الزَّوَاج بَيْنَ مَفْهُومِ الزَّوَاجِ الشَّرْعِي والمُتعَة

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
الكاظم
مشرف مجلس الدراسات والأبحاث
مشاركات: 565
اشترك في: الأربعاء مارس 24, 2004 5:48 pm

مشاركة بواسطة الكاظم »

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمّ صلّ على محمد وآل محمّد ......

كلامُكم أخي (أحمد إبراهيم) مُرحّبٌ به لدى أخيكم ، ومَن لا يحترم الاختلاف ، فالعلم لم تشمّه أنفه ، أنا عندما أنتقدُ فكرَ الجعفرية ، لا يَعني هذا العداوة أو الكُره ، وإنّما هذا من باب تبيين الحقّ (وأقلّه عندي) ، وكاتم العلم له لجامٌ مِن نار أخي أحمد .

عموماً ، لكم خالص تحياتي .
صورة
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
صورة

الكاظم
مشرف مجلس الدراسات والأبحاث
مشاركات: 565
اشترك في: الأربعاء مارس 24, 2004 5:48 pm

مشاركة بواسطة الكاظم »

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلّ على محمد وآل محمد .....

حيّاكم الله أخي في الله (أدب الحوار) ، ومُشاركَتُكم لاشكّ ستُثري الموضوع ، ونحنُ فمتعطّشون للاستفادَة .....

* سأتناول مشاركتكم الأخيرَة حسب ترتيبِكم بارك الله فيكم .

إن قيل : إنّ اعتراضَكُم معشر الزيدية على عدم حليّة زواج المُتعَة ، ساقطٌ لمكان الاجتهاد في المسألة ، والمسألة فروعية المُجتهدُ فيها مُصيب ، وهذا أصلٌ مَشهورٌ عند الزيدية أكثرَ من غيرهِم ، بمعنى أنّه حتّى وإن لم يَثبتُ لديكم هذا الزواج ، فإنّها واجبٌ عليكم تصويب اجتهاد جماعة من العلماء اجتهدوا في إثباتِه عن رسول الله (ص) وتحليله .

قُلنا : قد وضحَ أخي الجعفري موطن الخلَل حول مسألة تصويب اجتهادِ المُجتهدين ، وفيه نُجيبُ عليكم من ثلاثة أوجُه :

الوجه الأوّل : أن تقِفَ أخي في الله على شروطَ تصويب الزيدية لاجتهاد المُجتهدين ، والتي منها :

1- أن يكونَ الاجتهاد في فروع الدّين ، لأنّ الأصول لا يكونُ الحقّ فيها إلاّ مَعَ واحِد.
2- لا يكون الاجتهاد في كلّ فروع الدّين ، بل في المسائل الظنيّة منها دونَ القَطعيات ، لأنّ المسائل القطعيّة يكونُ الحقّ فيها معَ واحِد .
3- أنّه لا يُحكم بدخولُ المُجتهِد تحتَ قاعدَة (كلّ مُجتهدٍ مُصيب) إلاّ متّى وفَّى الاجتهادَ حقّه من النّظر والتحرّي والتأمّل والتدبّر لجوانب المسألة الدالّة على الحُكم. [انظر شرح الأزهار:1/144وما بعدَها] ، و [الانتصار على علماء الأمصار: 1/159 وما بعدَها] ، ففيها بيان شافٍ بإذن الله تعالى .

نعم ! فهذه أخي القارئ بعضٌ من شروط تصويب المُجتهدِ في اجتهادِه ، وادخالِه تحتَ قاعدَة (كلّ مُجتهدٍ مُصيب) عند أهل البيت (ع) ، سادات الزيدية .

الوجه الثّاني : أن تعرِضَ أخي في الله زواج الُمتعَة على هذه الشروط الثّلاثة السابقة ، فإن وافقَت عليها ، اعتبرنَا تحليل علماء الجعفرية لهذا الزواجٌ داخلٌ تحتَ قاعدَة (كلّ مُجتهدٍ مُصيب) ، وإن خالفَت على هذه الشروط لم تدخل بمرّة تحتَ هذه القاعدَة ، عليه فمسألة زواجُ المُتعة من فروع الدّين ، ولكنّها ليسَت من المسائل الظّنيّة الذي تتخالفُ فيه الأنظار، بَل هُي مِن قَطعيات المسائل الفروعيّة ، والقطعيّات لا يَكونُ الحقّ فيها إلاّ معَ واحِد ، ونحنُ قَد ذكرنَا مُستندَ تحريم زواج المُتعة ، من كتاب الله تعالى ، ومن صحيح سنّة رسول الله (ص) ، ومن إجماع أهل البيت (ع) ، فالمسألَة قطعيّة الدلالة على التحريم ، والحقّ فيها ليسَ إلاّ مع تحريمِها ، فلا يصحّ تصويبُ مَن اجتهدَ في تحليلِها ، على شرطِ أهل البيت (ع) في الاجتهاد ، عليه بانَ لكَ أخي السّائل أنّ ما تعلقّت به على الزيدية مِن إلزامهِا بالقول بحليّة المُتعة على شرطها (من تصويب المُجتهدين) ، تعلّقٌ باطِل .

الوَجه الثّالث : زيادةً منّا في استقصاء المسألة ، نزيدُ هذا البيان (وإن كانت الإجابَة على صاحب الشّبهة قد سبقَت) ، عليه نقولُ أنهُ إن قيلَ : ولكنّ المسألَة مُستوفاة النّظر والدلالة على الحُكم عندَ علماء الجعفرية ؟! قُلنا: استيفاء النّظر من علماء الجعفرية من عدمهِ في هذه المسألة لا يُدخلُها تحتَ قاعدة (كلّ مُجتهدٍ مُصيب) على شرط الزيدية ، لأنّ المسألة قطعيّة الحُرمَة على شرط الزيدية ، كما أنّها غير مُستوفاة البحَث والنّظر والتحرّي الدّال على الحُكم من جهة الجعفرية ، نعم ! وبمعنىً آخر نقول : أنّا لو جوّزنا (جدلاً) اسم الاجتهاد على مسألة زواج المُتعة حسب اعتقاد الجعفرية بحلّيتها ، فاعلم أخي الباحث أنّهم لم يُوفوا هذا الاجتهاد في هذه المسألة حقّه ، وذلكَ لعدّة أمور:

الأمر الأوّل : أنّ مُستندَ علماء الجعفرية في تحليل هذا الزواج من القرآن الكريم ، هُو آية واحدَة ، وهُو قول الله تعالى : ((وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا))[النّساء:24] ، وحولَ فهم الجعفرية من هذه الآية جدلُ كبير يورثُ الظّن والرّيب والشّك ، وليس هذا فقط ، بل إنّ القرآن بإجماع المُسلمين لا يردّ على بعضِه البَعض : ((أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا)) [النّساء:82] ، ومعلومٌ أنّ الاجتهاد في تحليل هذا الزواج بالاعتماد على الآية القريبة مُعارِضٌ بآياتٍ عديدة من كتاب الله تعالى ، تكلّمنا عنها بإسهاب في أصل مبحثنا حول المُتعة ، وهذا لا يَجعلُ هذا الاجتهاد في تحليل هذا الزواج قائمٌ على النّظر الجيّد ، والتحرّي المطلوب ، خصوصاً أنّ مُعارضَة الكتاب لهذا التحليل ظاهرٌ وجهه ليس بالدّقيق الخافي عندَ مَن تدبّر وتأمّل .

الأمر الثّاني : أنّ مُستندَ علماء الجعفرية في تحليل هذا الزّواج من السنّة النبوية ، غيرُ ظاهرٍ وجههُ ، بَل على العكس من ذلكَ فإنّ الجعفرية روَت أخباراً عن رسول الله (ص) ، أقلّ شأنها أنّها تُولِّد الشّك والرّيبَة ، منها مَا رواهُ الطّوسي بإسناده ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي (ع) أنّه قال : ((حرّم رسول الله (ص) يوم خيبر لحوم الحُمر الأهليّة والمُتعَة)) [تهذيب الأحكام:7/251] ، وهذه الرواية عن علي (ع) ثابتَة ، ولكن الجعفرية لم يعمَلوا مع هذه الرواية بموجبات الاجتهاد وهُو مزيد التدبّر والتأمّل والنّظر ، بَل حملوها على التقيّة ، والواجبُ أنّهم معَ ما تقدّم من المُعارضَات القرآنية لتصحيح اجتهاد المُجتهدين في تحليل زواج المُتعَة ، ومعَ أمثال هذه الآثار عن المصطفى (ص) ، أن يجعلَ علماء الجعفرية (على أقلّ تقدير) يرتابون في صحّة اجتهادِهم هذا ، ويَظهرُ لهم الإخلال بالنّظر .

الأمر الثّالث : أنّ مُستندَ علماء الجعفرية في تحليل هذا الزّواج من أقوال أئمّتهم الاثني عشر، غيرُ ظاهرٍ وجهه ، وعدم الظّهور يَكمُن في مَكمَنين اثنين : المكمَنُ الأوّل : أنّ هُناك روايات روَتها الجعفرية عن أئمّتهم تُنفّر من زواج المُتعَة لدرجة الحظر ، الذي يفهم منه التحريم ، كالذي رُوي عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (ع) ، أنّه قال مُتكلِّماً عن المُتعَة : ((ما تَفعَلُها عندَنا إلاّ الفَواجِر)) [بحار الأنوار:100/318] ، فربطَ الإمام الصّادق روحي له الفداء المتعَة بالفجور (الزّنا) ، وما روته الجعفرية عن الصادق (ع) أنّه سُئل عن المُتعة فقال : ((لا تُدنّس نفسَك بها)) [بحار الأنوار:100/318] ، وهذا كلّه كان أقلّه أن يورّث الرّيب والشك عند المُجتهِد الجعفري في تحليل زواج المُتعة ، فكيف إذا ضمّه مع ما سبق من المُعارضات القرآنية والمُصطفويّة لهذا الاجتهاد المُحلِّل للمتعة ، وهذا كلّه أماراتٌ على الإخلال بالنّظر؟! ، نعم ! والمَكمنُ الثّاني في عدم ظهور مُستندُ المُجتهِد الجعفري المُعتمِد على روايات الجعفرية عن أئمة أهل البيت في هذا التحليل للمتعة ، أنّه لا شكّ يعلمُ أنّ أئمتهم لا يُخالفون على القرآن ، والقُرآن لا يُخالفُ عليهِم، وقد ظهرَ في الأمر الأوّل القريب أنّ القرآن ردّ على روايات تحليل أئمة الجعفرية للمتعَة، وكذلك السنّة النبويّة الصحيحة ردّت على روايات تحليل أئمّة الجعفرية للمُتعَة ، بقيَ أن نستعرضَ مزيداً ممّا أثِرَ عن هؤلاء الأئمّة عن طريق الجعفرية من تحليل المُتعة وعرضُه على كتاب الله تعالى ، أمسِك روَت الجعفرية عن أبي عبدالله (ع) أنّه أجازَ الزواج مُتعةً بالمجوسيّة ، والمجوسيّة مُشركَة ، والله تعالى يقول : ((وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)) [البقرة:202] ، ونحنُ عقلاً ونقلاً ننُزّه الإمام الصّادق (ع) عن هكذا مقال ، فكان أقلّ هذا إلى جانب ما سبقَ أن يورِّثَ شكّا وريبةً لدى المُجتهِد الجعفري المُحلّل للمتعة ، وأن يستبعدَ روايتَه عن أهل البيت (ع) ، تنزيهاً لهم ، نعم! وأمثالُ هذا ما روتهُ الجعفرية عن الإمام الصّادق ، والكاظم (ع) من تجوزيهما للزواج مُتعةً بالفاجرات الزّانيات [وسائل الشيعة:21/29] ، والله تعالى يقول : ((الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)) [النور:03]، ومنها ما روته الجعفرية عن الإمام الصادق (ع) : ((لا يَحِلّ لِمَاء الرّجل أن يَجرِيَ فِي أكثَرِ مِن أربَعَةِ أرحَامٍ مِنَ الحَرائر)) [تفسير العياشي:1/218] . والجعفريّة أدّى بها نظرُها إلى أنّه يُجوز أن يَجري مَاء الرّجل في رَحم مائةٍ من حرائر النّساء ، بمعنى أنّهم يجوزّون الزواج مُتعةً بالسبعين والمائة بل وأكثر من ذلك من النّساء الحَرائر ، وهذا مُعارضٌ لمُطلق قول الإمام الصّادق (ع) ، نعم! فهذا كلّه كان أقلّه أين يورّث الرّيب والشك عند المُجتهِد الجعفري في تحليل زواج المُتعة عن أئمتهم، فكيف إذا ضمّه مع ما سبق من المُعارضات القرآنية والمُصطفويّة لهذا الاجتهاد المُحلِّل للمتعة ، وهذا كلّه أماراتٌ على الإخلال بالنّظر؟!.

