نقض الإجماع على عدم المسح على الخفين ومواضيع أخرى

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
أضف رد جديد
نيران صديقة
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 126
اشترك في: الاثنين نوفمبر 26, 2007 9:02 am

نقض الإجماع على عدم المسح على الخفين ومواضيع أخرى

مشاركة بواسطة نيران صديقة »

نقض الإجماع على عدم المسح على الخفينhttp://www.ْْْْْْْْْْْْْْْْْْXXXXXX.com/vb/showthread.php?t=516


إنكار المؤيدي لرفع الصوت بالصلاة الإبراهيمية عقب الصلاة

http://www.×××××××.com/vb/showthread.php?t=517


حكم الجمع بين الصلاتين
http://www.×××××××××.com/vb/showthread.php?t=508

الكاظم
مشرف مجلس الدراسات والأبحاث
مشاركات: 565
اشترك في: الأربعاء مارس 24, 2004 5:48 pm

مشاركة بواسطة الكاظم »

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمّ صلّ على محمد وآل محمّد ......

أنقلُ هنا إجماع أهل البيت (ع) على عدم مشروعيّة المسح على الخفّين ، للفائدَة :


[ ما أُثِر عن الإمام علي بن أبي طالب (ع) ]

1- رَوى الإمام زيد بن علي (ع) ، عن آبائه ، عن علي (ع) ، أنّه قال : ((سَبَقَ الكِتابُ الخُفَّين)) [196] .

2- روى الإمام زيد بن علي (ع) ، عن آبائه ، عن علي (ع) ، أنّه قال : ((إنّ رَسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ قَبلَ نُزولِ المَائدَة، فَلمَّا نَزَلَت آيَةُ المَائدَة لَم يمْسَح بَعدَهَا)) [197].

[ ما أُثِر عن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ]

3- روى الإمام زيد بن علي (ع) ، عن أبيه ، عن جدّه الحسين بن علي ، أنّه قال : ((إنّا وَلَدُ فَاطِمَة لا نَمْسَحُ على الخُفَّين ، ولا عِمَامَة، ولا كمه، ولا خِمارٍ، ولا جِهَازٍ)) [198] .

[ ما أُثِر عن الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ]

4- روى الشّريف الحسني ، بإسناده ، عن نصر البَارِقي ، قَال: ((سَألتُ زَيد بن علي عن المَسحِ على الخفّين . قَال (ع) : نَحْنُ أهل البَيت لا نَمْسَح ، وكَانَ أبونَا لا يَمْسَح ، ومَا رَأيتُ أحَداً مِنْ أهلِ بَيتي يَمْسَحُ على خُفٍّ قَطّ . وَسألتُه عن الجِرِّي؟! فَقال: نَحنُ أهل البَيت نعَافُه))[199] .

5- قال أبو خالد : ((وَسَألتُ زَيد بن عليّ (ع) عَن الصَّلاةِ خَلفَ مَنْ لا يَجْهَر؟ فَقَال (ع) : جَائزٌ. فَقلتُ: فَالصَّلاةُ خَلْفَ مَنْ قَدْ مَسَح؟ فَقَال: لا تُجْزِيكَ . قُلتُ : فَإنْ صَلَّيتُ خَلْفَهُ وَقَد تَطَهَّر وَغَسَل رِجْليه؟ فَقَال: تُجْزِيك . قُلتُ : فَإن كَانَ مِمّن يَرى المسْحَ ولا أدْرِي أمَسَحَ أمْ غَسَلَ رِجْليه؟ فَقَال : لا أحِبُّ الصّلاة خَلْفَه))[200] .

تعليق : الإمام زيد (ع) كانَ ينظُر إلى مَن يمسَحُ على خُفّيه ، نَظرَة الرّجل غير المُتوضّأ، لأنّه الرّجل من أعضاء الوَضوء ، ومَن مَسحَ فلَم يَغسِل ، ومَن لَم يَغسِل فلم يتوضّأ ، والرّسول (ص) ، فيقول : ((لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَه))[201] ، وأمّا الجَهر فإنّ الشّخص قد يَجهرُ لنفسِهِ بِها ، ولمزيد بيانٍ في هذا تأمّل كلام الإمام الهادي (ع) الآتي .

