الكتاب : متن الأزهار في فقه الإئمة الأطهار |
بسم الله الرحمن الرحيم (1/1)
مُقَدِّمَةٌ لَا يَسَعُ الْمُقَلِّدَ جَهْلُهَا.
فَصْلٌ :
التَّقْلِيدُ فِي الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الظَّنِّيَّةِ وَالْقَطْعِيَّةِ جَائِزٌ لِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ لَا لَهُ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى نَصٍّ أَعْلَمَ مِنْهُ وَلَا فِي عَمَلِيٍّ يَتَرَتَّبُ عَلَى عِلْمِيٍّ كَالْمُوَالَاةِ وَالْمُعَادَاةُ.
فَصْلٌ
وَإِنَّمَا يُقَلَّدُ مُجْتَهِدٌ عَدْلٌ تَصْرِيحًا وَتَأْوِيلًا وَيَكْفِي الْمُغْرِبَ انْتِصَابُهُ لِلْفُتْيَا فِي بَلَدٍ شَوْكَتُهُ لِإِمَامِ حَقٍّ لَا يَرَى جَوَازَ تَقْلِيدِ فَاسِقِ التَّأْوِيلِ.
فَصْلٌ
وَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فِي الْأَصَحِّ وَالْحَيُّ أَوْلَى مِنْ الْمَيِّتِ وَالْأَعْلَمُ مِنْ الْأَوْرَعِ وَالْأَئِمَّةُ الْمَشْهُورُونَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عليهم السلام أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمْ لتواتر صحة اعتقادهم وتنزيههم عما رواه البوطي وغيره عن غيرهم من إيجاب القدرة وتجويز الرؤية وغيرهما، ولخبري السفينة، وإني تارك فيكم.
فَصْلٌ
وَالْتِزَامُ مَذْهَبِ إمَامٍ مُعَيَّنٍ أَوْلَى وَلَا يَجِبُ وَلَا يَجْمَعُ مُسْتَفْتٍ بَيْنَ قَوْلَيْنِ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةٍ لَا يَقُولُ بِهَا إمَامٌ مُنْفَرِدٌ كَنِكَاحٍ خَلَا عَنْ وَلِيٍّ وشُهُودٍ لِخُرُوجِهِ عَنْ تَقْلِيدِ كُلٍّ مِنْ الْإِمَامَيْنِ.
فَصْلٌ : (1/2)
وَيَصِيرُ مُلْتَزِمًا بِالنِّيَّةِ فِي الْأَصَحِّ وَبَعْدَ الِالْتِزَامِ يَحْرُمُ الِانْتِقَالُ إلَّا إلَى تَرْجِيحِ نَفْسِهِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ طُرُقِ الْحُكْمِ فَالِاجْتِهَادُ يَتَبَعَّضُ فِي الْأَصَحِّ أَوْ لِانْكِشَافِ نُقْصَانِ الْأَوَّل فَأَمَّا إلَى أَعْلَمَ منه أَوْ أَفْضَلَ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ فَإِنْ فَسَقَ رَفَضَهُ فِيمَا تَعَقِبَ الْفِسْقِ فَقَطْ وَإِنْ رَجَعَ فَلَا حُكْمَ لَهُ فِيمَا قَدْ نَفَذَ وَلَا ثَمَرَةَ لَهُ كَالْحَجِّ. وَأَمَّا مَا لَمْ يَفْعَلْهُ وَوَقْتُهُ بَاقٍ أَوْ فَعَلَ وَلَمَّا يَفْعَلْ الْمَقْصُودَ بِهِ فَبِالثَّانِي فَأَمَّا مَا لَمْ يَفْعَلْهُ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ أَوْ فَعَلَهُ وَلَهُ ثَمَرَةٌ مُسْتَدَامَةٌ فَخِلَافٌ.
فَصْلٌ :
وَيَقْبَلُ الرِّوَايَةَ عَنْ الْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ إنْ كَمُلَتْ شُرُوطُ صِحَّتِهَا ولَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ وُجُودِ النَّصِّ الصَّرِيحِ وَالْعُمُومِ الشَّامِلِ طَلَبُ النَّاسِخِ والْمُخَصِّصِ مِنْ نُصُوصِهِ وَإِنْ لَزِمَ الْمُجْتَهِدَ وَيَعْمَلُ بِآخِرِ الْقَوْلَيْنِ وأَقْوَى الِاحْتِمَالَيْنِ. فَإِنْ الْتَبَسَ فَالْمُخْتَارُ رَفْضُهُمَا وَالرُّجُوعُ إلَى غَيْرِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَجِدْ لَهُ نَصًّا وَلَا احْتِمَالًا ظَاهِرًا.
فَصْلٌ: (1/3)
وَلَا يَقْبَلُ تَخْرِيجًا إلَّا مِنْ عَارِفٍ دَلَالَةَ الْخِطَابِ وَالسَّاقِطُ مِنْهَا وَالْمَأْخُوذُ بِهِ وَلَا قِيَاسًا لِمَسْأَلَةٍ عَلَى أُخْرَى إلَّا عَارِفٍ بِكَيْفِيَّةِ رَدِّ الْفَرْعِ إلَى الْأَصْلِ وطُرُقَ الْعِلَّةِ وكَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ عِنْدَ تَعَارُضِهَا وَوُجُوهُ تَرْجِيحِهَا لَا خَوَاصُّهَا وشُرُوطِهَا وَكَوْنِ إمَامِهِ مِمَّنْ يَرَى تَخْصِيصَهَا أَوْ يَمْنَعُهُ وَفِي جَوَازِ تَقْلِيدِ إمَامَيْنِ فَيَصِيرُ حَيْثُ يَخْتَلِفَانِ مُخَيَّرًا بَيْنَ قَوْلَيْهِمَا فَقَطْ خِلَافُ.وَبِتَمَامِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ تَمَّتْ الْمُقَدِّمَةُ.
كِتَابُ الطَّهَارَةِ
بَابُ النَّجَاسَاتِ.
هِيَ عَشْرٌ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلَيْ ذِي دَمٍ لَا يُؤْكَلُ أَوْ جَلَّالٍ قَبْلَ الِاسْتِحَالَةِ والْمُسْكِرُ وَإِنْ طُبِخَ إلَّا الْحَشِيشَةَ وَالْبَنْجَ وَنَحْوَهُمَا والْكَلْبُ و الْخِنْزِيرُ والْكَافِرُ وبَائِنُ حَيٍّ ذِي دَمٍ حَلَّتْهُ حَيَاةٌ غَالِبًا والْمَيْتَةُ إلَّا السَّمَكَ، وَمَا لَا دَمَ لَهُ وَمَا لَا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ مِنْ غَيْرِ نَجِسِ الذَّاتِ وَهَذِهِ مُغَلَّظَةٌ، وَقَيْءٌ مِنْ الْمَعِدَةِ مَلَأَ الْفَمِ دَفْعَةً ولَبَنُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ إلَّا مِنْ مُسْلِمَةٍ حَيَّةٍ والدَّمُ وَأَخَوَاهُ إلَّا مِنْ السَّمَكِ وَالْبَقِّ وَالْبِرْغَوثِ وَمَا صُلِبَ عَلَى الْجُرْحِ وَمَا بَقِيَ فِي الْعُرُوقِ بَعْدَ الذَّبْحِ وَهَذِهِ مُخَفَّفَةٌ إلَّا مِنْ نَجِسِ الذَّاتِ وَسَبِيلَيْ مَا لَا يُؤْكَلُ وَفِي مَاءِ الْمَكْوَةِ وَالْجُرْحِ الطَّرِيِّ خِلَافٌ ومَا كُرِهَ أَكْلُهُ كُرِهَ بَوْلُهُ كَالْأَرْنَبِ.
فَصْلٌ : وَالْمُتَنَجِّسُ إمَّا مُتَعَذِّرُ الغُسْلِ فَرِجْسٌ وَإِمَّا مُمْكِنُهُ فَتَطْهِيرُ الْخَفِيَّةِ بِالْمَاءِ ثَلَاثًا وَلَوْ صَقِيلًا والْمَرْئِيَّةُ حَتَّى يَزُولَ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَ أَوْ بَعْدَ اسْتِعْمَالِ الْحَادِّ الْمُعْتَادِ وَأَمَّا شَاقُّهُ فَالْبَهَائِمُ وَنَحْوُهَا وَالْأَطْفَالُ بِالْجَفَافِ مَا لَمْ تَبْقَ عَيْنٌ وَالْأَفْوَاهُ بِالرِّيقِ لَيْلَةً وَالْأَجْوَافُ بِالِاسْتِحَالَةِ وَالْآبَارُ بِالنُّضُوبِ وبِنَزْحِ الْكَثِير حَتَّى يَزُولَ تَغَيُّرُهُ إنْ كَان وَإلَا فَطَاهِر فِي الْأَصَحِّ وَالْقَلِيلُ إلَى الْقَرَارِ وَالْمُلْتَبِسُ إلَيْهِ أَوْ إلَى أَنْ يَغْلِبَ الْمَاءُ النَّازِحَ مَعَ زَوَالِ التَّغَيُّرِ فِيهِمَا فَتَطْهُرُ الْجَوَانِبُ الدَّاخِلَةُ وَمَا صَاكَّ الْمَاءُ مِنْ الْأَرْشِيَةِ وَالْأَرْضُ الرَّخْوَةُ كَالْبِئْرِ. (1/4)
فَصْلٌ : وَيَطْهُرُ النَّجِسُ وَالْمُتَنَجِّسُ بِه بِالِاسْتِحَالَةِ إلَى مَا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ كَالْخَمْرِ خَلًّا وَالْمِيَاهُ الْقَلِيلَةُ الْمُتَنَجِّسَةُ بِاجْتِمَاعِهَا حَتَّى كَثُرَتْ وَزَالَ تَغَيُّرُهَا إنْ كَانَ قيل وبالمكاثرة وهي ورود أربعة أضعافها عليها أو ورودها عليها فيصير مجاورا ثالثا إن زال التغير وإلا فأول، وَبِجَرْيِهَا حَالَ الْمُجَاوَرَةِ وَفِي الرَّاكِدِ الْفَائِضِ وَجْهَانِ.
بَابُ الْمِيَاهِ :
فَصْلٌ : إنَّمَا يَنْجُسُ مِنْهَا مُجَاوِرَا النَّجَاسَةِ وَمَا غَيَّرَتْهُ مُطْلَقًا أَوْ وَقَعَتْ فِيهِ قَلِيلًا وهُوَ مَا ظَنَّ اسْتِعْمَالَهَا بِاسْتِعْمَالِهِ أَوْ الْتَبَسَ أَوْ مُتَغَيِّرًا بِطَاهِرٍ وَإِنْ كَثُرَ حَتَّى يَصْلُحَ وَمَا عَدَا هَذِهِ فَطَاهِرٌ.
فَصْلٌ : وَإِنَّمَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ مُبَاحٌ طَاهِرٌ لَمْ يُشْبِهْ مُسْتَعْمَلٌ لِقُرْبَةٍ مِثْلُهُ فَإِنْ الْتَبَسَ الْأَغْلَبُ غُلِّبَ الْأَصْلُ ثُمَّ الْحَظْرُ وَمِنْ شُرُوطِ الْمَاءِ وَلَا غَيَّرَ بَعْضَ أَوْصَافِهِ مُمَازِجٌ إلَّا مُطَهِّرٌ أَوْ سَمَكٌ أَوْ مُتَوَالِدٌ فِيهِ لَا دَمَ لَهُ أَوْ أَصْلُهُ أَوْ مَقَرُّهُ أَوْ مَمَرُّهُ وَيَرْفَعُ النَّجِسَ وَلَوْ مَغْصُوبًا وَالْأَصْلُ فِي مَاءٍ الْتَبَسَ مُغَيِّرُهُ الطَّهَارَةُ وَيُتْرَكُ مَا الْتَبَسَ بِغَصْبٍ أَوْ مُتَنَجِّسٍ إلَّا أَنْ تَزِيدَ آنِيَةُ الطَّاهِرِ فَيَتَحَرَّى وَيَعْتَبِرُ الْمُخَالِفُ الِانْتِهَاءَ قِيلَ : وَلَوْ عَامِدًا. (1/5)
فَصْلٌ : وَإِنَّمَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ بِيَقِينٍ أَوْ خَبَرِ عَدْلٍ قِيلَ وَالْأَحْكَامُ ضُرُوبٌ ضَرْبٌ لَا يُعْمَلُ فِيهِ إلَّا بِالْعِلْمِ و ضَرْبٌ بِهِ أَوْ الْمُقَارِبِ لَهُ وضَرْبٌ بِأَيِّهِمَا أَوْ الْغَالِبِ وضَرْبٌ بِأَيِّهَا أَوْ الْمُطْلَقُ وضَرْبٌ يُسْتَصْحَبُ فِيهِ الْحَالُ وضَرْبٌ عَكْسُهُ وَسَتَأْتِي فِي مَوَاضِعِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ-تَعَالَى-.
( بَابٌ فِي آدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ ) (1/6)
نُدِبَ لِقَاضِي الْحَاجَةِ التَّوَارِي والْبُعْدُ عَنْ النَّاسِ مُطْلَقًا وعَنْ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمِلْكِ وَالْمُتَّخَذِ لِذَلِكَ والتَّعَوُّذُ وتَنْحِيَةُ مَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ - تَعَالَى - وتَقْدِيمُ الْيُسْرَى دُخُولًا واعْتِمَادُهَا والْيُمْنَى خُرُوجًا والِاسْتِتَارُ حَتَّى يَهْوِيَ مُطْلَقًا واتِّقَاءُ الْمَلَاعِنُ والْجُحْرُ والصُّلْب والتَّهْوِيَةُ بِهِ و قَائِمًا والْكَلَامُ و نَظَرُ الْفَرْجِ وَالْأَذَى وبَصْقِهِ و الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ والِانْتِفَاعُ بِالْيَمِينِ واسْتِقْبَالُ الْقِبْلَتَيْنِ والْقَمَرَيْنِ واسْتِدْبَارُهُمَا وإطَالَة الْقُعُود ويَجُوز فِي خَرَابٍ لَا مَالِكَ لَهُ أَوْ عَرَفَ ورِضَاهُ وَيَعْمَلُ فِي الْمَجْهُولِ وبَعْدَهُ الْحَمْدُ وَالِإسْتِجْمَارُ وَيَلْزَمُ الْمُتَيَمِّمَ إنْ لَمْ يَسْتَنْجِ وَيُجْزِيهِ جَمَادٌ طَاهِرٌ مُنَقٍّ وَيَحْرُمُ ضِدُّهَا غَالِبًا مُبَاحٌ لَا يَضُرُّ وَلَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالُهُ سَرَفًا وَيُجْزِي ضِدُّهَا.
( بَابُ الْوُضُوءِ ) : (1/7)
شُرُوطُهُ التَّكْلِيفُ والْإِسْلَامُ وطَهَارَةُ الْبَدَنِ عَنْ مُوجِبِ الْغُسْلِ ونَجَاسَةٍ تُوجِبُهُ.فَصْلٌ : وَفُرُوضُهُ غَسْلُ الْفَرْجَيْنِ بَعْدَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ والتَّسْمِيَةُ حَيْثُ ذَكَرْت وَإِنْ قَلَّتْ أَوْ تَقَدَّمَتْ بِيَسِير ومُقَارَنَةُ أَوَّلِهِ بِنِيَّتِهِ لِلصَّلَاةِ إمَّا عُمُومًا فَيُصَلِّي مَا شَاءَ أَوْ خُصُوصًا فَلَا يَتَعَدَّاهُ وَلَوْ رَفَعَ الْحَدَثَ إلَّا النَّفَلَ فَيَتْبَعُ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ وَيَدْخُلُهَا الشَّرْطُ والتَّفْرِيقُ وتَشْرِيك النَّجِسِ أَوْ غَيْرُهُ والصَّرْفُ ولَا الرَّفْضُ والتَّخْيِيرُ والْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ بِالدَّلْكِ أَوْ الْمَجِّ مَعَ إزَالَةِ الْخِلَالَة وَالِاسْتِنْثَارُ وغَسْلُ الْوَجْهِ مُسْتَكْمِلًا مَعَ تَخْلِيلِ أُصُولِ الشَّعْرِ ثُمَّ غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَمَا حَاذَاهُمَا مِنْ يَدٍ زَائِدَةٍ ومَا بَقِيَ مِنْ الْمَقْطُوعِ إلَى الْعَضُدِ ثُمَّ مَسْحُ كُلِّ الرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ فَلَا يُجْزِي الْغَسْلُ ثُمَّ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ والتَّرْتِيبُ وتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ وَالْأَظْفَارِ وَالشَّجَجِ.
فَصْلٌ : وَسُنَنُه غَسْلُ الْيَدَيْنِ أَوَّلًا والْجَمْعُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ بِغَرْفَةٍ وتَقْدِيمُهُمَا عَلَى الْوَجْهِ والتَّثْلِيثُ ومَسْحُ الرَّقَبَةِ وَنُدِبَ السِّوَاكُ قَبْلَه َرْضًا والتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَرْجَيْنِ والْوَلَاءُ والدُّعَاءُ وتَوْلِيَةٌ بِنَفْسِهِ وتَجْدِيدُهُ بَعْدَ كُلِّ مُبَاحٍ وإمْرَارُ الْمَاء عَلَى مَا حُلِقَ أَوْ قُشِّرَ مِنْ أَعْضَائِهِ.
فَصْلٌ : نَوَاقِضُهُ مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ وَإِنْ قَلَّ أَوْ نَدَرَ أَوْ رَجَعَ وزَوَالُ الْعَقْلِ بِأَيِّ وَجْهٍ إلَّا خَفْقَتَيْ نَوْمٍ وَلَوْ تَوَالَتَا أَو خَفَقَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وقَيْءٌ نَجِسٌ ودَمٌ أَوْ نَحْوُهُ سَالَ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ إلَى مَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُه وَلَوْ مَعَ الرِّيقِ وَقَدْرِ بِقَطْرَةٍ والْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ ودُخُولُ الْوَقْتِ فِي حَقِّ الْمُسْتَحَاضَةِ وَنَحْوِهَا وكُلُّ مَعْصِيَةٍ كَبِيرَةٌ غَيْرُ الْإِصْرَارِ أَوْ وَرَدَ الْأَثَرُ بِنَقْضِهَا كَتَعَمُّدِ الْكَذِبِ والنَّمِيمَةِ وغِيبَةِ الْمُسْلِمِ وأَذَاهُ والْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ. (1/8)
فَصْلٌ : وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ وَالْحَدَثِ إلَّا بِيَقِينٍ فَمَنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ غَسْلَ قَطْعِيٍّ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ مُطْلَقًا وَبَعْدَهُ إنْ ظَنَّ تَرْكَهُ وَكَذَا إنْ ظَنَّ فِعْلَهُ أَوْ شَكَّ إلَّا لِلْأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ فَأَمَّا الظَّنِّيِّ فَفِي الْوَقْتِ إنْ ظَنَّ تَرْكُهُ ولِمُسْتَقْبَلَةٍ لَيْسَ فِيهَا إنْ شَكَّ.
بَابُ الْغُسْلِ : (1/9)
فَصْلٌ : يُوجِبُهُ الْحَيْضُ والنِّفَاسُ والْإِمْنَاءُ لِشَهْوَةٍ إنْ تَيَقَّنَهُمَا أَوْ الْمَنِيِّ وَظَنَّ الشَّهْوَةِ لَا الْعَكْسُ وتَوَارِي الْحَشَفَةِ فِي أَيِّ فَرْجٍ.
فَصْلٌ : وَيَحْرُمُ بِذَلِكَ الْقِرَاءَةُ بِاللِّسَانِ وَالْكِتَابَةِ وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ ولَمْسُ مَا فِيهِ ذَلِكَ غَيْرَ مُسْتَهْلَكٍ إلَّا بِغَيْرِ مُتَّصِلٍ بِهِمَا ودُخُولُ الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَعَلَ الْأَقَلَّ مِنْ الْخُرُوجُ أَوْ التَّيَمُّمُ ثُمَّ يَخْرُجُ وَيُمْنَعُ الصَّغِيرَانِ ذَلِكَ حَتَّى يَغْتَسِلَ وَمَتَى بَلَغَا أَعَادَا كَكَافِرٍ أَسْلَمَ.فَصْلٌ : عَلَى الرَّجُلِ الْمُمْنِي أَنْ يَبُولَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَإِنْ تَعَذَّرَ اغْتَسَلَ آخِرَ الْوَقْتِ وَصَلَّى فَقَطْ وَمَتَى بَالَ أَعَادَهُ لَا الصَّلَاةَ.
وَفُرُوضُهُ أَرْبَعَةٌ :مُقَارَنَةُ أَوَّلِهِ بِنِيَّتِهِ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ أَوْ فِعْلِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَإِنْ تَعَدَّدَ مُوجِبُهُ كَفَتْ نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ مُطْلَقًا عَكْسُ النَّفَلَيْنِ وَالْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وتَصِحُّ مَشْرُوطَةً والْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وعَمُّ الْبَدَنِ بِإِجْرَاءِ الْمَاءِ وَالدَّلْكِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالصَّبُّ ثُمَّ الِانْغِمَاسُ أَوْ الْمَسْحُ وَعَلَى الرَّجُلِ نَقْضُ الشَّعْرِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ فِي الدَّمَيْنِ وَنُدِبَتْ هَيْئَاتُهُ وفِعْلُهُ لِلْجُمُعَةِ بَيْنَ فَجْرِهَا وَعَصْرِهَا، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ ولِلْعِيدَيْنِ وَلَوْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي بِه وَإِلَّا أَعَادَ قَبْلَهَا ويَوْمُ عَرَفَةَ ولَيَالِي الْقَدْرِ ولِدُخُولِ وبَعْدَ الْحِجَامَةِ والْحَمَّامِ وغُسْلِ الْمَيِّتِ والْإِسْلَامِ.
بَابُ التَّيَمُّمِ : (1/10)
فَصْلٌ : سَبَبُهُ تَعَذُّرُ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ أَوْ خَوْفُ سَبِيلِهِ أَوْ تَنْجِيسِهِ أَوْ ضَرَرِهِ أَوْ ضَرَرِ الْمُتَوَضِّئِ مِنْ الْعَطَشِ أَوْ غَيْرِهِ مُحْتَرَمًا مُجْحِفًا بِهِ أَوْ فَوْتِ صَلَاةٍ لَا تُقْضَى ولَا بَدَلَ لَهَا أَوْ عَدَمُهُ مَعَ الطَّلَبِ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ إنْ جَوَّزَ إدْرَاكَهُ وَالصَّلَاة قَبْلَ خُرُوجِهِ وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ الْمُجْحِفِ مَعَ السُّؤَالِ وَإِلَّا أَعَادَ إنْ انْكَشَفَ وُجُودُهُ وَيَجِبُ شِرَاؤُهُ بِمَا لَا يُجْحِفُ وقَبُولُ هِبَتِهِ وَطَلَبُهُ حَيْثُ لَا مِنَّةَ لَا ثَمَنُهُ وَالنَّاسِي لِلْمَاءِ كَالْعَادِمِ.
فَصْلٌ : وَإِنَّمَا يَتَيَمَّمُ بِتُرَابٍ مُبَاحٍ طَاهِرٍ مُنْبِتٍ يَعْلَقُ بِالْيَدِ لَمْ يُشْبِهْ مُسْتَعْمَلًا أَوْ نَحْوَهُ كَمَا مَرَّ.
وَفُرُوضُه : التَّسْمِيَةُ كَالْوُضُوءِ، ومُقَارَنَةُ أَوَّلِهِ بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَا يُتْبِعُ الْفَرْضَ إلَّا نَفْلَهُ أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى أَدَائِهِ كَالْوِتْرِ أَوْ شَرْطِهِ كَالْخُطْبَةِ وضَرْبُ التُّرَابِ بِالْيَدَيْنِ ثُمَّ مَسْحُ الْوَجْهِ مُسْتَكْمِلًا كَالْوُضُوء ثُمَّ أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ ثُمَّ مَسْحُهُمَا مُرَتَّبًا كَالْوُضُوءِ وَيَكْفِي الرَّاحَةِ الضَّرْبُ وَنُدِبَ ثَلَاثًا وهَيْئَاتُهُ
فَصْلٌ : وَإِنَّمَا يَتَيَمَّمُ لِلْخَمْسِ آخِرَ وَقْتِهَا فَيَتَحَرَّى لِلظُّهْرِ بَقِيَّةً تَسَعُ الْعَصْرَ وَتَيَمُّمَهَا وَكَذَلِكَ سَائِرُهَا ولِلْمَقْضِيَّةِ بَقِيَّةً تَسَعُ الْمُؤَدَّاةَ وَلَا يَضُرُّ الْمُتَحَرِّي بَقَاءُ الْوَقْتِ وَتَبْطُلُ مَا خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ فَرَاغِهَا فَتُقْضَى.
فَصْلٌ : وَمَنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ قَدَّمَ مُتَنَجِّسِ بَدَنِهِ ثُمَّ ثَوْبِهِ ثُمَّ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ أَيْنَمَا بَلَغَ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ ثُمَّ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَإِنْ كَفَى والْمَضْمَضَةَ وَأَعْضَاءَ التَّيَمُّمِ فَمُتَوَضِّئٌ وَإلَا آثَرَهَا وَيَمَّمَ الْبَاقِيَ وَهُوَ مُتَيَمِّم وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكْفِ النَّجِسِ وَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَمَنْ يَضُرُّ الْمَاءُ جَمِيعَ بَدَنِهِ تَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً وَلَوْ جُنُبًا فَإِنْ سَلِمَتْ كُلُّ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَضَّأَهَا مَرَّتَيْنِ بِنِيَّتِهِمَا وَهُوَ كَالْمُتَوَضِّئِ حَتَّى يَزُولَ عُذْرُهُ وَإِلَا غَسَلَ مَا أَمْكَنَ مِنْهَا بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ وَوَضَّأَهُ لِلصَّلَاةِ وَيَمَّمَ الْبَاقِيَ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ فَيُعِيدُ غَسْلَ مَا بَعْدَ الْمُيَمَّمِ مَعَهُ وَلَا يَمْسَحُ وَلَا يَحِلُّ جَبِيرَةً خَشِيَ مِنْ حَلِّهَا ضَرَرًا أَوْ سَيَلَانَ دَمٍ. (1/11)
فَصْلٌ : ولِعَادِمِ الْمَاءِ فِي الْمِيلِ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِقِرَاءَةٍ وَلُبْثٍ فِي الْمَسْجِدِ مُقَدَّرَيْن ونَفْلٍ كَذَلِكَ وَإِنْ كَثُرَ ولِذِي السَّبَبِ عِنْدَ وُجُودِهِ وَالْحَائِضِ لِلْوَطْء وَتُكَرِّرُهُ لِلتَّكْرَارِ.
فَصْلٌ : وَيَنْتَقِضُ بِالْفَرَاغِ مِمَّا فُعِلَ لَهُ وَبِالِاشْتِغَالِ بِغَيْرِهِ وَبِزَوَالِ الْعُذْرِ ووُجُودُ الْمَاءِ قَبْلَ كَمَالِ الصَّلَاةِ وبَعْدَهُ يُعِيدُ الصَّلَاتَيْنِ إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى وَرَكْعَةً بَعْدَ الْوُضُوءِ وَإلَا فَالْأُخْرَى إنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً وَبِخُرُوجِ الْوَقْتِ وَنَوَاقِضُ الْوُضُوءِ.
بَابُ الْحَيْضِ : (1/12)
هُوَ الْأَذَى الْخَارِجُ مِنْ الرَّحِمِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ وَالنَّقَاءُ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَهُ جُعِلَ دَلَالَةً عَلَى أَحْكَامٍ وَعِلَّةً فِي أُخَرَ.فَصْلٌ : وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ وَأَقَلُّ الطُّهْرِ وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ ويَتَعَذَّرُ قَبْلَ دُخُولِ الْمَرْأَةِ فِي التَّاسِعَةِ و قَبْلَ أَقَلِّ الطُّهْرِ بَعْدَ أَكْثَرِ الْحَيْضِ و بَعْدَ السِّتِّينَ وحَالُ الْحَمْلِ وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ لِمُتَغَيِّرَتِهَا وَالْمُبْتَدَأَةِ بِقُرْأَيْنِ وَإِنْ اخْتَلَفَتَا فَيُحْكَمُ بِالْأَقَلِّ ويُغَيِّرُهَا الثَّالِثُ الْمُخَالِفُ وَثَبَتَتْ بِالرَّابِعِ ثُمَّ كَذَلِكَ.
فَصْلٌ : وَلَا حُكْمَ لِمَا جَاءَ وَقْتَ تَعَذُّرِهِ فَأَمَّا وَقْتَ إمْكَانِهِ فَتَحِيضُ فَإِنْ انْقَطَعَ لِدُونِ ثَلَاثٍ صَلَّتْ فَإِنْ تَمَّ طُهْرًا قَضَتْ الْفَائِتَ وَإلَا تَحَيَّضَتْ غَالِبًا إلَى الْعَاشِرِ فَإِنْ جَاوَزَهَا فإمَّا مُبْتَدَأَةً عَمِلَتْ بِعَادَةِ قَرَائِبِهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا فَإِنْ اخْتَلَفْنَ فَبِأَكْثَرِهِنَّ حَيْضًا وأَقَلِّهِنَّ طُهْرًا أَوْ كُنَّ مُسْتَحَاضَاتٌ فَبِأَقَلِّ الطُّهْر وَأَكْثَرِ الْحَيْضِ وَأَمَّا مُعْتَادَةً فَتَجْعَلُ قَدْرَ عَادَتِهَا حَيْضًا والزَّائِدَ طُهْرًا إنْ أَتَاهَا لِعَادَتِهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا أَوْ ولَم يَمْطُل وعَادَتَهَا تَتَنَقَّلُ فَاسْتِحَاضَةٌ كُلُّهُ
فَصْلٌ : وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ مَا يَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ والْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَغْتَسِلَ أَوْ تَيَمَّمَ لِلْعُذْرِ وَنُدِبَ أَنْ تَتَعَاهَدَ نَفْسَهَا بِالتَّنْظِيفِ وفِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وَتَتَوَجَّهَ وَتَذْكُرَ اللَّهَ وعَلَيْهَا قَضَاءُ الصِّيَامِ لَا الصَّلَاةِ.
فَصْلٌ : وَالْمُسْتَحَاضَةُ كَالْحَائِضِ فِيمَا عَلِمَتْهُ حَيْضًا وكَالطَّاهِرِ فِيمَا عَلِمَتْهُ طُهْرًا وَلَا تُوطَأُ فِيمَا جَوَّزَتْهُ حَيْضًا وَطُهْرًا وَلَا تُصَلِّي بَلْ تَصُومُ أَوْ جَوَّزَتْهُ انْتِهَاءَ حَيْضٍ وَابْتِدَاءَ طُهْرٍ لَكِنْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إنْ صَلَّتْ وَحَيْثُ تُصَلِّي تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ كَسَلِسِ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ ولَهُمَا جَمْعُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَالْمُشَارَكَةِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَيَنْتَقِضُ بِمَا عَدَا الْمُطْبِق مِنْ النَّوَاقِضِ وبِدُخُولِ كُلِّ وَقْتِ اخْتِيَارٍ أَوْ مُشَارَكَةٍ. (1/13)
فَصْلٌ : وَإِذَا انْقَطَعَ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَمْ تُعِدْ وقَبْلَهُ تُعِيدَ إنْ ظَنَّتْ انْقِطَاعِهِ حَتَّى تَتَوَضَّأَ وَتُصَلِّيَ فَإِنْ كَفَى وعَلَيْهِمَا التَّحَفُّظُ مِمَّا عَدَا الْمُطْبِقَ فَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْأَثْوَابِ مِنْهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ بَلْ حَسَبَ الْإِمْكَانِ كَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
فَصْلٌ : وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ وَإِنَّمَا يَكُونُ بِوَضْعِ كُلِّ الْحَمْلِ مُتَخَلِّقًا عَقِيبَهُ دَمٌ ولَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا فَإِنْ جَاوَزَهَا فَكَالْحَيْضِ إذَا جَاوَزَ الْعَشْرَ وَلَا يُعْتَبَرُ الدَّمُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ.
كِتَابُ الصَّلاَةِ. (1/14)
فَصْلٌ : يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِهَا عَقْلٌ وإسْلَامٌ وبُلُوغٌ بِاحْتِلَامٍ أَوْ إنْبَاتٌ أَوْ مَضَى خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَبَلٌ أَوْ حَيْضٌ وَالْحُكْمُ لِأَوَّلِهِمَا ويُجْبِرَ الرِّقَّ وابْنَ الْعَشْرِ عَلَيْهَا وَلَوْ بِالضَّرْبِ كَالتَّأْدِيبِ.
فَصْلٌ :وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا سِتَّةُ الْأَوَّلُ الْوَقْتِ وَطَهَارَةُ الْبَدَنِ مِنْ حَدَثٍ وَنَجِسٍ مُمْكِنَيْ الْإِزَالَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ الثَّانِي سَتْرُ جَمِيعِ الْعَوْرَةِ فِي جَمِيعِهَا حَتَّى لَا تُرَى إلَّا بِتَكَلُّفٍ وبِمَا لَا يَصِفُ ولَا تَنْفُذَهُ الشَّعْرَةُ بِنَفْسِهَا وهِيَ مِنْ الرَّجُلِ وَمَنْ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهَا مِنْ الرُّكْبَةِ إلَى تَحْتِ السُّرَّةِ ومِنْ الْحُرَّةِ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَنُدِبَ لِلظَّهْرِ وَالْهِبْرِيَةِ وَالْمَنْكِبِ الثَّالِثُ طَهَارَةُ كُلِّ مَحْمُولِهِ ومَلْبُوسِهِ وإبَاحَةُ مَلْبُوسِهِ وَخَيْطِهِ وثَمَنِهِ الْمُعَيَّنِ وَفِي الْحَرِيرِ الْخِلَافُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَارِيًّا قَاعِدًا مُومِيًا أَدْنَاهُ فَإِنْ خَشِيَ ضَرَرًا أو تَعَذَّرَ الِاحْتِرَازُ صَحَّتْ بِالنَّجِسِ لَا بِالْغَصْبِ إلَّا لِخَشْيَةِ تَلَفٍ وَإِذَا الْتَبَسَ الطَّاهِرُ بِغَيْرِهِ صَلَّاهَا فِيهِمَا وَكَذَا مَاءَانِ مُسْتَعْمَلٌ أَوْ نَحْوُهُ أَحَدُهُمَا فَإِنْ ضَاقَتْ تَحَرَّى وَتُكْرَهُ فِي كَثِيرِ الدَّرَنِ وَفِي الْمُشَبَّعِ صُفْرَةً وَحُمْرَةً وَفِي السَّرَاوِيلِ والْفَرْو وَحْدَهُ وفِي جِلْدِ الْخَزِّ الرَّابِعُ إبَاحَةُ مَا يَقِلُّ مَسَاجِدَهُ وَيَسْتَعْمِلُهُ فَلَا يُجْزِئُ قَبْرٌ وسَابِلَةٌ عَامِرَةً ومَنْزِلُ غَصْبٍ إلَّا لِمُلْجِئٍ وَلَا أَرْضٍ هُوَ غَاصِبُهَا وَتَجُوزُ فِيمَا ظَنَّ إذْنَ مَالِكِهِ وَتُكْرَهُ عَلَى تِمْثَالُ حَيَوَانٍ كَامِلٍ إلَّا تَحْتَ الْقَدَمِ أَوْ وبَيْنَ الْمَقَابِرِ ومُزَاحَمَة نَجِسٍ وفِي الْحَمَّامَاتِ وعَلَى اللُّبُودِ وَنَحْوُهَا طَهَارَةُ مَا يُبَاشِرُهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ مَحْمُولِهِ حَامِلًا لَا مُزَاحِمًا ومَا يَتَحَرَّكُ بِتَحَرُّكِهِ مُطْلَقًا وَإِلَا أَوْمَأَ لِسُجُودِهِ السَّادِسُ: تَيَقُّنُ اسْتِقْبَالَ عَيْنِ الْكَعْبَةِ أَوْ جُزْءٍ مِنْهَا وَإِنْ طَلَبَ إلَى آخِرَ الْوَقْتِ
وهُوَ عَلَى الْمُعَايِنِ ومَنْ فِي حُكْمِهِ وعَلَى غَيْرِهِ فِي غَيْرِ مِحْرَابِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاقِي التَّحَرِّي لِجِهَتِهَا ثُمَّ تَقْلِيدُ الْحَيِّ ثُمَّ الْمِحْرَابِ ثُمَّ حَيْثُ يَشَاءُ آخِرَ الْوَقْتِ وَيُعْفَى لِمُتَنَفِّلٍ رَاكِبٍ فِي غَيْرِ الْمَحْمَلِ وَيَكْفِي مُقَدِّمُ التَّحَرِّي عَلَى التَّكْبِيرَةِ إنْ شَكَّ بَعْدَهَا أَنْ يَتَحَرَّى أَمَامَهُ وَيَنْحَرِفَ وَيَبْنِيَ وَلَا يُعِيدُ الْمُتَحَرِّي الْمُخْطِئُ إلَّا فِي الْوَقْتِ إنْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ كَمُخَالَفَةِ جِهَةِ إمَامِهِ جَاهِلًا وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ نَائِمٍ وَمُحَدَّثٍ وَمُتَحَدِّثٍ وَفَاسِقٍ وَسِرَاجٍ وَنَجِسٍ فِي الْقَامَةِ وَلَوْ مُنْخَفِضَةً وَنُدِبَ لِمَنْ فِي الْفَضَاءِ اتِّخَاذُ سُتْرَةٍ ثُمَّ عُودٍ ثُمَّ خَطٍّ. (1/15)
فَصْلٌ
وَأَفْضَلُ أَمْكِنَتِهَا الْمَسَاجِدُ وَأَفْضَلُهَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ثُمَّ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ الْكُوفَةِ ثُمَّ الْجَوَامِعُ ثُمَّ مَا شَرُفَ عَامِرُهُ وَلَا يَجُوزُ فِي الْمَسَاجِدِ إلَّا الطَّاعَاتِ غَالِبًا وَيَحْرُمُ الْبَصْقُ فِيهَا وَفِي هَوَائِهَا واسْتِعْمَالُهُ مَا عَلَا وَنُدِبَ تُوَقِّي مَظَانَّ الرِّيَاءِ إلَّا مَنْ أَمِنَهُ وَبِهِ يُقْتَدَى.
بَابُ الأَوْقَاتِ : (1/16)
اخْتِيَارُ الظُّهْرِمِنْ الزَّوَالِ وَآخِرُهُ مَصِيرُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ وَهُوَ أَوَّلُ الْعَصْرِ وَآخِرُهُ الْمِثْلَانِ ولِلْمَغْرِبِ مِنْ رُؤْيَةِ كَوْكَبٍ لَيْلِيٍّ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا وَآخِرُهُ ذَهَابُ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ أَوَّلُ الْعِشَاءِ وَآخِرُهُ ذَهَابُ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ولِلْفَجْرِ مِنْ طُلُوعِ الْمُنْتَشِر إلَى بَقِيَّةٍ تَسَعُ رَكْعَةً كَامِلَةً واضْطِرَارِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ اخْتِيَارِهِ إلَى بَقِيَّةٍ تَسَعُ الْعَصْرَ وَلِلْعَصْرِ اخْتِيَارُ الظُّهْرِ إلَّا مَا يَسَعُه عَقِيبَ الزَّوَال ومِنْ آخِرِ اخْتِيَارِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى مَا يَسَعُ رَكْعَةً وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ ولِلْفَجْرِ إدْرَاكُ رَكْعَة وَرَوَاتِبُهَا فِي أَوْقَاتِهَا بَعْدَ فِعْلِهَا إلَّا الْفَجْرِ غَالِبًا وَكُلُّ وَقْتٍ يَصْلُحُ لِلْفَرْضِ قَضَاءٌ وَتُكْرَهُ الْجِنَازَةِ والنَّفْلِ فِي الثَّلَاثَةِ وَأَفْضَلُ الْوَقْتِ أَوَّلُهُ.
فَصْلٌ
وعَلَى نَاقِصِ الصَّلَاةِ أو الطَّهَارَةِ غَيْرَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَنَحْوِهَا التَّحَرِّي آخِرِ الِاضْطِرَار ولِمَنْ عَدَاهُمْ جَمْعُ الْمُشَارَكَةِ ولِلْمَرِيضِ الْمُتَوَضِّئِ وَالْمُسَافِرِ وَلَوْ لِمَعْصِيَةٍ وَالْخَائِفِ وَالْمَشْغُولِ بِطَاعَةٍ أَوْ مُبَاحٍ يَنْفَعُهُ وَيَنْقُصُهُ التَّوْقِيتُ جَمْعُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ بِأَذَانٍ لَهُمَا وَإِقَامَتَيْنِ وَلَا يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ وَإِنْ نَسِيَ وَيَصِحُّ النَّفَلُ بَيْنَهُمَا غَالِبًا.
بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. (1/17)
وَالْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْخَمْسِ فَقَطْ وُجُوبًا فِي الْأَدَاءِ نَدْبًا فِي الْقَضَاءِ وَيَكْفِي السَّامِعَ ومَنْ فِي الْبَلَدِ أَذَانٌ فِي الْوَقْتِ مِنْ مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ مُعْرِبٍ عَدْلٍ طَاهِرٍ مِنْ الْجَنَابَةِ وَلَوْ قَاضِيًا أو قَاعِدًا أو غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ وَيُقَلِّدُ الْبَصِيرَ فِي الْوَقْتَ فِي الصَّحْوِ.
فَصْلٌ
وَلَا يُقِيمُ إلَّا وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ فَتَكْفِي مَنْ صَلَّى فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَلَا يَضُرُّ إحْدَاثُهُ بَعْدَهَا وتَصِحُّ النِّيَابَةُ والْبِنَاءُ لِلْعُذْرِ وَالْإِذْنُ.
فَصْلٌ
وَهُمَا مَثْنَى إلَّا التَّهْلِيلَ وَمِنْهُمَا حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ وَالتَّثْوِيبُ بِدْعَةٌ وَتَجِبُ نِيَّتُهُمَا وَيَفْسُدَانِ بِالنَّقْصِ والتَّعْكِيسِ لَا بِتَرْكِ الْجَهْرِ وَلَا الصَّلَاةُ بِنِسْيَانِهِمَا وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ حَالَهُمَا وبَعْدَهُمَا والنَّفَلُ فِي الْمَغْرِبِ بَيْنَهُمَا.
بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ (1/18)
هِيَ ثُنَائِيَّةٌ وَثُلَاثِيَّةٌ وَرُبَاعِيَّةٌ.
فَصْلٌ
وَفُرُوضُهَا نِيَّةٌ يَتَعَيَّنُ بِهَا الْفَرْضُ مَعَ التَّكْبِيرَةِ أو قَبْلَهَا بِيَسِيرٍ وَلَا يَلْزَمُ لِلْأَدَاءِ ولِلْقَضَاءِ إلَّا لِلَبْسٍ وَيُضَافُ ذُو السَّبَبِ إلَيْهِ ثُمَّ التَّكْبِيرُ قَائِمًا لَا غَيْرُهُ وَهُو مِنْهَا فِي الْأَصَحِّ وَيُثَنَّى لِلْخُرُوجِ وَالدُّخُولِ أُخْرَى ثُمَّ الْقِيَامُ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ وَثَلَاثِ آيَاتٍ فِي أَيِّ رَكْعَةٍ أَوْ مُفَرَّقًا ثُمَّ قِرَاءَةُ ذَلِكَ كَذَلِكَ سِرًّا فِي الْعَصْرَيْنِ وَجَهْرًا فِي غَيْرِهِمَا ويَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ عَنْ السَّامِعِ وعَلَى الْمَرْأَةِ أَقَلُّهُ مِنْ الرَّجُلِ، وهُوَ أَنْ يَسْمَعَ مَنْ بِجَنْبِهِ ثُمَّ رُكُوعٌ بَعْدَ اعْتِدَالٍ ثُمَّ اعْتِدَالٌ تَامَّةًوَإِلَا بَطَلَتْ إلَّا لِضَرَرٍ أو خَلَلِ طَهَارَةٍ ثُمَّ السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةُ مُسْتَقِرَّةً بِلَا حَائِلٍ حَيٍّ أو يَحْمِلُهُ إلَّا النَّاصِيَةُ وَعِصَابَةُ الْحُرَّةِ مُطْلَقًا والْمَحْمُولُ لِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَعَلَى الرُّكْبَتَيْنِ، وبَاطِنِ الْكَفَّيْنِ والْقَدَمَيْنِ وَإِلَا بَطَلَتْ ثُمَّ اعْتِدَالٌ نَاصِبًا لِلْقَدَمِ الْيُمْنَى فَارِشًا لِلْيُسْرَى وَإِلَا بَطَلَتْ ويَعْزِلَ وَلَا يَعْكِسُ لِلْعُذْرِ ثُمَّ الشَّهَادَتَانِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ، وآلِهِ قَاعِدًا والنَّصْبَ وَالْفَرْشَ هَيْئَةٌ ثُمَّ التَّسْلِيمُ عَلَى الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ بِانْحِرَافٍ مُرَتَّبًا مُعَرَّفًا قَاصِدًا لِلْمَلَكَيْنِ وَمَنْ فِي نَاحِيَتِهِمَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَمَاعَةِ وَكُلُّ ذِكْرٍ تَعَذَّرَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَبِغَيْرِهَا إلَّا الْقُرْآنَ فَيُسَبِّحُ لِتَعَذُّرِهِ وعَلَى الْأُمِّيِّ مَا أَمْكَنَهُ آخِرَ الْوَقْتِ إنْ نَقَصَ لَا التَّلْقِينُ والتَّعْكِيسُ وَيَسْقُطُ عَنْ الْأَخْرَسِ لَا الْأَلْثَغِ ونَحْوِهِ وَإِنْ غَيَّرَ وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْءَ اجْتِهَادُ غَيْرِهِ لِتَعَذُّرِ اجْتِهَادِهِ.
فَصْلٌ (1/19)
وَسُنَنُهَا الْأَوَّلُ التَّعَوُّذُ والتَّوَجُّهَانِ قَبْلَ التَّكْبِيرَةِ وقِرَاءَةُ الْحَمْدِ وَسُورَةٍ فِي الْأُولَتَيْنِ والتَّرْتِيبُ والْوَلَاءُ والْحَمْدِ أَوْ التَّسْبِيحِ فِي الْآخِرَتَيْنِ سِرًّا كَذَلِكَ وتَكْبِيرُ النَّقْلِ وتَسْبِيحُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ والتَّسْمِيعُ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ وَالْحَمْدُ لِلْمُؤْتَمِّ والتَّشَهُّدُ الْأَوْسَطُ وطَرَفَا الْأَخِيرِ والْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ عَقِيبَ آخِرِ رُكُوعٍ بِالْقُرْآنِ وَنُدِبَ الْمَأْثُورِ مِنْ هَيْئَاتِ الْقِيَامِ والْقُعُودُ والرُّكُوعِ والسُّجُودِ والْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ فِي ذَلِكَ غَالِبًا.
فَصْلٌ
وَتَسْقُطُ عَنْ الْعَلِيلِ بِزَوَالِ عَقْلِهِ تَعَذَّرَ الْوَاجِبِ وبِعَجْزِهِ عَنْ الْإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ مُضْطَجِعًا وَإِلَّا فَعَلَ مُمْكِنَهُ ومُتَعَذِّرَ السُّجُودِ لَهُ مِنْ قُعُودٍ ولِلرُّكُوعِ مِنْ قِيَامٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمِنْ قُعُودٍ وَيَزِيدُ فِي خَفْضِ السُّجُودِ ثُمَّ مُضْطَجِعًا وَيُوَاجِهُ مُسْتَلْقِيًا وَيُوَضِّئُهُ غَيْرُهُ وَيُنْجِيهِ مَنْكُوحُهُ ثُمَّ جِنْسِهِ بِخِرْقَةٍ ويَبْنِي عَلَى الْأَعْلَى لَا الْأَدْنَى فَكَالْمُتَيَمَّمِ وَجَدَ الْمَاءَ.
فَصْلٌ: (1/20)
وَتَفْسُدُ بِاخْتِلَالِ شَرْطٍ أَوْ فَرْضٍ غَالِبًا وبِالْفِعْلِ الْكَثِيرِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَنَحْوِهِمَا وَمَا ظَنَّهُ لَاحِقًا بِهِ مُنْفَرِدً أو بِالضَّمِّ أَوْ الْتَبَسَ وَمِنْه الْعَوْدُ مِنْ فَرْضٍ فِعْلِيٍّ إلَى مَسْنُونٍ تَرَكَهُ وَيُعْفَى عَنْ الْيَسِيرِ وَقَدْ يَجِبُ كَمَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ ويُنْدَبُ كَعَدِّ الْمُبْتَلَى الْأَذْكَارَ وَالْأَرْكَانَ بِالْأَصَابِعِ أَوْ الْحَصَى ويُبَاحُ كَتَسْكِين مَا يُؤْذِيهِ ويُكْرَهُ كَالْحَقْنِ والْعَبَثُ وحَبْسُ النُّخَامَةِ وقَلْمُ الظُّفُرِ وقَتْلُ الْقَمْلِ لَا إلْقَاؤُهُ وبِكَلَامٍ لَيْسَ مِنْ الْقُرْآنِ، وَلَا أَذْكَارِهَا أَوْ مِنْهُمَا خِطَابًا لِلْغَيْرِ بِحَرْفَيْنِ فَصَاعِدًا وَمِنْهُ الشَّاذَّة وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا وفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وقَطْعُ اللَّفْظَةِ إلَّا لِعُذْرٍ وتَنَحْنُحٌ وأَنِينٌ غَالِبًا ولَحْنٌ لَا مِثْلَ لَهُ فِيهِمَا أو فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ وَلَمْ يُعِدْهُ صَحِيحًا والْجَمْعُ بَيْنَ لَفْظَتَيْنِ مُتَبَايِنَتَيْنِ عَمْدًا والْفَتْحُ عَلَى إمَامِهِ قَدْ أَدَّى الْوَاجِبَ أو انْتَقَلَ أو أو فِي السِّرِّيَّةِ أو بِغَيْرِ مَا أُحْصِرَ فِيهِ وضَحِكٌ مَنَعَ الْقِرَاءَةِ ورَفْعُ الصَّوْتِ إعْلَامًا إلَّا لِلْمَارِّ أو الْمُؤْتَمِّينَ وبِتَوَجُّهِ وَاجِبٍ خَشِيَ فَوْتَهُ كَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ أو تَضَيَّقَ وَهِيَ مُوَسَّعَةٌ وفِي الْجَمَاعَةِ، وَالزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِهَا بِمَا سَيَأْتِي.
بَابٌ : وصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ (1/21)
سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ إلَّا فَاسِقًا أَوْ فِي حُكْمِهِ وصَبِيًّا ومُؤْتَمًّا غَيْرَ مُسْتَخْلَفٍ وامْرَأَةٌ بِرَجُلٍ والْعَكْسُ إلَّا مَعَ رَجُلٍ والْمُقِيمُ بِالْمُسَافِرِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ إلَّا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ والْمُتَنَفِّلُ بِغَيْرِهِ غَالِبًا ونَاقِصُ الطَّهَارَةِ أو الصَّلَاة بِضِدِّهِ والْمُخْتَلِفَيْنِ فَرْضًا أو أَدَاءً وَقَضَاءً أو فِي التَّحَرِّي وَقْتًا أَوْ قِبْلَةً أَوْ طَهَارَة لَا فِي الْمَذْهَبِ الْإِمَامَ حَاكِمٌ وَتَفْسُدُ فِي هَذِهِ عَلَى الْمُؤْتَمِّ بِالنِّيَّة وعَلَى الْإِمَامِ حَيْثُ يَكُونُ بِهَا عَاصِيًا وَتُكْرَهُ خَلْفَ مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ أو كَرِهَهُ الْأَكْثَرُ صُلَحَاءَ وَالْأَوْلَى مِنْ الْمُسْتَوِينَ فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ الرَّاتِبُ ثُمَّ الْأَفْقَهُ ثُمَّ الْأَوْرَعُ ثُمَّ الْأَقْرَأُ ثُمَّ الْأَسَنُّ ثُمَّ الْأَشْرَفُ نَسَبًا وَيَكْفِي ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ وَلَوْ مِنْ قَرِيبٍ
فَصْلٌ
وَتَجِبُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ، والِائْتِمَامِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ أَوْ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ فَإِنْ نَوَيَا الْإِمَامَةَ صَحَّتْ فُرَادَى وَفِي مُجَرَّدِ الِاتِّبَاعِ تَرَدُّدٌ
فَصْلٌ: (1/22)
وَيَقِفُ الْمُؤْتَمُّ الْوَاحِدُ أَيْمَنَ إمَامِهِ غَيْرَ مُتَقَدِّمٍ وَلَا مُتَأَخِّرٍ بِكُلِّ الْقَدَمَيْن وَلَا مُنْفَصِلٍ وإِلَا بَطَلَتْ إلَّا لِعُذْرٍ إلَّا فِي التَّقَدُّمِ والِاثْنَانِ فَصَاعِدًا خَلْفَهُ فِي سَمْتِهِ إلَّا لِعُذْرٍ ولِتَقَدُّمِ صَفِّ سَامِتِهِ وَلَا يَضُرُّ قَدْرُ الْقَامَةِ ارْتِفَاعًا وانْخِفَاضًا وَبُعْدًا وحَائِلًا وَلَا فَوْقَهَا فِي الْمَسْجِدِ أو فِي ارْتِفَاعِ الْمُؤْتَمِّ لَا الْإِمَامُ فِيهِمَا وَيُقَدَّمُ الرِّجَالِ ثُمَّ الْخَنَاثَى ثُمَّ النِّسَاءُ وَيَلِي كُلًّا صِبْيَانُهُ وَلَا تَخَلَّلُ الْمُكَلَّفَةُ صُفُوفَ الرِّجَالِ مُشَارِكَةً لَهُمْ وَإِلَا فَسَدَتْ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنْ خَلْفَهَا وفِي صَفِّهَا إنْ عَلِمُوا وَيُسَدُّ الْجَنَاحُ كُلُّ مُؤْتَمٍّ أَوْ مُتَأَهِّبٍ مُنْضَمٍّ إلَّا الصَّبِيَّ وَفَاسِدَ الصَّلَاةِ فَيَنْجَذِبُ مَنْ بِجَنْبِ الْإِمَامِ أَوْ فِي صَفٍّ مُنْسَدٍّ لِلَّاحِقِ غَيْرَهُمَا
فَصْلٌ
وَإِنَّمَا يَعْتَدُّ اللَّاحِقُ بِرَكْعَةٍ أَدْرَكَ رُكُوعِهَا وَهِيَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ فِي الْأَصَحِّ وَلَا يَتَشَهَّدُ الْأَوْسَطَ مَنْ فَاتَتْهُ الْأُولَى مِنْ أَرْبَعٍ وَيُتَابِعُه وَيُتِمُّ مَا فَاتَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَاعِدًا لَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى يَقُومَ وَنُدِبَ أَنْ يَقْعُدَ وَيَسْجُدَ مَعَهُ وَمَتَى قَامَ ابْتَدَأَ وأَنْ يَخْرُجَ مِمَّا هُوَ فِيهِ لِخَشْيَةِ فَوْتِهَا وأَنْ ويَرْفُضَ مَا قَدْ أَدَّاهُ مُنْفَرِدًا ولَا يَزِدْ الْإِمَامُ عَلَى الْمُعْتَادِ انْتِظَارًا وَجَمَاعَةُ النِّسَاءِ والْعُرَاةِ صَفٌّ وَإِمَامُهُمْ وَسَطٌ.