نعم ! فهذا الاجتهاد الجعفري أخي الباحث لم تنطبِق عليه شروط الاجتهاد المقبول الذي يُدخِل صاحبَه تحتَ قاعدَة (كلّ مُجتهدٍ مُصيب) ، لا على قولِ الزيدية ، باعتبارِ زواج المُتعة مسألةً قطعيّة لا ظنيّة ، وقعَ عليها الحُكم من كتاب الله تعالى ، ومن صحيح سنّة رسول الله (ص) ، وإجماع أهل البيت ، سادات بني الحسن والحسين ، على تحريمها ، وأنّ الحقّ فيها واحِد ، لا تدخلُ تحتَ قاعدَة (كلّ مُجتهِد مُصيب) ، ولم تنطبِق عليه شروط الاجتهاد الجعفري المَقبول للإخلال بالنّظر ، وعدم القيام بواجِب البحث والتحرّي تجاه هذا الاجتهاد ، بالوجه المَطلوب ، مع ظهور خيوطِ هذه المسألة لدى المُجتهِد فليسَت هي بالدّقيقة المُتشابهَة ، والحمد لله .

===========

إن قيل : شرعيّة عقد زواج المتُعة أمرٌ ثابتٌ ومفروغٌ منه عندَ مَن أحلّ هذا الزواج ، والاختلاف في حلّية هذا الزواج لا يَنفي كونَهُ عقدٌ شرعي في نظر القائلين بها .

قُلنا : لا خلاف أنّ عَقد زواج المُتعَة عند من قال بحلّيتها هُو زواج شرعي على أصلهِم الذي بَنوا عليه ، وأمّا على أصل المُخالف عليهِم ، والمُحرِّم ، فليس هُو بعقدٍ شرعي ، لأنّ العقد الشّرعي مُستمدٌ مِن الشّرع الإلهي المُحمّدي ، وهذا لم يثبتُ عن طريق النّافي المُحرّم لهذا الزواج ، فليسَ هُو بعقدٍ شرعي ، وما قام من الزّواجات على عقدٍ غير شرعيّ لم يصحّ .

إن قيل : عرّفتم الزّواج ، فقلتُم أنّه : ((عبارةٌ عن علاقَة ساميَة كريمَة بين رَجُلٍ وامرأةٍ جمَع بينَهُما عقدٌ شَرعيّ)) ، وبيّنتُم أساسَه ، فذكرتُم منها : تقوى الله ، والعزم من الرّجل والمرأة بالتزام حقوق بعضهما البعض ، وبينّتم أنّ أهدافه : إرضاء الله تعالى ، والتناسُل ، وإيجاد مُجتمع إسلامي مُتكافِل .. إلخ ما ذكرتموهُ في هذا ، وعبتُم على زواجُ المُتعة أنّه لا يُلبّي هذه المُتطلّبات (أساس الزّواج ، وأهدافه) ، وجعلتُم هذا من معايير تحريمه ، بنيما في الحقيقة أنّ هذه الأسُس والأهداف قد لا تتوفّر في الزواج الدّائم الشّرعي المُجمَع عليه ، فهل تَجعلونَ هذا دليلاً على تحريمِه ؟!.

قُلنا : اعلم أخي وفقّني الله وإيّاك أنّ الخلل في مقال صاحب الشّبهة يسير ، وسنبيّنه له باختصارٍ غير مخلّ (لما في التشعّب من التّشتيت) ، والغرضُ الإفهام ، فنتكّلم في هذا من وجهين اثنين :

الوجهُ الأوّل : أن تعلمَ أنّ الزّواج في ذاته ، شُرِّع من الله تعالى لذات الأهداف السامية التي ذكرنَاها في أصل بحثِنا ، وأشارَ إليها صاحب الشّبهة في نقله القريب ، ودليلُنا قول الله تعالى : ((وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ)) [النّحل:72] ، وقوله تعالى : ((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)) [ الروم : 21] .

الوجه الثّاني : أن تعلمَ أنّ العلاقَة المتينة والسّامية التي لأجلها شرّع الله الزّواج ، لا تأتي إلاّ باستحضار طَرفي مَعادلَة هامّة ، عقدٌ شرعيّ ، ومقومّات زواج ناجِح لدى الزّوجين ، ونمثّله بطريق علميّة بالآتي : ((عقدٌ شرّعي + مُقومّات الزواج النّاجح= علاقة إلهية سامية ومتينَة بإذن الله تعالى)) ، ونشرحُ كلامنا القريب ، فنقول : اعلم أنّ قولَنا (عقدٌ شرعي) : نعني به الإتيان بشروط الزّواج الدائم وأركانه . وقَولُنا (مُقوّمات الزواج النّاجح) : نعني به الإتيان بأسُس الزواج وأهدافه التي ذكرناها في أصل البحث ، فيكون ناتج اجتماع هذين العامِلَين هُو (علاقَة إلهيّة ساميَة ومتينَة بإذن الله تعالى) ، تحقّق منها مُرادُ الله تعالى من الزّواج ، وفي المُقابِل قد يحصُل الزّواج ويفتقر إلى طرف مُعادلة مُهمّ ، وهُو (مُقوّمات الزواج النّاجح) ، فتكون المُعادلَة : ((عقدُ زواج شرعيّ= علاقة إلهيّة غير سَامية ولا متينَة)) ، وإنّما قُلنا (علاقَة إلهيّة) لمكان العقد الشّرعي ، وقُلنا (غير ساميَة ولا متينَة) لمكان عدم توفّر مقوّمات الزواج الناجِح ، كعدم العزم على المودّة ، والتراحُم ، وتكوين لبنَة مُجتمعية مُسلمة تخدِم المُجتمع الإسلامي ، وهذا يدخُل فيه زواج المَصالِح ، أو زواجُ الثأر والانتقام (لإهانة المرأة) ، وأمثالُها ، وهُنا اعلم رحمنا ورحمك الله تعالى ، أنّنا عندما شنّعنا على زواج المُتعة وأنّه لا يُؤدّي إلى أسس الزواج ولا أهدافه ، فإنّ مقصَدنا أنّ عقدَهُ الشّرعي عندَ أصحابِه لا يَضمنُ للزوجَين بيئة مُساعِدَة للقيام بمقوّمات الزواج النّاجِح ، وذلكَ عندما لم يشترِط الولي ، ولا الشّهود ، وعندما وقّت الزواج بمدّة زمنيّة ، وهذا العقد ليس بشرعيٍّ قطعاً ، لأنّ العقد الشّرعي الإلهي هُو الذي يوفّر بيئةً مُناسبةً للأخذ بمقوّمات الزواج النّاجِح ، ومعلومٌ أنّ علاقة الله السامية التي لأجلها شرَّع الزواج مُعتمدَة على عقدٍ شرعيّ يُساعِد على الأخذ بمقوّمات النجّاح في الزواج ، نعم ! وهُنا ظهرَ لنَا أن نضربَ أمثلةً ليبينَ المُراد ، إذ قد تداخلَ الكلام ، فنقول :

* عقدٌ شَرعي من الله تعالى (فيه بيئة مناسبَة لتوفير مقوّمات الزواج النّاجح) + الجدّ من الزّوجين بالأخذ بمقوّمات الزواج النّاجِح = علاقة إلهية سامية ومتينَة .

- وهذا هُو الزّواج الدائم النّوذَجي الذي لأجلّه شرّع الله الزواج على شرط الزيدية .

* عقدٌ شَرعي من الله تعالى (فيه بيئة مناسبَة لتوفير مقوّمات الزواج النّاجح) + عدم الجدّ من الزّوجين بالأخذ بمقوّمات الزواج النّاجِح = علاقة إلهية غير سامية وغير متينَة .

- وهذا هُو الزّواج الدائم المُفتقِر لحكمة الله من الزواج وهي السّمو في العلاقة والمَتانة ، وأمثلَة هذا الزّواج ، هُو زواج المَصالِح ، وأمثالها ، فهذا الزّواج اعتمدَ على عقد شرعيّ مُتكامِل ، وفّر الشّرع فيه مقوّمات النّجاح ، ولكنّ الزّوجين أو أحدهُما فرّطا في مقومّات نجاح هذا الزواج .

* عقدٌ شَرعي من الله تعالى (لم تتوفّر فيه بيئة مناسبَة لتوفير مقوّمات الزواج النّاجح) + عدم الجدّ من الزّوجين بالأخذ بمقوّمات الزواج النّاجِح = علاقة إلهية غير سامية وغير متينَة .

_ وهذا هُو زواج المُتعة الحرَام ، فهُو عقدٌ لم يتوفّر فيه أصلاً مقوّمات نجاح العلاقَة الزوجيّة ، لعدم اشتراط الولي ، ولعدم اشتراط الشّهود ، ولتحديد المدّة الزمنيّة ، فالعقد الشّرعي لهذا الزواج لم يُقِم في ذاتِه حِكمَة الله من الزّواج ، دعكَ من سوء تطبيق الزّوجين لهذا النّوع من الزّواج ، فنحنُ نتكلّم عن أساس العقد فإنّه لم يُوفِّر بيئة عامة مُناسبَة لنجاح زواجات المُتعَة ، بعكس الزّواج الدّائم فإنّ العقد الشّرعي فيه قائمٌ بذاتِه بمقوّمات الزواج النّاجح وفيه بيئة خصبَة لتحقيق مُراد الله تعالى من الزّواج ، كما في الآيَات ، بقي أمر ، إن قيل : ولكنّه قد يتحقّق من زواج المُتعة زواجٌ ناجحٌ ذا علاقة سامية وكريمة وبه مقوّمات الزواج النّاجح . قُلنا : هذا ليس بفضلِ عقد زواج المُتعة (الشرّعي عندكم) وإنّما بفضل وعي الزّوجَين وتآلُفهِما ، وليس مثل هذا إلاّ كمثل زواجات الغرب (النّصارى أو اليهود أو غيرهم بالعقود الخاصّة بهِم) ثمّ هي معَ ذلكَ تنجَح ، وليس لعقودهِم تلك أي علاقَة بالشرعيّة الإلهيّة ، فافهم ذلك ، وخُلاصتُه : أنّ اعتراضِنا على العلاقة الناتجة من زواج المُتعة أنّه لا يوجِد مَرجعٌ يُساعدُ في نجاحها رجوعاً إلى العقد الذي عُقِد به ، بعكس الزواج الدّائم ، لا كمَا فهمَ الأخ صاحب الشبهة ، والحمد لله .

اللهمّ صلّ على محمد وآل محمّد ......
صورة
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
صورة

احمد ابراهيم
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 29
اشترك في: السبت ديسمبر 16, 2006 6:54 pm

مشاركة بواسطة احمد ابراهيم »

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد
السلام عليكم

الاخ الكاظم هل تفضلتم بذكر سبب تشريع زواج المتعة في المذهب الزيدي فانت قد ذكرت روايات الزيدية بالتحريم وهذا اعتراف منكم ان هذا الزواج كان معمول به في زمن رسول الله منذ تشريعه الى يوم خيبر والا لماذا هذه الروايات بالتحريم !!!وهذا الزواج ((الذي تسميه بما معناه اشباع الرغبات الجنسية فقط والذي يناقض ايات القران المكية الخاصة بطبيعة الزواج والسكن وغيرها والذي هو باطل لانه يخالف هذه الايات وتذكر اخر الشي اية التدبر لوجدنا ان اشباع الرغبات فقط لا يلائم الايات الاخرى الخاصة بالزواج وهو وشاذ ))) هو باطل اصلا لمخالفته طبيعة الزواج التي جاء بها القران الكريم وهناك اشكالات لدي ارجوا ان تتفصل بذكرها لكي اطلع عليها وكما قلت واكرر دائما انا لست شيخا او طالب علم وانما انا انسان عادي ذو مستوى جامعي احب القراءة .

1 - ماهو الدليل في المذهب الزيدي على تشريع زواج المتعة الباطل الشاذ color] الذي ليس عليه اهل البيت السادات بني الحسن والحسين قطعا!! انت ذكرت روايات التحريم فاثبت تشريع هذا الباطل الشاذ !!! والا لما ذكرت روايات التحريم اليس كذلك !! هل الكتاب او السنه !!

2- اذا كان التشريع من السنه ماهي هذه الاحاديث التي تشرع هذا الزواج الباطل الشاذ اصلا الذي ليس عليه اهل البيت السادات قطعا الذي يريد فقط اشبع الرغبات الجنسية !!!

3- أذا كان الكتاب قد شرع هذا الزواج الباطل الشاذ اصلا فما هي هذه الايات !!!

4- هل عندكم السنه تنسخ الكتاب !!!

5- اذا الجواب نعم هل احاديث التواتر او الاحاد تنسخ الكتاب .

6- هل احاديث النسخ التي ذكرتها تعتبر من التواتر او الاحاد و كيف يكون التواتر والاحاد عندكم .

