من هم الزيدية

عصام البُكير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 241
اشترك في: الأحد مايو 08, 2005 12:21 am
مكان: اليمن - صنعاء

مشاركة بواسطة عصام البُكير »

)[1]


المراجع
( شرح التجريد 1/108، وأصول الأحكام، والشفاء 1/191، والمنتخب ص 32، والترمذي رقم149، وأبو داود رقم393 بما يوافق ذلك، وعبد الرزاق 1/531، وتنوير الحوالك شرح الموطأ ص15 رقم1، والبيهقي1/163 .

)[2]( حُميل، وقيل: جميل، والصواب جميل بن بصرة بن وقاص بن غفار، صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزل مصر ودفن بالمقطَّم مقبرة أهل مصر. انظر أسد الغابة 2/69، 6/31، والاستيعاب1/452، والطبقات الكبـرى 7/500.

)[3]( شرح التجريد 1/113، وأصول الأحكام، والاعتصام 1/325، ومسلم رقم 830، والطبراني في الكبير 4/183 رقم 4084 ، والبيهقي2/452، ومعاني الآثار 1/153.

)[4]( شرح التجريد 1/115 بمعناه ، وكذلك البخاري رقم1055، ومسلم رقم 703،وابن ماجه رقم 1069، والبيهقي 3/159.

)[5]( شرح التجريد 1/116، والشفاء 1/206، والاعتصام 11/226، ومسلم رقم705، وأبو داود رقم1211، والبيهـقي 3/166، والترمذي رقم187، والطبراني في الكبير 10/326 رقم10803، ومسند أحمد رقم1953، 2557، 3235، 3323، وابن حبان رقم1596، وابن خزيمة رقم972، وشرح معاني الآثار 1/160، وموطأ مالك 1/144 رقم330، والنسائي 1/491 رقم1573، ونصب الراية 2/193، ومسند أبي داود الطيالسي ص342 رقم2629، ومسند أبي يعلى رقم2678، ومسند ابن الجعد ص384 رقم2632، ومسند الشافعي ص214، وتلخيص الحبير 2/52 .

)[6]( شرح التجريد1/116، وأصول الأحكام.

)[7]( شرح التجريد 1/117، والشفاء 1/211، والاعتصام 1/326، سنن ابن ماجه رقم699،700، والمجتبى من السنن 1/273 رقم551، وموطأ مالك 1/6 رقم5، ومسند أحمد رقم7453، وسنن النسائي رقم1533.

)[8]( الترمذي رقم170، والمستدرك 1/302 رقم68، والمعجم الأوسط 1/474 رقم864.

)[9]( الترمذي رقم172، والبيهقي1/435.

)[10]( الترمذي رقم176 باختلاف يسير ، ومسلم رقم648، وأبو داود رقم431، والبيهقي3/124 .

)[11]( عند الحنفية من المسنونات .

)[12]( المسند ص 102، وشرح التجريد1/148، والأحكام 1/91، والشفاء 1/270، والاعتصام 1/355، وأصول الأحكام، وفتح الباري 12/382، والترمذي 2/3 عن أبي سعيد، وابن ماجه عن محمد بن الحنفية عن أبيه رقم276 .

)[13]( خلاد بن رافع. انظر رأب الصدع ص221 .

)[14]( الأمالي 1/221، وشرح التجريد 1/154، والشفاء 1/270، والاعتصام 1/382، ومسلم 1/298، والترمذي رقم303 بلفظ: ((إذا قمت إلى الصلاة فكبر)).

)[15]( الأحكام 1/91، والأمالي 1/226، وشرح التجريد 1/148، وأصول الأحكام، والاعتصام 1/342، والبخاري رقم723 بلفظ: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ، ومثله في الترمذي رقم 311، ونصب الراية 1/365 .

)[16]( عند الشافعية أن الجهر والمخافته ليس بواجب .

)[17]( يوافق هذا ما رواه أبو قتادة قال: كان رسول الله يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانًا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب، مسلم رقم451، والبخاري رقم462، وفي معنى الجهر روى الإمام زيد عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه كان يعلن القراءة في الأوليين من المغرب والعشاء والفجر …انظر المسند ص 104 باب القراءة في الصلاة، والشفاء 1/273، وابن خزيمة 3/42 .

)[18]( شرح التجريد 1/148، والشفاء 1/274، والبيهقي 4/345، وسنن الدار قطني 1/273، وابن حبان رقم1658.

)[19]( المسند ص142، والأمالي 1/344، وشرح التجريد 1/170، وأصول الأحكام ، والشفاء 1/321، والاعتصـام 2/15، والبخاري رقم1066، والترمذي رقم372، وابن ماجة رقم1223، وأبو داود رقم952 .