فَصْلٌ: (1/23)
وَلَا تَفْسُدُ عَلَى مُؤْتَمٍّ فَسَدَتْ عَلَى إمَامِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ إنْ عَزَلَ فَوْرًا وَلْيَسْتَخْلِفْ مُؤْتَمًّا صَلَحَ لِلِابْتِدَاءِ وعَلَيْهِمْ تَجْدِيدُ النِّيَّتَيْنِ وَلْيَنْتَظِرْ الْمَسْبُوقُ تَسْلِيمَهُمْ إلَّا أَنْ يَنْتَظِرُوا تَسْلِيمَهُ وَلَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ بِنَحْوِ إقْعَادٍ مَأْيُوسٍ فَيَبْنِي ويَعْزِلُون ولَهُمْ الِاسْتِخْلَافُ كَمَا لَوْ مَاتَ أَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ.
فَصْلٌ
وَتَجِبُ مُتَابَعَتةُ إلَّا فِي مُفْسِدٍ فَيَعْزِلُ أو جَهْرٍ فَيَسْكُتُ إلَّا أَنْ يَفُوتَ لِبُعْدٍ أو صَمَمٍ أو تَأَخُّرٍ فَيَقْرَأُ.
فَصْلٌ
وَمَنْ شَارَكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ أو فِي آخِرِهَا سَابِقًا بِأَوَّلِهَا أو سَبَقَ بِهَا أو بِآخِرِهَا أو بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ أو تَأَخَّرَ بِهِمَا غَيْرِ مَا اُسْتُثْنِيَ بَطَلَتْ.
بَابٌ : وَسُجُودُ السَّهْوِ
:يُوجِبُهُ فِي الْفَرْضِ خَمْسَةُ الْأَوَّلُ تَرْكُ مَسْنُونٍ غَيْرَ الْهَيْئَاتِ وَلَوْ عَمْدًا الثَّانِي تَرْكُ فَرْضٍ فِي مَوْضِعِهِ سَهْوًا مَعَ أَدَائِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ عَلَى الْيَسَارِ مُلْغِيًا مَا تَخَلَّلَ وَإِلَا بَطَلَتْ فَإِنْ جَهِلَ مَوْضِعَهُ بَنَى عَلَى الْأَسْوَأِ وَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ أو الْجَهْرَ أو الْإِسْرَارَ أَتَى بِرَكْعَةٍ الثَّالِثُ زِيَادَةُ ذِكْرٍ جِنْسُهُ مَشْرُوعٌ فِيهَا إلَّا كَثِيرًا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ عَمْدًا أو تَسْلِيمَتَيْنِ مُطْلَقًا فَتَفْسُدُ الرَّابِعُ الْفِعْلُ الْيَسِيرُ وَقَدْ مَرَّ وَمِنْهُ الْجَهْرُ حَيْثُ يُسَنُّ تَرْكُهُ الْخَامِسُ زِيَادَةُ رَكْعَةٍ أَوْ رُكْنٍ سَهْوًا كَتَسْلِيمَةٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا.
فَصْلٌ: (1/24)
وَلَا حُكْمَ لِلشَّكِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَأَمَّا قَبْلَهُ فَفِي رَكْعَةٍ يُعِيدَ الْمُبْتَدِئُ، ويَتَحَرَّى الْمُبْتَلَى ومَنْ لَا يُمْكِنُهُ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ ومَنْ يُمْكِنُهُ ولَمْ يُفِدْهُ فِي الْحَالِ ظَنًّا يُعِيدُ وَأَمَّا فِي رُكْنٍ فَكَالْمُبْتَلَى وَيُكْرَهُ الْخُرُوجُ فَوْرًا مِمَّنْ يُمْكِنُهُ التَّحَرِّي وَيُعْمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ فِي الصِّحَّةِ مُطْلَقًا وفِي الْفَسَادِ مَعَ الشَّكِّ وَلَا يَعْمَلُ بِظَنِّهِ أَوْ شَكِّهِ فِيمَا يُخَالِفُ إمَامَهُ وَلْيُعِدْ مُتَظَنِّنٌ وتَيَقَّنَ الزِّيَادَة وَيَكْفِي الظَّنُّ فِي أَدَاءِ الظَّنِّيِّ وَمِنْ الْعِلْمِيِّ فِي أَبْعَاضٍ لَا يُؤْمَنُ عَوْدُ الشَّكِّ فِيهَا.
فَصْلٌ
وَهُوَ سَجْدَتَانِ بَعْدَ كَمَالِ التَّسْلِيمِ حَيْثُ ذَكَرَ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً إنْ تُرِكَ عَمْدًا وَفُرُوضُهُمَا النِّيَّةُ لِلْجُبْرَانِ والتَّكْبِيرَةُ والسُّجُودُ والِاعْتِدَالُ والتَّسْلِيمُ وَسُنَنُهُمَا تَكْبِيرُ النَّفْلِ وَتَسْبِيحُ السُّجُودِ والتَّشَهُّدُ وَيَجِبُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ لِسَهْوِ الْإِمَامِ أَوَّلًا ثُمَّ لِسَهْوِ نَفْسِهِ وَلَا يَتَعَدَّدُ لِتَعَدُّدِ السَّهْوِ إلَّا لِتَعَدُّدِ أَئِمَّةٍ سَهَوْا قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ وهُوَ فِي النَّفْلِ نَفْلٌ وَلَا سَهْوَ لِسَهْوِهِ وَيُسْتَحَبُّ سُجُودٌ بِنِيَّةٍ وتَكْبِيرَةً لَا تَسْلِيمَ شُكْرًا واسْتِغْفَارًا ولِتِلَاوَةِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ لِسَمَاعِهَا وَهُوَ بِصِفَةِ الْمُصَلِّي غَيْرُ مُصَلٍّ فَرْضًا إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ وَلَا تَكْرَارَ لِلتَّكْرَارِ فِي الْمَجْلِسِ.
بَابٌ وَالْقَضَاءُ (1/25)
يَجِبُ عَلَى مَنْ تَرَكَ إحْدَى الْخَمْسِ أو مَا لَا تَتِمُّ إلَّا بِهِ قَطْعًا أو فِي مَذْهَبِهِ عَالِمًا فِي حَالٍ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ فِيهِ الْأَدَاءِ غَالِبًا وَصَلَاةُ الْعِيدِ فِي ثَانِيهِ فَقَطْ إلَى الزَّوَالِ إنْ تُرِكَتْ لِلَبْسٍ فَقَطْ وَيَقْضِي كَمَا فَاتَ قَصْرًا وجَهْرًا أو عَكْسُهُمَا وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ لَا مِنْ قُعُودٍ وَقَدْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ والْمَعْذُور كَيْفَ أَمْكَنَ وَفَوْرُهُ مَعَ كُلِّ فَرْضٍ فَرْضًا وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ وَلَا بَيْنَ الْمَقْضِيَّاتِ وَلَا التَّعْيِينُ وَلِلْإِمَامِ قَتْلُ الْمُتَعَمِّدِ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ ثَلَاثًا فَأَبَى.
فَصْلٌ
ويَتَحَرَّى فِي مُلْتَبِسَ الْحَصْرِ وَمَنْ جَهِلَ فَائِتَةً فَثُنَائِيَّةٌ وَثُلَاثِيَّةٌ وَرَبَاعِيَة يَجْهَرُ فِي رَكْعَةٍ وَيُسِرُّ فِي أُخْرَى وَنُدِبَ قَضَاءُ الْمُؤَكَّدَةِ.
بَابٌ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ: (1/26)
تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ ذَكَرٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ صَحِيحٌ نَازِلٌ فِي مَوْضِعِ إقَامَتِهَا أو يَسْمَعُ نِدَاهَا وَيُجْزَى ضِدُّهُمْ وبِهِمْ غَالِبًا وَشُرُوطُهَا اخْتِيَارِ الظُّهْرِ وإمَامٍ عَادِلٍ غَيْرُ مَأْيُوسٍ وتَوْلِيَتِهِ فِي وِلَايَتِهِ أَوْ الِاعْتِزَاءِ إلَيْهِ فِي غَيْرِهَا وثَلَاثَةٍ مَعَ مُقِيمِهَا مِمَّنْ تُجْزِيهِ ومَسْجِدٌ فِي مُسْتَوْطَنٍ وخُطْبَتَانِ قَبْلَهَا مَعَ عَدَدِهَا مُتَطَهِّرِينَ مِنْ عَدْلٍ مُتَطَهِّرٍ مُسْتَدْبِرٍ لِلْقِبْلَةِ مُوَاجِهٍ لَهُمْ اشْتَمَلَتَا وَلَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ عَلَى حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى، والصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وآلِهِ وُجُوبًا وَنُدِبَ فِي الْأُولَى الْوَعْظُ وسُورَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ الدُّعَاءُ لِلْإِمَامِ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً ثُمَّ لِلْمُسْلِمِينَ وفِيهِمَا والْفَصْلُ بِقُعُودٍ أَوْ سَكْتَةٍ ولَا يَتَعَدَّى ثَالِثَةَ الْمِنْبَرِ إلَّا لِبُعْدِ سَامِعٍ والِاعْتِمَادُ عَلَى سَيْفٍ أوَ نَحْوِهِ والتَّسْلِيمُ قَبْلَ الْأَذَانِ والْمَأْثُورِ قَبْلَهُمَا وبَعْدَهُمَا وفِي الْيَوْمِ وَيَحْرُمُ الْكَلَامُ حَالَهُمَا فَإِنْ مَاتَ أَوْ أَحْدَثَ فِيهِمَا اُسْتُؤْنِفَتَا وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرُهُ.
فَصْلٌ: (1/27)
وَمَتَى اخْتَلَّ قَبْلَ فَرَاغِهَا شَرْطٌ غَيْرَ الْإِمَامِ أَوْ لَمْ يُدْرِكْ اللَّاحِقُ مِنْ آيِ الْخُطْبَةِ قَدْرَ آيَةٍ مُتَطَهِّرًا أَتَمَّ ظُهْرًا وهُوَ الْأَصْلُ فِي الْأَصَحِّ وَالْمُعْتَبَرُ الِاسْتِمَاعُ لَا السَّمَاعُ وَلَيْسَ لِمَنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ تَرْكُهَا إلَّا الْمَعْذُورِينَ غَالِبًا وَمَتَى أُقِيمَ جُمُعَتَانِ فِي دُونَ الْمِيلِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ تَقَدُّمُ أَحَدِهِمَا أُعِيدَتْ فَإِنْ عُلِمَ أَعَادَ الْآخَرُونَ ظُهْرًا فَإِنْ الْتَبَسُوا فَجَمِيعًاوَتَصِيرُ بَعْدَ جَمَاعَةِ الْعِيدِ رُخْصَةً لِغَيْرِ الْإِمَامِ وَثَلَاثَة وَإِذَا اُتُّفِقَ صَلَوَاتٌ قُدِّمَ مَا خُشِيَ فَوْتُهُ ثُمَّ الْأَهَمُّ.
بَابُ صَلَاةِ السَّفَرِ
وَيَجِبُ قَصْرُ الرُّبَاعِيِّ إلَى اثْنَتَيْنِ عَلَى مَنْ تَعَدَّى مِيلَ بَلَدِهِ مُرِيدًا أَيَّ سَفَرٍ بَرِيدًا حَتَّى أَحَدُهَا يَدْخُلَهُ مُطْلَقًا أَوْ يَتَعَدَّى فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَهْرًا أَوْ يَعْزِمُ هُوَ أَوْ مَنْ يُرِيدُ لِزَامَهُ عَلَى إقَامَةِ عَشْرٍ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أو مَوْضِعَيْنِ بَيْنَهُمَا دُونُ مِيلٍ وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ نَوَى الْقَصْرَ لَا الْعَكْسُ غَالِبًا وَلَوْ وتَرَدَّدَ.
فَصْلٌ
وَإِذَا انْكَشَفَ مُقْتَضَى التَّمَامِ وَقَدْ قَصَرَ أَعَادَ تَمَامًا لَا الْعَكْسُ إلَّا فِي الْوَقْتِ وَمَنْ قَصَرَ ثُمَّ رَفَضَ السَّفَرَ لَمْ يُعِدْ وَمَنْ تَرَدَّدَ فِي الْبَرِيدِ أَتَمَّ وَإِنْ تَعَدَّاه كَالْهَائِمِ.
فَصْلٌ: (1/28)
وَالْوَطَنُ وَهُوَ مَا نَوَى اسْتِيطَانَهُ وَلَوْ فِي مُسْتَقْبَلٍ بِدُونِ سَنَةٍ وَإِنْ تَعَدَّدَ وتُخَالِفُ دَارَ الْإِقَامَةِ بِأَنَّهُ يَصِيرُ وَطَنًا بِالنِّيَّةِ وَتَوَسُّطُهُ يَقْطَعُهُ وَيَتَّفِقَانِ فِي أَحَدُهُمَا قَطْعِهِمَا حُكْمَ السَّفَرِ وبُطْلَانِهِمَا بِالْخُرُوجِ مَعَ الْإِضْرَابِ.
بَابُ صَلاَةِ الْخَوْفِ
وَشُرُوطُ جَمَاعَةِ الْخَوْفِ مِنْ أَيِّ أ مْرٍصَائِلٍ السَّفَرِ وآخِرِ الْوَقْتِ وكَوْنُهُمْ مُحِقِّينَ مَطْلُوبِينَ غَيْرَ طَالِبِينَ إلَّا لِخَشْيَةِ الْكَرِّ فَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِبَعْضٍ رَكْعَة وَيُطَوِّلُ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يَخْرُجُوا وَيَدْخُلُ الْبَاقُونَ وَيُنْتَظَرُ فِي الْمَغْرِبِ مُتَشَهِّدًا ويَقُومُ لِدُخُولِ الْبَاقِينَ وَتَفْسُدُ أَحَدُهُمَا بِالْعَزْلِ حَيْثُ لَمْ يُشْرَعْ وبِفِعْلٍ كَثِيرٍ لِخَيَالٍ كَاذِبٍ وعَلَى الْأَوَّلِينَ بِفِعْلِهَا لَهُ.
فَصْلٌ
فَإِنْ اتَّصَلَتْ الْمُدَافَعَةُ فَعَلَ مَا أَمْكَنَ وَلَوْ فِي الْحَضَرِ وَلَا تَفْسُدُ بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ قِتَالٍ وَانْفِتَالٍ ونَجَاسَةٍ عَلَى آلَةِ الْحَرْبِ وعَلَى غَيْرِهَا يُلْقَى فَوْرًا وَمَهْمَا أَمْكَنَ الْإِيمَاءَ بِالرَّأْسِ فَلَا قَضَاءُوَإِلَا وَجَبَ الذِّكْرُ والْقَضَاءُ ويَؤُمُّ الرَّاجِلُ الْفَارِسَ لَا الْعَكْسُ.
بَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ (1/29)
وَفِي وُجُوبِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ خِلَافٌ وَهِيَ مِنْ انْبِسَاطِ الشَّمْسِ إلَى الزَّوَالِ رَكْعَتَانِ جَهْرًا وَلَوْ فُرَادَى بَعْدَ قِرَاءَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرْضًا ويُفْصَلُ بَيْنَهُمَا نَدْبًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا إلَى آخِرِهِ ويَرْكَعُ بِثَامِنَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسُ كَذَلِكَ وَيَرْكَعُ بِسَادِسَةٍ ويَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ مَا فَعَلَهُ مِمَّا فَاتَ اللَّاحِقَ.
فَصْلٌ:
وَنُدِبَ بَعْدَهَا خُطْبَتَانِ كالْجُمُعَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَقْعُدُ أَوَّلًا ويُكَبِّرُ فِي أَوَّلِ الْأُولَى تِسْعًا وفِي آخِرِهِمَا سَبْعًا سَبْعًا وفِي فُصُولِ الْأُولَى مِنْ خُطْبَةِ الْأَضْحَى التَّكْبِيرَ الْمَأْثُورَ ويَذْكُرُ حُكْمَ الْفِطْرَةِ والْأُضْحِيَّةَ وتُجْزِي مِنْ الْمُحْدِثِ وتَارِكٍ التَّكْبِيرَ ونُدِبَ الْإِنْصَاتُ ومُتَابَعَتُهُ فِي التَّكْبِيرِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ والْمَأْثُورُ فِي الْعِيدَيْنِ.
فَصْلٌ
وَتَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَقِيبَ كُلِّ فَرْضٍ مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَيُسْتَحَبُّ عَقِيبَ النَّوَافِلِ.
بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ
وَيُسَنُّ لِلْكُسُوفَيْنِ حَالَهُمَارَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَةُ رُكُوعَاتٍ قَبْلَهَا وَيَفْصِلُ بَيْنَهَما الْحَمْدُ مَرَّةً والصَّمَدِ وَالْفَلَقِ سَبْعًا سَبْعًا وَيُكَبِّرُ مَوْضِعَ التَّسْمِيعِ إلَّا فِي الْخَامِسِ وَتَصِحُّ جَمَاعَةً وَجَهْرًا وَعَكْسُهُمَا وكَذَلِكَ لِسَائِرِ الْأَفْزَاعِ أو رَكْعَتَيْنِ لَهَاوَنُدِبَ مُلَازَمَةِ الذِّكْرِحَتَّى يَنْجَلِيَ وَيُسْتَحَبُّ لِلِاسْتِسْقَاءِ أَرْبَعُ بِتَسْلِيمَتَيْنِ فِي الْجَبَّانَةِ وَلَوْ سِرًّا أَوْ فُرَادَى ويَجْأَرُونَ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَار ويُحَوِّلَ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ رَاجِعًا تَالِيًا لِلْمَأْثُورِ.
فَصْلٌ
وَالْمَسْنُونُ مِنْ النَّفْلِ مَا لَازَمَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِهِ وَإِلَا فَمُسْتَحَبٌّ وأَقَلُّهُ مَثْنَى وَقَدْ يُؤَكَّدُ كَالرَّوَاتِبِ ويُخَصُّ كَصَلَاةِ التَّسْبِيحِ والْفُرْقَانِ و مُكَمِّلَاتٌ الْخَمْسِينَ فَأَمَّا التَّرَاوِيحِ جَمَاعَةً والضُّحَى بِنِيَّتِهَا فَبِدْعَةٌ.
كِِتَابُ الْجَنَائِزِ (1/30)
فَصْلٌ :
يُؤْمَرُ الْمَرِيضُ بِالتَّوْبَةِ وَالتَّخَلُّصِ عَمَّا عَلَيْه فَوْرًا ويُوصِيَ لِلْعَجْزِ ويُلَقَّنَ الشَّهَادَتَيْنِ وَيُوَجَّهُ الْمُحْتَضَرُ الْقِبْلَةَ مُسْتَلْقِيًا وَمَتَى مَاتَ غُمِّضَ وَلُيِّنَ بِرِفْقٍ ورُبِطَ مِنْ ذَقَنِهِ إلَى قِمَّتِهِ بِعَرِيضٍ ويُشَقُّ أَيْسَرِهِ لِاسْتِخْرَاجِ حَمْلٍ تَحَرَّكَ أَوْ مَالٍ عُلِمَ بَقَاؤُهُ غَالِبًا ثُمَّ يُخَاطُ ويُعَجَّلَ التَّجْهِيزُ إلَّا لِلْغَرِيقِ وَنَحْوِهِ وَيَحُوزُ الْبُكَاءُ والْإِيذَانُ لَا النَّعْيُ وتَوَابِعُهُ.
فَصْلٌ:
وَيَجِبُ غُسْلُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ سِقْطًا اسْتَهَلَّ أَوْ ذَهَبَ أَقَلُّهُ وَيَحْرُمُ لِلْكَافِرِ وَالْفَاسِقُ مُطْلَقًا ولِشَهِيدٍ مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ قُتِلَ أَوْ جُرِحَ فِي الْمَعْرَكَةِ بِمَا يَقْتُلُهُ يَقِينًا أَوْ فِي الْمِصْرِ ظُلْمًا وَيُكَفَّنُ بِمَا قُتِلَ فِيهِ إلَّا آلَةَ الْحَرْبِ وَالْجَوْرَبِ مُطْلَقًا والسَّرَاوِيلُ وَالْفَرْوُ إنْ لَمْ يَنَلْهُمَا دَمٌ وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ.
فَصْلٌ :
وَلْيَكُنْ الْغَاسِلُ عَدْلًا مِنْ جِنْسِهِ أَوْ جَائِزُ الْوَطْءِ بِلَا تَجْدِيدِ عَقْدِ إلَّا الْمُدَبَّرَةَ فَلَا تُغَسِّلَهُ ثُمَّ مَحْرَمُهُ بِالدَّلْكِ لِمَا يَنْظُرَهُ والصَّبُّ عَلَى الْعَوْرَةِ مُسْتَتِرَةً ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ بِالصَّبِّ عَلَى جَمِيعِهِ مُسْتَتِرًا كَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ مَعَ غَيْرِ أَمَتِهِ وَمَحْرَمِهِ فَإِنْ كَانَ لَا يُنَقِّيهِ الصَّبُّ ويَمَّمَ بِخِرْقَة فَأَمَّا طِفْلٌ أَوْ طِفْلَةٌ لَا يُشْتَهَى فَكُلُّ مُسْلِمٍ وَيُكْرَهُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ.
فَصْلٌ: (1/31)
وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ ويَلُفَّ الْجِنْسِ يَدَهُ لِغَسْلِهَا بِخِرْقَةٍ وَنُدِبَ مَسْحُ بَطْنِ غَيْرِ الْحَامِلِ وتَرْتِيبُ غُسْلِهِ الْحَيِّ وثَلَاثًا بِالْحُرُضِ ثُمَّ بِالسِّدْرِ ثُمَّ الْكَافُورُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ فَرْجِهِ قَبْلَ التَّكْفِينِ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ خَمْسًا ثُمَّ سَبْعًا ثُمَّ يُرَدَّ بِالْكُرْسُفِ والْوَاجِبُ مِنْهَا الْأُولَى وَالرَّابِعَةُ وَالسَّادِسَةُ وَتَحْرُمُ الْأُجْرَةُ وَلَا تَجِبُ النِّيَّةُ عَكْسُ الْحَيّ ِو يُيَمَّمُ لِلْعُذْر وَيُتْرَكُ إنْ تَفَسَّخَ بِهِمَا.
فَصْلٌ :
ثُمَّ يُكَفَّنُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَلَوْ مُسْتَغْرَقًا بِثَوْبٍ طَاهِرٍ سَاتِرٍ لِجَمِيعِهِ مِمَّا لِبْسُهُ ويُعَوَّضَ إنْ سُرِقَ وغَيْرُ الْمُسْتَغْرَقِ بِكَفَنِ مِثْلِهِ وَالْمَشْرُوعُ إلَى سَبْعَةٍ وِتْرًا وَيَجِبُ مَا زَادَهُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا أَثِمَ الْوَرَثَةُ وَمَلَكُوهُ ويَلْزَمُ الزَّوْجَ ومُنْفِقَ الْفَقِيرِ ثُمَّ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ بِمَا أَمْكَنَ مِنْ شَجَرٍ ثُمَّ تُرَابٍ طَاهِرٍ وَتُكْرَهُ الْمُغَالَاةُ وَنُدِبَ الْبَخُورُ وتَطْيِيبُهُ سِيَّمَا مَسَاجِدِهِ ثُمَّ يُرْفَعُ
مُرَتَّبًا ويَمْشِيَ خَلْفَهُ قِسْطًا وَتُرَدُّ النِّسَاءُ.
فَصْلٌ : (1/32)
وَتَجِبُ الصَّلَاةُ كِفَايَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِ ومَجْهُولُ شَهِدَتْ قَرِينَةٌ بِإِسْلَامِهِ فَإِنْ الْتَبَسَ بِكَافِرٍ فَعَلَيْهِمَا وَإِنْ كَثُرَ الْكَافِرُ بِنِيَّةٍ مَشْرُوطَةٍ وَتَصِحُّ فُرَادَى وَالْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ الْإِمَامُ وَوَالِيهِ ثُمَّ الْأَقْرَبُ نَسَبُهُ الصَّالِحُ مِنْ الْعَصَبَةِ وتُعَادَ إنْ لَمْ يَأْذَنْ الْأَوْلَى وَفُرُوضُهَا النِّيَّةُ وخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ والْقِيَامُ والتَّسْلِيمُ وَنُدِبَ بَعْدَ الْأُولَى وَبَعْدَ الثَّانِيَةِ الصَّمَدِ وَبَعْدَ الثَّالِثَةِ الْفَلَقِ وَبَعْد الرَّابِعَةِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بِحَسَبِ حَالِهِ والْمُخَافَتَةُ وتَقْدِيمُ الِابْنِ لِلْأَبِ وَتَكْفِي صَلَاةٌ عَلَى جَنَائِزَ وتَجْدِيدُ نِيَّةِ تَشْرِيكِ كُلِّ جِنَازَةٍ أَتَتْ خِلَالَهَا وَتُكَمَّلُ سِتًّا لَوْ أَتَتْ بَعْدَ تَكْبِيرَةَ وَتُرْفَعُ الْأُولَى أَوْ تُعْزَلُ بِالنِّيَّةِ ثُمَّ كَذَلِكَ فَإِنْ زَادَ عَمْدًا أَوْ نَقَصَ مُطْلَقًا أَعَادَ قَبْلَ الدَّفْنِ لَا بَعْدَهُ واللَّاحِقُ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُتِمّ مَا فَاتَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ الرَّفْعِ وَتَرْتِيبُ الصُّفُوفِ كَمَا مَرَّ إلَّا أَنَّ الْآخِر أَفْضَل ويَسْتَقْبِلَ الْإِمَامُ سُرَّةَ الرَّجُلِ وَثَدْيَ الْمَرْأَةِ ويَلِيهِ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ.
فَصْلٌ : (1/33)
ثُمَّ يُقْبَرَ عَلَى أَيْمَنِهِ مُسْتَقْبِلًا وَيُوَارِيهِ مَنْ لَهُ غُسْلِهِ أَوْ غَيْرُهُ لِلضَّرُورَةِ وَتَطِيبُ أُجْرَةُ الْحَفْرِ والْمُقَدَّمَاتِ وَنُدِبَ اللَّحْد وسَلُّهُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ ونَشْزًا أَوْ تُرَابًا وحَلُّ الْعُقُودِ وسَتْرُ الْقَبْرِ حَتَّى تُوَارَى الْمَرْأَةُ وثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ كُلِّ حَاضِرٍ ذَاكِرًا ورَشُّه وتَرْبِيعُهُ ورَفْعُهُ شِبْرًا وَكُرِهَ ضِدُّ ذَلِكَ والْإِنَافَةُ بِقَبْرِ غَيْرِ فَاضِلٍ وجَمْعُ جَمَاعَةٍ إلَّا لِتَبَرُّكٍ أَوْ ضَرُورَةٍ والْفُرُشُ والتَّسْقِيفُ والْآجُرِّ والزَّخْرَفَةُ إلَّا رَسْمَ الِاسْمِ وَلَا يُنْبَشُ لِغَصْبِ قَبْرٍ أَوْ كَفَنٍ وَلَا لِغُسْلٍ وَتَكْفِينٍ وَاسْتِقْبَالٍ وَصَلَاةٍ وَلَا تُقْضَى بَلْ لِمَتَاعٍ سَقَطَ وَنَحْوِه وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَحْرِ وَخُشِيَ تَغَيُّرُهُ غُسِّلَ وَكُفِّنَّ وَأُرْسِبَ ومَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ مِنْ الثَّرَى إلَى الثُّرَيَّا فَلَا تَزْدَرِعَ لَا هَوَاهَا حَتَّى يَذْهَبَ قَرَارُهَا وَمَنْ فَعَلَ ولَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ لِمَالِكِ الْمَمْلُوكَةِ ومَصَالِحِ الْمُسَبَّلَةِ فَإِنْ اسْتَغْنَتْ فَلِمَصَالِحِ الْأَحْيَاءِ دِينِ الْمُسْلِمِينَ ودُنْيَا الذِّمِّيِّينَ وَيُكْرَهُ اقْتِعَادُ الْقَبْرِ وَوَطْؤُهُ ونَحْوُهُمَا وَيَجُوزُ الدَّفْنُ مَتَى تَرِبَ الْأَوَّلُ ولَا الزَّرْعُ وَلَا حُرْمَةَ لِقَبْرِ حَرْبِيٍّ.
فَصْلٌ :
وَنُدِبَتْ التَّعْزِيَةُ بِكُلِّ، مَا يَلِيقُ بِهِ وَهِيَ وتَكْرَارُ الْحُضُورِ مَعَ أَهْلِ الْمُسْلِم الْمُسْلِمِين.
كِتَابُ الزَّكَاةِ (1/34)
فَصْلٌ
تَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْجَوَاهِرِ وَاللَّآلِئِ وَالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ وَالزُّمُرُّدِ وَالسَّوَائِمِ الثَّلَاثِ وَمَا أَنْبَتَتْ الْأَرْضُ وَالْعَسَلِ مِنْ مِلْكٍ وَلَوْ وَقْفًا أَوْ وَصِيَّةً أَوْ بَيْتَ مَالٍ لَا فِيمَا عَدَاهَا إلَّا لِتِجَارَةٍ أَوْ اسْتِغْلَالٍ.
فَصْلٌ
وَإِنَّمَا تَلْزَمُ مُسْلِمًا كَمُلَ النِّصَابُ فِي مِلْكِهِ طَرَفَيْ الْحَوْلِ مُتَمَكِّنًا أَوْ مَرْجُوًّا وَإِنْ نَقَصَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ وَحَوْلُ الْفَرْعِ حَوْلُ أَصْلِهِ وَحَوْلُ الْبَدَلِ حَوْلُ مُبْدَلِهِ إنْ اتَّفَقَا فِي الصِّفَة ولِلزِّيَادَةِ حَوْلَ جِنْسِهَا ومَا تَضُمُّ إلَيْهِ وَتَضِيقُ بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ فَيَضْمَنُ بَعْدَهُ وَهِي قَبْلَهُ كَالْوَدِيعَةِ قَبْلَ طَلَبِهَا وَإِنَّمَا تُجْزِئُ بِالنِّيَّةِ مِنْ الْمَالِكِ الْمُرْشِدِ وَوَلِيِّ غَيْرِهِ أَوْ الْإِمَامُ أَوْ الْمُصَدِّقُ حَيْثُ أُجْبِرَا أَوْ أَخَذَا مِنْ نَحْوِ وَدِيعٍ مُقَارِنَةً لِتَسْلِيمِ أَوْ تَمْلِيكٍ فَلَا تَتَغَيَّرُ بَعْدَ وَإِنْ غَيَّرَ أَوْ مُتَقَدِّمَةً فَتُغَيَّرُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَتَصِحُّ مَشْرُوطَةً فَلَا يَسْقُطُ بِهَا الْمُتَيَقَّنُ وَلَا يَرُدَّهَا الْفَقِيرُ مَعَ الْإِشْكَالِ.
فَصْلٌ
وَلَا تَسْقُطُ وَنَحْوُهَا إنْ لَمْ يُسْلِمْ وَلَا بِالْمَوْتِ أَوْ الدَّيْنِ لِآدَمِيٍّ أَوْ لِلَّهِ تَعَالَى وَتَجِبُ فِي الْعَيْنِ فَيَمْنَعُ الزَّكَاةِ وَقَدْ تَجِبُ زَكَاتَانِ مِنْ مَالٍ وحَوْلٍ وَاحِدٍ.
بَابٌ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (1/35)
وفِي نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، و هُوَ عِشْرُونَ مِثْقَالًا وَمِائَتَا دِرْهَمٍ كَامِلًا كَيْفَ كَانَا غَيْرَ مَغْشُوشَيْنِ وَلَوْ رَدِيئَيْنِ الْمِثْقَالِ سِتُّونَ شَعِيرَةً مُعْتَادَةً فِي النَّاحِيَةِ وَالدِّرْهَمُ اثْنَانِ، وَأَرْبَعُونَ ولَا فِيمَا دُونَهُ وَإِنْ وقُوِّمَ بِنِصَابٍ الْآخِرِ إلَّا عَلَى الصَّيْرَفِيِّ.
فَصْلٌ
ويَجِبُ تَكْمِيلُ الْجِنْسِ بِالْآخَرَ وَلَوْ مَصْنُوعًا وبِالْمُقَوَّمِ غَيْرِ الْمُعَشَّرِ والضَّمُّ بِالتَّقْوِيمِ بِالْأَنْفَعِ وَلَا يُخْرَجَ رَدِيءٌ عَنْ جَيِّدٍ مِنْ جِنْسِهِ وَلَوْ بِالصِّيغَة وَيَجُوزُ الْعَكْسُ مَا لَمْ يَقْتَضِي الرِّبَا وإخْرَاجُ جِنْسٍ عَنْ جِنْسٍ تَقْوِيمًا وَمَنْ اسْتَوْفَى دَيْنًا مَرْجُوًّا أَوْ إبْرَاءً زَكَّاهُ لِمَا مَضَى وَلَوْ عِوَضَ مَا لَا يُزَكَّى إلَّا عِوَضَ حَبٍّ وَنَحْوِهِ لَيْسَ لِلتِّجَارَةِ.
فَصْلٌ
وَمَا قِيمَتُهُ ذَلِكَ مِنْ الْأَوَّلُ الْجَوَاهِرُ وأَمْوَالُ التِّجَارَةِ والْمُسْتَغَلَّاتُ طَرْفَيْ الْحَوْلِ فَفِيهِنَّ مَا فِيهِ مِنْ الْعَيْنِ أَوْ الْقِيمَةِ حَالَ الصَّرْفِ وَيَجِبُ التَّقْوِيمُ بِمَا تَجِبُ مَعَهُ وَإِلْأَنْفَعِ.
فَصْلٌ
وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْمَالُ لِلتِّجَارَةِ بِنِيَّتِهَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ مِلْكِهِ بِالِاخْتِيَارِ ولِلِاسْتِغْلَالِ بِذَلِكَ أَوْ الْإِكْرَاءِ بِالنِّيَّةِ وَلَوْ مُقَيَّدَةَ الِانْتِهَاءِ فِيهِمَا فَتُحَوَّلُ مِنْهُ وَيَخْرُجُ بِالْإِضْرَابِ غَيْرَ مُقَيَّدِ وَلَا شَيْءٌ فِي مُؤَنِهِمَا وَمَا وجَعَلَ خِيَارِهِ حَوْلًا فَعَلَى مَنْ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ وَمَا رُدَّ بِرُؤْيَةٍ أَوْ حُكْمِ مُطْلَقًا أَوْ لِأَجْلِ عَيْبٍ أَوْ فَسَادٍ قَبْلَ الْقَبْضِ فَعَلَى الْبَائِعِ.
بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ (1/36)
وَلَا شَيْءٌ فِيمَا دُونَ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وفِيهَا جَذَعٌ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيٌّ مَعْزٍ مَهْمَا تَكَرَّرَ حَوْلُهَا ثُمَّ كَذَلِكَ فِي كُلِّ خَمْس إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ و فِيهَا ذَاتُ حَوْلٍ إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَفِيهَا ذَاتُ حَوْلَيْنِ إلَى سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَفِيهَا ذَاتُ ثَلَاثَةِ إلَى إحْدَى وَسِتِّينَ وَفِيهَا ذَاتُ أَرْبَعَةِ إلَى سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَفِيهَا ذَاتَا حَوْلَيْنِ إلَى إحْدَى وَتِسْعِينَ وَفِيهَا ذَاتَا ثَلَاثَةِ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ تُسْتَأْنَفَ وَلَا يُجْزِئُ الذَّكَ عَنْ الْأُنْثَى إلَّا لِعَدَمِهَا أَوْ عَدَمِهِمَا فِي الْمِلْكِ فَابْنُ حَوْلَيْنِ عَنْ بِنْتِ حَوْلٍ.
بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ
وَلَا شَيْءٌ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ وفِيهَا ذُو حَوْلٍ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى إلَى أَرْبَعِينَ، وفِيهَا ذَاتُ حَوْلَيْنِ إلَى سِتِّينَ، وفِيهَا تَبِيعَانِ إلَى سَبْعِينَ، و فِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ وَمَتَى وَجَبَ تَبِيعٍ ومَسَانٌ فَالْمَسَانُّ.
بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ (1/37)
وَلَا شَيْءٌ فِيهَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ، وفِيهَا جَذَعٌ ضَأْنٍ أَوْ أُثْنَى مَعْزٍ إلَى مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فِيهَا اثْنَتَانِ إلَى إحْدَى وَمِائَتَيْنِ، و فِيهَا ثَلَاثُ إلَى أَرْبَعِمِائَةٍ فِيهَا أَرْبَعُ ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَالْعِبْرَةُ بِالْأُمِّ فِي الزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا وبِسِنِّ الْأُضْحِيَّةِ وبِالْأَبِ فِي النَّسَبِ.
فَصْلٌ
وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَنْعَامِ سَوْمُ أَكْثَرِ الْحَوْلِ مَعَ الطَّرَفَيْنِ فَمَنْ أَبْدَلَ جِنْسًا بِجِنْسِهِ فَأَسَامَهُ بَنَى وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ التَّحْوِيلَ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْوَسَطُ غَيْرَ الْمَعِيبِ وَيَجُوزُ الْجِنْسِ وَالْأَفْضَلِ مَعَ إمْكَانِ الْعَيْنِ والْمَوْجُود ويَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ وَلَا شَيْءٌ فِي الْأَوْقَاصِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْوُجُوبُ وفِي الصِّغَارِ أَحَدُهَا إذَا انْفَرَدَتْ.
بَابُ زَكَاةِ مَا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ
فِي نِصَابٍ فَصَاعِدًا ضَمَّ إحْصَادَهُ الْحَوْلُ و هُوَ مِنْ الْمَكِيلِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا كَيْلًا ومِنْ غَيْرِهِ مَا قِيمَتُهُ نِصَابُ نَقْدٍ عُشْرُهُ قَبْلَ إخْرَاجِ الْمُؤَنِ وَإِنْ لَمْ يَبْذُرْ أَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَى بَذْرٍ قَدْ زُكِّيَ وأَحَصَدَ بَعْدَ حَوْزِهِ مِنْ مُبَاحٍ إلَّا الْمَسْنَى فَنِصْفُهُ فَإِنْ اخْتَلَفَ فَحَسَبُ الْمُؤْنَةِ وَيُعْفَى عَنْ الْيَسِيرِ وَيَجُوزُ خَرْصُ الرُّطَبِ بَعْدَ صَلَاحِهِ ومَا يَخْرُجُ دَفَعَاتٍ فَيُعَجِّلُ عَنْهُ وَالْعِبْرَةُ بِالِانْكِشَاف وَيَجِبُ مِنْ الْعَيْنِ ثُمَّ الْجِنْسِ ثُمَّ الْقِيمَةِ حَالَ الصَّرْفِ وَلَا يَكْمُلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ وَيُعْتَبَرُ التَّمْرِ بِفَضْلَتِهِ وَكَذَلِكَ الْأُرْزُ إلَّا فِي الْفِطْرَةِ وَالْكَفَّارَةِ وَفِي الْعَلَسِ خِلَافٌ وَفِي الذُّرَةِ وَالْعُصْفُرِ وَنَحْوِهِمَا ثَلَاثَةُ أَجْنَاسٍ وَيُشْتَرَطُ الْحَصَادِ فَلَا تَجِبُ قَبْلَهُ وَإِنْ بِيعَ بِنِصَابٍ وَتُضْمَن بَعْدَه والْمُتَصَرِّفُ فِي جَمِيعِهِ أَو بَعْضٍ تَعَيَّنَ لَهَا إنْ لَمْ يُخْرِجْ الْمَالِكُ وَمَنْ مَاتَ بَعْدَهُ ومْكَنَ الْأَدَاءُ قُدِّمَتْ عَلَى كَفَنِهِ وَدَيْنِهِ الْمُسْتَغْرِقِ وَالْعَسَلُ مِنْ الْمِلْكِ كَمُقَوَّمِ الْمُعَشَّرِ .
بَابُ مَنْ تُصْرَفُ فِيهِ الزَّكَاةُ (1/38)
وَمَصْرِفُهَا مَنْ تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ فَإِنْ وُجِدَ الْبَعْضُ فَقَطْ فَفِيهِ وَالْفَقِيرُ : مِنْ لَيْسَ بِغَنِيٍّ وهُوَ مَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا مُتَمَكِّنًا أَوْ مَرْجُوًّا وَلَوْ غَيْرَ زَكَوِيٍّ واُسْتُثْنِيَ كِسْوَةُ ومَنْزِلٌ وأَثَاثُهُ وخَادِمٌ وآلَةُ حَرْبٍ يَحْتَاجُهَا إلَّا زِيَادَةَ النَّفِيسِ والْمِسْكِينُ دُونَهُ ولَا يَسْتَكْمِلَا نِصَابًا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَإِلَا حَرُمَ أَوْ مُوَفِّيهِ وَلَا يَغْنَى بِغِنَى مُنْفِقِهِ إلَّا الطِّفْلَ مَعَ الْأَبِ والْعِبْرَةَ بِحَالِ الْأَخْذِ والْعَامِلُ مَنْ بَاشَرَ جَمْعَهَا بِأَمْرِ مُحِقٍّ وَلَهُ مَا فَرَضَ آمِرُهُ وحَسَبَ الْعَمَلِ والْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وتَأْلِيفُ كُلِّ أَحَدٍ جَائِزٌ لِلْإِمَامِ فَقَطْ لِمَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ وَمَنْ خَالَفَ فِيمَا أَخَذَ لِأَجْلِهِ رَدَّ والرِّقَابُ الْمُكَاتَبُونَ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ فَيُعَانُون عَلَى الْكِتَابَةِ والْغَارِمُ كُلُّ مُؤْمِنٍ فَقِيرٌ لَزِمَهُ دَيْنٌ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وسَبِيلُ اللَّهِ الْمُجَاهِد الْمُؤْمِنُ الْفَقِير فَيُعَانُ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِيهِ وتُصْرَفَ فَضْلَةُ نَصِيبِهِ لَا غَيْرِهِ فِي الْمَصَالِحِ مَعَ غِنَى الْفُقَرَاء وابْنُ السَّبِيلِ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَطَنِهِ مَسَافَةُ قَصْرٍ فَيَبْلُغُ مِنْهَا وَلَوْ غَنِيًّا لَمْ يُحْضِرْ مَالَهُ وأَمْكَنَهُ الْقَرْضُ وَيَرُدُّ الْمُضْرِبُ ولَا الْمُتَفَضِّلِ ولِلْإِمَامِ تَفْضِيلٌ غَيْرَ مُجْحِفٍ ولِتَعَدُّدِ السَّبَبِ وأَنْ يَرُدَّ فِي الْمُخْرِجِ الْمُسْتَحِقِّ لَهَا ويُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي الْفَقْرَ وَيَحْرُمُ السُّؤَالُ غَالِبًا.
فَصْلٌ: (1/39)
وَلَا تَحِلُّ لِكَافِرٍ وَمَنْ لَهُ حُكْمُهُ إلَّا مُؤَلَّفًا إلَّا عَامِلًا أَوْ مُؤَلَّفًا والْهَاشِمِيِّينَ وَمَوَالِيهِمْ مَا تَدَارَجُوا وَلَوْ مِنْ هَاشِمِيٍّ وَيُعْطَى الْعَامِلُ وَالْمُؤَلَّفُ مِنْ غَيْرِهَا وَالْمُضْطَرُّ يُقَدِّمَ الْمَيْتَةِ وَيَحِلُّ لَهُمْ مَا عَدَا الزَّكَاةَ وَالْفِطْرَةَ وَالْكَفَّارَاتِ وأَخْذُ مَا أُعْطُوهُ مَا لَمْ يَظُنُّوهُ إيَّاهَا وَلَا يُجْزِي أَحَدًا فِيمَنْ عَلَيْهِ إنْفَاقُهُ حَالَ الْإِخْرَاجِ وَلَا فِي أُصُولِهِ وَفُصُولُهُ مُطْلَقًا وَيَجُوزُ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِ وفِي عَبْدٍ فَقِير وَمِنْ أَعْطَى غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ إجْمَاعًا أَوْ فِي مَذْهَبِهِ عَالِمًا أَعَادَ
فَصْلٌ:
وَوِلَايَتُهَا إلَى الْإِمَامِ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ حَيْثُ تَنْفُذُ أَوَامِرُهُ فَمَنْ أَخْرَجَ بَعْدَ الطَّلَبُ لَمْ يُجْزِهِ وَلَوْ جَاهِلًا ويُحَلِّفَ ويُبَيِّنُ مُدَّعَى التَّفْرِيقِ وأَنَّهُ قَبْلَ الطَّلَبِ والنَّقْصَ بَعْدَ وعَلَيْهِ الْإِيصَالُ إنْ طُلِبَ وَيَضْمَن بَعْدَ الْعَزْلِ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ مَنْ أَذِنَ بِالْإِذْنِ وَتَكْفِي التَّخْلِيَةُ إلَى الْمُصَدِّقِ فَقَطْ وَلَا يَقْبَلَ الْعَامِلُ هَدِيَّتَهُمْ وَلَا يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ رَضَوْا وَلَا يَبْتَعْ أَحَدٌ مَا لَمْ يُعَشِّرْ أَوْ يُخَمِّسْ وَمَنْ فَعَلَ رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا يَأْخُذُهُ الْمُصَدِّقُ فَقَطْ فَنِيَّةُ الْمُصَدِّقِ وَالْإِمَامِ تَكْفِي لَا غَيْرِهِمَا.
فَصْلٌ (1/40)
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ ووَلِيُّ غَيْرِهِ بِالنِّيَّةِ وَلَوْ فِي نَفْسِهِ ولَا غَيْرُهُمَا فَيَضْمَنُ إلَّا أَوْ وَلِيِّ الصَّغِيرِ وَلَا يَصْرِفَ فِي نَفْسِهِ إلَّا مُفَوَّضًا ولَا نِيَّةٌ عَلَيْهِ ولَا تَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ لَكِنَّ تُسْقِطُ الضَّمَانَ وَذُو الْوِلَايَةِ يَعْمَل بِاجْتِهَادِهِ إلَّا فِيمَا عَيَّنَ لَهُ وَلَا يَجُوزُ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِهَا وأَخْذُهَا أَوْ نَحْوُهَا غَالِبًا وَلَا الْإِبْرَاءُ والضِّيَافَةُ بِنِيَّتِهَا وَلَا اعتداد بِمَا أَخَذَهُ الظَّالِمُ غَصْبًا وَإِنْ وَضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ وَلَا بِخُمُسٍ وَظَنَّهُ الْفَرْضَ.
فَصْلٌ
وَلِغَيْرِ الْوَصِيِّ وَالْوَلِيِّ التَّعْجِيلُ بِنِيَّتِهَا إلَّا عَمَّا لَمْ يَمْلِكْ وعَنْ مُعَشَّرٍ قَبْلَ إدْرَاكِهِ ووهُوَ إلَى الْفَقِيرِ تَمْلِيكٌ فَلَا يُكْمِلَ بِهَا النِّصَابَ وَلَا يَرُدَّهَا إنْ انْكَشَفَ النَّقْصُ إلَّا لِشَرْطٍ وَالْعَكْسُ فِي الْمُصَدِّقِ ويَتْبَعَهَا الْفَرْعُ فِيهِمَا إنْ لَمْ يَتِمَّ بِهِ وَيُكْرَه فِي غَيْرِ فُقَرَاءِ الْبَلَدِ غَالِبًا.
بَابٌ : وَالْفِطْرَةُ (1/41)
تَجِبُ مِنْ فَجْرِ أَوَّلِ شَوَّالٍ إلَى الْغُرُوبِ فِي مَالِ كُلِّ مُسْلِمٍ عَنْهُ وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ لَزِمَتْهُ فِيهِ نَفَقَتُهُ بِالْقَرَابَةِ أَوْ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ الرِّقِّ أَوْ انْكَشَفَ مِلْكِهِ فِيهِ وَلَوْ غَائِبًا وَإِنَّمَا تَضِيقُ مَتَى رَجَعَ إلَّا الْمَأْيُوسَ وعَلَى الشَّرِيكِ حِصَّتُهُ وَإِنَّمَا تَلْزَمُ مَنْ مَلَكَ فِيهِ لَهُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ قُوتُ عَشْرٍ غَيْرِهَا فَإِنْ مَلَكَ لَه وَلِصِنْفٍ فَالْوَلَدُ ثُمَّ الزَّوْجَةُ ثُمَّ الْعَبْدُ لَا لِبَعْضٍ صِنْفٌ فَتَسْقُطُ وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ مِمَّنْ قَدْ لَزِمَتْهُ وَهِيَ صَاعٌ مِنْ أَيِّ قُوتٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ إلَّا لِاشْتِرَاكٍ أَوْ تَقْوِيمٍ وَإِنَّمَا تُجْزِي الْقِيمَةُ لِلْعُذْرِ وهِيَ كَالزَّكَاةِ فِي الْوِلَايَةِ والْمَصْرِفِ غَالِبًا فَتُجْزِي وَاحِدَةٌ فِي جَمَاعَةٍ والْعَكْسُ والتَّعْجِيلُ بَعْدَ لُزُومِ الشَّخْصِ وَتَسْقُطُ عَنْ الْمُكَاتَبِ والْمُنْفِقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وبِإِخْرَاجِ الزَّوْجَةِ عَنْ نَفْسِهَا وبِنُشُوزِهَا أَوَّلَ النَّهَارِ مُوسِرَةً وَتَلْزَمُهَا إنْ أُعْسِرَ أَوْ تَمَرَّدَ وَنُدِبَ التَّبْكِيرُ وَالْعَزْلُ حَيْثُ لَا والتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْإِفْطَارِ وَالْإِخْرَاجِ وَالصَّلَاةِ.
كِتَابُ الْخُمُسِ. (1/42)
فَصْلٌ : يَجِبُ عَلَى كُلِّ غَانِمٍ فِي ثَلَاثَةُ الْأَوَّلُ صَيْدُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا اُسْتُخْرِجَ مِنْهُمَا أَوْ أُخِذَ مِنْ ظَاهِرِهِمَا كَمَعْدِنٍ وَكَنْزٍ لَيْسَ لُقَطَةً ودُرَّةٍ وَعَنْبَرٍ ومِسْكٍ وَنَحْلٍ وَحَطَبٍ وَحَشِيشٍ لَمْ يُغْرَسَا وَلَوْ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ مِلْكِ الْغَيْرِ وعَسَلٍ مُبَاحٍ الثَّانِي مَا يُغْنَمُ فِي الْحَرْبِ وَلَو غَيْرَ مَنْقُولٍ إنْ قَسَّمَ إلَّا مَأْكُولًا لَهُ وَلِدَابَّتِهِ لَمْ يَعْتَضْ مِنْهُ ولَا يَتَعَدَّى كِفَايَتَهُمَا أَيَّامَ الْحَرْبِ الثَّالِثُ الْخَرَاجِ و ومَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
فَصْلٌ
وَمَصْرِفُهُ مَنْ فِي الْآيَةِ فَسَهْمُ اللَّهِ لِلْمَصَالِحِ وَسَهْمُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ إنْ كَانَ وَإِلَا فَمَعَ سَهْمِ اللَّهِ وَأُولُو الْقُرْبَى الْهَاشِمِيُّونَ الْمُحِقُّونَ وهُمْ فِيهِ بِالسَّوِيَّةِ ذَكَرًا وَأُنْثَى غَنِيًّا وَفَقِيرًا وَيُخَصَّصُ إنْ انْحَصَرُوا وَإِلَا فَفِي الْجِنْسِ وَبَقِيَّةُ الْأَصْنَافِ مِنْهُمْ ثُمَّ الْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ مِنْ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَتَجِبُ النِّيَّةُ ومِنْ الْعَيْنِ إلَّا لِمَانِعٍ وفِي غَيْرِ الْمُنْفَقِ.
فَصْلٌ
وَالْخَرَاجُ مَا ضُرِبَ عَلَى أَرْضٍ افْتَتَحَهَا الْإِمَامُ وَتَرَكَهَا فِي يَدِ أَهْلِهَا عَلَى تَأْدِيَتِهِ وَالْمُعَامَلَةُ عَلَى نَصِيبٍ مِنْ غَلَّتِهَا ولَهُمْ كُلُّ تَصَرُّفٍ وَلَا يَزِدْ الْإِمَامُ عَلَى مَا وَضَعَهُ السَّلَفُ ولَهُ النَّقْصُ فَإِنْ الْتَبَسَ فَالْأَقَلُّ مِمَّا عَلَى مِثْلِهَا فِي نَاحِيَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَا شَاءَ بِالْخِيَارِ فِيمَا لَا يَحُولُ بَيْنَ الْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ.
فَصْلٌ: (1/43)
وَلَا يُؤْخَذُ خَرَاجُ أَرْضٍ حَتَّى تُدْرَكَ غَلَّتُهَا وتَسْلَمَ الْغَالِبِ ولَا يُسْقِطُهُ الْمَوْتُ وَالْفَوْتُ وَبَيْعِهَا إلَى مُسْلِمٍ وَإِسْلَامِ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ وَإِنْ عُشْرًا وَلَا بِتَرْكِ الزَّرْعِ تَفْرِيطًا.
فَصْلٌ:
والثَّالِثُ أَنْوَاعٌ الْأَوَّلُ الْجِزْيَةُ وَهِيَ مَا تُؤْخَذُ مِنْ رُءُوسِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وهُوَ مِنْ الْفَقِيرِ اثْنَتَا عَشْرَةَ قَفْلَةً وَمِنْ الْغَنِيِّ وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ أَلْفَ دِينَارٍ وَبِثَلَاثَةِ آلَافِ دِينَارٍ عُرُوضًا وَيَرْكَبُ الْخَيْلِ وَيَتَخَتَّمُ الذَّهَبَ ثَمَانِيَ وَأَرْبَعُونَ ومِنْ الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ مِمَّنْ يَجُوزُ قَتْلُهُ وقَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ الثَّانِي نِصْفُ عُشْرِ مَا يَتَّجِرُونَ بِهِ نِصَابًا مُنْتَقِلِينَ بِأَمَانِنَا بَرِيدًا النَّوْعُ الثَّالِثُ الصُّلْحِ وَمِنْهُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ وَهُوَ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ النِّصَابِ الرَّابِعُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ تَاجِرٍ حَرْبِيٍّ أَمَّنَّاهُ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ إنْ أَخَذُوا مِنْ تُجَّارِنَا وحَسْبَ مَا يَأْخُذُونَ فَإِنْ الْتَبَسَ أَوْ لَا تَبْلُغُهُمْ تُجَّارُنَا، فَالْعُشْرُ وَيَسْقُطُ الْأَوَّلُ بِالْمَوْتِ وَالْفَوْتِ وكُلُّهَا بِالْإِسْلَامِ.
