الكتاب : مفتاح الفائض في علم الفرائض |
مفتاح الفائض في علم الفرائض
تأليف
للشيخ العلامة الفضل ابن أبي السعد العصيفري
فائدة:
في الترغيب في علم الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تعلموا الفرائض وعلموا الناس، وإني امرءٌ مقبوض، وإن هذا العلم يقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما)، أخرجه الحاكم عن ابن مسعود، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وإنها نصف العلم وإنه أول علم ينزع من أمتي)، وروى بعض العلماء الثقات في تعلُّم الفرائض سبع فوائد:
أولا: أنه نصف العلم.
ثانيا: لا تقوم الساعة وهو حي.
ثالثا: لا يموت العالم بالفرائض إلا ويرى مقعده من الجنة أو يُرى له.
رابعا: أنه لا يتبلعه سَبُعٌ.
خامسا: أنه إذا قسم بين الورثة استحق أجرة بلا مِنَّةٍ من الورثة.
سادسا: أنه لا يفتقر وإن افتقر في الدنيا لم يفتقر في الدين.
سابعا: لا يقبض روحه إلا خازن الجنة رضوان عليه السلام.
قلت: ويزاد على هذه السبع فائدة ثامنة وهي: أنه أول ما يرفع من العلوم كما في الحديث الشريف.
اللهم علمنا ما ينفعنا واهدنا إلى ما ترضى به عنا ووفقنا وسددنا واهدنا يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحابته الراشدين.
ترجمة المؤلف:
هو الشيخ العلامة الفضل ابن أبي السعد العصيفري من بلاد عفار بلاد حجة
من جهة شمال صنعاء بمسافة يومين وهو من المجتهدين الأحبار والعلماء الأخيار وله مؤلفات في الفرايض والحساب والمساحة وعلم الهيئة وما يتعلق بها وله الفايض ثلاثون جزء والعقد أربعة أجزاء وشرحه العلامة محمد بن حسن المد حجي وله هذا المختصر المسمى المفتاح وله شرح عليه وشرحه جماعة من العلماء أشهرها شرح العلامة الناظري وله شرح على المفصل للزمخشري وكان أحد الأئمة المشهورين في فن الفرايض وكان في عشر المائة الخامسة من الهجرة وقد ترجم له العلامة المقري في نزهة الأبصار وكذا المستطاب في تاريخ علماء الزيدية وفي مطالع البدور.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال رحمه الله:
[باب أسباب الميراث]
أسباب الميراث ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء
فالنسب ثلاثة: عصبة، وذو سهم، وذو رحم
فالعصبة على الترتيب هم: الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد أب الأب وإن على، ثم الأخ لأبٍ وأمٍ، ثم الأخ لأبٍ، ثم ابن الأخ لأبٍ وأمٍ، ثم ابن الأخ لأبٍ وإن نزل ثم العم لأبٍ وأمٍ، ثم العم لأبٍ، ثم ابن العم لأبٍ وأمٍ، ثم ابن العم لأبٍ وإن بعد.
والعصبة من النساء أربع: البنت، وبنت الابن، والأخت لأبٍ وأمٍ، والأخت لأبٍ مع أخوتهن، وكذلك الأخت لأبٍ وأمٍ، والأخت لأبٍ مع البنت، وبنت الابن عصبة.
{فصل} وذوو السهام هم: الأب والجد مع الأولاد وأولاد البنين والأخ لأمٍ والبنت وبنت الابن والأخت لأبٍ وأم، والأخت لأبٍ مع عدم من يعصبهن، والأم والجدتان والأخت لأم.
{فصل} وذوو الأرحام هم: أولاد البنت، وأولاد بنت الابن، وأولاد الأخت، وبنات الأخ، وبنات ابن الأخ، وأولاد الأخ لأمٍ، والعم لأم، والعمة مطلقا، وبنت العم،
وكذلك بنت ابن العم، والأخوال والخالات، وأب الأم، وأخوال الأب، وأب أم الأب، ولا يرثون إلا بعد عدم العصبات وذوي السهام والموالي وعصبا تهم،
وميراث الذكر والأنثى فيهم على سواء إذا كانوا في درجة واحدة وهم يرثون ما ورث أسبابهم.
{فصل} والنكاح سبب التوارث بين الزوجين مادام العقد ثابتا أو في حكم الثبوت وميراثهما بالتسهيم.
{فصل} وأما الولاء فعلى ضربين: ولاء عتاق، وولاء موالاه.
فولاء العتاق عام للرجال وللنساء فيمن اعتقوا أو اعتق من اعتقوا أو جر ولا من اعتقوا ولا يعصب فيه ذكورهم إناثهم ولا يرث المولى إلا بعد عدم العصبات واستكمال ذوي السهام سهامهم وولاء الموالاة خاص للرجال دون النساء وفي الحربي دون الذمي ولا يرث المولى إلا بعد عدم العصبات وذوي السهام وذوي الأرحام والموالي وعصباتهم وذوي سهامهم وذوي أرحامهم.