)[20]( شرح التجريد 1/157، والشفاء 1/287، والاعتصام 1/382، وأصول الأحكام، والبخاري رقم724، ومسلم رقم397.

)[21]( شرح التجريد 1/157، وأصول الأحكام، وأبو داود رقم856، والآحاد والمثاني 4/33 رقم1976.

)[22]( الاعتصام 1/389، والبخاري رقم770، ونصب الراية 1/335.

)[23]( الشفاء 1/278، وشرح التجريد 1/151، والبخاري 2/100/302، وأبو داود رقم856، والنسائي رقم1631.

)[24]( المسند ص108 بلفظ: ((لا تجزي صلاة بغير تشهد))، وشرح التجريد 1/150، والشفاء 1/280، والطبراني في الكبير10/51 رقم9922.

)[25]( واختارت الشافعية التحيات لله والصلوات والطيبات…الخ .

)[26]( شرح التجريد 1/161، وأصول الأحكام، ومجمع الزوائد 2/139، وابن ماجه رقم902، والبيهقي 2/141.

)[27]( الشفاء 1/281، والاعتصام 1/400، والمستدرك 1/402 رقم992 بمعناه ، والبيهقي2/379 .

)[28]( شرح التجريد 1/261، والشفاء 1/281، والاعتصام 1/399، وأصول الأحكام، والبخاري رقم5996، وأبو داود رقم976، ومسلم رقم405، والنسائي رقم1208، والمستدرك 1/401 رقم988،والطبراني في الكبير 5/218 رقم5143، والبيهقي2/146، والدار قطني 1/354، وسنن الدارمي رقم1342، وابن حبان رقم912.

)[29]( وعند الشافعية التسليم عن اليمين هو الواجب فقط.

)[30]( شرح التجريد 1/162، والشفاء 1/282، وأصول الأحكام، والاعتصام 1/407، والترمذي رقم295، وابن ماجه رقم914، وأبو داود رقم997، ومسلم رقم431.

)[31]( شرح التجريد 1/162، والشفاء 1/282، وأصول الأحكام، والطبراني في الكبير 2/205 رقم1837.

)[32]( وعند الشافعية أنهما مسنونان .

)[33]( المسند ص93، وشرح التجريد 1/104، والشفاء 1/257، وأصول الأحكام، والترمذي رقم 194، وابن ماجه رقم731، والنسائي رقم1593.

)[34]( شرح التجريد 1/105، وابن ماجه رقم277، والمستدرك 1/221 رقم448، والمعجم الصغير 1/27 رقم8، والبيهقي1/457 .

)[35]( الأمالي 1/196 عن أبي محذورة قال: أمرني رسول الله أن أقول في الأذان: حيَّ على خير العمل، والمسند ص93 عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام أنه كان يقول في أذانه: حي على خير العمل..حي على خير العمل، وكتاب الأذان بحي على خير العمل كتاب مطبوع حديثًا من إصدارات مركز بدر العلمي والثقافي، رواية للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن علي بن الحسن العلوي المتوفي سنة 445هـ وفيه 192 رواية حول حي على خير العمل؛ فاطلبه، والأحكام 1/84، وشرح التجريد 1/105، وأصول الأحكام، وأخرجه البيهقي 1/425 بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن الحسين كان يقول في أذانه إذا قال: حي على الفلاح قال: حي على خير العمل وقـول: هو الأذان الأول. والمصنف لابن أبي شيبة 1/195، وكذلك 196 عن نافع قال: كان ابن عمر زاد في أذانه حي على خير العمل. والمصنف لعبد الرزاق 1/460 بلفظ: ((أن ابن عمر كان إذا قال في الأذان: حي على الفلاح قال: حي على خير العمل…))، وكذلك في 1/464 عن ابن عمر أنه كان يقيم الصلاة في السفر يقولها مرتين أو ثلاثا يقول: ((حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على خير العمل))، وانظر كتاب نيل الأوطار 2/39 .

)[36]( أمالي أبي طالب ص235، وأبو داود رقم521، الترمذي رقم212، وسنن النسائي رقم9895.

)[37]( اختارته الشافعية من الهيئات وجعلته بعد التكبير واختارت التعوذ بعده.

)[38]( يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم .

)[39]( شرح التجريد 1/152، وأصول الأحكام ، والاعتصام 1/363، ومسلم رقم771، والترمذي رقم3421، والبيهقي 2/32، والدار قطني 1/297، وابن حبان رقم1771، ، وشرح معاني الآثار 1/199.

)[40]( شرح التجريد 1/152، والشفاء 1/285، والبيهقي 2/15، وأبو داود رقم783، وسنن الدارمي رقم1236، وابن ماجه رقم812.

)[41]( شرح التجريد 1/155، والاعتصام 1/385، وأصول الأحكام عن عبدالله بن الحسن.

