عن التعذيب : هدية العيد

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
وجدانُ الأمةِ
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 619
اشترك في: الثلاثاء فبراير 01, 2005 11:50 pm
مكان: اليمن

عن التعذيب : هدية العيد

مشاركة بواسطة وجدانُ الأمةِ »

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم...أسمحوا لي أن أهديكم ( بمناسبة العيد ) هذا البحث المتواضع..للتذكير بمن اغتال الظلم أفراح قلوبهم...وأهديه خاصة لضحية الظلم والتعذيب التي صدعت بالحق وفضحت من ظلمها ..أنيسة الشعبيي .. وطفليها الصغيرين.
وعذراً لمن قد يرى بأن إهداء بحث عن التعذيب في العيد هي فكرة قاسية.. ولكن الأقسى أن يمر علينا عيد بعد عيد وكثير من شركائنا في الإنسانية والدين والوطن يتعذبون تحت أسوار ظلم مختوم بصفة رسمية..!
وكل عام ونحن أكثر قدرة على مواجهة الظلم..وإنصاف المظلوم.


عنوان البحث: التعذيب بين النظرية والتطبيق

- إشكالية البحث:

تعتبر جريمة التعذيب من أخطر الجرائم ضد الإنسانية، لما تخلفه على الضحية والمجتمع من أثار مدمرة قد تستمر عقوداً من الزمان، كما أنها من أسوء أشكال انتهاكات حقوق الإنسان و ابشعها بسبب انطوائها على الوحشية والهمجية ونقل الإنسان من حالة الإنسانية والمدنية الناصعة إلى الحالة الحيوانية، فما هو دور المجتمع الإنساني في الحد من هذه الظاهرة، وما هو الحكم الشرعي للتعذيب في الإسلام؟
من هذا المنطلق يسعى هذا البحث إلى معرفة ( ما حكم التعذيب في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية؟ وما مدى تطابق تلك القوانين والشرائع مع نصوص الدستور و القانون اليمني؟ وأخيراً ما مدى التطابق بين القوانين السماوية والدولية والمحلية وبين واقع التعذيب في اليمن؟)

- المصطلحات المستخدمة:
التعذيب:
توفّر اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1987 (المادة الأولى ( تعريفاً للتعذيب يحظى بالإجماع وهو التعريف المعتمد في البحث: أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
ويعتمد القانون الدولي الإنساني تعريفاً مختلفاً بعض الشيء عن هذا التعريف من حيث عدم اقتضائه اشتراك شخص يتصرف بصفته الرسمية كشرط لتعريف العمل الذي يُقْصد منه إلحاق ألم أو عذاب شديد بأنه تعذيب.وتستخدم اللجنة الدولية المصطلح الواسع "المعاملة السيئة" لكي يشمل التعذيب وغيره من أساليب الانتهاك التي يحظرها القانون الدولي, بما في ذلك المعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة والإساءات المهدرة للكرامة الإنسانية والإكراه البدني أو المعنوي.
ويتمثّل الفارق القانوني بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مدى شدة ما يتم إلحاقه من ألم أو عذاب. وإضافة إلى ذلك, يقتضي التعذيب توافر غرض محدّد وراء العمل ـ كالحصول على معلومات مثلاً.ويمكن شرح المصطلحات المختلفة المستخدمة للإشارة إلى مختلف أشكال المعاملة السيئة أو إلحاق الألم على النحو التالي:
• التعذيب: توافر غرض محدّد إضافة إلى الإلحاق القصدي لعذاب أو ألم شديد.
• المعاملة القاسية أو اللاإنسانية: من دون توافر غرض محدّد, إلحاق قدر كبير من العذاب أو الألم.
• الإساءات المهدرة للكرامة الإنسانية: من دون توافر غرض محدّد, إلحاق قدر كبير من الإذلال أو الإهانة.وقد تكون أساليب المعاملة السيئة بدنية و/أو نفسية في طبيعتها, وقد تترتب على كلا الأسلوبين آثار بدنية ونفسية.

- تقسيمات البحث:
المبحث الأول: التعذيب في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
المبحث الثاني: التعذيب في القانون اليمني
المبحث الثالث: التعذيب في الشريعة الإسلامية.
المبحث الرابع: صور من واقع التعذيب في اليمن


المبحث الأول: التعذيب في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية
سعى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ممثلة بهيئاتها وأجهزتها المختلفة لضمان الحماية الكافية لجميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحاطة بالكرامة، وهكذا أدرجت جريمة التعذيب في العديد من الوثائق الدولية، وقد أحصيت هذه الوثائق فوجد أنها خمس وأربعون وثيقة دولية قابلة للتطبيق على التعذيب في سياق القانون الجنائي الدولي وحده من بينها أربعة ذات صلة وثيقة به، ولهذا يعد التعذيب في إطار ما تقدم جريمة دولية تجد مصادرها في الصكوك والاتفاقيات الدولية سوءا كان في وقت السلم أو في وقت الحرب(1) . وسنورد هنا أبرز الإعلانات و الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تناولت جريمة التعذيب بناءً على التسلسل التاريخي.
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م(2) :
اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، وقد جاء في نص مادته رقم (لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة).
• اتفاقيات جنيف الأربعة 1949م:
تناولت اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 حصراً رعاية الجنود الجرحى؛ وتم تعديل القانون لاحقاً ليشمل الحرب البحرية وأسرى الحرب، وقد تمت مراجعة الاتفاقيات وتوسيع نطاقها عام 1949 ،و اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الثلاثة المضافة إليها جزء من القانون الدولي الإنساني وهو منظومة كاملة من الأدوات القانونية الواقية التي تعالج سبل خوض الحروب وحماية الأفراد.وهي تحمي بالأخص الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال (كالمدنيين وأفراد الوحدات الطبية والدينية وعمال الإغاثة والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال كالجرحى والمرضى والجنود الغرقى وأسرى الحرب)وتطالب اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الثلاثة الإضافية باتخاذ إجراءات لمنع وقوع ما يعرف "بالانتهاكات الجسيمة" أو وضع حد لها. ويجب معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات.وقد انضم إلى الاتفاقيات ما يزيد على 190 دولة أي كل دول العالم تقريبا(3)ً .
وفي ما يخص التعذيب فقد تناولته اتفاقيات جنيف الأربعة كالتالي:
- اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949م(4) :
حيث جاء في المادة رقم (3) من هذه الاتفاقية أنه في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف بعدد من الأحكام في النزاع كأحد أدنى ومنها أن الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر، ويحظر فيما يتعلق بهم جملة من الأفعال منها الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه،و الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والمعاملة القاسية، والتعذيب.
وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة، ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
كما جاء في المادة رقم (50) من نفس الاتفاقية أن المخالفات الجسيمة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة.
وهي المواد التي تكررت في اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 آب / أغسطس1949 (5) ، واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949 (6) ، وأيضاً اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949(7) ، كما أنه جاء في الاتفاقية الرابعة في نص المادة رقم (32) ما يلي:(تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون).
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية1966م (8) :
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49 ، وقد جاء في نص مادته رقم 7 (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر).
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1975م (9) :
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3452 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975، وقد جاء في مادته رقم 2 ما يلي: (أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو امتهان للكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه إنكار لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة1987م (10) :
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 - تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
وقد جاء في ديباجة الاتفاقية (إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،
وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975، ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة، اتفقت على ما يلي: (نص الاتفاقية).
وتحتوي هذه الاتفاقية على 33 مادة تضمنت تعريفاً محدداً للتعذيب وأكدت على حرمته وعلى واجب الدول الأعضاء باتخاذ التدابير لمنعه وفصلت في الإجراءات التي تضمن ذلك.
وسوف نورد هنا نصوص مادتين أساسيتين في الاتفاقية هما:
المادة 1
-1 لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.
المادة 2
1-تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
2-لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
.3-لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
• مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن1988م (11) :
اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988، وقد نصت المادة رقم 6 فيها على ما يلي:( لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية).
• نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998م (12) :
وقد جاء في الفقرة المادة السابعة من النظام أن التعذيب من ضمن الأفعال التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.
وقد عرف النظام التعذيب بأنه: تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنياً أو عقلياً، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها.
• اتفاقية حقوق الطفل 1990م (13) :
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 - تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49 ، وقد ورد في الفقرة أ من المادة 37 أن ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم. كما جاء في الفقرة ب من نفس المادة ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.



