اوقــــات الصلوات .. والترتيب بينها

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
أضف رد جديد
حسين ياسر
---
مشاركات: 513
اشترك في: الخميس فبراير 14, 2008 3:43 pm
مكان: صدر مجالس آل محمد
اتصال:

اوقــــات الصلوات .. والترتيب بينها

مشاركة بواسطة حسين ياسر »

باب الأوقات



الوقتُ المضروب لتأدية الصَّلاة المفروضة - على ما تقتضيه نصوص القاسم ويحيى عليهما السلام - وقتان:

وقت الإختيار، ووقت الإضطرار.

ووقت الاختيار لكل صلاة وقتان.


ووقت الاضطرار ممتد من زوال الشمس إلى غروبها، ومن غروبها إلى طلوع الفجر، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والاضطرار ضربان: عارضٌ، كالسفر والمرض والخوف، والاشتغال بشيء من الطاعات ونحوها، ويحدد الفرض في بقية من الوقت المضروب للإضطرار، ويوجه الخطاب فيه إلى المصلي، كالحائض تطهر، والمسافر يقدم، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، والمُغْمَى عليه يفيق.



باب وقت الإختيار



أول وقت صلاة الظهر: زوال الشمس، ويتبين ذلك بازدياد ظل كل شيء منتصب في ناحية المشرق، بعد تناهيه في النقصان، وآخره حين يصير ظل كل شيء مثله سِوى فَيء الزوال، وهو أول وقت العصر، وآخره: حين يصير ظل كل شيء مثليه . وأول وقت المغرب: غروب الشمس، ويعتبر غروبها - عند يحيى عليه السلام - بظهور الكواكب الليلية، وآخره: سقوط الشفق، وهو: الحمرة لا البياض ، وهو أول وقت العشاء الآخرة، وآخره: ذهاب ثلث الليل . وأول وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر، وهو الفجر الثاني المنتشر لا الأول المستطيل، وآخره: قُبَيْل طلوع الشمس/22/.


باب وقت الإضطرار



وقت الاضطرار ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر للمضطر، فإن شاء جمع بينهما، وإن شاء فصل، كالمسافر والخائف والمريضوالمشغول ببعض الطاعات.
وسفر الطاعة والمعصية سواء في جواز الجمع، تخريجاً.
والمسافر إذا كان نازلاً جمع بين الصلاتين في أول الوقت، فإذا كان سائراً جمع بينهما في آخر الوقت، هذا هو المسنون.
والحائض إذا طهرت، والمغمى عليه إذا أفاق قبل غروب الشمس، في وقت يمكن فيه أداء خمس ركعات؛ لزمهما الظهر والعصر، وكذلك حكم الصبي إذا أدرك، والكافر إذا أسلم، والمسافر إذا قدم، تخريجاً، وكذلك من أدرك من هؤلاء قدر أربع ركعات قبل طلوع الفجر، لزمه المغرب والعشاء الآخرة، فإن أدركوا قدر أربع ركعات قبل غروب الشمس لم يجب إلا العصر، هكذا ذكر أبو العباس رحمه اللّه، وإن أدركوا قبل طلوع الشمس ركعة واحدة وجبت عليهم صلاة الفجر.
ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركه . ومن أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدركه.
وما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقت للمغرب والعشاء الآخرة لأهل الإضطرار.


باب أوقات الفوائت والنوافل وأوقات الفضيلة والكراهة



وقت قضاء الفوائت من الفرائض: حين يذكرها مَنْ فاتته، فمتى ذكرها وجب عليه قضاؤها في أي وقت كان، وأما النوافل التي لها أوقات، فإنها تجوز أن تُقْضَى، على ما نصّ عليه يحيى عليه السلام في (المنتخب) ، والأقرب أن قضأها في الأوقات الثلاثة التي نُهي عن الصَّلاة فيها مكروه، على مادل عليه كلامه في (المنتخب) .
ووقت الوتر بعد الفراغ من العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيرها إلى آخر الليل .
ووقت ركعتي الفجر عند طلوعه قبل صلاة الصبح.
وتكره النوافل وسائر الصلوات - سوى الفوائت المفروضة - في الأوقات الثلاثة: عند طلوع الشمس حتى يرتفع شعاعها، وعند قيام الظهيرة، وعند غروب الشمس حتى يسقط شعاعها. فلا تُصَلَّى فيها صلاة/23/ الجنازة، ولا صلاة الكسوف، ولا يُتَنَفَّل. قال أبو العباس رحمه اللّه: روى علي بن العباس الحسني رحمه اللّه عن يحيى بن الحسين عليهما السلام: أنَّه لا يصلح في هذه الأوقات سجدتا السهو ولا سجدتا التلاوة ولا سجدتا الشكر.
قال القاسم عليه السلام: كل وقت كان للفريضة اللازمة فهو وقت للنافلة، وكل وقت لا تصلح فيه الفرائض فلا يصلح أن تُصَلّى فيه النوافل.
ويجوز التنفل بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر قبل غروبها.
وتعجيل الصَّلاة في أول وقتها أفضل، على ما دل عليه كلام يحيى، ورواه أيضاً علي بن العباس عن القاسم عليه السلام في (مجموعه)

]صورة




url=http://almajalis.org/forums/viewtopic.php?f=46&t=12913]بيان علماء الزيدية[/url]

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“