)[42]( الشفاء 1/291، والاعتصام 1/410، وأصول الأحكام، وأبو داود 1/625 رقم1034.

)[43]( شرح التجريد 1/161، والشفاء 1/291، والاعتصام 1/392، وأصول الأحكام، والنسائي عن جابر رقم1175.

)[44]( عند الحنفية القنوت قبل الركوع.

)[45]( وأجازت الشافعية بغير القرآن.

)[46]( شرح التجريد 1/168، والشفاء 1/293، وأصول الأحكام، وشرح معاني الآثار 1/246 رقم1451، ونصب الراية 2/134.

)[47]( الأمالي 1/284، وشرح التجريد 1/168، والشفاء 1/293 ، وأصول الأحكام.

)[48]( شرح التجريد 1/163، والشفاء 1/294، والاعتصام 2/9، وأصول الأحكام، ومسلم رقم537، والنسائي رقم556، والطبراني في الكبير 19/401 رقم945، والبيهقي2/249.

)[49] ( الشفاء 1/285، والاعتصام 1/390، وشرح معاني الآثار 1/222.

)[50]( شرح التجريد 1/156، والاعتصام 1/384، والشفاء 1/286، وأصول الأحكام، والبخاري رقم657، والترمذي رقم267، وابن ماجه رقم875، وأبو داود رقم601، ومسلم رقم411 بلفظ: ((ولك الحمد)) .

)[51]( الإمام الأعظم الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عليه السلام، مؤسس المذهب الزيدي باليمن واحد من أئمة المذاهب العظام دعاه أهل اليمن فخرج إليهم عام 280هـ ثم رجع إلى الحجاز ثم دَعَوهُ مرة أخرى فخرج عام 284هـ وكانت دعوته في ذلك العام واستمر في نشر الحق والعدل ومحاربة الظالمين. ولد بالمدينة سنة 245هـ، قبل موت جده القاسم عليه السلام بسنة واحدة. توفي في صعدة سنة 298هـ . وقبره مشهور مزور ، له مصنفات كثيرة ، من أشهرها الأحكام، والمنتخب في الفقه. ينظر الإفادة ص 198، والتحف ص 167، والأعلام للزركلي 8/141، وأعلام المؤلفين الزيدية ص 1103، وكتاب الإمام الهادي لعبد الفتاح شايف نعمان، وسيرة الهادي إلى الحق لعلي بن محمد بن عبيدالله العلوي .

)[52]( الأحكام 1/94.

)[53]( شرح التجريد 1/160، والشفاء 1/289 ، والأحكام 1/95.

)[54]( أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين الهاروني، بحر لا ينـزف، إمام في كل فن، حتى قيل: إنه في عِدْلة، وأهل البيت في عدلة. ولد بآمل (طبرستان، شمال إيران) سنة 333هـ ، بويع له بالخلافة سنة 380هـ. ت 411هـ . مؤلفاته: شرح التجريد، والإفادة، والهوسميات، والزيادات، والتفريعات، والتبصرة، والأمالي الصغرى، والنبوات، والبلغة، وسياسة المريدين( مطبوع بمكتبة بدر). ينظر التحف ص 211، وأعلام المؤلفين الزيدية ص100 .

)[55]( الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، الملقب بالأطروش، من أئمة الزيدية في الجيل والديلم ولد سنة 225هـ، أثنى عليه الكثير- سواء وافقوه في اعتقاده الزيدي أم لا _ فها هو الطبري في تأريخه يقول: ولم ير الناس مثل عدل الناصر الأطروش وحسن سيرته، وإقامته الحق. أسلم على يده مليون نسمة من أهل الجيل والديلم ، ت304هـ وقبره مشهور مزور. وله البساط – طبع – والمغني، والباهر ، جمعه أبو القاسم إسماعيل البستي. وكتاب التفسير الذي يشمل على ألف بيت من ألف قصيدة. قيل إن مؤلفاته تزيد على ثلاثمائة. ينظر التحف ص 184، والشافي 1/308، تراجم رجال شرح الأزهار للجنداري ص 11، ومعجم المؤلفين 1/567، والفلك الدوار ص 38، والطبري 10/149 في حوادث سنة 302هـ ، والحدائق الوردية 2/28، وأخبار أئمة الزيدية ص 85، وأعلام المؤلفين الزيدية 331 .

)[56]( البحر الزخار 2/252، وشرح فتح القدير 1/395.

)[57]( المهذب 1/243.

)[58]( الـمسند ص107، وأصول الأحكام، وشرح التجريد 1/159، والشفاء 1/304، والمصنف لابن ابي شيبة رقم2777، والبيهقي2/222/3014.

)[59]( شرح التجريد 1/51، وأصول الأحكام ، ومسلم رقم 224، والترمذي رقم1.