المبحث الثاني: التعذيب في القانون اليمني

لم تصادق اليمن حتى هذه اللحظة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (14) إلا أنها قد التزمت في دستورها العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، كما أكدت بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات، وبالتالي فإن اليمن تعتبر بموجب دستورها ملزمة بتحريم التعذيب، وهذا ما أكدت عليه بالفعل موادها صراحة سواء في الدستور أو في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية أو قانون حقوق الطفل، ولتوضيح ذلك نستعرض تلك المواد والقوانين كالتالي:

• أولاً:دستور الجمهورية اليمنية 2001م (15) :
نصت المادة رقم (1) في الباب الأول من الدستور( أسس الدولة- الفصل الأول- الأسس السياسية) بأن الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية، وجاء في المادة رقم (2) من نفس الفصل بأن الإسلام دين ودولة، وفي المادة التي تليها (3) بأن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، وقد أكد في المادة(6) عمل الدولة بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق جامعة الدول العربية، وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.
وقد جاء في الباب الثاني الخاص بحقوق وواجبات المواطنين الأساسية في الفقرة (ب) من المادة رقم (48) بأن" كل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه، ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.
أما المادة الفرقة (هـ) من نفس المادة فقد جاء فيها أنه" يعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمرها أو يشارك فيها.

• ثانياً: قانون رقم (21) لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية (16) :
نصت المادة رقم (53) ( الباب الثاني الخاص بالعقوبات-الفصل التاسع الخاص بجرائم إساءة استعمال السلطة على أنه" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص عذب أثناء تأديته وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أجبره بأي طريقة كانت على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه بالقصاص أو الدية أو الأرش.

• ثالثاً: قانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل (17) :
نصت الفقرة (ج) من المادة رقم (164) في الفصل الأول من الباب التاسع الخاص بحماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة على" حماية الأطفال من سوء المعاملة وتعرضهم للتعذيب البدني والنفسي، وتقديم من يعرضون الطفل لمثل هذه الأعمال إلى القضاء، مع مراعاة الحق الشرعي والقانوني للأبوين في تأديب أبنائهم.


على الرغم من عدم وجود تفصيلات في الدستور والقوانين اليمنية شبيهة بالتفصيلات التي اشتملت عليها عليها الاتفاقيات المناهضة للتعذيب غير أن النصوص التي وردت آنفاً هي مفيدة جداً في حال الالتزام بتطبيقها والتمسك بها نظراً لأنها قد نصت بشكل صريح على تجريم التعذيب بكل معانيه وسواء كان جسدياً أو نفسياً ونص على معاقبة من يقوم بذلك بالعقوبات المبينة، وهذا ما أكد عليه الدكتور عبد العزيز البغدادي في الحلقة النقاشية (18) التي نظمها المرصد اليمني لحقوق الإنسان حول واقع التعذيب في اليمن بين التشريعات القانونية والممارسة العملية بتاريخ 16 يوليو 2005م، مضيفاً أن الإشكالية تكمن وطنياً في عدم وجود آلية محلية لمراقبة ومتابعة تنفيذ ما نص عليه الدستور والقانون ، لهذا يعد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية آلية الحماية الدولية ، حيث شكلت بموجب الاتفاقية لجنة مناهضة التعذيب تتولى النظر في تقارير الدول الأطراف التي تقدم إليها بشأن التدابير التي اتخذتها تنفيذاً لتعهداتها بمقتضى الاتفاقية وتدرج ملاحظاتها في تقريرها السنوي إلى جانب ملاحظات الدولة المعنية.


المبحث الثالث: التعذيب في الشريعة الإسلامية

ملاحظة :
(يعتبر هذا المبحث من أصعب المباحث لما تنطوي عليه الشريعة الإسلامية من اجتهادات ومذاهب مختلفة، ولا أدعي بأني قد أعطيت هذا الجزء بالذات حقه، فقد اعتمدت على بعض البحوث الجاهزة والتي تناولت حكم التعذيب في الشريعة الإسلامية.. ويبقى المبحث قابلاً للإضافة والتعديل..)

كرم الله بني آدم ، وقال تعالى " ﴿ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ﴾ (19) ، فلا يجوز الاعتداء على كرامة الإنسان وإذلاله ما دام هو يصون كرامته وينأى بنفسه عما يوقعها في المذلة والمهانة (20) .
وقد جاءت الشريعة الإسلامية ووجدت جريمة التعذيب بغير حق منتشرة بين العرب في جاهليتهم وبين غيرهم من الأمم، وقد سلكت في معالجة هذه الجريمة الخطيرة مسلكين هما التجريم القاطع بأدلة صريحة من التشريع وترتيب الجزاء الدنيوي والعذاب الأخروي على حصول الجريمة، ففي ظل أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز إخضاع الشخص لأي تعذيب أو معاملة قاسية وغير إنسانية بغير حق واعتبار هذا الفعل من أعظم المفاسد على ظهر الأرض (21) ، وقد ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي: "التعذيب غير المشروع للإنسان، ومنه تعذيب الأسرى، فقد ذكر الفقهاء عدم جواز تعذيبهم، لأنّ الإسلام يدعو إلى الرفق بالأسرى وإطعامهم، قال - تعالى -: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" ، وفي الحديث: (لا تجمعوا عليهم حرّ الشمس وحرّ السلاح، قيِّلوهم حتّى يبردوا) ، وهذا الكلام في أسارى بني قريظة حينما كانوا في الشمس. وإذا كان هناك خوف من الفرار فيصح حبس الأسير من غير تعذيب"، وأجاز بعض الفقهاء ضرب الأسير إذا تبيّن وجود معلومات مهمّة عنده، وهذا أقصى ما يمكن أن يتعرّض له الأسير من إساءة (22) . وسوف نفصل أدلة تحريم التعذيب في الشريعة الإسلامية كالآتي:
أولا: تحريم التعذيب من القرآن الكريم
جاء تحريم التعذيب في عدد من الآيات منها قوله تعالى ﴿ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ﴾ (23) ، وقوله تعالى ﴿ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ﴾ (24) ، وقد دلت تلك الآية على مراعاة مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية فهذه الآية الكريمة أو تلكهما في الواقع بمثابة وثيقة كاملة لحظر تعذيب الإنسان، وهو تأثيم يكتسب قيمته من حيث مصدره وهو الله سبحانه وتعالى(25) .
والعقوبة الجنائية في الإسلام مبدأ أساسي أو قاعدة أصولية يدعمها القرآن الكريم صراحة في قوله تعالى ( وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) (26) ، ومن الآيات القرآنية التي تنهى عن الظلم واعتداء الإنسان على الإنسان قوله تعالى ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (27) .
والإسلام في جوهره شريعة السلام والرحمة والإنسانية (28) ، وذلك تمثل في قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) (29) ، وهو كما ذكرنا الدين الذي كرم الإنسان وقد قال تعالى ﴿ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ﴾ (30)

