أحكام في النكاح , ﴿فانكحو ما طاب لكم من النساء﴾

مواضيع عامة حول الحياة الإجتماعية في نطاق الأسرة وخارجها
أضف رد جديد
mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

أحكام في النكاح , ﴿فانكحو ما طاب لكم من النساء﴾

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وعل آل بيته الطيبين الطاهرين ..

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
..


وبعد فهذه .. بعض المسائل والاحكام التي وردت في النكاح بشكل مبسط .. من كتاب التحرير في الفقه

وذالك على اقوال ائمتنا الاطهار الزيدية ..

نسال الله ان يفيد بها الاسلام والمسلمين ..

عناوين وأبواب .. كتاب النكاح التستتابعونها في هذا الموضوع



باب ذكر النساء اللواتي يحرم نكاحهن
باب ذكر اللواتي يحل نكاحهن وما لا يؤثر في النِّكاح الصحيح ولا يحرمه
باب ما يصح من النِّكاح وما يفسد
[الشروط في النِّكاح]
باب ذكر الأولياء وحكمهم في نكاح ذوات أرحامهم وما يتصل بذلك
باب ما ينعقد به النِّكاح وذكر الشهادة عليه
باب المهور وأحكامها
باب التعبد بالنكاح وذكر الخِطْبة ومعاشرة النساء والقسم بينهن وما يتصل بذلك
باب الفراش ولحوق الولد بالوالد
باب ما يُرَدُّ به النِّكاح وما لا يُرَدُّ
باب نكاح المماليك
باب أحكام الإماء في الإستبراء واستباحة الوطء وما يتصل بذلك
باب الأحوال في نكاح المشركات
ومهورهن
..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: أحكام في النكاح , ﴿فانكحو ما طاب لكم من النساء﴾

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

النساء اللواتي يحرم نكاحهن أصناف:
فمنهن من يحرم نكاحها بالأنساب،
ومنهن من يحرم نكاحها بالأسباب،
ومنهن من يحرم نكاحها بالأحوال.
, , , , , , , , , , ,
فالتحريم الواقع بالوجهين الأولين لا يَزُول على وجه من الوجوه، والواقع منه بالوجه الثالث يزول بتغير الحال.


فالمحرمات بالأنساب المذكورات في القرآن سبعٌ، وهن:
الأمهات، ومن جملتهن الجدات، وجدات الجدات وإن عَلَون.
والبنات، ومن جملتهن بنات البنات وبنات البنين وإن سفَلن.
والأخوات.
وبناتهن، وبنات بناتهن وبنات بنيهن.
وبنات الأخوة، وبنات بناتهم، وبنات بنيهم.
والعَمَّات، وعمات العَمَّات وإن بَعُدْنَ.
والخالات، وخالات الخالات، وإن بعدن.


ابو سياف
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 30
اشترك في: الاثنين أكتوبر 26, 2009 1:50 am

Re: أحكام في النكاح , ﴿فانكحو ما طاب لكم من النساء﴾

مشاركة بواسطة ابو سياف »

احسن الله اليكم .......

mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: أحكام في النكاح , ﴿فانكحو ما طاب لكم من النساء﴾

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

واليكم .. احسن شكرا على مروركم الكريم أخي ابو سياف

_______________________

mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: أحكام في النكاح , ﴿فانكحو ما طاب لكم من النساء﴾

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

والمحرمات بالأسباب المذكورات في القرآن سبع وهن:
[1] الأمهات من الرَّضَاعة، يحرمْنَ على البنين وبنيهم وأبناء البنات وإن سفلوا.

[2] والأخوات من الرَّضَاعة، يحرمن على إخوانهن وأبناء إخوانهن.

[3] وأم المرأة، تحرم على زوجها دَخَل بها الزَّوج أو لم يدخل، وكذلك جداتها وإن علون، وبناتها يحرمن عليه إن كان دخل بالمرأة، وكذلك بنات بناتهن وإن سفلن، وإن لم يكن دخل بها لم يحرمْنَ عليه.

[4] وحلائل البنين، وبني البنين وإن سفلوا.

[5] وحليلة الأب والأجداد وإن علوا.

[6] والجمع بين الأختين حرتين كانتا أو مملوكتين، سواء كانتا أختين من النَّسَب أو من الرَّضَاع.

[7] وتحريم نكاح أم المرأة على زوجها، لا فرق فيه بين أن يكون دخل بامرأته أو لم يدخل بها، (وأما ابنة امرأتهفإنها تحرم عليه إن كان دخل بامرأته، وإن لم يكن دخل بها لم تحرم عليه)، وبنات الربائب، حكمهن في التحريم عند الدخول بجداتهن حكم الربائب. قال محمد بن يحيى رضي اللّه عنه - فيما حكى عنه أبو العباس -: الدخول بأم المرأة ولمسها والنظر إليها من شهوة، سواء في التحريم لابنتها.