)[60]( شرح التجريد 1/18، والشفاء 1/110، والاعتصام 1/183، وأصول الأحكام، والبخاري رقم170، ومسلم رقم 279.

)[61]( شرح التجريد 1/78، والشفاء 1/138، والاعتصام 1/345، وأصول الأحكام، والبخاري رقم427، والترمذي رقم317، وابن ماجه رقم567، والبيهقي 2/433 .

)[62]( وعند الحنفية يكفي غسلة واحدة .

)[63]( شرح التجريد 1/141، والشفاء 1/241، وأصول الأحكام، ونصب الراية 1/207، والترمذي 1/254، ومثله البيهقي 1/254، وابن حبان رقم1396.

)[64]( شـرح التجـريد 1/29، والشفاء 1/120، وأصول الأحكام، والاعتصام 1/186، والبيهقي1/24، والدار قطني 1/47.

)[65]( الاعتصام 1/343، وأصول الأحكام، والترمذي رقم1720، وابن ماجه رقم3592، وأبو داود رقم4057، والطبراني في الكبير 11/15 رقم10889، والبيهقي3/275 .

)[66](شرح التجريد 1/138، والشفاء 1/240، وأصول الأحكام.

)[67]( شرح التجريد 1/138، والشفاء 1/240 , والاعتصام 1/348، وأصول الأحكام، ومسلم رقم516، ومسند ابن أبي عوانة برقم1456-1458 بلفظ: ((لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)).

)[68]( المسند ص154، والاعتصام 2/117، والترمذي رقم594، وأبو داود رقم455، وابن حبان رقم1634.

)[69]( شرح التجريد 1/139، والشفاء 1/241، والاعتصام 1/350، وأصول الأحكام، والبيهقي 2/229 .

)[70]( شرح التجريد 1/138، والشفاء 1/241، والاعتصام 1/350، وأصول الأحكام، والبخاري 1/145، والترمذي رقم2795، وأبو داود 4/40/4014، والطبراني في الكبير 2/271 رقم2138، والبيهقي2/228 .

)[71]( شرح التجريد1/138، والشفاء 1/240، وأصول الأحكام، والاعتصام 1/347، والبيهقي2/235، وابن حبان رقم1713، وشرح معاني الآثار 1/378.

)[72]( شرح التجريد 1/139، وأصول الأحكام، وأبو داود رقم640 عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: ((إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها))، ومثله البيهقي 2/233، وكذلك الدار قطني 2/62.

)[73]( شرح التجريد1/164، وأصول الأحكام، والشفاء 1/78، ونصب الراية 1/47، ومجمع الزوائد 2/82 .

)[74]( شرح التجريد 1/167، وأصول الأحكام، والاعتصام 1/357، والشفاء 1/309، ومسلم رقم430، والنسائي رقم552، والطبراني في الكبير 2/202 رقم1832، والبيهقي2/280 .

)[75]( ولأن روايات الضم مضطربة فالضم عند الحنفية تحت السرة واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى على جنازة فوضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة وبما روي عن أبي هريرة أنه قال: من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، واستدلوا كذلك بأن الضم تحت السرة أبعد من التشبه بأهل الكتاب وأما الشافعية فقد جعلوا الضم على الصدر (فوق السرة) واستدلوا بما روي عن النبي من حديث طاووس كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة وقالوا: بأن الضم تحت السرة لم يثبت إسناده. أما الإمام مالك فقد رآه غير مستحبٍ بل مكروهًا خصوصًا في الفرائض وعند جمهور الزيدية فالصلاة بالضم باطلة، وعند جميع المسلمين أن صلاة المرسل لليدين متفق على صحتها غاية ما يقال بأنه تارك سنة أو هيئة فقط. والخلاصة فعلى الإنسان الأخذ بالصلاة المجمع على صحتها من باب الاحتياط والابتعاد عما اختلف فيه والله أعلم .

)[76]( الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين الهاروني شمس العترة وقمر الأسرة ((السادة الهارونيين)) مولده سنة 340هـ بآمل طبرستان، كان عالمًا فاضلا ورعا ومن أئمة أهل البيت المشاهير . قال الإمام عبدالله بن حمزة: لم يبق فن إلا طار في ارجائه وسبح في أفنائه. وقال في الحدائق: كان عليه السلام في الورع والزهادة والفضل والعبادة على أبلغ الوجوه وأسناها وقال ابن حجر في لسان الميزان: كان إمامًا على مذهب زيد بن علي عليهم السلام وكان فاضلاً غزير العلم مكثارا، عارفًا بالأدب وطريقة الحديث، بويع له سنة 411هـ وله في أصول الدين شرح البالغ المدرك مطبوع بمركز بدر، وتيسير المطالب، والمبادئ ، وزيادات شرح الأصول، وله كتاب الدعامة في الإمامة، طبع بعنوان ((نصرة مذاهب الزيدية)) وهو مجلد . وله في أصول الفقه جوامع الأدلة . وله المجرى في اصول الفقه مجلدات. وله في فقه الهادي عليه السلام التحرير مطبوع بمركز بدر، وشرحه مجلدات عدة تبلغ ستة عشر مجلدًا. ت: 424هـ بالديلم . انظر الحدائق الوردية، ولسان الميزان 6/248، والأعلام للزركلي 8/141، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 4/92، وأعلام المؤلفين الزيدية ص1121 .