[باب العلل]
العلل المانعة من الإرث وهي ثلاث: كفرٌ، ورقٌ، وقتلٌ.
فالكفر: يمنع من الإرث على أي وجه كان.
والرق: يمنع من الإرث إلا المكاتَب فإنه يرث ويورث ويحجب ويعصب ويسقط ويشارك بقدر ما أدى من مال الكتابة.
والقتل: على ضربين عمد وخطأ، فقاتل العمد: لا يرث من المال ولا من الدية إذا كان القتل بغيا.
وقاتل الخطأ: يرث من المال دون الدية.
والذين لا يرثون بحالٍ ستة وهم: العبد وقاتل العمد والمدبر والمرتد وأم الولد وأهل ملتين.
[ باب الفرائض ]
وأهلها الفرائض ست: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
فالنصف لخمسة أفراد وهم: البنت، وبنت الابن، والأخت لأبٍ وأمٍ، والأخت لأب إذا انفردن عمن يشاركهن أو يعصبهن، وهو للزوج مع عدم الأولاد وأولاد البنين.
والربع لثلاثة وهم: الزوج إذا حجب، والزوجة إذا لم تحجب، وهو للأم في مسألة زوجة وأبوين.
والثمن: للزوجة أو الزوجات إذا حجبن.
والثلثان لأربعة أعداد وهم: البنتان فصاعداً، وبنتا الابن فصاعداً، والأختان لأبٍ وأمٍ فصاعداً، والأختان للأب فصاعداً.
والثلث لاثنين وهم: الأم إذا لم تحجب، والاثنان من الإخوة لأم فصاعداً.
والسدس لسبعة: لبنت الابن أو بنات الابن مع البنت الواحدة تكملة الثلثين، وهو للأخت الواحدة لأب أو الأخوات لأب مع الأخت الواحدة لأبٍ وأمٍ تكملة الثلثين، وهو للأب أو الجد مع الأولاد وأولاد البنين، وهو للأم إذا حجبت وهو لها أيضا في مسألة زوجٍ وأبوين، وهو للجدة أو الجدات، وهو للجد أيضا مع الأخوة إذا نقصته المقاسمة عن السدس رد إلى السدس أو كان مع الإخوة أو الأخوات بنت أو بنت ابن فله السدس لا غير، وهو للواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.
[باب الحجب]
يحجب الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس الولد وولد الابن ذكراً كان أو أنثى، ويحجب الأم أيضا الاثنان من الإخوة أو الأخوات فصاعدا، والبنت الواحدة تحجب بنت الابن من النصف إلى السدس، وبنات الابن من الثلثين إلى السدس، وكذلك الأخت الواحدة لأبٍ وأمٍ تحجب الأخت الواحدة لأبٍ من النصف إلى السدس والاثنتين فصاعدا من الثلثين إلى السدس.
[باب الإسقاط]
يسقط ولد الابن ومن تحته من الأولاد مع الابن.
ويسقط الجد ومن فوقه من الأجداد والجدات من قبله مع الأب.
ويسقطن الجدات مع الأم، وتسقط العليا من الجدات مع السفلى.
ويسقط الأخ لأبٍ وأمٍ مع ثلاثة وهم: الابن وابن الابن والأب.
ويسقط الأخ لأب مع خمسة وهم: الابن، وابن الابن، والأب، والأخ لأبٍ وأمٍ، والأخت لأبٍ وأمٍ إذا عصبتها البنت أو بنت الابن.
ويسقط الأخ لأمٍ مع أربعة وهم: الولد وولد الابن ذكراً كان أو أنثى، والأب والجد.
ويسقط ابن الأخ لأبٍ وأمٍ مع ثمانية وهم: الابن، وابن الابن، والأب، والجد، والأخ لأبٍ وأمٍ، والأخ لأبٍ، والأخت لأبٍ وأمٍ، والأخت لأبٍ إذا عصبتهما البنت أو بنت الابن.
ويسقط ابن الأخ لأبٍ مع تسعة وهم: الابن، وابن الابن، والأب، والجد، والأخ لأبٍ وأمٍ، والأخ لأبٍ، وابن الأخ لأبٍ وأمٍ، والأخت لأبٍ وأمٍ، والأخت لأب.
ويسقط الأعمام وبنوهم مع الأخوة و بنيهم، وإذا استكمل البنات الثلثين سقطن بنات الابن إلا أن يكون معهن أخٌ لهن أو بإزائهن أو أسفل منهن ذكراً فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا استكمل الأخوات لأبٍ وأمٍ الثلثين سقطن الأخوات لأبٍ إلا أن يكون معهن أخٌ لهن فقط فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث بنو أبٍ أبعد مع وجود بني أبٍ أقرب منهم، ولا يرث من ينتسب بنسبٍ مع وجود من ينتسب بنسبين إذا استووا في الدرج.