ثانياً : تحريم التعذيب من السنة:
نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن التعذيب بقوله " إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا" (31) ، وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوماً في أيديهم مثل أذناب البقر( يعني بها السياط أو الكرابيج التي تتخذ من الجلد) يغدون في غضب الله ويروحون في سخطه" (32) .وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم" من ضرب ضرباً (أو سوطاً) ظلماً اقتص منه يوم القيامة (33)" .
وقد نهي الرسول عن ضرب الرقيق وجعل كفارة ضربه هي عتق رقبته حيث أخرج البخاري في «الأدب المفرد» أيضاً، بإسناد صحيح، عن أبي مسعود قال: (كنت أضرب غلاماً لي، فسمعت من خلفي صوتاً: «اعلم أبا مسعود! لله أقدر عليك، منك عليه»، فالتفتُّ فإذا هو رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلت: (يا رسول الله! فهو حر لوجه الله)، فقال: «أما لو لم تفعل لمستك النار»، أو «للفحتك النار»)، وقد أخرجه مسلم كذلك في صحيحه من طرق، وكذلك أبو داود، والترمذي، والبيهقي، والطبراني، وجاءت زيادة صحيحة في بعض الطرق قال أبو مسعود الأنصاري البدري، رضي الله عنه: (فحلفت لا أضرب مملوكاً لي أبدا)(34) .
وقد حرص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على احترام الكرامة الإنسانية حتى في القتال ، ونهى عليه الصلاة والسلام عن التمثيل بالقتلى فلا تشوه أجسامهم بعد القتال (35) .

ثالثاً: تحريم التعذيب من مواقف الصحابة:
خاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاته قائلاً: " لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولا تنزلوا بهم الغياض فتضيعوهم" (36) . وقد جاء في المبسوط:" ولو أن قاضياً أكره رجلاً بتهديد أو ضرب أو حبس أو قيد حتى يقر على نفسه بحد أو قصاص كان الإقرار باطلاً" (37) .ومن ذلك قول الامام علي إلى الخليفة عمر بن الخطاب عندما كان يقضي بأمر امرأة اتهمت بالزنا والحمل سفاحاً، فقد أمر برجمها بعدما اعترفت بما ارتكبته من ذنب بعد تخويفها، إذ قال له:" يا أمير المؤمنين..أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:" لا حد على معترف بعد بلاء ، أنه من قيد أو حبس أو تهديد فلا إقرار له" (38) .
حيث لا يجوز في ظل أحكام الشريعة الإسلامية إكراه المتهم على أن يكون شاهداً ضد نفسه وذلك بالإدلاء بأقوال تسئ إلى مصلحته واعتراف المتهم الذي يتم نتيجة للإكراه أو التعذيب أو الحبس لفترة تجاوز ما يقضي به الشرع لا يجوز أن ينهض دليلاً في الإثبات فالاعتراف في ظل الشريعة الإسلامية عمل إرادي ينسب به المتهم إلى نفسه ارتكاب وقائع معينة مما تتكون به الجريمة، ويبطله كل عيب من عيوب الإرادة يعلق به(39) .
ومثل آخر من التاريخ الإسلامي هو ما كتبه عدي بن أرطأة – وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز_ إليه:
" أما بعد فأن أناساً قبلنا لا يؤدون ما عليهم من الخراج حتى يمسهم شيء من العذاب"
فكتب إليه عمر:
"أما بعد، فالعجب كل العجب من إستئذانك إياي في عذاب البشر كأني جنة لك من عذاب الله وكأن رضاي ينجيك من سخط الله، إذا أتاك كتابي هذا فمن أعطاك ما قبله عفواً وإلا فأحلفه فو الله لأن يلقوا الله بجناياتهم أحب إلى من أن ألقاه بعذابهم ..والسلام" (40)

رابعاً: تحريم التعذيب من بعض المذاهب الفقهية ( 41) :
تدل معظم أقوال أئمة المذاهب الأربعة وأصحابهم والظاهرية على عدم جواز ضرب المتهم وتعذيبه، لأن فيه إكراهاً على الإقرار، وإقرار المكره لا يصح لقوله تعالى ( ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) (42) ، أما الحبس لمدة محدودة من أجل الإستبراء لا من أجل الإكراه فالظاهر أنه جائز مع الشبهة عند غالب الفقهاء ويكون حبسه أطول من حبس المجهول.وقال في الجر المختار" والسارق لا يفتى بعقوبته لأنه جور".
ومالك لا يقر التهديد والضرب، ولا يعتبر الإقرار معه، حتى مع قيام قرينة تدل على صحته- كما جاء في غير كتاب عند المالكية_ كأن يخرج المتهم السرقة التي اتهم بها ، أو يدل عليها، أو يخرج القتيل الذي رمي بقتله، أو يدل على مكان وضع المال عنده جبراً أو خلسة، ونحو ذلك من الاحتمالات وهذا قول أكثر العلماء.
وكذلك تدل نصوص الشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز ضرب المتهم ليقر، ولكن ذكر بعضهم أن إذا ضرب المتهم ليصدق في القضية فأقر حال الضرب أو بعده فإقراره صحيح، ولا يعتبر مكرهاً لأن المكره من أكره على شي واحد، ولا ينحصر النطق في الاعتراف، ولكن أصحاب هذا الرأي يكرهون مع هذا أن يلزم المقر بإقراره حتى يراجع ويقر ثانية من غير تهديد ولا ضرب.
والراجح عند الحنابلة أن المدعى عليه إذا أقر بشيء مجهول طولب بتفسيره فإن أبى حبس حتى يفسر لئلا يضيع حق المقر له، وهذا القول عند الشافعية أيضاً.

• الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان 1990م (43) :
الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان الذي صدر عن مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في القاهرة عام 1990م، وجاء في مادته العشرين أنه لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي نوع من المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول تلك الممارسات للسلطات التنفيذية.