)[77]( شـرح التجـريد1/199، وأصول الأحكام، والشفاء 1/380، والاعتصام 2/82، والترمذي رقم177، والبيهقي2/216، وسنن الدارمي 1/305، وابن ماجه رقم698، ومسلم رقم684 بلفظ: ((إذا رقد أحدكم عن الصلاة)) .

)[78]( شرح التجريد 1/199، وأصول الأحكام، والشفاء 1/376، وفتح الباري رقم3672 .

)[79]( الترمذي رقم345، والبيهقي 2/10، والدار قطني 1/271.

)[80]( الأحكام ص121 .

)[81]( قدر رمح .

)[82]( يكنى أبا حمَّاد، وقيل غير ذلك. كان من أصحاب معاوية بن أبي سفيان …، وولى له مصر، وشهد صفين معه، وشهد فتوح الشام، وكان البريد إلى عمر بفتح دمشق، وتوفي بمصر سنة 58هـ. انظر أسد الغابة 4/51، والاستيعاب 3/183، والإصابة 2/482، وطبقات ابن سعد 4/343.

)[83]( الطَّفَل بالتحريك بعد العصر، وطفلت مالت. تاج العروس 11/404 .

)[84]( شرح التجريد 1/124، والشفاء 1/213، وأصول الأحكام، ومسلم رقم831، والترمذي رقم1030، وابن ماجه رقم1519، وأبو داود رقم3192، وشرح معاني الآثار 1/514 .

)[85]( الأحكام 1/165 .

)[86]( وهو قول أبي حنيفة، وعند الشافعية أنه قبل التسليم .

)[87]( شرح التجريد1/191، والشفاء 1/366، والاعتصام 1/49، وأصول الأحكام، وابن ماجه رقم1219، وأبو داود رقم1038، والطبراني في الكبير 2/92 رقم1412، والبيهقي2/337، ومسند أحمد رقم22470.

)[88]( شرح التجريد 1/191، والشفاء 1/366، وأصول الأحكام، والاعتصام 1/409، وأبو داود رقم1033، ونصب الراية 2/167 .

)[89]( عند الشافعية سنة في الفرض والنفل وخالفه الحنفية .

)[90]( شرح التجريد1/195، وأصول الأحكام، والاعتصام 1/410، والشفاء 1/363، وابن ماجه رقم1207، والبيهقي2/134، والدار قطني 1/377.

)[91]( شرح التجريد 1/203، والشفاء 1/186بلفظ: ((صل خمسك))..الخ، وأصول الأحكام، وأخرجه الترمذي عن أبي أمامة بزيادة: ((أطيعـوا إذا أمـركم)). رقم616، والدار قطني 2/294، وابن حبان رقم4563، والطبراني في الكبير 8/174 رقم7728.

)[92]( المسند ص142، وشرح التجريد 1/170، والاعتصام 2/14، وأصول الأحكام، ومعناه في مسند أبي يعلى رقم1811 .

)[93]( شرح التجريد 1/170، وأصول الأحكام، والبيهقي 2/305، والدار قطني 1/397، وصحيح ابن خزيمة رقم97، والمستدرك 1/389 رقم947، والنسائي رقم1363، وتلخيص الحبير 1/226 رقم336.

)[94]( المسند ص140، وشرح التجريد1/198 كما في الاعتصام 2/84، والشفاء 1/378، وأصول الأحكام .

)[95]( واشترطت الشافعية أن يكون العدد أربعين شخصًا مع الإمام .

)[96]( شرح التجـريد 1/221، والشفاء 1/385، والاعتصام 2/46، وأصول الأحكام، والبيهقي3/184، والدار قطني 2/3.

)[97]( البخاري رقم862، بلفظ: ((كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس))، والترمذي رقم503، والبيهقي 3/190، ونصب الراية 2/195، ومسند أحمد رقم12321 .

)[98]( المسند ص144 كان رسـول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قبـل الجمعة خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة، وشـرح التجريد 1/219، والشفاء 1/398، وأصـول الأحكام، والاعتصام 2/53، ومسلم رقم862، والترمذي رقم506، والبيهقي 3/197 .