7- لقد اثبتم هذا الزواج الباطل الشاذ الذي يخالف ايات القران الكريم بشان طبيعة الزواج وسببه انه كان موجودا ومشرعا من زمن تشريعه الى زمن تحريمه فكيف يشرع الله او رسوله زواج باطل يخالف الايات والذي ليس من اهل البيت السادت بني الحسن والحسين من يفتي به قطعا التي ذكرتها بشان طبيعة الزواج وأهدافه!!! فهو اصلا باطل فكيف يكون في فترة حلال وفترة حرام والباطل هو الباطل في كل زمان


8- هل عمل الاصحاب بهذا الزواج الباطل اصلا والذي يخالف الايات الكثيرة التي اوردتها بشان طبيعة الزواج في زمن رسول الله أي من زمن التشريع الى زمن التحريم !!

9- كيف خفى على رسول الله (ص) ان هذا الزواج الباطل الشاذ الذي وراءه رغبة التمتع فقط والذي يخالف الايات التي ذكرتها في بحثك وسمح للصحابة بعمل هذه البدعةالتي وراءها فقط اشباع الرغبات الجنسية .!!!! ومعناه حسب رايكم الذي يقول ان زواج المتعة شاذ فالرسول (ص ) يامر بالشاذ في زمان وينهى عنه في زمان والعياذ بالله !!!

10- هل عمل الصحابة والتابعين وبعدهم من الناس بهذا الزواج الباطل الشاذ بعد رسول الله (ص) حسب المذهب الزيدي وما هو الدليل !!

ارجوا ان يكون الجواب حسب النقاط ويكون مختصرا ولك الاجر والثواب
والسلام عليكم

الحاج احمد ابراهيم
شيعي امامي
ملاحظة لقد ذكرت الاتي في بحثك في القول الجلي ((( انفردت الشيعة الامامية بالعصمة والمتعة.... فهذا شاذ من العقائد وليس عليه اهل البيت السادات من بني الحسن والحسين قطعا !!!

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

مشاركة بواسطة المتوكل »

أخونا الحاج / أحمد إبراهيم


المتعة لم تشرّع أصلاً .. لتأتي وتسأل عن أدلة تشريعها !!

فقد كانت مجرد عادة جاهلية قائمة آنذاك .. وحرّمها الشرع .

تحياتي
صورة
صورة

الكاظم
مشرف مجلس الدراسات والأبحاث
مشاركات: 565
اشترك في: الأربعاء مارس 24, 2004 5:48 pm

مشاركة بواسطة الكاظم »

بسم الله الرّحمن الرحيم

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ......

أخي (أحمد إبراهيم) بعد التحيّة والإكرام ، اعلم أنّ البحث إنّما كان يُناقش مسألة (أحلّتها) فرقة ، (وحرَّمها) جمهور ، وهذه المسألة هي زواج المُتعَة ، ونحنُ فكان مَقصَدُنا من البحث ، هُو البحث عن وجه الحلّية من الحُرمَة ، بعد التسليم بكونه أمرٌ رخّص فيه رسول الله (ص) ، وتماشياً مع قول الجعفرية في بقاء حلّيته ، فالنّقاش يدور حول أصل هذه الحلّية من الكتاب والسنّة وإجماع أهل البيت ، سادات بني الحسن والحسين ، هل يَصمِد أم لا ، ولم يَتناول البحث مُناقشَة أصل ترخيص الرّسول (ص) للمتعة لتشعّب الأقوال فيها ، ولكنّا عندما لم نُناقش هذه النّقطة ، قد أثبتَنا خطأ هذا الزّواج من منظورٍ آخَر (وهُو مُعارضَة الكتاب) ، (وإجماع أهل البيت على حُرمَته) ، فهذا فيدلّنا على أنّه أمرٌ كانَ آخرهُ المنع والتّحريم على لسان رسول الله (ص) .

لا بأس سيّدي العُتبى لكم ، ونحنُ نَعدكُم بإذن الله أن نكُتب رسالةً في (التّرخيص المحمّدي لزواج المتعة) ، كيف بدأ ، ومتى بدأ ، وبماذا انتهى ، وكيف انتهَى ، وسيكونُ ذلكَ في أقرب وقتٍ ممكن ، فهو موضوعٌ شيّق في بابِه ، منعنَا من إضافتِه في أصل البحث حبّ الاقتصار على المُراد والشّاهِد ، إذ لو كان ترخيص زواج المتعة من الرّسول (ص) باقياً لم يُحرّم ، لصَمدَ ولم يُخالف على كتاب الله تعالى ، أمّا في حال مُخالفته ومُصادمته لكتاب الله تعالى ولإجماع أهل البيت فهذه قرينةٌ قويّة على أنّ ترخيص الرّسول (ص) قد خُتِمَ بالتّحريم .

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ......
صورة
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
صورة

شرف الدين المنصور
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 221
اشترك في: السبت ديسمبر 08, 2007 1:51 pm
مكان: صنعاء

ليس رداً أو تعليقاً ولكنه

مشاركة بواسطة شرف الدين المنصور »