[ ما أُثِر عن الإمام محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ، والحسن بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) ، و الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ]

6- روى الحافظ محمد بن سليمان الكوفي ، بإسناده : (قال : حَدّثنا أبو الطّاهر أحمَد بن عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عُمَر بن علي بن أبي طالب ، قال: حَدَّثنَا الحسَن بن علي ، وحُسَين بن زيد ، ومحمّد بن جعفر ، قَالوا: ((أجْمَعَ وَلَدُ فَاطِمَة على الجَهْرِ بِبسمِ الله الرّحمَنِ الرّحيم ، وعلى تَرْكِ المسْحِ ، وعلى الغُسل [أي غُسل القدمين]، ، وعلى أنَّ التّكبير خَمْس ، وعلى القُنوتِ بعدَ الرّكوع))[202] .

[ ما أُثِر عن الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) ]

7- قال الشّريف الحسني : قال القَاسم بن إبراهيم : ((أجْمَع آل رسول اللَّه صَلَّى الله عَلَيْه وَآله وسَلَّم على تَركِ المَسح على الخُفَّين))[203] .

[ ما أُثِر عن فقيه الآل الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ]

8- قال الشريف الحسني : قال الحسن بن يحيى : ((أجْمَع آل رسول اللَّه صَلَّى الله عَلَيْه وَآله وسَلَّم على غَسل القَدَمَين ، وعلى النّهي عن المَسح على الخفّين ، وعلى النّهي عن المَسح على القَدَمَين، والخِمَار، والعِمَامَة ، والكمة ، وأ‎نّ ذلك كله لا يجزي المُتطهِّر عِندَهُم مِنَ الرّجَال والنّساء))[204] .

[ ما أُثِر عن الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) ]

