضر بالصوم .

فرع : الحقنة في الإحليل لا تبطل الصوم .

(مسألة 65) : لا يضر الصيام ولا يفطر الصائم , الاكتحال أو وضع قطرة في العين أو الأذن وإن تسربت إلى جوفه , أو صب دواء في جرح مفتوح في جسمه وكذلك لا تضر بالصوم الحجامة , ولا يضر بالصوم أيضاً أن يزرق إلى بدنه شيء عن طريق الإبرة , فلا بأس بالمغذي الذي يزرق إلى البدن عن طريق الإبرة .

الخامس : التقيؤ .

(مسألة 66) : تعمد القيء يبطل الصيام , ويوجب الإمساك بقية النهار والقضاء بعد ذلك والكفارة .

فرع 1: إذا تقيأ عامداً لضرورة من علاج مرض ونحوه بطل صومه , ووجب عليه الإمساك بقية النهار والقضاء بعد ذلك , لكن لا تجب عليه الكفارة .

فرع 2 : إذا حصل القيء بلا اختيار فلا يبطل الصوم .

فرع 3 : إذا خرج من جوفه شيء وعاد قبل ان يصل إلى فضاء الفم فلا شيء عليه وصومه صحيح , وإذا وصل إلى فضاء الفم فلا يجوز له ان يبتلعه بل عليه ان يقذفه , فان ابتلعه عن قصد واختيار بطل صومه وعليه الكفارة .

السادس : الجماع .

(مسألة 67): يبطل الصوم بالجماع قبلاً ودبراً , فاعلاً ومفعولاً به . حياً وميتاً حتى البهيمة على الأحوط وجوباً ولزوماً .

السابع : إنزال المني .

(مسألة 68) : إذا نزل المني باليد أو بآلة أو بالمداعبة بطل صومه .

فرع 1 : إذا نزل منه المني بدون ممارسة فعل ما , فلا يبطل صومه .

فرع 2 : إذا كان واثقاً من عدم نزول المني , ومارس شيئاً من تلك الأفعال كالمداعبة وغيرها ولم يكن قاصداً بذلك الفعل الإنزال ولكن سبقه المني فالأحوط وجوباً ولزوماً اتمام صومه رجاء القبول والقضاء بعد شهر رمضان .

فرع 3 : الاستمتاع بالمرأة لا يبطل الصوم إذا كان بدون جماع ولا إنزال للمني .



الثامن : رمس الرأس بكامله في الماء .

(مسألة 69) : إذا رمس وغمس الرأس وحده أو مع سائر أعضاء البدن بطل صومه على الأحوط وجوباً ولزوماً .

فرع 1 : الماء المضاف يلحق بالماء على الأحوط وجوباً .

فرع 2 : لا يقدح رمس جزء من الرأس دون الجزء من الثاني ثم رمس الجزء الثاني دون الجزء الأول بحيث يتم الرمس بتمام الرأس لكن على دفعتين أو أكثر .

فرع 3 : إذا إرتمس وغمس رأسه في الماء وكان على رأسه ما يقيه من الماء كما يفعل الغواصون فلا يبطل صومه .

فرع 4 : لا يبطل الصوم الجلوس في الماء ولو غمر الماء الجسد كله ما دام رأس الصائم خارج الماء .

(مسألة 70) : إذا إرتمس الصائم في الماء بقصد غسل الجنابة وكان ارتماسه عن عمد . بطل صومه وغسله , وان كان إرتماسه عن سهو . صح صومه وغسله .

التاسع : الكذب على الله سبحانه وتعالى , أو على رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) , أو على الأئمة وسائر الأنبياء(عليهم السلام) . من غير فرق بين ان يكون في أمر ديني أو دنيوي .

(مسألة 71) : إذا قصد الصدق فكان كذباً , فهو على صيامه وإذا قصد الكذب فكان صدقاً , فقد بطل صومه .