بسم الله الرحمن الرحيم
قال السيد حسن الجلال في كتابه القيم ضؤ النهار
(ويفسده (التوقيت) قال في البحر ويحرم نكاح المتعة،وهو المؤقت لنهيه صلى الله عليه وآله ‏وسلم عنه، وظاهره(أي ظاهر الأزهار) أنه جعل مناط النهي هو التوقيت فحكم هنا أنه ‏مفسد للعقد، وليس كذلك، وإنما النهي لمافيه من شبه بالسفاح حيث لايعتبر فيه ولي ‏ولاشهود ولانسب ولاميراث، ولاعدة ولا الإستبراء وإن أدعى أبوجعفر أنه يعتبر فيه الولي ‏والشهود فقد رده المصنف بقوله :قلنا أدلتهم وفعلهم تقتضي عدم اعتبارهما إلا أن ماسيأتي ‏من كلام ابن حزم أن عمر رضي الله عنه إنما أنكر مالم يشهد عليه عدلان شاهد لأبي ‏جعفر، وإذْ قد تصدينا لبيان أدلة أئمة الخلاف فلا رخصة لنا في الترك التكلم على هذه ‏المسألة وإن كانت طريقها يهما(الفلاة التي لايهتدى فيها) حائرة السراب وأمواج بحر ‏الخلاف فيها تحليلاً وتحريماً هائجة الإضطراب، فالخريت الماهر لايخفاه مسالك الفجاج، ‏والملاح الشاطر لايهوله تلاطم الأمواج، فنقول وبالله تعالى التوفيق ، الإجماع قائم لايعلم ‏بمخالف في تحليلها لحاجة المسافر في صدر الإسلام واثنائه كما يدل عليه حديث ابن ‏مسعود المتفق عليه(كنا نغزو وليس لنا نساء فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ‏مسمى، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما حل الله لكم) وحديث جابر الآتي ‏وغيرهما،
ولافي أنه قد وقع النهي عنها في الجملة ‏
ولافي أنها أحلت بعد أن نهي عنها أيضاً حتى قال الشافعي ليس في الإسلام شيء أحل ثم ‏حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة، وإنما النزاع في أن المتأخر هو التحريم (أو) التحليل، ‏فالجمهور على أنه هو التحريم، وقال ببقاء الرخصة
ابن عباس والباقر والصادق وابن جريج والإمامية، قال ابن حزم وقد ثبت على تحليلها بعد ‏رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي ‏بكر وجابر بن عبدالله وابن مسعود وابن عباس ومعوية وعمر بن حريث وأبوسعيدسلمة ‏وسلمة ومعبد أبنا أمية بن خلف، قال: ورواه جابر عن جملة من الصحابة مدة رسول الله ‏صلى الله عليه وآله وسلم ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته، قال وروي عن ‏عمر أنه إنما أنكر منها مالم يشهد عليه عدلان وقال بها من التابعين طاووس وعطاء ‏وأصحاب ابن عباس وسعيد بن جبير وساير فقهاء مكة، قال وقد تقصيت الأثار فيها في ‏كتاب الإيصال أنتهى كلامه(أي كلامابن حزم) وستأتيك مخارج الرواية عمن ذكرها إن ‏شاء الله تعالى.‏
وإذا عرفت هذا فمايروى من رجوع ابن عباس رضي الله عنه إن صح، وإلا فالرواية ‏الصحيحة عنه إنما هي نفي القول بحلها لغير الحاجة كما أخرجه الخطابي من حديث سعيد ‏بن جبير عنه لايدل على أن المسألة قد عادت إجماعية كما قد يتوهمه القاصرون فإن ‏رجوع أحدمن المخالفين لايستلزم رجوع بقية من ذكر ولأن الإجماع الذي لاتجوزمخالفته ‏هو الإجماع الذي لم يسبقه خلاف مستقر، وأما ماسبقه خلاف مستقر فالنزاع في حجيته ‏ظاهر،
لنا في تحريمها ما عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه، أشهد على أبي أنه ‏حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها في حجة الوداع، إنتهى وهذا دليل ‏على تأخر التحريم إذ لم يسافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط، وأجيب بجوابات ثلاثة: ‏الأول: إضطراب حديث سبرة فأصح الرويات وأكثرها عنه أن الإباحة والتحريم عام الفتح ‏كحديث سلمة بن الأكوع متفق عليهما إباحة وتحريماً وعند ابن حبان في صحيحة عن ‏سبرة أن ذلك في عمرة القضاء وعند أبي داود أنه قال هذا أصح ماروي في ذلك،وقد روي ‏عن سبرة أيضاً إباحتها في حجة الوداع ثم نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، حينئذٍ إلى ‏يوم القيامة أنتهى.‏
وكل ذلك صريح في إباحتها بعد خيبر وصريح في نسخ حديث علي في تحريمها عام ‏خيبر، إن صح وإلا فيها عنعنة الزهري على الأصح والزهري مدلس وبه أيضاً يبطل ‏ماعند عبدالرزاق عن معمر عن الحسن أنه قال ما أحلت المتعة إلا ثلاثاً في عمرة القضاء ‏ولايقال ان أكثر الروايات عن سبرة أن النهي عام الفتح ينفي الاضطراب لأن ذلك إنما ‏يصلح مرجحاً لانافياً للاضطراب ، إنما ينفي الاضطراب ضعف المخالف ولا ضعف في ‏رواية عمرة القضاء وحجة الوداع، بل سمعت قول أبي داود أن المروي في حجة الوداع ‏أصح مايروى في ذلك،، وإذا ثبت الاضطراب يقط الاحتجاج بالمضطرب، والجواب الثاني ‏إن ذكر إلى يوم القيامة مما تفرد به سبرة وهي علة أخرى بعد الاضطراب، الجواب الثالث ‏المعارضة لحديث سبرة وسلمة بدليلين الأول حديث جابر الذي أشار إليه ابن حزم عند ‏مسلم وغيره بلفظ كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله صلى ‏الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنه حتى نهى عنها عمر ‏في شأن عمروبن حريث، وقوله كنا ظاهر في فعل الجماعة بعد رسول الله صلى الله عليه ‏وآله وسلم، وجابر من أخص الصحابة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما في حجة ‏الوداع فإن بيان أكثر أحكام الحج إنما أخذ من حديثه الطويل فيه فلو وقع نهي من رسول ‏الله صلى الله عليه وآله وسلم لماخفي عليه وعلى من ثبت عليها بعد الرسول صلى الله ‏عليه وآله وسلم من أصحابه لاسيما ابن مسعود فإن حديثه الماضي وتلاوته الآية ظاهر في ‏ثباته على ذلك، والتأويل بأنه لم يبلغهم النهي إلى آخر خلافة عمر مما لايقبل فيمن هومثلهم ‏من القرب والخصوصية بسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحرص على حفظ سنته ‏وكيف وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رضيت لأمتي بما رضي لها أبن ‏أم عبد، وأما حديث (هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث) عند الدار قطني من حديث أبي ‏هريرة رضي الله عنه مرفوعاً حسنة الحافظ بن حجر فتحسينه وهم لأن في مؤمل بن ‏إسماعيل مختلف فيه وفي المتن نكارة فإن النكاح وأحكامه من الطلاق والعدة مكية والمتعة ‏مدنية والمتأخر هو الهادم، الثاني أن ابن نورالدين الموزعي الشافعي رحمه الله تعالى قال ‏في تفسيره إحكام البيان لأحكام القرآن وقراءة ابن عباس وابن مسعودوأبي بن كعب وابن ‏جبير (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) إن سلم عدم كونها قرآناً بناءً على وجوب ‏التواتر ولاسنة لأجل روايتها قرأناً على ظهور منع الخلو عن أحدهما فلا أقل من أن يكون ‏تفسيراً للاية وقد وقع الإتفاق على أن تفسير الصحابي أولى من تفسير غيره عند قيام ‏الإحتمال قال: ولم أر هذا لأحد الأصوليين لكنه متجه عندي ، قال ويقوي تأويلها بنكاح ‏المتعة قوله تعالى((ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة)) يعني في الزيادة ‏على الأجل المؤقت كما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع فإن قيل المعنى ‏لاجناح عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرها أو يهب الرجل للمرأة تمام المهر إذا طلقها ‏قبل الدخول، قلنا: مندفع بما في الصحيحين من حديث سلمة وبأن رفع الجناح إنما يستعمل ‏في اللسان فيما له أصل في المنع، إنتهى.‏
معنى ماذكره
قلنا أحاديث الحظر ارجح قالوا: التحليل قطعي مجمع عليه والتحريم بعده ظني مختلف فيه ‏ولاتعارض بين قطعي وظني ولاينسخ به وإن عُلم تأخره فضلاً عن ترجيحه على القطعي، ‏ثم الترجيح إنما يصار إليه عند عدم الجمع، قال ابن حجر والأجود في الجمع بين ماذهب ‏إليه جماعة من المحققين ، وهو أن ماورد من التحريم في المواطن المتعددة إنما كان ‏لإنقضاء الحاجة بالعزم على الرجوع إلى الوطن فلايكون التحريم أبدي إلا الذي وقع ‏أخيراً.‏
قلت: وإذا دار التحليل على الحاجة وعدمه على عدمها كان ذلك مطلوب الخصم من حلها ‏للحاجة، وأما التأبيد فقد عرفت تفرد سبرة به ومعارضته، لحديث جابر وإنتقاضه إن كان ‏عام الفتح بروايته في حجة الوداع لتحليله، ثم تحريمه، وبروايته التحليل في حجة الوداع ‏ينتقض أيضاً بما عند الحازمي والبيهقي من حديث جابر، وعند ابن حبان من حديث أبي ‏هريرة من ذكر التحريم في غزوة تبوك ومارواه النووي في شرح مسلم عند علي عليه ‏السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن ‏راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي رضي الله عنه من ان ‏اسحاق بن راشد ضعيف في الزهري وقد عنن أيضاً وهو مدلس وحديث جابر فيه عباد ‏بن كثير عن ابن عقيل، ومناف لحديثه الصحيح في الجواز بعد موت رسول الله صلى الله ‏عليه وآله وسلم على أن حديث جابر في تبوك بلفظ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه ‏وآله وسلم في غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جائتنا نسوة تمتعنا بهن ‏يطفن برحالنا فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهن فأخبرناه فغضب فقام خطيباً ‏فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ ولم نعد ولانعود فيها أبدا فيها سميت ‏ثَنِيْة الوداع ، وهذا لوسلم عن معارضته بحديثه الصحيح في التحليل بعد الرسول صلى الله ‏عليه وآله وسلم لكان وجه الغضب أنهم تمتعوا وهم حديثوا عهد بالنساء لأن ثنية الوداع في ‏المدينة والمتعة إنما أبيحت للمضطر ، وكما أنتقض التحريم والمروي في غزوة تبوك بأنه ‏تأكيد وزيادة تبليغ لمن لم يبلغه نهىُ عام الفتح، مع أن قول أبي داود أن حديث سبرة في ‏حجة الوداع أصح ماروي فيها بدل بصيغة التفضيل أنه روي من طريق غيره، وإنما ‏حديثه أصح المروي، قلنا الوطء لايخلو من نكاح أوزنا، وقد علم أن ليست بنكاح فوجب أن ‏تكون زنا لعدم الواسطة والزنا محرم بصرائح القرآن.‏
وأجيب بمنع عدم الواسطة وإلا لوجب أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ‏وسلم قد زنوا بعد تحريم الزنا وحاشاهم، وقد أخرج ابن عبد البر عن عمار مولى الشريد ‏سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح أم نكاح قال لاسفاح ولانكاح قلت فما هي؟ قال المتعة ‏كما قال الله تعالى، قلت: وهل عليها حيضة؟ قال: نعم قلت ويتوارثان؟ قال لا،‏
وأخرج عبدالرزاق عن أبن عباس رضيالله عنه أنه كان يقول يرحم الله عمر ماكانت المتعة ‏إلا رحمة من الله رحم الله بها عبادة ولولا نهي عمر ما أحتيج إلى الزنا أبداً، وحينئذ ‏لايصح الاحتجاج بأحاديث النهي عن النكاح بلا ولي ولا شهود لأن المتعة ليست بنكاح بل ‏هي واسطة بين النكاح والسفاح ثبت بوضع الشارع عند من أثبت الحقيقة الشرعية بالعرف ‏الشرعي عند من لايثبتها(قيل) والتوقيت إنما يفسد النكاح إذا كان (بغير الموت) ونظره ‏المؤلف بأنه ورد النهي عن التوقيت وهوساقط مبني على ماتوهمه من أن النهي المتعة ‏معلل بالتوقيت وقد أشرنا لك إلى خلافه، وأما قوله أنه يلزم إرتفاع أحكام النكاح بعد الموت ‏فاسقط لأن المؤقت هو النكاح لا أحكامه فلا يلزم إرتفاع مابعد الموت منها.‏
أنتهى كلام الحسن الجلال الذي نقلته بالحرف إلا ما سقط على سبيل الخطأ، فراجع على ‏أصله في ص744-ص755 ويرجع إلى حاشية السيد محمد إسماعيل الأمير عليه ففيها ‏فائدة عظيمة ‏
والغاية من النقل هي بيان عظمة الفقيه الذي لايدلس ولايغمط حجج وأدلة المخالفين له.‏
والجلال ليس حجة على الزيدي خصوصاً ومعتمده ليست كتب أهل البيت بل كتب السنة
وفي كتاب التجريد في فقه الزيدية للامام المؤيد بالله ج3/ص58-63 ‏
‏(مسألة : في نكاح المتعة ‏
قال ونكاح المتعة حرام، وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل مضروب.‏
نص في الأحكام على تحريم المتعة وروى ذلك فيه عن جده القاسم عليه السلام، وهو قول ‏الناصر عليه السلام_والزيدية أجمع وسائر العلماء إلا مايحكى عن زُفر أنه أبطل الشرط ‏وأجاز العقد، وذهبت الإمامية إلى أنها حلال وأنها لم تنسخ وروي عن ابن عباس أنه كان ‏يستبيحها، وروي أنه رجع عن ذلك.‏
والأصل في تحريمها: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني قال حدثنا أحمد بن المفضل ‏‏...........عن عامر المزني عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ‏نهى عن المتعة، وقال إنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل الله تعالى النكاح، والطلاق ‏والميراث بين الزوج والزوجة نسخت ‏.‏
عن أبو العباس الحسني ............عن عبدالله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي عليه ‏الصلاة السلام قال‏(حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتعة من النساء يوم خيبر ‏وقال لا أجد أحداً يعمل بها إلا جلدته ‏))‏
وأخبرنا ابو الحسين البرجوردي .....عن الحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيه قال تكلم ‏علي وابن عباس في متعة النساء فقال علي: إنك أمرؤ تائه، إن النبي صلى الله عليه وآله ‏وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية ‏)) ‏
وأخبرنا أبوبكر المقرئ .......عن أياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه ، قال: أذن رسولالله ‏صلى الله عليهوآلهوسلم في متعة النساء ثم نهى عنها)‏
وأخبرنا أبو سعيد الأبهري، قال:.......عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: وردنا ‏مكة مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حجة الوداع، فقال: استمتعوا من هذه ‏النساء والاستمتاع عنده النكاح فكلم النساء من كلمهن فقلن: لاننكح إلا وبيننا وبينكم أجل، ‏فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: اضربوا بينكموبينهن أجلاً، فخرجت ‏أنا وابن عم لي ومعي برد ومعه برد أجود من بردي، وأنا أشب منه فمررنا بأمرأة ‏فأعجبها شبابي وأعجبها برده فقالت بردك بردي، وجعلت الأجل بيني وبينها عشراً فبتُ ‏عندها تلك الليلة فغدوت فإذا النبي صلى الله عليه واله وسلم قائم بين الركن والباب يخطب ‏الناس فقال: يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله ‏حرمذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن فليخل سبيلها ولاتأخذوا مما أتيتمهن ‏شيئاً ‏)‏
‏ وفي حديث زيد بن علي عليهم السلام عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: نهى ‏رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن نكاح المتعة في خيبر ) والحديث في المسند كتاب ‏النكاح باب الولي والشهود وفيه عام خيبر ةهو الأنسب) انتهى النقل
وفي الثمرات ج2ص341 نص على الخلاف بين المفسرين ما أراد بالاستمتاع (فما ‏استمتعتم به منهن فئآتوهن أجورهن)) فقال علي عليه السلام وأبن زيد ومجاهد ورواية عن ‏ابن عباس أريد النكاح)‏
قال أبو مسلم لايجوز حمل الآية على نكاح المتعة ....‏
وعن ابن عباس والسدي أريد به الاستمتاع المذكور نكاح المتعة ثم اختلفوا هل ذلك ثابت ‏أو منسوخ، والنسخ قول جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء ورجع إليه ابن عباس وقالت ‏لإمامية: ورواية عن الإمام الصادق والباقر وأنها ثابتة غير منسوخة، وينقضي النكاح فيها ‏بمضي المدة من غير طلاق ولايثبت بها الموارثة ولاعدة ولكن استبراء،
قال في الثعلبي :وروي أن ابن عباس قرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) وقال والله ‏لهكذا أنزلها الله عز وجل ثلاث مرات، أي قال ابن عباس ذلك ثلاث مرات وروي أنه ‏رجع عن ذلك عند موته، قال اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة وقولي في ‏الصرف)أنتهى من الثمرات اليانعة
ولن أطيل خشية الملل ولكني أحببت أن أشير إلى أنه وعلى الرغم من إجماع الزيدية إلا ‏مانقلناه عن السيد الحسن بن أحمد الجلال هو القول بالحرمة المطلقة، لأن مقتضى كلام ‏الجلال أنها ليست نكاح ولا سفاح فهي متعة، أي لايحتج على إباحتها وحرمتها بإحكام ‏الزواج، فحكمها الإباحة عند الحاجة إليها، وأستدل على ذلك من تعدد الإباحة والنهي،
فمدعي الإجماع عند الزيدية لايمكن أن يناقض بكلام الجلال، ولكن دعوى إجماع الأمة ‏غير دقيق لأن الخلاف أشهر،
والأصل أنها شرعت وأبيحت وأذن بها النبي صلى الله عليه واله وسلم، ولايمكن أن تكون ‏زنا، لأن الرسول صلى الله عليه واله سلم لايأذن بالزنا،‏
أن بعض أئمة أهل البيت(كالصادق والباقر عليهم السلام) الأشهر عنهم القول بإباحتها أو ‏ببقائها على أصل الإباحة
أن الخلاف منذ العصر الأول، فبعض الصحابة ذهب إلأى إستمرار الإباحة وبعضها أعتقد ‏الحرمة الأبدية،
حتى قال ابن حزم كما روى عنه الشوكاني أن إجماع فقهاء مكة حتى القرن الثاني هو ‏القول بالإباحة،
والنقيض فقهاء المدينة،
واعتصموا بحبل الله جميعاً

شرف الدين المنصور
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 221
اشترك في: السبت ديسمبر 08, 2007 1:51 pm
مكان: صنعاء

مشاركة بواسطة شرف الدين المنصور »

بسم الله
خطر في الذهن سؤآل هل يعتبر الإمام الباقر والصادق عليهما السلام من أهل البيت عندنا نحن الزيدية؟
وهل قولهم بالإباحة إن صح النقل عنهم كما هو المشهور، يجعل دعوى اجماع أهل البيت منقوض؟
وكذلك مالرد على الجلال فيما ذهب إليه من قول بأنها مباحة عند الجاجة إليها؟ وبحسب تعبير الشوكاني كالمينة تباح عندالضورة؟؟
أعلم الناس أعلمهم بإختلاف الناس
واعتصموا بحبل الله جميعاً

الكاظم
مشرف مجلس الدراسات والأبحاث
مشاركات: 565
اشترك في: الأربعاء مارس 24, 2004 5:48 pm

مشاركة بواسطة الكاظم »

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمّ صلّ لاعلى محمّد وآل محمّد ........

حيّاك الله أخي (شرف الدّين المنصور) ... واعلم أخي أنّ نقلَك أعلاه عن الجلال ، يزيدُ المسألةً إثارةً في النّقاش ، وأخصّ (العلّة في تحريم المتعة ، هل التوقيت ، أو مُشابهتها للسفاح) ، وكذلك مسألة (الإباحَة عندَ الحاجَة) ، على أنّ مذهب الزيدية هو عدم الإباحَة مُطلقاً ، وهاتان المسألتَان حرّيتان بالنّظر ، والإطناب بالشّرح ، بقيَ أمرٌ احتواهُ كلامكم أعلاه أخي (شرف الدين المنصور) ، وهُو مدى صحّة ما نُقِلَ عن الباقر والصادق صلوات الله عليهما من إباحَة المتعة ، وهل يَنقضُ هذا على إجماع أهل البيت ؟! ، والجوابُ عليه ما سبقَ أن أردجناه ضِمن (الشّبه الورديّة حول الزيدية) ، فليُتَأمّل :

http://al-majalis.com/forum/viewtopic.p ... c&start=30

الشبهة السابعة والعشرون :

أوردَ الإمام أحمد بن يحيى المرتضى ما يبعث في النفس الريبة بخصوص زواج المتعة ، حيث أثبتَ أنّه حلال عند الصادق وأبيه الباقر عليهما السلام ، ونصّ كلام صاحب شرح الأزهار ((وقالت الإمامية : إنه [أي زواج المتعة] حلال . قال الفقيه يوسف : وكذا في شرح الإبانَة عن الصّادق والباقر)) [شرح الأزهار:4/543] ، فما رأي الزيدية في مثل هذا الكلام ؟! .