وفي الأخير أنوه أنه يبقى علينا أن نفرق بين المعاملة اللا إنسانية أو المهينة أو القاسية وبين العقوبات الشرعية إذ أن الكثير من الباحثين والكتاب يخلطون بين الأمرين ويتخذون من بعض العقوبات الشرعية كالرجم والجلد وقطع الأطراف سبباً لاتهام الشريعة الإسلامية بأنها تقر التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية ( 44) ، فالعقوبة في الشريعة الإسلامية هي :أذى شرع لدفع المفاسد، ودفع الفساد في ذاته مصلحة، بل إن دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة، وإذا كانت العقوبة هي لجلب المصلحة فهي رحمة بالمجتمع لأنها حماية له من خطر الجريمة، ومن لا يرحم المجتمع فلا يجوز للمجتمع أن يرحمه لذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " من لا يرحم لا يرحم" ( 45) ، وقد قال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) (46)


المبحث الرابع: صور من واقع التعذيب في اليمن

على الرغم من كل تلك القوانين التي تجرم وتحرم التعذيب إلا أن مؤشرات الواقع اليمني تنذر بعدم الالتزام بها، وسوف نركز في هذا المبحث على حالات التعذيب التي تمت من قبل السلطات الرسمية تجاه بعض المعتقلين كنموذج لواقع التعذيب في اليمن، وقد قمت بتوزيع استمارات على بعض ممن تعرضوا للتعذيب ولكنها لم ترجع إلي، ربما لحساسية الموضوع ولأن المسألة تحتاج إلى عمل وبحث أكثر، ولكن مبدئياً اكتفيت بتتبع ورصد عينة عشوائية من حالات التعذيب التي حدثت خلال الأعوام 2003 – 2205م في مختلف محافظات الجمهورية من خلال الأخبار في الصحف ومواقع الإنترنت وكذلك والتقارير وذلك كما يلي:

• أولا ً: أخبار:
- تعرض 22 مسجوناً من بيت أبو خلبة للتعذيب في سجن البحث الجنائي بسبب حادث قتل جرى في قرية الحدا بذمار. حيث ما زالوا في السجن المركزي بعد أن سلموا أنفسهم منذ شهرين ولم يتم إحالتهم إلى النيابة وقالوا في رسالة إلى رئيس الجمهورية والنائب العام ويدينوا فيها أعمارهم من (13-95) عام وناشد التدخل لدى البحث الجنائي بحجز القضية دون أن يبت فيها ( 47) .

- تعرض حدث في الثالثة عشر من عمره ويدعى/ وضاح حسين محمد أبو خلبة- من أبناء مديرية الحدا بذمار- للتعذيب والضرب المبرح من قبل عدد من ضباط البحث الجنائي بذمار لإجباره على الاعتراف والإقرار باشتراكه في جريمة قتل وقعت في قريتهم. وذكرت عريضة شكوى وقع عليها نحو عشرين من نزلاء سجن الإصلاحية المركزية بذمار أكدت أن المذكور تعرض للضرب في أنحاء مختلفة من جسمه والركل والتعليق في السقف وهو مقيد طيلة سبعة أيام ( 48) .

- شكى المواطن محمد علي ثقيلة من قرية باجدار بمحافظة أبين قيام أفراد من شرطة زنجبار بتعذيبه بعد اتهامه بتخريب سيارة أحد المواطنين المقربين من قائد شرطة زنجبار ويقول أنه تعرض في السجن لمختلف صنوف التعذيب منها ربطه بقضبان النافذة وضربه من الخلف وكسر أنفه بآلة حادة ثم ضربه وهو ملقي على الأرض مما أدى على إصابته في الضلوع وفقرات عموده الفقري إضافة إلى ربطه بالخصيتين وإطفاء أعقاب السجائر عليها.. علماً بأنه بعد أن تم التحقيق معه في النيابة العامة وإحالته إلى المحكمة حكمت المحكمة ببراءته( 49) .

- عقد ممثلو 13 جمعية خيرية واجتماعية ونحو 60 شخصية اجتماعية بمحافة عدن يوم الأثنين 11/7/2005م لقاء تضامنياً مع قضية الجندي عبدالله عبدالقوي القعقوع . حيث وإن الجندي المذكور قد تعرض للسجن والتعذيب والسحب بالسيارة بصورة وحشية من قبل المقدم / حسين الشومري . ركن استطلاع اللواء 13 مشاه في مارب . وطالبا من المجتمعون في بيان لهم ما يلي : 1) الافراج عن الجندي المعتدى عليه ومعالجته جسديا ونفسياً . 2) التحقيق مع كل من شارك أو تستر على ارتكاب الجريمة . 3) المطالبة بمحاكمة فورية وعلنية . 4) تطبيق قانون العقوبات والجرائم العسكرية على المتهم( 50) .

- تعرض سامي الشرجبي للتعذيب في بداية العام 2003م في البحث الجنائي بتعز بعد اعتقاله على خلفية مقتل وكيل نيابة الأموال العامة إبراهيم مهيوب نهاية العام 2002م. وحظيت قضية تعذيب سامي الشرجبي باهتمام محلي ودولي من قبل المنظمات المعنية بحقوق الانسان من الأيام الأولى لتعذيبه، ومع هذا فقد برأت محكمة غرب تعز الابتدائية الأربعاء الماضي التسعة المتهمين بتعذيب سامي ياسين الشرجبي في بداية العام 2003م لعدم كفاية الأدلة، واستند القاضي في حيثيات الحكم إلى أن محامي المجني عليه لم يبين للمحكمة حصة كل واحد من المتهمين، بالإصابات الموجودة بجسم المجني عليه سامي الشرجبي ولم يبين دور كل متهم من المتهمين التسعة، وأن وزير الداخلية قد أصدر قرارا ببراءة المتهمين،وزاريا، وأن محضر اثبات الحالة من قبل رئيس النيابة لا حجية له كون النيابة تعتبر غريم (خصم) وأن قرار الطبيب الشرعي المقدم من النيابة لا حجية له لأن النيابة غريم للمتهمين (51).

• ثانيا ُ: تقارير:

أ- تقرير عن حرب صعدة وتبعاتها2004-2005م (52) :
جاء في التقرير أن المعتقلين على ذمة قضية الحوثي (حرب صعدة) تعرضوا للتعذيب الجسدي والمعنوي، منهم على سبيل المثال المعتقلين في سجن قزحة بصعدة،حيث استخدمت معهم أساليب التعذيب التالية:
- التعذيب الجسدي :
• الضرب الشديد بقضبان حديدية، وأيضاً تعرض أغلبهم للجلد الشديد.
• تعمد إحداث الجروح بآلات حادة مثل (الأمواس(
• نزع الأظافر وإحداث جروح تسبب عاهات مستديمة.
• التعذيب بالتيار الكهربائي عالي الفولتية .
• الكوي بالنار في مختلف مناطق جسد المعتقل
• الوقوف كامل النهار تحت حرارة الشمس بدون أي طعام أو شراب إلى حد الإغماء
• سحل بعض المعتقلين بالسيارات في فناء المعتقل.
• حرمان المعتقلين من طعام يليق بالبشر واقتصار الطعام المقدم على وجبتين عبارة عن رغيف جاف وكوب ماء صغير.
• إدخال عدد كبير من المعتقلين في زنزانة صغيرة جداً بحيث لا يستطيعون إلا الوقوف كل الوقت.
• حرمانهم من النوم لعدة أيام.
- التعذيب النفسي:
• تهديهم بالقتل واعتقال أسرهم وخصوصاً النساء ، وتهديهم بمزيد من التعذيب ، وأيضاً بالاعتداء الجنسي
• تعريضهم لسماع أصوات تعذيب مرتفعة طوال الليل والنهار .
• تغطية أعينهم أثناء التحقيق ، في بعض الأحيان ثم نزع الغطاء فجأة وجعلهم يتعرضون لنور ساطع جداً.
• عدم السماح للمعتقلين بالذهاب إلى الحمام وجعلهم يقضون حاجاتهم في تلك الزنزانة الصغير وبذلك الوضع المهين
• تعذيب البعض بالحبس الانفرادي في زنزانة ليس فيها أي ضوء وتكون مليئة بالفضلات والقوارض ، لمدة أيام
• عدم السماح للمعتقلين بالوضوء وأداء الصلاة.