(مسألة 72) : إذا تكلم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد , أو موجهاً خطابه إلى من لا يفهم , فالأحوط وجوباً ولزوماً بطلان صومه .


خادم المرجعية
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 60
اشترك في: السبت مايو 02, 2009 5:36 am

من احكام الصيام

مشاركة بواسطة خادم المرجعية »

من أحكام المفطرات

(مسألة 73) : إذا وقع أي واحد من المفطرات المتقدمة بطل صيامه ويستثنى من هذا الحكم عدة حالات :

الحالة الأولى : النسيان .

فإذا صدر من الصائم بعض تلك المفطرات ناسياً انه صائم . فلا يبطل الصيام بذلك .

الحالة الثانية : الجهل بالموضوع .

فإذا صدر من الصائم شيء وهو معتقد انه ليس من المفطرات التسعة ولكنه كان في الواقع من المفطرات , فلا يبطل الصيام بذلك .

تطبيق : إذا كذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) ولكنه يعتقد إنما يقوله ليس كذباً , فلا يبطل صومه . وإذا حقن بالمائع ولكنه كان يعتقد إنما في الحقنة جامد وليس بمائع . فلا يبطل صومه .

الحالة الثالثة : عدم القصد .

فإذا وقع شيء من تلك المفطرات بدون قصد من الصائم . فلا يبطل صومه .

تطبيق : إذا فتح إنسان فم الصائم عنوة وزرق ماء في جوفه , فلا يبطل صيامه . وإذا عثر الصائم فوقع في الماء وانغمس تمام رأسه في الماء . فلا يبطل صيامه .

فرع : يستثنى من الحالة الثالثة صورتان :

1- إذا دخل الماء إلى الفم للمضمضة أو غيرها فسبق الماء ودخل الجوف بدون قصد منه . فعليه قضاء صيام ذلك اليوم . نعم إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة وسبق الماء ودخل الجوف . فلا يبطل صيامه ولا شيء عليه .

2- إذا كان واثقاً من عدم نزول المني , ومارس المداعبة ونحوها . ولم يكن قاصداً بذلك الفعل الإنزال ولكن سبقه المني ونزل بدوم قصد منه . فعليه قضاء صيام ذلك اليوم على الأحوط وجوباً ولزوماً .

الحالة الرابعة : اعتقاد عدم طلوع الفجر بعد الفحص والمراعاة .

إذا فحص المكلف وتطلع وبعد الفحص أعتقد بعدم طلوع الفجر فاستعمل المفطر . ثم تبين له ان الفجر كان طالعاً وقتئذ , فصيامه صحيح . نعم إذا لم يفحص المكلف واستعمل المفطر على أساس انه لم يعلم بطلوع الفجر . ثم تبين له ان الفجر كان طالعاً وقتئذ , فصيامه باطل وعليه القضاء ولا اثم عليه .

(مسألة 74) : إذا فحص المكلف في آخر النهار وبعد الفحص اعتقد ان المغرب قد حل فاستعمل المفطر . ثم تبين له ان النهار كان لا يزال باقياً حين استعمل المفطر , فصيامه باطل وعليه القضاء بعد شهر رمضان .

(مسألة 75) : إذا بطل صيامه أثناء نهار رمضان . وجب عليه الإمساك تشبهاً بالصائمين إلى نهاية النهار فلا يجوز له ان يتناول أي مفطر آخر .

(مسألة 76) : كلما بطل الصيام وجب القضاء . سواء كان بطلانه بسبب الإخلال بالنية أو كان بسبب بقاءه على الجنابة متعمداً أو كان بسبب عدم الاجتناب عن المفطرات فاستعمل بعضها .

(مسألة 77) : الإخلال بالنية فقط يبطل الصوم ويوجب القضاء لكنه لا يوجب الكفارة .

