دروسٌ مبسطة في الفقه الإسلامي الزيدي (كتاب الطهارة )

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: دروسٌ مبسطة في الفقه الإسلامي الزيدي (كتاب الطهارة )

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

الدرس العاشر : تابع التيمم

س : بــــم يكون التيمم ؟
ج : يكون التيمم بتراب فلا يصح بحجر أو رماد أو غيره ..

س : مـــا هي شروط التراب المستخدم للتيمم ؟

ج : ما يلي :-
i. أن يكون التراب مباح لا غصب ولا سرقة ..
ii. أن يكون التراب طاهر .. لا متنجس
iii. أن يكون التراب قابل للإنبات فلا يصح تراب الأرض السبخة , الأرض السبخة معروفة عندنا في تخصصي علوم البحار :4: إنها الحوض التي تمكث المياه فيها لفترة طويلة ثم تجف المياه وتبقى التربة ..
iv. أن يكون التراب يعلق باليد , فلا يجزي الرَّمَلِ الْكَثْكَثِ وَالطِّينِ الْيَابِسِ الصَّلْبِ الَّذِي لَا يَعْلَقُ فَلَا يُجْزِي حَتَّى يُدَقَّ وَيَعْلَقَ بِالْيَدِ .
v. أن يكون التراب لم يشبه مستعملاً لقربة .. فاكرين درس الوضوء :wink: :wink: << سؤال : ما هو المستعمل لقربة ؟؟ المستعمل لقربة & هو ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكماً @@
vi. أيضاً لازم تتذكروا إنو نحنا :x قلنا المياه المتغيرة أو المختلطة بطاهر مثل الصابون لا تصح للوضوء $, أيضاً التراب المختلط بطاهر مثل الدقيق أو الرماد لا يصح للتيمم :D :) ..


س : كـــم فروض التيمم ؟
ج : فُرُوضُ التَّيَمُّمِ سِـــ6ــتَّةٌ :-
1- التسمية ( بسم الله الرحمن الرحيم ) كما في الوضوء ..
2- مقارنة أول التيمم بنية معينة فلا يتبع الفرض إلا نفله , أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى أَدَائِهِ أَيْ أَدَاءِ الْفَرْضِ كَالْوِتْرِ أو شرط الفرض مثل الخطبة فهي من شروط صلاة الجمعة.
3- ضــرب التراب باليدين , بس انتبه لا توجع يدك :mrgreen: :mrgreen: .
4- بعد ما تضرب التراب باليدين , تمسح الوجه باليدين :oops: ..
5- ضرب التراب مرة أخرى باليدين ,وذالك لمسح اليدين مع المرفقين ..
6- مَسْحُ الْيَدَيْنِ ( مُرَتَّبًا ) أَيْ مُقَدِّمًا لِلْيُمْنَى ( كَالْوُضُوءِ ) فِي التَّرْتِيبِ وَالِاسْتِكْمَالِ ( وَيَكْفِي ) فِي مَسْحِ ( الرَّاحَةِ ) وَهِيَ بَاطِنُ الْكَفَّيْنِ ( الضَّرْبُ ) حَيْثُ ضَرَبَ اثْنَتَيْنِ ..


س : مــــا يندب في التيمم ؟
ج : ندب في التيمم ما يلي ///
أن يكون الضَّرْبُ ( ثَلَاثًا ) وَصُورَةُ ذَلِكَ % أَنَّ الضَّرْبَةَ الْأُولَى بِالْيَدَيْنِ يَمْسَحُ بِهَا الْوَجْهَ ،% وَالضَّرْبَةَ الثَّانِيَةَ بِالْيَدِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَمْسَحُ بِهَا الْيُمْنَى الرَّاحَةَ وَغَيْرَهَا ، % وَالضَّرْبَةَ الثَّالِثَةَ بِالْيَدِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَمْسَحُ بِهَا الْيُسْرَى الرَّاحَةَ ..

نُدِبَتْ أَيْضًا ( هَيْئَاتُهُ ) وَهِيَ أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ مَصْفُوفَتَيْنِ مُفَرِّجًا بَيْنَ أَصَابِعِهِ .