فَصْلٌ
وَوِلَايَةُ جَمِيعِ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ وَتُؤْخَذُ مَعَ عَدَمِهِ وَمَصْرِفُ الثَّلَاثَةِ الْمَصَالِحُ وَلَوْ غَنِيًّا وَعَلَوِيًّا وَبَلَدِيًّا وَكُلُّ أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهْلُهَا طَوْعًا أَوْ أَحْيَاهَا مُسْلِمٌ فَعُشْرِيَّةٌ وَيَسْقُطُ بِأَنْ يَمْلِكَهَا ذِمِّيٌّ أَوْ يَسْتَأْجِرَهَا وَيُكْرَهَانِ وَيَنْعَقِدَانِ فِي الْأَصَحِّ وَمَا أُجْلِيَ عَنْهَا أَهْلُهَا بِلَا إيجَافٍ فَمِلْكٌ لِلْإِمَامِ وَتُوَرَّثُ عَنْهُ.
كِتَابُ الصِّيَامِ (1/44)
هُوَ أَنْوَاعٍ مِنْهَا سَتَأْتِي وَمِنْهَا رَمَضَانَ.
فَصْلٌ
ويَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ الصَّوْمُ وَالْإِفْطَارُ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وتَوَاتُرُهَا ومُضِيُّ الثَّلَاثِينَ وبِقَوْلِ مُفْتٍ عُرِفَ مَذْهَبُهُ صَحَّ عِنْدِي قِيلَ جَوَازًا وَيَكْفِي خَبَرُ عَدْلَيْنِ أَوْ وعَدْلَتَيْنِ عَنْ أَيُّهَا وَلَوْ مُفْتَرِقَيْنِ وَلْيَتَكَتَّمْ مَنْ انْفَرَدَ بِالرُّؤْيَةِ ويُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ بِالشَّرْطِ فَإِنْ انْكَشَفَ مِنْهُ أَمْسَكَ وَإِنْ قَدْ أَفْطَرَ وَيَجِبُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ ووَقْتُهَا مِنْ الْغُرُوبِ إلَى بَقِيَّةٌ مِنْ النَّهَارِ إلَّا فِي الْقَضَاءِ، والنَّذْرِ الْمُطْلَقِ والْكَفَّارَاتِ فَتَبَيَّنَتْ وَوَقْتُ الصَّوْمِ مِنْ الْفَجْرِ إلَى الْغُرُوبِ وَيَسْقُطُ الْأَدَاءِ عَمَّنْ الْتَبَسَ شَهْرُهُ أَوْ لَيْلُهُ بِنَهَارِهِ فَإِنْ مَيَّزَ صَامَ بِالتَّحَرِّي ونُدِبَ التَّبْيِيتُ والشَّرْطُ وَإِنَّمَا يَعْتَدُّ بِمَا انْكَشَفَ مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ مِمَّا لَهُ صَوْمُهُ أَوْ الْتَبَسَ وَإِلَا فَلَا وَيَجِبُ التَّحَرِّي فِي الْغُرُوبِ وَنُدِبَ فِي الْفَجْرِ وتَوَقِّي مَظَانِّ الْإِفْطَارِ وَالشَّاكُّ يَحْكُمُ بِالْأَصْلِ وَيُكْرَهُ الْحِجَامَةُ والْوَصْلِ وَيَحْرُمُ بِنِيَّتِهِ.
فَصْلٌ
وَيُفْسِدُهُ الْوَطْءُ وَالْإِمْنَاءُ لِشَهْوَةٍ فِي يَقَظَةٍ غَالِبًا ومَا وَصَلَ الْجَوْفَ مِمَّا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ جَارِيًا فِي الْحَلْقِ مِنْ خَارِجِهِ بِفِعْلِهِ أَوْ سَبَبِهِ وَلَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا إلَّا الرِّيقُ مِنْ مَوْضِعِهِ ويَسِيرُ الْخِلَالَةُ مَعَهُ أَوْ مِنْ سَعُوطِ اللَّيْلِ فَيَلْزَمُ الْإِتْمَامُ والْقَضَاءِ وَيُفَسَّقُ الْعَامِد فَيُنْدَبُ لَهُ كَفَّارَةٌ كَالظِّهَارِ قِيلَ ويُعْتَبَرُ الِانْتِهَاءُ.
فَصْلٌ (1/45)
وَرُخِّصَ فِيهِ لِلسَّفَر وْإِكْرَاهُ وخَشْيَةُ الضَّرَرِ مُطْلَقًا وَيَجِبُ لِخَشْيَةِ التَّلَفِ أَوْ ضَرَرِ الْغَيْرِ كَرَضِيعٍ أَوْ جَنِينٍ وَلَا يُجْزِي الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ فَيَقْضِيَانِ وَنُدِبَ لِمَنْ زَالَ عُذْرُهُ الْإِمْسَاكُ وَإِنْ قَدْ أَفْطَرَ وَيَلْزَمُ مُسَافِرًا وَمَرِيضًا لَمْ يُفْطِرَا.
فَصْلٌ
وعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تَرْكُ الصَّوْمِ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ وَلَوْ لِعُذْرٍ أَنْ يَقْضِيَ بِنَفْسِهِ فِي غَيْرِ وَاجِبٍ الصَّوْمُ والْإِفْطَارُ ويَتَحَرَّى فِي مُلْتَبِسِ الْحَصْرِ وَنُدِبَ الْوَلَاءُ فَإِنْ حَالَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لَزِمَتْهُ فِدْيَةٌ مُطْلَقًا نِصْفُ صَاعٍ مِنْ أَيِّ قُوتٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَا تُكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْأَعْوَامِ فَإِنْ مَاتَ آخِرِ شَعْبَانَ فَمُحْتَمَلٌ.
فَصْلٌ
وعَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ أَوْ أَيِسَ عَنْ قَضَاءِ مَا أَفْطَرَهُ كالْهَِمِ أَنْ يُكَفِّرَ بِنِصْفِ صَاعٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَا يُجْزِي التَّعْجِيلُ ويَجِبُ الْإِيصَاءُ بِهَا وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عَلَيَّ صَوْمٌ لَا صُومُوا عَنِّي وتَنْفُذَ فِي الْأَوَّلِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ.
بَابٌ وَشُرُوطُ النَّذْرِ بِالصَّوْمِ (1/46)
وَشُرُوطُ النَّذْرِ بِالصَّوْمِ مَا سَيَأْتِي وأَنْ لَا يُعَلِّقَ بِوَاجِبِ الصَّوْمِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ غَيْرَ مَا وَجَبَ فِيهِ ولَا الْإِفْطَار إلَّا الْعِيدَيْنِ والتَّشْرِيقِ فَيَصُومُ غَيْرَهَا قَدْرَهَا وَمَتَى تَعَيَّنَ مَا هُوَ فِيهِ أَتَمَّهُ إنْ أَمْكَنَ وَأَ لَا قَضَاءُ مَا يَصِحُّ مِنْهُ فِيهِ الْإِنْشَاءُ وَمَا تَعَيَّنَ لِسَبَبَيْنِ فَعَنْ الْأَوَّلِ إنْ تَرَتَّبَا وَأَلَا فَمُخَيَّرٌ وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِ أَنْ عَيَّنَهُ لَهُمَا كَالْمَالِ.
فَصْلٌ
وَلَا يَجِبُ الْوَلَاءُ إلَّا لِتَعْيِينٍ كَشَهْرِ كَذَا فَيَكُونُ كَرَمَضَانَ أَدَاءً وَقَضَاءً أَوْ نِيَّةُ فَيَسْتَأْنِفُ إنْ فَرَّقَ إلَّا لِعُذْرٍ وَلَوْ مَرْجُوًّا زَالَ إنْ تَعَذَّرَ الْوِصَالُ فَيَبْنِي لَا لِتَخَلُّلِ وَاجِبِ الْإِفْطَارِ فَيَسْتَأْنِفُ غَالِبًا وَلَا تَكْرَارَ إلَّا لِتَأْبِيدٍ أَوْ نَحْوُهُ فَإِنْ الْتَبَسَ الْمُؤَبَّد صَامَ مَا تَعَيَّنَ صَوْمُهُ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً.
بَابُ الِاعْتِكَافِ
شُرُوطُهُ النِّيَّةُ ولصَّوْمُ واللُّبْثُ فِي أَيِّ مَسْجِدٍ مَسْجِدَيْنِ مُتَقَارِبَيْن وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وتَرْكُ الْوَطْءِ وَالْأَيَّامُ فِي نَذْرِهِ تَتْبَعُ اللَّيَالِيَ والْعَكْسِ إلَّا الْفَرْدُ وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ جَمِيعِ اللَّيَالِي مِنْ الْأَيَّامِ لَا الْعَكْسُ إلَّا الْبَعْضَ ويُتَابِعَ مَنْ نَذَرَ شَهْرًا وَنَحْوَهُ وَمُطْلَقُ التَّعْرِيفِ لِلْعُمُومِ وَيَجِبُ قَضَاءُ مُعَيَّنٍ فَاتَ والْإِيصَاءُ بِهِ وَهُوَ مِنْ الثُّلُثِ ولِلزَّوْج وَالسَّيِّدِ أَنْ يَمْنَعَا مَا لَمْ يَأْذَنَا فَيَبْقَى مَا قَدْ أَوْجَبَ فِي الذِّمَّةِ وأَنْ يَرْجِعَا قَبْلَ الْإِيجَابِ.ِ
فَصْلٌ
وَيُفْسِدُهُ الْوَطْءُ وَالْإِمْنَاءُ كَمَا مَرَّ وفَسَادُ الصَّوْمِ والْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ إلَّا لِوَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ أَوْ حَاجَةٍ فِي الْأَقَلِّ مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ وَلَا يَقْعُدُ إنْ كَفَى الْقِيَامُ حَسَبِ الْمُعْتَادِ ويَرْجِعُ مِنْ غَيْرِ الْمَسْجِدِ فَوْرًا وَإِلَّا بَطَلَ وَمَنْ حَاضَتْ خَرَجَتْ ووبَنَتْ مَتَى طَهُرَتْ وَنُدِبَ فِيهِ مُلَازَمَةُ الذِّكْرِ.
فَصْلٌ
وَنُدِبَ صَوْمُ غَيْرَ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ لِمَنْ لَا يَضْعُفُ بِهِ عَنْ وَاجِبٍ سِيَّمَا رَجَبٌ وَشَعْبَانُ وَأَيَّامُ الْبِيضِ وَأَرْبِعَاءٌ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ وَالِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسُ وَسِتَّةُ عَقِيبَ الْفِطْرِ وعَرَفَةَ وعَاشُورَاءَ وَيُكْرَهُ تَعَمُّدُ الْجُمُعَةِ وَالْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ لَا الْقَاضِي فَيَأْثَمُ إلَّا لِعُذْرٍوَتُلْتَمَسُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ وَفِي الْأَفْرَادِ بَعْدَ الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ.
كِتَابُ الْحَجِّ (1/47)
فَصْلٌ: إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ بِنَفْسِهِ وَيَسْتَنِيبُ لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ وَيُعِيدَ إنْ زَالَ.
فَصْلٌ:
وَيَجِبُ بِالِاسْتِطَاعَة فِي وَقْتٍ يَتَّسِعُ لِلذَّهَابِ وَالْعَوْد مُضَيَّقًا إلَّا لِتَعْيِينِ جِهَادٌ أَوْ قِصَاصٌ أَوْ نِكَاحٌ أَوْ دَيْنٌ تَضَيَّقَتْ فَيُقَدِّمُ وَإِلَّا أَثِمَ وَأَجْزَأ وَهِيَ صِحَّةٌ يَسْتَمْسِكَ مَعَهَا قَاعِدًا وأَمْنُ فَوْقَ مُعْتَادِ الرَّصْدِ وكِفَايَةً فَاضِلَةً عَمَّا اسْتَثْنَى لَهُ وَلِلْعَوْلِ لِلذَّهَابِ مَتَاعًا ورَحْلًا وأُجْرَةَ خَادِمٍ وقَائِدٍ لِلْأَعْمَى ومَحْرَمٍ مُسْلِم لِلشَّابَّةِ فِي بَرِيدٍ فَصَاعِدًا إنْ امْتَنَعَ إلَّا بِهَا وَالْمَحْرَمُ شَرْطُ أَدَاءً وَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ أَسْفَارِهَا غَالِبًا وَيَجِبُ قَبُولُ الزَّادِ مِنْ الْوَلَدِ ولَا النِّكَاحُ لِأَجْلِهِ وَنَحْوِهِ وَيَكْفِي الْكَسْبُ فِي الْأَوْبِ.
فَصْلٌ:
وَهُوَ مَرَّةً فِي الْعُمْرِ وَيُعِيدُهُ مَنْ ارْتَدَّ فَأَسْلَمَ وَمَنْ أَحْرَمَ فَبَلَغَ أَوْ أَسْلَمَ جَدَّدَهُ وَيُتِمُّ مَنْ عَتَقَ ولَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ وَلَا يَمْنَعَ الزَّوْجَةَ والْعَبْدَ مِن وَاجِبٍ وَإِنْ رُخِّصَ فِيهِ كَالصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالصَّلَاةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ إلَّا مَا أَوْجَبَ مَعَهُ لَا بِإِذْنِهِ إلَّا صَوْمًا عَنْ الظِّهَارِ أو الْقَتْلِ وَهَدْيُ الْمُتَعَدِّي بِالْإِحْرَامِ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى النَّاقِضِ.
فَصْلٌ: (1/48)
وَمَنَاسِكُهُ عَشَرَةٌ :
الْأَوَّلُ: الْإِحْرَامُ.
فَصْلٌ: نُدِبَ قَبْلَهُ قَلْمُ الظُّفْرِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الشَّعْرِ والْعَانَةِ ثُمَّ الْغُسْلُ أَوْ التَّيَمُّمُ لِلْعُذْرِ وَلَو حَائِضًا ثُمَّ لُبْسُ جَدِيدٍ أَوْ غَسِيلٍ وتَوَخَّى عَقِيبَ فَرْضٍ وَإلَا فَرَكْعَتَانِ ثُمَّ مُلَازَمَةُ الذِّكْرِ التَّكْبِيرَ فِي الصُّعُودِ وَالتَّلْبِيَةُ فِي الْهُبُوطِ والْغُسْلُ لِدُخُولِ الْحَرَمِ وَوَقْتُهُ شَوَّالٌ وَالْقَعْدَةُ وَكُلُّ الْعَشْرِ ومَكَانُهُ لْمِيقَات ذُو الْحُلَيْفَةِ لِلْمَدَنِيِّ وَالْجُحْفَةُ لِلشَّامِيِّ وَقَرْنُ الْمَنَازِلِ لِلنَّجْدِيِّ وَيَلَمْلَمُ لِلْيَمَانِيِّ وَذَاتُ عِرْقٍ لِلْعِرَاقِيِّ وَالْحَرَمُ لِلْحَرَمِ الْمَكِّيِّ ولِمَنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ دَارِهِ وَمَا بِإِزَاءِ كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ وهِيَ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ وَرَدَ عَلَيْهَا وَلِمَنْ لَزِمَهُ خَلْفَهَا مَوْضِعُهُ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِمَا إلَّا لِمَانِعٍ.
فَصْلٌ:وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّة مُقَارِنَةً لِتَلْبِيَةٍ أَوْ تقْلِيد وَلَوْ كَخَبَرِ وَلَا عِبْرَةَ بِاللَّفْظِ وَإِنْ خَالَفَهَا وَيَضَعُ مُطْلَقَهُ عَلَى مَا شَاءَ إلَّا الْفَرْضُ فَيُعَيِّنُهُ ابْتِدَاءً وَإِذَا الْتَبَسَ مَا قَدْ عَيَّنَ أَوْ نَوَى كَإِحْرَامِ فُلَانٍ وَجَهِلَهُ طَافَ وَسَعَى مُثْنِيًا نَدْبًا نَاوِيًا مَا أَحْرَمَ لَهُ ثُمَّ يَسْتَأْنِفَ نِيَّةً مُعَيَّنَةً لِلْحَجِّ مِنْ أَيِّ مَكَّةَ مَشْرُوطَةً بِأَنْ لَمْ يَكُنْ أَحْرَمَ لَهُ ثُمَّ يَسْتَكْمِلُ الْمَنَاسِكَ كَالتَّمَتُّعِ وبَدَنَةً وشَاةً ودَمَانِ وَنَحْوُهُمَا لِمَا ارْتَكَبَ قَبْلَ كَمَالِ السَّعْيِ الْأَوَّلِ ويُجْزِيهِ لِلْفَرْضِ مَا الْتَبَسَ نَوْعُهُ ولَا بِالنَّفْلِ وَالنَّذْرِ وَمَنْ أَحْرَمَ لِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ أَوْ أَدْخَلَ نُسُكًا عَلَى نُسُكٍ اسْتَمَرَّ فِي أَحَدِهِمَا وَرَفَضَ الْآخَرَ وأَدَّاهُ لِوَقْتِهِ وَيَتَعَيَّنُ الدَّخِيلُ لِلرَّفْضِ وعَلَيْه دَمٍ وَيَتَثَنَّى مَا لَزِمَهُ قَبْلَهُ. (1/49)
فَصْلٌ: (1/50)
وَمَحْظُورَاتُهُ أَنْوَاعٌ مِنْهَا الرَّفَثُ وَالْفُسُوقُ وَالْجِدَالُ وَالتَّزَيُّنُ بِالْكُحْلِ وَنَحْوِهِ وَلُبْسُ ثِيَابِ الزِّينَةِ وَعَقْدُ النِّكَاحِ لَا الشَّهَادَةُ وَالرَّجْعَة وَلَا تُوجِبُ إلَّا الْإِثْمَ ومِنْهَا الْوَطْءُ وَمُقَدِّمَاتُهُ وفِي الْإِمْنَاءِ وَالْوَطْءُ بَدَنَةٌ وَفِي الْإِمْذَاءِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ بَقَرَةٌ وَفِي تَحَرُّكِ السَّاكِنِ شَاة ومِنْهَا لُبْسُ الرَّجُلِ الْمَخِيطَ مُطْلَقًا إلَّا اصْطِلَاءً فَإِنْ نَسِيَ شَقَّهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ وتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ ووَجْهِ الْمَرْأَةِ بِأَيِّ مُبَاشِرٍ غَالِبًا والْتِمَاسُ الطِّيبِ وأَكْلُ صَيْدِ الْبَرِّ وفِيهَا الْفِدْيَةُ شَاةٌ أَوْ إطْعَامُ سِتَّةِ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثٍ وَكَذَلِكَ فِي خَضْبِ كُلِّ الْأَصَابِعِ أَوْ تَقْصِيرُهَا أَوْ خَمْسٍ مِنْهَا وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ فِي إزَالَةِ سِنٍّ أَوْ شَعْرٍ أَوْ بَشَرٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ مُحْرِمٍ غَيْرِهِ يُبَيِّنُ أَثَرَهُ فِي التَّخَاطُبِ وفِيمَا دُونَ ذَلِكَ وَعَنْ كُلِّ إصْبَعٍ صَدَقَةٌ وفِيمَا دُونَهَا حِصَّتُهُ وَلَا تَتَضَاعَفُ بِتَضْعِيفِ الْجِنْسِ فِي الْمَجْلِسِ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ الْإِخْرَاجَ أَوْ نَزْعُ اللِّبَاسِ وَنَحْوُهُ ومِنْهَا قَتْلُ الْقَمْلِ مُطْلَقًا بِمَا غَلَبَ فِي ظَنِّهِ وكُلِّ مُتَوَحِّشٍ وَإِنْ تَأَهَّلَ مَأْمُونَ الضَّرَرِ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ تَسَبُّبٍ بِمَا لَوْلَاهُ لَمَا انْتَقَلَ إلَّا الْمُسْتَثْنَى والْبَحْرِيُّ وَالْأَهْلِيُّ وَإِنْ تَوَحَّشَ والْعِبْرَةُ بِالْأُمِّ وَفِيهِ مَعَ الْعَمْدِ وَلَوْ نَاسِيًا الْجَزَاءُ وَهُوَ مِثْلَهُ أَوْ عَدْلُهُ وَيَرْجِعُ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ إلَى مَا حَكَمَ بِهِ السَّلَفُ وَأَلَا فَعَدْلَانِ وفِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ إلَى تَقْوِيمِهَا وفِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ وَنَحْوِهَا صَوْمُ يَوْمٍ
أَوْ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَفِي الْعُصْفُورِ وَنَحْوِهِ الْقِيمَةُ وفِي إفْزَاعِهِ وَإِيلَامِهِ مُقْتَضَى الْحَالِ وَالْقَمْلَةُ كَالشَّعْرَةِ وَعَدْلُ الْبَدَنَةِ إطْعَامُ مِائَةِ أَوْ صَوْمُهَا والْبَقَرَةِ وَالشَّاةُ عَشْرَةٌ ويَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ الْمُحْرِمِ حَتَّى يَحِلَّ وَمَا لَزِمَ عَبْدًا أَذِنَ بِالْإِحْرَامِ فَعَلَى سَيِّدِهِ إنْ نَسِيَ أَوْ اُضْطُرَّ وَأَلَا فَفِي ذِمَّتِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الصَّغِيرِ. (1/51)
فَصْلٌ:
وَمَحْظُورُ الْحَرَمَيْنِ قَتْلُ صَيْدِهِمَا كَمَا مَرَّ وَالْعِبْرَةُ بِمَوْضِعِ الْإِصَابَةِ لَا بِمَوْضِعِ الْمَوْتِ وفِي الْقَتْلُ أَوْ الطَّرْدُ فِي الْحَرَمِ وَإِنْ خَرَجَا أَوْ اُسْتُرْسِلَا مِنْ خَارِجِهِ الثَّانِي قَطْعُ شَجَرٍ أَخْضَرَ غَيْرَ مُؤْذٍ وَلَا مُسْتَثْنًى أَصْلُهُ فِيهِمَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ أَوْ غُرِسَ لِيَبْقَى سَنَةً فَصَاعِدًا وفِيهِمَا الْقِيمَةُ فَيُهْدِي بِهَا أَوْ يُطْعِمُ وَيَلْزَمُ الصَّغِيرَ وَتَسْقُطُ بِالْإِصْلَاحِ وصَيْدُهُمَا مَيْتَة وَكَذَا الْمُحْرِم وفِي حَقِّ الْفَاعِلِ أَشَدُّ.
الثَّانِي: طَوَافُ الْقُدُومِ دَاخِلِ الْمَسْجِدِ خَارِجَ الْحِجْرِ عَلَى طَهَارَةٍ وَلَوْ زَائِلَ الْعَقْلِ أَوْ مَحْمُولًا أَوْ لَابِسًا رَاكِبًا غَصْبًا وهُوَ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ جَاعِلَ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يَخْتِمَ بِهِ أُسْبُوعًا مُتَوَالِيًا وَيَلْزَمُ دَمٌ لِتَفْرِيقِهِ أَوْ شَوْطٍ مِنْهُ عَالِمًا غَيْرَ مَعْذُورٍ إنْ لَمْ يَسْتَأْنِفْ ولِنَقْصِ أَرْبَعَةِ مِنْهُ فَصَاعِدًا وفِيمَا دُونَ ذَلِكَ عَنْ كُلِّ شَوْطٍ صَدَقَةٌ ثُمَّ رَكْعَتَانِ خَلْفَ مَقَامِ فَإِنْ نَسِيَ فَحَيْثُ ذَكَرَ وَنُدِبَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ ولَا بَعْدَهَا إنْ تَرَكَ فِيهَا والدُّعَاءُ فِي أَثْنَائِهِ والْتِمَاسُ الْأَرْكَانِ ودُخُولُ زَمْزَمَ بَعْدَ الْفَرَاغِ والِاطِّلَاعُ عَلَى مَائِهِ والشُّرْبُ مِنْهُ والصُّعُودُ مِنْهُ إلَى الصَّفَا مِنْ بَيْنِ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ واتِّقَاءُ الْكَلَامِ والْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ. (1/52)
الثَّالِثُ: السَّعْيُ وَهُوَ مِنْ الصَّفَا إلَى الْمَرْوَةِ شَوْطٌ ثُمَّ مِنْهَا إلَيْهِ كَذَلِكَ أُسْبُوعًا مُتَوَالِيًا وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي النَّقْصِ وَالتَّفْرِيقِ وَنُدِبَ عَلَى طَهَارَةٍ وأَنْ يَلِيَ الطَّوَافَ وَيُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ وَإِلَا فَدَمٌ ولِلرَّجُلِ صُعُودُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ والدُّعَاءُ فِيهِمَا ووالسَّعْيُ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ.
الرَّابِع: الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ ووَقْتُهُ مِنْ الزَّوَالِ فِي عَرَفَةَ إلَى فَجْرِ النَّحْرِ فَإِنْ الْتَبَسَ تَحَرَّى ووَيَكْفِي الْمُرُورُ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ ويَدْخُلَ مِنْ اللَّيْلِ مَنْ وَقَفَ فِي النَّهَارِ وَألَا فَدَمٌ وَنُدِبَ الْقُرْبِ مِنْ مَوَاقِفِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وجَمْعُ الْعَصْرَيْنِ فِيهَا وعَصْرَيْ التَّرْوِيَةِ وَعِشَائِهِ وَفَجْرِ عَرَفَةَ فِي مِنًى والْإِفَاضَةُ مِنْ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ. (1/53)
الْخَامِسُ: الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وجَمْعُ الْعِشَاءَيْنِ فِيهَا والدَّفْعُ قَبْلَ الشُّرُوقِ.
السَّادِسُ: الْمُرُورُ بِالْمَشْعَرِ وَنُدِبَ الدُّعَاءُ.
السَّابِعُ :رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مُرَتَّبَةً مُبَاحَةً طَاهِرَةً غَيْرَ مُسْتَعْمَلَةٍ ووَقْتِ أَدَائِهِ مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ إلَى فَجْرِ ثَانِيهِ وَعِنْدَ أَوَّلِهِ يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ وَبَعْدَهُ يَحِلُّ غَيْرَ الْوَطْءِ وَنُدِبَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الذَّبْحِ وَالتَّقْصِيرِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ فِي الثَّانِي إلَى فَجْرِ ثَانِيهِ يَرْمِيَ الْجِمَارَ بِسَبْعٍ سَبْعٍ مُبْتَدِيًا الْخَيْفِ خَاتِمًا بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ثُمَّ فِي الثَّالِثِ كَذَلِكَ ثُمَّ لَهُ النَّفْرُفَإِنْ طَلَعَ فَجْرُ الرَّابِعِ وَهُوَ غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى السَّفَرِ لَزِمَ مِنْهُ إلَى الْغُرُوبِ رَمَى كَذَلِكَ وَمَا فَاتَ قَُضِي إلَى آخِرِ التَّشْرِيقِ وَيَلْزَمُ دَمٌ وَتَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيهِ لِلْعُذْرِ وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي النَّقْصِ وتَفْرِيقِ الْجِمَارِ وَنُدِبَ عَلَى طَهَارَةٍ وبِالْيُمْنَى ورَاجِلً والتَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
الثَّامِنُ: الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيْلَةَ ثَانِي النَّحْرِ وثَالِثِه ولَيْلَةُ الرَّابِعِ إنْ دَخَلَ فِيهَا غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى السَّفَرِ وَفِي نَقْصِهِ أَوْ تَفْرِيقِهِ دَمٌ. (1/54)
التَّاسِعُ: طَوَافُ الزِّيَارَةِ كَمَا مَرَّ بِلَا رَمْلٍ وَوَقْتُ أَدَائِهِ مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَمَنْ أَخَّرَهُ فَدَمٌ وَإِنَّمَا يَحِلُّ الْوَطْءُ بَعْدَهُ وَيَقَعُ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ إنْ أَخَّرَ والْوَدَاعِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ وَمَنْ أَخَّرَ طَوَافَ الْقُدُومِ قَدَّمَهُ.
الْعَاشِرُ :طَوَافُ الْوَدَاعِ كَمَا مَرَّ بِلَا رَمْلٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْمَكِّيِّ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَمَنْ فَاتَ حَجُّهُ أَوْ فَسَدَ وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي النَّقْضِ وَالتَّفْرِيقِ ويُعِيدَهُ مَنْ أَقَامَ بَعْدَهُ أَيَّامًا.
فَصْلٌ:
وَيَجِبُ كُلُّ طَوَافٍ عَلَى طَهَارَةٍ وَإِلَا أَعَادَ مَنْ لَمْ يَلْحَقْ بِأَهْلِهِ فَإِنْ لَحِقَ فَشَاةٌ إلَّا الزِّيَارَةِ فَبَدَنَةٌ عَن الْكُبْرَى وشَاةٌ عَنْ الصُّغْرَى ويُعِيدَهُ إنْ عَادَ فَتَسْقُطُ الْبَدَنَةُ إنْ أَخَّرَهَا وَتَلْزَمُ شَاةٌ وَالتَّعَرِّي الْأَصْغَرِ وَفِي طَهَارَةِ اللِّبَاسِ خِلَافٌ.
فَصْلٌ:
وَلَا يَفُوتُ الْحَجُّ إلَّا بِفَوَاتِ الْإِحْرَامِ أَوْ الْوُقُوفِ وَيَجْبُرُ مَا عَدَاهُمَا دَم إلَّا الزِّيَارَةِ فَيَجِبُ الْعَوْدُ لَهُ وَلِأَبْعَاضِهِ والْإِيصَاءُ بِذَلِكَ.
بَابٌ وَالْعُمْرَةُ (1/55)
إحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ وَلَوْ أَصْلَعَ وَهِيَ سُنَّةٌ وَلَا تُكْرَهُ إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ والتَّشْرِيق لِغَيْر الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ وَمِيقَاتُهَا الْحِلُّ لِلْمَكِّيِّ وَإِلَا فَكَالْحَجِّ وَتَفْسُدُ بِالْوَطْءِ قَبْلَ السَّعْيِ فَيَلْزَمُ مَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
بَابُ وَالْمُتَمَتِّعُ
وَشُرُوطُهُ أَنْ يَنْوِيَهُ وأَنْ لَا يَكُونَ مِيقَاتُهُ دَارِهِ وأَنْ يُحْرِمَ لَهُ مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْ قَبْلَهُ وفِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وأَنْ يَجْمَعَ حَجَّهُ وَعُمْرَتَهُ سَفَرٌ وعَامٌ وَاحِدٌ.
فَصْلٌ:
ويَفْعَلَ مَا مَرَّ إلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْعُمْرَةَ فَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ ويَتَحَلَّلُ عَقِيبَ السَّعْيِ ثُمَّ يُحْرِمُ لِلْحَجِّ مِنْ أَيِّ مَكَّةَ وَلَيْسَ شَرْطًا ثُمَّ يَسْتَكْمِلُ الْمَنَاسِكِ مُؤَخِّرًا لِطَوَافِ الْقُدُومِ ويَلْزَمُهُ الْهَدْيُ بَدَنَةٌ عَنْ عَشَرَةٍ وَبَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ مُفْتَرِضِينَ وَإِنْ اخْتَلَفَ وَشَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ فَيَضْمَنُهُ إلَى مَحِلِّهِ وَلَا يَنْتَفِعُ قَبْلَ النَّحْرِ بِهِ غَالِبًا وَلَا بِفَوَائِدِهِ ويَتَصَدَّق بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ إنْ لَمْ يُبْتَعْ وَمَا فَاتَ أَبْدَلَهُ فَإِنْ فَرَّطَ فَالْمِثْلِ وَإِلَا فَإالْوَاجِبَ فَإِنْ عَادَ خُيِّرَ ويَتَصَدَّقَ بِفَضْلَةِ الْأَفْضَلِ إنْ نَحَرَ الْأَدْوَنَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وآخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ فَإِنْ فَاتَتْ فَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ ولِمَنْ وخَشِيَ تَعَذُّرُهَا والْهَدْيِ تَقْدِيمُهَا مُنْذُ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ سَبْعَةِ بَعْدَ التَّشْرِيقِ فِي غَيْرِ مَكَّةَ وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِفَوَاتِ الثَّلَاثِ وبِإِمْكَانِهِ فِيهَا لَا بَعْدَهَا إلَّا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ
بَابٌ وَالْقَارِنُ (1/56)
وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَكُونَ مِيقَاتُهُ دَارِهِ وسَوْقُ بَدَنَةٍ وَنُدِبَ فِيهَا وَفِي كُلِّ هَدْيٍ التَّقْلِيدُ والْإِيقَافُ والتَّجْلِيلُ ويَتْبَعُهَا وإشْعَارُ الْبَدَنَةِ فَقَطْ.
فَصْلٌ:
ويَفْعَلَ مَا مَرَّ إلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْعُمْرَةَ إلَّا الْحِلَّ ويَتَثَنَّى مَا لَزِمَهُ مِنْ الدِّمَاءِ وَنَحْوِهَا قَبْلَ سَعْيِهَا.
فَصْلٌ:
وَلَا يَجُوزُ لِلْآفَاقِيِّ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مُجَاوَزَةُ الْمِيقَاتِ إلَى الْحَرَمِ إلَّا بِإِحْرَامٍ غَالِبًا فَإِنْ فَعَلَ ولَزِمَ دَمٌ وَلَوْ عَادَ إنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ أَوْ عَادَ مِنْ الْحَرَمِ فَإِنْ فَاتَهُ عَامَهُ قَضَاهُ وَلَا يُدَاخِلُ غَيْرُهُ.
فَصْلٌ:
وَيَفْعَلُ الرَّفِيقُ فِيمَنْ زَالَ عَقْلُهُ وَعَرَفَ نِيَّتَهُ جَمِيعَ مَا مَرَّ مِنْ فِعْلٍ وَتَرْكٍ فَيَبْنِي إنْ أَفَاقَ وَإِنْ مَاتَ مُحْرِمًا بَقِيَ حُكْمُهُ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ وجَهِلَ نِيَّتَهُ فَكَنَاسِي مَا أَحْرَمَ لَهُ وَمَنْ حَاضَتْ أَخَّرَتْ كُلَّ طَوَافٍ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهَا إلَّا الْوَدَاعِ وَتَنْوِي الْقَارِنَةُ وَالْمُتَمَتِّعَةُ رَفْضَ الْعُمْرَةِ إلَى بَعْدِ التَّشْرِيقِ وَعَلَيْهِمَا دَمُ الرَّفْضِ.
فَصْلٌ:
وَلَا يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ إلَّا الْوَطْءُ فِي أَيِّ فَرْجٍ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ وَقَعَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ بِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ أَوْ بِمُضِيِّ وَقْتِهِ أَدَاءً وَقَضَاءً أَوْ نَحْوُهُمَا فَيَلْزَمُ الْإِتْمَام كَالصَّحِيحِ وبَدَنَةً ثُمَّ عَدْلُهَا مُرَتَّبًا وقَضَاءُ مَا أَفْسَدَ وَلَوْ نَفْلًا ومَا لَا يَتِمُّ قَضَاءُ زَوْجَةٍ أُكْرِهَتْ فَفَعَلَتْ إلَّا بِهِ وبَدَنَتُهَا ويَفْتَرِقَانِ حَيْثُ أَفْسَدَا حَتَّى يُحِلَّا.
فَصْلٌ: (1/57)
وَمَنْ أَحْصَرَه عَنْ السَّعْيِ فِي الْعُمْرَةِ وَالْوُقُوفُ فِي الْحَجِّ حَبْسٌ أَوْ مَرَضٌ أَوْ خَوْفٌ أَوْ انْقِطَاعُ زَادٍ أَوْ مَحْرَمٍ أَوْ مَرَضُ مَنْ يَتَعَيَّنُ أَمْرُهُ أَوْ تَصَرُّفٍ أَوْ مَنْعُ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ لَهُمْ ذَلِكَ بَعَثَ بِهَدْيٍ وعَيَّنَ لِنَحْرِهِ وَقْتًا مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ فِي مَحِلِّهِ فَيَحِلُّ بَعْدَهُ فَإِنْ انْكَشَفَ حِلُّهُ قَبْلَ أَحَدِهِمَا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَيَبْقَى مُحْرِمًا حَتَّى يَتَحَلَّلَ فَإِنْ زَالَ عُذْرُهُ قَبْلَ الْحِلِّ فِي الْعُمْرَةِ والْوُقُوفِ فِي الْحَجِّ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ فَيُتَوَصَّلُ إلَيْهِ بِغَيْرِ مُجْحَفٍ ويَنْتَفِعَ بِالْهَدْيِ إنْ أَدْرَكَهُ فِي الْعُمْرَةِ مُطْلَقًا وفِي الْحَجِّ إنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ وَأَلَا تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وَنَحَرَهُ وَمَنْ ولَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ كالْمُتَمَتِّع وعَلَى الْمُحْصَرِ الْقَضَاءُ ولَا عُمْرَةٍ مَعَهُ.
فَصْلٌ:
وَمَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ لَزِمَهُ الْإِيصَاءُ بِهِ فَيَقَعُ عَنْهُ وَإِلَا فَلَا وَإِنَّمَا يَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا أَنْ ويَجْهَلَ الْوَصِيُّ زِيَادَةَ الْمُعَيَّنِ فَكُلُّهُ وَإِنْ عَلِمَ الْأَجِيرُ وَإِذَا عَيَّنَ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا أَوْ نَوْعًا أَوْ مَالًا أَوْ شَخْصًا تَعَيَّنَ وَإِنْ اخْتَلَفَ حُكْمُ الْمُخَالَفَةِ وَإِلَا فالْأَفْرَادَ ومِنْ الْوَطَنِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وفِي الْبَقِيَّةِ حَسْبَ الْإِمْكَانِ.
فَصْلٌ: (1/58)
وَإِنَّمَا يُسْتَأْجَرُ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ لَمْ يَتَضَيَّقْ عَلَيْهِ حَجٌّ فِي وَقْتٍ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ مَا عَيَّنَ فَيَسْتَكْمِلُ الْأُجْرَةَ بِالْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفُ وَطَوَافَ الزِّيَارَةِ وبَعْضَهَا بِالْبَعْضِ وَتَسْقُطُ جَمِيعًا بِمُخَالَفَةِ الْوَصِيِّ وَإِنْ طَابَقَ الْوَصِيُّ وبِتَرْكِ الثَّلَاثَةِ وبَعْضُهَا بِتَرْكِ الْبَعْضِ وَلَا شَيْءَ فِي الْمُقَدَّمَاتِ إلَّا لِذِكْرٍ أَوْ فَسَادِ عَقْدٍ ولَهُ وَلِوَرَثَتِهِ الِاسْتِنَابَةُ لِلْعُذْرِ وَلَوْ لِبَعْدِ عَامِهِ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَمَا لَزِمَهُ مِنْ الدِّمَاءِ فَعَلَيْهِ إلَّا دَمُ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ.
فَصْلٌ:
وَأَفْضَلُ الْحَجِّ الْإِفْرَادُ مَعَ عُمْرَةٍ بَعْدَ التَّشْرِيقِ ثُمَّ الْقِرَانُ ثُمَّ الْعَكْسُ.
فَصْلٌ:
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ لَزِمَهُ لِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ فَيُؤَدِّي مَا عَيَّنَ وَإِلَا فَمَا شَاءَ ويَرْكَبَ لِلْعَجْزِ فَيَلْزَمُ دَمٌ وبِأَنْ يُهْدِيَ شَخْصًا حَجَّ بِهِ أَوْ اعْتَمَرَ إنْ أَطَاعَهُ وَمَانَهُ وُجُوبًا وَإلَا فَلَا شَيْءَ وبِعَبْدِهِ أَوْ فَرَسِهِ وشَرَى بِثَمَنِهِ هَدَايَا وَصَرَفَهَا مِنْ ثَمَّ حَيْثُ نَوَى وبِذَبْحِ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ ذَبَحَ كَبْشًا هُنَالكَ لَا مَنْ لَهُ بَيْعُهُ فَكَمَا مَرَّ وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صُرِفَ ثُلُثُهُ فِي الْقُرَبِ لَا هَدَايَا فَفِي هَدَايَا الْبَيْتِ والْمَالِ لِلْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ دَيْنًا وَكَذَا الْمِلْكُ خِلَافُ م بِاَللَّهِ فِي الدَّيْنِ.
فَصْلٌ:
وَوَقْتُ دَمِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْإِحْصَارِ وَالْإِفْسَادِ وَالتَّطَوُّعِ فِي الْحَجِّ أَيَّامَ النَّحْرِ اخْتِيَارًا وَبَعْدَهَا اضْطِرَارًا فَيَلْزَمُ ولَا تَوْقِيتَ لِمَا عَدَاهَا واخْتِيَارِيُّ مَكَانُهَا مِنًى ومَكَانُ دَمِ الْعُمْرَةِ مَكَّةُ وَاضْطِرَارِيّهمَا الْحَرَمُ وهُوَ مَكَانُ مَا سِوَاهُمَا إلَّا الصَّوْمُ وَدَمِ السَّعْيِ فَحَيْثُ شَاءَ وَجَمِيعُ الدِّمَاءِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَصْرِفُهَا الْفُقَرَاءُ كَالزَّكَاةِ إلَّا دَمَ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ وَالتَّطَوُّعِ فَمَنْ شَاءَ ولَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا وَلَا تُصْرَفُ إلاَّ بَعْدَ الذَّبْحِ، ولِلْمُصَرِّفِ فِيهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ.
كِتَابُ النِّكَاحِ (1/59)
فَصْلٌ:
يَجِبُ عَلَى مَنْ يَعْصِي لِتَرْكِهِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْ الْوَطْءِ مَنْ تَعْصِي لِتَرْكِهِ وعَارِفِ التَّفْرِيطِ مِنْ نَفْسِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ ويَنْعَقِدُ مَعَ الْإِثْمِ وَيُنْدَبُ وَيُكْرَهُ مَا بَيْنَهُمَا وَيُبَاحُ مَا عَدَا ذَلِكَ أَوْ مُدَافِعًا عَنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَرِقَ لِهَرَبٍ وَنَحْوِهِ وَتَحْرُمُ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ بَعْدَ التَّرَاضِي وفِي الْعِدَّةِ إلَّا التَّعْرِيضَ فِي الْمَبْتُوتَةِ وَنُدِبَ عَقْدُهُ فِي الْمَسْجِدِ والنِّثَار وانْتِهَابُهُ وإشَاعَتُهُ بِالطُّبُولِ لَا التَّدْفِيفُ الْمُثَلَّثُ وَالْغِنَاءُ.
فَصْلٌ: (1/60)
ويَحْرُمُ عَلَى الْمَرْءِ أُصُولُهُ وَفُصُولُهُ وَنِسَاؤُهُمْ وفُصُولُ أَقْرَبِ أُصُولِهِ وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ قَبْلَهُ وَأُصُولُ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا لَا فُصُولُهَا وَلَا هُمَا مِنْ الْمَمْلُوكَةِ إلَّا بَعْدَ وَطْءٍ أَوْ لَمْسٍ لِشَهْوَةٍ وَلَوْ بِحَائِلٍ أَوْ نَظَرٍ مُبَاشِرٍ وَلَوْ خَلْفِ صَقِيلٍ لَا فِي مِرْآةٍ وَالرَّضَاعُ فِي ذَلِكَ كَالنَّسَبِ والْمُخَالِفَةُ فِي الْمِلَّةِ والْمُرْتَدَّةُ والْمُحْصَنَةُ و والْمُثَلَّثَةُ قَبْلَ التَّحْلِيلِ الصَّحِيحِ و الْمُعْتَدَّةُ والْمُحْرِمَةُ و والْمُلْتَبِسَاتُ بِالْمُحَرَّمِ مُنْحَصِرَاتٍ والْخُنْثَى الْمُشْكِلُ والْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَإِنْ رَضِيَتْ ولِحُرٍّ إلَّا لِعَنِتٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ حُرَّةٍ وامْرَأَةُ مَفْقُودٍ أَوْ غَرِيقٍ قَبْلَ صِحَّةِ رِدَّتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ أَوْ مَوْتُهُ أَوْ مُضِيُّ عُمْرِهِ الطَّبِيعِيِّ وَالْعِدَّةِ وَيَصِحُّ بَعْدَهَا فَإِنْ عَادَ فَقَدْ نَفَذَ فِي الْأُولَيَيْنِ لَا الْأُخْرَيَيْنِ فَيَبْطُلُ وتَسْتَبْرِئَ لَهُ فَإِنْ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ ولَهُ الرَّجْعَةُ فِيهِمَا لَا الْوَطْءُ فِي الْأُولَى وَلَا حَقَّ لَهَا فِيهَا ولَا يَتَدَاخَلَانِ وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ مَنْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ عَلَى الْآخَرِ فَإِنْ جَمَعَهُمَا عَقْدٌ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَمَتَيْنِ بَطَلَ كَخَمْسِ حَرَائِرَ أَوْ إمَاءٍ مَنْ يَحِلُّ ويَحْرُمُ فَيَصِحُّ مَنْ يَحِلُّ وَكُلُّ وَطْءٍ لَا يَسْتَنِدُ إلَى نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ.
فَصْلٌ: (1/61)
وَوَلِيُّهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ مِنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ ثُمَّ السَّبَبِ ثُمَّ عَصَبَتِهِ مُرَتَّبًا ثُمَّ سَبَبُهُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ الْوَصِيُّ بِهِ أَحَدُهُمَا لِمُعَيَّنٍ فِي الصَّغِيرَةِ ثُمَّ الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ قِيلَ ثُمَّ الْوَصِيُّ بِهِ فِي الْكَبِيرَةِ ثُمَّ تُوَكِّلُ ويَكْفِي وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ دَرَجَةٍ إلَّا الْمُلَّاكَ وَمَتَى نَفَتْهُمْ غَرِيبَةً حَلَفَتْ احْتِيَاطًا وَتَنْتَقِلُ مِنْ كُلِّ إلَى مَنْ يَلِيهِ فَوْرًا بِكُفْرِه وجُنُونُهُ وغَيْبَتُهُ مُنْقَطِعَةً وتَعَذُّرُ مُوَاصَلَتِهِ وخَفَاءُ مَكَانِهِ وبِأَدْنَى عَضْلٍ فِي الْمُكَلَّفَةِ الْحُرَّةِ ولَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ.
فَصْلٌ: (1/62)
وشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ عَقْدٌ مِنْ وَلِيِّ مُرْشِدٍ ذَكَرٍ حَلَالٍ عَلَى مِلَّتِهَا بِلَفْظِ تَمْلِيكٍ حَسَبَ الْعُرْفُ لِجَمِيعِهَا أَوْ بَعْضِهَا أَوْ إجَازَتُهُ قِيلَ وَلَوْ عَقْدُهَا أَوْ عَقْدٌ صَغِيرٍ مُمَيِّزٍ أَوْ مِنْ نَائِبِهِ غَيْرَهَا وقَبُولٌ مِثْلِهِ مِنْ مِثْلِهِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ ويَصِحَّانِ بِالرِّسَالَةِ والْكِتَابَةِ ومِنْ الْمُصَمَّتِ وَالْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ واتِّحَادُ مُتَوَلِّيهِمَا مُضِيفًا فِي اللَّفْظَيْنِ وَإِلَا لَزِمَهُ أَوْ بَطَلَ وَيُفْسِدُهُ الشِّغَارُ والتَّوْقِيتُ قِيلَ بِغَيْرِ الْمَوْتِ واسْتِثْنَاءُ الْبُضْعِ وَالْمَشَاعِ وشَرْطٌ مُسْتَقْبَلٌ وَيَلْغُو شَرْطٌ خِلَافُ مُوجَبِهِ غَالِبًا والثَّانِي إشْهَادُ عَدْلَيْنِ وَلَوْ أَعْمَيَيْنِ أَوْ عَبْدَيْهِمَا أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وعَلَى الْعَدْلِ التَّتْمِيمُ حَيْثُ لَا غَيْرُهُ وعَلَى الْفَاسِقِ رَفْعُ التَّغْرِيرِ وتُقَامُ عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وفِي الْمَوْقُوفِ عِنْدَ الْعَقْدِ والثَّالِثُ رِضَاء الْمُكَلَّفَةِ نَافِذًا الثَّيِّبِ بِالنُّطْقِ بِمَاضٍ أَوْ فِي حُكْمِهِ والْبِكْرِ بِتَرْكِهَا حَالَ الْعِلْمِ بِالْعَقْدِ مَا تُعْرَفُ بِهِ الْكَرَاهَةُ مِنْ لَطْمٍ وَغَيْرِهِ وَإِنْ امْتَنَعَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ تَثَيَّبَتْ إلَّا بِوَطْءٍ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ أَوْ غَلَطٍ أَوْ زِنَاءٍ مُتَكَرِّرَيْنِ والرَّابِع تَعْيِينُهَا بِإِشَارَةٍ أَوْ وَصْفٍ أَوْ لَقَبٍ أَوْ بِنْتِي ولَا غَيْرُهَا أَوْ الْمُتَوَاطَأَ عَلَيْهَا وَلَوْ حَمْلًا فَإِنْ تَنَافَى التَّعْرِيفَانِ حُكِمَ بِالْأَقْوَى.
فَصْلٌ: (1/63)
وَيَصِحُّ مَوْقُوفًا حَقِيقَةً ومَجَازًا وَتُخَيَّرُ الصَّغِيرَةُ مُضَيَّقًا مَتَى بَلَغَتْ وعَلِمَتْهُ والْعَقْدَ وتَجَدُّدَ الْخِيَارِ إلَّا مَنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا كُفُوًا لَا يُعَافُ وَكَذَلِكَ الصَّغِيرُ فِي الْأَصَحِّ وَيُصَدَّقُ مُدَّعِي الْبُلُوغِ بَالِاحْتِلَامِ فَقَطْ مُحْتَمِلًا.
فَصْلٌ:
وَمَتَى اتَّفَقَ عَقْدَا وَلِيَّيْنِ مَأْذُونَيْنِ مُسْتَوِيَيْنِ لِشَخْصَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ أَشْكَلَ بَطَلَا مُطْلَقًا وَكَذَا إنْ عُلِمَ الثَّانِي ثُمَّ الْتَبَسَ إلَّا لِإِقْرَارِهَا بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا أَوْ دُخُولٍ بِرِضَاهَا.
فَصْلٌ:
وَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِلْعَقْدِ لَا شَرْطٌ وَإِنَّمَا يُمْهَرُ مَالٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ فِي حُكْمِهِ وَلَوْ عِتْقِهَا مِمَّا يُسَاوِي عَشْرَ قِفَالٍ خَالِصَةً لَا دُونَهَا فَفَاسِدَةٌ فَيُكْمِلُ عَشْرًا وَتُنَصَّفُ كَمَا سَيَأْتِي ولَهَا فِيهِ كُلُّ تَصَرُّفٍ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ أو الدُّخُولِ والْإِبْرَاءُ مِنْ الْمُسَمَّى مُطْلَقًا وَمِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ ثُمَّ إنْ طَلَّقَ قَبْلَهُ لَزِمَهَا مِثْلُ نِصْفِ الْمُسَمَّى وَنَحْوُ ذَلِكَ وفِي رَدِّهِ بِالرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ الْيَسِيرِ خِلَافٌ وَإِذَا تَعَذَّرَ أَوْ اُسْتُحِقَّ فَقِيمَتُهُ مَنْفَعَةً كَانَ أَوْ عَيْنًا.
فَصْلٌ: (1/64)
وَمَنْ سَمَّى مَهْرًا تَسْمِيَةً صَحِيحَةً أَوْ فِي حُكْمِهَا لَزِمَهُ كَامِلًا بِمَوْتِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا بِأَيِّ سَبَبٍ وَبِدُخُولٍ أَوْ خَلْوَةٍ إلَّا مَعَ مَانِعٍ شَرْعِيٍّ كَمَسْجِدٍ أَوْ عَقْلِيٍّ فِيهِمَا أَوْ فِيهَا مُطْلَقًا أَوْ فِيهِ يَزُولُ ونِصْفُهُ فَقَطْ بِطَلَاقٍ أَوْ فَاسِخٍ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ جِهَتِهِ فَقَطْ لَا جِهَتِهِمَا أَوْ جِهَتِهَا فَقَطْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَلَا شَيْءَ وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ أَوْ سَمَّى تَسْمِيَةً بَاطِلَةً لَزِمَهُ بِالْوَطْءِ فَقَطْ مَهْرُ مِثْلِهَا فِي صِفَاتِهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا ثُمَّ أُمِّهَا ثُمَّ بَلَدِهَا ولِلْأَمَةِ عُشْرُ قِيمَتِهَا وبِالطَّلَاقِ الْمُتْعَةُ ولَا شَيْءَ بِالْمَوْتِ إلَّا والْمِيرَاثُ ولَا بِالْفَسْخِ مُطْلَقًا.
فَصْلٌ:
وتَسْتَحِقُّ كُلَّ مَا ذُكِرَ فِي الْعَقْدِ وَلَوْ لِغَيْرِهَا أَوْ بَعْدَهُ لَهَا وَيَكْفِي فِي الْمَرَازِّ ذِكْرُ الْقَدْرِ وَالنَّاحِيَةِ وفِي غَيْرِهَا الْجِنْسِ فَيَلْزَمُ الْوَسَطُ ومَا سُمِّيَ بِتَخْيِيرٍ تَعَيَّنَ الْأَقْرَبُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ غَالِبًا وبِجَمْعٍ تَعَيَّنَ وَإِنْ تَعَدَّى مَهْرَ الْمِثْلِ ومِنْ مَرِيضٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ بِدُونِه فَإِنْ بَطَلَ أَوْ بَعْضُهُ وَلَوْ عَرَضًا وُفِّيَتْ مَهْرَ الْمِثْلِ كَصَغِيرَة سَمَّى لَهَا غَيْرُ أَبِيهَا دُونَهُ أَوْ كَبِيرَةٍ بِدُونِ رِضَاهَا أَبُوهَا أَوْ بِدُونِ مَا رَضِيَتْ بِهِ أَوْ لِغَيْرِ مَنْ أَذِنَتْ لَهُ بِالْقَبْضِ لَهُ مَعَ الْوَطْءِ فِي الْكُلِّ قِيلَ والنِّكَاحِ فِيهَا مَوْقُوفٌ لَا يَنْفُذُ إلَّا بِإِجَازَةِ الْعَقْدِ غَيْرَ مَشْرُوطٍ بِكَوْنِ الْمَهْرِ كَذَا وكَالشَّرْطِ أَجَزْنَا الْعَقْدَ لَا الْمَهْرَ وكَالْإِجَازَةِ التَّمْكِينُ بَعْدَ الْعِلْمِ.
فَصْلٌ: (1/65)
ولَهَا الِامْتِنَاعُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِرِضَاءِ الْكَبِيرَةِ ووَلِيِّ مَالِ الصَّغِيرَةِ حَتَّى يُسَمِّيَ ثُمَّ حَتَّى يُعَيِّنَ ثُمَّ حَتَّى يُسَلِّمَ مَا لَمْ يُؤَجِّلْ وَمَا سَمَّاهُ ضَمِنَهُ ونَاقِصَهُ حَتَّى يُسَلَّمَ لَا الزِّيَادَةَ إلَّا بِجِنَايَتِهِ أَوْ تَغَلُّبِهِ فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَهُ الْمُصْدَقَةِ جَهْلًا لَزِمَهُ مَهْرُهَا ولَا حَدَّ ولَا نَسَبُ ولَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ وتُخَيَّرُ بَيْنَ عَيْنَيْهِمَا وقِيمَتَهُمَا ومَهْرَ الْمِثْلِ ثُمَّ إنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ عَادَتْ لَهُ أَنْصَافُهَا فَيَعْتِقُ الْوَلَدُ ويَسْعَى بِنِصْفِ قِيمَتِهِ لَهَا.