(مسألة 78) : تجب الكفارة على من أبطل صيامه بتناول أحد المفطرات بشروط :

الشرط الأول : ان يكون قد تناول المفطر بقصد واختيار .

الشرط الثاني : ان لا يكون مكرهاً على تناول المفطر .

فرع : إذا وقع الصائم تحت تأثير ظالم يأمره بالإفطار ويهدده , فأفطر فان صومه باطل وعليه القضاء ولكن لا كفارة عليه .

الشرط الثالث : ان لا يكون معتقداً جواز تناول ذلك المفطر شرعاً .

فرع : إذا كان معتقداً جواز تناول ذلك المفطر فلا كفارة عليه سواء كان يتخيّل ان الصيام غير واجب عليه أساساً أو كان يتخيّل ان الشارع لم يجعل هذه الشيء مفطراً .

(مسألة 79) : تجب الكفارة على من أبطل صيامه في رمضان بتعمد البقاء على الجنابة وترك الغسل إلى طلوع الفجر . وتجب الكفارة أيضاً فيما إذا علم انه جنب ونام فاستمر به النوم إلى طلوع الفجر , إذا لم يكن معتاداً للانتباه من نومه قبل طلوع الفجر حتى لو كان ناوياً للغسل فيما لو استيقظ ما دام لم يكن من عادته الانتباه من نومه قبل طلوع الفجر .

(مسألة 80) : إذا شك الصائم في حلول وقت الإفطار وانتهاء النهار , فلا يجوز له ان يفطر ما لم يتأكد من حلول المغرب بصورة مباشرة أو بإخبار ثقة عارف أو بآذان ثقة عارف .

وإذا افطر بدون التأكد من ذلك ثم أتضح فيما بعد انه قد أفطر والنهار لا يزال باقياً , فعليه القضاء بعد شهر رمضان والكفارة .

نعم لو أتضح انه كان على صواب وان النهار كان قد انقضى فلا شيء عليه .

(مسألة 81) : إذا احتلم الصائم في نهار شهر رمضان أو خرج منه المني في حالة اليقظة بدون أي عمل منه . فلا شيء عليه ولا يجب عليه الإسراع والمبادرة الى الغسل . ويجوز له الاستبراء بالبول وان علم ببقاء شيء من المني في المجرى .


خادم المرجعية
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 60
اشترك في: السبت مايو 02, 2009 5:36 am

صيام قضاء شهر رمضان

مشاركة بواسطة خادم المرجعية »

صيام قضاء شهر رمضان

(مسألة 82) : كل من لم يؤدي فريضة الصيام في شهر رمضان وجب عليه القضاء بعد شهر رمضان بعدد ما فاته .

(مسألة 83) : يستثنى من ذلك الحكم بوجوب القضاء عدد من الحالات لا يجب فيها القضاء وهي :

الأولى : من ترك الصيام لصغر سنه وعدم بلوغه , فلا يجب عليه القضاء .

الثانية : من ترك الصيام في حالة الجنون , فلا يجب عليه القضاء .

الثالثة : من كان كافراً اصلياً وترك الصيام أو فاته في حالة كفره . فلا يجب عليه القضاء بعد ان اسلم . نعم إذا كان مسلماً وارتد عن الإسلام وترك الصيام أو فاته ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه القضاء .

الرابعة : من داهمه وفاجئه الإغماء قبل ان ينوي الصيام ففاته الصيام بسبب ذلك , فلا يجب عليه القضاء .

الخامسة : من ترك الصيام على أساس الشيخوخة أو كونه مصاباً بداء العطاش , فلا يجب عليه القضاء.

السادسة : من ترك صيام شهر رمضان لمرض واستمر به المرض طيلة السنة إلى ان أدركه رمضان الثاني , فلا يجب عليه القضاء . ولكن تجب عليه الفدية وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة أو الخبز أو غيرهما .