س : متى يتيمم للصلوات الخمس ؟
ج : يتيمم للخمس آخر وقتها , فتبطل ما خرج وقتها قبل فراغها (( يعني لو تيمم ومشى يصلى الفجر ورأى أن الوقت قد راح , يصليها قضاء :arrow: :arrow: )) ..


س : مـــا حكم من وجد ماء لا يكفيه ؟

ج : يتبع التالي <<<<
i. يقدم أول شيء متنجس بدنه (( مثلا ً لو في سطح جسمه الخارجي نجاسة من دم أو نحوه يبدأ بغسله وتطهيره ))..
ii. ينتقل بعد ذالك إلى متنجس ثوبه , فيطهره :11:
iii. ينتقل بعد ذالك إلى الحدث الأكبر فيغتسل ليتطهر من الحدث الأكبر ..
iv. آخيراً يتطهر من الحدث الأصغر ..


س : مــــا حكم من يضر الماء جميع بدنه ؟
ج : يتيمم للصلاة , ولو كان جنباً ..


س : مـــا الذي يجوز لعادم الماء في الميل ؟
ج : يجوز له أن يتيمم لقراءة القرآن , أو للبث في المسجد , أو لتأدية صلاة نفل .. ولذي السبب عند وجوده مثل صلاة الجنازة أو الكسوف .. أو الحائض إذا طهرت وكانت المياه معدومة في الميل؛ فتتيمم للوطء أو للجماع وتكرر التيمم لتكرار ذالك ..


س : بم ينتقض التيمم ؟ مـــا هي نواقضه ؟
ج : ( وَيَنْتَقِضُ ) التَّيَمُّمُ لِلْحَدَثَيْنِ بِأَحَدِ سِتَّةِ أُمُورٍ :-
1- الفراغ مما فعل التيمم لأجله ..
2- الاشتغال بغير ما فعل التيمم له ..
3- بزوال العذر الذي يجوز معه التيمم ..
4- بوجود الماء قبل كمال الصلاة ..
5- بخروج وقت الصلاة ..
6- بأحد نواقض الوضوء ,السابق ذكرها في الدرس السابع..

mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: دروسٌ مبسطة في الفقه الإسلامي الزيدي (كتاب الطهارة )

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

لم يتبقى .. سوى أربعة دروس وكملنا الموضوع

درسين في باب الحيض .. ودرس مراجعة لما سبق تعديل أخطاء ونحوه .. ودرس إختبار .. يعني مجموعة من الآسئلة كلها إختيار ات ..

تحياتي

mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: دروسٌ مبسطة في الفقه الإسلامي الزيدي (كتاب الطهارة )

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

الدرس الحادي عشر :- باب الحيض


س : كــــم معاني الحيض ؟
ج : ثــ3ـــلاثة معاني 1- في أصل اللغة 2- في عرف اللغة 3- في عرف الشرع
i. أَمَّا أَصْلُ اللُّغَةِ فَالْحَيْضُ هُوَ الْفَيْضُ يُقَالُ حَاضَ الْوَادِي إذَا فَاضَ .
ii. أَمَّا فِي عُرْفِ اللُّغَةِ هو عِبَارَةٌ عَنْ الدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ رحِمِ المرأة فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ .
iii. أما في عرف الشرع هو الأذى الخارج من الرحم في وقت مخصوص ..


س : مـــا هو الأصل في الحيض ؟
ج : من الكتاب قوله تعالى ((قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض )) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت حبيش (( دعي الصلاة أيام إقرائك ثم اغتسلي وصلي )) ..

س : مـــا هي الأحكام التي جعل الحيض دلالة عليها ؟
ج :هي البلوغ وخلو الرحم من الولد وعلى انقضاء العدة .


س : مـــا هي العلة ؟
ج :هي تحريم الوطء وتحريم الصلاة وتحريم مس المصحف وتحريم قراءة القرآن وتحريم دخول المسجد والاعتداد بالشهر ..