)[99]( شرح التجريد1/221، والشفاء1/401، والطبراني في الكبير 12/28 رقم12374 بلفظ: ((كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين)) .

)[100]( وهو قول الحنفية، ولم تجعله الشافعية شرطًا .

)[101]( شرح التجريد1/219، والشفاء 1/388، والاعتصام 1/49، وأصول الأحكام، والبيهقي3/171.

)[102]( الأمالي1/302، والشفاء 1/389، وأصول الأحكام، وشرح التجريد1/175، والاعتصام 2/25، وابن ماجه رقم1081 بلفظ: ((ولا يؤم فاجر مؤمنا))، ومثله البيهقي 3/171 .

)[103]( وقالت الشافعية والحنفية: إن الجمعة تصح من اللاحق، وإن لم يدرك شيئًا من الخطبة بشرط أن يدرك ركعة من الصلاة .

)[104]( المنتخب ص57 .

)[105]( شرح التجريد1/223، وأصول الأحكام.

)[106]( هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، ولد سنة 75هـ، وهو إمام العلم والجهاد . إليه تنتمي الزيدية. خرج على هشام بن عبدالملك بن مروان، واستشهد عام 122هـ، ودفن ثم نبش وصلب في كناسة الكوفة، ثم أنزل في ولاية الوليد بن يزيد، وأحرق وذروه رمادًا في الماء. عده الجاحظ من خطباء بني هاشم. وقال أبو حنيفة: ما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا. وقال خالد بن صفوان: انتهت الفصاحة، والخطابة، والزهادة، والعبادة من بني هاشم إلى زيد بن علي. انظر الحدائق الوردية، والتحف ص63، وأعلام المؤلفين الزيدية ص439، والإفادة في تأريخ أئمة الزيدية ص61، والأعلام للزركلي 3/59 .

)[107]( في (أ) بزيادة: والمنصور بالله وربما كانت حاشية ثم أضافه النساخ إلى الأصل.

)[108]( شرح التجريد 1/223، وأصول الأحكام، والشفاء 1/411 وقد ضُعِّفَ، والترمذي رقم524، والدار قطني 2/1، والبيهقي3/204 باختلاف يسير .

)[109]( الشفاء 1/397، وابن ماجه رقم1098،والبيهقي3/243 .

)[110]( أبو داود رقم343، وابن ماجه رقم1097، والبيهقي3/192، والطبراني في الكبير 4/161 رقم4007.

)[111]( 21 كيلو بالسيارة ، والمسافة الموجبة للقصر عند الشافعية 63 كيلو، وعند الحنفية 81 كيلو .

)[112]( الأمالي 1/371 بلفظ: ((لا تسافر المرأة سفرًا ثلاثًا فصاعدا إلا مع زوج أو ذي رحم محرم))، وشـرح التجـريد 1/208، وأصول الأحكام، والشفاء 1/418، والاعتصام 3/18، والبيهقي 3/139 بلفظ: ((لا تسافر المرأة بريدًا إلا مع ذي محرم)), وابن حبان رقم2727، وابن خزيمة رقم2526، وبنفس لفظ الحديث شرح معاني الآثار 2/112.

)[113]( الشفاء 1/419، ومصنف ابن أبي شيبة 2/202.

)[114]( الشفاء 1/419.

)[115]( وهو قول الحنفية، وقالت الشافعية إن القصر رخصة والتمام أفضل .

)[116]( شرح التجريد 1/206، والشفاء 1/415، وأصول الأحكام، ومصنف ابن أبي شيبة 2/204 .

)[117]( وعند الشافعية إذا نوى إقامة أربعة أيام كوامل وذلك غير يوم الدخول والخروج، وعند الحنفية خمسة عشر يومًا .

)[118]( المسند ص 148، والشفاء 1/421، وشرح التجريد 1/210، وأصول الأحكام، والاعتصام 2/76، ومصنف ابن أبي شيبة 2/208.

)[119]( عند الحنفية يقصر ما بقي على ذلك ولو بقي على ذلك سنوات .

)[120]( شرح التجريد 1/213، والشفاء 1/423، والاعتصام 2/78، والبخاري رقم900، ومسلم رقم842، والترمذي رقم565، وأبو داود رقم1238.

)[121]( شرح التجريد 1/213، وأصول الأحكام، والاعتصام 2/78، ومصنف ابن ابي شيبة رقم8275 .

)[122]( المسند ص 153، وشرح التجريد 1/215، وأصول الأحكام، والاعتصام 2/80 .

)[123]( عند الحنفية، والشافعية أنها تجوز في السفر والحضر .

)[124]( الشفاء 1/328، ومسلم رقم649، والترمذي رقم216، وابن ماجه رقم790 بألفاظ مقاربة ما بين 24و25 جزًا أو درجة .