(مسألة 84) : لا يجب الاسراع والفور في القضاء , فله ان يؤخر القضاء شهر أو سنة أو أكثر ما لم يؤدي إلى الإهمال والتفريط .

فرع : ذكرنا ان المريض إذا افطر في شهر رمضان واستمر به المرض إلى رمضان آخر , فلا قضاء عليه , ولكن عليه الفدية .

(مسألة 85) : إذا أخّر قضاء شهر رمضان إلى شهر رمضان آخر .

1- فإن كان مصمماً على التأخير فعليه القضاء والفدية.

2- وان كان عازماً على القضاء قبل مجيء شهر رمضان الثاني كأن يصوم في رجب وشعبان ولكنه داهمه المرض في شهر رجب وشهر شعبان منعه من الصيام حتى حل شهر رمضان . فعليه القضاء وعلى الأحوط وجوباً ولزوماً الفدية .

فرع : لا تتكرر ولا تزداد الفدية للشهر الواحد فيما لو أخّر القضاء سنتين , أو أكثر .

(مسألة 86) : لا يجب التتابع في القضاء . فمن كان عليه ان يقضي يومين من رمضان فبإمكانه ان يقضي أحدهما في شهر والثاني في شهر آخر .

(مسألة 87) : إذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن رمضان لاحق , فلا يجب عليه التعيين ولا الترتيب في القضاء . فيجوز له قضاء اللاحق قبل السابق كما يجوز العكس , ولو قضى رمضان السابق ولم يقض ِاللاحق حتى انتهت السنة , فإنه يترتب عليه الفدية لرمضان اللاحق إضافة إلى القضاء . ولو صام شهراً قضاء بدون تعيين انه عن أي من الرمضانين . صح صيامه ويعتبر انه قضى رمضان السابق , وثمرة هذا انه إذا اقتصر على شهر واحد من القضاء ترتبت عليه الفدية من أجل رمضان اللاحق لان الشهر الذي صامه اعتبر قضاء رمضان السابق .

(مسألة 88) : لا ترتيب بين صوم قضاء رمضان وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة ولنذر , فله تقديم أيهما شاء .


خادم المرجعية
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 60
اشترك في: السبت مايو 02, 2009 5:36 am

صيام قضاء شهر رمضان وصيام شهر رمضان أداءً

مشاركة بواسطة خادم المرجعية »

صيام قضاء شهر رمضان

وصيام شهر رمضان أداءً

(مسألة 89) : يجوز القضاء بعد انتهاء شهر رمضان في أي يوم يختاره المكلف من أيام السنة ما عدا الأيام التي يحرّم فيها الصيام , كيومي العيدين .

(مسألة 90) : لا يصح القضاء من المسافر سفراً يجب فيه تقصير الصلاة والذي لا يصح منه صيام شهر رمضان أداءً , كما تقدم الكلام عنه .

(مسألة 91) : لا يصح القضاء من المريض الذي يضرّ به الصيام والذي لا يصح منه صيام شهر رمضان أداءً . كما تقدم الكلام عنه .

(مسألة 92) : لا يصح القضاء من المرأة في حالة الحيض أو النفاس .

(مسألة 93) : يوجد عدد من الفوارق بين صيام رمضان أداءً وبين صيام قضاء شهر رمضان نذكر منها :

الأول : النية في صيام القضاء يمتد وقتها إلى الزوال فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال ان يصوم قضاء شهر رمضان ولم يكن قد مارس شيء من المفطرات منذ الفجر فنوى الصوم . جاز له ذلك وصح صومه , وان كان ذلك بعد الزوال . فلا يجزي ذلك عن قضاء شهر رمضان أما النية في صيام شهر رمضان فوقتها عند طلوع الجر الصادق ولا تمتد إلى الزوال كما تقدم تفصيل الكلام.