ومن المحرمات بالأسباب ممن لم يذكر في القرآن: الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً لحرم التناكح بينهما، لنسب أو رضاع، كالجمع بين العمة وابنة أخيها، والخالة وابنة أختها.
فأما المحرمات بالأحوال:
فهن اللواتي يحرم نكاحهن للعِدَّة، والرِّدَّة، والطَّلاق الثالث، والكُفْرِ، ولأجل العدد، ولغير ذلك مما نذكره في مواضعه.
ومنهن تحريم المحصنات من النساء وهن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء، إلا ما استثني من ملك اليمين، وهُنَّ ذوات الأزواج من الْمَسْبِيَّات. قال أبو العباس: وهكذا روي عن أمير المؤمنين علي عليه السَّلام.


ولا يحل نكاح المسلم للذمية، ولا نكاح الذمي للمسلمة، ولا يحل التناكح بين أهل الملل المختلفة، ولا يجوز نكاح اليهودي للنصرانية، ولا النصراني لليهودية، ولا نكاحهما للمجوسية، ولا نكاح المجوسي لليهودية والنصرانية.


ويحرم الجمع بين أكثر من أربع نسوة، فإن تزوَّج بخامسة كان نكاحها باطلاً.



ومن طلّق امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها يجامعها في فَرْجِها، ثم يطلِّقها أو يموت/137/ عنها، وتنقضي عدتها منه، وإن كان نَكَحها نكاحاً فاسداً لم تحل بذلك للأول، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.


ومن كانت عنده أربع نسوة فطلَّق واحدة منهن تطليقاً رجعياً لم يجز له أن يتزوَّج بأخرى قبل انقضاء عدتها، فإن كان طلّقها طلاقاً بائناً جاز له أن يتزوَّج بأخرى قبل انقضاء عدتها، وكذلك من طلّق امرأته طلاقاً رجعياً لم يجز له أن يتزوَّج بأختها حتى تنقضي عدتها، وإن كان طلّقها طلاقا بائناً جاز له أن يتزوَّج بأختها قبل انقضاء عدتها. وكذلك القول في كل امرأتين لا يحل الجمع بينهما، كالعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها، على قياس قول القاسم ويحيى عليهما السَّلام.



ولا يجوز لامرأة المفقود أن تتزوَّج حتى تتيقن بَيْنُوْنَتَها منه، بموت أو غيره من طلاق، أو رِدَّة، أو تقوم شهادةٌ عادلة بذلك، فإن قامت البَيِّنة بما يوجب البينونة فتزوَّجت، ثم عاد الأول كان أحق بها ممن تزوَّجها ثانياً، وعليه المهر بما استحل من فَرْجِها، ولا يقربها زوجها الأول حتى تستبرئ من ماء الآخر، وإن كانت حاملاً حتى تضع ما في بطنها، فإن طلّقها الأول وهي حامل انتظرت بنفسها حتى تضع ما في بطنها، وتطهر من نفاسها، ثم تَعْتَدّ من الأول بثلاث حِيَض مستقبلة، وللأول مراجعتها ما دامت في العِدَّة، فإذا خرجت من عدتها تزوَّجت بمن شأت منهما أو من غيرهما.

mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: أحكام في النكاح , ﴿فانكحو ما طاب لكم من النساء﴾

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

باب ذكر اللواتي يحل نكاحهن وما لا يؤثر في النِّكاح الصحيح ولا يحرمه



لا يُحرم الحرامُ من الوطئ الحلالَ ولا يغير حكمه، فلو أن رجلاً وطأ امرأة حراماً أو بشبهة، لم تحرم عليه أمُّها ولا ابنتها، ولا تحرم هي على ولد الواطئ ولا على أبيه، وكذلك لو وطأ أمَّ امرأته لم تحرم عليه ابنتها، وكذلك لو وطأ ابنتها لم تحرم عليه أمها، ولو وطأ امرأة ابنه لم تحرم على زوجها، وكذلك الوطء بشبهة إذا كانت الشبهة وقوع لبس وغلط في الموطوءة، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.
قال القاسم عليه السَّلام: لا بأس بإنكاح ولد الزِّنا سواء كان الزَّوج لرشده والزوجة للزنا، أو كانت الزَّوجة لرشدها والزوج للزنا.
ويجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وابنة زوج/138/ كان لها. قال محمد بن يحيى عليه السَّلام: لا بأس بأن يتزوَّج الرجل بامرأة ابن زوجته. قال أبو العباس: ولا بأس على هذا بنكاح امرأة أب الزَّوجة وامرأة أب أمُّ الزَّوجة. ويجوز أن يتزوَّج الرجل أمّ امرأة ابنه، وأن يتزوَّج الابن ابنة امرأة أبيه، وأن يتزوَّج الأب البنت أو يتزوَّج الإبن الأم.
قال أبو العباس: ويجوز أن يجمع بين امرأة رجل وبين بنت امرأة له أخرى من غيره.
قال القاسم عليه السَّلام: يجوز الجمع بين ابنتي العمتين، وابنتي العمين، وابنتي الخالين، وابنتي الخالتين.


mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: أحكام في النكاح , ﴿فانكحو ما طاب لكم من النساء﴾

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

باب ما يصح من النِّكاح وما يفسد
لا يصح النِّكاح إلا بولي وشهود، فإن عُقِد بشهود من دون ولي، أو بولي من دون شهود، كان النِّكاح باطلاً.

ونكاح الشِّغَار باطل، وهو: أن يزوج الرجلان كلُّ واحد منهما ابنته من الأخر، على أن يكون بُضْعُ كل واحدة منهما مهراً للأخرى.

ونكاح المتعة باطل، وهو: أن يتزوَّج الرجل امرأةً إلى أجل معلوم، فيرتفع النِّكاح بمضيه.

ولا يحل نكاح المعتدة، فإن تزوَّجها رجل جاهلاً بذلك كان النِّكاح باطلاً، فإن دخل بها كان للمرأة عليه المهر بما استحل من فَرْجِها، فإن جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر أو لستة أشهر منذ دخل بها الزَّوج الثاني فإنه له، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول.

ونكاح الْمُحْرِم باطل، وكذلك إنْكَاحه.

ولا يصح نكاح الْحَرّ للأمَة إلا بشرطين، أحدهما: أن لا يجد السبيل إلى التزويج بحُرَّة. والثاني أن يخشى العَنَت من ترك النِّكاح، فإن تزوَّجها ثم وجد سبيلاً إلى التزويج بحُرَّة استحب له فِراقها، فإن لم يختر ذلك لم يبطل نكاح الأمَة، ولم يجبر على تطليقها.
ويصح نكاح العبد للحُرَّة، إذا رضي سيده ورضيت الحُرَّة به.

ويصح نكاح الْخَصِي، إذا رضيت المرأة به.

ويصح نكاح الحُرَّة على الأمَة، إذا رضيت الحُرَّة، ولايصح نكاح الأمَة على الحُرَّة.

ويجوز للمرأة أن تتزوَّج بغير كفؤ إذا اختارت ذلك ورضي الأولياء.

ويعتبر في الكفءِ النَّسَب والدين جميعاً، وإذا رضي أحد الأولياء بتزويج المرأة من غير كفءٍ، كان لسائرهم أن يعترضوا في ذلك، إذا كانوا في درجة واحدة، ويفسخوا النِّكاح، على قياس قول يحيى عليه السَّلام
.


وإذا زنا رجل/139/ بامرأة، جاز له أن يتزوَّجها، إذا تاب.

ويجوز أن يتزوَّج المسلم بفاسقة، على ما ذكره أبو العباس، وأومى إلى تخريجه من كلام القاسم عليه السَّلام، إذا لم يبلغ فسقها الكفر.

وإذا زنت امرأة لم تَحْرُم على زوجها، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.


الغضب الزيدي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 134
اشترك في: الجمعة يونيو 26, 2009 3:57 pm
مكان: تشتاق روحي للسماء

Re: أحكام في النكاح , ﴿فانكحو ما طاب لكم من النساء﴾

مشاركة بواسطة الغضب الزيدي »

ياسلام

مجهود رائع تشكر عليه اخي الحبيب

بوركت وبورك مسعاك النبيل..

متابع ان شاء الله
.
صورة

mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: أحكام في النكاح , ﴿فانكحو ما طاب لكم من النساء﴾

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

الغضب الزيدي كتب:ياسلام

مجهود رائع تشكر عليه اخي الحبيب

بوركت وبورك مسعاك النبيل..

متابع ان شاء الله
.
[b]حيـــــ :D ـــا :D ــكم الله .. أخي الغضب الزيدي

نــــ :arrow: :D :) :arrow: ـــــورتوا :
أشوف مشاركاتكم اليوم .. حلوة وكتيرة أوي :evil:
هههههههه

تحياتي لك ..

ومرحبا بك فيــ رحــــاب (مجـــــالس آل محمد عليهم السلام )
[/b]

mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: أحكام في النكاح , ﴿فانكحو ما طاب لكم من النساء﴾

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

ولو أن مجوسياً تزوَّج عشر نسوة في عقدة واحدة، ثم أسلم وأسلمن، فارقهن، ولا تكون المفارقة طلاقاً؛
لأن النِّكاح وقع في الأصل فاسداً. ثم يختار منهن أربعاً بنكاح جديد إن أحب، ويتزوَّج بهن تزويجاً مبتدأ، فإن كان تزوَّج عِدَّة منهن دون خمس في عقدة، وعدة أخرى في عقدة، صح العَقْد الذي يشتمل على [ما] دون الخمس، وبطل العَقْد المشتمل عليها وما به تدخل الخامسة، وما زاد عليها في العَقْد.