فَصْلٌ:
وَلَا شَيْءَ فِي إفْضَاءِ الزَّوْجَةِ صَالِحَةً بِالْمُعْتَادِ لَا بِغَيْرِهِ أَوْ غَيْرَهَا كَارِهَةً فَكُلُّ الدِّيَةِ إنْ سَلِسَ الْبَوْلُ وَإِلَا فَثُلُثُهَا مَعَ الْمَهْرِ لَهَا وَلِلْمَغْلُوطِ بِهَا وَنَحْوِهِمَا ونِصْفُهُ لِغَيْرِهِمَا مُكْرَهَةً بِكْرًا بِالْمُعْتَادِ وبِغَيْرِهِ كُلُّهُ.
فَصْلٌ:
ويَتَرَادَّانِ عَلَى التَّرَاخِي بِالتَّرَاضِي وَإِلَا فَبِالْحَاكِمِ قَبْلَ الرِّضَى بِالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَإِنْ عَمَّهُمَا وبِالرِّقِّ وعَدَمُ الْكَفَاءَةِ وَيَرُدُّهَا بِالْقَرْنِ، وَالرَّتَقِ، وَالْعَفَلِ وَتَرُدُّهُ بِالْجَبِّ وَالْخَصْيُ وَالسَّلِّ و وإنْ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا بَعْدَ الدُّخُولِ إلَّا الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ وَلَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ إلَّا عَلَى وَلِيٍّ مُدَلِّسٍ فَقَطْ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَيُفْسَخُ الْعِنِّينُ بَعْدَ إمْهَالِهِ سَنَةً شَمْسِيَّةً غَيْرَ أَيَّامِ الْعُذْرِ.
فَصْلٌ: (1/66)
والْكَفَاءَةِ فِي الدِّينِ تَرْكُ الْجِهَارِ بِالْفِسْقِ وَيَلْحَقُ الصَّغِيرُ بِأَبِيهِ فِيهِمَا وفِي النَّسَبِ مَعْرُوفٌ وَتُغْتَفَرُ بِرِضَاءِ الْأَعْلَى والْوَلِيِّ قِيلَ إلَّا الْفَاطِمِيَّةَ وَيَجِبُ تَطْلِيقُ مَنْ فَسَقَتْ بِالزِّنَى فَقَطْ مَا لَمْ تَتُبْ.
فَصْلٌ:
وَبَاطِلُهُ مَا لَمْ يَصِحَّ إجْمَاعًا أَوْ أَوْ أَحَدِهِمَا عَالِمًا ويَلْزَمُ فِيهِ بِالْوَطْءِ فَقَطْ مَعَ الْجَهْلِ - الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرُ الْمِثْلِ وَيُلْحَقُ النَّسَبُ بَالْجَاهِلِ وَإِنْ عَلِمَتْ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا مَهْرَ وَفَاسِدُهُ مَا خَالَفَ مَذْهَبَهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا جَاهِلَيْنِ وَلَمْ يَخْرِقْ الْإِجْمَاعَ وَهُوَ كَالصَّحِيحِ إلَّا فِي الْإِحْلَالُ والْإِحْدَادُ والْإِحْصَانُ واللِّعَانُ والْخَلْوَةُ والْفَسْخُ والْمَهْرُ.
فَصْلٌ:
وَمَا عَلَيْهَا إلَّا تَمْكِينُ الْوَطْءِ صَالِحَةٍ خَالِيَةً حَيْثُ يَشَاءُ فِي الْقُبُلِ وَلَوْ مِنْ دُبُرٍ وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ حاله والتَّعَرِّي ونَظَرُ بَاطِنِ الْفَرْجِ وعَلَيْهِ مُؤَنُ التَّسْلِيمِ والتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْإِنْفَاقِ الْوَاجِبِ وفِي اللَّيَالِي وَالْقَيْلُولَةِ فِي الْمِيلِ ولِلْأَمَةِ نِصْفَ مَا لِلْحُرَّةِ ويُؤْثِرَ الْجَدِيدَةَ الثَّيِّبَ بِثَلَاثِ وَالْبِكْرَ بِسَبْعٍ إنْ لَمْ يَتَعَدَّاهَا بِرِضَاهَا وإلَيْهِ كَيْفِيَّةِ الْقَسْمِ إلَى السَّبْعِ ثُمَّ بِإِذْنِهِنَّ ويَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ وَيَجُوزُ هِبَةُ النَّوْبَةِ والرُّجُوعُ والسَّفَرُ بِمَنْ شَاءَ والْعَزْلُ عَنْ الْحُرَّةِ بِرِضَاهَا وعَنْ مُطْلَقًا وَمَنْ وَطِئَ فَجَوَّزَ الْحَمْلَ ثُمَّ مَاتَ رَبِيبُهُ ولَا مُسْقِطٌ لِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَوْ لَا حَاجِبَ لَهَا حَتَّى يَبِينَ.
فَصْلٌ: (1/67)
وَيَرْتَفِعُ النِّكَاحُ بِتَجَدُّدِ اخْتِلَافِ الْمِلَّتَيْنِ فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَمَعَ مُضِيِّ عِدَّةِ الْحَرْبِيَّةِ مَدْخُولَةً والذِّمِّيَّةُ مُطْلَقًا أَوْ عَرَضَ الْإِسْلَامَ فِي الثَّانِي فَيُنْتَظَرُ بُلُوغُ الزَّوْجِ وتَسْتَأْنِفَ الْمَدْخُولَةُ وبِتَجَدُّدِ الرِّقِّ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا وبِمِلْكِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ نَافِذًا وبِرَضَاعٍ صَيَّرَهَا مُحَرَّمًا.
فَصْلٌ:
وَيَصِحُّ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَلَوْ أَرْبَعًا حَرَائِرَ بِإِذْنِ مَالِكِهِ الْمُرْشِد ومُطْلَقُهُ لِلصَّحِيحِ ووَاحِدَةٍ فَقَطْ وبِإِجَازَتِهِ مُسْتَمِرُّ الْمِلْكِ وَمِنْهَا السُّكُوتُ وطَلِّقْ وبِعِتْقِهِ قَبْلَهَا وبِعَقْدِهِ لَهُ وَلَوْ كَارِهًا وَمَا لَزِمَهُ فَعَلَى سَيِّدِهِ إلَّا تَدْلِيسَهُ فَفِي رَقَبَتِهِ والْفَاسِدِ والنَّافِذِ بِعِتْقِهِ فَفِي ذِمَّتِهِ وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ فَلَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ ويَصِحُّ شَرْطُ حُرِّيَّتِهِ لَا تَمَلُّكِهِ وَيَبْطُلُ بِخُرُوجِهَ عَنْ مِلْكِ سَيِّدِهَا قَبْلَ الْعُلُوقِ وطَلَاقِهِ وَالْعِدَّةِ مِنْهُ كَالْحُرِّ.
فَصْلٌ:
وفِي الْأَمَةِ بِعَقْدِ الْمَالِكِ الْمُرْشِدِ ووَكِيلُ الْمَالِكَةِ وَوَلِيُّ مَالِ الصَّغِيرِ أَوْ نَائِبِهِمْ أَوْ إجَازَتُهُ كَمَا مَرَّ إلَّا السُّكُوتَ وبِعِتْقِهَا قَبْلَهَا ويُكْرِهَهَا عَلَى التَّمْكِينِ غَالِبًا لَا الْعَبْدُ عَلَى الْوَطْءِ ولَهُ الْمَهْرُ وَإِنْ ووُطِئَتْ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَّا فِي النَّافِذِ بِهِ والنَّفَقَةُ مَعَ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَدَامِ ويَصِحُّ شَرْطُهَا مَعَ عَدَمِهِ والْعَكْسُ.
فَصْلٌ: (1/68)
ولِلْمَالِكِ فِيهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ إلَّا الْوَطْءَ وَمَنْعَ الزَّوْجِ وَمَتَى عَتَقَتْ خُيِّرَتْ مَا لَمْ تُمَكِّنْ عَالِمَةً بِالْعِتْقِ وبِثُبُوتِ الْخِيَارِ كَحُرَّةٍ نُكِحَتْ عَلَى أَمَةٍ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَمَةِ ومَتَى اشْتَرَاهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ بِمَا قَدْ وَلَدَتْ ويَطَأَهَا بِالْمِلْكِ وَلَوْ فِي عِدَّةِ طَلَاقِهِ إلَّا التَّثْلِيثَ فَبَعْدَ التَّحْلِيلِ بِمَا سَيَأْتِي فَقَطْ وَأَمَّا الْمُكَاتَبَةِ فَبِرِضَاهَا وَأُمُّ الْوَلَدِ بِهِ بَعْد عِتْقِهَا والْمَهْرُ لَهُمَا ووِلَايَةُ الْوَقْفِ إلَى الْوَاقِفِ ويُرَاضِيَ الْمَصْرِفَ وَالْمَهْرُ لَهُ.
فَصْلٌ:
وَمَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَلَا يَسْتَنْكِحُ أُخْتَهَا ولَهُ تَمَلُّكُهَا وَلَا يَجْمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي وَطْءٍ وَإِنْ اخْتَلَفَ سَبَبُهُ وَمَنْ فَعَلَ اعْتَزَلَهُمَا حَتَّى يُزِيلَ إحْدَاهُمَا نَافِذًا وَمَنْ دَلَّسَتْ عَلَى حُرٍّ فَلَهُ الْفَسْخُ ولَزِمَهُ مَهْرُهَا ولَحِقَهُ وَلَدُهَا وعَلَيْهِ قِيمَتُهُ إنْ سُلِّمَتْ بِجِنَايَتِهَا فَإِنْ وأَبَاهَا فالزَّائِدَ عَلَى قِيمَتِهَا وهُوَ لَهُ فِي ذِمَّتِهَا ويَسْقُطُ إنْ مَلَكَهَا فَإِنْ اسْتَوَيَا تَسَاقَطَا.
الاخْتِلَافُ بَيْنَ الزَّوجَينِ (1/69)
إذَا اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْعَقْدِ وفَسْخِه وفَسَادِهِ وَمِنْهُووَقَعَ فِي الْكِبَرِ وَلَمْ أَرْضَ وَقَالَ فِي الصِّغَرِ فَيَلْزَمُ لَا فِي الصِّغَرِ فَأَفْسَخُ وَقَالَ فِي الْكِبَرِ ورَضِيت ولِمُنْكِرِ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ وتَعْيِينِهِ وَقَبْضِهِ وزِيَادَتِهِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ونُقْصَانِهِ والْأَبْعَدِ عَنْهُ زِيَادَةً ونُقْصَانًا فَإِنْ ادَّعَتْ أَكْثَرَ وَهُوَ أَقَلَّ أَوْ الْمِثْلِ فَبَيَّنَا حُكِمَ بِالْأَكْثَرِ وَإِلَا فَلِلْمُبَيِّنِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ مَهْرُ الْمِثْلِ ولِلْمُطَلِّقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي قَدْرِهِ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي مُعَيَّنٍ مِنْ ذَوِي رَحِمٍ لَهَا عُمِلَ بِمُقْتَضَى الْبَيِّنَةِ فَإِنْ عُدِمَتْ أَوْ تَهَاتَرَتَا فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ مَا ادَّعَتْ وَمَهْرُ الْمِثْلِ وَيَعْتِقُ مَنْ أَقَرَّ بِهِ مُطْلَقًا وَوَلَاءُ مَنْ أَنْكَرَتْهُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي الْإِعْسَارِ لِلْإِسْقَاطِ وبَعْضَ الْأَخْذِمَعَ اللَّبْسِ.
بَابٌ وعَلَى وَاهِبِ الْأَمَةِ:
وَبَائِعِهَا مُطْلَقًا اسْتِبْرَاءُ غَيْرِ الْحَامِلِ وَالمزَّوْجَةِ وَالْمُعْتَدَّة والْحَائِضِ بِحَيْضَةٍ غَيْرَ مَا عَزَمَ فِيهَا ومُنْقَطِعَةٌ لِعَارِضِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وغَيْرِهَما بِشَهْرٍ وعَلَى مُنْكَحِهَا لِلْعَقْدِ وَمَنْ تَجَدَّدَ لَهُ عَلَيْهَا مِلْكٌ لَا يَدٌ لِلْوَطْءِ بِذَلِكَ وبِالْوَضْعِ والْعِدَّةِ وَكَالْبَيِّعَيْنِ الْمُتَقَايِلَانِ وَالْمُتَفَاسَخَانِ بِالتَّرَاضِي فَقَطْ ولَهُمْ الِاسْتِمْتَاعُ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ إلَّا مُشْتَرِيًا وَنَحْوَهُ ويَجُوزُ الْحَمْلُ وَتَجُوزُ الْحِيلَةُ.
فَصْلٌ: (1/70)
وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً أَيِّمًا لَهُ مِلْكٌ فِي رَقَبَتِهَا ثَبَتَ النَّسَبُ وَإِلَا مِلْكٍ فَلَا إلَّا أَمَةُ الِابْنِ مُطْلَقًا واللَّقِيطَةُ والْمُحَلَّلَةُ والْمُسْتَأْجَرَةُ وَالْمُسْتَعَارَةُ لِلْوَطْءِ والْمَوْقُوفَةُ والْمُرْقَبَةُ الْمُؤَقَّتَةُ ومَغْصُوبَةٌ شَرَاهَا مَعَ الْجَهْلِ فِيهِنَّ وَمَهْمَا ثَبَتَ النَّسَبُ فَلَا حَدَّ وَالْعَكْسُ فِي الْعَكْسِ إلَّا الْمَرْهُونَةُ والْمُصْدَقَةُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ مَعَ الْجَهْلِ والْمَسْبِيَّةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ والْمَبِيعَةُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ مُطْلَقًا وَالْوَلَدُ مِنْ الْأُوَلِ حُرَّ وعَلَيْهِ قِيمَتُهُ غَالِبًا ومِنْ الْأُخَرِ عَبْدٌ ويُعْتَقُ إنْ مَلَكَهُ ولَهُنَّ الْمَهْرُ إلَّا الْمَبِيعَةَ.
فَصْلٌ:
وَتُسْتَهْلَكُ أَمَةُ الِابْنِ بِالْعُلُوقِ فَيَلْزَمُ قِيمَتُهَا وَلَا عُقْرٌ وَإِلَا فَإِ الْعُقْرُ فَقَطْ.
فَصْلٌ:
ولَا تُوطَأَ بِالْمِلْكِ مُشْتَرَكَةٌ فَإِنْ وَطِئَ فَعَلِقَتْ فَادَّعَاهُ لَزِمَهُ حِصَّةُ الْآخَرِ مِنْ الْعُقْر وقِيمَتِهَا يَوْمَ الْحَبَلِ وقِيمَتِهِ يَوْمَ الْوَضْعِ إلَّا لِأَخِيهِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ وَطِئَا فَعَلِقَتْ فَادَّعَيَاهُ مَعًا تَقَاصَّا أَوْ تَرَادَّا وَهُوَ ابْنٌ لِكُلِّ فَرْدٍ ومَجْمُوعُهُمْ أَبٍ والْبَاقِي فَإِنْ اخْتَلَفُوا فَلِلْحُرِّ دُونَ الْعَبْدِ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَلَوْ مُسْلِمًا ثُمَّ لِلْمُسْلِمِ.
بَابُ الْفِرَاشِ (1/71)
إنَّمَا يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَمْكَنَ الْوَطْءُ فِيهِمَا أَوْ بَاطِلٍ يُوجِبُ الْمَهْرَ غَالِبًا تَصَادَقَا عَلَى الْوَطْءِ فِيهِ مَعَ بُلُوغِهِمَا ومُضِيُّ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ ولِلْأَمَةِ بِالْوَطْء فِي مِلْكٍ أَوْ شُبْهَةِ مَعَ ذَيْنِك والدَّعْوَى.
فَصْلٌ:
ومَا وُلِدَ قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ لَحِقَ بِصَاحِبِهِ قِيلَ وَإِنْ تَعَدَّدَ كَالْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُتَنَاسِخَة فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا كُلُّ فِيهِ قَبْلَ بَيْعِهِ وَصَادَقَهُمْ الْآخَرُ وَادَّعَوْهُ مَعًا فَإِنْ اتَّفَقَ فِرَاشَانِ مُتَرَتِّبَانِ فَبِالْآخِرِ إنْ أَمْكَنَ وَإلَا فَبِالْأَوَّلِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَا فَلَا أَيَّهمَا وَأَقَلُّ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ.
فَصْلٌ:
وإنَّمَا يُقَرُّ الْكُفَّارُ مِنْ الْأَنْكِحَةِ عَلَى مَا وَافَقَ الْإِسْلَامَ قَطْعًا أَوْ اجْتِهَادًا فَمَنْ أَسْلَمَ عَنْ عَشْرِ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ عَقَدَ بِأَرْبَعٍإنْ جَمَعَهُنَّ عَقْدٌ وَإِلَا بَطَلَ مَا فِيهنِالْخَامِسَةُ فَإِنْ الْتَبَسَ صَحَّ مَا وَطِئَ فِيهِ فَإِنْ الْتَبَسَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بَطَلَ فَيَعْقِدُ وَقِيلَ يُطَلِّقُ وَيَعْقِدُ فَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُنَّ فِي الْمَهْرِ وَالْمِيرَاثِ.
كِتَابُ الطَّلاَقِ (1/72)
إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ مُخْتَارٍ مُكَلَّف غَالِبًا قَصَدَ اللَّفْظِ فِي الصَّرِيحِ وهُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ إنْشَاءً كَانَ أَوْ إقْرَارًا أَوْ نِدَاءً أَوْ خَبَرًا وَلَوْ هَازِلًا أَوْ ظَانُّهَا غَيْرَ زَوْجَتِهِ أَوْ بِعَجَمِيٍّ عَرَفَه واللَّفْظَ وَالْمَعْنَى فِي الْكِنَايَة وهِيَ مَا تَحْتَمِلُهُ غَيْرَهُ كَالْكِتَابَةِ الْمُرْتَسِمَةِ وإشَارَةُ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ وَعَلَيَّ أَوْ يَلْزَمُنِي الطَّلَاقُ وَتَقَنَّعِي وَأَنْتِ حُرَّةٌ وَأَنَا مِنْك حَرَامٌ لَا طَالِقٌ وَسُنِّيُّهُ وَاحِدَةً فَقَطْ فِي طُهْرٍ لَا وَطْءٌ مِنْهُ فِي جَمِيعِهِ وَلَا طَلَاقٌ ولَا فِي حَيْضَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ وفِي حَقِّ غَيْرِ الْحَائِضِ الْمُفْرَدَةُ فَقَطْ وَنُدِبَ تَقْدِيمُ الْكَفِّ شَهْرًا ويُفَرِّقُ الثَّلَاثَ مَنْ أَرَادَهَا عَلَى الْأَطْهَارِ أَوْ الشُّهُورِ وُجُوبًا ويُخَلِّلُ الرَّجْعَةَ ةبِلَا وَطْءٍ وَيَكْفِي فِي نَحْوِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ تَخَلُّلُ الرَّجْعَةِ فَقَطْ وَبِدْعِيُّهُ مَا خَالَفَهُ فَيَأْثَمُ ووَنَفْيُ أَحَدِ النَّقِيضَيْنِ إثْبَاتٌ لِلْآخَرِ وَإِنْ نَفَاهُ كَلَا لِسُنَّةٍ وَلَا لِبِدْعَةٍ وَرَجْعِيُّهُ مَا كَانَ بَعْدَ وَطْءٍ عَلَى غَيْرِ عِوَضِ مَالٍ ولَيْسَ ثَالِثًا وَبَائِنُهُ مَا خَالَفَهُ َمُطْلَقُهُ يَقَعُ فِي الْحَالِ وَمَشْرُوطُهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّرْطِ نَفْيًا أَوْ إثْبَاتًا وَلَوْ مُسْتَحِيلًا أَوْ مَشِيئَةِ اللَّهِ
وآلَاتُهُ : إنْ، وَإِذَا، وَمَتَى، وَكُلَّمَا و و ولَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ إلَّا كُلَّمَا الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ ( وَمَتَى غَالِبًا وَلَا الْفَوْرَ إلَّا إنْ فِي التَّمْلِيكِ وَغَيْرَ إنْ وَإِذَا مَعَ لَمْ وَمَتَى تَعَدَّدَ لَا ِعَطْفٍ فَالْحُكْمُ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ تَأَخَّرَ وُقُوعُهُ إنْ تَقَدَّمَ..الْجَزَاءُ فَإِنْ تَأَخَّرَ أَوْ عُطِفَ الْمُتَعَدِّدُ بِأَوْ أَوْ بِالْوَاوِ مَعَ إنْ فَلِوَاحِدٍ وَيَنْحَلُّ وبِالْوَاوِ لِمَجْمُوعِهِ. (1/73)
فَصْلٌ:
وَيَصِحُّ التَّعْلِيقُ بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا لِوَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ وبِالْوَطْءِ فَيَقَعَ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ والتَّتِمَّةُ رَجْعَةٌ فِي الرَّجْعِيِّ وبِالْحَبَلِ قِيلَ فَيَكُفُّ بَعْدَ الْإِنْزَال حَتَّى تَبِينَ وبِالْوِلَادَةِ فَيَقَعُ بِوَضْعِ مُتَخَلِّقٍ لَا وَضْعَ الْحَمْلِ فَبِمَجْمُوعِهِ وبِالْحَيْضِ فَيَقَعُ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ إنْ تَمَّ حَيْضًا.
فَصْلٌ (1/74)
بِمُضِيِّ حِينٍ وَنَحْوِهِ قِيلَ وَقَعَ بِالْمَوْتِ وَمِنْهُ إلَى حِينٍ ويَقَعُ بِأَوَّلِ الْمُعَيَّنِ وأَوَّلِ إنْ تَعَدَّدَ كَالْيَوْمِ غَدًا وَلَوْ بِتَخَيُّرٍ أَوْ جَمْعٍ غَالِبًا ويَوْمَ يَقْدَمُ وَنَحْوُه لِوَقْتِهِ وأَوَّلَ آخِرَ الْيَوْمِ وعَكْسَهُ لِنِصْفِهِ وأَمْسِ لَا يَقَعُ وإذَا مَضَى يَوْمٌ فِي النَّهَارِ بِمَجِيءِ مِثْلِ وَقْتِهِ وفِي اللَّيْلِ لِغُرُوبِ شَمْسِ تَالِيهِ والْقَمَرَ لِرَابِعِ الشَّهْرِ إلَى سَبْعٍ وَعِشْرِينَ والْبَدْرَ لِرَابِعَ عَشَرَ فَقَطْ والْعِيدِ ورَبِيعٍ وَجُمَادَى وَمَوْتِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو لِأَوَّلِ الْأَوَّلِ وقَبْلَ كَذَا لِلْحَالِ وبِشَهْرٍ لِقَبْلِهِ بِهِ وقَبْلَ كَذَا وَكَذَا بِشَهْرٍ لِقَبْلِ آخِرِهِمَا بِهِ ويَدْخُلُهُ الدَّوْرُ الدَّوْرِ الْعَامِّ وَلَا يَصِحُّ التَّحْبِيسُ وَهُوَ مَتَى وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ومَهْمَا لَمْ يَغْلِبْ وُقُوعُ فِي الشَّرْطِ لَمْ يَقَعْ الْمَشْرُوطُ وَمَا أَوْقَعَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَإحْدَاكُنّ أَوْ الْتَبَسَ بَعْدَ تَعْيِينِهِ أَوْ مَا وَقَعَ شَرْطُهُ أَوْجَبَ فَلَا يَخْرُجْنَ إلَّا بِطَلَاقٍ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْفَسْخُ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّعْيِينُ ويَصِحُّ رَفْعُ اللَّبْسِ أَوْ طَلَاقٍ.
فَصْلٌ (1/75)
وَلَا يَجُوزُ التَّحْلِيفِ بِهِ مُطْلَقًا ومَنْ حَلَف مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا وَنَوَاهُ حَنِثَ الْمُطَلِّقُ لَيَفْعَلَنَّ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْفِعْلِ والْمُؤَقِّتُ بِخُرُوجِ آخِرِهِ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ وَلَمْ يَفْعَلْ أَحَدُهَا ويَتَقَيَّدُ بِالِاسْتِثْنَاءِ مُتَّصِلًا غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ وَلَوْ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ غَيْرِهِ فَيُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ وغَيْرُ وَسِوَى لِلنَّفْيِ وإلَّا لَهُ مَعَ الْإِثْبَاتِ قِيلَ وإلَّا أَنْ لِلْفَوْرِ.
فَصْلٌ
ويَصِحُّ تَوْلِيَتُهُ إمَّا بِتَمْلِيكٍ وصَرِيحُهُ أَنْ يُمَلِّكَهُ مُصَرِّحًا بِلَفْظِهِ أَوْ يَأْمُرُ بِهِ مَعَ إنْ شِئْت وَنَحْوَهُ وَإِلَّا كَأَمْرُك أَوْ أَمْرُهَا إلَيْك أَوْ اخْتَارِينِي أَوْ نَفْسَك فَيَقَعُ وَاحِدَةً بِالطَّلَاقِ أَوْ الِاخْتِيَارِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ إلَّا الْمَشْرُوطَ بِغَيْرِ إنْ فَفِيهِ وَبَعْدَهُ ولَا رُجُوعَ فِيهِمَا وَلَا تَكْرَارُ إلَّا بِكُلَّمَا وَإِمَّا بِتَوْكِيلٍ وَمِنْهُ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ لَا مَعَ إنْ شِئْت ونَحْوِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسِ وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْفِعْلِ مَا لَمْ يَحْبِسْ إلَّا بِمِثْلِهِ وَمُطْلَقُهُمَا لِوَاحِدَةٍ عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ وَيَصِحُّ تَقْيِيدُهُمَا وَتَوْقِيتُهُمَا والْقَوْلُ بَعْدَ الْوَقْتِ لِلْأَصْلِ فِي نَفْيِ الْفِعْلِ لَا حَالِهِ فَلِلْوَكِيل.
بَابُ الْخُلْعِ (1/76)
إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ مُخْتَارٍ أَوْ نَائِبِهِ بِعَقْدٍ عَلَى عِوَضِ مَالٍ أَوْ فِي حُكْمِهِ صَائِرًا أَوْ بَعْضُهُ إلَى الزَّوْجِ غَالِبًا وَاعْلَمْ مِنْ زَوْجَتِهِ صَحِيحَةَ التَّصَرُّفِ وَلَوْ مَحْجُورَةً نَاشِزَةً عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يَلْزَمُهَا لَهُ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا كَيْفَ كَانَتْ مَعَ قَبُولٍ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ الْخَبَرِ بِهِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ فِيهِمَا كَأَنْتِ كَذَا عَلَى كَذَا فَقَبِلَتْ أَوْ الْغَيْرُ أَو طَلِّقْنِي أَوْ طَلِّقْهَا عَلَى كَذَا فَطَلَّقَ أَوْ شَرْطِهِ كَإِذَا كَذَا أَوْ طَلَاقُك كَذَا فَوَقَعَ وَلَوْ بَعْدَ الْمَجْلِسِ فَيُجْبَرُ مُلْتَزِمُ الْعِوَضِ فِي الْعَقْدِ والزَّوْجُ عَلَى الْقَبْضِ فِيهِمَا وَلَا يَنْعَقِدُ بِالْعِدَّةِ وَلَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةُ إلَّا عَقْدَهُ.
فَصْلٌ
ولَا يَحِلّ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا لَزِمَ بِالْعَقْدِ لَهَا ولِأَوْلَاد مِنْهُ صِغَارٍ وَيَصِحُّ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ مُسْتَقْبِلًا فَالْجَوَابُ وعَلَى الْمَهْرِ أَوْ مِثْلِهِ كَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ رَجَعَ نِصْفِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ.
فَصْلٌ
وَيَلْزَمُ بِالتَّغْرِيرِ مَهْرُ الْمِثْلِ ولَا تَغْرِيرَ إنْ ابْتَدَأَ أَوْ عَلِمَ وحِصَّةُ مَا فَعَلَ وَقَدْ طَلَبَتْهُ ثَلَاثًا أَوْ لَهَا وَلِلْغَيْرِ حَسَبَ الْحَالِ وقِيمَةُ مَا اسْتَحَقَّ وقَدْرُ مَا جَهِلَا سُقُوطَهُ أَوْ هُوَ أَوْ هِيَ الْمُبْتَدِئَةَ ويَنْفُذُ فِي الْمَرَضِ مِنْ الثُّلُثِ وَلَهَا أَوْ الْغَيْرِ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْقَبُولِ فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ ويَلْغُو شَرْطُ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ.
فَصْلٌ (1/77)
وَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ يَمْنَعُ الرَّجْعَةَ والطَّلَاقَ ولَفْظُهُ كِنَايَةُ ويَصِيرُ مُخْتَلُّهُ رَجْعِيًّا غَالِبًا ويُقْبَلُ عِوَضُهُ الْجَهَالَةُ ويتَعَيَّنُ أَوْكَسُ الْجِنْسِ الْمُسَمَّى ويَبْطُلُ الْخُلْعُ بِبُطْلَانِهِ غَيْرِ تَغْرِيرٍ لَا الطَّلَاقُ.
فَصْلٌ
والطَّلَاقَ لَا يَتَوَقَّتُ ولَا يَتَوَالَى مُتَعَدِّدُهُ بِلَفْظٍ أَوْ أَلْفَاظٍ وَحُجَّتُهُمْ ولَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ ولَكِنْ يُتَمَّمُ كَسْرُهُ ويَسْرِي ويَنْسَحِبُ حُكْمُهُ ويَدْخُلُهُ التَّشْرِيكُ والتَّخْيِيرُ غَالِبًا ويَتْبَعُهُ الْفَسْخُ لَا الْعَكْسُ ويَقَعُ الْمَعْقُودُ عَلَى غَرَضٍ بِالْقَبُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ ولَا يَنْهَدِمُ إلَّا ثَلَاثَةٌ ولَا شَرْطُهُ إلَّا مَعَهَا فَيَنْهَدِمُ وبِكُلَّمَا ولَا يَنْهَدِمَانِ إلَّا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ مَعَ وَطْءٍ فِي قُبُلٍ وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ مِثْلُهُ يَطَأُ أَوْ مَجْبُوبٍ غَيْرِ مُسْتَأْصَلٍ أَوْ فِي الدَّمَيْنِ أَوْ مُضْمِرَ التَّحْلِيلِ ويَنْحَلُّ الشَّرْطُ بِغَيْرِ كُلَّمَا الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَمَتَى بِوُقُوعِهِ مَرَّةً وَلَوْ مُطَلَّقَةً.
بَابُ الْعِدَّةِ (1/78)
هِيَ إمَّا عَنْ طَلَاقٍ فَلَا تَجِبُ إلَّا بَعْدَ دُخُولٍ أَوْ خَلْوَةٍ بِلَا مَانِعٍ عَقْلِيٍّ وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ مِثْلُهُ يَطَأُ فَالْحَامِلُ بِوَضْعِ جَمِيعِهِ مُتَخَلِّقًا غَالِبًا والْحَائِضُ بِثَلَاثِ غَيْرَ مَا طَلُقَتْ فِيهَا أَوْ وَقَعَتْ تَحْتَ زَوْجٍ جَهْلًا فَإِنْ انْقَطَعَ وَلَوْ مِنْ قَبْلِ َترَبَّصَتْ حَتَّى يَعُودَ فَتَبْنِي أَوْ تَيْأَسَ فَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ بِالْأَشْهُرِ وَلَوْ دَمَتْ فِيهَا فَإِنْ انْكَشَفَتْ حَامِلًا بِالْوَضْعِ إنْ لَحِقَ وَإِنْ لَا اسْتَأْنَفَتْ والضَّهْيَاءِ وَالصَّغِيرَةُ بِالْأَشْهُرِ فَإِنْ بَلَغَتْ فِيهَا فَبِالْحَيْضِ اسْتَأْنَفَتْ بِهِ وَإِلَا بَنَتْ وَتَصِحُّ مِنْ كُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ فِي الْمُشْتَرَكُ فَيَفُوزُ كُلٌّ بِمَا حُكِمَ لَهُ وَلَا تَتَبَعَّضُ وَالْمُسْتَحَاضَةُ الذَّاكِرَةُ لِوَقْتِهَا تَحَرَّى كَالصَّلَاةِ وَإِلَا تَرَبَّصَتْ.
..
فَصْلٌ: (1/79)
وفِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ الرَّجْعَةُ والْإِرْثُ والْخُرُوجِ بِإِذْنِهِ والتَّزَيُّنُ والتَّعَرُّضُ لِدَاعِي الرَّجْعَةِ والِانْتِقَالِ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ والِاسْتِئْنَافِ لَوْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ ووُجُوبُ السُّكْنَى وتَحْرِيمُ الْأُخْتِ والْخَامِسَةِ وأَمَّا أَحْكَامُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ الْعَكْسُ فِي الْبَائِنِ وَأَمَّا عَنْ وَفَاةٍ فَبِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرِ كَيْف كَانَا وَالْحَامِلُ بِهَا مَعَ الْوَضْعِ ولَا سُكْنَى وَمَتَى والْتَبَسَتْ بِمُطَلَّقَةٍ بَائِنًا مَدْخُولَتَيْنِ فَلَا بُدَّ لِذَاتِ الْحَيْضِ مِنْ ثَلَاثِ مَعَهَا مِنْ الطَّلَاقِ وَلَهُمَا بَعْدَ مُضِيِّ أَقْصَرِ الْعِدَّتَيْنِ نَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ كَغَيْرِ الْمَدْخُولَتَيْنِ فِي الْكُلِّ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَقِسْ وَأَمَّا عَنْ فَسْخٍ مِنْ حِينِهِ فَكَالطَّلَاقِ الْبَائِنِ غَالِبًا.
فَصْلٌ
وَهِيَ مِنْ حِينِ الْعِلْمِ لِلْعَاقِلَةِ الْحَائِلِ ومِنْ الْوُقُوعِ لِغَيْرِهَا وتَجِبُ فِي جَمِيعِهَا النَّفَقَةُ غَالِبًا واعْتِدَادُ الْحُرَّةِ حَيْثُ وَجَبَتْ وَلَوْ فِي سَفَرٍ بَرِيدًا فَصَاعِدًا ولَا تَبِيتُ إلَّا فِي مَنْزِلِهَا إلَّا لِعُذْرٍ فِيهِمَا وعَلَى الْمُكَلَّفَةِ الْمُسْلِمَةِ الْإِحْدَادُ فِي غَيْرِ الرَّجْعِيِّ وتَجِبُ النِّيَّةُ فِيهِمَا وَلَا الِاسْتِئْنَافُ لَوْ تَرَكَتْ أَوْ الْإِحْدَادَ وَمَا وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْإِقْرَارِ بِانْقِضَائِهَا لُحِقَ إنْ أَمْكَنَ مِنْهُ حَلَالًا فِي الرَّجْعِيِّ مُطْلَقًا وفِي الْبَائِنِ لِأَرْبَعِ فَدُونَ وَكَذَا بَعْدَهُ بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَا بِهَا أَوْ بِأَكْثَرَ إلَّا حَمْلًا مُمْكِنًا مِنْ الْمُعْتَدَّةِ بِالشُّهُورِ لِلْيَأْسِ.
فَصْلٌ: (1/80)
وَلَا عِدَّةَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ لَكِنْ تُسْتَبْرَأُ الْحَامِلُ مِنْ زِنًى لِلْوَطْءِ بِالْوَضْعِ والْمَنْكُوحَةُ بَاطِلًا والْمَفْسُوخَةُ مِنْ أَصْلِهِ وحَرْبِيَّةٌ أَسْلَمَتْ عَنْ كَافِرٍ وهَاجَرَتْ كَعِدَّةِ الطَّلَاقِ إلَّا أَنَّ الْمُنْقَطِعَةَ الْحَيْضِ لِعَارِضٍ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وأُمُّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ بِحَيْضَتَيْنِ وَنُدِبَتْ ثَالِثَةٌ لِلْمَوْتِ والْمُعْتَقَةُ لِلْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ بِحَيْضَةٍ وَلَوْ لِعِتْقٍ عَقِيبَ شِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ.
فَصْلٌ
وَلِمَالِكِ الطَّلَاقِ فَقَطْ إنْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا وَلِمَا مُرَاجَعَةُ مَنْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وَيُعْتَبَرُ فِي الْحَائِضِ كَمَالِ الْغُسْلِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وتَصِحُّ وَإِنْ لَمْ تَنْوِ إمَّا بِلَفْظِ الْعَاقِلِ غَالِبًا أَوْ بِالْوَطْءِ أَوْ أَيِّ مُقَدِّمَاتِهِ لِشَهْوَةٍ مُطْلَقًا ويَأْثَمُ الْعَاقِلُ إنْ لَمْ يَنْوِهَا بِهِ وبِلَا مُرَاضَاةٍ ومَشْرُوطَةً بِوَقْتٍ أَوْ غَيْرِه ومُبْهَمَةً ومُوَالَاةً وَلَوْ لَهَا وفِي إجَازَتِهَا نَظَرٌ ويَجِبُ الْإِشْعَارُ وَيَحْرُمُ الضِّرَارِ.
فَصْلٌ (1/81)
وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْبَائِنِ غَالِبًا وَلِتَمْتَنِعَ مَعَ الْقَطْعِ ولِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ فِي وَقْتٍ مَضَى وفِي الْحَالِ إنْ كَانَ الزَّوْجَ ولِمُنْكِرِ تَقْيِيدِهِ وحُصُولِ شَرْطِهِ مُمْكِنَ الْبَيِّنَةِ ومَجَازِيَّتِهِ ولِلزَّوْجِ فِي كَيْفِيَّتِهِ ولِمُنْكِرِ الرَّجْعَةِ بَعْدَ التَّصَادُقِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَا قَبْلَهُ فَلِمَنْ سَبَقَ فِي الْمُعْتَادَةِ ولِلزَّوْجِ فِي النَّادِرَةِ ولِمُنْكِرِ مُضِيِّهَا غَالِبًا فَإِنَّ ادِّعَاءَ الزَّوْجِ حَلَفَتْ فِي دَعْوَى انْقِضَاءَ الْحَيْضِ الْآخَرِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَجَبَ فِي إنْكَارِهَا الْجُمْلَةَ كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً وَتُصَدَّقُ مَنْ ولَا مُنَازِعَ لَهَا فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
فَصْلٌ
صَرِيحُهُ قَوْلُ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ مُسْلِمٍ لِزَوْجَةٍ تَحْتَهُ كَيْفَ كَانَتْ ظَاهَرْتُك أَوْ أَنْتِ مُظَاهَرَةٌ أَوْ يُشَبِّهُهَا أَوْ جُزْءًا مِنْهَا بِجُزْءٍ مِنْ أُمِّهِ نَسَبًا مَشَاعٍ أَوْ عُضْوٍ مُتَّصِلٍ وَلَوْ شَعْرًا أَوْ نَحْوَهُ فَيَقَعُ مَا لَمْ يَنْوِ غَيْرَهُ أَوْ مُطْلَقَ التَّحْرِيمِ وَكِنَايَتُهُ كَأُمِّي أَوْ مِثْلِهَا أَوْ فِي مَنَازِلِهَا وحَرَامٌ فَيُشْتَرَطُ النِّيَّةُ وكِلَاهُمَا كِنَايَةُ طَلَاقٍ ويَتَوَقَّتُ ويَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ والِاسْتِثْنَاءِ إلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِثْبَاتِ ويَدْخُلُهُ التَّشْرِيكُ والتَّخْيِيرُ.
فَصْلٌ: (1/82)
ويَحْرُمُ بِهِ الْوَطْءُ ومُقَدِّمَاتُهُ حَتَّى يُكَفِّرَ أَوْ يَنْقَضِيَ وَقْتُ الْمُؤَقَّتِ فَإِنْ فَعَلَ كَفَّ ولَهَا طَلَبُ رَفْعِ التَّحْرِيمِ فَيُحْبَسُ لَهُ إنْ لَمْ يُطَلِّقْ ولَا يَرْفَعُهُ إلَّا انْقِضَاءُ الْوَقْتِ أَوْ التَّكْفِيرِ بَعْدَ الْعَوْدِ وهُوَ إرَادَةُ الْوَطْءِ ولَا يَهْدِمُهُ إلَّا الْكَفَّارَةُ وهِيَ عِتْقُ كَمَا سَيَأْتِي فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ فِي غَيْرِ وَاجِبِ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِمَا ووِلَاءً وَأَلَا اسْتَأْنَفَ إلَّا لِعُذْرٍ وَلَوْ مَرْجُوًّا زَالَ فَيَبْنِي فَإِنْ تَعَذَّرَ الْبِنَاءُ عَلَى الصَّوْمِ قِيلَ أَطْعَمَ لِلْبَاقِي فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْهُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَوْ تَمْلِيكُهُمْ كَالْيَمِينِ وَيَأْثَمُ إنْ وَطِئَ فِيهِ قِيلَ وَلَا يَسْتَأْنِفَ وَلَا يُجْزِئُ الْعَبْدَ إلَّا الصَّوْمُ وَمَنْ أَمْكَنَهُ الْأَعْلَى فِي الْأَدْنَى اسْتَأْنَفَ بِهِ وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَدَاءِ وَتَجِبُ النِّيَّةُ إلَّا فِي تَعْيِينِ كَفَّارَتَيْ مُتَّحِدِ السَّبَبِ وَلَا تَتَضَاعَفُ إلَّا بِتَعَدُّدِ الْمُظَاهَرَاتِ أَوْ تَخَلَّلَ الْعَوْدُ وَالتَّكْفِيرُ.
بَابُ الْإِيلاَءِ (1/83)
فَصْلٌ:
مَنْ حَلَفَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا مُسْلِمًا غَيْرَ أَخْرَسَ قَسَمًا لَا وَطْءَ وَلَوْ لِعُذْرٍ زَوْجَةً تَحْتَهُ كَيْفَ كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ لَا بِتَشْرِيكٍ مُصَرِّحًا أَوْ كَانِيًا نَاوِيًا مُطْلِقًا أَوْ مُوَقِّتًا بِمَوْتِ أَيِّهِمَا أَوْ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا أَوْ بِمَا يَعْلَمُ تَأَخُّرَهُ عَنْهَا غَيْرَ مُسْتَثْنٍ إلَّا مَا تَبَقَّى مَعَهُ الْأَرْبَعَةُ رَافَعَتْهُ وَإِنْ قَدْ عَفَتْ إنْ رَجَعَتْ فِي الْمُدَّةِ وكُلُّهُنَّ مَعَ اللُّبْسِ غَيْرُ الْعَاقِلَةِ فَيُحْبَسُ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ الْقَادِر بِالْوَطْءِ وَالْعَاجِزُ بِاللَّفْظِ ويُكَلِّفُهُ مَتَى قَدَرَ وَلَا إمْهَالُ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ مَا قَيَّدَ بِهِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ويَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ لَا الِاسْتِثْنَاءِ إلَّا مَا مَرَّ ولَا يَصِحُّ التَّكْفِيرُ إلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ ويَهْدِمُهُ لَا الْكَفَّارَةُ - التَّثْلِيثُ والْقَوْلُ لِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ ومُضِيِّ مُدَّتِهِ والْوَطْءِ وسَنَةً ثُمَّ سَنَةً إيلَاءَانِ.
بَابُ اللِّعَانِ (1/84)
فَصْلٌ:
يُوجِبُهُ رَمْيُ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ أَخْرَسَ لِزَوْجَةٍ مِثْلَهُ حُرَّةً مُمْكِنَةَ الْوَطْءِ تَحْتَهُ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فِي الْعِدَّةِ بِزِنًى فِي حَالٍ يُوجِبُ الْحَدُّ وَلَوْ قَبَل الْعَقْدِ أَوْ نِسْبَةُ وَلَدِهِ مِنْهَا إلَى الزِّنَى مُصَرَّحًا قِيلَ وَلَوْ بَعْدَ الطَّلَاقِ الْعِدَّةِ وثَمَّ إمَامٌ ولَا بَيِّنَةٌ ولَا إقْرَارٌ فِيهِمَا وَمِنْهُ يَا زَانِيَةُ
فَصْلٌ:
وَيَطْلُبُهُ الزَّوْجُ لِلنَّفْيِ وإسْقَاطِ الْحَقِّ وَهِيَ لِلنَّفْيِ والْقَذْفِ فَيَقُولُ الْحَاكِمُ بَعْدَ وحَثِّهِمَا عَلَى التَّصَادُقِ فَامْتَنَعَا قُلْ وَاَللَّهِ إنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُك بِهِ مِنْ الزِّنَى وَنَفْيِ وَلَدِك هَذَا أَرْبَعًا ثُمَّ تَقُولَ وَاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِي رَمْيِهِ وَنَفْيِهِ كَذَلِك وَالْوَلَدُ حَاضِرٌ مُشَارٌ إلَيْهِ فَإِنْ قَدَّمَهَا أَعَادَ مَا لَمْ يَحْكُمْ ثُمَّ يَفْسَخُ وَيْحُكُمْ بِالنَّفْيِ إنْ طَلَبَ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ وَيَنْتَفِي النَّسَبُ وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَيَرْتَفِعُ الْفِرَاشُ وَتَحْرُمُ مُؤَبَّدًا لَا بِدُونِ ذَلِكَ مُطْلَقًا ويَكْفِي لِمَنْ وُلِدَ بَعْدَهُ لِدُونِ أَدْنَى الْحَمْلِ ويَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْ النَّفْيِ فَيَبْقَى التَّحْرِيمُ فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَنْفِيِّ لَمْ يَرِثْهُ قِيلَ وَإِنْ لَحِقَهُ وَلَدُهُ وَلَا نَفْيُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَوْ السُّكُوتِ حِينَ الْعِلْمِ بِهِ وأَنَّ لَهُ النَّفْيَ وَلَا بِدُونِ حُكْمٍ وَلِعَانٍ وَلَا لِمَنْ مَاتَ أَوْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ قَبْلَ الْحُكْمِ وَلَا لِبَعْضِ بَطْنٍ دُونَ بَعْضٍ وَلَا لِبَطْنٍ ثَانٍ لَحِقَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ وَيَصِحُّ لِلْحَمْلِ إنْ وُضِعَ لِدُونِ أَدْنَى مُدَّتِهِ لَا اللِّعَانِ قَبْلَ الْوَضْعِ وَنُدِبَ تَأْكِيدُهُ بَاالْخَامِسَةِ والْقِيَامُ وَتَجَنُّبُ الْمَسْجِدِ.
بَابُ الحَضَانَةِ (1/85)
الْأُمَّ الْحُرَّةَ أَوْلَى بِوَلَدِهَا حَتَّى يَسْتَغْنِيَ بِنَفْسِهِ أَكْلًا وَشُرْبًا وَلِبَاسًا وَنَوْمًا ثُمَّ أُمَّهَاتِهَا وَإِنْ عَلَوْنَ ثُمَّ الْأَبُ الْحُرُّ ثُمَّ الْخَالَاتُ ثُمَّ أُمَّهَاتُ الْأَبِ وَإِنْ عَلَوْنَ ثُمَّ أُمَّهَاتُ أَبِ الْأُمِّ ثُمَّ الْأَخَوَاتُ ثُمَّ بَنَاتُ الْخَالَاتِ ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ ثُمَّ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ ثُمَّ الْعَمَّاتُ ثُمَّ بَنَاتُهُنَّ ثُمَّ بَنَاتُ الْعَمِّ ثُمَّ عَمَّاتُ الْأَبِ ثُمَّ بَنَاتُهُنَّ ثُمَّ بَنَاتُ أَعْمَامِ الْأَبِ وَيُقَدَّمُ ذُو السَّبَبَيْنِ ثُمَّ ذُو الْأُمِّ وَتَنْتَقِلُ مِنْ كُلٍّ إلَى مَنْ يَلِيه بِالْفِسْقِ والْجُنُونُ وَنَحْوُهُ والنُّشُوزُ والنِّكَاحُ إلَّا بِذِي رَحِمٍ لَهُ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وتَعُودَ بِزَوَالِهَا ومُضِيِّ عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ فَإِنْ عُدِمْنَ فَالْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ مِنْ الْعَصَبَةِ الْمَحَارِمِ ثُمَّ مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحَارِمِ ثُمَّ بِالذَّكَرِ عَصَبَةُ غَيْرِ مَحْرَمٍ ثُمَّ مِنْ ذَوِي رَحِمٍ كَذَلِكَ.
فَصْلٌ
ولِلْأُمِّ الِامْتِنَاعُ إنْ قَبِلَ غَيْرَهَا وطَلَبُ الْأُجْرَةِ لِغَيْرِ أَيَّامِ اللِّبَاءِ مَا لَمْ تَبَرَّعْ ولِلْأَبِ نَقْلُهُ إلَى مِثْلَهَا تَرْبِيَةً بِدُونِ مَا طَلَبَتْ وَإِلَّا فَلَا وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الْمَنْعُ مِنْ الْحَضَانَةِ حَيْثُ لَا أَوْلَى مِنْهَا وعَلَى الْحَاضِنَةِ الْقِيَامُ بِمَا يُصْلِحُهُ لَا الْأَعْيَانُ و والرَّضَاعُ يَدْخُلُ تَبَعًا لَا الْعَكْسُ وَتَضْمَنُ مَنْ مَاتَ بِتَفْرِيطِهَا عَالِمَةٌ غَالِبًا وَإِلَّا فَعَلَى الْعَاقِلَتَيْنِ ولَهَا نَقْلُهُ إلَى مَقَرِّهَا غَالِبًا وَالْقَوْلُ لَهَا فِيمَا عَلَيْهِ كَفَالَةً.
فَصْلٌ:
وَمَتَى اسْتَغْنَى بِنَفْسِهِ فَالْأَبُ أَوْلَى بِالذِّكْرِ وَالْأُمُّ بِالْأُنْثَى وبِهِمَا حَيْثُ لَا أَبَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَمَنْ يَلِيهَا فَإِنْ تَزَوَّجْنَ خُيِّرَ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْعَصَبَةِ ويَنْتَقِلُ إلَى مَنْ اخْتَارَ ثَانِيًا.
بَابُ النَّفَقَاتِ (1/86)
فَصْلٌ
عَلَى الزَّوْجِ كَيْفَ كَانَ لِزَوْجَتِهِ كَيْفَ كَانَتْ وَالْمُعْتَدَّةُ عَنْ مَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ إلَّا بِحُكْمِ غَالِبًا أَوْ لِأَمْرٍ يَقْتَضِي النُّشُوزَ ذَنْبٌ أَوْ عَيْبٌ كِفَايَتُهَا كِسْوَةً وَنَفَقَةً وإدَامًا ودَوَاءً وعَشَرَةً دُهْنًا وَمُشْطًا وَسِدْرًا وَمَاءً وَلِغَيْرِ الْبَائِنَةِ وَنَحْوِهَا مَنْزِلًا وَمِخْزَانًا وَمَشْرُقَةً تَنْفَرِدَ بِهَا والْإِخْدَامُ التَّنْظِيفِ بِحَسَبِ حَالِهِمَا فَإِنْ اخْتَلَفَا فَبِحَالِهِ يُسْرًا وَعُسْرًا وَوَقْتًا وبَلَدًا إلَّا الْمُعْتَدَّةُ عَنْ خَلْوَةٍ والْعَاصِيَةُ بِنُشُوزٍ لَهُ قِسْطٌ ويَعُودُ الْمُسْتَقْبَلِ بِالتَّوْبَةِ وَلَوْ فِي عِدَّةِ الْبَائِن وَلَا يَسْقُطُ الْمَاضِي بِالْمَطْلِ وَلَا الْمُسْتَقْبَلِ بِالْإِبْرَاءِ بَلْ بِالتَّعْجِيل وَلَا يُطْلَبُ إلَّا مِنْ مُرِيدَ الْغَيْبَةِ وَهُوَ تَمْلِيكٌ فِي النَّفَقَةِ غَالِبًا لَا الْكِسْوَةِ فَرْعٌ وَلَا بِتَبَرُّعِ الْغَيْرِ إلَّا عَنْهُ ولَا رُجُوعَ ويُنْفِقُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ مُكَفِّلًا والْمُتَمَرِّدِ وَيَحْبِسُهُ لِلتَّكَسُّبِ وَلَا فَسْخُ وَلَا تَمْتَنِعَ مِنْهُ مَعَ الْخَلْوَةِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ والْقَوْلُ لِمَنْ صَدَّقَتْهُ الْعَدْلَةُ فِي الْعِشْرَةِ وَالنَّفَقَةِ ونَفَقَتُهَا عَلَى الطَّالِبِ ولِلْمُطِيعَةِ فِي نَفْيِ النُّشُوزِ الْمَاضِي وَقَدْرِهِ وفِي غَيْرِ بَيْتِهِ بِإِذْنِهِ فِي الْإِنْفَاقِ قِيلَ ومُطَلَّقَةٍ وَمُغِيبَةٍ وَتُحَلَّفُ.
فَصْلٌ:ونَفَقَةُ الْوَلَدِ غَيْرِ الْعَاقِلِ عَلَى أَبِيهِ وَلَوْ كَافِرًا أَوْ مُعْسِرًا لَهُ كَسْبٌ ثُمَّ فِي مَالِهِ ثُمَّ عَلَى الْأُمِّ قَرْضًا لِلْأَبِ والْعَاقِلُ الْمُعْسِرُ عَلَى أَبَوَيْهِ حَسَبَ الْإِرْثِ إلَّا ذَا وَلَدٍ مُوسِرٍ فَعَلَيْهِ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ كَانَ الْوَالِدُ كَافِرًا وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُعِفَّهُ وَلَا التَّكَسُّبُ إلَّا لِلْعَاجِزِ وفَلَا يَبِيعُ عَنْهُ عَرْضًا إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وعَلَى كُلِّ مُوسِرٍ نَفَقَةُ مُعْسِرٍ أَحَدُهُمَا عَلَى مِلَّتِهِ يَرِثُهُ بِالنَّسَبِ فَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَارِثُ فَحَسَبُ الْإِرْثِ غَالِبًا وَكِسْوَتُهُ وَسُكْنَاهُ وَإِخْدَامُهُ لِلْعَجْزِ ويُعَوِّضَ مَا ضَاعَ ويَسْقُطُ الْمَاضِي بِالْمَطْل وَالْحِيلَةُ والْمُوسِرِ مَنْ يَمْلِكُ الْكِفَايَةَ لَهُ وَلِلْأَخَصِّ بِهِ إلَى الدَّخْلِ والْمُعْسِر مَنْ لَا يَمْلِكُ قُوتَ عَشْرِ غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى والْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ عَلَى السَّيِّدِ شِبَعُ رِقِّهِ الْخَادِمِ ومَا ويَقِيهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ أَوْ تَخْلِيَةِ الْقَادِرِ وَإِلَا كُلِّفَ إزَالَةَ مِلْكِهِ فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْحَاكِمُ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُعِفَّهُ ويَجِبُ سَدُّ رَمَقِ مُحْتَرَمِ الدَّمِ الْمُؤَيِّدُ بِاَللَّهِ وَلَوْ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ وَذُو والْبَهِيمَةِ يَعْلِفَ أَوْ يَبِيعَ أَوْ يُسَيَّبَ فِي مَرْتَعٍ وَهِيَ مِلْكُهُ فَإِنْ رَغِبَ عَنْهَا فَحَتَّى تُؤْخَذَ وعَلَى الشَّرِيكِ حِصَّتُهُ وَحِصَّةِ شَرِيكِهِ الْغَائِبِ والْمُتَمَرِّدِ فَيَرْجِعُ وَإِلَا فَلَا وَكَذَلِكَ مُؤَنِ كُلِّ عَيْنٍ لِغَيْرِهِ فِي يَدِهِ بِإِذْنِ الشَّرْعِ غَالِبًا وَالضِّيَافَةُ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ. (1/87)
بَابُ الرِّضَاعِ (1/88)
فَصْلٌ
ومَنْ وَصَلَ جَوْفَهُ مِنْ فِيهِ أَوْ أَنْفِهِ فِي الْحَوْلَيْنِ لَبَنَ آدَمِيَّةٍ دَخَلَتْ الْعَاشِرَةِ و ولَوْ مَيِّتَةً أَوْ بِكْرًا أَوْ مُتَغَيِّرًا غَالِبًا أَوْ مَعَ جِنْسِهِ مُطْلَقًا أَوْ غَيْرِهِ وهُوَ الْغَالِبُ أَوْ الْتَبَسَ دُخُولِ الْعَاشِرَةِ لَا هَلْ فِي الْحَوْلَيْنِ ثَبَتَ حُكْمُ الْبُنُوَّةِ لَهَا ولِذِي اللَّبَنِ إنْ كَانَ وَإِنَّمَا يُشَارِكُهَا مَنْ عَلِقَتْ مِنْهُ وَلَحِقَهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ أَوْ تَضَعَ مِنْ غَيْرِهِ ويَشْتَرِك الثَّلَاثَةُ مِنْ الْعُلُوقِ الثَّانِي حَيْثُ يَلْحَقُ بِهِ إلَى الْوَضْعِ وِلرَّجُلِ فَقَطْ بِلَبَنِ مِنْ زَوْجَتَيْهِ لَا يَصِلُ إلَّا مُجْتَمِعًا وَيَحْرُمُ بِهِ مَنْ صَيَّرَهُ مُحَرَّمًا وَمَنْ انْفَسَخَ نِكَاحُ غَيْرَ مَدْخُولَةٍ بِفِعْلِهِ مُخْتَارًا رَجَعَ بِمَا لَزِمَ مِنْ الْمَهْرِ عَلَيْهِ إلَّا جَاهِلًا مُحْسِنًا
فَصْلٌ
وإنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَيِّنَتُهَا وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ فِي النِّكَاحِ تَحْرِيمًا فَيُجْبَرُ الزَّوْجُ الْمُقِرُّ بِهِ ووبِإِقْرَارِهِ وَحْدَهُ يَبْطُلُ النِّكَاحُ لَا الْحَقُّ وَالْعَكْسُ فِي إقْرَارِهَا إلَّا الْمَهْرُ بَعْدَ الدُّخُولِ.
