رأي العلامة الكاظم في رجم الزاني الثيب

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
أضف رد جديد
FreeMind
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 3
اشترك في: الخميس مارس 05, 2009 1:02 am

رأي العلامة الكاظم في رجم الزاني الثيب

مشاركة بواسطة FreeMind »

السلام عليكم و رحمة الله:

ممكن أعرف رأي الأخوة والأخوات وخاصة رأي العلامة الكاظم في رجم الزاني الثيب و هل هناك بحث في هذا الموضوع ، حيث ان هناك من يقول أن العقاب هو الجلد حسب المفهوم القرأني .

و السلام ختام

إبن حريوه السماوي
مشرف الجناح التاريخي
مشاركات: 679
اشترك في: الأحد مايو 30, 2004 3:03 am

Re: رأي العلامة الكاظم في رجم الزاني الثيب

مشاركة بواسطة إبن حريوه السماوي »

سأجيبك بما قاله إمامنا الهادي يحيى بن الحسين فيما سألت عنه فتأمل كلامه :-

قال سلام الله عليه في الأحكام :-

باب القول في حد الزاني في الكتاب

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه:-

قال الله تبارك وتعالى في الزانيين: * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذا بهما طائفة من المؤمنين) * (1) فأوجب على الزانيين مائة جلدة إذا كان حرين بالغين وشهد عليهما بذلك أربعة عدول من المسلمين وأثبتوا الشهادة عند الامام بالاخراج والايلاج، وثبت عند الحاكم معرفة صحة عقولهما فحينئذ يجلد كل واحد منهما مائة جلدة كما أمر الله سبحانه. وأما قوله: * (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) * والرأفة هي الرحمة والرقة والتوهين في أمرهما والرفق بجلدهما إذا كانا مطيقين للايجاع، وأما الطائفة التي أمر الله [ عزوجل ] بشهودها فهي الجماعة من المؤمنين تكثر حينا وتقل حينا، وقد قيل أن أقل الطائفة ستة: الامام، والشهود الاربعة والجلاد. فأما البكران فلا يزادان على مائة جلدة كل واحد. وأما الثيبان فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر برجمهما فلم يختلف الرواة في الرجم أنه رجم ما عز بن مالك الاسلمي، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رجم شراحة الهمذانية ولم يزل الرجم ثابتا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يختلف فيه اثنان ولا يتناظر فيه متناظران، ورجم عمر بن الخطاب في وفارة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكثرتهم، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إذ ذاك فيهم فما أنكر أحد عليه وكان أمير المؤمنين عليه السلام ثضرب ثم يرجم ويقول الضرب في كتاب الله والرجم جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته عن الله ومن أعظم الحجج في ايجاب الرجم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم وأمر بالرجم وهو القدوة عليه السلام والاسوة، وقد قال الله عزوجل: * (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) * (2) وقال: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) * (3) وقال سبحانه: * (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) * (4). فإن عارض معارض معاند أو سأل سائل متعنت أو مستر شد فقال: انا لا نجد الرجم في كتاب الله مذكورا موجبا على الزاني وانما نجد على الزاني في الحكم مائة جلدة فأوجدونا لما أوجبتم من الرجم حجة، قيل له: يا سبحان الله وهل ترك الله شيئا لم يجعل له أصلا في الكتاب، وأصل الرجم فموجود في القرآن عند ذوي الالباب وبه اقتدى رسول رب الارباب مع أمر جبريل له بذلك عن الله، ولولا أن ذلك أمر أمره الله به على لسان جبريل له كما أمره بغير ذلك من افروع التي أصل أصولها في الكتاب، وفرع فروعها وبين فروضها على لسان جبريل عليه السلام، ومن ذلك الصلاة وعدد مفروض ركعاتها، ومن ذلك الزكاة وشرح ما أراد الله من أخذها، وما جعل في أقل الاموال وأكثرها، فأصل أصل الامر بالصلاة والزكاة فقال سبحانه: * (وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة) * (5) فلم يعلم المؤمنون ما يجب عليهم في أموالهم ولا متى تجب الزكاة على ما في أيديهم حتى ميزة الله وفرع من بعد التأصيل لذكره وفرضه في الكتاب وبينه لنبيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته على لسان جبريل عليه السلام فأمر به جبريل الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فافترضه الرسول عليه السلام على الامة كما أمر الله بذلك فجعل الظهر أربعا، وجعل العصر أربعا وجعل المغرب ثلاثا وجعل العتمة أربعا، والصبح ركعتين، ولم يأت عدد ذلك ولا تفصيله في الكتاب. وكذلك الزكاة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل في مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال، وفي خمس من الابل شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، وفي أربعين من الغنم شاة، وفيما أخرجت الارض مما يسقى منها سيحا العشر، وفيما يسقى بالدوالي والسواني نصف العشر إذا بلغ كيل ذلك خمسة أوسق والوسق فهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعفا تبارك وتعالى عما دون الخمسة الاوسق وكل ذلك فلم يأت شرح شئ منه في الكتاب وإنما جاء به الرسول الامين عن الواحد الحق المبين، ولولا ما فرعه وذكره وشرحه وفسره على لسان الرسول لكان يحتمل أن يؤخذ من الشاة والبعير والبقرة الواحدة والدينار والدرهم والمكوك الواحد. وكذلك في الصلاة لولا ما فسره الله على لسان نبيه من أمرها وأوقفه عليه من حدودها وعدد ركعاتها وقيم فروضها لكان من صلى ركعة أو ركعتين مؤديا، وكذلك من صلى مائة ركعة، ولما وقف الناس على حدود الصلاة ولا حدود الزكاة، وكذلك فعل الله في الرجم كما فعل في الصلاة والزكاة فذكر فعله بمن زنى في الادبار من قوم لوط وما فعل بهم على زنائهم من الرجم لهم. وما فعله سبحانه فقد حكم به ولن نفعل غير ما به حكم ولن نحكم بغير ما يفعل، وما فعله فقد ثبت أنه حكم به، وما حكم به فلا معقب لحكمه. وكذلك قال سبحانه: * (سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) * (6). والقبل