والذين لا يسقطون من الإرث مع سلامة الحال خمسة: الأبوان، والزوجان، وولد الصلب. وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم: العم، وابن العم، وابن الأخ، وابن المولى.
وأربعة يعصبون أخواتهم وهم: الابن، وابن الابن، والأخ لأبٍ وأمٍ، والأخ لأبٍ.
[باب أحوال الأب والجد]
للأب والجد حالتان مع الأولاد وأولاد البنين: حالة فرضٍ لا غير وهي مع الذكور منهم وذلك سدس المال، وحالة فرض وتعصيب وهي مع الإناث منهم.
وحالة الأب مع الإخوة أو الأخوات يسقط الجميع منهم ويرث المال بالتعصيب.
وللجد مع الإخوة أو الأخوات ثلاث حالات: حالة مقاسمة إذا كانت المقاسمة خير له من السدس، وحالة تعصيب لا غير وهي مع الأخوات منفردات، وحالة فرض لا غير وهي إذا نقصته المقاسمة عن السدس رد إلى السدس أو كان مع الإخوة أو الأخوات بنت أو بنت ابن فله السدس لا غير.
[باب الرد]
الرد لا يصح إلا بعد عدم العصبات والموالى وعصباتهم ولا رد على الزوجين وهو على ضربين: رد مع الزوجين ورد مع غيرهما، فالذي مع غيرهما ينقسم من حيث يبلغ سهام الورثة، والذي مع الزوجين ينقسم إلى قسمين: رد على صنف واحد ورد على صنفين فصاعدا.
[باب أصول المسائل]
إذا كان الورثة عصبة منفردين فميراثهم من مبلغ عدد صنفهم، وميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا ذوي سهامٍ وعصباتٍ فمسألتهم من مخارج فرائض ذوي السهام وتبدأ عند القسمة بأهل الفرائض المحدودة المسماة في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع ما لم يسقطوا عنها وإن كانوا ذوي سهامٍ منفردين فميراثهم من مخارج فرائضهم الست المذكورة وهي تتفرع إلى ستة عشر أصلاً: أربعٌ لا تعول ولا رد فيها، وثلاثٌ قد تعول، وتسعٌ للرد.
{فالأربع التي لا تعول ولا رد فيها}
كل مسألة فيها نصف ونصف أو نصف وما بقي، أو نصف وثلث ما يبقى فأصلها من اثنين.
وكل مسألة فيها ثلث وما بقي، أو ثلثان وما بقي، أو ثلث وثلثان فأصلها من ثلاثة.
وكل مسألة فيها ربع وما بقي، أو ربع ونصف وما بقي أو ربع وثلث ما يبقى فأصلها من أربعة.
وكل مسألة فيها ثمن وما بقي، أو ثمن ونصف وما بقي فأصلها من ثمانية.
{وأما مسائل العول} فهي ثلاث:
كل مسألة فيها ذكر السدس أو الثلث مع النصف فأصلها من ستة وقد تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة ولا تعول إلى أكثر من ذلك.
وكل مسألة فيها ذكر الربع مع السدس أو الثلث فأصلها من اثني عشر وقد تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر.
وكل مسألة فيها ذكر الثمن مع السدس أو الثلث فأصلها من أربعة وعشرين وقد تعول إلى سبعة وعشرين.
{ومسائل الرد} تسع وهي:
كل مسألة فيها نصفٌ وما بقي رد على صنف فأصلها من اثنين.
وكل مسألة فيها ربع وما بقي رد على صنف فأصلها من أربعة.
وكل مسألة فيها ثمن وما بقي رد على صنف فأصلها من ثمانية.
وكل مسألة فيها نصف وما بقي رد على اثنين فأصلها من أربعة.
وكل مسألة فيها ربع وما بقي رد على اثنين فأصلها من ثمانية.
وكل مسألة فيها ربع وما بقي رد على ثلاثة فأصلها من أربعة.
وكل مسألة فيها ربع وما بقي رد على أربعة فأصلها من ستة عشر.
وكل مسألة فيها ثمن وما بقي رد على أربعة فأصلها من اثنين وثلاثين.
وكل مسألة فيها ثمن وما بقي رد على خمسة فأصلها من أربعين.
[باب تصحيح المسائل]
العلل في إعمال المسائل سبعٌ، ثلاثٌ ترجع إلى السهام، وأربعٌ ترجع إلى الرؤوس.