)[125]( شرح التجريد 1/176، والشفاء 1/351، والاعتصام 2/37، وأصول الأحكام.

)[126]( أصول الأحكام، والاعتصام 2/35، وفي البخاري رقم657، ومسلم رقم411، والترمذي رقم361، وأبو داود رقم601، وابن ماجه رقم1238.

)[127]( شرح التجريد 1/182، والشفاء 1/355، وأصول الأحكام، والترمذي رقم312، وأبو داود رقم826، وابن ماجه رقم848، والبيهقي 2/157 .

)[128]( شرح التجريد 1/148، وأصول الأحكام، والشفاء 1/272، الترمذي رقم247، والبخاري رقم 723، بلفظ: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))، ومثله مسلم رقم394.

)[129]( وهو جائز عند الشافعية .

)[130]( شرح التجـريد 1/174، والشفاء 1/340، وأصول الأحكام، والاعتصام 2/31، والبيهقي 3/80، وفتح الباري 2/175.

)[131]( عند الشافعية أنه يجوز .

)[132]( الأمـالي 1/391، وشرح التجريد 1/174، والشفاء 1/338، وأصول الأحكام، والأحكام 1/143، والاعتصام 2/31، والبيهقي 1/23، والدار قطني 1/185.

)[133]( وهو قول الحنفية، وعند الشافعية تجوز إمامة الصبي .

)[134]( الاعتصام 2/26، وشرح التجريد 1/175، والشفاء 1/335، وأصول الأحكام، وابن ماجه رقم1081 بزيادة: ولا يَؤمنَّ أعرابي مهاجرًا.

)[135]( يجوز عند الشافعية والحنفية أن يصلي الرجل بالمرأة مطلقا.

)[136]( في التجريد 1/177، والشفاء 1/346.

)[137]( الاعتصام 2/39، وأبو دواد رقم678، والترمذي رقم224، وابن ماجه رقم1000، والدارمي رقم1268، ومسند أحمد رقم7356.

)[138]( شرح التجريد 1/177، وأصول الأحكام، والشفاء 1/344، والاعتصام 2/38، والترمذي رقم234.

)[139]( شرح التجريد 1/177، والشفاء 1/345، وأصول الأحكام، والاعتصام 2/38، والطبراني في الكبير 9/295 رقم9484، وابن خزيمة رقم1700، وفتح الباري رقم694، ونصب الراية 2/36. بعد أن رجعنا إلى ما تقدم من المصادر لم نجد الرواية عن النبي وإنما رويت عن ابن مسعود، ولعلها من طريق التوقيف.

)[140]( شرح التجريد 1/180، والشفاء 1/359، ومسند أحمد رقم7249، وابن حبان رقم2145، وصحيح ابن خزيمة رقم1505، وسنن النسائي رقم934، والبيهقي 2/297 .

)[141]( شرح التجريد 1/180، وأصول الأحكام.

)[142]( المسند ص107، والشفاء 1/357 .

)[143]( عند الحنفية، والشافعية يكبر قبل السجود ولا يستأنف بعد رفع رأسه.

)[144]( أصول الأحكام وشرح التجريد 1/179، والاعتصام 2/41، والشفاء 1/357، والبيهقي 2/296.

)[145]( المسنـد ص126، والأمالي 1/222، والأحكام 1/104، وشرح التجريد1/178، وأصـول الأحكام ، والشفاء 1/343، و الاعتصام 2/39، والمصنف لابن أبي شيبه1/430.

)[146]( شرح التجريد 1/119، والشفاء 1/453، وأصول الأحكام، والاعتصام 2/92، والبخاري رقم1116، ومسلم رقم724، وأبو داود رقم1254، والبيهقي 2/470، وابن حبان رقم2456، وشرح معاني الآثار 1/299، والنسائي رقم456، ومسند أحمد رقم24316.

)[147]( في شرح التجريد1/202 كما في الاعتصام 2/91، والشفاء 1/453، ومعناه في البخاري رقم 1176، وكذلك مسلم رقم835، والترمذي 1/345.

)[148]( الشفاء 1/453، وأصول الأحكام، والاعتصام 2/92، وسنن النسائي عن عمر رقم992، والترمذي رقم431، والبيهقي 3/43 ، والطبراني في الكبير 12/434 رقم13587.

)[149]( وهو قول الحنفية، وعند الشافعية أقله ركعة وأكثره أحد عشر ركعة.

)[150]( وحكمها عند الحنفية، والشافعية أنها واجبة غير فرض؛ لأنهم جعلوا الفرض غير الواجب وميزوا الفرض من الواجب بأن دليله قطعي الدلالة والورود، والواجب ظني الدلالة والورود.