والدبر فهما فرجان. وحكمهما على من أتاهما فهو واحد عند من عرف الاحكام ووقف على ما يجب من الحلال والحرام، لان من فجر بامرأة في دبرها كمن فجر بها في قبلها سواء ذلك عند جميع أهل الاسلام، وحكمه عندهم جميعا فواحد في الاحكام، فإذا قد صح أن حكم القبل والدبر واحد فقد صح الرجم عند من عقل وأنصف بحكم الله تعالى على قوم لوط بالرجم على فعلهم فرجمهم وذلك قوله سبحانه: * (قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل علهيم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين) * (7) فلما أن حكم سبحانه بالرجم على هؤلاء الزناة من قوم لوط كان ذكر الرجم موصلا بحكم الله في القرآن، وما فعله الله رجل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله فواجب على الرسل أن تفعله إذا حكم به وجعله، ويقتدي بفعل الله فيه، وما فعله الرسل فواجب على الائمة فعله والاقتداء به. فإن عارض معارض فقال: قد نجد الله أوجب على الزاني مائة جلدة قيل له: ذلك واجب على البكر فردا وهو واجب على المحصن والرجم معا، فالبكر يجلد مائة جلدة والمحصن أيضا مائة جلدة كما أمر الله في كتابه، ثم يرجم كما أمر الله على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وسلم، ولولا أن ذلك شئ من الله أمر به نبيه أمرا لما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليفتات (8) في دماء المسلمين فيتلف أرواحهم بغير أمر من الله سبحانه ولا حكم منه عليهم في الزنى بذلك، فميز الله سبحانه بذلك بين من أنعم عليه بالنعم فزوجه وملكه وأعف فرجه وملا عينيه وأغناه عما حرمه عليه فلم يرض بذلك حتى صار إلى الحرام وترك ما امتن الله به عليه من الحلال ثم عدا على حرم المسلمين من بعد أن أغناه عن ذلك رب العالمين ففجر بهن وتعدى من بعد الاعفاف له والاغناء فأفسد الحرث والنسل وقد ملا الله عينه وشغل بالحلال فرجه، وبين من عثر ضرورة والجاءا لتحرم الشهوة والطباع المركب فيه المجعول لديه الذي لم يتزوج فيعف بزوجته فرجه ولم يرزق غنى كما رزق غيره فهو يتحرك حاجة إلى ما يحتاج إليه مثله ممن ركب فيه مثل ما ركب فيه من الشهوة فأوجب الله على من عثر (9) فزنى ضرورة والجاءا وغلبة وبلاء جلد مائة جلدة، وأوجب على من عثر فزنى أشرا وبطرا وفسادا وظلما وكفرا لنعم الله وغشما وطلبا لافساد حروث المسلمين وتقليدهم من أولادهم من ليس لهم بأولاد بل هم أولاد الزناة الفاسقين، فأفسد الانساب أشرا، وأدخل على المسلمين الفساد في حروثهم وأولادهم، وأنسابهم بطرا، فواخى بين من ليسوا بأخوة وجعل المسلمات عمات لمن لسن له بعما وجدات لمن لسن له بجدات وأخوات لمن لسن له بأخوات وورث أموال المسلمين والمسلمات من ليس لهم ببنيين ولا بنات تعديا وظلما وعماية وغشما من بعد اغناء الله له واعفافه لفرجه عما كان من زناه الجلد والرجم تنكيلا لمن فجر وتعدى وأفسد الحرث والنسل وأساء، وفرق بين الفاجر من بعد الحاجة وشدة البلاء، والصائر الذي ليس بمحتاج ولا مضطر ولا بذي بلاء ولا الجاء إلى مطاوعة نفسه إلى ما تدعوه إليه، كما فرق بين من كان مضطرا أو غير مضطر في جميع الاشياء فلعمر الجهلة العمين أن بين هذين الزانيين لفرقا عند أحكم الحاكمين، وكيف لا يكون عنده فيهما فرق والفرق بينهما عند جهال عبيده وغلمانهم بين منير واضح ساطع يقين. فإن عارض معارض متعنت فقال: قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم ما عز بن مالك الاسلمي بتواتر الروايات واجتماع المقالات فهذا إذ قد كان كذلك فما لا يستطاع دفعه ولا ابطاله فلعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم ما عز بن مالك برأي أرتآه فيه فكان ذلك رأيا منه هو وفعلا فعله لم يلزمه الامة، ولم يلزم غيره أن يفعله كما لم يلزم الناس أن يفعلوا غير ذلك مما كان يراه لنفسه ولا يوجبه على أمته ولا يفرض فعله على أهل ملته. قيل له: ليس هذا مما يقع فيه الرأي ولا يجوز فيه الفعل لنبي مرسل معتد ولا لامام بعده مقتد لان في هذا سفك دماء المسلمين واستيصالهم، وقد قال الله سبحانه فيمن قتل نفسا مؤمنة ما قال من قوله: * (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) * (10) وقال: * (أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) * (11) فلم يطلق الله سفك الدماء لاحد من الانبياء إلا بحق يجب على المقتول بحكم الله عليه وفي حظر الله لسفك الدماء إلا من بعد الاعذار والانذار والاستيجاب لذلك بحكمه ما يقول سبحانه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: * (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين) * (12) فلم يجز لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتال المشركين ولا قتال المحاربين إلا من بعد الاعذار والانذار إليهم فكيف يطلق قتل المسلمين ويستجيزه رسول رب العالمين بغير أمر من الله له بذكل، كلا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الافتيات (13) في دماء المسلمين لبري صلوات الله عليه وحاشا لله أن يكون رسوله كذلك، وأن يفعل من غير أمر من الله شيئا من ذلك. ومن قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى (14) من نفسه رأيا يتلف به أرواح المسلمين ويقتل به عن غير أمر من الله أحدا من العالمين فقد أبطل في قوله، وفذف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبيرة من أكبر كبائر أفعال الفاعلين يجب عليه في ذلك التوبة إلى الله من فاحش قوله والرجعة إليه عن جرأته على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والا فكان من الهالكين المجترين، القاذفين بأعظم الكبائر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرامين له بالبهتان، وهذا لو قيل في عربي أو عجمي من المسلمين لكان قولا عظيما وظلما وتعديا عليه فيه وغشما لا يجوز لقائله القول به في أحد من المسلمين، فكيف يجوز له القول به في رسول رب العالمين أما تسمع من يقول بهذا القول الفاحش ما حكى الرحمن عن رسوله في القرآن من قوله: * (إن أتبع إلا ما يوحى إلي) * (15).