ب- التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن 2005م ( 53) :
رصد عدد من حالات التعذيب نختار حالتين منها والتي وردت في الإطار رقم(23) الخاص بحالات إساءة معاملة الأطفال- الأحداث ( 54) :
- تعرض الأحداث محمد أحمد ناجي عامر وياسر أحمد مهيوب المزهري وأبو بكر العربي للضرب وتكبيل أياديهم بالحديد، من قبل حراس السجن المركزي في أب.
- تعرض الحدث( ق.ص.ش) للتعذيب الجسدي والاعتداء الجنسي بعد إجباره على شرب الخمر بالقوة أثناء احتجازه في أمن مديرية المفلحي-يافع.



الخــــــــــاتمـة

من خلال استعراضنا لحكم التعذيب وطريقة تناوله في القوانين والاتفاقيات الدولية وفي الشريعة الإسلامية وأيضاً في القوانين اليمنية، نجد أن التعذيب قد تم تحريمه بقوة في كل من تلك المواثيق ،وأنه قد فرضت عقوبات مشددة على من يمارس التعذيب ، ولكن عند استعراضنا لواقع التعذيب في اليمن من خلال رصد عدد من الحالات التي تم فيها تعذيب معتقلين على يد مسؤولين رسميين، فقد ثبت وجود فجوة واسعة بين النظرية والتطبيق، فالتعذيب ليس فقط يمارس في اليمن بمخالفة صريحة لكل القوانين السماوية والدولية والوطنية بل أنه أيضاً يتم التجاوز عن المتهمين والتساهل في إصدار الأحكام ضدهم حتى عند ثبوت جريمة التعذيب ضدهم ، كما أن أكثر من يتعرضون للتعذيب لا يملكون آلية للشكوى ولا يجرأون على الإفصاح عن ما تعرضوا له ، وذلك خوفاً من التعرض للأذى، كما أنه يؤخذ على اليمن رفضها التصديق على البروتوكل الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،والذي يوفر آلية للشكوى والمحاسبة.


ــــــــــــــــ

(1) عادل التويجري، التعذيب والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي،دراسة فقهية مقارنة،الرياض، 2006م، ص139.
(2) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm
( 3) اتفاقيات جنيف: جوهر القانون الإنساني، موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر
http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.ns ... onventions
(4) اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949 ، موقع اللجنة ا لدولية للصليب الأحمر،
http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.ns ... enDocument
(5) اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 آب / أغسطس1949 ، موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر،
http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.ns ... enDocument
(6) اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب،موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر،
http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.ns ... enDocument
( 7) اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة ، موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر،
http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.ns ... enDocument
( 8) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهرس حقوق الإنسان، موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
http://www.arabhumanrights.org/cbased/g ... pr66a.html
(9) إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب ..الخ، فهرس حقوق الإنسان،موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
http://www.arabhumanrights.org/cbased/g ... on75a.html

( 10) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فهرس حقوق الإنسان، موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
http://www.arabhumanrights.org/cbased/g ... on84a.html
(11) مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، فهرس حقوق الإنسان، موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
http://www.arabhumanrights.org/cbased/g ... on88a.html
(12) شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية:المواءمات الدستورية والتشريعية(مشروع قانون نموذجي)، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2003 ص 175.
(13) اتفاقية حقوق الطفل، فهرس حقوق الإنسان، موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
http://www.arabhumanrights.org/cbased/g ... on89a.html
( 14) ملحق بالاتفاقية المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1984 وصادقت عليها اليمن في 5 نوفمبر 1991 واعتمد البروتوكول في 18 ديسمبر 2002 وفتح باب التصديق عليه والانضمام اليه بدءاً من الأول من يناير 2003.
(15) الموسوعة التشريعية للقوانين التي أقرها مجلس النواب للفترة من 1990م- 2004م، الجمهورية اليمنية، هيئة الرئاسة، الجزء الأول، ص 40.
( 16 ) الموسوعة التشريعية للقوانين التي أقرها مجلس النواب للفترة من 1990م- 2004م، الجمهورية اليمنية، هيئة الرئاسة، الجزء الثالث، ص 64.
(17) الموسوعة التشريعية للقوانين التي أقرها مجلس النواب للفترة من 1990م- 2004م، الجمهورية اليمنية، هيئة الرئاسة، الجزء الثاني، ص 106.
(18) بين التشريعات القانونية والممارسة العملية '' واقع التعذيب في اليمن''، حلقة نقاشية، موقع الشبكة العربية لحقوق الإنسان،
http://www.hrinfo.net/yemen/hood/2005/pr0813.shtml
(19) سورة الإسراء : الآية 70
(20) عبد الكريم زيدان، المفصل من أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة ، بيروت، 1993م
(21) عادل التويجري، مصدر سابق ذكره، ص97م
(22) فيصل مولوي،الأسرى في الإسلام،
http://www.islamselect.com/conts/new1/y ... 0/9107.htm
(23) سورة الأحزاب: الآية58
( 24) سورة الأنفال:آية 33
(25) عادل التويجري، مصدر سابق ذكره، ص105
(26) سورة القصص، آية 59
(27) سورة البقرة ، آية 190
(28) عادل التويجري، مصدر سابق ذكره،ص106
(29) سورة الأنبياء ،آية 107
( 30) سورة الإسراء ، آية 70
( 31) غازي صباريني، الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،الأردن-عمان،1997م،ص106
(23) أحمد أبو الوفا، كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام، دار النهضة العربية، القاهرة،2001،ص396.
(33) محمد المسعري،حرمة التعذيب والإكراه والترويع في الاسلام، موقع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا،
http://www.aohrs.org/modules.php?name=N ... le&sid=782
(34) محمد المسعري، مصدر سابق ذكره.
( 35) عادل التويجري، مصدر سابق ذكره،ص107.
( 36) نفس المصدر السابق، ص109
( 37) نفس المصدر السابق،ص109
( 38) نفس المصدر السابق،ص110
( 39) نفس المصدر السابق،ص110
( 40) أحمد أبو الوفا، مصدر سابق ذكره، ص398، 399.
( 41) عادل التويجري، مصدر سابق ذكره، ص111، 112 ( تم تلخيص آراء بعض الفقهاء من هذا المرجع)
( 42) سورة النحل، آية 106
( 43) الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، موقع وزارة حقوق الإنسان-اليمن،
http://www.mhryemen.org/activities/deta ... ?n_no=1573
( 44) عادل التويجري، مصدر سابق ذكره،ص69
( 45) ابو سريع الهادي، فقه السجون والمعتقلات، دارسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دار الاعتصام، القاهرة،ص20.
(46) سورة البقرة، آية179.
(47) صحيفة الوسط،عدد 37، تاريخ12/1/2005
( 48) صحيفة الوسط، عدد 38، تاريخ 9/2/2005م
(49) صحيفة الوسط،عدد 43، تاريخ16/3/2005م
( 50) صحيفة الأيام،عدد 4531، تاريخ12/7/2005
( 51) موقع الشورى نت، تاريخ 15/07/2006،.....
( 52) تقرير عن حرب صعدة وتباعتها 2004- 2005م ، موقع لجنة التضامن الإنساني،
http://tadamun.com/committee/humanright/human12.htm
( 53) التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن2005م، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، صنعاء، الطبعة الأولى، 2006م.
( 54) ورد في التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن 2005م، في الإطار رقم (15) الخاص بانتهاكات حقوق الطفل أن التناقض في القوانين اليمنية فتح المجال أمام السلطة القضائية وسلطات القبض القضائي لانتهاك الكثير من حقوق الأطفال، وتعزز ذلك بفعل عدم وجود سجل مدني إجباري، الأمر الذي جعل تحديد سن الحدث أمراً تقديرياً سواء من قبل القاضي أو الكوادر الطبية التي تتعامل معها السلطات القضائية.
صورة