فعلل السهام مقدمة على علل الرؤوس وهي الانقسام والموافقة والمباينة فإذا انقسمت السهام على الرؤوس كفيت مؤنة العمل.( مثاله ) رجلٌ خلف أماًّ وخمسة بنين فأصل مسألتهم من ستةٍ للأم سهم وللبنين لكل ابن واحد سهم، فإن خلف أماًّ وزوجة وسبعة إخوة فمسألتهم من اثني عشر منقسمة من أصلها للأم السدس سهمان وللزوجة الربع ثلاثة والباقي سبعة لكل أخ سهم.
{فصل في موافقة السهام للرؤوس}
إذا وافقت السهام الرؤوس وكانوا صنفا واحدا أقمت الو فق من الرؤوس مقام الجميع وضربته في أصل الفريضة فما بلغ فهو المال.
(مثاله) رجل خلف أبوين وثمانية بنين فأصل مسألتهم من ستة للأبوين السدسان اثنان والباقي أربعة توافقهم بالأرباع فاجتز بربعهم وهو اثنان واضربه في أصل المسألة تكون اثني عشر للأبوين السدسان أربعة والباقي ثمانيةٌ لكل ابن سهم.
{فصل} في مباينة السهام للرؤوس:
إذا باينت السهام الرؤوس وكانوا صنفا واحدا فعدد الصنف هو الحال فاضربه في أصل الفريضة أو في أصلها وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فهو المال والخاص في ذلك أن يأتي لكل واحد منهم مثل الذي كان لجماعتهم من أصل المسألة.
(مثاله) امرأة ماتت عن زوج وأربعة بنين فأصل مسألتهم من أربعة للزوج الربع سهم والباقي ثلاثة لا توافق البنين ولا ينقسم عليهم فاضرب عددهم في أصل الفريضة تكون ستة عشر للزوج الربع أربعة والباقي اثني عشر أرباعا بين البنين ثلاثةٌ ثلاثة لكل واحد منهم مثل الذي كان لجماعتهم من أصل الفريضة.
{فصل} علل الرؤوس إذا كان المنكسر عليهم سهامهم صنفين فصاعدا
ففيه ترد علل الرؤوس وهي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة وترتيبها على الأول فالأول، ولذلك أربعة فصول الأول إذا كانت الأصناف متماثلة فالحال أحدها فاضربه في أصل الفريضة أو في أصلها وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فهو المال والخاص في ذلك يأتي لكل واحد من الصنف مثل الذي كان لجماعتهم أو مثل وفق سهامهم لرؤوسهم إن كانت موافقة.
(مثاله) رجل خلف ثلاث بنات وثلاث جدات وثلاث أخوات فمسألتهم من ستة وكل واحد منهم لا ينقسم عليه سهمه ولا يوافقه فاكتف بأحد الأصناف واضربه في أصل الفريضة تكون ثمانية عشر وهو المال للبنات الثلثان اثنا عشر لكل واحدة أربعة وللجدات السدس ثلاثة لكل واحدة من الجدات سهم وللأخوات كذلك.
{فصل} في مداخلة الأصناف
إذا كانت الأصناف متداخلة فاجتز بأكثرها وهو الحال واضربه في أصل الفريضة أو في أصلها وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فهو المال والخاص قي ذلك أن يأتي للواحد من الصنف الأكثر مثل ما كان لجماعتهم أو مثل وفق سهامهم لرؤوسهم إن كانت موافقة لرؤوسهم وللواحد من الصنف الأقل سهمه أو مثل وفق سهمه مضروبا في مخرج ما دخل به تحت الأكثر.
(مثاله) رجل خلف ثمان بنات وثلاث جدات وستة أخوات فأصل مسألتهم من ستة للبنات الثلثان أربعة توافقهن بربع وربع وربعهن اثنان يدخلان في ستة وثلاثة تدخل في ستة والستة هي الحال فاضربها في أصل الفريضة وهي ستة تكون ستة وثلاثين وهو المال للبنات الثلثان أربعة وعشرون لكل واحدة ثلاثة والسدس ستة لكل واحدة من الجدات سهمان ولكل أخت سهم.
{فصل في موافقة } الأصناف
إذا كانت الأصناف متوافقة فالعمل فيه أن تقف أحد الصنفين وتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر فما حصل فهو الحال ثم تضرب الحال في أصل الفريضة فما بلغ فهو المال والخاص فيه أن يأتي لكل واحد من الصنف سهمه أو وفق سهمه مضروبا في وفق ما وافقه.
(مثاله) رجل خلف ثمان بنات وست أخوات أصل مسألتهم من ثلاثة للبنات الثلثان اثنان والباقي للأخوات وهو سهم فقد وافق البنات بنصف ونصف ونصفهن أربعة تقيمه مقام الجميع وهو يوافق الأخوات بالأنصاف فاضرب وفق أحدهما في كامل الثاني وهو اثنان في ستة أو ثلاثة في أربعة يكون اثني عشر وهو الحال ثم اضرب ذلك في أصل الفريضة وهو ثلاثة يكون ستة وثلاثين للبنات الثلثان أربعة وعشرين لكل واحدة ثلاثة وللأخوات الثلث اثني عشر لكل واحدة اثنان.