الرّد :

اعلم رحمنا ورحمك الله تعالى أنّ سادات أهل البيت (ع) مُجمعونَ على تحريم المُتعَة ، ومنهُم الباقر وابنه الصّادق صلوات الله عليهما ، وما نُقِلَ عن صاحب شرح الأزهار فإنّه للأسَف يُنقَل من بعض الإخوة الجعفرية نقلاً مبتوراً مُوهماً ، وسياق الكلام كاملاً ، قوله (ع) : ((وقالت الإمامية : إنه [أي زواج المتعة] حلال . قال الفقيه يوسف : وكذا في شرح الإبانَة عن الصّادق والباقر. قال في شرح الإبانَة : ولابدَّ عندَهُم (أي الباقر والصّادق) من الوَلي وشاهِدَين عَدلَين)) [شرح الأزهار:4/543] ، وفيه اعلم أنّ بعض السّلف من أهل البيت (ع) يُطلقون على الزواج الدائم زواجَ مُتعَة ، وجاء إطلاق المُتعَة على الزواج من جهَة الاستمتَاع الحاصل للزوجين بِبعضِهِما البعض عند الزواج ، ومنه فسّروا قول الله تعالى : ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ)) [النساء:24] ، بالاستمتاع الحاصل بين الزوجين في الزواج الدائم ، قال الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي (ع) مُفسّراً معنى الاستمتاع في الآية القريبة : ((فَالاستمتاع هُو الدّخول بهنَّ على وَجه النّكاح الصّحيح)) [أمالي أحمد بن عيسى (ع)] ، فالمُتعَة لفظةٌ لها تعريفٌ عند الزيدية مُغايرٌ لما عرّفتها به الجعفرية ، قال الإمام الهادي إلى الحق (ع) وهُو من أشدّهم تقريعاً وزجراً ونهياً عن زواج المتعة المعروف عند الجعفرية : ((المُتعَةُ عِندَنَا فَهِي النّكَاحُ والاستمتَاع بِالنّسَاء على طَريقِ مُلك عقدَة النّكَاح بِعَقِد الأوليَاء وَشَهَادَة عَدْلَين مِنَ الشُّهَدَاء)) [الأحكام في الحلال والحرام:1/349] ، وتعريفُ الهادي (ع) لزواج المتعة هُو قول الباقر والصادق صلوات الله عليهما ، تأمّل سياق كلام صاحب شرح الأزهار : ((قال الفقيه يوسف : وكذا في شرح الإبانَة عن الصّادق والباقر. قال في شرح الإبانَة : ولابدَّ عندَهُم (أي الباقر والصّادق) من الوَلي وشاهِدَين عَدلَين)) فحكايَة اشتراط الباقر والصادق للولي والشّاهِدَين ثابتَة ولكنّه يغفلُ عنها مَن يريدُ التمويه والتدليس والله المُتسعان ، نعم ! على أنّه يبقى أمرٌ يجدرُ التنبيه عليه ، وهُو أنّ سياق كلام صاحب الشرح كان يتكلم عن التوقيت في الزواج ، عليه فقد يوهُمُ كلامهُ أنّ الباقر والصّادق يَقولان بزواج مُتعةٍ بشرط الولي والشاهدين ، ويُجيزان التوقيت في العقد ، وهذا باطلٌ عنهما (ع) جُملةُ وتفصيلاً ، فالصادق (ع) صحّ عنه أنّه نهى عن التوقيت في الزواج واعتبرَ التوقِيتَ زِناً ، روى الحافظ محمد بن منصور المرادي ، بإسناده : ((عن عبدالرحمن بن الأصبهاني ، قَال: سَألتُ جَعفر بن محمّد عن المتعَة، فَقال: صِفهَا لِي. قُلتُ: يَلقَى الرّجلُ المرأةَ فَيقولُ: أتزوجُّكِ بِهَذا الدّرهم وَقْعَة ، فَقال (ع) : هَذَا زِنا)) [أمالي أحمد بن عيسى بن زيد (ع)] ، أضف إلى ذلك أنّ الجعفرية نفسها روت عن الصّادق (ع) أنّه قال وقد سُئلَ عن زواج المُتعَة : ((ما تَفعلُها عندَنا إلاّ الفَواجِر)) [بحار الأنوار:100/318] ، والفواجِر هُنَّ الزّواني ، وهذا يُقوّي ما رَوته الزيدية عنه (ع) ، وأوردَ المجلسي الجعفري : ((عن عبد الله بن سنان قَال: سَألتُ أبَا عبد الله عليه السلام عَن المُتعَة فَقال: لا تُدنّس نَفسَكَ بِهَا)) [بحار الأنوار:100/318] ، هذا وقد شَهِدَ تُرجمان أهل البيت ، ونجم آل الرّسول القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (169-246هـ) ، بِشهادَةٍ تكفي والله مَن أنصَف نفسَه مِن نفسِه ، فقال (ع) مُتكلّما عن زواج المتعة : ((ولَقَد أدْرَكْنَا مَشَايخنَا مِن أهلِ البيت، ومَا يَرَى هذا مِنهُم أحَد، حَتّى كَانَ بِآخرِه أحدَاثٌ سُفهَاء ، رَوَوا الزّور والكَذِب [ يُريد القاسم (ع) أنّ هُناكَ من روَى كذباً وزوراً عن أهل البيت قولَهُم بالمتعة ])) [أمالي أحمد بن عيسى (ع)] ، هذا وقد أدركَ القاسم (ع) ، موسى الكاظم ، وعلي بن موسى الرّضا ، من أئمة الجعفرية ، وبشهادَة أبي محمّد القاسم (ع) ، وبالصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نختمُ الكلامَ حول هذه الشبهة.
صورة
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
صورة

شرف الدين المنصور
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 221
اشترك في: السبت ديسمبر 08, 2007 1:51 pm
مكان: صنعاء

مشاركة بواسطة شرف الدين المنصور »

قال الجلال
(قلت: وإذا دار التحليل على الحاجة وعدمه على عدمها كان ذلك مطلوب الخصم من حلها ‏للحاجة، وأما التأبيد فقد عرفت تفرد سبرة به ومعارضته، لحديث جابر وإنتقاضه إن كان ‏عام الفتح بروايته في حجة الوداع لتحليله، ثم تحريمه، وبروايته التحليل في حجة الوداع ‏ينتقض أيضاً بما عند الحازمي والبيهقي من حديث جابر، وعند ابن حبان من حديث أبي ‏هريرة من ذكر التحريم في غزوة تبوك ومارواه النووي في شرح مسلم عند علي عليه ‏السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن ‏راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي رضي الله عنه من ان ‏اسحاق بن راشد ضعيف في الزهري وقد عنن أيضاً وهو مدلس وحديث جابر فيه عباد ‏بن كثير عن ابن عقيل، ومناف لحديثه الصحيح في الجواز بعد موت رسول الله صلى الله ‏عليه وآله وسلم على أن حديث جابر في تبوك بلفظ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه ‏وآله وسلم في غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جائتنا نسوة تمتعنا بهن ‏يطفن برحالنا فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهن فأخبرناه فغضب فقام خطيباً ‏فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ ولم نعد ولانعود فيها أبدا فيها سميت ‏ثَنِيْة الوداع ، وهذا لوسلم عن معارضته بحديثه الصحيح في التحليل بعد الرسول صلى الله ‏عليه وآله وسلم لكان وجه الغضب أنهم تمتعوا وهم حديثوا عهد بالنساء لأن ثنية الوداع في ‏المدينة والمتعة إنما أبيحت للمضطر ، وكما أنتقض التحريم والمروي في غزوة تبوك بأنه ‏تأكيد وزيادة تبليغ لمن لم يبلغه نهىُ عام الفتح، مع أن قول أبي داود أن حديث سبرة في ‏حجة الوداع أصح ماروي فيها بدل بصيغة التفضيل أنه روي من طريق غيره، وإنما ‏حديثه أصح المروي، قلنا الوطء لايخلو من نكاح أوزنا، وقد علم أن ليست بنكاح فوجب أن ‏تكون زنا لعدم الواسطة والزنا محرم بصرائح القرآن.‏
وأجيب بمنع عدم الواسطة وإلا لوجب أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ‏وسلم قد زنوا بعد تحريم الزنا وحاشاهم، وقد أخرج ابن عبد البر عن عمار مولى الشريد ‏سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح أم نكاح قال لاسفاح ولانكاح قلت فما هي؟ قال المتعة ‏كما قال الله تعالى، قلت: وهل عليها حيضة؟ قال: نعم قلت ويتوارثان؟ قال لا،‏
وأخرج عبدالرزاق عن أبن عباس رضيالله عنه أنه كان يقول يرحم الله عمر ماكانت المتعة ‏إلا رحمة من الله رحم الله بها عبادة ولولا نهي عمر ما أحتيج إلى الزنا أبداً، وحينئذ ‏لايصح الاحتجاج بأحاديث النهي عن النكاح بلا ولي ولا شهود لأن المتعة ليست بنكاح بل ‏هي واسطة بين النكاح والسفاح ثبت بوضع الشارع عند من أثبت الحقيقة الشرعية بالعرف ‏الشرعي عند من لايثبتها(قيل) والتوقيت إنما يفسد النكاح إذا كان (بغير الموت) ونظره ‏المؤلف بأنه ورد النهي عن التوقيت وهوساقط مبني على ماتوهمه من أن النهي المتعة ‏معلل بالتوقيت وقد أشرنا لك إلى خلافه، وأما قوله أنه يلزم إرتفاع أحكام النكاح بعد الموت ‏فاسقط لأن المؤقت هو النكاح لا أحكامه فلا يلزم إرتفاع مابعد الموت منها.‏
أنتهى كلام الحسن الجلال الذي نقلته بالحرف إلا ما سقط على سبيل الخطأ، فراجع على ‏أصله في ص744-ص755

وفي الثمرات ج2ص341 نص على الخلاف بين المفسرين ما أراد بالاستمتاع (فما ‏استمتعتم به منهن فئآتوهن أجورهن)) فقال علي عليه السلام وأبن زيد ومجاهد ورواية عن ‏ابن عباس أريد النكاح)‏
قال أبو مسلم لايجوز حمل الآية على نكاح المتعة ....‏
وعن ابن عباس والسدي أريد به الاستمتاع المذكور نكاح المتعة ثم اختلفوا هل ذلك ثابت ‏أو منسوخ، والنسخ قول جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء ورجع إليه ابن عباس وقالت ‏لإمامية: ورواية عن الإمام الصادق والباقر وأنها ثابتة غير منسوخة، وينقضي النكاح فيها ‏بمضي المدة من غير طلاق ولايثبت بها الموارثة ولاعدة ولكن استبراء،
قال في الثعلبي :وروي أن ابن عباس قرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) وقال والله ‏لهكذا أنزلها الله عز وجل ثلاث مرات، أي قال ابن عباس ذلك ثلاث مرات وروي أنه ‏رجع عن ذلك عند موته، قال اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة وقولي في ‏الصرف)أنتهى من الثمرات اليانعة
ولن أطيل خشية الملل ولكني أحببت أن أشير إلى أنه وعلى الرغم من إجماع الزيدية إلا ‏مانقلناه عن السيد الحسن بن أحمد الجلال هو القول بالحرمة المطلقة، لأن مقتضى كلام ‏الجلال أنها ليست نكاح ولا سفاح فهي متعة، أي لايحتج على إباحتها وحرمتها بإحكام ‏الزواج، فحكمها الإباحة عند الحاجة إليها، وأستدل على ذلك من تعدد الإباحة والنهي،
فمدعي الإجماع عند الزيدية لايمكن أن يناقض بكلام الجلال، ولكن دعوى إجماع الأمة ‏غير دقيق لأن الخلاف أشهر،
والأصل أنها شرعت وأبيحت وأذن بها النبي صلى الله عليه واله وسلم، ولايمكن أن تكون ‏زنا، لأن الرسول صلى الله عليه واله سلم لايأذن بالزنا،‏
أن بعض أئمة أهل البيت(كالصادق والباقر عليهم السلام) الأشهر عنهم القول بإباحتها أو ‏ببقائها على أصل الإباحة
أن الخلاف منذ العصر الأول، فبعض الصحابة ذهب إلأى إستمرار الإباحة وبعضها أعتقد ‏الحرمة الأبدية،
حتى قال ابن حزم كما روى عنه الشوكاني أن إجماع فقهاء مكة حتى القرن الثاني هو ‏القول بالإباحة،
والنقيض فقهاء المدينة،)
ولي مشاركة موسعة إنشاء الله أسعى من خلالها إلى إثارة النقاش لتتضح أكثر،
فأرجو أن يتسع لها صدر الكاظم وغيره من الاخوة الذين يشاركون بين وقت وآخر ويعتبرون مسألة المتعة من القضاياء التي لاتقبل التعدد
واعتصموا بحبل الله جميعاً

الكاظم
مشرف مجلس الدراسات والأبحاث
مشاركات: 565
اشترك في: الأربعاء مارس 24, 2004 5:48 pm

مشاركة بواسطة الكاظم »

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمّ صلّ لاعلى محمّد وآل محمّد ........