9- قال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (ع) : ((بَابُ القَولِ فِي المَسحِ على الخُفَّين والشِّرَاكَين والرِّجْلَينِ والخِمَارِ والعِمَامَةِ والقُلُنْسُوَة : قَال يحيى بن الحُسَين صَلوات الله عليه: أجْمَعَ آلُ رَسُول الله صلى الله عليه وآله ، أنّهُ لا مَسْحَ على شَيءٍ مِنْ ذَلِك ، وأنَّ مَنْ مَسَحَ عَلى شَيءٍ مِنْ ذَلِك فَلَم يَتَوضّأ ، وأنَّه لا صَلاةَ إلاَّ بِوضُوء ، فَأمَّا مَا يَقُول بِه الرّوافِضُ مِنَ المَسْحِ عَلى الرِّجْلَين فَهذا بَاطِلٌ مُحَال ، فَاسِدٌ مِنَ المَقَال ، وإنّمَا حَرَّمَ المَسْحَ على الخُفِّ والقَدَم والنّعل لِقول الله سُبَحانَه : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ))، فَقاَل : وَأرْجُلَكُم نَصْبَاً رَدَّا عَلى غَسْلِ الوَجه . حَدَّثنِي أبي ، عن أبيه ، أنّهُ قَال : ((لَمْ أرَ أحَداً مِنْ آلِ رَسُولِ الله صلّى الله عليه وآله يَشُكُّ فِي أنَّ قِرَاءَةَ رَسُولِ الله صلّى الله عليه وآله، وعَليّ بن أبي طَالب رَحمَة الله عليه، وجَمِيع آلِهمَا، وَجَميعُ المهَاجِرِينَ مِنْ بَعدِهِمَا، وأرْجُلَكُم بِالنّصب يَردّونَهَا بِالواو نَسقَاً على غَسْلِ الوَجه))، وإنّمَا حَرم المسْح على الرّجل بالآيَة ، والآيَةُ فَإنّمَا أوْجَبَت الغَسل لِمَا فِي الرِّجْلِ مِنَ القَذَرِ والدَّرَنِ والوَسَخِ والأذَى ، فَإذا مَسَحَ فَوقَهُمَا فَلم يَغْسِلهُمَا ، وإذَا لَمْ يَغْسِلهُمَا فَلم يُنَقِّهِمَا ، وإنّمَا تَعبَّدَهُ الله بِغَسْلِهِمَا لإنقَائِهِمَا ، وإمَاطَة الأقْذَار عنهُمَا ، ومَنْ مَسَحَ أعلاهُمَا فَلم يُنَقِّهِمَا ، وَلَم يُنَقِّ جَوانِبَهُمَا وأسَافِلَهُمَا . وفي الاسْتِقصَاءِ عَليهِمَا بِالغُسْل ، وَإيجَاب الغُسل ، مَا يُروى عَن الرّسول صلى الله عليه وآله ، مِنْ قَوله : ((وَيلٌ لِلعَرَاقِيبِ وَبُطونِ الأقدامِ مِنَ النّار)) ، فَدَلَّ بِذَلِكَ صلّى الله عليه وآله على أنّهُ وَاجبٌ على المُتَوَضِّئ أنْ يَغْسِلُهُمَا بَأجِمَعِهِمَا ظَاهِرِهِمَا وبَاطِنِِهِمَا ، وَلَو كَانَت القِراءة فِي الأرْجُلِ بِالخَفْضِ لَكَانَ المَسحُ وَاجِباً ، وَلَو وَجَبَ المَسْحُ لمَا قَالَ رَسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم : ((وَيلٌ لِلعَرَاقِيبِ وَبُطون الأقدَام مِنَ النّار))، لأنّهُ إنّمَا أرَاد صلّى الله عليه وآله بِذَلِكَ الاستقصَاء على الأرْجُل بِالغسل ، تَأكيداً لِمَا أمَرَ الله بِهِ مِن الغسل لَهُمَا ، وعَنهُ فِي ذَلك مَا يُروى مِن أنّهُ قَال: ((خَلِّلوا الأصَابِعَ بِالماء قَبلَ أنْ تُخَلَّلَ بِالنّار)) ، فَدَلَّ بِذَلِكَ على أنَّ تَخْلِيلَهُمَا وَ تَنْظِيفَهُمَا ، وغَسْلُ مَا بَطَنَ وَمَا ظَهَرَ مِنهُمَا وَاجبٌ على كَلّ مُسلمٍ مُتَطَهِّر . قَال يحيى بن الحسين صَلوات الله عليه : مَا أُبَالِي أمَسَحْتُ عَلى رِجْلِي أمْ مَسَحْتُ عَلى خُفِّي ، وَمَا أُبَالِي أمَسَحْتُ عَلى خُفِّي أمْ مَسَحْتُ على سَرْجِي ، ولأنْ تَقَطَّعُ رِجْلِي أحَبُّ إليَّ مِنْ أنْ أمْسَحَ عَلى خُفِّي ، أو أمْسَحَ عَليهِمَا ، أو أتْرُكَ غُسْلَهُمَا ، لأنَّ الفَرضَ فِي غسلهمَا لِمَا ذَكْرنَاه ، واحْتَجَجْنَا بِه فِي أوّلِ كَلامِنَا، مِن قَول الله تَبَارَك وتَعالى ، وَمِن قَول الرّسول الله صلى الله عليه وآله . ومِنَ الحجّة على مَنْ قَال بِمَسحِ الرِّجْل وَقَرَأ الآيَة بِالخَفْضِ (وَأرْجُلِكُم) قَول الله (إلى الكَعْبَين) ، فَلمّا أن قَال إلى الكَعْبَين عَلِمْنَا بِتَحدِيدِه أنّهُ إنّمَا أراد الغُسْل ، وأنّهَا نَصُب عَطف على غُسل الوَجه ، لأنَّ المَسْحَ لا يُقَال فِيه : امْسَح إلى الكَعْبَين، ولا يُقَالُ إلى الكَعْبين إلاَّ فِي الغُسْل فَقَط))[205] .