{فصل} في مباينة الأصناف
إذا كانت الأصناف متباينة فالعمل في ذلك أن تضرب بعض الأصناف في بعض فما حصل فهو الحال ثم تضرب الحال في أصل الفريضة فما بلغ فهو المال والخاص أن يأتي للواحد من الصنف سهمه أو وفق سهمه مضروبا فيما باينه من الصنف الآخر.
(مثاله) رجل خلف ثلاث زوجات وستة إخوة أصل مسألتهم من أربعة للزوجات الربع سهم لا ينقسم ولا يوافق، وللإخوة الباقي ثلاثة يوافقهم بالأثلاث فاضرب ثلثهم وهو اثنان في الزوجات لمباينتها تكون ستة وهو الحال ثم تضرب ذلك في أصل الفريضة يكون أربعة وعشرين وهو المال، للزوجات الربع ستة لكل واحدة اثنان، والباقي ثمانية عشر لكل أخ ثلاثة وهو ثمن المال.
[باب المناسخات]
المناسخة هي: أن يموت الميت ولا يقسم ماله حتى يموت من الورثة ميت أو اثنان أو أكثر.
وهي تنقسم إلى قسمين: أحدهما لا تحتاج فيه إلى العمل والثاني يحتاج فيه إلى العمل.
مثال الأول: رجل مات وخلف ستة بنين ثم لم يتقسموا المال حتى مات من البنين ثلاثة واحدًا بعد واحد فالمال بين الباقين أثلاثا.
وأما الثاني: وهو الذي يحتاج فيه إلى العمل فالعمل في ذلك أن تصحح للميت الأول مسألة منقسمة على ورثته الأحياء والأموات ثم تصحح للآخر مسألة أيضاً منقسمة على ورثته وتنظر إلى ما في يد الميت الثاني من مال الميت الأول هل تنقسم على مسألته بعد تصحيحها أو توافق أو تباين فإن انقسمت تركته على مسألته كفيت المؤنة، وإن وافقت تركته مسألته أقمت وفق مسألته مقام جميعها وضربت ذلك في مسألة الأول وإن باينت تركته مسألته ضربت مسألة الثاني في مسألة الأول وابتدأت القسمة حتى تنتهي إلى من لم تمته أولاً ثم تظم ميراثه من الثاني إلى ميراثه من الأول وتقسم على ورثته إن كان ميتاً والخاص أن تضرب لكل واحدٍ من ورثته الأول سهامه في مسألة الميت الثاني أو في وفقها إن كانت موافقة ثم في مسألة الثالث أو في وفقها لتركته إن كانت موافقة وتضرب لكل واحد من ورثة الثاني سهامه من مسألتهم في تركة ميتهم إن كانت مباينة أو في وفقها إن كانت موافقة أو في الخارج من قسمتها على مسألتهم إن كانت منقسمة ثم في مسألة من بعده من الأموات إن باينت أو في وفقها إن كانت موافقة لتركته.
(مثاله) رجل خلف بنتا وأختا ثم ماتت الأخت عن بنت وعم ثم مات العم عن بنتين وابن أخ فمسألة الأول من اثنين لبنته النصف سهم ولأخته سهم ثم ماتت الأخت وخلفت بنتا وعما ومسألتهما من اثنين وسهم لا ينقسم على اثنين ولا يوافق فاضرب مسألتها وهي اثنان في مسألة الأول وهي اثنان تكون أربعة ثم تستأنف القسمة للبنت النصف اثنان وللأخت اثنان ثم تميت الأخت عن ابنة وعم لابنتها النصف ولعمها النصف وهوسهم ثم مات العم عن ابنتين وابن أخ فمسألتهم من ثلاثة وسهم لا ينقسم على ثلاثة ولا يوافق فاضرب مسألة العم في أصل المال وهو أربعة تكون اثني عشر ثم تحييهم وتستأنف القسمة للبنت النصف ستة وللأخت ستة ثم ماتت الأخت عن ذلك لا بنتها النصف ثلاثة والباقي ثلاثة لعمها ثم مات العم عن ابنتين وابن وفي يده ثلاثة لابنتيه الثلثان سهمان لكل واحدة سهم ولابن أخيه سهم وهو نصف سدس المال.