السائر
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 97
اشترك في: السبت مارس 25, 2006 10:17 pm

مشاركة بواسطة السائر »

سلمت يداك فأن الاحساس بالغير ايا كان هو دليل على منتهى الرحمة التى كان الانبياء روادها وقادتها والتي لم يفهم اكثرنا سبب العظمة التي كانت ملازمة لهم ووساما من الله لهم
ايها الاخت العيد هو الشعور بالاخر
العيد محطة للتفاني لنكران الذات
ولعل المفاهيم الروحيه بمعناها الانساني تتجس في العيد الشعور بالمظلوم بالفقير بالمريض ب ب ب
ان هدية العيد هو ما قلته لو كنا نعلم معنى فلسفة الفرحه في وقت ال00000
بوركت بوركت
وجعل الله عملك له وغايته

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

الحق ان هذا من اعز وانفس المباحث ....!
وان شاء الله لي عودة قريبة ....!

وعلى اخي السائر والذي اعرفه جيدا :wink: عليه اظهار نصوص اهل البيت هنا ومعاونتي على ذلك وانا لن اقصر بشيء قد اجده ...!

اختي بعض الاخطاء الطباعية أو النحوية قد ارسلها لكم على الخاص .....!

وظز في عيد ينسيك مظلومية اخ لك في الدين والعقيدة أوالانسانية ... قريبا سوف اعود قريبا ...!
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

يقول الامام علي بن ابي طالب في عهده المشهور والذي
كتبه للأشتر النَّخَعي رحمه الله،
لمّا ولاه على مصر وأعمالها حين اضطرب أمرمحمّد بن أبي بكر رحمه الله،

هذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ عَلِيٌ أَميِرُالْمُؤْمِنِينَ، مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ، حِينَ وَلاَّهُ مِصْرَ: جِبْايَةَ خَرَاجِهَا، وَجِهَادَ عَدُوِّهَا، وَاسْتِصْلاَحَ أَهْلِهَا، وَعِمَارَةَ بِلاَدِهَا. أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللهِ، وَإِيثَارِ طَاعَتِهِ، وَاتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ: مِنْ فَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ، الَّتِي لاَ يَسْعَدُ أَحَدٌ إِلاَّ بِاتِّبَاعِهَا، وَلاَ يَشْقَى إِلاَّ مَعَ جُحُودِهَا وَإِضَاعَتِهَا، وَأَنْ يَنْصُرَ اللهَ سُبْحَانَهُ بَيَدِهِ وَقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، فَإِنَّهُ، جَلَّ اسْمُهُ، قَدْ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ، وَإِعْزَازِ مَنْ أَعَزَّهُ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَكْسِرَ نَفْسَهُ مِنْ الشَّهَوَاتِ، وَيَزَعَهَا (1) عِنْدَ الْجَمَحَاتِ (2) ، فَإِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، إِلاَّ مَا رَحِمَ اللهُ. ثُمَّ اعْلَمْ يَا مَالكُ، أَنِّي قَدْ وَجَّهْتُكَ إِلَى بِلاَدٍ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُوَلٌ قَبْلَكَ، مِنْ عَدْلٍ وَجَوْرٍ، وَأَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ مِنْ أُمُورِكَ فِى مِثْلِ مَا كُنْتَ تَنْظُرُ فِيهِ مِنْ أُم ُورِ الْوُلاَةِ قَبْلَكَ، وَيَقُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِمْ، إِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يُجْرِي اللهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسُنِ عِبَادِهِ. فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الذَّخَائِرِ إِلَيْكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، فَامْلِكْ هَوَاكَ، وَشُحَّ بِنَفْسِكَ (3) عَمَّا لاَ يَحِلُّ لَكَ، فَإِنَّ الشُّحَّ بِالنَّفْسِ الْإِنْصَافُ مِنْهَا فَيَما أَحْبَبْتَ وَكَرِهْتَ. وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ، وَاللُّطْفَ بِهِمْ، وَلاَ تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ، وَإمّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ، يَفْرُطُ (4) مِنْهُمُ الزَّلَلُ (5) ، وَتَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ،يُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الَعَمْدِ وَالْخَطَاءِ، فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثْلَ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَكَ اللهُ مِنْ عَفْوِهِ وَصَفْحِهِ، فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ، وَ وَالِي الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ، وَاللهُ فَوْقَ مَنْ وَلاَّكَ! وَقَدِ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ (6) ، وَابْتَ لاَكَ بِهِمْ. وَلاَ تَنْصِبَنَّ نَفْسَكَ لِحَرْبِ اللهِ (7) ، فَإِنَّهْ لاَيَدَ لَكَ بِنِقْمَتِهِ (8) ، وَلاَ غِنَى بِكَ عَنْ عَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ. وَلاَ تَنْدَمَنَّ عَلَى عَفْوٍ، وَلاَ تَبْجَحَنَّ (9) بِعُقُوبَة، وَلاَ تُسْرِعَنَّ إِلَى بَادِرَة (10) وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحَةً (11) ، وَلاَ تَقُولَنَّ: إِنِّي مُؤَمَّرٌ (12) آمُرُ فَأُطَاعُ، فَإِنَّ ذلِكَ إِدْغَالٌ (13) فِي الْقَلْبِ، وَمَنْهَكَةٌ (14) لِلدِّينِ، وَتَقَرُّبٌ مِنَ الْغِيَرِ (15). وَإِذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ سُلْطَانِكَ أُبَّهَةً (16) أَوْ مَخِيلَةً (17) ، فَانْظُرْ إِلَى عِظَمِ مُلْكِ اللهِ فَوْقَكَ، وَقُدْرَتِهِ مَنْكَ عَلَى مَا لاَ تَقْدرُِ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ، فَإِنَّ ذلِكَ يُطَامِنُ (18) إِلَيْكَ مِنْ طِمَاحِكَ (19) ، وَيَكُفُّ عَنْكَ مِنْ غَرْبِكَ (20) ، يَفِيءُ (21) إِلَيْكَ بِمَا عَزَبَ (22) عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ! إِيَّاكَ وَمُسَامَاةَ (23) اللهِ فِي عَظَمَتِهِ، وَالتَّشَبُّهَ بِهِ فِي جَبَرُوتِهِ، فَإِنَّ اللهَ يُذِلُّ كُلَّ جَبَّارٍ، وَيُهِينُ كُلَّ مُخْتَالٍ. أَنْصِفِ اللهَ وَأَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ، وَمِنْ خَاصَّةِ أَهْلِكَ، وَمَنْ لَكَ فِيهِ هَوىً (24) مِنْ رَعِيَّتِكَ، فَإِنَّكَ إِلاَّ تَفْعَلْ تَظْلِمْ، وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللهِ كَانَ اللهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ، وَمَنْ خَاصَمَهُ اللهُ أَدْحَضَ (25) حُجَّتَهُ، وَكَانَ لِلَّهِ حَرْباً (26) حَتَّى يَنْزعَ (27) وَيَتُوبَ.