[ ما أُثِر عن الإمام الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ]

10- قال الإمام النّاصر الأطروش الحسن بن علي (ع) : ((وعلى المُحتَسِب [أن] يَاخُذَ شِعارَ أهل البيت ، فيَأمُرَ أهل ناحِيَتِه بالإقامَة ، وبالقول في آخر الأذان : لا إله إلاّ الله ، مرّتين ، وفي الإقامَة مرّة واحِدة، وتَرك قول آمين ، وبقولِ : حيَّ على خيرِ العَمل ، في الأذانِ والإقامَة ، ويأخُذُهم بالجهر بالبَسمَلَة ، ويَمنَعهُم من المَسح على الخٌفّين ، ويأمُرُهم على الجنازَة خمس تكبيرات..))[206] .

نعم ! وهذا أخي في الله فإجماعٌ ظاهرٌ شاهرٌ من أهل بيت رَسول الله (ص) على عدم سنيّة المسح على الخفّين عِندهُم ، وقولُهم هذا هُو قولُ أبيهم علي (ع) ، وجدهّم محمد بن عبدالله (ص) ، وهُو قول الكِتاب العزيز ، ودين الله الذي يَرتضيه لِعباده .

==================

[196] مسند الإمام زيد بن علي (ع) : 84 .
[197] مسند الإمام زيد بن علي (ع) : 80 .
[198] مسند الإمام زيد بن علي (ع) : 80 .
[199] تسمية مَن روى عن الإمام زيد بن علي (ع) : 115.
[200] مسند الإمام زيد بن علي (ع) : 184 .
[201] المُستدرك على الصّحيحين : 1/245 ، سنن أبي داود: 1/25 ، سنن ابن ماجة:1/140 ، ورواه غيرهم .
[202] مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) : 2/104.
[203] المُختار من صحيح الأحاديث والآثار : 66.
[204] المُختار من صحيح الأحاديث والآثار : 66.
[205] الأحكام : 1/78-80 .
[206] الاحتساب : 46 .
صورة
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
صورة

راعي الإبل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 12
اشترك في: السبت إبريل 05, 2008 5:59 pm
مكان: البادية

مشاركة بواسطة راعي الإبل »

بخصوص موضوع المسح على الخفين.
هذا ما قاله صاحبك أسامة :

ادعى أكثر من واحد من الزيدية إجماع العترة على عدم المسح على الخفين.
لكن الحسن بن أحمد الجلال نسب القول بالمسح إلى اثنين من أئمة العترة:
الأول: الإمام علي رضي الله عنه.
الثاني: عبد الله بن الحسن.
وذلك في كتابه ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار 1/206
فكان هذا نقضاً للإجماع المدعى.
والله أعلم.


وبعد مداخلات كان لنا وقفة قصيرة :

أولاً : ما نقله الهادي وغيره من كبار الأئمة هو إجماع عملي على بطلان المسح على الخفين عند الزيدية جيلا بعد جيل ، وهذا بخلاف ما قاله الجلال لأنه تشبث برواية منقولة علي وعبد الله بن الحسن ، وليست الرواية كالدراية كما تقرر !
ثانياً : ما نقله الجلال عن علي عليه السلام لا يقارن بما ورد عنه من الصحاح عنه في بطلان المسح على الخفين في كتب الزيدية والإمامية وأهل الجماعة أيضا ! .. فيسقط الاحتجاج بهذا النقل ويبقى الاجماع كما هو ثابتا كالطود الشامخ ..
ثالثاً : المطالبة بوضع مصدر النقل عن سيدنا علي وعبد الله بن الحسن عليهما السلام فلعل مصدر الإسناد من مخالفي العترة ! فهاتوا لنرى مصدر الجلال صاحبكم ..
رابعا : الأخ نيران صديقة أحال على هذا الموضوع في منتدى المجالس فاسمحوا لنا أن نحيلكم على تعليق الكاظم على هذا الرابط وفيها الإجماعات التي طلبها العلوي وهي كثيرة
http://71.18.61.110/forum/viewtopic.php?t=8407
هذا ما تيسر بالدفاع عن المذهب الزيدي الشريف
يقول جدنا العارفة فيلة بن ظاهر العائذي القحطاني ::
ما ينفع الجوعان كثر الدخاخين .. ولا ينفع العطشان كثر السبوحي !!

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“