فإن عاد المتعنت في تعنته فقال: قد بان لي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستجيز ذلك ولا يفعله الا بأمر من الله سبحانه وقد جاءت الروايات وصحت بأنه قد رجم ما عزبن مالك الاسلمي فلعله أن يكون رجمه في سبب من غير الزنا قيل له: هذه مكابرة وإحالة منك للكلام لان الرواية قد صحت باقرار ما عز على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالزنا كما صحبت برجمه سواء سواء فلا يشك أحد أنصف عقله أنه لم يرجمع إلا على ما أقر به على نفسه من الزنا، فإن كان عندك شئ تأتينا به يجمع عليه معك الناس أنه رجم له وعليه وفيه دون ما أقر به من الزنا على نفسه عنده كما أجمعوا على رجمه باقراره بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نفسه فأت به وألا فارجع إلى الحق ودع المكابرة والتمادي في الضلال والتعلق بالترهات والمحال الفاسد الفاحش من المقال. ولم يزل الرجم منذ زمان موسى عليه السلام وقبله حتى ابتعث الله نبيه فأمره جبريل به كما أمره بغيره مما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه من الفروع التي ذكر أصولها في الكتاب المبين، ومن الدليل على أن الرجم حكم من الله قديم على المحصنين ما أخبر الله نبيه عن اليهود وتبديلها له وطرحها إياه من التوراة وتحريفها لحكم الله وذلك قول الله سبحانه: * (ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه) * (16) يريد يحرفون ما في التوراة من حكم الرجم. وهذه الآية نزلت فيما كان من أمر بشرة اليهودية وذلك أن الله عز وجل أنزل على موسى بن عمران الرجم في الزاني المحصن فغيرت ذلك اليهود فجعلوه الجلد أن يجلد أربعين جلدة بحبل مقير ويسودون وجهه ويحملونه على حمار ويجعلون وجهه إلى ذنب الحمار فلم يزالوا على ذلك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة فزنت امرأة من اليهود يقال لها بشرة برجل من اليهود فأراد اليهود جلدها ثم خافوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفضحهم لما غيروا من التوارة فقال: الاحبار للسفلة منهم انطلقوا إلى محمد فاسألوه عن حد الزاني فإن قال أجلدوه فاقبلوا ذلك منه وأن أمركم بالرجم فأنكروا ذلك ولا تقروا به ولا تقبلوه فأتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألوه فقال: الرجم إن كان محصنا، فقالوا: إن موسى أمر أن يجلد إن كان محصنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كذبتم بل أمركم بالرجم ورجم فقالوا كلا، فقال: فاجعلوا بيني وبينكم حكما فقالوا اختر من أحببت فجاءه جبريل فقال له: اجعل فيما بينك وبينهم رجلا من أهل خيبر أعور شابا طويلا يقال له عبد الله بن صوريا فدعاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هل تعرفون رجلا من أهل فدك فنعت لهم نعته، فقالوا: نعم فقال: كيف علمه فيكم بالتوراة؟ فقالوا: ذلك أعلمنا بالتوراة فقال: ذاك بيننا وبينكم فرضوا بذلك فأرسلوا عليه فقدم فدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع اليهود فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت ابن صوريا؟ فقال: نعم فقال: أنت أعلم اليهود بالتوراة؟ فقال: نعم كذلك يقولون، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنشدك بالل الرحمن الذي أنزل التوراة على موسى، الذي أغرق آل فرعون وأنتم تنظرون ما أنزل الله على موسى في الزاني، فقال: فارتعدت فرائصه، وقال: الرجم، فوقعت به اليهود وقالوا: لم أخبرته؟ فقال: لقد استحلفني بيمين لو لم أخبره عما سألني لاحرقتني التوراة، فقالت اليهود: ان ابن صوريا كاذب ليس ذلك في التوراة، فقال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعل بينك وبينهم التوراة فإنه فيها مكتوب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بيني وبينكم التوراة فقالوا: نعم فركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المدارس على حمار ومضى معه أصحابه فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبدؤا اليهود بالسلام فإذا سلموا فقولوا وعليكم مثله فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المدارس فدخل وقال: أئتوا بالتوراة فجاء وابها، وكان الذي يقوم عليها جدي بن أخطب وليس بحيى بن أخطب، وجلس معه عبد الله بن سلام فقال له: إقرأ في سفر الحدود فلما بلغ الرجم وضع ابهامه على ذلك الحرف، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفعها فقال اقرأه فقرأ الرجم في التوراة مبينا من الله جل جلاله. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: أما قول الله عزوجل: * (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * (17) فانها آية منسوخة نسخها قول الله عزوجل: * (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) * (18) فوجب الحكم بين أهل الكتاب وعليهم بما أنزل الله في الكتاب من الاحكام، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزلت عليه هذه الآية باليهوديين الزانيين فرجما. وكذلك قول الله عز وجل: حين يقول: * (واللاتي بأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) * (19) فكان هذا أول ما أنزل الله عليه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر الزانين، حتى أنزل عليه ما أنزل من الحدود، فكان ذلك السبيل الذي ذكر الله أنه يجعله. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا ينبغي للامام أن يزجر ولا ينهر المتهم ليقر لانه قد يروى أنه لاحد على معترف بعد بلاء، وينبغي للامام ألا يضرب ولا يرجم حتى يصح عنده أنها غير حامل بالاستبراء لها بما جعل الله من حيضها فإن الله إنما جعل السبيل له عليها في نفهسا لا على ما في بطنها من ولدها، لانه لا يؤمن عليها أن ضربت وهي حامل أن تطرح ما في بطنها من ولدها، وكذلك أن رجمع قتلت وقتل ما في بطنها، وليس من حكم رب العالمين ان يقتل الامام بنفس نفسين ولكن الواجب على إمام المسلمين أن يستبري رحمها، فإن كانت سليمة من الجنين أقام عليها حكم رب العالمين، وإن كانت مشتملة على جنينها انتظر بها أن تضع ولدها ثم انتظر بولدها الفصال والاستغناء عنها، فإذا استغنى عنها ولدها أقيم عليها حدها، إلا أن يوجد من يكفل ولدها فإن وجد له كافل ثقة عليه، أقيم عليها الحد وضمن الكافل جميع أمر الولد. وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه لما كان في ولاية عمر أتي إليه. بإمرأة فسألها فأقرت بالفجور فأمر بها أن ترجم فلقيها علي عليه السلام فقال: ما بال هذه؟ قيل له: أمر بها عمر أن ترجم فردها علي رضي الله عنه فقال: أمرت بهذه أن ترجم؟ فقال: نعم اعترفت عندي بالفجور. فقال: هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها، قال: ما علمت أنها حبلى، قال: فان لم تعلم فاستبر رحمها، ثم قال علي عليه السلام: فلعلك انتهرتها أو أخفتها قال: قد كان ذلك، قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (لاحد على معترف بعد بلاء) فلعلها إنما اعترفت لوعيدك إياها، فسألها علي عليه السلام عن ذلك فقالت ما اعترفت الا خوفا فأمر بها فخلي سبيلها، ثم قال عمر: عجزت النساء أن تلدن مثل علي لولا علي لهك عمر ويروى عن عمر أنه كان يقول: لا أبقاني الله لمعضلة لا أرى فهيا ابن أبي طالب .