(مثال آخر) امرأة ماتت وتركت زوجا وجدًا وأختًا لأبٍ للزوج النصف وللأخت النصف وللجد السدس أصلها من ستة وتعول إلى سبعة ثم ماتت الأخت عن ابنتين وجدة وهذه الجدة مسألتها من ستة للجد السدس والجدة السدس والبنتان الثلثان أربعة وتركتها توافق مسألتها بالأثلاث فاجتز بثلث مسألتها وهو اثنان واضربه في المسألة الأولى بعولها تكون أربعة عشر ثم تستأنف القسم على ورثة الأول أسباعًا للجد السبع اثنان وللزوج ثلاثة أسباع وللأخت ثلاثة يكون ذلك ستة وللجد سهم مضاف إلى ما قد معه له إلى اثنين وهو سبع المال ونصف سبعه ولجدتها سهم وهو نصف سبع المال ولابنتيها أربعة لكل واحدة سهمان وذلك سبع المال فقس على ذلك موفقا إن شاء الله تعالى.
[باب التركات]
التركة لا تخلو إما تنقسم على المسألة بعد تصحيحها أو توافق أو تباين إن انقسمت سقط حكم العمل.
(مثاله) رجل مات عن زوجة وثلاثة إخوة وخلف أربعة دراهم وثمانية دنانير واثني عشر صاعا حنطة فإن وافقت التركة المسألة ضربت لكل واحد سهمه في وفق التركة وصرفته على وفق المسألة.
(مثاله) رجل مات عن أبوين وابنتين وخلف تسعة دنانير ومسألة الورثة من ستة توافق التركة بالأثلاث تضرب للأب سهما في وفق التركة وهو ثلاثة يكون ثلاثة وتصرفه على وفق المسألة وهي اثنان يكون دينار ونصفا وكذلك الأم وتضرب لكل بنت سهمين في ثلاثة يكون ثلاثة دنانير وإذا كانت التركة مباينة للمسألة ضربت لكلٍّ سهمه في جميع التركة وتصرفه على جميع المسألة فما حصل فهو ما يستحقه.
(مثاله) رجل مات عن زوجة وستة إخوة وخلف خمسة عشر درهما فمسألة الورثة تصح من ثمانية للزوجة الربع سهمان ولكل أخ سهم تضرب لكل أخ سهماً في خمسة عشر تكون خمسة عشر تصرفه على ثمانية تكون درهما وسبعة أثمان درهم وتضرب للزوجة سهمين في خمسة عشر يكون ثلاثين تصرفه على ثمانية يكون ثلاثة دراهم وثلاثة أرباع درهم.
[باب الإقرار]
إذا كان الإقرار بمن يدخل على المقر نقصاً في ميراثه صح إقراره ودفع إليه المقر قسطه مما في يده وإن كان بمن لا يدخل على المقر نقصاً لم يصح إقراره والعمل في ذلك أن تصحح مسألة على الإقرار ومسألة على الإنكار وتماثل بين المسألتين أو تداخل أو توافق أو تباين وتجتزي بأحد المتماثلين وبالأكثر من المتداخلين وتضرب وفق أحد المتوافقين في كامل الآخر وتضرب وفق أحد المتباينين في الآخر ثم تقسم على الإنكار فإذا كان الإقرار بمن يسقط دفع إليه المقر جميع ميراثه ومتى كان بمن يحجب دفع إليه ما نقصه بالحجب وإذا كان بمن يشارك دفع إليه ما نقصه بالمشاركة.
(مثاله ) رجل مات عن أبوين وابنتين وأقرت أحد الابنتين بأخ لها فإقرار البنت صحيح والمسألة على الإقرار من ستة وكذلك على الإنكار فاجتز بأحد هما واقسم المال أسداساً للمقرة سدس المال وللأخ المقرُّ به سدس المال وللأخت المنكرة ثلاثة ولكل أبٍ سدسٌ.
[باب اللُّبس]
يعتبر حكم اللُّبس بالمبال فإن سبق بوله من الذكر فهو ذكر، وإن سبق بوله من الفرج فهو أنثى، وإن سبق منهما معا فهو خنثى لُبسة وميراثه بالتحويل وللخنثى اللُّبسة أربعة مواضع:
يرث فيه في حالة الذكر وفي حالة الأنثى فله نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى وذلك في مسائل الأولاد وأولاد البنين والإخوة لأبٍ وأمٍ والإخوة لأبٍ.
وموضع يرث فيه في حالة الذكر دون حالة الأنثى فله نصف نصيب الذكر ويسقط من نصيب الأنثى نحو أن يكون اللُّبسة من بنى الإخوة والأعمام وبنى الأعمام.
وموضع يرث فيه في حالة الأنثى دون حالة الذكر فله نصف نصيب الأنثى ويسقط من نصيب الذكر وذلك في مسائل العول.