-----------------------
ومن كلام له عليه السلام
يتبرّأ من الظلم

وَاللهِ لَأَنْ أَبِيتَ عَلَى حَسَكِ السَّعْدَانِ (1) مُسَهَّداً (2) ، أَوْ أُجَرَّ فِي الْأَغْلاَلِ مُصَفَّداً، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَرَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِماً لِبَعْضِ الْعِبَادِ، وَغَاصِباً لِشَيْءٍ مِنَ الْحُطَامِ، وَكَيْفَ أَظْلِمُ أَحَداً لِنَفْسٍ يُسْرِعُ إِلَى الْبِلَى قُفُولُهَا (3) ، وَيَطُولُ فِي الثَّرَى (4) حُلُولُهَا؟! وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ عَقِيلاً وَقَدْ أمْلَقَ (5) حَتَّى اسْتَمَاحَنِي (6) مِنْ بُرِّكُمْ (7) صَاعاً، وَرَأَيْتُ صِبْيَانَهُ شُعْثَ (8) الشُّعُورِ، غُبْرَ (9) الْأَلْوَانِ، مِنْ فَقْرِهِمْ، كَأَنَّمَا سُوِّدَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِ (10) ، وَعَاوَدَنِي مُؤَكِّداً، وَكَرَّرَ عَلَيَّ الْقَوْلَ مُرَدِّداً، فَأَصْغَيْتُ إِلَيْهِ سَمَعِي، فَظَنَّ أَنِّي أَبِيعُهُ دِينِي، وَأَتَّبِعُ قِيَادَهُ (11) مُفَارِقاً طَرِيقِي، فَأَحْمَيْتُ لَهُ حَدِيدَةً، ثُمَّ أَدْنَيْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ لِيَعْتَبِرَ بِهَا، فَضَجَّ ضَجِيجَ ذِي دَنَفٍ (12) مِنْ أَلَمِهَا، وَكَادَ أَنْ يَحْتَرِقَ مِنْ مِيسَمِهَا (13) ، فَقُلْتُ لَهُ: ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ (14) ، يَا عَقِيلُ! أَتَئِنُّ مِنْ حَدِيدَةٍ أَحْمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلَعِبِهِ، وَتَجُرُّنِي إِلَى نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِغَضَبِهِ! أَتَئِنُّ مِنَ الْأَذَى وَلاَ أَئِنُّ مِنْ لَظىً (15) ؟! وَأَعْجَبُ مِنْ ذلِكَ طَارِقٌ طَرَقَنَا بِمَلْفَوفَةٍ (16) فِي وِعَائِهَا، وَمَعْجُونَةٍ شَنِئْتُهَا (17) ، كَأَنَّمَا عُجِنَتْ بِرِيقِ حَيَّةٍ أَوْ قَيْئِهَا، فَقُلْتُ: أَصِلَةٌ (18) ، أَمْ زَكَاةٌ، أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَذلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ! فَقَالَ: لاَ ذَا وَلاَ ذَاكَ، وَلكِنَّهَا هَدِيَّةٌ. فَقُلْتُ: هَبِلَتْكَ الْهَبُولُ (19) ! أَعَنْ دِينِ اللهِ أَتَيْتَنِي لِتَخْدَعَنِي؟ أَمُخْتَبِطٌ (20) أَنْتَ أَمْ ذُوجِنَّة (21) ، أَمْ تَهْجُرُ (22) ؟ وَاللهِ لَوْ أُعْطِيتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلاَكِهَا، عَلَى أَنْ أَعْصِيَ اللهَ فِي نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جِلْبَ (23) شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ، وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَأَهْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضَمُهَا (24) ، مَا لِعَلِيّ وَلِنَعِيمٍ يَفْنَى، وَلَذَّةٍ لاَ تَبْقَى! نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سُبَاتِ (25) الْعَقْلِ، وَقُبْحِ الزَّلَلِ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ.
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

من كتاب المجموع المنصوري الجزء الثاني القسم الثاني
للإمام المنصور بالله أمير المؤمنين عبدالله بن حمزة بن سليمان عليه السلام

ما نصه :-

الثالثة فيمن يُربط من بلاد (الغز) إلى (الحصن)
يربطونه إلى أن يستحل نفسه منهم ولا تصل المنفعة التي تحصل منه إلا إلى رابطه ولا يسقط شيء من حريته، وإذا جاز فعلى من تكون نفقته وهل يجوز تعذيبه أم لا؟

الجواب اعلم أن الأسر يجوز في من يستحق النار من الفساق والكفار، وللفسق دار، وللهجرة دار، وللكفر دار، ولا بد من كون الأعمال شرعية وإلا فلا وجه للسؤال، فإن كان الحرب عن رأي أمير من أمراء الإمام جاز الأسر والفداء، وكانت نفقة الأسير على بيت المال، وما يحصل منه إلى بيت المال يصرف في نفع المسلمين، ولا فرق بين حبسه حتى يؤدي المال وبين لزم يجب [………]* حتى يؤدي المال يصرف في نفع المسلمين، فإن جعله الأمير لرابطه جاز، وإن منعه لم يجز، وأما التعذيب فلا يجوز، وقد مر عمر بقوم يعذبون في المال، فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وقال إبراهيم بن عبد الله عليه السلام: لا حاجة لي في مال لا يخرج إلا بالعذاب، وإذا كان الأمر غير شرعي لم يجز على أي وجه كان.