فإن تزوَّج امرأتين في عقدة واحدة وثلاثاً في عقدة، صح نكاح الثنتين وبطل نكاح الثلاث.
فإن تزوَّج ثلاثاً في عقدة ثم انثنتين في عقدة، صح نكاح الثلاث وبطل نكاح الثنتين.
فإن تزوَّج واحدة، ثم ستاً، ثم اثنتين، ثم واحدة بطل نكاح السِّت وثبت نكاح البواقي.


قال أبو العباس:
فإن تزوَّج أربعاً في عقدة وثلاثاً في عقدة، والتبس الحال عليه في الأوائل منهن. فإن كان دخل بإحدى الأربع، بطل نكاح الثلاث، وصح نكاح الأربع،


وإن كان دخل بإحدى الثلاث، بطل نكاح الأربع، وصح نكاح الثلاث.

وإن كان تزوَّج اثنتين في عقدة، وثلاثاً في عقدة، وثنتين في عقدة، فإن دخل بإحدى الثنتين، بطل نكاح الثلاث، وصح نكاح الثنتين والثنتين،

وإن دخل بإحدى الثلاث، بطل نكاح البواقي، فإن لم يقع الدخول اعتزلهن كلهن.

وإن كان تزوَّج واحدة في عقدة، وستاً في عقدة، واثنتين في عقدة، وواحدة في عقدة، فلا إشكال في بطلان نكاح الست، وثبوت نكاح البواقي من الواحدة واثنتين والواحدة على كل حال، أيتهن تقدم نكاحها أو تأخر.


فإن كان عقد نكاحاً غير صحيح نظر فيه، فإن كان ذلك العَقْد يصح عندهم وتكونصحته مختلفاً فيها في دين الإسلام وطريقة ذلك الاجتهاد، أقر على ذلك إذا أسلم، نحو أن يتزوَّج من غير شهود أو بغير ولي. وإن كان ذلك مما لا يصح في دين الإسلام قطعاً ولا اجتهاداً فيه، لم يقر عليه، على ما ذكره محمد بن يحيى وخرجه أبو العباس.

قال أبو العباس: إن تزوَّجها وهي في عِدَّة/140/ لم يقر عليه، على أصل يحيى عليه السَّلام.

وحكى رحمه اللّه عن محمد بن عبدالله: أنه لو طلّقها ثلاثاً ثم تزوَّجها ثم أسلم، لفرق بينهما، وكذلك لو جمع بين أختين في عقدة أو جمع بين امرأة وأمها وابنتها.

ولو أن رجلا تزوَّج امرأتين في عقدة، ثم وجد إحداهما ممن يحرم عليه نكاحها، نحو أن تكون ذات رحم مُحَرَّم من رضاع أو نسب، صح نكاح الأجنبية وبطل نكاح الأخرى.


mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: أحكام في النكاح , ﴿فانكحو ما طاب لكم من النساء﴾

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

[ا

لشروط في النِّكاح
][/align]
والشرط في النِّكاح ينقسم:
فمنه ما يُفْسِد العَقْدَ،
ومنه ما يصح العَقْد من دونه، على مقتضى أصول القاسم ويحيى عليهما السَّلام.

فالأول: ما يكون رافعاً لموجب العَقْد، نحو أن يتزوَّجها إلى أجل، أو يكون استثناء لبضعها، ونحو أن يتزوَّجها على شرط أن يكون بضعها مهراً لأخرى.

والثاني: ما لا يقتضي ذلك، فيصح العَقْد ويبطل الشرط. فلو أن رجلاً تزوَّج امرأة على شرط أن لا يخرجها من مصرها أومن قُرْب والديها، أو على أن يكون أمر الجماع إليها والطَّلاق بيدها، أو على أن لا ينفق عليها، أو تنفق هي عليه، صح عقد النِّكاح، وبطلت هذه الشروط.

فإن نُقِّصَت المرأة من مهر مثلها لأجل شيء مما شُرط لها، وجب على الزَّوج تمام مهر المثل إذا لم يف لها بذلك، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.

وإن تزوَّجها على أن يكون المهر عليها، كان للمرأة مهر مثلها، وكذلك إن تزوَّجها على أن لامهر لها، على قياس قول يحيى عليه السَّلام .

قال أبو العباس: شرط الخيار لا يبطل النِّكاح.

أضف رد جديد

العودة إلى ”المجلس الإجتماعي العام“