وموضع يستوي فيه حالة الذكر وحالة الأنثى فلا يحتاج إلى تحويل نحو أن يكون اللُّبسة من الإخوة لأمٍ أو من ذوي الأرحام والعمل في ذلك أن تصحح المسائل أو تماثل أو توافق أو تباين أو تداخل وتضرب ما يحتاج إلى ضربه كما تفعل في علل الرؤوس فما حصل من ذلك ضربته في عدد الأحوال فما بلغ فمنه تصح القسمة ثم تدفع لكل وارثٍ ما يستحقه من جميع المسائل فما حصل قسمته على عدد الأحوال فما خرج للحال من القسمة فهو ما يستحقه ذلك الوارث.
(مثاله) رجل خلف ابنين أحدهما لُبسة على أن اللُّبسة ذكر تكون المسألة من اثنين وعلى أن اللُّبسة أنثى تكون المسألة من ثلاثة والمسألتان متباينتان فاضرب أحدهما في الأخر تكون ستة ثم في حالتين تكون اثني عشر وهو المال للذكر نصف مالٍ وثلثا مالٍ وذلك أربعة عشر له نصفه سبعة وهو ثلث المال وربعه وللُّبسة نصف مالٍ وثلث مالٍ وذلك عشرة له نصفه خمسة وهو ربع المال وسدسه فقد صار للُّبسة نصف نصيب الذكر وهو ربع المال ونصف نصيب الأنثى وهو سدس المال.
[باب الغرقى والهدمى]
ومن أشكل ترتيب موتهم فالعمل في ذلك أن تورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ولا تؤرث ميتا من ميت من ما ورثه من ميت آخر وتقسِمَ مال كل واحدٍ منهم على ورثته الأحياء والأموات فما حصل لكل واحدٍ من الأموات من مال من أمتَّهُ أولاً قسمته على ورثته الأحياء دون الأموات وكأن الأموات في هذه الحالة لم يكونوا.
(مثال) ذلك أخوان لأبٍ غرقا ولأحدهم بنت وللأخر أخت من أبيه وأمه و لهما ابن عم فمسألة أب البنت من ستة لابنته النصف ثلاثة وللأخ ثلاثة والأخت ثلاثة ثم مات صاحب الأخت عن سهمين لأخته سهم ولابن عمه سهم وذلك مال أب البنت ومسألة صاحب الأخت تصح من أربعة لأخته من أربعة سهمان ولأخيه سهمان ثم مات أبو البنت عن سهمين من مال أخيه لابنته سهم ولأخته سهم ويسقط ابن العم من مال صاحب الأخت فقد صار للأخت من مال أخيها لأبيها ثلاثة أرباعه ومن مال أخيها لأبيها ثلاثة و صار لبنت الأخ من مال أبيها نصفه لا غير ومن مال عمها ربعه ولابن العم من مال أبي البنت سدسه لا غير. (مثال) آخر رجل وابنه غرقا ولكل واحد منهما بنت في البرِّ حيةٌ فإنك تبدأ بالأب تميته أولاً وتقسم المال على ابنه الغريق وابنته الحية من ثلاثة أسهم ثم مات الابن الغريق وبيده من مال أبيه سهمان لابنته نصف ذلك سهم ولأخته سهم تضيفه إلى سهم من مال أمها يصح لها الثلثان من المال ولبنت لابن الثلث ثم تميت الابن أولاً عن ماله وخلف ابنته وأباه لابنته النصف سهم ولأبيه سهم ثم مات الأب عن سهم و مسألته تصح بعد الرد من أربعة فاضرب مسألة الأب وهي أربعة في مسألة الابن وهي اثنان يكون ذلك ثمانية للبنت النصف أربعة وللأب الباقي وهو أربعة ثم تميت الأب عن أربعة لابنته ثلاثة أرباعها ولبنت الابن ربع ذلك وهو سهم مضاف لها إلى الأربعة يكون لها من مال أبيها خمسةُ أثمانِهِ ولأخته ثلاثةُ أثمانِهِ فقد انقسم مال الأب من ثلاثة لبنته ثلثاه ولبنت الابن ثلثه وانقسم مال الابن من ثمانية لابنته خمسةُ أثمانِهِ ولأخته ثلاثةُ أثمانِهِ.
[باب ميراث المفقود]
توريث المفقودين كتوريث الغرقى والهدمى إذا عُلِمَ موتهم ولم يُعلم أيهم مات أولاً وإذا لم يصح موتهم فحكمهم حكم الأحياء إلى انتهاء المدة المقدرة وهي مائة وعشرون سنة وإذا مات للغائب من يرثه ترك له نصيبه حتى يصح خبره فإن صح له خبر عمل بمقتضاه وإلا فالمتروك كمال الغائب يقسم مع ماله على ورثته عند انتهاء المدة المقدرة فإن جهلت المدة كان العمل في ذلك كالغرقى والهدمى.