كِتَابُ الْبَيْعِ (1/89)
فَصْلٌ:
وَشُرُوطُهُ إيجَابُ مُكَلَّفٍ أَوْ مُمَيَّزٍ مُخْتَارٍ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ مَالِكٍ أَوْ مُتَوَلٍّ بِلَفْظِ تَمْلِيكٍ حَسَبَ الْعُرْفِ وقَبُولُ غَيْرِهِ مِثْلُهُ مُتَطَابِقَيْنِ مُضَافَيْنِ إلَى النَّفْسِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِمَا غَيْرَ مُؤَقَّتَيْنِ وَلَا مُسْتَقْبِلَ أَيِّهِمَا ولَا مُقَيَّدٍ بِمَا يُفْسِدُهُمَا ولَا تَخَلَّلَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ إضْرَابٌ أَوْ رُجُوعٌ فِي حَالَيْنِ مَعْلُومَيْنِ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُمَا فِي الْحَالِ وبَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ والْمَبِيعُ مَوْجُودًا فِي الْمِلْكِ جَائِزَ الْبَيْعِ وَيَكْفِي فِي الْمُحَقَّرِ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ.
فَصْلٌ
يَصِحَّانِ مِنْ الْأَعْمَى والْمُصْمَتِ والْأَخْرَسِ وبِالْإِشَارَةِ وكُلُّ عَقْدٍ إلَّا الْأَرْبَعَةَ ومِنْ مُضْطَرٍّ وَلَوْ غَبَنَ فَاحِشًا إلَّا لِلْجُوع ومِنْ الْمُصَادَرِ وَلَوْ بِتَافِهٍ ومِنْ غَيْرِ الْمَأْذُونِ وَكِيلًا لَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ وبِالْكِتَابَةِ وَلَا أَنْ يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ وَاحِدٌ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ
فَصْلٌ
ويَلْحَقُ بِالْعَقْدِ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ الْمَعْلُومَانِ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ وَالْخِيَارِ وَالْأَجَلِ مُطْلَقًا الزِّيَادَةُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ وأَوَّلَ مُطْلَقِ الْأَجَلِ وَقْتُ الْقَبْضِ.
فَصْلٌ: (1/90)
والْمَبِيعَ يَتَعَيَّنُ فَلَا يَصِحُّ مَعْدُومًا إلَّا فِي السَّلَمِ أَوْ فِي ذِمَّةِ مُشْتَرِيهِ ولَا يَتَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ويَبْطُلُ الْبَيْعُ بِتَلَفِهِ واسْتِحْقَاقِهِ ويُفْسَخُ مَعِيبُهُ ولَا يُبْدَلُ غَالِبًا والثَّمَنِ عَكْسُهُ فِي ذَلِكَ غَالِبًا والْقِيَمِيَّ وَالْقِيَمِيُّ وَالْمِثْلِيُّ والْمُسَلَّمُ فِيهِ مَبِيعٌ أَبَدًا والْمِثْلِيُّ غَيْرَ النَّقْدِ إنْ عَيَّنَ ذَلِكَ أَوْ قُوبِلَ بِالنَّقْدِ وَإِلَا فَثَمَنٌ أَبَدًا كَالنَّقْدَيْنِ
فَصْلٌ:
ويَجُوزُ مُعَامَلَةُ الظَّالِمِ بَيْعًا وَشِرَاءً فِيمَا لَمْ يُظَنَّ تَحْرِيمُهُ والْعَبْدِ والْمُمَيِّزِ فِيمَا لَمْ يَظُنَّ حَجْرَهُمَا وَهُوَ بِالْخَطَرِ ووَلِيِّ مَالِ الصَّغِيرِ إنْ فَعَلَ لِمَصْلَحَةِ وهُوَ أَبُوهُ ثُمَّ وَصِيَّهُ ثُمَّ جَدُّهُ ثُمَّ وَصِيُّهُ ثُمَّ الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ وَمَنْصُوبُهُمَا وَالْقَوْلُ لَهُ فِي مَصْلَحَةِ الشِّرَاءِ وبَيْعِ سَرِيعُ الْفَسَادِ والْمَنْقُولِ وفِي الْإِنْفَاقِ والتَّسْلِيمُ لَا الشِّرَاءُ مِنْ وَارِثٍ مُسْتَغْرَقٌ بَاعَ لَا لِلْقَضَاءِ.
ويَنْفُذُ بِالْإِيفَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وبَيْعَ كُلِّ ذِي نَفْعٍ حَلَالٌ جَائِزٌ وَلَوْ إلَى مُسْتَعْمِلِهِ فِي مَعْصِيَةٍ غَالِبًا أَوْ وَاجِبٍ كَالْمُصْحَفِ ومِنْ ذِي الْيَدِ وَلَا تَكُونُ قَبْضًا إلَّا فِي الْمَضْمُونِ غَالِبًا ومُؤَجَّرٍ وَلَا تَنْفَسِخُ إلَّا أَنْ يُبَاعَ لِعُذْرٍ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ بِإِجَازَتِهِ والْأُجْرَةَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَقْدِ ومَجْهُولِ الْعَيْنِ مُخَيَّرًا فِيهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ومِيرَاثٍ عُلِمَ جِنْسًا وَنَصِيبًا ونَصِيبٍ مِنْ زَرْعٍ قَدْ اُسْتُحْصِدَ ولَا فَمِنْ الشَّرِيكِ فَقَطْ قِيلَ وكَامِنٍ يَدُلُّ فَرْعُهُ عَلَيْهِ وبَيْعُ مُلْصَقٍ كَالْفَصِّ وَنَحْوُهُ وَإِنْ تَضَرَّرَا غَالِبًا وَيُخَيَّرَانِ قَبْلَ الْفَصْلِ أَوْ كُلَّ كَذَا بِكَذَا فَيُخَيَّرُ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ والثَّمَنِ والصُّبْرَةِ مِنْ مُقَدَّرٍ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا أَوْ عَدَدًا أَوْ ذَرْعًا مُسْتَوٍ أَوْ مُخْتَلِفٍ غَيْرَ مُسْتَثْنٍ إلَّا مَشَاعًا أَوْ مُخْتَارًا أَوْ عَلَى أَنَّهُ مِائَةُ بِكَذَا أَوْ مِائَةُ كُلُّ كَذَا كَذَا فَإِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَسَدَ فِي الْمُخْتَلِفِ مُطْلَقًا وفِي غَيْرِهِ بَيْنَ الْفَسْخِ والْأَخْذِ بِالْحِصَّةِ (1/91)
إلَّا الْمَذْرُوعَ فِي فَبِالْكُلِّ إنْ شَاءَ وفِي الزِّيَادَةِ رَدُّهَا إلَّا الْمَذْرُوعِ فَيَأْخُذُهَا بِلَا شَيْءٍ فِي الْأُولَى وبِحِصَّتِهَا فِي الثَّانِيَةِ أَوْ يَفْسَخُ وبَعْضِ الصُّبْرَةِ مَشَاعًا أَوْ مُقَدَّرًا مَيَّزَ فِي الْمُخْتَلِفِ قَبْلَ الْبَيْعِ وعُيِّنَتْ جِهَتُهُ فِي مُخْتَلِفِ الْمَذْرُوعِ وَكَذَا إنْ شُرِطَ الْخِيَارُ مُدَّةً مَعْلُومَةً لَا مِنْهَا كَذَا بِكَذَا إنْ نَقَصَتْ أَوْ كُلُّ كَذَا بِكَذَا مُطْلَقًا فَيَفْسُدُ وتُعَيَّنَ الْأَرْضُ بِمَا يُمَيِّزُهَا مِنْ إشَارَةٍ أَوْ حَدٍّ أَوْ بِلَقَبٍ. (1/92)
فَصْلٌ
ولَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحُرِّ فَيُؤَدَّبُ الْعَالِمُ وَيَرُدُّ الْقَابِضُ إلَّا الصَّبِيَّ مَا أَتْلَفَ فَإِنْ غَابَ مُنْقَطِعَةً فَالْمُدَلِّسُ وَيَرْجِعُ وَإِلّا َفَلَا وَلَا أُمِّ الْوَلَدِ وَلَا النَّجِسِ وَلَا مَاءِ الْفَحْلِ لِلضِّرَابِ وَلَا أَرْضِ مَكَّةَ ومَا لَا نَفْعَ فِيهِ مُطْلَقًا.
فَصْلٌ: (1/93)
وَلَا يَصِحُّ فِي مِلْكٍ لَا قِيمَةَ لَهُ أَوْ عَرَضَ مَا مَنَعَ بَيْعَهُ مُسْتَمِرًّا كَالْوَقْفِ أَوْ حَالًّا كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَلَا فِي حَقٍّ أَوْ حَمْلٌ أَوْ لَبَنٌ لَمْ يَنْفَصِلَا أَوْ ثَمَرٌ قَبْلَ نَفْعِهِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ صَلَاحِهِ قِيلَ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَلَا بَعْدَهُمَا بِشَرْطِ الْبَقَاءِ وَلَا فِيمَا يَخْرُجُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً والْحَقِّ مُطْلَقًا وَنَفَقَةُ مُسْتَثْنَى اللَّبَنِ عَلَى مُشْتَرِيهِ وَيُمْنَعُ مِنْ إتْلَافِهِ وَلَا ضَمَانَ إنْ فَعَلَ إلَّا فِي مُسْتَثْنِي الثَّمَرَ وَلَا فِي جُزْءٍ غَيْرِ مَشَاعٍ مِنْ حَيٍّ وَلَا فِي مُشْتَرًى قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فِي الْمُشْتَرَكِ إلَّا جَمِيعًا ومُسْتَحِقِّ الْخُمْسِ وَالزَّكَاةِ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ إلَّا الْمُصَدَّقَ وَمَتَى انْضَمَّ إلَى جَائِزِ الْبَيْعِ غَيْرُهُ فَسَدَ إنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ ثَمَنُهُ.
فَصْلٌ
وَعَقْدُ غَيْرِ ذِي الْوِلَايَةِ بَيْعًا وَشِرَاءً مَوْقُوفٌ يَنْعَقِدُ قِيلَ وَلَوْ فَاسِدًا أَوْ قَصَدَ الْبَائِعُ عَنْ نَفْسِهِ مَعَ بَقَاءِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ والْعَقْدِ إجَازَةُ مَنْ هِيَ لَهُ حَالَ الْعَقْدِ غَالِبًا أَوْ إجَازَتِهَا بِلَفْظٍ أَوْ فِعْلٍ يُفِيدُ التَّقْرِيرَ وَإِنْ جَهِلَ حُكْمَهُ لَا تَقَدُّمَ الْعَقْدِ ويُخَيَّرُ لِغَبْنٍ فَاحِشٍ جَهِلَهُ قَبْلَهَا قِيلَ وَلَا تَدْخُلُ الْفَوَائِدُ وَلَوْ مُتَّصِلَةً ولَا يَتَعَلَّقُ حَقٌّ بِفُضُولِيٍّ غَالِبًا وتَلْحَقَ آخِرَ الْعَقْدَيْنِ وَيَنْفُذُ فِي نَصِيبِ الْعَاقِدِ شَرِيكًا غَالِبًا.
فَصْلٌ: (1/94)
وَالتَّخْلِيَةُ لِلتَّسْلِيمِ قَبْضٌ فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ غَيْرَ مَوْقُوفٍ وفِي مَبِيعٍ غَيْرِ مَعِيبٍ ولَا نَاقِصٍ ولَا أَمَانَةً مَقْبُوضَ الثَّمَنِ أَوْ فِي حُكْمِهِ بِلَا مَانِعٍ مِنْ أَخْذِهِ فِي الْحَالِ أَوْ نَفْعُهُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ إنْ حَضَرَ الْمَبِيعُ وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالْقَبْضِ وَلَوْ لِلْبَائِعِ ولَا يَقْبِضَ بِالتَّخْلِيَةِ والْمُؤَنَ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَيْهِ كَالنَّفَقَةِ والْفَصْلِ والْكَيْلُ لَا الْقَطْفِ والصَّبُّ وَلَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ إلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ غَالِبًا أَوْ مَنْزِلُ الْمُشْتَرِي إلَّا لِعُرْفٍ وَلَا يُسَلِّمَ الشَّرِيكُ إلَّا بِحُضُورِ شَرِيكِهِ أَوْ إذْنِهِ أَوْ الْحَاكِمِ وَإِلَا ضَمِنَ إنْ أَذِنَ وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخَرِ إنْ جَنَى أَوْ عَلِمَ وَلَا يَنْفُذُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا الْوَقْفِ وَالْعِتْقِ وَلَوْ بِمَالٍ ثُمَّ إنْ تَعَذَّرَ الثَّمَنِ فَلِلْبَائِعِ فَسْخُ مَا لَمْ يَنْفُذْ اسْتِسْعَاؤُهُ فِي النَّافِذِ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْقِيمَةِ والثَّمَنِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُعْتِقِ وَمَنْ أَعْتَقَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ مُشْتَرٍ لَمْ يَقْبِضْ صَحَّ إنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَوْ الثَّانِي مُوَفِّرًا لِلثَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا وَمَا اشْتَرَى بِتَقْدِيرٍ ووَقَعَ قَبْلَ اللَّفْظِ أُعِيدَ لِبَيْعِهِ حَتْمًا إلَّا الْمَذْرُوعَ وَيَسْتَحِقُّ الْقَبْضَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ مُطْلَقًا أَوْ تَوْفِيرُهُ الثَّمَنِ فِي الصَّحِيحِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ إلَّا ذُو حَقٍّ كَالْمُسْتَأْجِرِ لَا الْغَاصِبِ والسَّارِقِ.
باب الشروط المقارنة للعقد (1/95)
فَصْلٌ:
يُفْسِدُهُ صَرِيحُهَا إلَّا الْحَالِيَّ ومِنْ عَقْدِهَا مَا اقْتَضَى جَهَالَةً فِي الْبَيْعِ كَخِيَارِ مَجْهُولِ الْمُدَّةِ أَوْ صَاحِبِهِ أَوْ فِي الْمَبِيعِ كَعَلَيَّ إرْجَاحُهُ أَوْ كَوْنِ الْبَقَرَةِ لَبِينًا وَنَحْوَهُ أَوْ فِي الثَّمَنِ كَعَلَيَّ إرْجَاحُهُ وَمِنْهُ عَلَى حَطَّ كَذَا الصُّبْرَةِ لَا كَذَا مِنْ الثَّمَنِ وعَلَى أَنَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ خَرَاجِ الْأَرْضِ كَذَا شَرْطًا لَا صِفَةً مُخَالِفَ وَمِنْهُ الْإِنْفَاقَ مِنْ الْغَلَّةِ وَلَوْ لِمَعْلُومَيْنِ أَوْ رَفَعَ مُوجِبَهُ غَالِبًا كَعَلَيَّ أَنْ لَا يَنْتَفِعَ غَالِبًا وَمِنْهُ بَقَاءَ الْمَبِيعِ وَلَوْ رَهْنًا لَا رَدَّهُ وبَقَاءَ الشَّجَرَةِ الْمَبِيعَةِ فِي قَرَارِهَا مُدَّتَهَا وأَنْ يَفْسَخَ إنْ شَفَعَ أَوْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ كَعَلَيَّ أَنْ تَغِلَّ أَوْ تَحْلِبَ كَذَا لَا عَلَى تَأْدِيَةِ الثَّمَنَ لِيَوْمِ كَذَا و لَا فَلَا بَيْعَ أَوْ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِ كَشَرْطَيْنِ أَوْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعٍ وَنَحْوُهُمَا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ غَالِبًا.
فَصْلٌ
وَيَصِحُّ مِنْهَا مَا لَمْ يَقْتَضِي الْجَهَالَةَ مِنْ وَصْفٍ لِلْبَيْعِ كَخِيَارِ مَعْلُومٍ أَوْ لِلْمَبِيعِ كَعَلَيَّ أَنَّهَا لَبُونٌ أَوْ تَغِلُّ كَذَا صِفَةً فِي الْمَاضِي وَيُعْرَفُ بِأَوَّلِ الْمُسْتَقْبَلِ مَعَ وانْتِفَاءِ الضَّارِّ وَحُصُولُ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ أَوْ الثَّمَنِ كَتَأْجِيلِهِ أَوْ يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ كَإِيصَالٍ الْمَنْزِلِ بَقَاءَ الشَّجَرَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ومَا سِوَى ذَلِكَ فِلَغْوِ ونُدِبَ الْوَفَاءُ ويَرْجِعُ بِمَا حَطَّ لِأَجْلِهِ مَنْ لَمْ يُوفَ لَهُ بِهِ...
بَابُ الرِّبَوِيَّاتِ (1/96)
فَصْلٌ
إذَا اخْتَلَفَ الْمَالَانِ فَفِي الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ والنَّسَاءُ وفِي أَحَدِهِمَا أَوْ لَا تَقْدِيرَ لَهُمَا التَّفَاضُلُ فَقَطْ إلَّا الْمَوْزُونُ بِالنَّقْدَيْنِ فَكِلَاهُمَا نَحْوَ السَّفَرْجَلِ بِرُمَّانٍ سَلَمًا وَضَابِطُهُ فَإِنْ اتَّفَقَا فِيهِمَا اُشْتُرِطَ الْمِلْكُ والْحُلُولُ و وتَيَقُّنُ التَّسَاوِي حَالَ الْعَقْدِ والتَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ طَالَ أَوْ انْتَقَلَ الْبَيِّعَانِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِمَا أَوْ أَخَذَ رَهْنًا أَوْ إحَالَةٌ أَوْ كَفَالَةٌ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا لَا الْمُدْرِكِ ومَا فِي الذِّمَّةِ كَالْحَاضِرِ وَالْحُبُوبُ أَجْنَاسٌ كَذَلِكَ الثِّمَارُ وَاللُّحُومُ أَجْنَاسٌ وَفِي كُلِّ جِنْسٌ أَجْنَاسٌ وَالْأَلْبَانُ تَتْبَعُ وَالثِّيَابُ سَبْعَةُ وَالْمَطْبُوعَاتُ سِتَّةُ فَإِنْ اخْتَلَفَ التَّقْدِيرُ اُعْتُبِرَ الْأَغْلَبُ فِي الْبَلَدِ فَإِنْ وصَحِبَ أَحَدُ الْمِثْلَيْنِ غَيْرِهِ ذُو قِيمَةٍ غُلِّبَ الْمُنْفَرِدُ وَلَا يَلْزَمُ إنْ صَحِبَهُمَا ولَا حُضُورُ الْمُصَاحِبِ ولَا الْمُصَاحِبَيْنِ غَالِبًا.
فَصْلٌ: (1/97)
وَيَحْرُمُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ والْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ وَنَحْوِهِمَا والْمُزَابَنَةِ إلَّا الْعَرَايَا وتَلَقِّي الْجَلُوبَةِ واحْتِكَارُ قُوتِ الْآدَمِيِّ وَالْبَهِيمَةِ الْفَاضِلَ عَنْ كِفَايَتِهِ ومَنْ يُمَوِّنُ إلَى الْغَلَّةِ مَعَ الْحَاجَةِ وعَدَمِهِ إلَّا مَعَ مِثْلِهِ فَيُكَلَّفُ الْبَيْعَ لَا التَّسْعِيرَ فِي الْقُوتَيْنِ فَقَطْ والتَّفْرِيقُ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمَحَارِمِ فِي الْمِلْكِ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّغِيرُ وَإِنْ رَضِيَ الْكَبِيرُ والنَّجْشُ والسَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ التَّرَاضِي وسَلَمٌ أَوْ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ورِبْحُ مَا اشْتَرَى بِنَقْدٍ غُصِبَ أَوْ ثَمَنِهِ وبَيْعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ لِأَجْلِ النَّسَاءِ وبِأَقَلَّ مِمَّا شَرَاهُ إلَّا مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ أَوْ مِنْهُ غَيْرَ حِيلَةٍ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ بِقَدْرِ مَا انْتَقَصَ مِنْ عَيْنِهِ أَوْ فَوَائِدِهِ الْأَصْلِيَّةِ.
بَابُ الْخِيَارَاتِ.
هِيَ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ سَبَبًا لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وهُوَ لَهُمَا فِي مَجْهُولِ الْأَمَدِ ولِلْمُشْتَرِي الْجَاهِلِ فِي مَعْلُومِهِ ولِفَقْدِ صِفَةٍ مَشْرُوطَةً ولِلْغَرَرِكَالْمُصَرَّاةِ وصُبْرَةٍ عَلِمَ قَدْرَهَا الْبَائِعُ فَقَطْ ولِلْخِيَانَةِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ ولِجَهْلِ الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ أَوْ تَعْيِينِهِ وهَذِهِ عَلَى التَّرَاخِي تُوَرَّثُ غَالِبًا وَيُكَلَّفُ التَّعْيِينَ بَعْدَ الْمُدَّةِ ولِغَبْنِ صَبِيٍّ أَوْ مُتَصَرِّفٍ عَنْ الْغَيْرِ فَاحِشًا وبِكَوْنِهِ مَوْقُوفًا هُمَا عَلَى التَّرَاخِي ولَا يُوَرَّثَانِ ولِلرُّؤْيَةِ والشَّرْطِ والْعَيْبِ.
فَصْلٌ: (1/98)
فَمَنْ اشْتَرَى غَائِبًا ذُكِرَ جِنْسُهُ صَحَّ ولَهُ رَدُّهُ عَقِيبِ رُؤْيَةٍ مُمَيِّزَةً بِتَأَمُّلٍ شَامِلَةً لِجَمِيعِ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ إلَّا مَا يُعْفَى وَيَبْطُلُ بِالْمَوْتِ الْإِبْطَالُ بَعْدَ الْعَقْدِ وبِالتَّصَرُّفِ وَضَابِطُهُ غَيْرُ الِاسْتِعْمَالِ والتَّعْيِيبُ ونَقْصُ عَمَّا شَمِلَهُ الْعَقْدُ غَالِبًا وحَبْسُ مَا يُحْبَسُ وبِسُكُوتِهِ عَقِيبَهَا وبِرُؤْيَةٍ مِنْ الْوَكِيلِ لَا الرَّسُولِ ولِبَعْضٍ يَدُلُّ عَلَى الْبَاقِي ومُتَقَدِّمَةً فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ ولَهُ الْفَسْخُ قَبْلَهَا وفَرْعِيَّةَ مَا قَبَضَ وَإِنْ رَدَّ والْقَوْلُ لَهُ فِي نَفْيِ الْمُمَيِّزَةِ ولِلْبَائِعِ فِي نَفْيِ الْفَسْخِ.
فَصْلٌ
ويَصِحُّ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا قَبْلَهُ شَرْطُ الْخِيَارِ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ فَيَتْبَعُهُ الْجَاعِلِ إلَّا لِشَرْطٍ وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ مُطْلَقًا فَيَتْبَعُهُ الْمَجْعُولِ لَهُ وبِإِمْضَائِهِ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ وَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ عَكْسُ الْفَسْخِ وبِأَيِّ تَصَرُّفٍ لِنَفْسِهِ غَيْرَ تَعَرُّفٍ كَالتَّقْبِيل وَالشَّفْعِ وَالتَّأْجِيرِ وَلَوْ الْمُشْتَرِي غَالِبًا بِسُكُوتِهِ لِتَمَامِ الْمُدَّةِ عَاقِلًا وَلَوْ جَاهِلًا وبِرِدَّتِهِ حَتَّى انْقَضَتْ.
فَصْلٌ (1/99)
وإذَا انْفَرَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَتَقَ عَلَيْهِ شُفِعَ فِيهِ وبِعَيْبٍ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِهِ فَيَبْطُلُ وَإِلَا فالْعَكْسُ وَلَا يَتَعَيَّبُ وَلَا يَتْلَفُ والْفَوَائِدَ فِيهِ لِمَنْ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ والْمُؤَنِ عَلَيْهِ ويَنْتَقِلُ إلَى وَارِثِ مَنْ ولَحِقَ ووَلِيِّ مَنْ جُنَّ وصَبِيٍّ ويَلْغُو فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْوَقْفِ وَالْعَتَاقِ ويَبْطُلُ الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ إنْ لَمْ يَبْطُلْ فِي الْمَجْلِسِ والشُّفْعَةُ
فَصْلٌ
ومَا ثَبَتَ أَوْ حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وبَقِيَ أَوْ عَادَ مَعَ الْمُشْتَرِي وشَهِدَ عَدْلَانِ ذُو خِبْرَةٍ فِيهِ رَدَّ بِهِ مَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَيْثُ وَجَدَ الْمَالِكَ لَا يَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَ وَلَوْ عَلِمَ الْبَائِعُ
فَصْلٌ
لَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ إنْ تَقَدُّمُ الْعِلْمِ ولَوْ أُخْبِرَ بِزَوَالِ مَا يَتَكَرَّرُ أَوْ رَضِيَ ولَوْ بِالصَّحِيحِ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ الْإِقَالَةَ أَوْ عَالَجَهُ أَوْ زَالَ مَعَهُ أَوْ تَصَرَّفَ بَعْدَ الْعِلْمِ أَيَّ تَصَرُّفٍ غَالِبًا أَوْ تَبَرَّأَ الْبَائِعُ مِنْ جِنْسٍ عَيَّنَهُ أَوْ قَدْرٍ مِنْهُ وَطَابَقَ لَا مِمَّا حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَفْسُدُ.
فَصْلٌ: (1/100)
وَيَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ لَا الرَّدَّ إلَّا بِالرِّضَاءِ بِتَلَفِهِ أَوْ بَعْضِهِ فِي يَدِهِ وَلَوْ بَعْدَ امْتِنَاعِ الْبَائِعِ مِنْ الْقَبْضِ أَوْ الْقَبُولِ مَعَ التَّخْلِيَةِ بِخُرُوجِهِ أَوْ بَعْضِهِ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ الْعِلْمِ وَلَوْ بِعِوَضٍ مَا لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ بِحُكْمِ بِتَعَيُّبِهِ مَعَهُ بِجِنَايَةٍ يُعْرَفُ بِدُونِهَا مِمَّنْ تُضْمَنُ جِنَايَتُهُ وَفِي عَكْسِهَا يُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِهِ وأَرْشُ الْقَدِيمِ أَوْ رَدِّهِ وأَرْشَ الْحَدِيثِ إلَّا عَنْ سَبَبٍ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا شَيْءَ فَإِنْ زَالَ أَحَدُهُمَا فَإِنْ الْتَبَسَ أَيُّهُمَا تَعَيَّنَ الْأَرْشُ وَوَطْؤُهُ وَنَحْوُهُ جِنَايَةٌ وبِزِيَادَتِهِ مَا لَا يَنْفَصِلُ بِفِعْلِهِ وفِي الْمُنْفَصِلِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِ الْأَرْشِ أَوْ الْقَلْعِ وَالرَّدِّ وَالْقِيَاسُ فَإِنْ تَضَرَّرَ بَطَلَ الرَّدُّ لَا الْأَرْشُ وَلَوْ كَانَ الزَّائِدُ بِهَا ثَمَنَ الْمَعِيبِ قِيَمِيًّا سَلِيمًا لَمْ يَبْطُلْ واسْتَحَقَّ قِيمَةَ الزِّيَادَةِ كَلَوْ تَضَرَّرَتْ الزِّيَادَةُ وَحْدَهَا فِيهِمَا وَأَمَّا بِفِعْلِ غَيْرِهِ فَيَرُدُّهُ دُونَ الْفَرْعِيَّةِ مُطْلَقًا وَكَذَا الْأَصْلِيَّةُ إلَّا بِحُكْمٍ فَيَضْمَنُ تَالِفَهَا.
فَصْلٌ: (1/101)
وفَسْخُهُ عَلَى التَّرَاخِي ويُوَرَّثُ وبِالتَّرَاضِي وَإِلَا فَبِالْحُكْمِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَوْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ هُوَ يَنُوبُ عَنْ الْغَائِبِ والْمُتَمَرِّدِ فِي الْفَسْخِ والْبَيْعِ لِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ أَوْ خَشْيَةَ الْفَسَادِ وفَسْخَهُ إبْطَالٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ فَتُرَدُّ مَعَهُ الْأَصْلِيَّةُ وَيَبْطُلُ كُلُّ عَقْدٍ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ وَكُلُّ عَيْبٍ لَا قِيمَةَ لِلْمَعِيبِ مَعَهُ مُطْلَقًا أَوْجَبَ رَدَّ جَمِيعِ الثَّمَنِ لَا بَعْدَ جِنَايَةٍ فَقَطْ فَالْأَرْشُ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ بِدُونِهَا وَمَنْ بَاعَ ذَا جُرْحٍ يَسْرِي فَسَرَى فَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَارِحِ فِي السِّرَايَةِ إنْ عَلِمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَالْعَكْسُ إنْ جَهِلَا وَتَلِفَ أَوْ رُدَّ بِحُكْمِ هُوَ عَيْبٌ وَإِذَا وَتَعَذَّرَ عَلَى الْوَصِيِّ الرَّدُّ مِنْ التَّرِكَةِ فَمِنْ مَالِهِ
فَصْلٌ
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِيَانِ فَالْقَوْلُ فِي الرُّؤْيَةِ لِمَنْ رَدَّ وفِي الشَّرْطِ لِمَنْ سَبَقَ والْجِهَةُ وَاحِدَةً فَإِنْ اتَّفَقَا فَالْفَسْخُ فِي الْعَيْبِ لِمَنْ رَضِيَ وَيَلْزَمُهُ جَمِيعًا وَلَهُ أَرْشُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ.
بَابُ مَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ وتَلَفِهِ واسْتِحْقَاقِهِ (1/102)
فَصْلٌ:
يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ لِلْمَمَالِيكِ ثِيَابُ الْبِذْلَةِ ومَا تُعُورِفَ بِهِ وفِي الْفَرَسِ الْعِذَارُ فَقَطْ والدَّارِ طُرُقُهَا ومَا أُلْصِقَ بِهَا لِيَنْفَعَ مَكَانَهُ والْأَرْضِ الْمَاءُ إلَّا لِعُرْفٍ وَالْعَكْسُ والسَّوَاقِي وَالْمَسَاقِي والْحِيطَانُ والطُّرُقُ الْمُعْتَادَةُ إنْ كَانَتْ وَإِلَّا فَفِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ وَإِلَّا فَفِي مِلْكِ الْبَائِعِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَعَيْبٌ ونَابِتٌ يَبْقَى سَنَةً فَصَاعِدًا مَا يُقْطَعُ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ مِنْ غُصْنٍ وَوَرَقٍ وَثَمَرٍ ويَبْقَى لِلصَّلَاحِ بِلَا أُجْرَةٍ فَإِنْ اخْتَلَطَ قَبْلَ الْقَبْضِ قِيلَ فَسَدَ الْعَقْدُ لَا بَعْدَهُ فَيُقْسَمُ وَبَيْنَ مُدَّعِي الْفَضْلِ وَمَا اُسْتُثْنِيَ أَوْ بِيعَ مَعَ حَقِّهِ بَقِيَ وعُوِّضَ وَالْقَرَارُ لِذِي الْأَرْضِ وَإِلَا وَجَبَ رَفْعُهُ وَلَا يَدْخُلُ مَعْدِنٌ وَلَا دَفِينٌ وَلَا دِرْهَمٌ فِي بَطْنِ شَاةٍ أَوْ سَمَكٍ والْإِسْلَامِيُّ لُقَطَةً إنْ لَمْ يَدَّعِهِ الْبَائِعُ والْكُفْرِيُّ وَالدُّرَّةُ لِلْبَائِعِ والْعَنْبَرُ والسَّمَكُ فِي سَمَكٍ وَنَحْوِهِ لِلْمُشْتَرِي.
فَصْلٌ
وَإِذَا تَلِفَ الْمَبِيعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ النَّافِذِ فِي غَيْرِ يَدِ الْمُشْتَرِي وجِنَايَةٍ فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ قِيلَ وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ فَلَا خَرَاجَ وَإِنْ تَعَيَّبَ ثَبَتَ الْخِيَارُ وبَعْدَهُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَإِذَا اُسْتُحِقَّ رَدُّهُ لِمُسْتَحِقِّهِ فَبِالْإِذْنِ أَوْ الْحُكْمِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الْعِلْمِ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ وَإِلَا فَلَا وَمَا تَلِفَ مِنْهُ أَوْ اُسْتُحِقَّ مِنْهُ مَا يَنْفَرِدَ بِالْعَقْدِ فَكَمَا مَرَّ فَإِنْ تَعَيَّبَ الْبَاقِي ثَبَتَ الْخِيَارُ.
فَصْلٌ: (1/103)
وَمَنْ اشْتَرَى مُشَارًا مَوْصُوفًا غَيْرَ مَشْرُوطٍ صَحَّ وَخُيِّرَ فِي الْمُخَالِفِ مَعَ الْجَهْلِ فَإِنْ شَرَطَ فَخَالَفَ فَفِي الْمَقْصُودِ فَسَدَ الْعَقْدُ وفِي الصِّفَةِ صَحَّ مُطْلَقًا وخُيِّرَ فِي الْأَدْنَى مَعَ الْجَهْلِ وفِي الْجِنْسِ فَسَدَ مُطْلَقًا وفِي النَّوْعِ إنْ جَهِلَ الْبَائِعُ وَإِلَا صَحَّ وَخُيِّرَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ لَمْ يُشِرْ وَأَعْطَى خِلَافَهُ فَفِي الْجِنْسِ وسَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ وَمَا قَدْ سَلَّمَهُ مُبَاحٌ مَعَ الْعِلْمِ قَرْضٌ فَاسِدٌ مَعَ الْجَهْلِ وَفِي النَّوْعِ أَوْ تَكُونُ الْمُخَالَفَةُ فِي الصِّفَةِ خُيِّرَا فِي الْبَاقِي وتَرَادَّا فِي التَّالِفِ أَرْشِ الْفَضْلِ وَحَيْثُ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي الْأَدْنَى وقَدْ بَذَرَ جَاهِلًا فَلَهُ الْخِيَارَاتُ
بَابُ الْبَيْعِ غَيْرِ الصَّحِيحِ
فَصْلٌ
وَبَاطِلُهُ مَا اخْتَلَّ فِيهِ الْعَاقِدِ أَوْ فُقِدَ ذِكْرُ الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ أَوْ صِحَّةُ تَمَلُّكِهِمَا أَوْ الْعَقْدُ وَالْمَالُ فِي الْأَوَّلِ غَصْبٌ وفِي التَّالِيَيْنِ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ يَطِيبُ رِبْحُهُ ويَبْرَأُ مَنْ رَدَّ إلَيْهِ ولَا أُجْرَةَ إنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ ولَا يَتَضَيَّقُ الرَّدُّ إلَّا بِالطَّلَبِ وفِي الرَّابِعِ مُبَاحٌ بِعِوَضٍ فَيَصِحُّ فِيهِ كُلُّ تَصَرُّفٍ غَالِبًا وارْتِجَاعَ الْبَاقِي وفِيهِ الْقِيمَةُ ولَيْسَ بَيْعًا وفَاسِدُهُ مَا اخْتَلَّ فِيهِ شَرْطٌ غَيْرُ ذَلِكَ ويَجُوزُ عَقْدُهُ إلَّا مُقْتَضِيَ الرِّبَا فَحَرَامٌ بَاطِلٌ ومَا سِوَاهُ فَكَالصَّحِيحِ أَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْفَسْخِ وإنْ تَلِفَ ولَا يُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ بِالْإِذْنِ وفِيهِ الْقِيمَةُ ولَا يَصِحُّ فِيهِ الْوَطْءُ والشُّفْعَةُ والْقَبْضُ بِالتَّخْلِيَةِ.
فَصْلٌ: (1/104)
وَالْفَوَائِدُ الْفَرْعِيَّةُ فِيهِ قَبْلَ الْفَسْخِ والْأَصْلِيَّةُ أَمَانَةً وتَطِيبُ بِتَلَفِهِ قَبْلَهَا وبِفَسْخِهِ فَقَطْ و ويَمْنَعُ رَدَّ عَيْنِهِ الِاسْتِهْلَاكُ الْحُكْمِيُّ وَيَصِحُّ كُلُّ عَقْدٍ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ كَالنِّكَاحِ و ويَبْقَى والتَّأْجِيرُ الْفَاسِدِ وَيُفْسَخُ وتَجْدِيدُهُ صَحِيحًا بِلَا فَسْخٍ.
بَابُ الْمَأْذُونِ
فَصْلٌ :
وَمَنْ أَذِنَ لِعَبْدٍ أَوْ صَبِيِّهِ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فِي شِرَاءِ أَيِّ شَيْءٍ وَصَارَ مَأْذُونًا فِي شِرَاءِ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيْعِ مَا شَرَاهُ أَوْ عُومِلَ بِبَيْعِهِ لَا غَيْرُ ذَلِكَ إلَّا بِخَاصٍّ كَبَيْعِ نَفْسِهِ وَمَالِ سَيِّدِهِ
فَصْلٌ:
وَلِلْمَأْذُونِ كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَى الْعُرْفُ لِمِثْلِهِ بِمِثْلِهِ وَمَا لَزِمَهُ وبِمُعَامَلَةٍ فَدَيْنٌ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَمَا فِي يَدِهِ فَيُسَلِّمُهُمَا الْمَالِكُ أَوْ قِيمَتَهُمَا ولَهُمْ اسْتِسْعَاؤُهُ إنْ لَمْ يَفْدِهِ فَإِنْ هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَوْ بَعْدَ تَمَرُّدِهِ وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ فَبِغَيْرِ الْبَيْعِ لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ وَبِهِ الْأَوْفَى مِنْهَا وَمِنْ الثَّمَنِ وَلَهُمْ النَّقْضُ إنْ فَوَّتَهُ مُعْسِرًا وبِغَصْبٍ أَوْ تَدْلِيسٌ جِنَايَةٍ تَعْلَقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ فَلْيُسَلِّمْهَا الْمَالِكُ أَوْ كُلَّ الْأَرْشِ ويَتَعَيَّنُ إنْ اخْتَارَهَا أَوْ اسْتَهْلَكَهَا عَالِمًا وتَلْزَمُ الصَّغِيرَ عَكْسُ الْمُعَامَلَةِ ووَيَسْتَوِيَانِ فِي ثَمَنِهِ وغُرَمَاؤُهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غُرَمَاءِ مَوْلَاهُ وَمَنْ عَامَلَ مَحْجُورًا عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا لَا لِتَغْرِيرٍ لَمْ يَضْمَنَ الْكَبِيرَ فِي الْحَالِ وَلَا الصَّغِيرَ مُطْلَقًا وَإِنْ أَتْلَفَ.
فَصْلٌ: (1/105)
وَيَرْتَفِعُ الْإِذْنُ بِأَحَدِ أُمُورٍ سِتَّةٍ بِحَجْرِهِ الْعَامِّ وبَيْعُهُ وَنَحْوُهُ وعِتْقُهُ وإبَاقُهُ وغَصْبُهُ حَتَّى يَعُودَ وبِمَوْتِ سَيِّدِهِ وَالْجَاهِلُ يَسْتَصْحِبُ الْحَالَ وَإِذَا وَكَّلَ الْمَأْذُونُ مَنْ يَشْتَرِيهِ عَتَقَ فِي الصَّحِيحِ بِالْعَقْدِ وَفِي الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ ويَغْرَمُ مَا دَفَعَ والْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ والْمَحْجُورُ بِإِعْتَاقِ الْوَكِيلِ إنْ شَاءَ ويَغْرَمُ مَا دَفَعَ بَعْدَهُ وَالْوَلَاءُ لَهُ.
بَابُ الْمُرَابَحَةِ
هِيَ نَقْلَ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ بَعْضِهِ بِحِصَّتِهِ وَزِيَادَةٍ بِلَفْظِهَا أَوْ لَفْظِ الْبَيْعِ وشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ ذِكْرُ كَمِّيَّةِ الرِّبْحِ وَرَأْسِ الْمَالِ أَوْ مَعْرِفَتُهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا إيَّاهَا حَالًا تَفْصِيلًا أَوْ جُمْلَةً فُصِّلَتْ كَبِرَقْمٍ صَحِيحٍ يُقْرَأَ وكَوْنُ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ صَحِيحًا والثَّمَنِ مِثْلِيًّا أَوْ قِيَمِيًّا صَارَ إلَى الْمُشْتَرِي وَرَابَحَ فِيهِ
فَصْلٌ:
ويُبَيِّنَ وُجُوبًا تَعْيِيبُهُ ونَقْصُهُ ورُخْصُهُ وقِدَمُ عَهْدِهِ وتَأْجِيلُهُ وشِرَاءَهُ مِمَّنْ يُحَابِيهِ وويَحُطُّ مَا حُطَّ عَنْهُ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَتُكْرَهُ فِيمَا اُشْتُرِيَ بِزَائِدٍ رَغْبَةً وَيَجُوزُ ضَمُّ الْمُؤَنِ غَالِبًا وَمَنْ أَغْفَلَ ذِكْرَ الْوَزْنِ اعْتَبَرَ فِي وَزْنِ رَأْسِ الْمَالِ بِمَوْضِعِ الشِّرَاءِ وَفِي الرِّبْحِ بِمَوْضِعِهِ وَهُوَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَسَبَ الْمِلْكِ لَا الدَّفْعِ وَلِلْكَسْرِ حِصَّتُهُ.
فَصْلٌ:
وَالتَّوْلِيَةُ كَالْمُرَابَحَةِ إلَّا أَنَّهَا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَقَطْ ويَجُوزُ ضَمُّ الْمُؤَنِ كَمَا مَرَّ وَالْخِيَانَةُ وَفِي عَقْدِهِمَا تُوجِبُ الْخِيَارَ فِي الْبَاقِي وفِي الثَّمَنِ والْمَبِيعِ والْمُسَاوَمَةِ كَذَلِكَ والْأَرْشُ فِي التَّالِفِ.
بَابُ الْإِقَالَةِ (1/106)
إنَّمَا تَصِحُّ بِلَفْظِهَا بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي مَبِيعٍ بَاقٍ لَمْ يَزِدْ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَقَطْ وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ وَيَلْغُوَ شَرْطُ خِلَافِهِ ولَوْ فِي الصِّفَةِ وَهِيَ بَيْعٌ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ فَسْخٌ فِي غَيْرِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسِ فِي الْغَائِبِ لَا تَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ وتَصِحُّ قَبْلَ الْقَبْضِ والْبَيْعُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهَا مَشْرُوطَةً تَوَلِّي وَاحِدٍ طَرَفَيْهَا لَا يَرْجِعَ عَنْهَا قَبْلَ قَبُولِهَا بِغَيْرِ لَفْظِهَا فَسْخٌ فِي الْجَمْعِ والْفَوَائِدُ لِلْمُشْتَرِي.
بَابُ الْقَرْضِ
إنَّمَا يَصِحُّ فِي مِثْلِيٍّ أَوْ قِيَمِيٍّ جَمَادٍ أَمْكَنَ وَزْنُهُ لَا مَا يَعْظُمُ تَفَاوُتُهُ كَالْجَوَاهِرِ والْمَصْنُوعَاتِ غَالِبًا غَيْرَ مَشْرُوطٍ بِمَا يَقْتَضِي الرِّبَا وَإِلَا فَسَدَ
فَصْلٌ
إنَّمَا يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ فَيَجِبُ رَدُّ مِثْلِهِ قَدْرًا وَجِنْسًا وَصِفَةً إلَى مَوْضِعِ الْقَرْضِ ولَا يَصِحُّ الْإِنْظَارُ فِيهِ وفِي كُلِّ دَيْنٍ لَمْ يَلْزَمْ بِعَقْدٍ وفَاسِدَهُ كَفَاسِدِ الْبَيْعِ وَمُقْبِضُ السَّفْتَجَةِ أَمِينٌ فِيمَا قَبَضَ ضَمِينٌ فِيمَا اسْتَهْلَكَ وكِلَاهُمَا جَائِزٌ إلَّا بِالشَّرْطِ.
فَصْلٌ
وَلَيْسَ لِمَنْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ حَبْسُ حَقِّ خَصْمِهِ واسْتِيفَاؤُهُ إلَّا بِحُكْمِ وَكُلُّ دَيْنَيْنِ اسْتَوَيَا فِي الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ تَسَاقَطَا وَالْفُلُوسُ كَالنَّقْدَيْنِ.
فَصْلٌ: (1/107)
وَيَجِبُ رَدُّ الْقَرْضِ وَالرَّهْنِ والْغَصْبِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَالْمُسْتَعَارِ وَالْحَقِّ الْمُؤَجَّلِ وَالْمُعَجَّلِ وَالْكَفَالَةِ بِالْوَجْهِ إلَى مَوْضِعِ الِابْتِدَاءِ غَالِبًا لَا الْمَعِيبُ والْوَدِيعَةُ والْمُسْتَأْجَرُ وكُلُّ دَيْنٍ لَمْ يَلْزَمْ بِعَقْدٍ والْقِصَاصُ فَحَيْثُ أَمْكَنَ وَضَابِطُهُ وَيَجِبُ قَبْضُ كُلِّ مُعَجَّلٍ مُسَاوٍ أَوْ زَائِدٌ فِي الصِّفَةِ مَعَ خَوْفِ الضَّرَرِ أَوْ غَرَامُهُ وَيَصِحُّ بِشَرْطِ حَطِّ الْبَعْضِ.
فَصْلٌ:
وَيَتَضَيَّقُ رَدُّ الْغَصْبِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْمُرَاضَاةِ وَالدَّيْنُ بِالطَّلَبِ فَيَسْتَحِلُّ مِنْ مَطْلٍ وَفِي حَقٍّ لِلَّهِ الْخِلَافُ وَيَصِحُّ فِي الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ كُلُّ تَصَرُّفٍ رَهْنُهُ ووَقْفُهُ وجَعْلُهُ زَكَاةً أَوْ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ ومُضَارَبَةٍ وتَمْلِيكُهُ غَيْرَ الضَّامِنِ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ حَوَالَةٍ.
بَابُ الصَّرْفِ
هُوَ بَيْعٌ مَخْصُوصٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفْظِهِ أَيْ أَلْفَاظُ الْبَيْعِ وفِي مُتَّفِقَيْ الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ مَا مَرَّ إلَّا الْمِلْكَ حَالَ الْعَقْدِ فَإِنْ اخْتَلَّ أَحَدُهَا بَطَلَ أَوْ حِصَّتِهِ فَيَتَرَادَّانِ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْيَدِ وَإِلَا فالْمِثْلِ فِي النَّقْدَيْنِ والْعَيْنِ فِي غَيْرِهِمَا مَا لَمْ يَسْتَهْلِكْ فَإِنْ أَرَادَ تَصْحِيحَهُ تَرَادَّا وَجُدِّدَ الْعَقْدُ ومَا فِي الذِّمَّةِ كَالْحَاضِرِ.
فَصْلٌ: (1/108)
وَمَتَى انْكَشَفَ فِي أَحَدِ النَّقْدَيْنِ رَدِيءٌ عُيِّنَ أَوْ جِنْسٍ بَطَلَ بِقَدْرِهِ إلَّا أَنْ يُبْدَلَ الْأَوَّلُ فِي مَجْلِسِ الصَّرْفِ فَقَطْ وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ وفِيهِ مُطْلَقًا أَوْ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ إنْ رَدَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ عَلِمَهُ فَيَلْزَمُ أَوْ شَرَطَ رَدَّهُ فَافْتَرَقَا مُجَوِّزًا لَهُ أَوْ قَاطِعًا فَيَرْضَى أَوْ يَفْسَخُ فَإِنْ كَانَ لِتَكْحِيلٍ فَصَلَ إنْ أَمْكَنَ وبَطَلَ بِقَدْرِهِ وإِلَا فَفِي الْكُلِّ.
فَصْلٌ:
لَا تُصَحِّحُهُ الْجَرِيرَةُ وَنَحْوُهَا لَا مُسَاوِيَةً لِمُقَابِلِهَا وَلَا يَصِحُّ فِي مُتَّفِقِ الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ قَبْلَ الْقَبْضِ حَطٌّ وَلَا إبْرَاءٌ وَلَا أَيُّ تَصَرُّفٍ وَيَصِحُّ حَطُّ الْبَعْضِ فِي الْمُخْتَلِفَيْنِ لَا التَّصَرُّفُ وَلَا يَحِلُّ الرِّبَا بَيْنَ كُلِّ مُكَلَّفَيْنِ فِي أَيِّ جِهَةٍ وَلَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ.
بَابُ السَّلَمِ (1/109)
والسَّلَمَ لَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ أَوْ مَا يَعْظُمُ تَفَاوُتُهُ كَالْحَيَوَانِ والْجَوَاهِرُ وَالَآلِئُ وَالْفُصُوصُ والْجُلُودُ ومَا لَا يُنْقَلُ ومَا يَحْرُمُ فِيهِ النِّسَاءُ فَمَنْ أَسْلَمَ جِنْسًا فِي جِنْسِهِ وغَيْرِ جِنْسِهِ فَسَدَ فِي الْكُلِّ ويَصِحُّ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ بِشُرُوطٍ ذِكْرُ قَدْرِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ وجِنْسِهِ ونَوْعِهِ والصِّفَةِ كَرُطَبٍ وعَتِيقٍ ومُدَّتِهِ وقِشْرُ زَيْتٍ ولَحْمُ كَذَا مِنْ عُضْوِ كَذَا سِمَنَهُ كَذَا ومَا لَهُ طُولٌ وَعَرْضُ وَرِقَّةٌ وَغِلْظَةٌ بُيِّنَتْ مَعَ ذِكْرِ الْجِنْسِ وَيُوزَنُ مَا عَدَا الْمِثْلِيَّ وَلَوْ آجُرًّا أَوْ حَشِيشًا ومَعْرِفَةُ إمْكَانِهِ لِلْحُلُولِ وأَنْ عَدَمُ حَالَ الْعَقْدِ فَلَوْ عَيَّنَ مَا يَقْدِرُ تَعَذُّرُهُ كَنَسْجِ مُحَلَّةٍ أَوْ مِكْيَالِهَا بَطَلَ كَوْنُ الثَّمَنِ مَقْبُوضًا فِي الْمَجْلِسِ تَحْقِيقًا مَعْلُومًا جُمْلَةً أَوْ تَفْصِيلًا وَيَصِحُّ بِكُلِّ مَالٍ وفِي انْكِشَافِ الرَّدِيءِ مَا مَرَّ الْأَجَلُ الْمَعْلُومُ وأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ ورَأْسِ مَا هُوَ فِيهِ لِآخِرِهِ وَإِلَّا فَلِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ ولَهُ إلَى آخِرِ الْيَوْمِ الْمُطْلَقِ وَيَصِحُّ كَمَا مَرَّ تَعْيِينُ الْمَكَانِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وتَجْوِيزُ الرِّبْحِ والْخُسْرَانِ.
فَصْلٌ: (1/110)
وَمَتَى بَطَلَ لِفَسْخٍ أَوْ عَدَمِ جِنْسِ لَمْ يُؤْخَذْ إلَّا رَأْسُ الْمَالِ أَوْ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ يَوْمَ قُبِضَ إنْ وَلَا يَبْتَعْ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ شَيْئًا لَا لِفَسَادِ فَيَأْخُذُ مَا شَاءَ وَمَتَى تَوَافَيَا فِيهِ مُصَرِّحَيْنِ صَارَ بَيْعًا وَإِلَا جَازَ الِارْتِجَاعُ ولَا يُجَدَّدُ إلَّا بَعْدَ التَّرَاجُعِ وَيَصِحُّ إنْظَارُ مُعْدِمِ الْجِنْسِ والْحَطُّ وَالْإِبْرَاءُ قَبْلَ الْقَبْضِ غَالِبًا وَبَعْدَهُ وَيَصِحُّ بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَالصَّرْفِ لَا هُوَ بِأَيِّهِمَا وَلَا أَيِّهِمَا الْآخَرِ.