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ما كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بغبي المقام ولا بصغير الحال ولا بخفي الامر، ولا بقليل الصبر، ولا ببعيد من الرحمن، ولا بجاهل بما نطق به القرآن، ولا بقليل الرحمة للرعية، ولا بملتبس الامر على البرية، أخو الرسول المصطفى، وولي من آمن واهتدى، الناصر للدين، والقائم بحجة رب العالمين، والحاكم بالكتاب المبين، الباذل نفسه لله ولرسوله، الشاهر سيفه في الحق من دونه، قتال الاقران ومستنزل الفرسان من كل طامح العنان، إذا التقت صثلب المران، كاسر العساكر، واصل الاياصر، مروي البواتر من نجيع البوادر، أبو السبطين الحسن والحسين ابني رسول الله الطاهرين المجاهد السابق إلى الله غير مسبوق وأسبق السابقين، وأول المسلمين وأشرف التابعين والمهاجرين، المسمى في القرآن بالايمان، والمحكوم له بالولاية والاحسان، وذلك قول الواحد الرحمن: * (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) * (20) ويقول * (السابقون السابقون أولئك المقربون) * 21) ويقول: * (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) * (22) فهذا قليل من كثير مما ذكره به في القرآن اللطيف الخبير مما لا يجهله الا المتجاهلون ولا يحار عنه الا الخونة الظالمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