[باب ميراث المجوس لعنهم الله]
المجوس يتوارثون بجميع قراباتهم ويسقطون نفوسهم بنفوسهم ويعصبون نفوسهم بنفوسهم ويحجبون نفوسهم بنفوسهم وقسمة ميراثهم كقسمة ميراث المسلمين إذا أسلموا أو تحاكموا إلى الإسلام ولا يتوارثون بالنكاح إلا أن يكون صحيحا.
(مثاله) مجوسي وثب على ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإن التي نكحها لا ترث بالنكاح شيئاُ ولجماعتهن الثلثان بالبنوة والباقي للعصبة أو ردٌ عليهن فإن ماتت الأم بعده فلابنتيها الثلثان بالبنوة والباقي بالتعصيب لأنهما عصبا أنفسهما بأنفسهما لكون الأخوات مع البنات عصبة فإن ماتت أحد الابنتين قبل أمها وخلفت أختها لأبيها وأمها، وأمها التي هي أختها لأبيها فللأخت من الأب والأم النصف وللأم السدس لكونها أمًّا وحجبت نفسها بنفسها ولها أيضاً السدس تكملة الثلثين لأنها أخت لأبٍ ويبقى سدس المال للعصبة أو ردٌ عليها أخماساً ويكون المال بعد الرد أخماساً للأم خمسان وللأخت ثلاثة أخماسٍ.
[باب ميراث الدعوة]
وهو الولد الذي يدعيه الشركاء في ملك الأَمَةِ فيكون ولداً لمن ادعاه كاملاً فيرثه المدعون له بمنزلة أبٍ واحدٍ وأمهاتهم جداته وأولادهم إخوانه لأبيه.
(مثاله) رجل وابنه وطئا جاريةً فجاءت ببنت فادعياها معًا فتقدِّر لو مات الأب أولاً كان المال للابن والبنت المدعاة للذكر مثل حظ الأنثيين ثم مات الابن فللمدعاة النصف بالبنوة والباقي بالتعصيب لأنها أخته لأبيها وعصبت نفسها بنفسها ثم تقدر أن الأب مات بعد ابنه فلها النصف لأنها ابنته ولها السدس تكملة الثلثين لأنها بنت ابن والباقي لأقرب عصبة أو ردٌ عليها.
[باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا]
لا عصبة له إلا بالبنوة أو الولاء دون الأبوة والإخوة فإنهم ليسوا بعصبات ولا ذوي سهام لانتفاء نسب الأبوة والأولاد وأولاد البنين يسقطون الإخوة لأم فإذا عدمت العصبات وذو السهام فعصباتهما عصبات أمهاتهما ولا يرثون إلا في باب ذوي الأرحام.
[باب ميراث الحمل]
إذا استهل الحمل ورث وورِّث واستهلاله صياحه أو عطاسه وإذا خرج ميتا لم يرث ويستحب للورثة تأخير القسمة حتى يعلموا هل يصح الحمل أم لا فإذا استعجلوا للقسمة تركوا له أكثر ما يستحقه في غالب حالاته وهو ميراث أربعةِ ذكورٍ.
[باب ميراث المكاتب]
المكاتب يرث ويورث ويعصب ويحجب ويسقط بقدر ما أدَّى من مال الكتابة.
(مثاله) رجل مات عن ابنين أحدهما حرٌ والآخر قد أدى نصف مال الكتابة فقد اشتركا في نصف المال فهو بينهما نصفان والنصف الآخر للحرِّ فقد صح للحرِّ ثلاثة أرباع المال وللذي عتق نصفه ربع المال فإن خلف بنتا حرَّةً وابنا عتق نصفه فنصف المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيباً وللبنت الحرة ربع المال بالتسهيم ويبقى ربع المال للعصبة أو ردٌ عليها وتصح المسألة من ثلاثة بعد الرد لها سهمان وله سهم.
(مثال) آخر رجل خلف ابنتين أدت إحداهما نصف مال الكتابة والأخرى ثلثي مال الكتابة وبنت ابن حرَّةٌ فإنك تأخذ نصف المال تقسمه بين الابنتين نصفين لأنهما ورثا ثلثيه بالفرض وباقية بالرد والسدس الذي بين النصف والثلثين للبنت التي عتق ثلثاها وبنت الابن فهو بينهما أرباعاً بالفرض والرد للبنت ثلاثة أرباعه ولبنت الابن ربعه والباقي من المال وهو الثلث لبنت الابن نصفه بالفرض ونصفه بالرد فللبنت الذي عتق نصفها ربع المال وللذي عتق ثلثاها ثلاثة أثمان ولبنت الابن ثلاثة أثمان وتصح من أربعة وعشرين.
وأخيراً: نسأل الله تعالى أن يوفقنا في جميع أعمالنا، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجزي كل من ساهم في طباعته ونشره وإخراجه إلى النور، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى، وطبع في محرم 21/1/1425 الموافق: 12 /3/2004