فَصْلٌ (1/111)
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ فَالْقَوْلُ فِي الْعَقْدِ لِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ وفَسْخِهِ وفَسَادِهِ فَإِنْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا حُكِمَ لَهُ وَإِنْ بَيَّنَا مَعًا حُمِلَ عَلَى عَقْدَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ والْخِيَارِ والْأَجَلِ وأَطْوَلِ الْمُدَّتَيْنِ ومُضِيِّهَا وَإِذَا قَامَتْ بَيِّنَتَا بَيْعِ الْأَمَةِ وَتَزْوِيجِهَا اُسْتُعْمِلَتْ فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَحْوُهُ ثَبَتَتْ لِلْمَالِكِ لَا بَيِّنَتَا الْعِتْقِ وَالشِّرَاءِ فَإِنَّ الْعِتْقَ قَبْلَ الْقَبْضِ والشِّرَاءِ بَعْدَهُ إنْ أَطْلَقَتَا وفِي الْمَبِيعِ لِمُنْكَرِ قَبْضِهِ وتَسْلِيمِهِ كَامِلًا أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ وتَعْيِيبَهُ وأَنَّ ذَا عَيْبٌ ومِنْ قَبْلِ الْقَبْضِ فِيمَا يَحْتَمِلُ والرِّضَا بِهِ قِيلَ وأَكْثَرِ الْقَدْرَيْنِ فِي نَفْيِ إقْبَاضِهِ ولِلْمُسَلَّمِ إلَيْهِ فِي قِيمَةِ رَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ التَّلَفِ فَأَمَّا فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ وعَيْنِهِ ونَوْعِهِ وصِفَتِهِ ومَكَانِهِ وَلَا بَيِّنَةَ فَيَتَحَالَفَانِ ويَبْطُلُ غَالِبًا فَإِنْ بَيَّنَا فَلِلْمُشْتَرِي إنْ أَمْكَنَ عَقْدَانِ وَإِلَا بَطَلَ وفِي الثَّمَنِ لِمُدَّعِي مَا يَتَعَامَلُ بِهِ فِي الْبَلَدِ ثُمَّ لِلْبَائِعِ فِي نَفْيِ قَبْضِهِ مُطْلَقًا إلَّا فِي السَّلَمِ فَفِي الْمَجْلِسِ فَقَطْ وفِي قَدْرِهِ وجِنْسِهِ ونَوْعِهِ وَصِفَتِهِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لَا بَعْدَهُ فَلِلْمُشْتَرِي.
كِتَابُ الشُّفْعَةِ (1/112)
فَصْلٌ:
..تَجِبُ فِي كُلِّ عَيْنٍ مُلِكَتْ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ مَالٍ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ لِكُلِّ شَرِيكٍ مَالِكٍ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ الشِّرْبِ ثُمَّ الطَّرِيقِ ثُمَّ الْجَارِ الْمُلَاصِقِ إنْ مُلِكَتْ بِفَاسِدٍ أَوْ فُسِخَ بِحُكْمٍ بَعْدَ الْحُكْمُ بِهَا إلَّا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُطْلَقًا أَوْ كَافِرٍ فِي خُطَطِنَا وَلَا تَرْتِيبَ فِي الطَّلَبِ وَلَا فَضْلَ بِتَعَدُّدِ السَّبَبِ وكَثْرَتِهِ بَلْ بِخُصُوصِهِ وَتَجِبُ بِالْبَيْعِ وَتُسْتَحَقُّ بِالطَّلَبِ وَيَمْلِكُ بِالْحُكْمِ أَوْ التَّسْلِيمِ طَوْعًا.
فَصْلٌ:
وتَبْطُلُ بِالتَّسْلِيمِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَإِنْ جَهِلَ تَقَدَّمَهُ إلَّا لِأَمْرٍ فَارْتَفَعَ أَوْ لَمْ يَقَعْ وبِتَمْلِيكِهَا الْغَيْرَ وَلَوْ بِعِوَضٍ وَلَا يَلْزَمُ وبِتَرْكِ الْحَاضِرِ الطَّلَبَ فِي الْمَجْلِسِ بِلَا عُذْرٍ قِيلَ وَإِنْ جَهِلَ اسْتِحْقَاقَهَا وتَأْثِيرِ التَّرَاخِي لَا مِلْكِهِ السَّبَبَ أَوْ اتِّصَالَه وبِتَوَلِّي الْبَيْعَ لَا إمْضَائِهِ وبِطَلَبِ مَنْ لَيْسَ لَهُ طَلَبُهُ أَوْ الْمَبِيعَ بِغَيْرِهَا أَوْ بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلَبِ عَالِمًا أَوْ بَعْضَهُ وَلَوْ بِهَا غَالِبًا إنْ اتَّحَدَ الْمُشْتَرِي وَلَوْ لِجَمَاعَةٍ ومِنْ جَمَاعَةٍ وبِخُرُوجِ السَّبَبِ عَنْ مِلْكِهِ قِيلَ بِاخْتِيَارِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا وبِتَرَاخِي الْغَائِبِ مَسَافَةُ ثَلَاثِ فَمَا دُونَ عَقِيبَ شَهَادَةِ مُطْلَقًا أَوْ خَبَرٍ يُثْمِرُ الظَّنَّ دِينًا فَقَطْ عَنْ الطَّلَبِ وَالسَّيْرِ أَوْ الْبَعْثِ بِلَا عُذْرٍ مُوجِبٍ قَدْرًا يُعَدُّ بِهِ مُتَرَاخِيًا فَلَوْ أَتَمَّ نَفْلًا رَكْعَتَيْنِ أَوْ قَدَّمَ التَّسْلِيمَ أَوْ فَرْضٍ تَضَيَّقَ لَمْ تَبْطُلُ.
فَصْلٌ: (1/113)
ولَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا وَلَا الشَّفِيعِ أَوْ قَبْلَ الْعِلْمِ أَوْ التَّمَكُّنِ وَلَا بِتَفْرِيطِ الْوَلِيِّ والرَّسُولِ وَلَا بِالتَّقَايُلِ مُطْلَقًا وَلَا بِالْفَسْخِ بَعْدَ الطَّلَبِ ويَمْتَنِعَانِ بَعْدَهُ وَلَا بِالشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْغَيْرِ ويَطْلُبَ لِنَفْسِهِ وَلَا يُسَلِّمُ إلَيْهَا.
فَصْلٌ:
ولِلْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ الِانْتِفَاعُ وَالْإِتْلَافُ لَا بَعْدَهُ لَكِنَّ لَا ضَمَانَ لِلْقِيمَةِ وَلَوْ أَتْلَفَ وَلَا أُجْرَةَ وَإِنْ اسْتَعْمَلَ إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ أَوْ التَّسْلِيمِ بِاللَّفْظِ ولِلشَّفِيعِ الرَّدُّ بِمِثْلِ مَا يَرُدُّ بِهِ الْمُشْتَرِي إلَّا الشَّرْطِ ونَقْضُ مُقَاسَمَتِهِ ووَقْفَهُ وعِتْقِهِ واسْتِيلَادِهِ وَبَيْعِهِ فَإِنْ تُنُوسِخَ شَفَعَ بِمَدْفُوعِ مَنْ شَاءَ فَإِنْ أَطْلَقَ فَبِالْأَوَّلِ ووَيُرَدُّ ذُو الْأَكْثَرِ لِذِي الْأَقَلِّ وعَلَيْهِ مِثْلُ الثَّمَنِ النَّقْدُ الْمَدْفُوعُ قَدْرًا وَصِفَةً ومِثْلَ الْمِثْلِيِّ وجِنْسًا وَصِفَةً فَإِنْ جَهِلَ أَوْ عَدِمَ بَطَلَتْ فَيُتْلِفُ الْمُشْتَرِي أَوْ يَنْتَفِعُ حَتَّى يُوجَدَ وقِيمَةَ الْقِيَمِيِّ وتَعْجِيلُ الْمُؤَجَّلِ وغَرَامَةِ زِيَادَةٍ فَعَلَهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ لِلنَّمَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ وقِيمَةَ غَرْسِهِ وَبِنَائِهِ وَزَرْعِهِ قَائِمًا لَا بَقَاءَ لَهُ إنْ تَرْكَهُ وأَرْشَ نُقْصَانِهَا إنْ رَفْعَهُ أَوْ بَقَاءَ الزَّرْعِ بِالْأُجْرَةِ ولَهُ الْفَوَائِدُ الْأَصْلِيَّةُ إنْ حُكِمَ لَهُ وَهِيَ مُتَّصِلَةٌ لَا مُنْفَصِلَةً فَلِلْمُشْتَرِي إلَّا مَعَ الْخَلِيطِ لَكِنَّ يَحُطَّ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ إنْ شَمِلَهَا الْعَقْدُ وَحَاصِلُهُ وَكَذَا فِي كُلِّ مَا نَقَصَ بِفِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ غَيْرِهِ وَقَدْ اعْتَاضَ.
فَصْلٌ: (1/114)
وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْمَبِيعُ قَسْرًا بَعْدَ الْحُكْمِ فَهُوَ كَالْأَمَانَةِ أَوْ التَّسْلِيمِ وَالْقَبُولِ بِاللَّفْظِ فَهُوَ كَالْبَيْعِ فَيُؤْخَذُ مِنْ حَيْثُ وُجِدَ ويُسَلِّمَهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ وَإِلَّا فَغَصْبٌ إلَّا لِقَبْضِ الثَّمَنِ وَلَوْ بَائِعًا مُسْتَوْفِيًا وَهِيَ هُنَا نَقْلٌ فِي الْأَصَحِّ ويُحْكَمَ الْمُوسِرُ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي ويُمْهَلَ عَشْرًا ولَا تَبْطُلُ بِالْمَطْلِ إلَّا لِشَرْطٍ ولِلْمُلْتَبِسِ مَشْرُوطًا بِالْوَفَاءِ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ ولِلْحَاضِرِ فِي غَيْبَةِ الْأَوَّلِ وَمَتَى حَضَرَ حَكَمَ لَهُ وَهُوَ مَعَهُ كَالْمُشْتَرِي مَعَ الشَّفِيعِ ولِلْوَكِيلِ وَإِنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي يَمِينَ الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ فِي نَفْيِ التَّسْلِيمِ أَوْ التَّقْصِيرِ لَا لِلْمُعْسِرِ وَإِنْ تَغَيَّبَ حَتَّى أَيْسَرَ وَالْحَطُّ وَالْإِبْرَاءُ وَالْإِحْلَالُ مِنْ الْبَعْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَلْحَقُ الْعَقْدَ لَا بَعْدَهُ لَا الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا مُطْلَقًا وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَجِنْسِهِ وفِي نَفْيِ السَّبَبِ وَمِلْكِهِ والْعُذْرِ فِي التَّرَاخِي والْحَطِّ وكَوْنِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ولِلشَّفِيعِ فِي قِيمَةِ الثَّمَنِ الْعَرَضِ التَّالِفِ ونَفْيِ الصَّفْقَتَيْنِ بَعْدَ اشْتَرَيْتهمَا وَإِذَا تَدَاعَيَا الشُّفْعَةَ حُكِمَ لِلْمُبَيِّنِ ثُمَّ الْأَوَّلِ ثُمَّ الْمُؤَرَّخِ ثُمَّ تَبْطُلُ.
كِتَابُ الْإِجَارَةِ (1/115)
فَصْلٌ:
تَصِحُّ فِيمَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَنَمَاءِ أَصْلِهِ وَلَوْ مُشَاعًا وفِي مَنْفَعَةٍ مَقْدُورَةٍ لِلْأَجِيرِ غَيْرَ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ ولَا مَحْظُورَةً وَشَرْطُ كُلِّ مُؤَجَّرٍ وِلَايَتِهِ وتَعْيِينُهُ ومُدَّتِهِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا وأَوَّلُ مُطْلِقِهَا وَقْتُ الْعَقْدِ وأُجْرَتِهِ وَتَصِحُّ مَنْفَعَةً وَمَا يَصِحُّ ثَمَنًا ومَنْفَعَةٍ إنْ اخْتَلَفَتْ وضَرَرُهَا وَيَجُوزُ فِعْلُ الْأَقَلُّ ضَرَرًا، وَإِنْ عُيِّنَ غَيْرُهُ ويَدْخُلُهَا الْخِيَارُ ونَصِيحَتُهُ والتَّخْيِيرُ والتَّعْلِيقُ والتَّضْمِينُ غَالِبًا وَيَجِبُ الرَّدُّ والتَّخْلِيَةُ فَوْرًا وَإِلَّا ضَمِنَ هُوَ وأُجْرَةُ مِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ إلَّا لِعُذْرٍ وَمُؤَنُهُمَا ومُدَّةُ التَّخْلِيَةِ عَلَيْهِ لَا الْإِنْفَاقُ.
فَصْلٌ: (1/116)
وَإِنَّمَا تُسْتَحَقُّ أُجْرَةُ الْأَعْيَانِ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ أَوْ التَّخْلِيَةُ الصَّحِيحَةُ فَإِنْ تَعَذَّرَ الِانْتِفَاعُ لِعَارِضٍ فِي الْعَيْنِ سَقَطَ بِحِصَّتِهَا وعَلَى الْمَالِكِ الْإِصْلَاحُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فِي الْمُدَّةِ سَقَطَ بِحِصَّتِهَا وَإِذَا عَقَدَ لِاثْنَيْنِ فَلِلْأَوَّلِ إنْ تَرَتَّبَا وإجَازَتُهُ عَقْدَ الْمَالِكِ لِنَفْسِهِ فَسْخٌ لَا إمْضَاءٌ ثُمَّ لِلْقَابِضِ ثُمَّ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَإِلَّا اشْتَرَكَا إلَّا لِمَانِعٍ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْقَابِضِ التَّأْجِيرُ إلَى غَيْرِ الْمُؤَجَّرِ لِمِثْلِ مَا اكْتَرَى وبِمِثْلِهِ وَإِلَّا فَلَا إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ زِيَادَةِ مُرَغِّبٍ وَلَا يَدْخُلُ عَقْدٌ عَلَى عَقْدٍ إلَّا فِي الْأَعْمَالِ غَالِبًا وَمَا تَعَيَّبَ تُرِكَ فَوْرًا وَلَوْ خَشِيَ تَلَفَ مَالِهِ لَا نَفْسِهِ وَأَلَا كَانَ رِضًا وَمِنْهُ نُقْصَانُ مَاءِ الْأَرْضِ النَّاقِصِ لِلزَّرْعِ لَا الْمُبْطِلُ لَهُ أَوْ لِبَعْضِهِ فَتَسْقُطُ كُلُّهَا أَوْ بِحِصَّتِهِ وَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمَّا يَحْصُدْ الزَّرْعَ ويَنْقَطِعْ الْبَحْرُ بِلَا تَفْرِيطٍ بَقِيَ بِالْأُجْرَةِ.
فَصْلٌ: (1/117)
وَإِذَا اكْتَرَى لِلْحَمْلِ فَعَيَّنَ الْمَحْمُولَ ضَمِنَ إلَّا مِنْ الْغَالِبِ ولَزِمَ إبْدَالُ حَامِلِهِ إنْ تَلِفَ بِلَا تَفْوِيتِ غَرَضٍ والسَّيْرُ مَعَهُ ولَا غَيْرَهُ وإذَا امْتَنَعَ الْمُكْتَرِي وَلَا حَاكِمَ فَلَا أُجْرَةَ وَالْعَكْسُ إنْ عَيَّنَ الْحَامِلَ وَحْدَهُ إلَّا لِشَرْطِ أَوْ عُرْفٌ فِي السُّوقِ فَيَتْبَعُهُ ضَمَانُ الْحِمْلِ ولَا يَضْمَنُ بِالْمُخَالَفَةِ إلَى مِثْلِ الْحِمْلِ أَوْ الْمَسَافَةِ قَدْرًا أَوْ صِفَةً فَإِنْ زَادَ مَا يُؤَثِّرُ ضَمِنَ الْكُلِّ وأُجْرَةُ الزِّيَادَةِ فَإِنْ حَمَّلَهَا الْمَالِكُ فَلَا ضَمَانَ وَلَوْ جَاهِلًا فَإِنْ شُورِكَ حَاصَّ وَكَذَا الْمُدَّةِ وَالْمَسَافَةِ ولَا بِالْإِهْمَالِ لِخَشْيَةِ تَلَفِهِمَا وَمَنْ اكْتَرَى مِنْ مَوْضِعٍ لِيَحْمِلَ مِنْ آخَرَ إلَيْهِ فَامْتَنَعَ أَوْ فَسَخَ قَبْلَ الْأَوْبِ لَزِمَتْ لِلذَّهَابِ أَنْ مُكِّنَ فِيهِ وَخَلَّى لَهُ وَإِلَّا فَلَا.
بَابُ إجَارَةِ الآَدَمِيِّينَ
فَصْلٌ:
إذَا ذُكِرَتْ الْمُدَّةُ وَحْدَهَا أَوْ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الْعَمَلِ فَالْأَجِيرُ خَاصٌّ لَهُ الْأُجْرَةَ بِمُضِيِّهَا إلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ أَوْ يَعْمَلَ لِلْغَيْرِ والْأُجْرَةُ لَهُ ولَا يَضْمَنُ إلَّا لِتَفْرِيطٍ أَوْ تَأْجِيرٌ عَلَى الْحِفْظِ ويَفْسَخُ مَعِيبُهُ ولَا يُبَدِّلَ وَتَصِحُّ لِلْخِدْمَةِ ويَعْمَلُ الْمُعْتَادَ والْعُرْفُ لَا بِالْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ لِلْجَهَالَةِ وَالظِّئْرُ كالْخَاصِّ فَلَا تُشْرَكُ فِي الْعَمَلِ وَاللَّبَنِ وَإِذَا تَعَيَّبَتْ فَسَخَتْ إلَّا أَنَّهَا تَضْمَنُ مَا ضَمِنَتْ.
فَصْلٌ: (1/118)
فَإِنْ قَدَّمَ الْعَمَلِ فَمُشْتَرَكٌ وَتَفْسُدُ إنْ نُكِّرَ مُطْلَقًا أَوْ عَرَفَ إلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ وَتَصِحُّ إنْ أَفْرَدَ الْعَمَلَ مُعَرَّفًا إلَّا فِيهَا فَيُذْكَرَانِ مَعًا وَهُوَ فِيهِمَا يَضْمَنُ مَا قَبَضَهُ وَلَوْ جَاهِلًا إلَّا مِنْ الْغَالِبِ أَوْ بِسَبَبٍ مِنْ الْمَالِكِ كَإِنَاءٍ مَكْسُور أَوْ شَحَنَ فَاحِشًا ولَهُ الْأُجْرَةُ بِالْعَمَلِ وحَبْسُ الْعَيْنِ لَهَا وَالضَّمَانُ بِحَالِهِ ولَا تَسْقُطُ إنْ ضَمَّنَهُ مَصْنُوعًا أَوْ مَحْمُولًا وعَلَيْهِ أَرْشٌ يَسِيرٌ نَقَصَ بِصَنْعَتِهِ وَفِي الْكَثِيرِ يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِيمَةِ وَلَا أَرْشَ لسِّرَايَةِ عَنْ الْمُعْتَادِ مِنْ بَصِيرٍ وَالذَّاهِبُ فِي الْحَمَّامِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ.
فَصْلٌ
وَلِلْأَجِيرِ الِاسْتِنَابَةُ فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرِفَ ويَضْمَنَانِ مَعًا والْفَسْخُ إنْ عَتَقَ أَوْ بَلَغَ ووَلَوْ لِعَقْدِ الْأَبِ فِي رَقَبَتِهِ لَا مِلْكَهُ وَإِذَا شَرَطَ عَلَى الشَّرِيكِ الْحِفْظَ ضَمِنَ كَالْمُشْتَرَكِ.
فَصْلٌ
وَالْأُجْرَةُ فِي الصَّحِيحَةِ تُمْلَكُ بِالْعَقْدِ فَتَتْبَعُهَا أَحْكَامُ الْمِلْكِ وتَسْتَقِرُّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَتُسْتَحَقُّ بِالتَّعْْجِيلِ أَوْ شَرْطُهُ وَتَسْلِيمُ الْعَمَلِ أَوْ اسْتِيفَاءُ الْمَنَافِعِ أَوْ التَّمْكِينُ مِنْهَا بِلَا مَانِعٍ وَالْحَاكِمُ فِيهَا يُجْبِرُ الْمُمْتَنِعَ وَتَصِحُّ بِبَعْضِ الْمَحْمُولِ وَنَحْوِهِ بَعْدَ الْحَمْلِ قِيلَ لَا الْمَعْمُولُ بَعْدَ الْعَمَلِ وفِي الْفَاسِدَةِ لَا يُجْبِرُ ولَا تُسْتَحَقُّ وهِيَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ إلَّا بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ فِي الْأَعْيَانِ وَتَسْلِيمِ الْعَمَلِ فِي الْمُشْتَرَكِ.
فَصْلٌ: (1/119)
وَلَا تَسْقُطُ بِجَحْدِ الْمَعْمُولِ فِيهِ فِي الصَّحِيحَةِ مُطْلَقًا وفِي الْفَاسِدَةِ إنْ عَمِلَ قَبْلَهُ وَتَسْقُطُ فِي الصَّحِيحَةِ بِتَرْكِ الْمَقْصُودِ وَإِنْ فَعَلَ الْمُقَدِّمَاتِ وبَعْضُهَا بِتَرْكِ الْبَعْضِ وَمَنْ خَالَفَ فِي صِفَةٍ لِلْعَمَلِ بِلَا اسْتِهْلَاكٍ أَوْ فِي الْمُدَّةِ لِتَهْوِينٍ أَوْ عَكْسِهِ فَلَهُ الْأَقَلُّ أَجِيرًا وعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مُسْتَأْجِرًا.
فَصْلٌ:
وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُ الْفَاسِدَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى فَسَادِهَا بِلَا حَاكِمٍ والصَّحِيحَةِ بِأََرْبَعَةِ بَالرُّؤْيَة وَالْعَيْبِ وبُطْلَانُ الْمَنْفَعَةِ والْعُذْرُ الزَّائِلُ مَعَهُ الْغَرَضُ بِعَقْدِهَا وَمِنْهُ مَرَضُ مَنْ لَا يَقُومُ بِهِ إلَّا الْأَجِيرُ والْحَاجَةُ إلَى ثَمَنِهِ ونِكَاحُ مَنْ يَمْنَعُهَا الزَّوْجُ وَلَا تُفْسَخُ بِمَوْتِ أَيِّهِمَا غَالِبًا وَلَا بِحَاجَةِ الْمَالِكِ إلَى الْعَيْنِ وَلَا بِجَهْلِ قَدْرِ مَسَافَةِ جِهَةٍ وَكِتَابٍ ذَكَرَ لَقَبَهَا لِلْبَرِيدِ وَالنَّاسِخِ.
فَصْلٌ: (1/120)
وتَنْفُذُ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي الصِّحَّةِ وأَلَا فَالْغَبْنُ مِنْ الثُّلُثِ ولَا يَسْتَحِقُّهَا الْمُتَبَرِّعُ وَلَا الْأَجِيرُ حَيْثُ عَمِلَ غَيْرُهُ لَا عَنْهُ أَوْ بَطَلَ عَمَلُهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ كَمَقْصُورٍ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي صَبْغٍ أَوْ أَمَرَ بِالتَّسْوِيدِ فَحَمَّرَ وَتَلْزَمُ مَنْ رُبِّيَ فِي غَصْبٍ مُمَيِّزًا أَوْ حُبِسَ فِيهِ بِالتَّخْوِيفِ وَمُسْتَعْمِلٍ الصَّغِيرُ فِي غَيْرِ الْمُعْتَادِ وَلَوْ أَبًا وَيَقَعُ عَنْهَا إنْفَاقُ الْوَلِيِّ فَقَطْ بِنِيَّتِهَا الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَلَوْ لَمْ تُقَارِنْ إنْ تَقَدَّمَتْ ومُسْتَعْمِلَ الْكَبِيرِ مُكْرَهًا والْعَبْدِ كالصَّغِيرِ وَيُضَمَّنُ الْمُكْرَهُ مُطْلَقًا وَمَحْجُورٌ انْتَقَلَ وَلَوْ رَاضِيًا.
فَصْلٌ
وتُكْرَهُ عَلَى الْعَمَلِ الْمَكْرُوهِ وَتَحْرُمُ عَلَى وَاجِبٍ أَوْ مَحْظُورٍ مَشْرُوطٍ أَوْ مُضْمَرٍ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ غَالِبًا فَتَصِيرُ كَالْغَصْبِ إلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ إنْ عَقَدَا وَلَوْ عَلَى مُبَاحٍ حِيلَةً وَإِلَّا لَزِمَ التَّصَدُّقُ بِهَا وَيُعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالظَّنِّ فَإِنْ الْتَبَسَ قُبِلَ قَوْلُ الْمُعْطِي وَلَوْ بَعُدَ قَوْلُهُ عَنْ الْمَحْظُورِ.
فَصْلٌ: (1/121)
والْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي أَطْوَلِ الْمُدَّتَيْنِ ومُضِيِّ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا وعَلَى الْمُعَيِّنِ لِلْمُعَوَّلِ فِيهِ وعَلَى الْمُشْتَرَكِ فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ ورَدِّ مَا صَنَعَ وَأَنَّ الْمُتْلَفَ غَالِبٌ إنْ أَمْكَنَ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَالِكَ فِي الْإِجَارَةِ والْمُخَالَفَةِ غَالِبًا وقِيمَةِ التَّالِفِ والْجِنَايَةِ كَالْمُعَالَجِ وعَلَى مُدَّعِي إبَاقِ الْعَبْدِ بَعْضَ الْمُدَّةِ إنْ قَدْ رَجَعَ وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الرَّدِّ وَالْعَيْنِ وَقَدْرِ الْأُجْرَةِ قِيلَ فِيمَا تَسَلَّمَهُ َوْمَنَافِعَهُ وَأَلَا فَلِلْمَالِكِ ولِمُدَّعِي الْمُعْتَادَ مِنْ الْعَمَلِ بِهَا ومَجَّانًا وَإِلَّا فَلِلْمَجَّانِ.
فَصْلٌ
ولَا يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُسْتَعِيرُ مُطْلَقًا والْمُشْتَرَكُ الْغَالِبَ إنْ لَمْ يَضْمَنُوا وَيَضْمَنُ الْمُشْتَرَكُ غَيْرَ الْغَالِبِ وَالْمُتَعَاطِي وَالْبَائِعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَالْمُرْتَهِنُ وَالْغَاصِبُ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنُوا وَعَكْسُهُمْ الْخَاصُّ وَمُسْتَأْجِرُ الْآلَةِ ضَمِنَ أَثَرَ الِاسْتِعْمَالِ وَالْمُضَارِبُ وَالْوَدِيعُ وَالْوَصِيُّ وَالْوَكِيلُ وَالْمُلْتَقِطُ وَإِذَا أُبْرِئَ الْبَصِيرُ مِنْ الْخَطَأِ وَالْغَاصِبُ والْمُشْتَرَكُ مُطْلَقًا بَرِئُوا لَا الْمُتَعَاطِي وَالْبَائِعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَالْمُتَبَرِّي مِنْ الْعُيُوبِ جُمْلَةً وَالْمُرْتَهِنُ صَحِيحًا.
بَابُ الْمُزَارَعَةِ (1/122)
فَصْلٌ:
صَحِيحُهَا أَنْ يُكْرِيَ بَعْضَ الْأَرْضِ وَيَسْتَأْجِرُ الْمُكْتَرِي بِذَلِكَ الْكِرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى عَمَلِ الْبَاقِي مُرَتَّبًا أَوْ نَحْوِهِ مُسْتَكْمِلًا لِشُرُوطِ الْإِجَارَةِ وَإِلَّا فَسَدَتْ كَالْمُخَابَرَةِ وَالزَّرْعُ فِي الْفَاسِدَةِ لِرَبِّ الْبَذْرِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ أَوْ الْعَمَلِ وَيَجُوزُ التَّرَاضِي بِمَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ وَبَذْرُ الطَّعَامِ الْغَصْبِ اسْتِهْلَاكٌ فَيَغْرَمُ مِثْلَهُ وَيَمْلِكُ غَلَّتَهُ وَيُعَشِّرُهَا وَيَطِيبُ الْبَاقِي كَمَا لَوْ غَصَبَ الْأَرْضَ وَالْبَذْرُ لَهُ أَوْ غَصَبَهُمَا
فَصْلٌ:
وَالْمُغَارَسَةُ الصَّحِيحَةُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَغْرِسُ لَهُ أَشْجَارًا يَمْلِكُهَا ويُصْلِحَ وَيَحْفِرَ مُدَّةً وَلَوْ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ الشَّجَرِ أَوْ الثَّمَرِ الصَّالِحِ مَعْلُومَاتٍ وَإِلَا فَفَاسِدَةٌ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهَا إلَّا مَا خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ وَمَا وُضِعَ بِتَعَدٍّ مِنْ غَرْسٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ تُنُوسِخَ فَأُجْرَتَهُ وَإِعْنَاتَهُ عَلَى الْوَاضِعِ لَا الْمَالِكِ فِي الْأَصَحِّ وَإِذَا انْفَسَخَتْ الْفَاسِدَةُ فَلِذِي الْغَرْسِ الْخِيَارَانِ وَفِي الزَّرْعِ الثَّلَاثَةُ
فَصْلٌ:
وَالْمُسَاقَاةُ الصَّحِيحَةُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لِإِصْلَاحِ الْغَرْس كَمَا مَرَّ وَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْأَرْضِ فِي الْقَدْرِ الْمُؤَجَّرِ وَنَفْيِ الْإِذْنِ ولِذِي الْيَدِ عَلَيْهَا فِي الْبَذْرَ.
بَابُ الْإِحْيَاءِ وَالتَّحَجُّرِ (1/123)
فَصْلٌ:
ولِلْمُسْلِمِ فَقَطْ الِاسْتِقْلَالُ بِإِحْيَاءِ أَرْضٍ لَمْ يَمْلِكْهَا وَلَا تَحَجَّرَهَا مُسْلِمٌ وَلَا ذِمِّيٌّ ولَا تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ وبِإِذْنِ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَتَعَيَّنْ ذُو الْحَقِّ فِيهِ وَإِلَّا فَالْمُعَيَّنُ غَالِبًا
فَصْلٌ:
ويَكُونُ بِالْحَرْثِ وَالزَّرْعِ أَوْ الْغَرْسِ أَوْ امْتِدَادٍ الْكَرْمِ أَوْ إزَالَةَ الْخَمَرِ وَالتَّنْقِيَةِ أوَاِتِّخَاذِ حَائِطٍ أَوْ خَنْدَقٍ قَعِيرٍ أَوْ مِسَنًّا لِلْغَدِيرِ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ وبِحَفْرٍ فِي مَعْدِنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيُعْتَبَرُ قَصْدُ الْفِعْلِ لَا التَّمَلُّكِ ويَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ وَلَا يَبْطُلُ بِعَوْدِهِ كَمَا كَانَ ولَا يَصِحُّ فِيهِمَا وفِي نَحْوِهِ الِاسْتِئْجَارُ والِاشْتِرَاكُ وَالتَّوْكِيلُ بَلْ يَمْلِكُهُ الْفَاعِلُ فِي الْأَصَحِّ
فَصْلٌ:
وَالتَّحَجُّرُ بِضَرْبِ الْأَعْلَامِ فِي الْجَوَانِبِ يَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ لَا الْمِلْكُ فَيُبِيحُ أَوْ يَهَبُ لَا بِعِوَضٍ وَلَهُ مَنْعُهُ ومَا حَازَ وَلَا يَبْطُلُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثِ سِنِينَ إلَّا بِإِبْطَالِهِ وَلَا بَعْدَهَا إلَّا بِهِ أَوْ بِإِبْطَالِ الْإِمَامِ بِإِحْيَائِهِ غَصْبًا قِيلَ وَالْكِرَاءُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَالشَّجَرُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ كَلَأٌ وَلَوْ مُسَبَّلًا وَقِيلَ فِيهِ حَقٌّ وفِي الْمِلْكُ مِلْكٌ وَفِي الْمُسَبَّلِ يَتْبَعُهُ وَفِي غَيْرِهَا كَلَأٌ
فَصْلٌ:
شُرُوطُهَا الْإِيجَابُ بِلَفْظِهَا أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وأَوْ الِامْتِثَالُ عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يَرُدَّ بَيْنَ جَائِزَيْ التَّصَرُّفِ عَلَى مَالٍ مِنْ أَبِيهِمَا إلَّا مِنْ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ مَعْلُومٍ نَقْدٍ يُتَعَامَلُ بِهِ حَاضِرٍ أَوْ فِي حُكْمِهِ وتَفْصِيلَ كَيْفِيَّةِ الرِّبْحِ ورَفْضُ كُلِّ شَرْطٍ يُخَالِفُ مُوجَبَهَا.
فَصْلٌ: (1/124)
ويَدْخُلُهَا التَّعْلِيقُ والتَّوْقِيتُ والْحَجْرُ عَمَّا شَاءَ الْمَالِكُ غَالِبًا فَيَمْتَثِلُ الْعَامِلُ وَإِلَّا ضَمِنَ التَّالِفَ ولَهُ فِي مُطْلَقِهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ إلَّا الْخَلْطَ وَالْمُضَارَبَةَ وَالْقَرْضَ وَالسَّفْتَجَةَ فَإِنْ فُوِّضَ جَازَ الْأَوَّلَانِ وَإِنْ شَارَكَ الثَّانِي فِي الرِّبْحِ لَا الْآخَرَانِ إلَّا لِعُرْفٍ
فَصْلٌ:
ومُؤَنَ الْمَالِ كُلِّهَا مِنْ رِبْحِهِ ثُمَّ مِنْ رَأْسِهِ وَكَذَا مُؤَنُ الْعَامِلِ وَخَادِمِهِ الْمُعْتَادَةُ فِي السَّفَرِ فَقَطْ مَهْمَا اسْتَغَلَّ بِهَا ولَمْ يُوجَدْ اسْتِغْرَاقُ الرِّبْحِ وفِي مَرَضِهِ وَنَحْوِهِ تَرَدُّدٌ فَإِنْ أَنْفَقَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ ثُمَّ تَلِفَ الْمَالُ بَيَّنَ وَغَرِمَ الْمَالِكُ وَصَدَّقَهُ مَعَ الْبَقَاءِ وَلَا يَنْفَرِدَ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ ويَمْلِكُهَا بِالظُّهُورِ فَيَتْبَعُهَا أَحْكَامُ الْمِلْكِ وَإِنَّمَا يَسْتَقِرُّ بِالْقِسْمَةِ فَلَوْ خَسِرَ قَبْلَهَا وَبَعْدَ التَّصَرُّفِ آثَرَ الْجَبْرَ وَإِنْ اُكْتُشِفَ الْخُسْرُ بَعْدَهَا.
فَصْلٌ: (1/125)
ولِلْمَالِكِ شِرَاءَ سِلَعِ الْمُضَارَبَةِ مِنْهُ وَإِنْ فُقِدَ الرِّبْحُ والْبَيْعُ مِنْهُ إنْ فُقِدَ لَا مِنْ غَيْرِهِ فِيهِمَا والزِّيَادَةُ الْمَعْلُومَةُ عَلَى مَالِهَا مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ زَادَ أَوْ نَقَصَ والْإِذْنُ بِاقْتِرَاضِ مَعْلُومٍ لَهَا وَلَا يَدْخُلُ فِي مَالِهَا إلَّا مَا اُشْتُرِيَ بَعْدَ عَقْدِهَا بِنِيَّتِهَا أَوْ بِمَالِهَا وَلَوْ بِلَا نِيَّةٍ ولَا تَلْحَقُهَا الزِّيَادَةُ والنَّقْصُ بَعْدَ الْعَقْدِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ وَلَا يَنْعَزِلُ بِالْغَبْنِ الْمُعْتَادِ وشَرَى أَوْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ وَالْمُخَالَفَةُ فِي الْحِفْظِ إنْ سَلِمَ وَإِعَانَةُ الْمَالِكِ لَهُ فِي الْعَمَلِ وَلَا بِعَزْلِهِ وَالْمَالُ عَرَضٌ يَجُوزُ الرِّبْحُ فِيهِ.
فَصْلٌ
وَفَسَادُهَا الْأَصْلِيُّ يُوجِبُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ مُطْلَقًا والطَّارِئُ الْأَقَلَّ مِنْهَا وَمِنْ الْمُسَمَّى مَعَ الرِّبْحِ فَقَطْ ويُوجِبَانِ الضَّمَانَ إلَّا لِلْخُسْرِ.
فَصْلٌ: (1/126)
وَتَبْطُلُ وَنَحْوُهَا بِمَوْتِ الْمَالِكِ فَيُسَلِّمُ الْعَامِلُ الْحَاصِلَ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ تَيَقَّنَ أَنْ لَا رِبْحَ فِيهِ فَوْرًا وَإِلَّا ضَمِنَ ولَا يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ ويَبِيعَ بِوِلَايَةٍ مَا فِيهِ مِنْ رِبْحٍ ولَا يَلْزَمُهُ التَّعْجِيلُ وبِمَوْتِ الْعَامِلِ وعَلَى وَارِثِهِ ولَهُ كَذَلِكَ فَإِنْ أَجْمَلَهَا الْمَيِّتُ فَدَيْنٌ حُكِمَ بِالتَّلَفِ وَإِنْ أَنْكَرَهَا الْوَارِثُ أَوْ ادَّعَى تَلَفَهَا مَعَهُ فَالْقَوْلُ لَهُ لَا مَعَ الْمَيِّتِ أَوْ كَوْنُهُ ادَّعَاهُ فَيُبَيِّنُ والْقَوْلُ لِلْمَالِكِ فِي كَيْفِيَّةِ الرِّبْحِ ونَفْيُهُ بَعْدَ : هَذَا مَالُ الْمُضَارَبَةِ وَفِيهِ رِبْحٌ وفِي أَنَّ الْمَالَ قَرْضٌ أَوْ غَصْبٌ لَا قِرَاضٌ ولِلْعَامِلِ فِي رَدِّ الْمَالِ وَتَلَفِهِ فِي الصَّحِيحَةِ فَقَطْ وفِي قَدْرِهِ وَخُسْرِهِ وَرِبْحِهِ وأَنَّهُ مِنْ بَعْدِ الْعَزْلِ وَفِي نَفْيِ الْقَبْضِ وَالْحَجْرِ مُطْلَقًا ولِمُدَّعِي الْمَالِ وَدِيعَةَ مِنْهُمَا
فَصْلٌ:
وإذَا اخْتَلَطَتْ فَالْتَبَسَتْ أَمْلَاك الْأَعْدَادِ أَوْ أَوْقَافُهَا لَا بِخَالِطٍ قُسِمَتْ وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الزِّيَادَةِ وَالْفَضْلِ إلَّا مِلْكًا بِوَقْفٍ قِيلَ أَوْ وَقْفَيْنِ ولِلَّهِ فَيَصِيرَانِ لِلْمَصَالِحِ رَقَبَةُ الْأَوَّلِ وَغَلَّةُ الثَّانِي وبِخَالِطٍ مُتَعَدٍّ مَلَكَ الْقِيَمِيَّ وَمُخْتَلِفُ الْمِثْلِيِّ ولَزِمَتْهُ الْغَرَامَةُ والتَّصَدُّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادُهُ قَبْلَ الْمُرَاضَاةِ وضَمِنَ الْمِثْلِيَّ الْمُتَّفَقَ وَقَسَمَهُ كَمَا مَرَّ.
كِتَابُ الشَّرِكَةِ (1/127)
هِيَ نَوْعَانِ فِي الْمَكَاسِبِ والْأَمْلَاكِ فَشِرْك الْمَكَاسِبِ أَرْبَعٌ الْمُفَاوَضَةُ وَهِيَ أَنْ يُخْرِجَ حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ مُسْلِمَانِ أَوْ ذِمِّيَّانِ جَمِيعَ نَقْدِهِمَا السَّوَاءِ جِنْسًا وَقَدْرًا لَا فُلُوسُهُمَا ثُمَّ يَخْلِطَانِ وَيَعْقِدَانِ غَيْرَ مُفَضِّلَيْنِ فِي الرِّبْحِ والْوَضِيعَةِ فَيَصِيرُ كُلُّ مِنْهُمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ وَكِيلًا لِلْآخَرِ وَكَفِيلًا لَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مُطْلَقًا وفِي غَصْبٍ اسْتَهْلَكَ حُكْمًا وكَفَالَةٍ بِمَالٍ عَنْ أَمْرِ الْأَصْلِ خِلَافٌ.
فَصْلٌ: (1/128)
وَمَتَى غَبَنَ أَحَدُهُمَا فَاحِشًا أَوْ وَهَبَ أَوْ أَقْرَضَ وَلَمْ يُجِزْ الْآخَرُ أَوْ اسْتَنْفَقَ مِنْ مَالِهَا أَكْثَرَ مِنْهُ وغَرِمَ نَقْدًا أَوْ مَلَكَ نَقْدًا زَائِدًا صَارَتْ عِنَانًا بَعْدَ قَبْضِهِ أَوْ وَكِيلُهُ لَا حَوِيلَهُ وَلَا قَبْلَهُ إلَّا فِي مِيرَاثِ الْمُنْفَرِدِ الْعِنَانِ وَهِيَ أَنْ يَعْقِدَا عَلَى النَّقْدِ بَعْدَ الْخَلْطِ أَوْ الْعَرْضِ بَعْدَ التَّشَارُكِ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا مَأْذُونَيْنِ أَوْ مُتَفَاضِلَيْ الْمَالَيْنِ فَيَتْبَعُ الْخُسْرُ بِالْمَالِ مُطْلَقًا وَكَذَا الرِّبْحُ إنْ أَطْلَقَا أَوْ شَرَطَا تَفْضِيلَ غَيْرِ الْعَامِلِ وَإِلَّا فَحَسَبُ الشَّرْطِ وَلَا يَصِيرُ أَيُّهُمَا فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْآخَرُ وَكِيلًا وَلَا كَفِيلًا الْوُجُوهِ أَنْ يُوَكِّلَ كُلٌّ مِنْ جَائِزِي التَّصَرُّفِ صَاحِبَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فِيمَا اسْتَدَانَ أَوْ اشْتَرَى جُزْءًا مَعْلُومًا ويَتَّجِرَ فِيهِ وَيُعَيِّنَانِ الْجِنْسَ إنْ خَصَّا وَهِيَ كَالْعِنَانِ إلَّا فِي لُحُوقِ الرِّبْحِ وَالْخُسْرُ بِالْمَالِ مُطْلَقًا الْأَبْدَانِ أَنْ يُوَكِّلَ كُلٌّ مِنْ الصَّانِعَيْنِ الْآخَرَ أَنْ يَتَقَبَّلَ وَيَعْمَلَ عَنْهُ فِي قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِمَّا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ وَيُعَيِّنَانِ الصَّنْعَةَ والرِّبْحَ وَالْخُسْرُ فِيهَا يَتْبَعَانِ التَّقَبُّلِ وَهِيَ تَوْكِيلٌ فِي الْأَصَحِّ وَتَنْفَسِخُ بِاخْتِلَافِ الصَّانِعَيْنِ فِي الْأُجْرَةِ أَوْ الضَّمَانِ وَالْقَوْلُ لِكُلٍّ فِيمَا هُوَ فِي يَدِهِ لَا بِتَرْكِ أَحَدِهِمَا الْعَمَلَ.
فَصْلٌ
وتَنْفَسِخُ كُلُّ هَذِهِ الشِّرَكِ بِالْفَسْخِ والْجَحْدُ والرِّدَّةُ والْمَوْتُ ويَدْخُلَهَا التَّعْلِيقُ والتَّوْقِيتُ.
بَابُ شَرِكَةِ الْأَمْلَاكِ (1/129)
فَصْلٌ:
يُجْبَرَ رَبُّ السُّفْلِ الْمُوسِرُ عَلَى إصْلَاحِهِ غَالِبًا لِيَنْتَفِعَ رَبُّ الْعُلُوِّ فَإِنْ غَابَ أَوْ أَعْسَرَ أَوْ تَمَرَّدَ فَهُوَ ويَحْبِسَهُ أَوْ يُكْرِيَهُ بِغُرْمِهِ وَلِكُلٍّ أَنْ يَفْعَلَ فِي مِلْكِهِ مَا لَا يَضُرُّ بِالْآخَرِ مِنْ تَعْلِيَةٍ وَبَيْعٍ وَغَيْرِهِمَا ويَضْمَنُ مَا أَمْكَنَهُ دَفْعُهُ مِنْ أَضْرَارِ نَصِيبِهِ وَإِذَا تَدَاعَيَا السَّقْفَ بَيْنَهُمَا والْفَرَسَ لِلرَّاكِبِ ثُمَّ لِذِي السَّرْجِ والثَّوْبَ لِلَّابِسِ والْعَرَمَ لِلْأَعْلَى.
فَصْلٌ
ولَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ إحْدَاثِ حَائِطٍ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ أَوْ عَنْ قِسْمَتِهِ غَالِبًا بَلْ عَلَى إصْلَاحِهِ وَلَا يَفْعَلَ أَيُّهُمَا غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ سُتْرَةٍ وَتَحْرِيزٍ وَحَمْلٍ وَلَا يَسْتَبِدَّ بِهِ إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ فَإِنْ فَعَلَ أَزَالَ وَلَا يَثْبُتُ حَقٌّ بِيَدٍ وَإِذَا تَدَاعَيَاهُ فَلِمَنْ بَيَّنَ ثُمَّ لِمَنْ اتَّصَلَ بِبِنَائِهِ ثُمَّ لِذِي الْجُذُوعِ ثُمَّ لِمَنْ لَيْسَ إلَيْهِ تَوْجِيهُ الْبِنَاءِ ثُمَّ لِذِي التَّزْيِينِ وَالتَّجْصِيصِ أَوْ الْقِمْطِ فِي بَيْتِ الْخُصِّ ثُمَّ بَيْنَهُمَا وَإِنْ زَادَتْ جُذُوعُ أَحَدِهِمَا.
فَصْلٌ
وَلَا يُضَيِّقَ قَرَارَ السِّكَكِ النَّافِذَةِ وَلَا هَوَاءَهَا بِشَيْءٍ وَإِنْ اتَّسَعَتْ إلَّا بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ خَاصَّةٍ فِيمَا شَرَعُوهُ كَالْمِيزَابِ وَالسَّابَاطِ وَالرَّوْشَنِ وَالدِّكَّةِ وَالْمَسِيلِ وَالْبَالُوعَةِ ولَا الْمُنْسَدَّةِ إلَّا بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ وَيَجُوزُ الطَّاقَاتِ والْأَبْوَابِ وَالتَّحْوِيلِ لَا إلَى دَاخِلِ الْمُنْسَدَّةِ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ وَفِي جَعْلِ بَيْتٍ فِيهَا مَسْجِدًا أَوْ نَحْوَهُ نَظَرٌ.
فَصْلٌ: (1/130)
وإذَا الْتَبَسَ عَرْضُ الطَّرِيقِ بَيْنَ الْأَمْلَاكِ بَقِيَ لِمَا تَجْتَازُهُ الْعُمَارِيَّاتُ اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعًا وَلِدُونِهِ سَبْعَةُ وفِي الْمُنْسَدَّةِ مِثْلُ أَعْرَضِ بَابٍ فِيهَا وَلَا يُغَيَّرُ مَا عُلِمَ قَدْرُهُ وَإِنْ اتَّسَعَ وَتُهْدَمُ الصَّوَامِعُ الْمُحْدَثَةُ الْمَعْمُورَةُ لَا تَعْلِيَةَ الْمِلْكِ وَإِنْ أَعْوَرَتْ فَلِكُلٍّ أَنْ يَفْعَلَ فِي مِلْكِهِ مَا شَاءَ وَإِنْ ضَرَّ الْجَارَ إلَّا عَنْ قِسْمَةٍ.
فَصْلٌ:
وَإِذَا اشْتَرَكَ فِي أَصْلِ النَّهْرِ أَوْ مَجَارِي الْمَاءِ قُسِمَ عَلَى الْحِصَصِ إنْ تَمَيَّزَتْ وَإِلَّا مُسِحَتْ الْأَرْضُ وَأُجْرَةُ الْقَسَّامِ عَلَى الْحِصَصِ وَلِذِي الصُّبَابَةِ مَا فَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ الْأَعْلَى فَلَا يُصْرَفُ عَنْهُ وَمَنْ فِي مِلْكِهِ حَقٌّ مَسِيلٌ أَوْ إسَاحَةٍ لَمْ يُمْنَعْ الْمُعْتَادُ وَإِنْ ضَرَّ وعَلَيْهِ إصْلَاحُهُ ويَمْنَعَ الْمُحْيِي لِحَرِيمِ الْعَيْنِ وَالْبِئْرِ وَالْمَسِيلِ وَالدَّارِ إلَّا لِمَالِكٍ لَا مَنْ جَرَّ مَاءً فِي مِلْكِ غَيْرِهِ مِنْ مِلْكِ نَفْسِهِ أَوْ سَقَى بِنَصِيبِهِ غَيْرَ ذَاتِ الْحَقِّ إلَّا لِإِضْرَارٍ إحْدَاهُمَا.
فَصْلٌ
ويُمْلَكُ الْمَاءُ بِالنَّقْلِ وَالْإِحْرَازِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِمَا فَتَتْبَعُهُ أَحْكَامُ الْمِلْكِ وَهُوَ مِثْلِيٌّ فِي الْأَصَحِّ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَحَقٌّ لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ قَدْرِ كِفَايَتِهِ وَلَوْ مُسْتَخْرَجًا مِنْ مِلْكٍ فِي الْأَصَحِّ لَكِنْ يَأْثَمُ الدَّاخِلُ إلَّا بِإِذْنٍ والْآخِذُ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ.
بَابُ الْقِسْمَةِ (1/131)
فَصْلٌ:
يُشْتَرَطُ فِي الصِّحَّةِ حُضُورُ الْمَالِكِينَ أَوْ نَائِبِهِمْ أَوْ إجَازَتُهُمْ إلَّا فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وتَقْوِيمُ الْمُخْتَلِفِ وتَقْدِيرُ الْمُسْتَوِي ومَصِيرُ النَّصِيبِ إلَى الْمَالِكِ أَوْ الْمَنْصُوبِ الْأَمِينِ واسْتِيفَاءُ الْمَرَافِقِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ أَيَّ الشَّرِيكَيْنِ حَسَبَ الْإِمْكَانِ وأَنْ لَا تَتَنَاوَلَ تَرِكَةَ مُسْتَغْرَقٌ بِالدَّيْنِ وفِي الْإِجْبَارِ تَوْفِيَةُ النَّصِيبِ مِنْ الْجِنْسِ إلَّا فِي الْمُهَايَأَةِ وأَنْ لَا تَتْبَعُهَا قِسْمَةٌ إلَّا بِالْمُرَاضَاةِ فِيهِمَا.
فَصْلٌ
وَهِيَ فِي الْمُخْتَلِفِ كَالْبَيْعِ فِي الرَّدَّ بِالْخِيَارَاتِ والرُّجُوعُ بِالْمُسْتَحَقِّ ولُحُوقُ الْإِجَازَةِ وتَحْرِيمُ مُقْتَضَى الرِّبَا وفِي الْمُسْتَوِي إفْرَازٌ.
فَصْلٌ: (1/132)
وَلَا يُجَابُونَ إنْ عَمَّ ضُرُّهَا وَلَا رُجُوعٌ إنْ فَعَلُوا فَإِنْ عَمَّ نَفْعُهَا أَوْ طَلَبَهَا الْمُنْتَفِعُ أُجِيبُوا وَيَكْفِي قَسَّامٌ وَعَدْلَانِ وَالْأُجْرَةُ عَلَى الْحِصَصِ ويُهَايَأُ مَا تَضُرُّهُ وَيُحَصَّصُ كُلُّ جِنْسٍ فِي الْأَجْنَاسِ وبَعْضُ فِي بَعْضٍ فِي الْجِنْسِ وَإِنْ تَعَدَّدَ لِلضَّرُورَةِ أَوْ الصَّلَاحِ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْأَنْصِبَاءُ فِي أَرْضٍ أُخْرِجَ الِاسْمُ عَلَى الْجُزْءِ وَإِلَّا فَمُخَيَّرٌ وَلَا يَدْخُلُ حَقٌّ لَمْ يُذْكَرْ فَيَبْقَى كَمَا كَانَ وَمِنْهُ الْبَذْرُ وَالدَّفِينُ وَلَا يُقْسَمَ الْفَرْعُ دُونَ أَصْلٍ ولَا النَّابِتُ دُونَ الْمَنْبَتِ والْعَكْسِ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ بَقِيَ أَوْ الْأَرْضُ دُونَ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ وَيَبْقَى بِالْأُجْرَةِ وعَلَى رَبِّ الشَّجَرَةِ أَنْ يَرْفَعَ أَغْصَانَهَا عَنْ أَرْضِ الْغَيْرِ وَلَا يَمْلِكُ بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ فَإِنْ ادَّعَى الْهَوَاءَ حَقًّا فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وهِيَ عَلَى مُدَّعِي الْغَبْنِ والضَّرَرَ وَالْغَلَطُ وَلَا تُسْمَعُ فِي الْغَبْنِ مِنْ حَاضِرٍ.
كِتَابُ الرَّهْنِ (1/133)
شُرُوطُهُ الْعَقْدُ بَيْنَ جَائِزَيْ التَّصَرُّفِ وَلَوْ مُعَلَّقًا هَذَا أَوْ مُؤَقَّتًا وَيَلْغُو شَرْطٌ خِلَافُ مُوجِبِهِ وفِيهِ الْخِيَارَاتِ والْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ غَيْرِهِ بِالتَّرَاضِي وَيَسْتَقِرُّ بِثُبُوتِ الدَّيْنِ قِيلَ وبِحُلُولِهِ قِيلَ وبِفَوَاتِ الْعَيْنِ وكَوْنُهُ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ غَالِبًا إلَّا وَقْفًا وَهَدْيًا وَأُضْحِيَّةً صَحَّ بَيْعُهَا والْمُؤَجَّرَةُ والْمُزَوَّجَةُ مِنْ غَيْرِهِمَا وَغَيْرِ عَبْدَيْهِمَا والْفَرْعُ دُونَ الْأَصْلِ والنَّابِتِ دُونَ الْمَنْبَتِ والْعَكْسُ إلَّا بَعْدَ الْقَطْعِ وجُزْءًا مُشَاعًا إلَّا كُلَّهُ فَيَصِحُّ وَلَوْ رَهَنَ مِنْ اثْنَيْنِ فَيَقْسِمَانِ يَتَهَايَآنِ حَسَبِ الْحَالِ وَيَضْمَنُ كُلٌّ مِنْهُمَا كُلَّهُ وَيَبْقَى ضَمَانُ الْمُسْتَوْفِي لَا الْمُبَرَّأُ أَوْ وَاحِدٍ فَيَضْمَنُ كُلَّهُ ويَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهُمَا فَإِنْ طَرَأَ الشِّيَاعُ فَسَدَ.
فَصْلٌ
ولَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ إلَّا بَعْدَ التَّضْمِينِ وَيَكْفِي طَلَبُهُ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَامِ لَا الْوَدِيعُ والْمُسْتَأْجِرِ وَلَا فِي وَجْهٍ وجِنَايَةِ عَبْدٍ وتَبَرُّعًا بِغَيْرِ أَمْرٍ أَوْ إضَافَةٍ وَأَمَّا فَوَائِدُ الرَّهْنِ وَكُلُّ فَوَائِدِهِ رَهْنٌ مَضْمُونٌ لَا كَسْبَهُ وَأَمَّا مُؤَنُ الرَّهْنِ وَمُؤَنُهُ كُلُّهَا عَلَى الرَّاهِنِ فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ فَكَالشَّرِيكِ.