---------
* بياض في الاصل .. :arrow:
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

وجدانُ الأمةِ
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 619
اشترك في: الثلاثاء فبراير 01, 2005 11:50 pm
مكان: اليمن

مشاركة بواسطة وجدانُ الأمةِ »

أستاذي السائر...فعلاً...الاحساس بالآخر..التفاني ونكران الذات..المعنى الحقيقي للفرحة..هي معان جسدها الأنبياءوجسدت عظمتهم..نسأل الله أن يرزقنا حسن الاقتداء بهم...
أسعدني مروركم...كثيراً.

أستاذي الغيل..أسعدني مروركم أيضاً..ونصوص أهل البيت حول الموضوع هي أهم الإضافات التي كنت انتظرها..بارك الله فيكم..سأنتظر الملاحظات النحوية والطباعية..وشكراً :)
صورة

صدى الشرق
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 42
اشترك في: الجمعة سبتمبر 08, 2006 12:24 am

مشاركة بواسطة صدى الشرق »

بحث هادف وجميل ...
بارك الله فيكِ أختي وجدان الأمة وكتب لكِ الأجر ...
فعلا ، علينا أن نستشعر معاناة الآخر ولو مجرد استشعار ، وهذا أضعف الإيمان .
اللهم أحق الحق وأهله ، وأزهق الباطل وأهله.
حسبنا الله ونعم الوكيل ، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
صورة

الزيدي اليماني
مشرف مجلس الأدب
مشاركات: 404
اشترك في: السبت ديسمبر 23, 2006 3:46 pm
مكان: أمام الكمبيوتر !

مشاركة بواسطة الزيدي اليماني »

أختنا الفاضلة وجدان الأمة ( الإسم على مسمى ) !
أحسن الله إليكم وكتب أجركم
وكل عام ونحن وأنتم أكثر قدرة على مواجهة الظلم..وإنصاف المظلوم ... آمين
هل تعلم أن :
( الزيدية : هي الإمتداد الطبيعي للمنهج الإسلامي القرآني الأصيل وأن بلاد الزيدية : هي البلاد الوحيدة في العالم التي لا يوجد فيها مساجد خاصة بالشيعة وأخرى خاصة بالسنة ....)

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

مشاركة بواسطة المتوكل »

أحسن الله إليكم أختي العزيزة / وجدان الأمة
بحث رائع .. بكل ما تعنيه الكلمه

كتب الله أجركم
صورة
صورة

وجدانُ الأمةِ
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 619
اشترك في: الثلاثاء فبراير 01, 2005 11:50 pm
مكان: اليمن

مشاركة بواسطة وجدانُ الأمةِ »

الأخوة صدى الشرق ..صاحب الأهنوم..الحسن المتوكل..شكراً لمروركم..وأتمنى أن يوجد في بلادنا إطار جاد ومؤهل للعمل في موضوع التعذيب..والسعي لإنهاء معاناة الناس..!
صورة

نشوان الحميري
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 625
اشترك في: الأربعاء أكتوبر 06, 2004 10:39 pm
اتصال:

مشاركة بواسطة نشوان الحميري »

لم أتمكن من قراءة هذا البحث النفيس إلا اليوم بعد أن أرغمت في البقاء مع الإنترنت لأجل غير محدد :D

أختي وجدان كتب الله أجرك بحث رائع بحق والأهم فيه (من وجهة نظري) أنه أهدي لامرأة بسيطة يبدو أنها قد ظلمت من المجتمع قبل أن تظلم من السلطة.

التعذيب جريمة بشعة بكل معنى الكلمة وهي محرمة عقلا حتى لو لم يرد أي تشريع فيها إذ أنها تقع دائما على من لا حول له ولا قوة وبشكل سري... فلو كان لها أي مبرر لما حرص على إخفائها او التملص منها كل من مارسها.

تحياتي
{رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ }{وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ }{وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ }الشعراء83-85
صورة

وجدانُ الأمةِ
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 619
اشترك في: الثلاثاء فبراير 01, 2005 11:50 pm
مكان: اليمن

مشاركة بواسطة وجدانُ الأمةِ »

شكراً لمرورك أخي نشوان..والله يكتب أجر الجميع..
صورة

محمد عسلان
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 99
اشترك في: الأربعاء يناير 04, 2006 12:01 pm

Re: عن التعذيب : هدية العيد

مشاركة بواسطة محمد عسلان »

وجدانُ الأمةِ كتب:
المبحث الثاني: التعذيب في القانون اليمني

لم تصادق اليمن حتى هذه اللحظة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (14) إلا أنها قد التزمت في دستورها العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، كما أكدت بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات، وبالتالي فإن اليمن تعتبر بموجب دستورها ملزمة بتحريم التعذيب، وهذا ما أكدت عليه بالفعل موادها صراحة سواء في الدستور أو في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية أو قانون حقوق الطفل، ولتوضيح ذلك نستعرض تلك المواد والقوانين كالتالي:

.
الشكر لك أختي وجدان و كتب الله أجرك .

لقد وجدت في تقرير وزارة حقوق الإنسان 2004 م أن اليمن قد صادقت على إتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية المهينة ...... إلخ و قد عرضتها للتوقيع و التصديق بقرارها رقم 39 ( 40 ) 10 / 2 / 1984 م وكان دخولها حيز التنفيذ في 26 / 6 /1987 م وصادقت عليها في 15 / 1 / 1991 م .

هذا ما اطلعت عليه و الله أعلم .
تعـودت مـس الضر حـتى ألفته
و اسلمني حـسن العزاء إلى الصبر
و صـيرني يأسـي من الناس واثقا
بحسن صنيع الله من حيث لا ادري

إن الكلمة التي كنا نخشى قولها في الخفاء ستقال يوماً في العلن
و كل ما آمنا به في الخلوات سيعلن يوماً على رؤس الأشهاد

وجدانُ الأمةِ
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 619
اشترك في: الثلاثاء فبراير 01, 2005 11:50 pm
مكان: اليمن

مشاركة بواسطة وجدانُ الأمةِ »

لا شكر على واجب أخي محمد عسلان والله يكتب أجر الجميع..
وفعلاً اليمن وقعت وصادقت على الاتفاقية المناهضة للتعذيب والتي تتضمن مبادئ عامة ولكنها لم تصادق على البروتوكل الاختياري -والذي يتضمن آلية للمحاسبة - وهو البروتوكول الذي فتح باب التصديق عليه في الأول من يناير 2003م ، كما هو موضح في الهامش رقم (14):

(
14) ملحق بالاتفاقية المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1984 وصادقت عليها اليمن في 5 نوفمبر 1991 واعتمد البروتوكول في 18 ديسمبر 2002 وفتح باب التصديق عليه والانضمام اليه بدءاً من الأول من يناير 2003.
شكراً لمرورك..وتحياتي.
صورة

حسين الشريف
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 4
اشترك في: الأحد ديسمبر 31, 2006 8:34 pm
مكان: اليمن

مشاركة بواسطة حسين الشريف »

قولوا الحمد لله وأشكروه على النعم , لايوجد في بلدنا الحبيب أي نوع من أنواع التعذيب حتى ننقده.

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“