و يقول في كتاب المنتخب بعد سؤال القاضي محمد بن سليمان الكوفي له مالفظه :-

قلت: فإن عارضنا معارض، فقال: ليس هو في كتاب الله، ما نقول له؟

قال ( الهادي يحيى بن الحسين ) : تقول له: إنك جهلت ما في كتاب الله، وأصل الرجم فهو في كتاب الله.

قلت: فإن قال: وأين هو في كتاب الله؟

قال: نقول له: رَجمُ الله لقوم لوط بفعلهم ما فعلوا من زناهم في الأدبار وسواء الزنا في الدبر والقبل، فرجمهم الله وبيَّن ذلك في كتابه حيث يقول: {وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد}[ ]، وقوله: {إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين}[ ]، فهذا أصل الرجم في كتاب الله بيِّنٌ وليس بين علماء الأمة اختلاف في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم ماعز بن مالك الأسلمي حيث اعترف على نفسه بالزنى أربع مرات، وكذلك أيضاً أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رجم شراحة الهمدانية، ولا اختلاف في ذلك .

مدحي لكم يا آل طه مذهبي .... وبه أفوز لدى الإله وأفلح

وأود من حبي لكم لو أن لي .... في كل جارحة لسانا يمدح

الحسن بن علي بن جابر الهبل رحمة الله عليه


أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“