حيّاك الله أخي (شرف الدّين المنصور) ... واعلم أخي أنّ نقلَك أعلاه عن الجلال ، يزيدُ المسألةً إثارةً في النّقاش ، وأخصّ (العلّة في تحريم المتعة ، هل التوقيت ، أو مُشابهتها للسفاح) ، وكذلك مسألة (الإباحَة عندَ الحاجَة) ، على أنّ مذهب الزيدية هو عدم الإباحَة مُطلقاً ، وهاتان المسألتَان حرّيتان بالنّظر ، والإطناب بالشّرح ، بقيَ أمرٌ احتواهُ كلامكم أعلاه أخي (شرف الدين المنصور) ، وهُو مدى صحّة ما نُقِلَ عن الباقر والصادق صلوات الله عليهما من إباحَة المتعة ، وهل يَنقضُ هذا على إجماع أهل البيت ؟! ، والجوابُ عليه ما سبقَ أن أردجناه ضِمن (الشّبه الورديّة حول الزيدية) ، فليُتَأمّل :

http://al-majalis.com/forum/viewtopic.p ... c&start=30

الشبهة السابعة والعشرون :

أوردَ الإمام أحمد بن يحيى المرتضى ما يبعث في النفس الريبة بخصوص زواج المتعة ، حيث أثبتَ أنّه حلال عند الصادق وأبيه الباقر عليهما السلام ، ونصّ كلام صاحب شرح الأزهار ((وقالت الإمامية : إنه [أي زواج المتعة] حلال . قال الفقيه يوسف : وكذا في شرح الإبانَة عن الصّادق والباقر)) [شرح الأزهار:4/543] ، فما رأي الزيدية في مثل هذا الكلام ؟! .

الرّد :

اعلم رحمنا ورحمك الله تعالى أنّ سادات أهل البيت (ع) مُجمعونَ على تحريم المُتعَة ، ومنهُم الباقر وابنه الصّادق صلوات الله عليهما ، وما نُقِلَ عن صاحب شرح الأزهار فإنّه للأسَف يُنقَل من بعض الإخوة الجعفرية نقلاً مبتوراً مُوهماً ، وسياق الكلام كاملاً ، قوله (ع) : ((وقالت الإمامية : إنه [أي زواج المتعة] حلال . قال الفقيه يوسف : وكذا في شرح الإبانَة عن الصّادق والباقر. قال في شرح الإبانَة : ولابدَّ عندَهُم (أي الباقر والصّادق) من الوَلي وشاهِدَين عَدلَين)) [شرح الأزهار:4/543] ، وفيه اعلم أنّ بعض السّلف من أهل البيت (ع) يُطلقون على الزواج الدائم زواجَ مُتعَة ، وجاء إطلاق المُتعَة على الزواج من جهَة الاستمتَاع الحاصل للزوجين بِبعضِهِما البعض عند الزواج ، ومنه فسّروا قول الله تعالى : ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ)) [النساء:24] ، بالاستمتاع الحاصل بين الزوجين في الزواج الدائم ، قال الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي (ع) مُفسّراً معنى الاستمتاع في الآية القريبة : ((فَالاستمتاع هُو الدّخول بهنَّ على وَجه النّكاح الصّحيح)) [أمالي أحمد بن عيسى (ع)] ، فالمُتعَة لفظةٌ لها تعريفٌ عند الزيدية مُغايرٌ لما عرّفتها به الجعفرية ، قال الإمام الهادي إلى الحق (ع) وهُو من أشدّهم تقريعاً وزجراً ونهياً عن زواج المتعة المعروف عند الجعفرية : ((المُتعَةُ عِندَنَا فَهِي النّكَاحُ والاستمتَاع بِالنّسَاء على طَريقِ مُلك عقدَة النّكَاح بِعَقِد الأوليَاء وَشَهَادَة عَدْلَين مِنَ الشُّهَدَاء)) [الأحكام في الحلال والحرام:1/349] ، وتعريفُ الهادي (ع) لزواج المتعة هُو قول الباقر والصادق صلوات الله عليهما ، تأمّل سياق كلام صاحب شرح الأزهار : ((قال الفقيه يوسف : وكذا في شرح الإبانَة عن الصّادق والباقر. قال في شرح الإبانَة : ولابدَّ عندَهُم (أي الباقر والصّادق) من الوَلي وشاهِدَين عَدلَين)) فحكايَة اشتراط الباقر والصادق للولي والشّاهِدَين ثابتَة ولكنّه يغفلُ عنها مَن يريدُ التمويه والتدليس والله المُتسعان ، نعم ! على أنّه يبقى أمرٌ يجدرُ التنبيه عليه ، وهُو أنّ سياق كلام صاحب الشرح كان يتكلم عن التوقيت في الزواج ، عليه فقد يوهُمُ كلامهُ أنّ الباقر والصّادق يَقولان بزواج مُتعةٍ بشرط الولي والشاهدين ، ويُجيزان التوقيت في العقد ، وهذا باطلٌ عنهما (ع) جُملةُ وتفصيلاً ، فالصادق (ع) صحّ عنه أنّه نهى عن التوقيت في الزواج واعتبرَ التوقِيتَ زِناً ، روى الحافظ محمد بن منصور المرادي ، بإسناده : ((عن عبدالرحمن بن الأصبهاني ، قَال: سَألتُ جَعفر بن محمّد عن المتعَة، فَقال: صِفهَا لِي. قُلتُ: يَلقَى الرّجلُ المرأةَ فَيقولُ: أتزوجُّكِ بِهَذا الدّرهم وَقْعَة ، فَقال (ع) : هَذَا زِنا)) [أمالي أحمد بن عيسى بن زيد (ع)] ، أضف إلى ذلك أنّ الجعفرية نفسها روت عن الصّادق (ع) أنّه قال وقد سُئلَ عن زواج المُتعَة : ((ما تَفعلُها عندَنا إلاّ الفَواجِر)) [بحار الأنوار:100/318] ، والفواجِر هُنَّ الزّواني ، وهذا يُقوّي ما رَوته الزيدية عنه (ع) ، وأوردَ المجلسي الجعفري : ((عن عبد الله بن سنان قَال: سَألتُ أبَا عبد الله عليه السلام عَن المُتعَة فَقال: لا تُدنّس نَفسَكَ بِهَا)) [بحار الأنوار:100/318] ، هذا وقد شَهِدَ تُرجمان أهل البيت ، ونجم آل الرّسول القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (169-246هـ) ، بِشهادَةٍ تكفي والله مَن أنصَف نفسَه مِن نفسِه ، فقال (ع) مُتكلّما عن زواج المتعة : ((ولَقَد أدْرَكْنَا مَشَايخنَا مِن أهلِ البيت، ومَا يَرَى هذا مِنهُم أحَد، حَتّى كَانَ بِآخرِه أحدَاثٌ سُفهَاء ، رَوَوا الزّور والكَذِب [ يُريد القاسم (ع) أنّ هُناكَ من روَى كذباً وزوراً عن أهل البيت قولَهُم بالمتعة ])) [أمالي أحمد بن عيسى (ع)] ، هذا وقد أدركَ القاسم (ع) ، موسى الكاظم ، وعلي بن موسى الرّضا ، من أئمة الجعفرية ، وبشهادَة أبي محمّد القاسم (ع) ، وبالصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نختمُ الكلامَ حول هذه الشبهة.
صورة
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
صورة

شرف الدين المنصور
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 221
اشترك في: السبت ديسمبر 08, 2007 1:51 pm
مكان: صنعاء

مشاركة بواسطة شرف الدين المنصور »

بسم الله
قال الكاظم
معنى الّزواج‎ ]

في البداية يجبُ‎ ‎علينا معرفةُ ماذا نعني بقولِنا الزّواج ،‎ ‎فالزواج بمفهومه الإسلامي‎: ‎عبارةٌ عن علاقَة‎ ‎ساميَة كريمَة بين رَجُلٍ وامرأةٍ جمَع بينَهُما عقدٌ شَرعيّ‎ .

أساسهُ‎ : ‎تقوى‎ ‎الله ، والعزمُ من الرّجل على الإتيان بحقوق المرأة على أتمّ وجه ، والعَزمُ من‎ ‎المرأة على ‏الإتيان بحقوق الرّجل على أتمّ وجه ، والمحبّة ، والمودّة ، والرّحمة ،‎ ‎والإخلاص ، والتفاني ، والتضحيَة‎ .

أهدافهُ‎ : ‎إرضاء الله تعالى، السّكون والرّاحَة ،‎ ‎التناسُل ، العزمُ على تربيَة الأولاد والبنات تربيةً إسلاميّةً ‏خالصَة ، فإيجادُ‎ ‎أسرَةٍ صالحَةٍ مُتكافَلَة ، فإيجادُ مُجتمَعٍ مُتكافِل‎ .
‏وأنا أسأل
بارك الله فيكم وأفصح لسانكم وللفائدة نرجو بيان مصدر تعريفكم للزواج، هل هو إجتهاد منكم أم ‏أنه مبني على نص من الكتاب والسنة؟وهل سبقكم إليه أحد من العالمين أم أنكم صاحب الفضل في ‏إختراعة؟
وماهو المصدر والأساس الذي أعتمدتوا عليه في تعريفكم هذا؟؟
واعتصموا بحبل الله جميعاً

الكاظم
مشرف مجلس الدراسات والأبحاث
مشاركات: 565
اشترك في: الأربعاء مارس 24, 2004 5:48 pm

مشاركة بواسطة الكاظم »

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمّ صلّ على محمد وآل محمّد ......

أخي صاحِب القلم الواعِي والذي طالَما استمتعتُ مُستفيداً بمشاهدَة مشاركاته (بدون مُجاملَة) ، في هذا المُنتدى ، (شرف الدّين المنصور) ، يسرّني مُشاركَتُك في هذا الموضوع (بالوفَاق أو الخِلاف) ، واعلَم سيّدي أنّ تعريفنَا للزواجَ بأنّه (علاقَةٌ ساميةٌ كريمَة بين رَجُلٍ وامرأةٍ جمَع بينَهُما عقدٌ شَرعيّ‎ ) ، مَبنيٌّ على عدّة أمورٍ شرعيّة وعقليّة ، منها :

1- كونُ الزواج (علاقَةٌ ساميةٌ كريمَة بين رَجُلٍ وامرأةٍ ) ، فهو من قولُ الله تعالى : ((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)) [الرزم:21] ، وهذه الآيَة جاءت في سياق تمدّح الله سبحانه وتعالى بِعظيمُ صُنعه ، وعظيمِ آياتِه ، وهُنا يُذَكِّرُ الله تعالى النّاس ، بنعمةٍ عظيمَة على أهل التّكليف ، وهي أنّه خلقَ (جعلَ) لهُم من جِنسهِم أزواجاً ليكونواً سكناً لهُم ، والسّكنُ هُو بيتُ الرّاحَة ، والهُدوء ، والاستقرار ، والسِّتر ، فكانَ في المرأةِ كلّ هذا للرّجل ، نعم! وجعلَ الله بينَ الزّوجين وسيلةً للتعايُش ولإحياء نبض ذلكَ السّكن (الذي أصلُه هُدوء واستقرار وراحَة) ، وهذه الوسيلَة هي المودّة والمحبّة والرّحمة القائمة بين الزّوجين ، وهُو معنى قولُنا في تعريف الزواج بأنّه: ((علاقَةٌ ساميةٌ كريمَة بين رَجُلٍ وامرأةٍ )) ، وهذا هُو الأصلُ في الزّواج .

2- وكونُه (جمَع بينَهُما عقدٌ شَرعيّ‎) ، فُهو مِن قول الله تعالى : ((وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا )) [النساء:20-21] ، والمِيثاقُ الغليظ هو شرعُ الله تعالى الذي استحلّ به الرّجلُ فرجاً لم يكُن لِيمَسَّهُ لولا هذا العقد الشّرعي ، ومن حديثٍ طويل رواه الإمام أبو طالب (ع) ، قال رسول الله (ص) : ((وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَاتِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ)) .