س : كم أقل الحيض وكم أكثره ؟
ج : أقل فترة زمنية للحيض هي ثــ3ـلاثة أيام , وأكثر فترة زمنية هي عـــ10ــشرة أيام ..

س : كــم أقل الطهر وكم أكثره ؟
ج : أقل فترة زمنية للطهر هي عــ10ـشرة أيام , ولا حد لأكثره ..



س : كــم الحالات التي يتعذر مجيء الحيض فيها ؟ وما هي ؟
ج : أربــ4ــع حالات و هي :
1- قبل دخول المرأة سن التاسعة ..
2- قبـل أقل فترة الطهر بعد أكثر فترة الحيض ..
3- بعد مضي ستين سنة من عمر المرأة ..
4- حــال حمل المرأة ..

mohammed alhadwi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 535
اشترك في: الخميس يونيو 25, 2009 8:52 pm
مكان: اليمن & حجة
اتصال:

Re: دروسٌ مبسطة في الفقه الإسلامي الزيدي (كتاب الطهارة )

مشاركة بواسطة mohammed alhadwi »

الدرس الثاني عشر : تابع الحيض

س : مـــا الذي يحرم بالحيض ؟
ج : يحرم بالحيض ما يحرم بالجنب وقد تقدمت في باب الغسل وكذالك يحرم الوطء في الفرج ..

mohammed alhadwi كتب:س : ما الذي يُحرَم عند حصول الحدث الأكبر ؟
ج : يحرم ثــــــ3ــــــلاثة أشياء :-

1- قراءة القرآن أو كتابته ولو بعض أية .. << ملحوظة >> مَا يُعْتَادُ فِي كَلَامِ النَّاسِ وَفِي الْأَدْعِيَةِ مِنْ الْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ وَالْمُعَوَّذَةِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ التِّلَاوَةَ * فـــــــــــــانه جائز*
2- لمس ما فيه آيات قرآنية من ورق أو نقود أو نحوهما .. إلا أن يكون هناك عازل (( فمثلاً يجوز للمرأة الحائض أن تمسك المصحف بطرف ما هو مجلد به ))
3- ( دُخُولُ الْمَسْجِدِ ) بِكُلِّيَّةِ الْبَدَنِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ.
س : مـــا الذي يندب للحائض ؟
ج : يندب لها أن تتعاهد نفسها بالتنظيف , وفي وقت الصلاة أن تتوضأ وتتوجه للقبلة وتذكر الله تعالى بالتهليل والتسبيح والتكبير لئلا تستثقل العبادة ..

س : مـــا الذي يجب عليها قضائه ؟

ج : يجب عليها قضاء الصيام لا الصلاة ..


س : مـــا حكم المستحاضة ؟ أو من بها نزيف دم ؟
ج : حكمها كالحائض فيما علمته حيض , وكالطاهر فيما علمته طهر ..

س : هل يجوز للمستحاضة ومن في حكمها جمع الصلاتين ؟

ج : نعم يجوز لهما الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء , وكذالك الظهر والعصر ><< ولو بوضوء واحد ولا ينقض الوضوء بهذه العلة ولكن ينتقض بغيرها من نواقض الوضوء السابق ذكرها .. (( وأفضل وقت للجمع بين الصلاتين هو أول العصر وأول العشاء )) ..

س : مــا حكم النفاس ؟
ج : النفاس كالحيض في جميع أحكامه ..


س : بم يكون النفاس ؟

ج : إنما يكون بوضع كــل الحمل متخلفاً عقيبه دم ..

س : كم أقله وكم أكثره ؟
ج : لا حد لأقله وأكثره أربــ40ــعين يوماً ..

فارس خيبر
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 29
اشترك في: الثلاثاء إبريل 13, 2010 11:33 am

Re: دروسٌ مبسطة في الفقه الإسلامي الزيدي (كتاب الطهارة )

مشاركة بواسطة فارس خيبر »

جميل جدا كتf الله أجركم أخي الكريم على هذه الدروس القيمية
و منتظرين من الأخ الفخي التصاميم

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“