)[151]( شرح التجريد 1/121، وأصول الأحكام، والشفاء 1/450، والاعتصام 2/95، والترمذي رقم454 بلفظ: ((الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم))، والبيهقي 2/468، والنسائي رقم441 .

)[152]( المسند ص134، والأمالي 1/461، وأصول الأحكام، والشفاء 1/453 والاعتصام 2/95، والبيهقي 3/38، والدار قطني 2/31 ، والترمذي رقم463، والطبراني في الكبير 18/215 رقم538، وابن حبان رقم2432، ونصب الراية 2/118، والمستدرك 2/566 رقم3920، والنسائي رقم1427، ومسند أبي يعلى رقم5050.

)[153]( المسند ص134، والشفاء 1/453، والاعتصام 2/95.

)[154]( عند الشافعية أنه يبتدئ بالتكبير، وعند الحنفية يوالي بين القراءة في الركعتين فيؤخرها في الأولى ويقدمها في الثانية .

)[155]( المسند ص145، والشفاء 1/429، والاعتصام 2/59، والبخاري رقم921، ومسلم رقم884 .

)[156]( شرح التجريد 1/225، والشفاء1/ 431، والمصنف لابن أبي شيبة 1/495.

)[157]( الأمالي 1/478، وشرح التجريد 1/224، والشفاء 1/430، وأصول الأحكام، والاعتصام 2/61، والترمذي رقم559، وأبو داود عن وكيع وابن المبارك رقم1152، والبيهقي 2/285.

)[158]( أمالي أبي طالب ص229، وشرح التجريد2/226، والاعتصام 2/67، والشفاء 1/430 .

)[159]( المسند ص145، وشرح التجريد 1/226، وأصول الأحكام، والاعتصام 2/61، والبخاري رقم915، ومسلم رقم885 .

)[160]( أمالي أبي طالب ص233، وشرح التجريد 1/227، والشفاء 1/432، وأصول الأحكام، والاعتصام 2/66، ومصنف ابن أبي شيبة 1/490، والطبراني في الكبير 12/323 رقم13242، ومسلم رقم885، وأبو داود رقم1148، وابن ماجه رقم1274 بألفاظ مقاربة .

)[161]( المسند ص145، وشرح التجريد 1/226، وأصول الأحكام، والشفاء 1/432.

)[162]( شرح التجريد 1/225، والشفاء 1/430، ، وأصول الأحكام، والاعتصام 2/60، ومصنف ابن أبي شيبة 1/500.

)[163]( وقال الشافعي: إنها مثل صلاة العيدين يكبر في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا، ويخطب بعدها.

)[164]( شرح التجريد 1/232، وأصول الأحكام، والشفاء 1/444، والطبراني في الكبير 24/312 رقم787 بلفلظ: ((أنه استسقى يوم الجمعة)).

)[165]( شرح التجريد 1/231، والشفاء 1/445، ومصنف ابن أبي شيبة 2/221.

)[166]( شرح التجريد 1/231، وأصول الأحكام، والشفاء 1/444، والبخاري رقم979، ومسلم رقم1254.

)[167]( شرح التجريد1/232، والشفاء 1/447، وأصول الأحكام، والاعتصام 2/88، والبخاري رقم979، ومسلم رقم1254.

)[168]( وعند الشافعية ركعتان في كل ركعة ركوعان، وقال أبو حنيفة: ليس فيها زيادة ركوع ولا غيره.

)[169]( المسند ص152، والأحكام 1/137، والأزهار 1/387، والبحر الزخار 3/72، والشفاء 1/442، وأصول الأحكام .

)[170]( شرح التجريد 1/229، والشفاء 1/441، وأصول الأحكام، والاعتصام 2/86، والبيهقي 3/329، وأبو داود رقم1182، والمستدرك على الصحيحين 1/481 رقم1238.

)[171]( المسند ص 152، وشرح التجريد 1/229، وأصول الأحكام، والاعتصام 2/85، ومعناه في البيهـقي 3/329، وفتح الباري رقم997.

)[172]( شرح التجريد 1/230، والشفاء 1/442، وأصول الأحكام.

)[173]( أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، الحافظ الحجة، شيخ الأئمة قال الإمام عبدالله بن حمزة عنه: المتكلم الفقيه المناظر المحيط بألفاظ علماء العتـرة . ت: 353هـ. له النصوص، وشرح المنتخب، والأحكام، والمصابيح. ينظر الشـافي 1/318، والتحـف ص189، أعلام المؤلفين الزيدية ص78
قوله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
أهل البيت و يطهركم تطهيرا)
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي ولفاطمة وحسن وحسين(اللهم هؤلاء اهل بيتي فأذهب عنهم الرجس)
اللهم صلي على محمد وآل محمد

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات التاريخية والآثار الإسلامية“