3- ما سبقَ كان دليلاً شرعيّاً ، وما سيأتي فهُو عبارةٌ عن أدلّة عقليّة ، وهُو أنّنا إذا أردنَا أن نعرفَ صِدق تعريف الزّواج بأنّه (علاقَة ساميَة كرمية جمعَت بين رجلٌ وامرأة) ، فلنَسألَ أنفُسَنا ، ماهي الفائدَة مِن الزّواج ؟! ، هل الفائدَة الأسَاسيّة هي تلبيَة الرّغبة الجنسيّة ؟! ، كيف يكونُ هذا والله سُبحانه وتعالى يقول : ((وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ)) [النحل:72] ، ورسول الله (ص) يَقول ، بما رواه الإمام زيد بن علي ، عن آبائه ، أنّه (ص) قال : ((خَيرُ النّساء الوَلود الوَدود التي إذَا نَظرتَ إليها سَرَّتك ، وإذا غِبتَ عَنها حَفِظَتك)) ، فالفائدة الكُبرى من الزّواج هِي إعمارُ الأرض بالبنين والبنَات ، وليسَ إعمارُهم يعني إنجابُهم وإهمالهِم ، بل يَعني خلقُ لَبناتِ مُجتمِعٍ مُترامي الأطراف ومُتكاتفٌ حول شريعَة الله سبحانه وتعالى (وهذا حقّ الأبناء على الآباء) ، وإلاّ فما فائدةُ تلكَ الآثار التي تحثّ الآباء على تربيَة أبناءهم ؟! وهذا إن حصلَ (إعمارُ الأرض بكثرة الذريّة ، مع التربية التربية الإسلامية سلوكاً وتوجّهاً) ، فإنّه بحدّ ذاتِه يمثّل المعنى الحقيقي والتشريعي للزواج ، وهذا يعتمدُ على وَعي الزّوجين ، ومدَى إدراكهِما لمعنى أنّهما (صارا زَوجَين ومسئولَين) ، وفي الحديث بما معناه ، كلّكم راعٍ وكلّكم مسئولٌ عن رعيّته.

4- أيضاً أُعيدُ صياغَة النقطة الثالثة القريبة ، بطلبِ القارئ أن يسألَ نفسَه ، ما هي الفائدة من الزّواج ، ولماذا أوجبَ الشّرع على الزوج حقوقاً للزوجة ، ولماذا أوجبَ الشّرع على الزّوجة حقوقاً للزّوج ، ولماذا أوجبَ الشرع حقوقاً على الزوج والزّوجة تجاه الأبناء ، ولماذا أوجبَ الشّرع حقوقاً على الأبناء تجاهَ والِدَيهِما ، هل في هذا كلّه ما يجعلُنا نستشفّ أنّ العلاقَة الزّوجيّة هي قائمةٌ على مبدأ تكافلّي ، فيه المودّة والرّحمة وحفظ الحقوق ؟! ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد.

5- قد يَرِد سُؤالٌ عارض ، وهُو أنّ هناكَ زواجاتٌ قائمة على عقود شرعيّة ، ولكنّها لا تطمحُ إلى الاستقرار ، أو التناسُل ، ... إلخ ، من الأمور المذكورَة أعلاه ، فهل هذا يعني أنّها لا تُسمّى زواجات ؟! أو أنّها باطِلَة ؟! ، وهُنا اعلم رحمنا ورحمَك الله تعالى أنّ الأصل في الزّواج هُو ما ذَكرنَا أعلاه ، والله سُبحانَه وتعالى قد وفّر في العقد الشرّعي مقوّمات النّجاح ، وكذلّك حثّ على واجبات وحقوق للأزواج والزوجات والأبناء ، فما هُو من الله تعالى في هذا الزواج كامِل وحاصِل ، ولكنّ سوء التطبيق من الزوجَين وعدم الأخذ بمقوّمات نجاح هذا الزواج هُو السّبب الرئيس في سوء العلاقة الزوجيّة الحاصلَة ، والعقد الشّرعي مع ذلك صحيح متى قامَت به أركانه وشروطه، والباقي هو اجتهاد الزّوجين في تصحيح وضعِهما ، بأن يلتزم كلّ طرف بما له ، وما عليه تجاه الطّرف الآخَر .

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .......
صورة
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
صورة

شرف الدين المنصور
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 221
اشترك في: السبت ديسمبر 08, 2007 1:51 pm
مكان: صنعاء

مشاركة بواسطة شرف الدين المنصور »

بسم الله
سيدي الجليل الكاظم
أستفدت من كتابتك
وقد نقلت عنك في بحث لي أكثر ما نشرته أنت عن الزيدية
ولكن،
ألا ترى أن بحثك عن الزواج والمتعة إجتهاد شخصي منك، لايجب أن تدعي فيه أن أحكامه قطعية وليست ظنية، خصوصاً وهو يستند ويعتمد ويبنى على تعريف للنكاح أو الزواج أنفردت أنت به، وما تنفرد أنت به لايمكن أن يكون قطعياً، لأنك لست بمعصوم، ولاأظنك تدعي العصمة سيدي،ولايمكن أن تزعم أن مابني على رأيك يمثل إجماع آل البيت، فآل البيت (عليهم السلام) أكثر عدداً، وأبرك وأنمى من أن يمثلهم شخص إلا المعصوم(صلى الله عليه وآله وسلم)
وأسمح لي أن أقول أن تعريفك للزواج، لايتفق تعريف مدارس الفقه المختلفة، وأنقل إليك تعريف الأزهار والمذاهب السنية،
وقد روى لي من أثق في حفظه ومعرفته أن مذهب الإمام الناصر الأطروش، وهو أحد أكبر أئمة أهل البيت الزيدية فيما تعلم(أن مذهبه جاوز نكاح المتعة) وإذا صح أنه كذلك وكنت أنت تعرف ذلك قبل كتابتك للبحث القيم، فإنك إما أعتبرت الإمام الناصر ممن لايعتد بخلافهم، وبالتالي لايؤثر على الإجماع المدعى به من قبلك، أو أنك......ولا أخالك إلا لم تعلم ماروي لي، مع أنه مذكور كما قيل في البحر الزخار،
مما لاشك فيه أنك مشروع مفكر كبير، وتملك موهبة عظيمة، ومنظم الفكر رشيق الأسلوب، ولكنك بحاجة إلى التواضع قليلاً والعودة إلى كتب الفقه خصوصاً عندما يتعلق موضوع بحثكعن أراء المذاهب
وإليك النص التالي
(كلام جميل، ومقنع وفيه إبداع إلا أنه خاص بكم شخصياً، لأن التعريف الفقهي الذي عبرت عنه ‏مدارس الفقه الإسلامي المختلفة بصيغ مختلفة لايتفق مع تعريفكم بمعنى أصح لم تتوصل إلى ماتوصلتم ‏إليه،
فعلى سبيل المثال، فكتاب شرح الأزهارفي فقه الأئمة الأطهار يعرف( النكاح في اللغة ب: ورد بمعنى ‏الوطء وبمعنى عقد النكاح، يقال نكح فلان من فلان إبنته، أي عقد عليها، ويقال نكح زوجته أي ‏وطئها وفي عرف الشرع هو العقد الواقع على المرأة لمك الوطء دون ملك الرقبة، فقولنا لملك الوطء ‏إحتراز من المستأجرة، وقولنا دون ملك الرقبة إحتراز من عقد الشراء في الأمة، فإنه عقد واقع على ‏المرأة لملك الوطء وليس بنكاح لأنه يتناول ملك الرقبة والطء جميعا) ج2ص195-196طبعة وزارة ‏العدلً
وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة تأليف عبدالرحمن الجزري يستهل كتابه بالقول‎:‎للنكاح ثلاثة ‏معاني: الأول اللغوي وهو الوطء والضم، يقال تناكحت الأشجار إذا تمايلت وأنضم بعضها إلى بعض، ‏ويطلق على العقد مجازاً لأنه سبب في الوطء، الثاني المعنىالأصولي ويقال له الشرعي، وقد أختلف ‏العلماء فيه على ثلاثة أقوال: أحدها أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد كالمعنى اللغوي من كل وجه، ‏فمتى ورد النكاح في الكتاب والسنة بدون قرينة يكون معناه الوطء كقوله تعالى(((ولاتنكحوا ما نكح ‏آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف)) فإن معناه في هذه الآية الوطء، إذ النهي إنما يتصور عنه لاعن العقد ‏في ذاته لأن مجرد العقد لايترتب عليه غيرة تنقطع بها صلات المودة والاحترام ، وهذا هو رأي الحنفية ‏على أنهم يقولون : أن النكاح في قوله تعالى((حتى تنكح زوجاً غيره)) معناه العقد لا الوطء لأن إسناده ‏للمرأة قرينة على ذلك ، فإن الوطء فعل والمرأة لاتفعل، لكن مفهوم الآية يفيد أن مجرد العقد يكفي في ‏التحليل وليس كذلك لأن السنة صريحة في أن التحليل لابد فيه من الوطء.....لقوله:صلى الله عليه ‏وآله وسلم( حتى تذوقي عسيلته)) الخ
ثانيها أنه حقيقةً في العقد مجاز في الوطء، عكس المعنى اللغوي، ويدل لذلك كثرة وروده بمعنى العقد في ‏الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى((حتى تنكح زوجًا غيره)) وذلك في الأرجح عند الشافعية ‏والمالكية.‏
ثالثها أنه مشترك لفظي بين العقد والوطء، وقد يكون هذا أظهر الأقوال الثلاثة لأن الشرع يسعمله في ‏العقد وتارة يستعمله في الوطء بدون ان يلاحظ في الاستعمال هجر المعنى الاولوذلك يدل على انه ‏حقيقة فيهما)
وتذكر أن زيجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد خديجة سلام الله عليها، لاينطبق تعريفك عليها، وأكثر زيجات الإمام الحسن(سلام الله عليه)إن صح ماروي عنه تعدد الزوجات، وغيره من الأئمة،
وتعريفك قد يفضي إلى تحريم التعدد، وإلى تغيير مطلق في أحكام الطلاق،
أرجو أن تتقبل مني هذه العجالة، كما أرجوأ، تستمر وأستمر في مواصلة الحوار،حول الموضوع وغيره لأنا نستفيد ممن يختلف معنا، أكثر بكثير مما نستفيد ممن يتفق معنا،
وأعتبر هذه بداية،
وقبل أن أختمها أرجو أن أسأل
من أين لك أن تحريم المتعة(قطعي)؟؟؟
ما معنى قطعي؟؟؟
واعتصموا بحبل الله جميعاً

الكاظم
مشرف مجلس الدراسات والأبحاث
مشاركات: 565
اشترك في: الأربعاء مارس 24, 2004 5:48 pm

مشاركة بواسطة الكاظم »

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمّ صلّ على محمد وآل محمّد ......

أولاً : أخي (شرف الدين المنصور) ، ما أوردتَهُ مِن تعريفٍ للنّكاح (بمعنى : الوطء) ، لا يَتعارَض مع تعريفنَا للزواج ، إذ تعريف النّكاح : بالوَطء ، لن يتأتّى إلاّ بِعقدٍ شرعيّ ، وإلاّ صارَ سفاحاً ، والعَقدُ الشّرعي يكفل علاقَةٌ كريمة وسامية بين الرّجل والمرأة ، نعم ! (ركّز معي سيدي) ، لا يَعني انتفاء العلاقة القوية بين الزّوجين ، انتفاء الزّواج ، فالعلاقَة السّامية بين الزّوج والزّوجة فرعٌ من أصلِ الزواج ، وأصلُ النّكاح هُو العقدُ الشّرعي ، فانتفاء الفَرع لا يَعني انتفاء الأصل ، ولكنّ وجود الفَرع (العلاقة المتينة بين الزوجين) ، مع الأصل (العقد الشّرعي الذي جمعَ بين هذين الزوجين) ، هُو الحكمَة الأصل في الزواج ، وهُو ما عنيناهُ بقولِنا (فالزواج بمفهومه الإسلامي: عبارةٌ عن علاقَة ساميَة كريمَة بين رَجُلٍ وامرأةٍ جمَع بينَهُما عقدٌ شَرعيّ) .

* نعم! لذلك لا أرى أنّ هُناك أي تعارُض بين ما أوردناه ، وبين ما نقلتَه أخي (شرف الدّين المنصور) ، ولن يكونَ هُناك تعارُضاً إلاّ إذا كنتُ أنا أنفي الزّواج ، بانتفاء وجود العلاقَة المتينة بين الزّوجين ، وهذا قد بينّته لك في المشاركة الأخيرَة ، هذا والله أعلم .

* نعم ! أمّا بخصوص أنّ تعريفنا للزواج لا ينطبقُ على زيجَات الرّسول (ص) بعد أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها ، فهذا مُمتنِع ، لأنّ زواج الرّسول (ص) ببقيّة نسائه لم ينعدِم منه أصل النّكاح (وهُو العقدُ الشّرعي) ، وكذلك لا نستطيعُ أن نقولَ أنّه انعدَم الفرع (العلاقة القويّة مع زوجاته) ، ولكن على أسوأ الأقوال جدلاً (ولستُ أراه) نفترضُ أنّه لم يكن بينهُ (ص) وبين بقيّة زوجاته مودّة ، وإنّما كانت كلّها لمصلحة المسلمين ، وتألّف الجماعات ، فمعَ ذلك نحنُ لا ننفي زواجات الرّسول (ص) هذه ، لأنّها ابتنَت على عقدٍ شرعي .