فَصْلٌ: (1/134)
وَهُوَ كَالْوَدِيعَةِ إلَّا فِي جَوَازُ الْحَبْسِ وأَنَّهُ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ وَلَوْ مُسْتَأْجَرًا أَوْ مُسْتَعَارًا لِذَلِكَ ولَمْ يُخَالِفْ الْمَالِكَ مَضْمُونٌ كُلُّهُ ضَمَانَ الرَّهْنِ إنْ تَلِفَ ِأَوْفَرِ قِيمَةٍ مِنْ الْقَبْضِ إلَى التَّلَفِ والْجِنَايَةِ إنْ أَتْلَفَ وَفِي نُقْصَانِهِ بِغَيْرِ السِّعْرِ يَسِيرًا الْأَرْشُ غَالِبًا وكَثِيرًا التَّخْيِيرُ ويُسَاقِطُ الدَّيْنَ إلَّا لِمَانِعٍ وعَلَى مُسْتَعْمَلِهِ لَا بِإِذْنِ الْآخَرِ الْأُجْرَةُ وَتَصِيرُ رَهْنًا وَلَا تَصَرُّفٌ لِلْمَالِكِ فِيهِ بِوَجْهٍ إلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ فَعَلَ نَقَضَ كَالنِّكَاحِ إلَّا الْعِتْقُ وَالِاسْتِيلَادُ عَلَى الْخِلَافِ.
فَصْلٌ
وَإِذَا قَارَنَ التَّسْلِيطُ الْعَقْدَ لَمْ يَنْعَزِلْ إلَّا بِالْوَفَاءِ وَإِلَّا صَحَّ وبِالْمَوْتِ أَوْ اللَّفْظِ وَإِيفَاءِ الْبَعْضَ أَمَارَةً ويَدُ الْعَدْلِ يَدَ الْمُرْتَهِنِ غَالِبًا وإذَا بَاعَهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ لِلْإِيفَاءِ أَوْ لِرَهْنِ الثَّمَنِ وَهُوَ فِي غَيْرِ يَدِ الرَّاهِنِ فَثَمَنُهُ وَفَاءٌ أَوْ رَهْنٌ مَضْمُونٌ وَهُوَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ مَضْمُونٌ غَالِبًا.
فَصْلٌ: (1/135)
لَا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ إلَّا جِنَايَةَ الْعَقُورِ إنْ فَرَّطَ وَإِلَّا فَعَلَى الرَّاهِنِ إنْ لَمْ تُهْدَرْ وَلَا تُخْرِجُهُ عَنْ صِحَّةِ الرَّهْنِيَّةِ وَالضَّمَانِ إلَّا أَنْ يَجِبُ الْقِصَاصُ أَوْ التَّسْلِيمَ وَالْمَالِكُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْإِيفَاءِ أَوْ الْإِبْدَالِ وَكَذَا لَوْ تَقَدَّمَتْ الْعَقْدِ ويُخْرِجُهُ عَنْهُمَا الْفَسْخُ وسُقُوطُ الدَّيْنِ بِأَيِّ وَجْهٍ وزَوَالُ الْقَبْضِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ إلَّا الْمَنْقُولِ غَالِبًا أَبُو طَالِبٍ وَيَعُودُ إنْ عَادَ ولَا يُطَالِبُ قَبْلَهُ الرَّاهِنَ ومُجَرَّدُ الْإِبْدَالِ عِنْدَ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وعَنْ الضَّمَانِ فَقَطْ بِمَصِيرِهِ إلَى الرَّاهِنِ غَصْبًا أَوْ أَمَانَةً أَوْ أَتْلَفَهُ وعَلَيْهِ عِوَضُهُ لَا تَعْجِيلِ الْمُؤَجَّلِ وهُوَ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَهِنِ وتَصِحُّ الزِّيَادَةُ فِيهِ وفِيمَا هُوَ فِيهِ والْقَوْلُ لِلرَّاهِنِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ ونَفْيِهِ ونَفْيِ الرَّهْنِيَّةِ والْقَبْضِ وَالْإِقْبَاضِ حَيْثُ هُوَ فِي يَدِهِ والْعَيْبِ والرَّدِّ والْعَيْنِ غَالِبًا مَا لَمْ يَكُنْ الْمُرْتَهِنُ قَدْ اسْتَوْفَى ورُجُوعِ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الْإِذْنِ بِالْبَيْعِ وفِي بَقَائِهِ غَالِبًا ولِلْمُرْتَهِنِ إطْلَاقِ التَّسْلِيطِ والثَّمَنِ وتَوْقِيتِهِ وقَدْرِ الْقِيمَةِ والْأَجَلِ وفِي أَنَّ الْبَاقِيَ وبَعْدَ الدَّفْعِ فِي أَنَّ مَا قَبَضَهُ لَيْسَ عَمَّا فِيهِ الرَّهْنُ أَوْ الضَّمِينُ وفِي تَقَدُّمِ الْعَيْبِ غَالِبًا ومَعَ بَقَاءِ الْوَجْهِ كَرَهَنْتَنِيهِ خَمْرًا وَهِيَ بَاقِيَةٌ.
كِتَابُ الْعَارِيَّةِ (1/136)
وَهِيَ إبَاحَةُ الْمَنَافِعِ وَإِنَّمَا تَصِحُّ مِنْ مَالِكِهَا مُكَلَّفًا مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ وَمِنْهُ الْمُسْتَأْجِرُ والْمُوصَى لَهُ لَا الْمُسْتَعِيرَ وفِيمَا يَصِحُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَإِلَّا فَقَرْضٌ غَالِبًا ونَمَاءِ أَصْلِهِ وَإِلَّا فَعُمْرَى وهِيَ كَالْوَدِيعَةِ إلَّا فِي ضَمَانِ مَا ضَمِنَ وَإِنْ جَهِلَهُ ووُجُوبُ الرَّدِّ وَيَكْفِي مَعَ مُعْتَادٍ وَإِلَى مُعْتَادٍ وَكَذَا الْمُؤَجَّرَةُ وَاللُّقَطَةُ لَا الْغَصْبَ وَالْوَدِيعَةَ.
فَصْلٌ
وتَضْمَنُ بِالتَّضْمِينِ وَالتَّفْرِيطِ والتَّعَدِّي فِي الْمُدَّةِ والْحِفْظِ والِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ زَالَ لَا مَا يَنْقُصُ بِالِانْتِفَاعِ ويَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَامُطْلَقًا وعَلَى الرَّاجِعِ فِي الْمُطْلَقَةِ وَالْمُؤَقَّتَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ لِلْمُسْتَعِيرِ فِي الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ وَنَحْوِهِمَا الْخِيَارَان وفِي الزَّرْعِ الثَّلَاثَةُ وإنْ قَصُرَ وتُؤْبَدُ بَعْدَ الدَّفْنِ والْبَذْر لِلْقَبْرِ حَتَّى يَنْدَرِسَ ولِلزَّرْعِ حَتَّى يُحْصَدَ إنْ لَمْ يَقْصُرْ وتَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُسْتَعِير وتَصِيرُ بِشَرْطِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ إجَارَةً ومُؤَقَّتَهَا بِمَوْتِ الْمَالِكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ وَصِيَّةً والْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ فِي قِيمَةِ الْمَضْمُونَة وقَدْرِ الْمُدَّةِ والْمَسَافَةِ بَعْدَ مُضِيِّهِمَا وفِي رَدِّ غَيْرِ الْمَضْمُونَةِ وعَيْنِهَا وتَلَفِهَا وأَنَّهَا إعَارَةٌ لَا إجَارَةٌ.
كِتَابُ الْهِبَةِ (1/137)
فَصْلٌ:
شُرُوطُهَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ ووَتَلْحَقُهَا الْإِجَارَةُ وَإِنْ تَرَاخَى وتَكْلِيفُ الْوَاهِبِ وكَوْنُ الْمَوْهُوبِ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَلَا إلَّا الْكَلْبُ وَنَحْوُهُ ولَحْمُ الْأُضْحِيَّةِ والْحَقُّ ومُصَاحِبٌ مَا لَا تَصِحُّ هِبَتِهِ وتَمْيِيزُهُ بِمَا يُمَيِّزُهُ لِلْبَيْعِ.
فَصْلٌ
وَيُقْبَلُ لِلصَّبِيِّ وَلِيُّهُ أَوْ هُوَ مَأْذُونًا لَا السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ وَيَمْلِكُ مَا قَبِلَهُ وَإِنْ كَرِهَ.
فَصْلٌ
وَتَصِحُّ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٌ مَالٍ فَتَكُونُ بَيْعًا ومُضْمَرٍ أَوْ غَرَضٍ فَيَرْجِعُ لِتَعَذُّرِهِمَا وفَوْرًا فِي الْمُضْمَرُ ولَهُ حُكْمُ الْهِبَةِ لَا الْبَيْعِ إلَّا فِي الرِّبَا وَمَا وُهِبَ لِلَّهِ وَلِعِوَضٍ فَلِلْعِوَضِ وَلَيْسَ عَلَى الرَّاجِعِ مَا أَنْفَقَهُ الْمُتَّهَبُ.
فَصْلٌ
وبِلَا عِوَضٍ فَيَصِحُّ الرُّجُوعُ مَعَ بَقَائِهِمَا فِي عَيْنٍ لَمْ تُسْتَهْلَكْ حِسًّا أَوْ حُكْمًا ولَا زَادَتْ مُتَّصِلَةً ولَا وُهِبَتْ لِلَّهِ أَوْ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ أَوْ يَلِيهِ بِدَرَجَةٍ إلَّا الْأَبَ فِي هِبَةِ طِفْلِهِ وَفِي الْأُمِّ خِلَافٌ وَرَدُّهَا فَسْخٌ وتَنْفُذُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ فِي الصِّحَّةِ وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ وَيَلْغُو شَرْطٌ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا غَرَضٍ وَإِنْ خَالَفَ مُوجِبَهَا وَالْبَيْعُ وَنَحْوُهُ وَلَوْ بَعْدَ التَّسْلِيمِ رُجُوعٌ وَعَقْدٌ.
فَصْلٌ: (1/138)
وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ إلَّا فِي نِيَابَةِ الْقَبْضِ عَنْ الْقَبُولِ وعَدَمُ اقْتِضَاءِ الثَّوَابِ وامْتِنَاعُ الرُّجُوعِ فِيهَا وَيُكْرَهُ مُخَالَفَةُ التَّوْرِيثِ فِيهِمَا غَالِبًا وَالْجَهَاز لِلْمُجَهِّزِ إلَّا لِعُرْفٍ وَالْهَدِيَّةُ فِيمَا يُنْقَلُ تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ وَتُعَوَّضُ حَسْبَ الْعُرْفِ وَتَحْرُمُ مُقَابَلَةً لِوَاجِبٍ أَوْ مَحْظُورٍ مَشْرُوطٍ أَوْ مُضْمَرٍ كَمَا مَرَّ وَلَا تَصِحُّ هِبَةُ عَيْنٍ لِمَيِّتٍ إلَّا إلَى الْوَصِيِّ لِكَفَنِ أَوْ دَيْنٍ والْقَوْلُ لِلْمُتَّهَبِ فِي نَفْيُ الْفَسَادِ غَالِبًا وشَرْطِ الْعِوَضِ وإرَادَتِهِ فِي التَّالِفِ وفِي أَنَّ الْفَوَائِدَ مِنْ بَعْدِهَا إلَّا لِقَرِينَةٍ وأَنَّهُ قَبِلَ إلَّا أَنْ يَقُولَ الشُّهُودِ بِهَا مَا سَمِعْنَا أَوْ الْوَاهِبُ وَهَبْت فَلَمْ تَقْبَلْ وَاصِلًا كَلَامَهُ عِنْدَ الْمُؤَيَّدِ.
فَصْلٌ
والْعُمْرَى وَالرُّقْبَى مُؤَبَّدَةً مُطْلَقَةً هِبَةٌ تَتْبَعُهَا أَحْكَامُهَا ومُقَيَّدَةً عَارِيَّةٌ وتَتَنَاوَلُ إبَاحَةَ الْأَصْلِيَّةِ مَعَ الْفَرْعِيَّةِ إلَّا الْوَلَدَ إلَّا فَوَائِدَهُ وَالسُّكْنَى بِشَرْطِ الْبِنَاءِ إجَارَةً فَاسِدَةً ودُونِهِ عَارِيَّةٌ تَتْبَعُهَا أَحْكَامُهُمَا.
كِتَابُ الْوَقْفِ (1/139)
فَصْلٌ:
يُشْرَطُ فِي الْوَاقِفِ التَّكْلِيفُ والْإِسْلَامُ والِاخْتِيَارُ والْمِلْكُ وإطْلَاقُ التَّصَرُّفِ وفِي الْمَوْقُوفِ صِحَّةُ الِانْتِفَاعِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ نَعَمْ وَلَوْ مَشَاعًا ويَنْقَسِمُ أَوْ جَمِيعَ مَالِي وَفِيهِ مَا يَصِحُّ وَمَا لَا كَأُمِّ الْوَلَدِ ومَا مَنَافِعُهُ ومَا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ ولَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهِ فِي الذِّمَّةِ ولَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ كَالطَّلَاقِ وَإِذَا الْتَبَسَ مَا قَدْ عَيَّنَ فِي النِّيَّةِ بِغَيْرِهِ فَبِلَا تَفْرِيطٍ صَارَا لِلْمَصَالِحِ وَبِه قِيمَةُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ وفِي الْمَصْرِفِ كَوْنُهُ قُرْبَةً تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا وفِي الْإِيجَابِ لَفْظُهُ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً نَعَم مَعَ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فِيهِمَا ويَنْطِقَ بِهَا أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مَعَ الْكِنَايَةِ.
فَصْلٌ
وَلَا يَصِحُّ مَعَ ذِكْرِ الْمَصْرِفِ أَوْ قَصْدِهِ إلَّا مُنْحَصِرًا وَيُحَصَّصُ أَوْ مُتَضَمِّنًا لِقُرْبَةٍ وَيُصْرَفُ فِي الْجِنْسِ وَيُغْنِي عَنْ ذِكْرِهِ ذِكْرُ الْقُرْبَةِ مُطْلَقًا أَوْ قَصْدُهَا مَعَ الصَّرِيحِ فَقَطْ وَيَكُونُ فِيهِمَا لِلْفُقَرَاءِ مُطْلَقًا ولَهُ بَعْدَ تَعْيِينُ الْمَصْرِفِ وإذَا عَيَّنَ مَوْضِعًا لِلصَّرْفِ أَوْ الِانْتِفَاعِ تَعَيَّنَ وَلَا يَبْطُلُ الْمَصْرِفُ بِزَوَالِهِ.
فَصْلٌ: (1/140)
وَيَصِحُّ عَلَى النَّفْسِ وَالْفُقَرَاءِ لِمَنْ عَدَاهُ إلَّا عَنْ حَقٍّ فَلِمَصْرِفِهِ والْأَوْلَادِ أَمَّا الْأَوَّلُ مُفْرَدًا الْأُولَى وَقْفُ الْعَيْنِ لِأَوَّلِ دَرَجَة بِالسَّوِيَّةِ وَضَابِطُهُ وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي مُثَنًّى فَصَاعِدًا بِالْفَاءِ أَوْ ثُمَّ لَهُمْ مَا تَنَاسَلُوا وَلَا يَدْخُلُ الْأَسْفَلِ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَعْلَى إلَّا لِأَمْرٍ يُدْخِلُهُ كَالْوَاو وَمَتَى صَارَ إلَى بَطْنٍ بِالْوَقْفِ فَعَلَى الرُّءُوسِ ويَبْطُلُ تَأْجِيرُ ونَحْوِهِ لَا بِالْإِرْثِ وَضَابِطُهُ فَبِحَسَبِهِ وَلَا يَبْطُلُ والْقَرَابَةِ وَالْأَقَارِبِ لِمَنْ وَلَدَهُ جَدُّ أَبَوَيْهِ مَا تَنَاسَلُوا والْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ لِأَقْرَبِهِمْ إلَيْهِ نَسَبًا والْأَسْتَرِ لِلْأَوْرَعِ والْوَارِثِ لِذِي الْإِرْثِ فَقَطْ وَيَتْبَعُ فِي التَّحْصِيصِ وهَذَا الْفُلَانِيِّ لِلْمُشَارِ إلَيْهِ وَإِنْ انْكَشَفَ غَيْرُ الْمُسَمَّى.
فَصْلٌ
وَيَعُودُ لِلْوَاقِف أَوْ وَارِثِهِ بِزَوَالِ مَصْرِفِهِ ووَارِثِهِ أَوْ شَرْطِهِ أَوْ وَقْتِهِ وتُورَثُ مَنَافِعُهُ و ويَتَأَبَّدُ مُؤَقَّتُهُ ويَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ وَلَوْ الِاسْتِثْنَاءِ فَيَصِحُّ وَقْفُ أَرْضٍ لِمَا شَاء وَيُسْتَثْنَى غَلَّتَهَا لِمَا شَاءَ وَلَوْ عَنْ أَيِّ حَقٍّ فِيهِمَا وَإِلَّا وتَبِعَتْ الرَّقَبَةَ قِيلَ وَلَا تَسْقُطُ مَا أَسْقَطَتْ ولَهُ بَعْدَ أَنْ يُعَيِّنَ مَصْرِفَهَا.
فَصْلٌ: (1/141)
وَمَنْ فَعَلَ فِي شَيْءٍ مَا ظَاهِرُهُ التَّسْبِيلُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ كَنَصْبِ جِسْرٍ أَوْ تَغْلِيقِ بَابٍ فِي مَسْجِدٍ لَا نَحْوُ قِنْدِيلٍ ولَا اقْتِطَاعِأَوْ شِرَاءِ بِنِيَّتِهِ لَهُ ومَتَى كَمُلَتْ شُرُوطُ الْمَسْجِدِ صَحَّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وهِيَ أَنْ يَلْفِظَ بِنِيَّةِ تَسْبِيلِهِ سُفْلًا وَعُلُوًّا أَو يَبْنِيَهُ نَاوِيًا ويَفْتَحَ بَابَهُ إلَى مَا النَّاسُ فِيهِ عَلَى سَوَاءٍ مَعَ كَوْنِهِ فِي مِلْكٍ أَوْ مُبَاحٍ مَحْضٍ أَوْ حَقٍّ عَامٍّ بِإِذْنِ الْإِمَامِ ولَا ضَرَرٌ فِيهِ وَلَا تُحَوَّل آلَاتُهُ وأَوْقَافُهُ بِمَصِيرِهِ فِي قَفْرٍ مَا بَقِيَ قَرَارُهُ فَإِنْ ذَهَبَ عَادَ لِكُلٍّ مَا وَقَفَ وَقْفًا.
فَصْلٌ
ولِكُلٍّ إعَادَةُ الْمُنْهَدِمِ وَلَوْ دُونَ الْأَوَّلِ ونَقْضُهُ لِلتَّوْسِيعِ أَحَدُهُمَا مَعَ الْحَاجَةِ وظَنِّ إمْكَانِ الْإِعَادَةِ وَلَا إثْمَ وَلَا ضَمَانَ إنْ عَجَزَ وَيُشْرِكُ اللَّحِيقَ فِي الْمَنَافِعِ ولِلْمُتَوَلِّي كَسْبُ مُسْتَغِلٍّ بِفَاضِلِ غَلَّتِهِ وَلَوْ بِمُؤْنَةِ مَنَارَةٍ عَمَرَتْ مِنْهَا وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا وصَرْفُ مَا قِيلَ فِيهِ هَذَا لِلْمَسْجِدِ أَوْ لِمَنَافِعِهِ أَوْ لِعِمَارَتِهِ فِيمَا يَزِيدُ فِي إحْيَائِهِ كَالتَّدْرِيسِ إلَّا مَا قَصَرَهُ الْوَاقِفُ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُعَيَّنَةٍ وفِعْلُ مَا يَدْعُو إلَيْهِ وتَزْيِينُ مِحْرَابِهِ وَتَسْرِيجُهُ لِمُجَرَّدِ الْقِرَاءَةِ وَنَسْخِ كُتُبِ الْهِدَايَةِ وَلَوْ لِلنَّاسِخِ ولَا لِمُبَاحٍ أَوْخَالِيًا ومَنْ نَجَّسَهُ فَعَلَيْهِ أَرْشُ النَّقْصِ و ولَا يَتَوَلَّاهُ إلَّا بِوِلَايَةٍ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَسْقُطَا.
فَصْلٌ: (1/142)
وَوِلَايَةُ الْوَقْفِ إلَى الْوَاقِفِ ثُمَّ مَنْصُوبِهِ وَصِيًّا أَوْ وَلِيًّا ثُمَّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا ثُمَّ الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ وَلَا يَعْتَرِضَا مَنْ مَرَّ إلَّا لِخِيَانَةٍ أَوْ بِإِعَانَةٍ وَتُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ عَلَى الْأَصَحِّ وَمَنْ اُعْتُبِرَتْ فِيهِ فَفَسَقَ عَادَتْ وِلَايَتُهُ الْأَصْلِيَّةُ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ كَالْإِمَامِ والْمُسْتَفَادَةُ كَالْحَاكِمِ بِهَا مَعَ تَجْدِيدِ التَّوْلِيَةِ وَالِاخْتِبَارِ إلَّا الْوَصِيَّ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْعَزْلِ فَكَالْإِمَامِ وَتَبْطُلُ تَوْلِيَةٌ أَصْلُهَا الْإِمَامِ بِمَوْتِهِ مَا تَدَارَجَتْ وَإِنْ بَقِيَ الْوَسَائِطُ لَا الْعَكْسُ ولِمَنْ صَلَحَ لِشَيْءٍ وَلَا إمَامَ فَعَلَهُ بِلَا نَصِيبٍ عَلَى الْأَصَحِّ.
فَصْلٌ : (1/143)
والْأَوَّلُ لِلْمُتَوَلِّي الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِمَصْلَحَةٍ وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ إنْ نُوزِعَ فِيهَا ومُعَامَلَةُ نَفْسِهِ بِلَا عَقْدٍ والصَّرْفُ فِيهَا وفِي وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ ودَفْعَ الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا إلَى الْمُسْتَحِقِّ لِلِاسْتِغْلَالِ إلَّا عَنْ حَقٍّ فَيُؤَجِّرُهَا مِنْهُ ثُمَّ يَقْبِضُ الْأُجْرَةَ وَيَرُدُّ بِنِيَّتِهِ قِيلَ أَوْ يُبْرِئُهُ كَالْإِمَامِ يَقِفَ وَيُبْرِئَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وتَأْجِيرَهُ دُونَ ثَلَاثِ سِنِينَ والْعَمَلَ بِالظَّنِّ فِيمَا الْتَبَسَ مَصْرِفُهُ ولَا يَبِيعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ مَعَ وُقُوعِ الطَّلَبِ بِالزِّيَادَةِ ولَا يَتَبَرَّعُ بِالْبَذْرِ حَيْثُ الْغَلَّةُ عَنْ حَقٍّ وَلَا يَضْمَنُ إلَّا مَا قَبَضَ إنْ فَرَّطَ أَوْ كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا ويَصْرِفَ غَلَّةَ الْوَقْفِ فِي إصْلَاحِهِ ثُمَّ فِي مَصْرِفِهِ وَكَذَلِكَ الْوَقْفِ عَلَيْهِ ثُمَّ فِي مَصْرِفِ الْأَوَّلِ وَمَنْ اسْتَعْمَلَهُ لَا بِإِذْنِ وَالِيهِ فَغَاصِبٌ غَالِبًا فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ وَإِلَيْهِ صَرْفُهَا إلَّا مَا عَنْ حَقٍّ فَإِلَى الْمَنْصُوبِ.
فَصْلٌ : (1/144)
وَرَقَبَةُ الْوَقْفِ النَّافِذِ وَفُرُوعَهُ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى مُحْبَسَةٌ لِلِانْتِفَاعِ فَلَا يُنْقَضُ إلَّا بِحُكْمِ وَلَا تُوطَأُ الْأَمَةُ إلَّا بِإِنْكَاحٍ وعَلَى بَائِعِهِ اسْتِرْجَاعُهُ كَالْغَصْبِ فَإِنْ تَلِفَ أَوْ تَعَذَّرَ فَعِوَضُهُ لِمَصْرِفِه وَإِنْ لَمْ يَقِفْهُ ومَا بَطَلَ نَفْعُهُ فِي الْمَقْصُودِ بِيعَ لِإِعَاضَتِهِ وَلِلْوَاقِفِ نَقْلُ الْمَصْرِفِ فِيمَا هُوَ عَنْ حَقٍّ وفِي غَيْرِهِ ونَقْلُ مَصْلَحَةٍ إلَى أَصْلَحَ مِنْهَا خِلَافُ ويَسْتَقِرُّ لِلْعَبْدِ مَا وَقَفَ عَلَيْهِ بِعِتْقِهِ وقَبْلَهُ لِسَيِّدِهِ وَمَنْ وَقَفَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ قَبْلَهُ الرُّجُوعُ ويَنْفُذُ فِي الصِّحَّةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وفِي الْمَرَضِ والْوَصِيَّةِ عَلَى الْوَرَثَةِ كَالتَّوْرِيثِ وَإِلَّا فَالثُّلُثِ فَقَطْ وَيَبْقَى الثُّلُثَانِ لَهُمْ وَقْفًا إنْ لَمْ يُجِيزُوا وَيَصِحُّ فِرَارًا مِنْ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ.
كِتَابُ الْوَدِيعَةِ (1/145)
إنَّمَا تَصِحُّ مِنْ جَائِزَيْ التَّصَرُّفِ بِالتَّرَاضِي وهِيَ أَمَانَةٌ فَلَا تُضْمَنُ إلَّا لِتَعَدٍّ كَاسْتِعْمَالٍ ونَحْوُ إعَارَةِ وتَحَفُّظٍ فِيمَا لَا يُحْفَظُ مِثْلُهَا فِي مِثْلِهِ أَوْ مَعَهُ وإيدَاعٌ وَسَفَر بِلَا عُذْرٍ مُوجِبٍ فِيهِمَا ونَقْلُ لِخِيَانَةٍ وتَرْكُ التَّعَهُّدِ والْبَيْعِ لِمَا يَفْسُدُ والرَّدِّ بَعْدَ الطَّلَبِ وبِجَحْدِهَا والدَّلَالَةِ عَلَيْهِ وَمَتَى زَالَ التَّعَدِّي فِي الْحِفْظِ صَارَتْ أَمَانَةً وإذَا غَابَ مَالِكُهَا بَقِيَتْ حَتَّى لْيَأْسُ ثُمَّ لِلْوَارِثِ ثُمَّ لِلْفُقَرَاءِ وَإِنْ عَيَّنَ لِلتَّصَدُّقِ بِهَا وَقْتًا جَازَ مَا لَمْ تَيَقَّنَ مَوْتَهُ وَمَا أَغْفَلَهُ الْمَيِّتُ حُكِمَ بِتَلَفِهِ وَمَا أَجْمَلَهُ فَدَيْنٌ وَمَا عَيَّنَهُ رُدَّ فَوْرًا وَإِلَّا ضَمِنَ كَمَا يُلْقِيهِ طَائِرٌ أَوْ رِيحٌ فِي مِلْكٍ وَإِذَا والْتَبَسَ مَنْ هِيَ لَهُ فَلِمَنْ بَيَّنَ ثُمَّ لِمَنْ حَلَفَ ثُمَّ نِصْفَانِ وَيُعْطَى الطَّالِبُ حِصَّتَهُ مِمَّا قِسْمَتُهُ إفْرَازٌ وَإِلَّا فَبِالْحَاكِمِ والْقَوْلُ لِلْوَدِيعِ فِي رَدِّهَا وعَيْنِهَا وَتَلَفِهَا وأَنَّ التَّالِفَ وَدِيعَةٌ لَا قَرْضٌ مُطْلَقًا وَلَا غَصْبٌ إلَّا بَعْد أَخَذْته ولِلْمَالِكِ فِي ذَلِكَ أَنْ جُحِدَتْ فَبَيَّنَ إلَّا الْعَيْنَ وفِي نَفْيِ الْغَلَطِ والْإِذْنِ بِإِعْطَاءِ الْأَجْنَبِيِّ.
كِتَابُ الْغَصْبِ. (1/146)
هُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ عُدْوَانًا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ.
فَصْلٌ:
فَلَا يَضْمَنُ مِنْ غَيْرِ الْمَنْقُولِ إلَّا مَا تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ وَإِنْ أَثِمَ وَسُمِّيَ غَاصِبًا مِنْ الْمَنْقُولَاتِ إلَّا مَا انْتَقَلَ بِفِعْلِهِ لَا بِنَقْلِ ذِي الْيَدِ نَقْلًا ظَاهِرًا أَوْ فِي حُكْمِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرْعِ الْمُؤَيَّدُ ) بِاَللَّهِ مَا ثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ ومَا نُقِلَ لِإِبَاحَةِ عُرْفٍ أَوْ خَوْفٍ مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ نَحْوِ طَرِيقٍ فَإِمَانَةً غَالِبًا وبِالتَّعَثُّرِ غَصْبٌ.
فَصْلٌ
ويَجِبُ رَدُّ عَيْنِهِ مَا لَمْ تُسْتَهْلَكْ ويَسْتَفْدِيَ أَحَدُهُمَ غَيْرَ النَّقْدَيْنِ بِمَا لَا يُجْحِفُ إلَى يَدِ الْمَالِكِ إلَّا صَبِيًّا أَوْ نَحْوَهُ مَحْجُورًا فِيهَا أَوْ إلَى مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ إلَّا غَاصِبًا مُكْرَهًا أَوْ فِي حُكْمِهِ ونَحْوُ رَاعٍ لَيْلًا وَيَبْرَأُ بِمَصِيرِهَا إلَى الْمَالِكِ بِأَيِّ وَجْهٍ وَإِنْ جَهِلَ وبِالتَّخْلِيَةِ الصَّحِيحَةِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الْمَالِكُ إلَّا لِخَوْفِ ظَالِمٍ أَوْ نَحْوِهِ وَيَجِبُ إلَى مَوْضِعِ الْغَصْبِ وَإِنْ بَعُدَ أَوْ الطَّلَبُ إنْ كَانَتْ فِيهِ ويَهْدِمَ ويَكْسِرَ وَيَذْبَحَ لِلرَّدِّ مَا هِيَ فِيهِ حَيْثُ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَا فَقِيمَةُ الْحَيْلُولَةِ عَلَى الْأَصَحِّ كَعَبْدٍ أَبَقَ أَوْ أَيِّ شَيْءٍ تُنُوسِخَ فَتَعَذَّرَ رَدُّهُ.
فَصْلٌ: (1/147)
وإذَا غَيَّرَهَا إلَى غَرَضٍ خُيِّرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقِيمَةِ وَلَا أَرْشَ إلَّا فِي نَحْوِ الْخَصْيِ وَإِنْ زَادَتْ بِهِ وإلَى غَيْرِ غَرَضٍ ضَمِنَ أَرْشَ الْيَسِيرِ وَخُيِّرَ فِي الْكَثِيرِ بَيْنَ قِيمَتِهَا صَحِيحَةً وعَيْنِهَا مَعَ الْأَرْشِ وفَوَائِدِهَا الْأَصْلِيَّةِ أَمَانَةٌ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا مَا نَقَلَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَرُدَّ مَعَ الْإِمْكَانِ فَصْلٌ ولَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ فِيهَا وَإِنْ زَادَتْ بِهِ ولَهُ فَصْلُ مَا يَنْفَصِلُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ وَإِلَا خُيِّرَ الْمَالِكُ وعَلَيْهِ قَلْعُ الزَّرْعِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُدْ وأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ فَإِنْ أَجَّرَ أَوْ نَحْوَهُ فَمَوْقُوفُ وأَرْشُ مَا نَقَصَ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ زِيَادَةٍ مِنْ فِعْلِهِ كَأَنْ حَفَرَ بِئْرًا ثُمَّ طَمَّهَا إلَّا السِّعْرِ قِيلَ والْهُزَالَ وَنَحْوُهُمَا فِي الْبَاقِي.
فَصْلٌ
ويَمْلِكُ مَا اشْتَرَى بِهَا أَوْ بِثَمَنِهَا نَقْدَيْنِ ويَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ ومَا اسْتَهْلَكَهُ بِخَلْطِهِ أَوْ إزَالَةِ اسْمِهِ ومُعْظَم مَنَافِعِهِ وَيَطِيبُ لَهُ بَعْدَ الْمُرَاضَاةِ ويَتَصَدَّقَ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ قَبْلَهَا وَيَمْلِكُ مُشْتَرِيهَا الْجَاهِلُ غَلَّتَهَا ويَتَصَدَّقَ بِمَا تَعَدَّى قِيمَةَ الرَّقَبَةِ وَعَلَيْه الْأُجْرَةُ.
فَصْلٌ: (1/148)
ولِلْمَالِكِ قَلْعُ الزَّرْعِ وأُُجْرَتُهُ وَلَوْ مُسْتَقِلًّا ولَا يُفْسِدَ إنْ تَمَكَّنَ بِدُونِ والرُّجُوعُ بِالْعَيْنِ وَالْأُجْرَةُ عَلَى كُلِّ مِمَّنْ قَبَضَ والْمَغْرُورِ يُغَرِّمَ الْغَارَّ وَلَوْ جَاهِلًا كُلَّ مَا غَرِمَ فِيهَا أَوْ بَنَى عَلَيْهَا إلَّا مَا اعْتَاضَ مِنْهُ وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخِرِ إنْ عَلِمَ مُطْلَقًا أَوْ جَنَى غَالِبًا ويَبْرَءُونَ بِبَرَاءَتِهِ لَا غَيْرَهُ وَإِذَا صَالَحَ غَيْرَهُ الْمَالِكُ فَبِمَعْنَى الْإِبْرَاءِ يَرْجِعُ بِقَدْرِ مَا دَفَعَ وَيَبْرَأُ مِنْ الْبَاقِي لَا هُمْ وبِمَعْنَى الْبَيْعِ يَمْلِكُ فَيَرْجِعُ بِالْعَيْنِ إنْ بَقِيَتْ وَإِلَا فالْبَدَلُ.
فَصْلٌ
وفِي تَالِفِ الْمِثْلِيِّ مِثْلُهُ إنْ وُجِدَ فِي نَاحِيَتِهِ وَإِلَا فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الطَّلَبِ و وصَحَّ لِلْغَاصِبِ تَمَلُّكُهُ وَإِلَا فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ ولَمْ يَصِرْ بَعْدَ أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا قِيَمِيًّا وَإِلَا اخْتَارَ وفِي الْقِيَمِيِّ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ وَإِنْ تَلِفَ مَعَ زِيَادَةٍ غَيْرِ مَضْمُونَةٍ وفِي الْمَضْمُونَة يُخَيَّرُ بَيْنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ ومَكَانَهُ ويَوْمَ التَّلَفِ وَمَكَانَهُ وَيَتَعَيَّنُ الْأَخِيرُ لِغَيْرِ الْغَاصِبِ وَإِنْ قَلَّ وَمَا لَا يُقَوَّمُ وَحْدَهُ فَمَعَ أَصْلِهِ وَيَجِبُرَدُّ عَيْنِ مَا لَا قِيمَةَ لَا عِوَضِ تَالِفِهِ إلَّا إحْدَاهُمَا مِثْلِيًّا لَا يَتَسَامَحُ بِهِ وَإِنْ تَلِفَ بَعْدَ تَقْوِيمِهِ والْقَوْلُ لِلْغَاصِب فِي الْقِيمَةِ وَالْعَيْنِ وَبَيِّنَةُ الْمَالِكِ أَوْلَى.
فَصْلٌ: (1/149)
ويَسْقُطَ عِوَضِ التَّالِفِ حَيْثُ لَا قِيمَةَ لِحِصَصِهِ لَوْ قُسِّمَ وَتَصِيرُ لِلْمَصَالِحِ تَرِكَةُ صَارَتْ لِنُقْصَانِهَا كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ هُوَ أَوْ الْعَيْنِ بِالْيَأْسِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْمَالِكِ أَوْ انْحِصَارِهِ وَحِينَئِذٍ تُعَدَّدُ الْقِيمَةُ بِتَعَدُّدِ الْمَصْرِفِ وَإِنْ بَقِيَتْ الْعَيْنُ وَوِلَايَةُ الصَّرْفِ إلَى الْغَاصِبِ وَلَا يُصْرَفُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إلَّا الْعَيْنَ وَفِي نَفْسِهِ خِلَافٌ وولَا تُجْزِي الْقِيمَةُ عَنْ الْعَيْنِ وَلَا الْعَرْضِ عَنْ النَّقْدِ وَتَفْتَقِرُ الْقِيمَةُ إلَى النِّيَّةِ لَا الْعَيْنِ وإذَا غَابَ مَالِكُهَا بَقِيَتْ حَتَّى الْيَأْسُ ثُمَّ لِلْوَارِثِ ثُمَّ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَصَالِحِ فَإِنْ عَادَ والتَّالِفِ الدَّافِعُ الْعِوَضَ إلَى الْفُقَرَاءِ لَا إلَى الْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ فَبَيْتُ الْمَالِ وَإِنْ الْتَبَسَ مُنْحَصِرٌ قُسِمَتْ كَمَا مَرَّ وَلَا يَسْقُطُ عَلَى الْمَأْمُورِ بَعْدَ الرِّدَّةِ مَا يُجَامِعُ الْكُفْرَ وَلَا يَضْمَنُ مَا مَنَعَ عَنْهُ مَالِكَهُ بِالزَّجْرِ مَا لَمْ تَثْبُتْ الْيَدُ ويَضْمَنُ أَمْرَ الضَّعِيفِ قَوِيًّا فَقَطْ والْقَرَارَ بِالْإِسْلَامِ.
كِتَابُ الْعِتْقِ (1/150)
فَصْلٌ :
و يَصِحُّ مِنْ كُلِّ مُكَلَّفٍ مَالِكٍ لِكُلِّ مَمْلُوكٍ وَلَوْ كَافِرَيْنِ وَلَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةُ إلَّا عَقْدَهُ وَلَا الْخِيَارِ إلَّا الْكِتَابَةَ.
فَصْلٌ :
ولَهُ أَلْفَاظٌ وَأَسْبَابٌ فَصَرِيحُ لَفْظِهِ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ كَالطَّلَاقِ نَحْوُ يَا حُرُّ وأَنْتَ مَوْلَايَ أَوْ وَلَدِي فَإِنْ أَكْذَبَهُ الشَّرْعُ ثَبَتَ الْعِتْقُ لَا النَّسَبُ والْعَقْلُ بَطَلَا وكِنَايَتُهُ مَا احْتَمَلَهُ وَغَيْرَهُ كأ كَأَطْلَقْتُكَ وهُوَ حُرٌّ حَذَرًا مِنْ الْقَادِرِكَالْوَقْفِ إلَّا الطَّلَاقِ وكِنَايَتِه وبَيْعُكَ لَا يَجُوزُ وَأَنْتَ لِلَّهِ وأَسْبَابُهُ مَوْتُ السَّيِّدِ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ وَمُدَبَّرَتِهِ مُطْلَقًا وعَنْ أَوْلَادِهِمَا الْحَادِثَيْنِ بَعْدَ مَصِيرِهِمَا كَذَلِكَ و ولَهُمْ قَبْلَهُ حُكْمُ الرِّقِّ غَالِبًا وتَمْثِيلُ الْمَالِكِ بِهِ بِنَحْوِ لَطْمٍ فَيُؤْمَرُ وَإِنْ لَمْ يُرَافِعْ فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْحَاكِمُ وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّد ومِلْكُ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ لِجَمِيعِهِ أَوْ بَعْضِهِ فَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ إنْ اخْتَارَ الْمُتَمَلِّكُ مُوسِرًا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِلَا وسَعَى الْعَبْدُ وانْقِضَاءُ حَيْضَتَيْ أُمِّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ بَعْدَ إسْلَامِهَا إنْ لَمْ يُسْلِمْ فِيهِمَا وتَسْعَى ودُخُولُ عَبْدِ الْكَافِرِ بِغَيْرِ أَمَانٍ دَارَنَا فَأَسْلَمَ قَبْلَ يُؤْخَذَ أَوْ بِأَمَانٍ لَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ أَسْلَمَ فَهَاجَرَ لَا بِإِذْنٍ قَبْلَ إسْلَامِ سَيِّدِهِ وبِأَمَانٍ وَإِذْنٍ بِيعَ وَرُدَّ ثَمَنُهُ.
فَصْلٌ: (1/151)
وَإِذَا الْتَبَسَ بَعْدَ تَعْيِينِهِ فِي الْقَصْدِ عَمَّ الْأَشْخَاصِ فَيَسْعَوْنَ بِحَسَبِ التَّحْوِيلِ إنْ لَمْ يُفَرِّطْ كَحُرٍّ بِعَبْدٍ إلَّا فِي الْكَفَّارَةِ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهِ فِي الذِّمَّةِ وَيَقَعُ حِينَ التَّعْيِينِ عَلَى الْأَصَحِّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ عَمَّ وَسَعَوْا كَمَا مَرَّ وَإِنْ مَاتَ أَوْ عَتَقَ أَوْ اسْتَوْلَدَ أَوْ بَاعَ أَحَدَهُمَا تَعَيَّنَ الْآخَرِ وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ وَالْوَقْتِ ويَقَعُ بَعْدَهُمَا الْمُؤَيَّد حَالَهُمَا والْمُعَلَّلُ كَالْمُطْلَقِ.
فَصْلٌ :
فَمَنْ قَالَ اخْدِمْ أَوْلَادِي فِي الضَّيْعَةِ عَشْرًا ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ بَطَلَ بِبَيْعِهِ أَحَدَهُمَا لَا لِلْوَرَثَةِ وَإِلَا عَتَقَ بِمُضِيِّ مَا عُرِفَ تَعْلِيقُهُ بِهِ مِنْ الْمُدَّةِ أَوْ خِدْمَتِهِمْ قَدْرَهَا وَلَوْ فِي غَيْرِ الضَّيْعَةِ ومُفَرَّقَةً وَمَنْ مَاتَ فَأَوْلَادُهُ فَقَطْ فَإِنْ جَهِلَ قَصْدَهُ فَبِالْمُدَّةِ فَيَغْرَمُ مَا فَوَّتَ وَقِيلَ بِالْخِدْمَةِ َيَعْتِقُ بِهِبَةِ جَمِيعَهَا لَا بَعْضَهَا لَكِنْ يُحَاصُّ فِي الْبَاقِي وَحُكْمُ الرِّقِّ بَاقٍ لِلْوَاهِبِ حَتَّى يَسْتَتِمَّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَخَذَ كَسْبَ حِصَّتِه وَإِذَا أَعْتَقَهُ مِنْهُمْ مُوسِرًا غَرِمَ قِيمَتِهِ ومُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ والْأَيَّامَ لِلْأُسْبُوعِ وَأَكْثَرُهَا لِسَنَةٍ وأَيَّامًا لِعَشْرٍ وقَلِيلَةً لِثَلَاثٍ وكَثِيرَةً لِسَنَةٍ وكُلُّ مَمْلُوكٍ لِمَنْ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ و َوَّلُ مَنْ تَلِدُ لِأَوَّلِ بَطْنٍ ولَهُ نِيَّتَهُ فِي كُلِّ لَفْظٍ احْتَمَلَهَا بِحَقِيقَتِهِ أَوْ مَجَازِهِ.
فَصْلٌ: (1/152)
وَيَصِحُّ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ فَلَا يَقَعُ إلَّا بِحُصُولِهِ ومَعْقُودٍ لَا عَنْ صَبِيٍّ وَنَحْوُهُ فَيَقَعُ بِالْقَبُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْعِوَضُ وَهُوَ مَنْفَعَةٌ أَوْ غَرَضٍ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ أَوْ حِصَّةَ تَعَذَّرَ وبِتَمْلِيكِهِ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ إنْ قَبِلَ لَا عَيْنًا إلَّا نَفْسَهُ أَوْ بَعْضَهَا وبِالْإِيصَاءِ لَهُ بِذَلِكَ أَوْ لَهُ وَلِلْغَيْرِ مُنْحَصِرًا أَوْ حِصَّتُهُ وبِشَهَادَةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِهِ قِيلَ إنْ ادَّعَاهُ وَيَصِحُّ فِي الصِّحَّةِ مَجَّانًا وَلَوْ عُلِّقَ بِآخِرِ جُزْءٍ مِنْهَا وَلَهُ قَبْلَهُ الرُّجُوعُ فِعْلًا لَا لَفْظًا وَيَنْفُذُ مِنْ الْمَرِيضِ وَلَوْ مُسْتَغْرَقًا ومِنْ غَيْرِ الْمُسْتَغْرَقِ وَصِيَّةً ويَسْعَى حَسَبَ الْحَالِ فِيهِمَا.
فَصْلٌ :
ولَا يَتَبَعَّضَ غَالِبًا فَيَسْرِي وإلَى الْحَمْل لَا الْأُمِّ ويَسْعَى لِشَرِيكِ الْمُعْتِقِ إلَّا أَنْ يَعْتِقَهُ مُوسِرٌ ضَامِنٌ ومَنْ أَعْتَقَ أُمَّ حَمْلٍ أَوْصَى بِهِ وضَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ وَضْعِه حَيًّا فَقَطْ إلَّا لِلشَّرِيكِ فِي الْأُمِّ فَيَتَدَاخَلَانِ.
بَابٌ والتَّدْبِيرُ (1/153)
يَصِحُّ مِنْ الثُّلُثِ بِلَفْظِهِ كَدَبَّرْتُكَ وبِتَقْيِيدِ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ مُطْلَقًا مُفْرَدًا لَا مَعَ غَيْرِهِ إنْ تَعَقَّبَ الْغَيْرَ قِيلَ فَوَصِيَّةً تَبْطُلُ بِالِاسْتِغْرَاقِ.
فَصْلٌ :
ولَا تُبْطِلُهُ الْكِتَابَةُ وقَتْلُ مَوْلَاه ويَحْرُمُ بَيْعُهُ إلَّا لِفِسْقٍ أَوْ ضَرُورَةً فَيَطِيبُ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ وَلَوْ مُوسِرًا فَإِنْ زَالَا أَوْ فُسِخَ بِحُكْمٍ أَوْ قَبْلَ التَّنْفِيذِ حَرُمَ ويَسْرِي وإلَى مَنْ وَلَدَهُ بَعْدَهُ وَيُوجِبُ الضَّمَانَ فَمَنْ دَبَّرَهُ اثْنَانِ ضَمِنَهُ الْأَوَّلُ إنْ تَرَتَّبَا وَإِلَّا وسَعَى لِمَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ وَلَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ حُكْمُ الرِّقِّ إلَّا الْبَيْعِ.
بَابٌ وَالكِتَابَةُ
فَصْلٌ
يُشْرَطُ فِي الْمُكَاتَبِ التَّكْلِيفُ ومِلْكٌ فِي الرَّقَبَةِ أَوْ التَّصَرُّفِ وفِي الْمَمْلُوكِ التَّمْيِيزُ وفِيهَا لَفْظُهَا والْقَبُولُ فِي الْمَجْلِسِ بِالتَّرَاضِي وذِكْرُ عِوَضٍ لَهُ قِيمَةٌ وَإِلَّا بَطَلَتْ مَعْلُومٌ كَالْمَهْرِ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ مُؤَجَّلٌ مُنَجَّمٌ لَفْظًا وَلَوْ عَجَّلَ صَحَّتْ فَسَدَتْ فَيُعَرَّضُ لِلْفَسْخِ وَيُعْتَقُ بِالْأَدَاءِ و ويَلْزَمُ الْقِيمَةُ.
فَصْلٌ: (1/154)
ويَمْلِكُ بِهَا التَّصَرُّفِ كَالسَّفَرِ وَالْبَيْعِ وَإِنْ شَرَطَ تَرَكَهُ لَا التَّبَرُّعُ كَالنِّكَاحِ والْعِتْقُ والْوَطْءُ بِالْمِلْكِ وَضَابِطُ التَّبَرُّعِ وَلَهُ وَلَاءُ مَنْ كَاتَبَهُ إنْ عَتَقَ بَعْدَهُ وَإِ لَا فَلِسَيِّدِهِ ويَرُدُّهُ فِي الرِّقِّ اخْتِيَارُهُ ولَا وَفَاءَ عِنْدَهُ و ولَوْكَسُوبًا وعَجْزُهُ لَا بِفِعْلِ سَيِّدِهِ عَنْ الْوَفَاءِ لِلْأَجَلِ بَعْدَ إمْهَالِهِ َالشُّفْعَةِ فَيَطِيبُ مَا قَدْ سَلَّمَ إلَّا مَا أَخَذَهُ عَنْ حَقٍّ فَلِآلِهِ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ إلَى مَنْ يَعْتِقُهُ بِرِضَاهُ وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ وَإِذَا أَدْخَلَ مَعَهُ غَيْرَهُ فِي عَقْدٍ لَمْ يَعْتِقُوا إلَّا جَمِيعًا وَلَا يَعْتِقُ مَا اشْتَرَاهُ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إلَّا بِعِتْقِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ بِأَنْ خَلَّفَ الْوَفَاءَ أَوْ أَوْفَى عَنْهُ ولَهُ كَسْبُهُ لَا بَيْعُهُ وَمَتَى سَلَّمَ قِسْطًا صَارَ لِقَدْرِهِ حُكْمُ الْحُرِّيَّةِ فِيمَا يَتَبَعَّضُ مِنْ الْأَحْكَامِ حَيًّا ومَيِّتًا ويَرُدَّ مَا أَخَذَ بِالْحُرِّيَّةِ إنْ رُقَّ وَلَا يَسْتَتِمُّ إنْ عَتَقَ وَتَسْرِي كَالتَّدْبِيرِ وَتُوجِبُ الضَّمَانَ وَيَسْتَبِدُّ بِهِ الضَّامِنُ إنْ عَجَزَ وَلَهُ قَبْلَ الْوَفَاءِ حُكْمُ الْحُرِّ مَوْقُوفًا غَالِبًا إنَّمَا يَثْبُتُ وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ لِمُكَلَّفٍ ذَكَرٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ عَلَى حَرْبِيٍّ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ حَتَّى يُكْمِلَ ووَلَاءُ الْعَتَاقِ يَثْبُتُ لِلْمُعْتِقِ وَلَوْ بِعِوَضٍ أَوْ سِرَايَةً أَصْلًا عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ وَجَرًّا عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ عَتِيقُهُ أَوْ وَلَدُهُ وَلَا أَخَصَّ مِنْهُ وَلَا يُبَاعَ وَلَا يُوهَبَ وَيَلْغُو شَرْطُهُ لِلْبَائِعِ وَلَا يُعَصِّبُ فِيهِ ذَكَرٌ أُنْثَى ووَيُورَثُ بِهِ وَلَا يُورَثُ وَيَصِحُّ بَيْنَ الْمِلَلِ الْمُخْتَلِفَةِ لَا التَّوَارُثُ حَتَّى يَتَّفِقُوا وأَنْ يَكُونَ كُلُّ مَوْلًى لِصَاحِبِهِ وأَنْ يَشْتَرِكَ فِيهِ عَلَى الرُّءُوسِ وَالْآخَرُ عَلَى الْحِصَصِ وَمَنْ مَاتَ فَنَصِيبُهُ فِي الْأَوَّلِ لِشَرِيكِهِ وَفِي الْآخَرِ لِلْوَارِثِ غَالِبًا.
كِتَابُ الأَيْمَانِ (1/155)
فَصْلٌ
إنَّمَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ الْحَلِفُ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ مُسْلِمٍ غَيْرَ أَخْرَسَ بِاَللَّهِ أَوْ بِصِفَتِهِ لِذَاتِهِ أَوْ لِفِعْلِهِ لَا يَكُونُ عَلَى ضِدِّهَا كَالْعَهْدِ وَالْأَمَانَةِ وَالذِّمَّةِ أَوْ بِالتَّحْرِيمِ مُصَرِّحًا بِذَلِكَ قَصْدُ إيقَاعِ اللَّفْظِ وَلَوْ أَعْجَمِيًّا أَوْ كَانِيًا قَصْدَهُ وَالْمَعْنَى بِالْكِتَابَةِ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أَعْزِمُ أَوْ أُقْسِمُ ؟أَوْ عَلَيَّ يَمِينٌ أَوْ أَكْبَرُ الْأَيْمَانِ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ ثُمَّ حَنِثَ بِالْمُخَالَفَةِ وَلَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا لَهُ فِعْلٌ وَلَمْ يَرْتَدَّ بَيْنَهُمَا وتَنْعَقِدُ عَلَى الْغَيْرِ وَلَا يَأْثَمُ بِمُجَرَّدِ الْحِنْث.
ِفَصْلٌ :
ولَا تَلْزَمُ فِي اللَّغْوِ وَهِيَ مَا ظَنَّ صِدْقَهَا فَانْكَشَفَ خِلَافُهُ والْغَمُوسِ وَهِيَ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ صِدْقَهَا ولَا بِالْمُرَكَّبَة ولَا بِالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ ولَا الْإِثْمُ مَا لَمْ يُسَوِّ فِي التَّعْظِيمِ أَوْ تَضَمَّنُ كُفْرًا أَوْ فِسْقًا.