الثاني : وهو متفرع عن الأول , حيث يقال إذا نوى المكلف صيامه قضاء شهر رمضان منذ الفجر ثم بعد ذلك تردد في نية أو عزم على ان يفطر ولكنه تراجع مرة أخرى إلى نية الصوم . صح صومه ما دام تردده وتراجعه إلى نية الصوم قبل الزوال بينما في صيام شهر رمضان . فإن صومه يبطل بالتردد في أثناء النهار فضلاً عن العزم على الإفطار .

الثالث : على الأحوط وجوباً ولزوماً ان لا تتقدم نية القضاء لكل يوم عن ليلته , فإذا أراد ان يصوم نهار السبت قضاءً فلا يجوز له ان ينوي ذلك في نهار الجمعة بل لا بد له ان يجدد النية بعد حلول ليلة السبت . بينما في صيام شهر رمضان تجزي نية واحدة قبل الشهر وعليه فاليوم الثلاثين من رمضان تكون نيته سابقة عليه بثلاثين يوماً على هذا الفرض . وثمرة هذا انه لو نوى هذه النية قبل شهر رمضان ونام على هذا الأساس لسبب طارئ لمدة يومين أو أكثر فصيامه صحيح فيها أي صحيح في كل تلك الأيام التي نامها .

الرابع : النية في صيام القضاء يعتبر فيها قصد القضاء أي يقصد الصيام قضاءً عن شهر رمضان قربة إلى الله تعالى ولا يكفي قصد الطبيعي ولم يقيده بينما في صيام شهر رمضان يكفي قصد الطبيعي ولم يقيد بعنوان آخر . فيكفي ان ينوي ان يصوم هذا النهار من طلوع الفجر إلى المغرب قربة إلى الله تعالى .

الخامس : في قضاء صيام شهر رمضان إذا أفاق من نومه بعد طلوع الفجر ووجد نفسه جنباً . فلا يصح ان يصوم ذلك اليوم قضاءً أما في صيام شهر رمضان فإذا أفاق من نومه بعد طلوع الفجر ووجد نفسه جنباً , وجب عليه صيام ذلك اليوم وصح منه.

السادس : في صيام قضاء شهر رمضان يجوز ان يهدم صيامه ويمارس أي نوع من المفطرات ولا شيء عليه ما لم يحل وقت الزوال في ذلك النهار . بينما في صيام شهر رمضان لا يجوز له ان يهدم صيامه سواء قبل الزوال أو بعده وإذا فعل فعليه الإمساك بقية النهار والقضاء والكفارة .

(مسألة 94) : الصائم قضاء شهر رمضان إذا تعمّد الإفطار بعد الزوال ملتفتاً إلى صيامه فعليه الكفارة . نعم إذا كان يعتقد ان الإفطار بعد الزوال في صوم القضاء جائز فلا كفارة عليه .


خادم المرجعية
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 60
اشترك في: السبت مايو 02, 2009 5:36 am

قضاء شهر رمضان عن الغير

مشاركة بواسطة خادم المرجعية »

قضاء شهر رمضان عن الغير

1- قضاء المتبرع – قضاء الأجير .

2- قضاء الولد الأكبر عن والده .



1- قضاء المتبرع – وقضاء الأجير .

(مسألة 95) : إذا كان يقضي شهر رمضان عن غيره . فله ان يهدم صيامه ويفطر حتى بعد الزوال ولا كفارة عليه .

(مسألة 96) : إذا كان أجيراً لقضاء شهر رمضان في يوم معين ومحدد في الإجارة , فلا يجوز له ان يهدم صيامه في ذلك اليوم سواء قبل الزوال أو بعده ومع هذا لو أفطر فلا كفارة عليه .

2- قضاء الولد الأكبر عن والده .

(مسألة 97) : إذا أفطر الأب شهر رمضان ووجب عليه ان يقضيه لكنه لم يقضه حتى مات . ففي هذه الحالة وجب على ولده الذكر الأكبر ان يقضي عنه .