* سيدي ! لعلّي فهمتُ وجه الالتباسِ في المسألة لديكم (وهُو دَقِيق) ، وهُو : أنّ العقد الشّرعي (وإن شئتَ قُل الوطء) ، هُو المعنى الجامِع للنّكاح ، والعقدُ الشّرعي (الوطء) متوفّرٌ في الزواج الدّائم ، ومتوفّر في زواج المتعَة ، والعلاقة القوية المتينة بين الزوجين ليسَت شرطاً في صحّة النّكاح وإنّما هي فرع ، عليه فانتفاء أن يكون هُناك نتيجَة قوية ومتينة بين الزوجين لا يَعني انتفاء أن يكونا زَوجَين ، (أو أن يكون جمعَ بينهُم عقدٌ شرعي) ، هذا المعنى صحيحٌ سيّدي ، ولكنّه يرِدُ سّؤالٌ عارِض ، وهُو أنّ أصلّ ولبّ عقد النّكاح يجبُ أن يُقدّمَ للزّوج والزّوجَة مُقوّمات نجاح هذه العلاقَة الزّوجية التي يتحقّق بها قول الله تعالى : ((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)) ، يجب أن يُقدّم هذا العقد للزوج والزّوجة خيطاً ممدوداً إن هُم أراداوا أن يُمسكوا بطرفِه ويرتقوا بحياتهِم الزّوجية ويأخذوا بمقوّمات النّجاح والمتانة والقوّة في العلاقة ، استطاعُوا ، وخدمَهُم ذلك الطّرف ، وإن هُم لم يُريدوا ذلك بقيَ الخيط ممدودا لهُم ، هذا هُو العقد الشرّعي للزواج الدّائم الذي يشترطُ الوليّ ، والشّهود ، وعَدم التوقيت ، وقد سبقَ أن بيّنا فوائد وجود هذه الـأمور في الرّقي بحياة الزّوجين ، وعلى العكس من ذلكَ تماماً ، فإنّ أصلّ ولبّ عقد زواج المتعة المؤقّت لم يُقدّم خيطَ الارتقاء بالعلاقة الزوجية إلى المتانَة والقوّة ، بمعنى : أن عقد المُتعة هذا لم يَمدُد خيطاً يستطيعُ الزّوجين من خلاله تطبيقَ ما جاء في الآية القريبة ، إذ لا وليّ فيه ، ولا شهود ، وهو مؤقّت ، وقد بينّا في أصل البحث النتائج السّلبية لهذه الأمور في حياة الزوجين ، والمجتمعات بشكل عام ، خلاصتُه : الحِكمة الإلهيّة من الزّواج يفتقرُ إليها لبّ عقد المتعة المؤقّت ، بينما عقد الزواج الدائم يمثّل بيئةً خصبة لهذه الحِكمة .

* بقيَ أمر ، وهُو (طَلَب) ، أن تقرأ أخي (شرف الدين المنصور) ، ردّنا على تعقيب الأخ الفاضل (أدب الحوار) ، فهو في فكرتِه حملَ نفس فكرة كلامِنا القريب ، وكان ردّنا عليه أكثر توسّعا من هذا.

ثانياً : قولُكم سيدي :
وقد روى لي من أثق في حفظه ومعرفته أن مذهب الإمام الناصر الأطروش، وهو أحد أكبر أئمة أهل البيت الزيدية فيما تعلم(أن مذهبه جاوز نكاح المتعة) وإذا صح أنه كذلك وكنت أنت تعرف ذلك قبل كتابتك للبحث القيم، فإنك إما أعتبرت الإمام الناصر ممن لايعتد بخلافهم، وبالتالي لايؤثر على الإجماع المدعى به من قبلك، أو أنك......ولا أخالك إلا لم تعلم ماروي لي، مع أنه مذكور كما قيل في البحر الزخار،
مما لاشك فيه أنك مشروع مفكر كبير، وتملك موهبة عظيمة، ومنظم الفكر رشيق الأسلوب، ولكنك بحاجة إلى التواضع قليلاً والعودة إلى كتب الفقه خصوصاً عندما يتعلق موضوع بحثكعن أراء المذاهب
* ليسَ لهذه المعلومَة عن الإمام النّاصر الأطروش (ع) أصداء مُوهِمَة إلاّ في الوسَط الإمامي ، وأمّا عندَ أئمّتنا نحن الزيدية فلا وثوقَ بهذا عنه (ع) ، وأحسبُ أنّي نقلتُ تحريمَ المُتعة عن الإمام الناصر الأطروش في أصل البحث ، على لسان الإمام الكبير المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (ع) ، وناهيكَ بهذا الرّجل مِن ثقَة ، والعهد قريبٌ بينه وبين النّاصر (ع) ، قال الإمام المؤيد بالله (ع) : ((ونِكاح المُتعَة حرام . وهُوَ أن يَتزوّجَ الرّجل المرأة إلى أجلٍ مَضروب ، نَصَّ في الأحكام على تحريم المُتعَة ، ورَوى ذلكَ عن جدّه القاسم عليه السلام ، وهُو قولُ النّاصر عليه السلام ، والزيدية أْجْمَع )) . [ كتاب شرح التجريد ، للإمام المؤيد بالله ، كتاب النكاح ، باب القول فيما يصحّ أو يفسد من النّكاح ، 3/58 ، المطبوع] .

ثالثاً : قولُكم سيدي :
ألا ترى أن بحثك عن الزواج والمتعة إجتهاد شخصي منك، لايجب أن تدعي فيه أن أحكامه قطعية وليست ظنية، خصوصاً وهو يستند ويعتمد ويبنى على تعريف للنكاح أو الزواج أنفردت أنت به، وما تنفرد أنت به لايمكن أن يكون قطعياً، لأنك لست بمعصوم، ولاأظنك تدعي العصمة سيدي،ولايمكن أن تزعم أن مابني على رأيك يمثل إجماع آل البيت، فآل البيت (عليهم السلام) أكثر عدداً، وأبرك وأنمى من أن يمثلهم شخص إلا المعصوم(صلى الله عليه وآله وسلم)
* أخي وسيدي (شرف الدّين المنصور) ، اسمَح لي أن أسألَك ، عن حُكم مسألةٍ :

أ- لها دلالةٌ من الكتاب على تحريمِها .
ب- لها دلالةٌ من السنّة على تحريمِها .
ج- لها دلالةٌ عن أئمة أهل البيت (ع) على تحريمها ، ومِن هؤلاء الأئمة :
1- الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) ، (ت40هـ) .
2- الإمام زيد بن علي بن الحسين (ع) ، (ت122هـ) .
3- الإمام عبدالله بن الحسن بن الحسن (ع) ، (ت145هـ) .
4- الإمام محمد النفس الزكية بن عبدالله بن الحسن (ع) ، (ت145هـ) .
5- الإمام جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين (ع) ، (ت148هـ) .
6- الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي (ع) ، (ت240هـ) .
7- الإمام القاسم الرسي بن إبراهيم بن إسماعيل (ع) ، (ت246هـ) .
8- الإمام الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي (ع) ، (ت247هـ) .
9- الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم (ع) ، (ت298هـ) .
10- الإمام الناصر الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر (ع) ، (ت304هـ) .
11- الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين الهاروني (ع) ، (ت411هـ).
12- الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين بن هارون بن الحسين الهاروني (ع) ، (ت424هـ).
13- الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهّر الحسني (ع) ، (ت556هـ).
14- وبقيّة أئمّة العترة على كلامِ سلفهم مُجمعون ، ومَن ناظرَ كتب أئمة أهل البيت (ع) ، وجدَ هذا جليّاً ، ولله الحمد .

والسّؤال ، إذا حكم (أجمعَ) هؤلاء الأئمّة (السّلف والخلف) على مسألة ما (كنكاح المُتعة هذا) ، وقالوا هُو : حرام ، فهَل هذا الإجماع المحمّدي العلوي الفاطميّ الحسنيّ الحسينيّ (مع قرائن دلالة الكتاب ، والسنّة) ، يفيدُ القطعَ ، أو الظّن ، أخي (شرف الدّين المنصور) ؟! .

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ..........
صورة
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
صورة

شرف الدين المنصور
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 221
اشترك في: السبت ديسمبر 08, 2007 1:51 pm
مكان: صنعاء

مشاركة بواسطة شرف الدين المنصور »

أشكرك على التوضيح
وأعذرني لأني لم انتبه إلى نقلك عن الناصر الأطروش(عليه السلام)،
ولا أدعي أني ملم بمذهبه/‏
ومن روى لي مانسب إليه أحد علماء الزيدية المحققين، ولم يكتف بذلك بل ذكر أن ذلك منصوص عليه ‏في البحر الزخار،
وأنا منذ البداية مسلم بأن إجماع أئمة الزيدية(سلام الله عليهم) القول بالحرمة،
وأنت تعلم مذهب الناصر(سلام الله عليه) ومن يعلم حجة على من لايعلم، والظاهر أن أخي المحقق، ‏أخطأ أووهم، أو أن هناك روايتان عنه، ‏
سلمنا
ولكن دعوى إجماع علماء آل البيت لايمكن أن نقطع بها،
لوجود خلاف فيما روي ونسب إلى الإمام جعفر الصادق ومحمد الباقر عليهما السلام،
ولأنا لانعلم على سبيل الحصر رأي كل عالم منهم، على حدة،(ولم يجتمعوا في عصر من العصور وقرروا ‏حرمتها)‏
والمروي عن الإمام علي(عليه السلام) ظني، من حيث سنده، وكذلك ماجاء في المجموع، ودعوى أنه ‏قطعي تحكم، لأنه غير متواتر،
ودلالته ظنية لأنه لم ينص على الحرمة الأبدية،
وقد روى غيرنا عنه خلاف مارويناه،
ودعوى تحريم القرأن مبنية على الظن لا القطع،
فهل يوجد نص قطعي الدلالة على حرمة المتعة؟؟
لايوجد نص
بل أن من يدعون أن الآية(فما استمتعتم به منهن) دليل على الإباحة(عملاً بتفسير أبن عباس وعبدالله بن ‏مسعود وغيرهما،) أظهر، بل أن بعضهم يرى بأنها قرائة(غير متواترة،)‏
وخلاف الأمة بإجماع فقهاء مكة على الإباحة حتى القرن الثاني،
والمروي عن جابر بن عبدالله الأنصاري(تمتعنا على عهد رسول الله(صلى الله عليه ,وآله وسلم) على ‏عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وعهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر،...‏
صحيح أنه لايعارض ماصح في كتب آل البيت، ولكنه يضعف دعوى الإجماع ‏
ونعود إلى الأصل
ما معنى القطعي؟؟؟؟
نعم أسلم أن حكماً ما قد يكون عندك قطعي بمعنى أنك وصلت إلى يقين لايشوبه شك أن شيء ما ‏محرم، أو مباح أو مندوب.....الخ
لتوفر قرائن أوصلتك إلى هذا،
كيقينك مثلاُ أن فلان من الناس قتل آخر، لأن من تثق ثقة مطلقة أنه لايمكن أن يكذب شاهده، ‏وأخبرك/ ‏
ولكن يقينك هذا لايعني أنه حكم قطعي بالنسبة للآخرين/‏
هو علم عندك
ولكنه ظن عند غيرك
فما هو القطعي؟؟؟
موضوعياً منهجياً، أصولياً لغوياً؟؟؟
وأتذكر قاعدة زيدية بأن الخلاف في أن المسألة قطعية أو ظنية يصيرها ظنية؟؟
ودعنا هنا نلخص ما أريد أنا قوله
أولاً أنا أعتقد بأن المتعة حرام لأني زيدي.‏
ولكن غيري يعتقد أنها على أصلها(الإباحة) سواءً للضرورة أو عند الضرورة، أو للحاجة،أو في السفر،
ولهم أدلتهم ومبرراتهم/‏
كما أن لي أيضاً مبرراتي وأدلتي
والمسألة فروعية وليست أصولية،
‏ ومحكومة بما يحكم الخلاف في غيرها،‏
ما دام قد ثبت لدينا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن بها لأصحابه،
ومادام بعض الصحابة والتابعين قد أشتهر عنهم القول بإستمرار الإباحة أو تعدد الإباحة والنهي، في ‏الغزوات، حتى غزوة تبوك.‏
ولايوجد نص قاطع صريح لايحتمل التأويل والخلاف على أنها محرمة، أو حرمت، بحيث يلزم به المسلم ‏الآخر/الذي يستند إلى نصوص الكتاب كما نستند،
والإمامية فرقة طويلة عريضة(نعتقد أنهم)مسلمون مثلنا،
وخلافهم ينقض الإجماع
بمعنى/ أن دعوى الإجماع تتضمن إخراج الإمامية من الإسلام، أو تستبطن ذلك،‏
وقد تتضمن إخراج أبن عباس(رضي الله عنه) وعبدالله بن مسعود رضي الله عنه، وغيرهما
فتأمل
ولي عودة لأني أتمتع بالحوار معك وأستفيد
وأرجو أن أثير ذهنك فأفيدك
واعتصموا بحبل الله جميعاً

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“