(مسألة 98) : إذا كان للوالد ابنان متساويان في العمر كما لو كانا مولودين لأب واحد من زوجتين في وقت واحد كان القضاء عنه في عهدتهما متضامنين على نحو الوجوب الكفائي . فان أدى أحدهما القضاء عن والده سقط عن الآخر وتحقق المطلوب . وكذا لو قضى أحدهما قسماً وقضى أخوه القسم الآخر فإنه يتحقق المطلوب وأما إذا لم يقض ِ أي واحد منهما كانا آثمين معاً .

(مسألة 99 ) : إذا كان الابنان توأمين , كان القضاء على أسبقهما ولادة . ولا اعتبار في الأسبق بلوغاً ولا الأسبق بانعقاد النطفة .

(مسألة 100) : إذا أفطر الإنسان شهر رمضان ولم يجب عليه قضاءه فلا يجب القضاء عنه على ولده الأكبر .

فالمريض إذا أفطر واستمر به المرض حتى مات أو المسافر يفطر ويموت في نفس شهر رمضان ففي هذه الحالات لا يجب على الابن الأكبر القضاء عن والده .


خادم المرجعية
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 60
اشترك في: السبت مايو 02, 2009 5:36 am

أحكام الشك في القضاء

مشاركة بواسطة خادم المرجعية »

أحكام الشك في القضاء

(مسألة 101) : إذا انتهى شهر رمضان وشك في أنه هل عليه قضاء هذا الشهر , أو قضاء بعض أيامه . أو أنه صامه ولا قضاء عليه , فبمثل هذه الحالة لا يجب عليه القضاء .

(مسألة 102) : إذا صام ثم شك في أن صومه صحيح أو لا فلا يجب عليه القضاء .

(مسألة 103) : إذا علم أنه أفطر يوماً مثلاً من شهر رمضان ولكن لا يدري هل أفطر بعذر كمرض أو سفر لكي يجب عليه القضاء فقط أو أفطر بدون عذر لكي يجب عليه القضاء والكفارة , ففي هذه الحالة يقضي ولا كفارة عليه.

(مسألة 104) : إذا علم أن أياماً من شهر رمضان فاتته لسفر أو مرض أو غير ذلك , ولكنه لا يعلم عددها فعليه أن يقصر على القدر المتيقن من الأيام والتي يعلم بأنها فاتته ولا يجب عليه القضاء ما زاد على ذلك (فمثلاً) إذا شك في أنه هل فاته يومان أو أربعة أيام فعليه قضاء يومين .

(مسألة 105) : إذا علم بأنه قد أفطر يوماً واحداً من شهر رمضان (مثلاً) ووجب عليه أن يقضيه , ولكنه شك في أنه هل صام قضاء ذلك اليوم أو لا , ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصوم قضاء ليكون على يقين بأنه أدى ما عليه وحصل على براءة الذمة اليقينية .


خادم المرجعية
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 60
اشترك في: السبت مايو 02, 2009 5:36 am

صيام الكفارة وصيام التعويض

مشاركة بواسطة خادم المرجعية »

صيام الكفارة وصيام التعويض

(مسألة 106) : يجب صيام الكفارة في حالات على أساس كونه تكفيراً عن معصية , نذكر بعضها :-

1- صيام كفارة الإفطار في شهر رمضان , وكفارة الإفطار أن يعتق مملوكاً أو يطعم ستين مسكيناً أو يصوم شهرين .

2- صيام كفارة التعجيل بالخروج من عرفات , وكفارة التعجيل أن يكفر بذبيحة كبيرة , ومع عدم تيسر ذلك يصوم بدلاً عنها ثمانية عشر يوماً .

3- صيام كفارة مخالفة العهد , وكفارة مخالفة العهد ككفارة الإفطار في شهر رمضان .

4- صيام كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وكفارة الإفطار تلك هي أن يطعم عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام .

(مسألة 107) : يجب الصيام في حالات على أساس كونه تعويضاً عن واجب كما في الصيام تعويضا عن الهَدْي , حيث أن من حجّ حجة التمتع وجب عليه أن يذبح ذبيحة (هَدْي) يوم العيد فإن عجز عن ذلك كان عليه أن يصوم عشرة أيام .

(مسألة 108) : ذكرنا أنه في قضاء صيام شهر رمضان إذا أفاق من نومه بعد طلوع الفجر ووجد نفسه مجنباً , فلا يصح أن يصوم ذلك اليوم قضاء شهر رمضان , بينما في صيام الكفارة وصيام التعويض إذا أفاق من نومه بعد طلوع الفجر ووجد نفسه جنباً جاز وصح صيامه أن يصوم صيام الكفارة أو التعويض .

(مسألة 109) : ذكرنا أن صيام قضاء شهر رمضان لا يصح من المسافر , بينما بعض أقسام صيام الكفارة أو التعويض تصح من المسافر :-

1- كصيام كفارة التعجيل من عرفات قبل الغروب .

2- كصيام عشرة أيام تعويضاً عن الهدي , ثلاثة أيام يؤديها الحاج في سفره قبل الرجوع إلى أهله .

فرع : صيام الكفارة عن إفطار شهر رمضان لا يصح في السفر .


خادم المرجعية
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 60
اشترك في: السبت مايو 02, 2009 5:36 am

الصيام الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد

مشاركة بواسطة خادم المرجعية »

الصيام الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد

(مسألة 110) : قد يجب الصيام المستحب بسبب طارئ كما لو نذر المكلف لله تعالى أن يصوم , وكما لو حلف يميناً لله سبحانه على أن يصوم , وكما لو عاهد الله عز وجل على الصيام , ففي كل هذه الحالات يصبح الصيام واجباً .

(مسألة 111) : إذا نذر أن يصوم يوماً معيناً , فإذا أراد صيامه وجب عليه أن ينوي صيامه منذ البدء أي في ليلة ذلك اليوم أو مقارنة مع طلوع الفجر , ولا يجوز له أن يؤخر النية عن طلوع الفجر .

(مسألة 112) : إذا نذر أن يصوم يوماً معيناً فلا يجوز له أن يهدم صيامه في ذلك اليوم لا بعد الزوال ولا قبله .

(مسألة 113) : إذا نذر أن يصوم يوماً بدون تعيين ثم اختار يوماً للوفاء وصامه , جاز له أن يهدم صيامه سواء كان قبل الزوال أو بعده ويستبدله بيوم آخر .

(مسألة 114) : يجب على الناذر حينما يصوم أن يقصد بذلك الوفاء للنذر وأما إذا لم يقصد ذلك فلا يعتبر وفاء ويبقى النذر في عهدته .

(مسألة 115) : إذا نذر أن يصوم يوماً معيناً ومحدداً جاز له أن يسافر في ذلك اليوم ويعفى من الصيام فيه , ولكن عليه قضاء صيام ذلك اليوم المنذور الذي سافر فيه .

(مسألة 116) : إذا نصّ الناذر في نذره على أن يكون صيامه في السفر ففي هذه الحالة يصح منه الصيام في السفر وفاءً لنذره كأن يقول : لله عليَّ أن أصوم في سفرتي هذه أسبوعاً , فعليه أن يصوم في السفر ويصح منه وفاءً لنذره , وكذلك إذا نصّ الناذر في نذره على أن يصوم اليوم الفلاني سواء كان حاضراً أو مسافراً , ففي هذه الحالة يصح منه الصيام في السفر وفاءً لنذره , كما لو قال : لله عليّ أن أصوم شهر رجب المقبل سواء كنت حاضراً فيه أو مسافراً , فعليه أن يصوم في السفر ويصح منه وفاءً لنذره .


أضف رد جديد

العودة إلى ”المجلس الروحي“