فَصْلٌ : (1/156)
وَلِلْمُحَلِّفِ عَلَى حَقٍّ بِمَا لَهُ التَّحْلِيفُ بِهِ نِيَّتُهُ وَإِلَا فللحالففَلِلْمُحَلَّفِ إنْ كَانَتْ واحْتَمَلَهَا اللَّفْظُ بِحَقِيقَتِهِ أَوْ مَجَازِهِ وَإِلَا اتَّبَعَ مَعْنَاهُ فِي عُرْفِهِ ثُمَّ فِي عُرْفِ بَلَدِهِ ثُمَّ مَنْشَئِهِ ثُمَّ الشَّرْعِ ثُمَّ اللُّغَةِ ثُمَّ حَقِيقَتِهَا ثُمَّ مَجَازِهَا وفَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لَهُمَا ولِلصَّرْفِ؟ وَالسَّلَمِ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا مُعْتَادًا ولِمَا تَوَلَّاهُ مُطْلَقًا لَوْ أَجَازَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ إنْ لَمْ يَعْتَدْ تَوَلِّيَهُ وَيَحْنَثُ بِالْعِتْقِ وَنَحْوِهِ فِيمَا حَلَفَ لَيَبِيعُهُ والنِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ لِمَا تَوَلَّاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ مُطْلَقًا لَا الْبِنَاءُ وَنَحْوُهُ فَكَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحُ لِلْعَقْدِ وَسِرُّهُ لِمَا حَضَرَهُ شَاهِدَانِ وَالتَّسَرِّي لِلْحَجْبَةِ وَالْوَطْءُ وَإِنْ عَزَلَ وَالْهِبَةُ وَنَحْوُهَا لِلْإِيجَابِ بِلَا عِوَضٍ لَا الصَّدَقَةُ وَالنَّذْرُ وَالْكَفَالَةُ لِتُدْرِكَ الْمَالَ أَوْ الْوَجْهَ وَالْخُبْزُ لَهُ وَلِلْفَتِيتِ كِبَارًا وَالْإِدَامُ لِكُلِّ مَا يُؤْكَلُ بِهِ الطَّعَامُ غَالِبًا إلَا الْمَاءِ وَالْمِلْحِ لِلْعُرْفِ وَاللَّحْمُ لِجَسَدِ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ وَشَحْمِ ظُهُورِهَا وَالشَّحْمُ لِشَحْمِ الْأَلْيَةِ وَالْبَطْنِ وَالرُّءُوسُ لِرُءُوسِ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا إلَّا لِعُرْفٍ وَالْفَاكِهَةُ لِكُلِّ ثَمَرَةٍ تُؤْكَلُ وَلَيْسَتْ قُوتًا وَلَا إدَامًا وَلَا دَوَاءً وَالْعَشَاءُ لِمَا يُعْتَادُ تَعَشِّيهِ وَالتَّعَشِّي لِمَا بَعْدِ الْعَصْرِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَهَذَا الشَّيْءُ لَاجَزَاءُ الْمُشَارِ إلَيْهِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ إلَّا الدَّارَ فَمَا بَقِيَتْ فَإِنْ الْتَبَسَ الْمُعَيَّنُ الْمَحْلُوفُ مِنْهُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ مَا
بَقِيَ قَدْرُهُ والْحَرَامَ لِمَا لَايَحِلُّ حَالَ فِعْلِهِ والْحُلِيَّ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهِمَا إلَّا خَاتَمَ الْفِضَّةِ وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْحَالِفِ وَالسُّكُونُ لِلُبْثٍ مَخْصُوصٍ يُعَدُّ بِهِ سَاكِنًا ودُخُولِ الدَّارِ لِتَوَارِي حَائِطِهَا وَلَوْ تَسَلُّقًا إلَى سَطْحِهَا وَمَنْعُ اللُّبْسِ وَالْمُسَاكَنَةِ وَالْخُرُوجِ وَالدُّخُولِ عَلَى الشَّخْصِ وَالْمُفَارَقَةِ بِحَسَبِ مُقْتَضَى الْحَالِ وَالْوَفَاءُ يَعُمُّ الْحَوَالَةَ وَالْإِبْرَاءَ وَرَأْسُ الشَّهْرِ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ وَالشَّهْرُ إلَى آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ وَالْعِشَاءُ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ إلَّا لِعُرْفٍ فِي آخِرِهِ وَالظُّهْرُ إلَى بَقِيَّةٍ تَسَعُ خَمْسًا وَالْكَلَامُ لِمَا عَدَا الذِّكْرَ الْمَحْضَ مِنْهُ وَالْقِرَاءَةُ لِلتَّلَفُّظِ وَالصَّوْمُ لِيَوْمٍ وَالصَّلَاةُ لِرَكْعَتَيْنِ وَالْحَجُّ لِلْوُقُوفِ وَتَرَكَهَا لِتَرْكِ الْإِحْرَامِ بِهَا وَالْمَشْيُ إلَى نَاحِيَةِ لِوُصُولِهَا والْخُرُوجُ وَالذَّهَابُ لِلِابْتِدَاءِ بِنِيَّتِهِ وإلَّا بِإِذْنِي لِلتَّكْرَارِ وَلَيْسَ مِنْ الْإِيذَانِ وَالدِّرْهَمُ لِمَا يُتَعَامَلُ بِهِ مِنْ الْفِضَّةِ وَلَوْ زَائِفًا وَرِطْلٍ مِنْ كَذَا لِقَدْرِهِ مِنْهُ وَلَوْ مُشَاعًا. (1/157)
فَصْلٌ : (1/158)
وَيَحْنَثُ الْمُطْلِقِ بِتَعَذُّرِ الْفِعْلِ بَعْدَ إمْكَانِهِ وَالْمُوَقِّتُ بِخُرُوجِ آخِرِهِ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ وَلَمْ يَبَرَّ وَالْحَالِفُ مِنْ الْجِنْسِ بِبَعْضِهِ وَلَوْ مُنْحَصِرًا إلَّا فِي عَدَدٍ مَنْصُوصٍ وَمَا لَا يُسَمَّى كُلُّهُ بِبَعْضِهِ كَالرَّغِيفِ وَإِلَّا مُثْبِتَ الْمُنْحَصِرِ وَالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالْمَعْطُوفِ بِالْوَاوِ فَبِمَجْمُوعِهِ لَا مَعَ لَا أَوْ بِأَوْ فَبِوَاحِدٍ وتَنْحَلُّ وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ وبِالنِّيَّةِ دِينًا فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ بِعُمُومِ الْمَخْصُوصِ إلَّا مِنْ عَدَدٍ مَنْصُوصٍ وَلَا تُكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ أَوْ الْقَسَمِ مَا لَمْ يَتَعَدَّدْ الْجَزَاءُ وَلَوْ مُخَاطَبًا بِنَحْوِ لَا كَلَّمْتُك.
فَصْلٌ :
والْمُرَكَّبَةَ مِنْ شَرْطٍ وَجَزَاءٍ إنْ تَضَمَّنَتْ حَثًّا أَوْ مَنْعًا أَوْ تَصْدِيقًا أَوْ بَرَاءَةً فَيَمِينٌ مُطْلَقًا وَإِلَا فَحَيْثُ يَتَقَدَّمُ الشَّرْطُ لَا غَيْرُ ولَا لَغْوَ فِيهَا وَإِذَا تَعَلَّقَتْ أَوْ الْقَسَمُ بِالدُّخُولِ وَنَحْوِهِ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا فَلِلِاسْتِئْنَافِ لَا لِمَا فِي الْحَالِ لَا السُّكُونُ وَنَحْوُهُ فَلِلِاسْتِمْرَارِ بِحَسَبِ الْحَالِ وَمَنْ حَلَفَ لَا طَلَّقَ لَمْ يَحْنَثْ بِفِعْلِ شَرْطِ مَا تَقَدَّمَ إيقَاعُهُ.
بَابٌ وَالْكَفَّارَةُ
..
تَجِبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى مَنْ حَنِثَ فِي الصِّحَّةِ مُسْلِمًا وَلَا يَجْزِي التَّعْجِيلُ وَهِيَ إمَّا عِتْقُ يَتَنَاوَلَ كُلَّ الرَّقَبَةِ بِلَا سَعْيٍ وَيُجْزِي كُلِّ مَمْلُوكٍ إلَّا الْحَمْلُ وَالْكَافِرُ وَأَمُّ الْوَلَدِ وَمُكَاتَبًا كُرِهَ الْفَسْخُ فَإِنْ رَضِيَهُ اسْتَرْجَعَ مَا قَدْ سَلَّمَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مَصْرِفًا لِلزَّكَاةِ مَا يَعُمُّ الْبَدَنَ أَوْ أَكْثَرَهُ إلَى الْجَدِيدِ أَقْرَبُ ثَوْبًا أَوْ قَمِيصًا أَوْ إطْعَامُهُمْ ووَلَوْ مُتَفَرِّقِينَ عَوْنَتَيْنِ بِإِدَامٍ وَلَوْ مُتَفَرِّقَتَيْنِ فَإِنْ فَاتُوا بَعْدَ الْأُولَى اسْتَأْنَفَ ويَضْمَنَ الْمُمْتَنِعُ أَوْ تُمْلِيك كُلٍّ واحد مِنْهُمْ صَاعًا مِنْ أَيِّ حَبٍّ أَوْ ثَمَرٍ يَقْتَاتُهُ أَوْ نِصْفُهُ بُرًّا أَوْ دَقِيقًا ولِلصَّغِيرِ كَالْكَبِيرِ فِيهِمَا ويُقَسِّطُ عَلَيْهِ وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ الْوَلِيِّ إلَّا فِي التَّمْلِيكِ وَيَصِحُّ التَّرْدِيدُ فِي الْعَشَرَةِ مُطْلَقًا لَا دُونَهُمْ وإطْعَامُ بَعْضٍ وَتَمْلِيكُ بَعْضٍ كَالْعَوْنَتَيْنِ لَا الْكِسْوَةَ وَالْإِطْعَامَ إلَّا أَنْ يَجْعَلَ أَحَدَهُمَا قِيمَةَ تَتِمَّةِ الْأُخْرَى فَالْقِيمَةُ تُجْزِئُ عَنْهُمَا فِي الْأَصَحِّ إلَّا دُونَ الْمَنْصُوصِ عَنْ غَيْرِهِ وَمَنْ لَا يَمْلِكُ إلَّا مَا اسْتَثْنَى أَوَْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ مَسَافَةَ ثَلَاثَةِ أَوْ كَانَ عَبْدًا صَامَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً فَإِنْ وَجَدَ أَوْ أُعْتِقَ وَوَجَدَ خِلَالَهَا اسْتَأْنَفَ وَمَنْ وَجَدَ لِإِحْدَى كَفَّارَتَيْنِ قَدَّمَ لِغَيْرِ الصَّوْمِ. (1/159)
بَابُ النَّذْرِ
يُشْرَطُ فِي لُزُومِهِ التَّكْلِيفُ والِاخْتِيَارُ حَالَ اللَّفْظِ واسْتِمْرَارُ الْإِسْلَامِ إلَى الْحِنْثِ ولَفْظُهُ صَرِيحًا كَأَوْجَبْتُ أَوْ تَصَدَّقْت أَوْ عَلَيَّ أَوْ مَالِي كَذَا أَوْ نَحْوُهُمَا أَوْ كِنَايَةٌ َالْعِدَّةِ والْكِتَابَةُ والشَّرْطُ غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِصَرِيحٍ نَافِذٍ وفِي الْمَالِ كَوْنُهُ مَصْرِفَهُ قُرْبَةً أَوْ مُبَاحًا يُتَمَلَّكُ وإنَّهُ يَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ مُطْلَقًا مُقَيَّدًا يَمِينًا أَوْ لَا مَمْلُوكًا فِي الْحَالِ أَوْ سَبَبُهُ أَوْ فِي الْمَالِ إنْ قَيَّدَهُ بِشَرْطٍ وَأَضَافَ إلَى مِلْكِهِ وَحَنِثَ بَعْدَهُ كَمَا أَرِثُهُ مِنْ فُلَانٍ وَمَتَى تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ الْمَمْلُوكَةِ اُعْتُبِرَ بَقَاؤُهَا وَاسْتِمْرَارُ الْمِلْكِ إلَى الْحِنْثِ وَلَا تَدْخُلُ فُرُوعُهَا الْمُتَّصِلَةُ وَالْمُنْفَصِلَةُ الْحَادِثَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ غَالِبًا وَتُضْمَنُ بَعْدَهُ ضَمَانَ أَمَانَةٍ قُبِضَتْ لَا بِاخْتِيَارِ الْمَالِكِ ولَا تُجْزِي الْقِيمَةُ عَنْ الْعَيْنِ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهَا فِي الذِّمَّةِ وإذَا عَيَّنَ مَصْرِفًا تَعَيَّنَ وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ وَيَبْطُلُ بِالرَّدِّ والْفُقَرَاءِ لِغَيْرِ وَلَدِهِ وَمُنْفِقِهِ والْمَسْجِدِ لِلْمَشْهُورِ ثُمَّ مُعْتَادِ صَلَاتِهِ ثُمَّ حَيْثُ يَشَاءُ وفِي الْفِعْلِ كَوْنُهُ مَقْدُورًا مَعْلُومَ الْجِنْسِ جِنْسُهُ وَاجِبٌ وَإِلَّا فَاِلْكَفَّارَةُ إلَّا فِي الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ فَلَا شَيْءَ وَمَتَى تَعَذَّرَ أَوْصَى عَنْ نَحْوِ الْحَجِّ وَالصَّوْمِ كَالْفَرْضِ وعَنْ غَيْرِهِمَا كَغُسْلِ الْمَيِّتِ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ كَمَنْ الْتَزَمَ تَرْكَ مَحْظُورٍ أَوْ وَاجِبٍ ثُمَّ فَعَلَهُ أَوْ الْعَكْسُ أَوْ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّ وَإِذَا عَيَّنَ لِلصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ (1/160)
زَمَانًا أَثِمَ بِالتَّأْخِيرِ ولَمْ يَجُزْ التَّقْدِيمُ إلَّا فِي الصَّدَقَةِ وَنَحْوِهَا فَيُجْزِيهِ وتَفْصِيلٌ وَخِلَافٌ وَمَنْ نَذَرَ بِإِعْتَاقِ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَ بَرَّ وَلَوْ بِعِوَضٍ أَوْ عَنْ كَفَّارَةٍ. (1/161)
بَابُ الضَّالَّةِ وَاللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ
فَصْلٌ إنَّمَا يَلْتَقِطَ مُمَيِّزٌ قِيلَ حُرٌّ أَوْ مُكَاتَبٌ مَا خُشِيَ فَوَاتُهُ مِنْ مَوْضِعِ ذَهَابٍ جَهِلَهُ الْمَالِكُ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الرَّدِّ وَإِلَّا ضَمِنَ لِلْمَالِكِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَا ضَمَانَ إنْ تَرَكَ وَلَا يَلْتَقِطُ لِنَفْسِهِ مَا تَرَدَّدَ فِي إبَاحَتِهِ كَمَا يَجُرُّهُ السَّيْلُ عَمَّا فِيهِ مِلْكٌ وَلَوْ مَعَ مُبَاحٍ
فَصْلٌ
وَهِيَ كَالْوَدِيعَةِ إلَّا فِي جَوَازُ الْوَضْعِ فِي الْمِرْبَدِ وبِلَا عُذْرٍ ومُطَالَبَةُ الْغَاصِبِ بِالْقِيمَةِ ويَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَ بِنِيَّتِهِ ووَيَجُوزُ الْحَبْسُ عَمَّنْ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِبَيِّنَتِهِ ويَحْلِفَ لَهُ عَلَى الْعِلْمِ وَيَجِبُ التَّعْرِيفُ بِمَا لَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ فِي مَظَانِّ وُجُودِ الْمَالِكِ سَنَةٌ ثُمَّ تُصْرَفُ فِي فَقِيرٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ بَعْدَ الْيَأْسِ وَأَلَاضَمِنَقِيلَوَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَهُ و بِثَمَنِ مَا خَشِيَ فَسَادَهُ إنْ ابْتَاعَ وَإِلَّا تَصَدَّقَ ويَغْرَمَ لِلْمَالِكِ مَتَى وُجِدَ لَا الْفَقِيرُ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ الْعَيْنَ فَإِنْ ضَلَّتْ فَالْتُقِطَتْ انْقَطَعَ حَقُّهُ.
فَصْلٌ
وَاللَّقِيطُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ عَبْدٌ ومِنْ دَارِنَا حُرٌّ أَمَانَة هُوَ وَمَا فِي يَدِهِ ويُنْفَقَ عَلَيْهِ بِلَا رُجُوعٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فِي الْحَالِ ويُرَدُّ لِلْوَصْفِ لَا اللُّقَطَةُ فَإِنْ تَعَدَّدُوا وَاسْتَوَوْا ذُكُورًا فَابْنٌ لِكُلِّ فَرْدٍ وَمَجْمُوعُهُمْ أَبٌ.
بَابُ الصَّيْدِ
فَصْلٌ
إنَّمَا يَحِلُّ مِنْ الْبَحْرِيِّ مَا أُخِذَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا بِسَبَبٍ آدَمِيٍّ أَوْ جَزْرِ الْمَاءِ أَوْ قَذْفِهِ أَوْ نُضُوبِهِ فَقَطْ وَالْأَصْلُ فِيمَا اُلْتُبِسَ هَلْ قُذِفَ حَيًّا الْحَيَاةَ ومِنْ غَيْرِهِ فِي غَيْرِ الْحَرَمَيْنِ مَا انْفَرَدَ بِقَتْلِهِ بِخَرْقٍ لَا صَدْمٍ ذُو نَابٍ يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ أَرْسَلَهُ مُسْلِمٌ مُسَمٍّ أَوْ زَجَرَهُ وَقَدْ اسْتَرْسَلَ فَانْزَجَرَ ولَحِقَهُ فَوْرًا وَإِنْ تَعَدَّدَ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ إضْرَابُ ذِي النَّابِ أَوْ هَلَكَ بِفَتْكِ مُسْلِمٍ بِمُجَرَّدِ ذِي حَدٍّ كَالسَّهْمِ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ غَيْرَهُ ولَمْ يُشَارِكْهُ كَافِرٌ فِيهِمَا وَالْأَصْلُ فِي الْمُلْتَبِسِ الْحَظْر وهُوَ لِمَنْ أَثَّرَ سَهْمُهُ والْمُتَأَخِّرُ جَانٍ وَيُذَكِّيَ مَا أَدْرَكَ حَيًّا ويَحِلَّانِ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ مَا لَمْ يَعُدْ لَهُ حَائِزًا وبِالْآلَةِ الْغَصْبِ. (1/162)
بَابُ الذَّبْحِ
فَصْلٌ
يُشْرَطُ فِي الذَّابِحِ الْإِسْلَامُ فَقَطْ وفَرْيُ كُلِّ الْأَوْدَاجِ ذَبْحًا أَوْ نَحْرًا وَإِنْ بَقِيَ مِنْ كُلِّ دُونَ ثُلُثِهِ أَوْ مِنْ الْقَفَا إنْ وفَرَاهَا قَبْلَ الْمَوْتِ وبِحَدِيدٍ أَوْ حَجَرٍ حَادٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا غَالِبًا والتَّسْمِيَةُ إنْ ذُكِرَتْ وَإِنْ قَلَّتْ أَوْ تَقَدَّمَتْ بِيَسِيرٍ وتَحَرُّكُ شَيْءٍ مِنْ شَدِيدِ الْمَرَضِ بَعْدَهُ وَنُدِبَ الِاسْتِقْبَالُ وَلَا تُغْنِي تَذْكِيَةُ السَّبْعِ وَلَا ذَاتِ الْجَنِينِ عَنْهُ وَمَا تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ لِنَدٍّ أَوْ وُقُوعٍ فِي بِئْرٍ فَبِالرُّمْحِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الذَّبْحِ.
بَابٌ وَالْأُضْحِيَّةُ
تُسَنُّ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ بَدَنَةٌ عَنْ عَشْرَةٍ وَبَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ وَشَاةٌ عَنْ ثَلَاثَةٍ وَإِنَّمَا يُجْزِي الْأَهْلِيِّ ومِنْ الضَّأْنِ الْجَذَعُ فَصَاعِدًا وَمِنْ غَيْرِهِ الثَّنِيُّ وَصَاعِدًا لَا الشَّرْقَاءُ وَالْمَثْقُوبَةُ وَالْمُقَابِلَةُ وَالْمُدَابِرَةُ وَالْعَمْيَاءُ وَالْعَجْفَاءُ وَبَيِّنَةُ الْعَوَرِ والْعَرَجِ وَمَسْلُوبَةُ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ وَالذَّنَبِ وَالْأَلْيَةِ وَيُعْفَى عَنْ الْيَسِيرِ. (1/163)
فَصْلٌ
وَقْتَهَا لِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ إلَى آخِرِ ثَالِثِهِ ولِمَنْ تَلْزَمُهُ وَفَعَلَ مِنْ عَقِيبِهَا وَإِلَّا فَمِنْ الزَّوَالِ فَإِنْ اخْتَلَفَ وَقْتُ الشَّرِيكَيْنِ فَآخِرُهَا.
فَصْلٌ
وتَصِيرُ أُضْحِيَّةً بِالشِّرَاءِ بِنِيَّتِهَا فَلَا يَنْتَفِعَ قَبْلَ النَّحْرِ بِهَا وَلَا بِفَوَائِدِهَا ويَتَصَدَّقَ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ فَإِنْ فَاتَتْ أَوْ تَعَيَّبَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْبَدَلُ وَلَوْ أَوْجَبَهَا إنْ عَيَّنَوَإِلَا غَرِمَ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّلَفِ ويُوفِيَ إنْ نَقَصَتْ عَمَّا يُجْزِي وَلَهُ الْبَيْعُ لِإِبْدَالِ مِثْلٍ أَوْ أَفْضَلَ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلَةِ الثَّمَنِ وَمَا لَمْ يَشْتَرِهِ فَبِالنِّيَّةِ حَالَ الذَّبْحِ وَنُدِبَ تَوَلِّيهِ وفِعْلُهُ فِي الْجَبَّانَةِ وكَوْنُهَا كَبْشًا مَوْجُوءًا أَقَرْنَ أَمْلَحَ وأَنْ يَنْتَفِعَ وَيَتَصَدَّقُ وَيُكْرَهُ الْبَيْعُ.
فَصْلٌ
وَالْعَقِيقَةُ مَا يُذْبَحُ فِي سَابِعِ الْمَوْلُودِ وَهِيَ سُنَّةٌ وَتَوَابِعُهَا وَفِي وُجُوبِ الْخِتَانِ خِلَافٌ.
بَابُ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ
فَصْلٌ
يَحْرُمُ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ ومِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ والْخَيْلُ والْبِغَالُ والْحَمِيرُ الْأَهْلِيَّةُ ومَا لَا دَمَ لَهُ مِنْ الْبَرِّيِّ غَالِبًا ومَا وَقَعَتْ فِيهِ مَيْتَةٌ إنْ أَنْتَنَ بِهَا وَمَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ مِنْ الْبَيْضِ ومَا حَوَتْهُ الْآيَةُ إلَّا الْمَيْتَتَيْنِ وَالدَّمَيْنِ ووَيَحْرُمُ مِنْ الْبَحْرِيِّ مَا يَحْرُمُ شَبَهُهُ فِي الْبَرِّ كَالْجَرْيِ وَالْمَارْمَاهِي وَالسُّلَحْفَاةِ. (1/164)
فَصْلٌ
ولِمَنْ خَشِيَ التَّلَفَ سَدُّ الرَّمَقِ مِنْهَا وَيُقَدَّمُ الْأَخَفُّ فَالْأَخَفُّ إلَى بِضْعَةٍ مِنْهُ وَنُدِبَ حَبْسُ الْجَلَّالَةِ قَبْلَ الذَّبْحِ وَإِلَّا وَجَبَ غَسْلُ الْمِعَاءِ كَبَيْضَةِ الْمَيْتَةِ وَيَحْرُمُ شَمُّ الْمَغْصُوبِ وَنَحْوُهُ كَالْقَبَسِ لَا نُورِهِ وَيُكْرَهُ التُّرَابُ والطِّحَالُ والضَّبُّ والْقُنْفُدُ والْأَرْنَبُ.
فَصْلٌ
ويَحْرُمُ كُلُّ مَائِعٍ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَا جَامِدٌ إلَّا مَا بَاشَرَتْهُ والْمُسْكِرُ وَإِنْ قَلَّ إلَّا لِعَطَشٍ مُتْلِفٍ أَوْ إكْرَاهٍ والتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ وتَمْكِينُهُ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ وبَيْعُهُ والِانْتِفَاعُ بِهِ إلَّا فِي الِاسْتِهْلَاكِ واسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والْمُذَهَّبَةِ وَالْمُفَضَّضَةِ وَنَحْوِهَا وآلَةِ الْحَرِيرِ إلَّا لِلنِّسَاءِ وَيَجُوزُ مَا عَدَا ذَلِكَ والتَّجَمُّلُ بِهَا.
فَصْلٌ
ونُدِبَ فِي الْوَلَائِمِ التِّسْعِ وحُضُورُهَا حَيْثُ عَمَّتْ وَلَمْ تَعْدُ الْيَوْمَيْنِ ولَا مُنْكَرٌ وإجَابَةُ الْمُسْلِمِ وتَقْدِيمُ الْأَوَّلِ ثُمَّ الْأَقْرَبِ نَسَبًا ثُمَّ بَابًا وفِي الْأَكْلِ سُنَنُهُ الْعَشْرُ والْمَأْثُورُ فِي الشُّرْبِ وتَرْكُ الْمَكْرُوهَاتِ فِيهِمَا.
بَابُ اللِّبَاسِ
فَصْلٌ
يَحْرُمُ عَلَى الذَّكَرِ وَيُمْنَعُ الصَّغِيرُ مِنْ لُبْسِ الْحُلِيِّ وَمَا فَوْقَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ حَرِيرٍ خَالِصٍ لَا مَشُوبٌ فالنِّصْفُ فَصَاعِدًا ومِنْ الْمُشْبَعِ صُفْرَةً وَحُمْرَةً إلَّا لِإِرْهَابِ أَوْ ضَرُورَةٍ أَوْ فِرَاشٍ أَوْ جَبْرِ سِنٍّ أَوْ أَنْفٍ أَوْ حِلْيَةِ سَيْفٍ أَوْ طَوْقِ دِرْعٍ أَوْ نَحْوُهَا ومِنْ خَضْبِ غَيْرِ الشَّيْبِ. (1/165)
فَصْلٌ
وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ نَظَرُ الْأَجْنَبِيَّةِ الْحُرَّةِ غَيْرِ الطِّفْلَةِ وَالْقَاعِدَةِ إلَّا الْأَرْبَعَةُ ومِنْ الْمَحْرَمِ الْمُغَلَّظَةِ والْبَطْنِ وَالظَّهْرِ ولَمْسُهَا وَلَوْ بِحَائِلٍ إلاَّ لِضَرُورَةٍ وعَلَيْهَا غَضُّ الْبَصَرِ كَذَلِكَ والتَّسَتُّرُ مِمَّنْ لَا يَعِفُّ ومِنْ صَبِيٍّ يَشْتَهِي أَوْ يُشْتَهَى وَلَوْ مَمْلُوكَهَا وَيَحْرُمُ النَّمْصُ والْوَشْرُ وَالْوَشْمُ وَالْوَصْلُ غَيْرِ الْمَحْرَمِ وتَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْعَكْسُ.
فَصْلٌ
وَيَجِبُ سَتْرُ الْمُغَلَّظِ مِنْ غَيْرِ مَنْ لَهُ الْوَطْءُ إلَّا لِضَرُورَةٍ وهِيَ الرُّكْبَةُ إلَى تَحْتِ السُّرَّةِ وَتَجُوزُ الْقُبْلَةُ وَالْعِنَاقُ بَيْنَ الْجِنْسِ وَمُقَارَنَةُ الشَّهْوَةِ يُحَرِّمُ مَا حَلَّ مِنْ ذَلِكَ غَالِبًا.
فَصْلٌ
وَلَا يُدْخَلُ عَلَى الْمَحْرَمِ إلَّا بِإِذْنٍ وَنُدِبَ لِلزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ غَالِبًا ويُمْنَعَ الصَّغِيرُ عَنْ مُجْتَمَعُ الزَّوْجَيْنِ فَجْرًا وَظُهْرًا وَعِشَاءً.
كِتَابُ الدَّعَاوَى
عَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ وَعَلَى الْمُنْكِرِ الْيَمِينُ.
فَصْلٌ
والْمُدَّعِي مَنْ مَعَهُ أَخْفَى الْأَمْرَيْنِ وَقِيلَ مَنْ يُخَلَّى وَسُكُوتَهُ كَمُدَّعِي تَأْجِيلِ دَيْنٍ أَوْ إفْسَادِ عَقْدٍ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَكْسُهُ وَالْمُدَّعَى فِيهِ هُوَ الْحَقُّ وَقَدْ يَكُونُ لِلَّهِ مَحْضًا وَمَشُوبًا ولِآدَمِيٍّ إمَّا إسْقَاطٌ أَوْ إثْبَاتٌ إمَّا لَعَيْنٍ قَائِمَةٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ حَقِيقَةً كَالدَّيْنِ أَوْ حُكْمًا كَمَا يَثْبُتُ فِيهَا بِشَرْطٍ وشُرُوطَهَا ثُبُوتُ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْحَقِّ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَلَا يَكْفِي إقْرَارُهُ إلَّا بِجَرْيِهَا عَلَيْهِ بِعَارِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا وتَعْيِينُ أَعْوَاضِ الْعُقُودِ بِمِثْلِ مَا عَيَّنَهَا لِلْعَقْدِ وَكَذَا الْغَصْبُ وَالْهِبَةُ وَنَحْوُهُمَا وَيَكْفِي فِي النَّقْدِ الْمُتَّفِقِ وَنَحْوِهِ إطْلَاقُ الِاسْمِ وَيَزِيدُ فِي بَاقِي الْقِيَمِيِّ الْوَصْفُ وفِي تَالِفِهِ التَّقْوِيمِ وفِي الْمُلْتَبِسِ مَجْمُوعِهِمَا وَلَوْ أَتَى بِالشَّرْطِ ويُحْضِرَ لِلْبَيِّنَةِ إنْ أَمْكَنَ لَا لِلتَّحْلِيفِ وَمَا قَبْلَ كُلِّيَّةِ الْجَهَالَةِ كَالنَّذْرِ أَوْ نَحْوِهَا كَالْمَهْرِ كَفَى دَعْوَاهُ كَذَلِكَ وشُمُولُهُ الدَّعْوَى لِلْمُبَيَّنِ عَلَيْهِ وكَوْنُ بَيِّنَةٍ غَيْرِ مُرَكَّبَةٍ فَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ أَنَّهُ لِنَفْسِهِ وَمِنْ مَالِكِهِ بَيِّنَةً وَاحِدَةً. (1/166)
فَصْلٌ
وَمَنْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ عَيْنٌ فَادَّعَى فِيهِ حَقًّا أَوْ إسْقَاطًا كَأَجَلٍ وَإِبْرَاءٍ أَوْ كَوْنِهِ لِغَيْرِ الْمُدَّعِي ذَاكِرًا سَبَبَ يَدِهِ لَمْ تُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ مُطْلَقًا وإلَّا فِي كَوْنِ الْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ زُيُوفًا وَنَحْوَهُ.
فَصْلٌ
ولَا تُسْمَعُ دَعْوَى تَقَدَّمَ مَا يُكَذِّبُهَا مَحْضًا عَلَى مِلْكٍ كَانَ ولِغَيْرِ مُدَّعٍ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مَحْضٍ والْإِقْرَارَ بِفَسَادِ نِكَاحٍ إلَّا مَعَ نَفْيِ غَيْرِهِ وَيَكْفِي مُدَّعِي الْإِرْثِ دَعْوَى مَوْتِ مُوَرِّثِهِ مَالِكًا. (1/167)
فَصْلٌ
ولَا تَجِبُ إجَابَةُ الدَّعْوَى فَيُنَصِّبُ عَنْ الْمُمْتَنِعِ غَائِبًا وَإِلَّا حَكَمَ عَلَيْهِ وَلَا يُوقَفُ خَصْمٌ لِمَجِيءِ بَيِّنَةٍ عَلَيْهِ غَائِبَةٍ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ فَيَكْفُلُ عَشْرًا فِي الْمَالِ وَشَهْرًا فِي النِّكَاحِ وَلَا يُصَادَقُ مُدَّعِي الْوِصَايَةِ وَالْإِرْسَالِ لِلْعَيْنِ وَإِلَّا ضَمِنَا وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخِذِ إلَّا مُصَدِّقًا لَا كَوْنَهُ الْوَارِثَ وَحْدَهُ أَوْ مُرْسَلٌ لِلدَّيْنِ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مُصَدِّقًا وَلَا يَثْبُتُ حَقٌّ بِيَدٍ.
فَصْلٌ
وَمَتَى كَانَ الْمُدَّعَى فِي يَدِ أَحَدِهِمَ أَوْ مُقِرٍّ لَهُ وَلَمَّا يُحْكَمْ لَهُ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فَلِلْمُدَّعِي إنْ بَيَّنَ أَوْ حَلَفَ رَدًّا أَوْ نَكَلَ خَصْمُهُ وَإِلَا فَلِذِي الْيَدِ فَإِنْ بَيَّنَا فَلِلْخَارِجِ إلَّا لِمَانِعٍ فَإِنْ وكَانَ كُلُّ خَارِجًا اُعْتُبِرَ التَّرْجِيحُ مِنْ تَحْقِيقٍ وَنَقْلٍ وَغَيْرِهِمَا وَإِلَّا قُسِمَ وَمَتَى كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ مُقِرٍّ لَهُمَا أَوْ لِوَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلِمَنْ بَيَّنَ أَوْ حَلَفَ أَوْ نَكَلَ صَاحِبُهُ دُونَهُ فَإِنْ فَعَلَا قُسِمَ مَا فِيهِ التَّنَازُعُ بَيْنَ مُتَنَازِعَيْهِ عَلَى الرُّءُوسِ.
فَصْلٌ
وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ النَّسَبِ وتَلَفِ الْمَضْمُونِ وَغَيْبَتِهِ وأَعْوَاضِ الْمَنَافِعِ والْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ لَا الْأَعْيَانُ إلَّا بَعْدَ التَّصَادُقِ عَلَى عَقْدٍ يَصِحُّ بِغَيْرِ عِوَضٍ ويَمِينُهُ عَلَى الْقَطْعِ وَيُحْكَمُ لِكُلٍّ مِنْ ثَابِتَيْ الْيَدِ الْحُكْمِيَّةِ بِمَا يَلِيقُ بِهِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ وَالْيَدُ الْحُكْمِيَّةُ وَالْعَكْسُ فِي الْبَيِّنَتَيْنِ ثُمَّ بَيْنَهُمَا ولِمَنْ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ بِمَا هُوَ حَامِلُهُ مِمَّا مِثْلُهُ يَحْمِلُهُ. (1/168)
فَصْلٌ
والْيَمِينَ عَلَى كُلِّ مُنْكِرٍ يَلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ غَالِبًا وَلَوْ مَشُوبًا أَوْ كَفًّا عَنْ طَلَبٍ وَلَا تَسْقُطُ بِوُجُودِ الْبَيِّنَةِ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ ويَجِبُ الْحَقُّ بِالنُّكُولِ مُطْلَقًا إلَّا فِي الْحَدِّ والنَّسَبِ قِيلَ وَمَعَ سُكُوتِهِ يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ وتُقْبَلَ الْيَمِينُ بَعْدَ النُّكُولِ والْبَيِّنَةُ بَعْدَهَا مَا لَمْ يُحْكَمْ فِيهِمَا وَمَتَى رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي أَوْ طَلَبَ تَأْكِيدَ بَيِّنَتِهِ غَيْرَ الْمُحَقِّقَةِ فِي حَقِّهِ الْمَحْضِ بِهَا وأَمْكَنَتْ لَزِمَتْ وَلَا تُرَدُّ الْمُتَمِّمَةُ وَالْمُؤَكِّدَةُ وَالْمَرْدُودَةُ وَيَمِينُ التُّهْمَةِ وَالْقَسَامَةِ وَاللِّعَانِ وَالْقَذْفِ.
فَصْلٌ
والتَّحْلِيفَ إنَّمَا هُوَ بِاَللَّهِ ويُؤَكِّدَ بِوَصْفٍ صَحِيحٍ يَتَمَيَّزُ بِهِ عِنْدَ الْحَالِفِ وَلَا تَكْرَارُ إلَّا لِطَلَبِ تَغْلِيظٍ أَوْ تَعَدُّدِ حَقٍّ أَوْ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ أَوْ مُسْتَحِقٌّ غَالِبًا وَتَكُونُ عَلَى الْقَطْعِ مِنْ الْمُدَّعِي مُطْلَقًا ومِنْ الْمُنْكِرِ إلَّا عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَعَلَى الْعِلْمِ وَفِي الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ تَرَدُّدٌ وَلَا يَلْزَمُ تَعْلِيقُهَا إلَّا بِمَحَلِّ النِّزَاعِ وهِيَ حَقٌّ لِلْمُدَّعِي فَيَنْتَظِرُ طَلَبَهُ وَيَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا ولَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَقُّ ولَا بِفِعْلِهَا إنْ بَيَّنَ بَعْدَهَا إلَّا أَنْ يُبْرِئَهُ إنْ حَلَفَ فَحَلَفَ قَبْلَ يُبَيِّنَ أَوْ عَلَى أَنْ يَحْلِفَ فَحَلَفَ أَوْ قَبِلَ ولَهُ الرُّجُوعَ إنْ أَبَى وَلَا يَحْلِفُ مُنْكِرُ الشَّهَادَةِ وَلَا يَضْمَنُ وَلَوْ صَحَّ كِتْمَانُهُ إيَّاهَا وَلَا مُنْكِرُ الْوَثِيقَةِ مَا فِيهَا وَتَحْلِفُ الرَّفِيعَةُ وَالْمَرِيضُ فِي دَارِهِمَا. (1/169)
كِتَابُ الإِقْرَارِ
فَصْلٌ
إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ لَمْ يُعْلَمْ هَزْلُهُ ولَا كَذِبُهُ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا فِي حَقٍّ يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الْحَالِ وَيَصِحُّ مِنْ الْأَخْرَسِ غَالِبًا ومِنْ الْوَكِيلِ فِيمَا وَلِيَهُ إلَّا الْقِصَاصَ وَنَحْوُهُ وَدَعْوَاهُ غَيْرُ إقْرَارٍ لِلْأَصْلِ.
فَصْلٌ
وَلَا يَصِحُّ مِنْ مَأْذُونٍ إلَّا فِيمَا أُذِنَ فِيهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِإِتْلَافِ ومَحْجُورٍ إلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ وعَبْدٍ إلَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ ابْتِدَاءً أَوْ لأنِكَارِ سَيِّدِهِ أَوْ يَضُرُّهُ كَالْقَطْعِ لَا الْمَالُ عِنْدَ الْمُؤَيَّدِ وَلَامِنْ الْوَصِيِّ ونَحْوِهِ إلَّا بِأَنَّهُ قَبَضَ أَوْ بَاعَ وَنَحْوِهِ.
فَصْلٌ
ولَا يَصِحُّ لِمُعَيَّنٍ إلَّا بِمُصَادَقَتِهِ وَلَوْ بَعْد التَّكْذِيبِ مَا لَمْ يُصَدِّقْ وَيُعْتَبَرُ فِي النَّسَبِ وَالسَّبَبِ والتَّصَادُقُ أَيْضًا كَسُكُوتِ الْمُقَرِّ بِهِ حَيْثُ عَلِمَ ولَهُ الْإِنْكَارَ وعَدَمُ الْوَاسِطَةِ وَإِلَا شَارَكَ الْمُقِرَّ فِي الْإِرْثِ لَا فِي النَّسَبِ وَيَصِحُّ بِالْعُلُوقِ ومِنْ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الزِّوَاجَةِ وَحَالَهَا وَبَعْدَهَا مَا لَمْ يَسْتَلْزِمْ لُحُوقَ الزَّوْجِ ومِنْ الزَّوْجِ وَلَا يَلْحَقُهَا إنْ أَنْكَرَتْ وَلَا يَصِحُّ مِنْ السَّبْيِ فِي الرَّحَامَاتِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي تَوْلِيجِ الْمُقَرِّ بِهِ. (1/170)
فَصْلٌ
وفِي النِّكَاحِ تَصَادُقُهُمَا وارْتِفَاعِ الْمَوَانِعِ قِيلَ وتَصْدِيقُ الْوَلِيِّ وَذَاتُ الزَّوْجِ يُوقَفُ حَتَّى تَبِينَ ولَا حَقَّ لَهَا قِبَلَهُ مِنْهُمَا وَتَرِثُ الْخَارِجَ وَيَرِثُهَا الدَّاخِلُ وَيَصِحُّ بِمَاضٍ فَيُسْتَصْحَبُ وَلَا يُقِرَّانِ عَلَى بَاطِلٍ وَفِي الْفَاسِدِ خِلَافٌ.
فَصْلٌ
وَمَنْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ لَهُ أَوْ ابْنُ عَمٍّ وَرِثَهُ إلَّا مَعَ أَشْهَرَ مِنْهُ فَالثُّلُثُ فَمَا دُونَ إنْ اسْتَحَقَّهُ لَوْ صَحَّ نَسَبُهُ وبِأَحَدِ عَبِيدِهِ فَمَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ عَتَقُوا وَسَعَوْا لِلْوَرَثَةِ حَسَبَ الْحَالِ وثَبَتَ لَهُمْ نَسَبُ وَاحِدٍ ومِيرَاثُهُ ونَصِيبُهُ مِنْ مَالِ السِّعَايَةِ وبِدَيْنٍ عَلَى مُوَرِّثِهِ لَزِمَتْهُ حِصَّتُهُ فِي حِصَّتِهِ وبِمَا لَيْسَ فِي يَدِهِ سَلَّمَهُ مَتَى صَارَ إلَيْهِ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ ولَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِفْدَاءُ ويَتَثَنَّى ضَمَانُهُ ولِزَيْدٍ ثُمَّ قَالَ بَلْ لِعَمْرٍو سَلَّمَ لِزَيْدٍ الْعَيْنَ ولِعَمْرٍو قِيمَتَهَا الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ إلَّا مَعَ الْحُكْمِ لِزَيْدٍ.
فَصْلٌ
وعَلَيَّ وَنَحْوُهُ لِلْقِصَاصِ وَالدَّيْنِ وعِنْدِي وَنَحْوُهُ لِلْقَذْفِ وَالْعَيْنِ ولَيْسَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْجِرَاحَةِ إسْقَاطٌ لِلْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ لَا لِلْأَرْشِ وَمَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا دَخَلَ فِيهِ وَلَا يَدْخُلُ الظَّرْفُ فِي الْمَظْرُوفِ إلَّا لِعُرْفٍ وَيَجِبُ الْحَقُّ بِالْإِقْرَارِ بِفَرْعِ ثُبُوتِهِ أَوْ طَلَبَهُ أَوْ نَحْوِهِمَا وَالْيَدُ فِي نَحْوِ هَذَا لِي رَدَّهُ فُلَانٌ لِلرَّادِّ وَتَقْيِيدُهُ بِالشَّرْطِ الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ بِمَا فِي الدَّارِ وَنَحْوِهَا خَالِيَةً يُبْطِلُهُ غَالِبًا لَا بِوَقْتٍ أَوْ عِوَضٍ مُعَيَّنٍ فَيَتَقَيَّدُ. (1/171)
فَصْلٌ
ويَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ جِنْسًا وقَدْرًا فَيُفَسِّرَهُ وَيَحْلِفُ وَلَوْ قَسْرًا ويُصَدَّقُ وَارِثُهُ فَإِنْ قَالَ مَالٌ كَثِيرٌ أَوْ نَحْوُهُ فَهُوَ لِنِصَابِ جِنْسٍ فُسِّرَ بِهِ لَا دُونَهُ وغَنَمٌ كَثِيرَةٌ وَنَحْوُهَ لِعَشْر وَالْجَمْعُ لِثَلَاثَةٍ وكَذَا دِرْهَمًا وَأَخَوَاتِهِ لِدِرْهَمٍ وشَيْءٌ وَعَشَرَةٌ لِمَا فُسِّرَ بِهِ وَإِلَّا فَهْمًا مِنْ أَدْنَى مَالٍ ولِي وَلِزَيْدٍ بَيْنَهُمَا وأَرْبَاعًا لَهُ ثَلَاثَةُ ومِنْ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ لِثَمَانِيَةٍ ودِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ لِلدِّرْهَمَيْنِ لَا مُدَّانِ فَلِثَلَاثَةٍ وَيَكْفِي تَفْسِيرُ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْجِنْسِ مُتَّصِلًا غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ والْعَطْفِ الْمُشَارِكِ لِلْأَوَّلِ فِي الثُّبُوتِ فِي الذِّمَّةِ أَوْ فِي الْعَدَدِ وَيُصْرَفُ فِي الْفُقَرَاءِ مَا جَهِلَ أَوْ الْوَارِثُ مُسْتَحِقَّهُ.
فَصْلٌ
ولَا يَصِحُّ بِرُجُوعِهِ عَنْهُ إلَّا فِي حَقِّ اللَّهِ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ أَوْ مَا صُودِقَ فِيهِ غَالِبًا ومِنْهُ نَحْوُ سُقْت أَوْ قَتَلْت أَوْ غَصَبْت أَنَا وَفُلَانٌ بَقَرَةً فُلَانٍ وَنَحْوُهُ لَا أَكَلْت أَنَا وَهُوَ وَنَحْوُه. (1/172)
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
فَصْلٌ
يُعْتَبَرُ فِي الزِّنَا وَإِقْرَارِهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ أُصُولٍ وفِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ مَشُوبًا والْقِصَاصِ رَجُلَانِ أَصْلَانِ غَالِبًا وفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعَوْرَاتِ النِّسَاءِ عَدْلَةٌ وفِيمَا عَدَا ذَلِكَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي.
فَصْلٌ
وَيَجِبُ عَلَى مُتَحَمِّلِهَا الْأَدَاءُ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَتَّى يَصِلَ إلَى حَقِّهِ فِي الْقَطْعِيِّ مُطْلَقًا وفِي الظَّنِّيِّ إلَى حَاكِمٍ مُحِقٍّ فَقَطْ وَإِنْ بَعُدَ إلَّا لِشَرْطٍ إلَّا لِخَشْيَةِ فَوْتِ فَيَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ إلَّا لِخَوْفٍ وَتَطِيبُ الْأُجْرَةُ فِيهِمَا.
فَصْلٌ
وَيُشْتَرَطُ لَفْظُهَا وحُسْنِ الْأَدَاءِ وَإِلَّا أُعِيدَتْ وظَنُّ الْعَدَالَةِ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ وَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ وحُضُورُهُ أَوْ نَائِبِهِ وَيَجُوزُ تَحْلِيفُهُمْ وتَفْرِيقُهُمْ إلَّا فِي شَهَادَةِ زَنَى وَلَا يُسْأَلُونَ عَنْ سَبَبِ مِلْكٍ.
فَصْلٌ
ولَا تَصِحُّ مِنْ أَخْرَسَ وصَبِيٍّ مُطْلَقًا وكَافِرٍ تَصْرِيحًا إلَّا مِلِّيًّا عَلَى مِثْلِهِ وفَاسِقَ جَارِحَةٍ وَإِنْ تَابَ إلَّا بَعْدَ سَنَةً والْعِبْرَةَ بِحَالِ الْأَدَاءِ ومَنْ لَهُ فِيهَا نَفْعٌ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ أَوْ تَقْرِيرُ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ وَلَا شَهَادَةُ ذِي سَهْوٍ أَوْ حِقْدٍ كَذِبٍ أَوْ تُهْمَةٍ بِمُحَابَاةٍ لِلرِّقِّ وَنَحْوِهِ لَا لِلْقَرَابَةِ والزَّوْجِيَّةِ وَنَحْوِهِمَا ومِنْ أَعْمَى فِيمَا يُفْتَقَرُ فِيهِ إلَى الرُّؤْيَةِ عِنْدَ الْأَدَاءِ.
فَصْلٌ (1/173)
والْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ عِنْدَ فَيَكْفِي عَدْلٍ أَوْ عَدْلَةٍ وهُوَ عَدْلٌ أَوْ فَاسِقٌ إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ فَيُفَصَّلُ بِمُفَسَّقٍ إجْمَاعًا وَيُعْتَبَرُ عَدْلَانِ قِيلَ وفِي تَفْصِيلِ الْجَرْحِ عَدْلَانِ قِيلَ ويُبْطِلُهُ الْإِنْكَارُ وَدَعْوَى الْإِصْلَاحِ وكُلُّ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ مُحَرَّمَيْنِ فِي اعْتِقَادِ الْفَاعِلِ التَّارِكِ لَا بِتَسَامُحٍ بِمِثْلِهِمَا وَقَعَا جُرْأَةً فَجَرْحٌ والْجَارِحِ أَوْلَى وَإِنْ كَثُرَ الْمُعَدِّلُ.
فَصْلٌ
ويَصِحُّ فِي غَيْرِ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ أَنْ يَرْعَى عَدْلَيْنِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَصْلَيْنِ لَا كُلِّ فَرْدٍ عَلَى فَرْدٍ وَيَصِحُّ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِمْ لَا ذِمِّيَّيْنِ عَلَى مُسْلِمٍ وَلَوْ لِذِمِّيٍّ وإنَّمَا يَنُوبَانِ عَنْ مَيِّتٍ أَوْ مَعْذُورٍ أَوْ غَائِبٍ بَرِيدًا يَقُولَ الْأَصْلُ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أَنِّي أَشْهَدُ بِكَذَا والْفَرْعُ أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا أَشْهَدَنِي وَأَمَرَنِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ يَشْهَدُ بِكَذَا ويُعَيِّنَانِ الْأُصُولَ مَا تَدَارَجُوا ولَهُمْ تَعْدِيلُهُمْ.
فَصْلٌ
ويَكْفِي شَاهِدٌ أَوْ دَعِيَّانِ عَلَى أَصْلٍ مَعَ امْرَأَتَيْنِ أَوْ يَمِينِ الْمُدَّعِي فِي كُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ مَحْضٍ غَالِبًا لَا رَعِيٍّ مَعَ أَصْلٍ وَلَوْ أَرْعَاهُمَا صَاحِبُهُ وَمَتَى صَحَّتْ شَهَادَةٌ لَنْ تُؤَثِّرَ مَزِيَّةُ الْأُخْرَى.
فَصْلٌ
وَاخْتِلَافُ الشَّاهِدَيْنِ إمَّا فِي زَمَانِ الْإِخْبَارِ كَالْإِقْرَارِ أَوْ الْإِنْشَاءِ أَوْ مَكَانِهِمَا فَلَا يَضُرُّ وَأَمَّا فِي قَدْرِ الْمَقَرِّ بِهِ فَيَصِحُّ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ لَفْظًا وَمَعْنًى غَالِبًاكألْفٍ مَعَ أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ لَا أَلْفَيْنِ وَكَطَلْقَةٍ وطَلْقَةً مَعَ طَلْقَةٍ وَأَمَّا فِي الْعُقُودِ فَفِي صِفَتِهَا كَالْخِيَارِ وَنَحْوِهِ لَا تَكْمُلُ وفِي قَدْرِ الْعِوَضِ لَا تَكْمُلُ إنْ جَحَدَ الْأَصْلَ وَإِلَّا ثَبَتَتْ بِالْأَقَلِّ إنْ ادَّعَى الْأَكْثَرِ وَأَمَّا فِي مَكَان أَوْ زَمَانٍ أَوْ صِفَةٍ لِفِعْلٍ قِيلَ أَوْ عَقْدِ نِكَاحٍ فَقَطْ أَوْ فِي قَوْلٍ مُخْتَلِفِ الْمَعْنَى لَا كَحَوَالَةٍ وَكَفَالَةٍ أَوْ رِسَالَةٍ وَوَكَالَةٍ فَإِنْ قِيلَ بَلْ كَبَاعَ وَهَبَ أَقَرَّ بِهِ أَوْصَى عَنْ بَيْعٍ عَنْ غَصْبٍ أَوْ فِي عَيْنِ الْمُدَّعِي أَوْ جِنْسِهِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ قَالَ قَتَلَ أَوْ بَاعَ أَوْ نَحْوِهِمَا والْآخَرُ أَقَرَّ فَيَبْطُلُ مَا خَالَفَ دَعْوَاهُ فَيُكْمِلُ الْمُطَابِقِ وَإِلَّا بَطَلَتْ. (1/174)
فَصْلٌ
ومَنْ ادَّعَى مَالَيْنِ فَبَيَّنَ عَلَى كُلٍّ كَامِلَةً ثَبَتَا إنْ اخْتَلَفَا سَبَبًا أَوْ جِنْسًا أَوْ نَوْعًا مُطْلَقًا أَوْ صَكًّا أَوْ عَدَدًا وَلَمْ يَتَّحِدْ السَّبَبُ أَوْ مَجْلِسًا وَلَمْ يَتَّحِدَا عَدَدًا أَوْ صَكًّا وَلَا سَبَبًا وَإِلَّا فَمِثَالٌ وَاحِدٌ ويُدْخِلُ الْأَقَلَّ فِي الْأَكْثَرِ.
فَصْلٌ
وإذَا تَعَارَضَ الْبَيِّنَتَانِ وَأَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُمَا لَزِمَ وتُرَجَّحُ الْخَارِجَةُ ثُمَّ الْأُولَى ثُمَّ الْمُؤَرَّخَةِ حَسَبُ الْحَالِ ثُمَّ يَتَهَاتَرَانِ ولِذِي الْيَدِ ثُمَّ يُقَسِّمُ الْمُدَّعَى كَمَا مَرَّ ويَحْكُمُ لِلْمُطْلَقَةِ بِأَقْرَبِ وَقْتٍ فِي الْأَصَحِّ.
فَصْلٌ
وَمَنْ شَهِدَ عِنْدَ عَادِل ثُمَّ رَجَعَ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ مِثْلِهِ بَطَلَتْ قَبْلَ الْحُكْمِ مُطْلَقًا وبَعْدَهُ فِي الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ قَبْلَ التَّنْفِيذِ وَإِلَّا فَلَا فَيَغْرَمُونَ لِمَنْ غَرَّمَتْهُ الشَّهَادَةُ أَوْ نَقَّصَتْهُ أَوْ أَقَرَّتْ عَلَيْهِ مُعَرَّضًا لِلسُّقُوطِ ويَتَأَرَّشَ وَيَقْتَصَّ مِنْهُمْ عَامِدِينَ نَعَمْ بَعْدَ انْتِقَاصِ نِصَابِهِمَا وَحَسْبُهُ قِيلَ فِي الْحُدُودِ حَتَّى يَبْقَى وَاحِدٌ ثُمَّ عَلَى الرُّءُوسِ وَفِي الْمَالِ عَلَى الرُّءُوسِ مُطْلَقًا وَالْمُتَمِّمَةُ كَوَاحِدٍ وَالنِّسْوَةُ السِّتُّ كَثَلَاثَةٍ وَلَا يَضْمَنُ الْمُزَكِّي. (1/175)
فَصْلٌ
ويُكْمِلَ النَّسَبَ بِالتَّدْرِيجِ والْمَبِيعِ بِمَا يُعِينُهُ وَكَذَلِكَ الْحَقُّ وكَانَ لَهُ أَوْ فِي يَدِهِ مَا أَعْلَمُهُ انْتَقَلَ إنْ كَانَ عَلَيْهِ يَدٌ فِي الْحَالِ والْإِرْثَ مِنْ الْجَدِّ بِتَوَسُّطِ الْأَبِ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مَوْتُهُ وَالْبَيْعِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ بِفِعْلِهِ مَالِكًا أَوْ ذَا يَدٍ ورِزْمَةً الثِّيَابِ بِالْجِنْسِ وَالْعَدَدُ والطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالرِّقَّةِ وَالْغِلَظِ والْوَصِيَّةِ وَكِتَابِ حَاكِمٍ إلَى مِثْلِهِ وَنَحْوِهِمَا بِالْقِرَاءَةِ عَلَيْهِمْ وَالْبَيْعِ لَا الْإِقْرَارُ بِهِ وَلَا مِنْ الشَّفِيعِ فَإِنْ جَهِلَ قَبْلَ الْقَبْضِ فُسِخَ لَا بَعْدَهُ وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي وقَتَلَهُ يَقِينًا أَوْ نَحْوُهُ بِلَفْظِ نَشْهَدُ وَإِلَّا بَطَلَتْ فِي الْكُلِّ.
فَصْلٌ
وَلَا تَصِحُّ عَلَى نَفْيٍ إلَّا أَنْ يَقْتَضِيَ الْإِثْبَاتَ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ ومِنْ وَكِيلٍ خَاصَمَ وَلَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ وعَلَى حَاكِمٍ أَكْذَبَهُمْ ومَنْ تُسْقِطُ عَنْهُمْ حَقًّا لَهُ كَمَالِكٍ غَيْرِ مَالِكِهِمْ أَوْ ذِي الْيَدِ فِي وَلَائِهِمْ و لِغَيْرِ مُدَّعٍ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مَحْضٍ وعَلَى الْقَذْفِ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ ومِنْ فَرْعٍ اخْتَلَّ أَصْلُهُ وَلَا يَحْكُمَ بِمَا اخْتَلَّ أَهْلُهَا قَبْلَ الْحُكْمِ فَإِنْ فَعَلَ نُقِضَ وَلَوْ قَبْلَ الْعِلْمِ غَالِبًا وَلَا بِمَا وَجَدَ فِي دِيوَانِهِ إنْ لَمْ يَذْكُرْ ومِنْ الْمَنْهِيِّ عَنْ الْأَدَاءِ ومِمَّنْ كَانَ أَنْكَرَهَا غَيْرَ مُصَرِّحٍ وعَلَى أَنَّ ذَا الْوَارِثُ وَحْدَهُ. (1/176)
فَصْلٌ
ولَا يَكْفِي الشَّاهِدَ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ فِي الْفِعْلِ الرُّؤْيَةُ وفِي الْقَوْلِ الصَّوْتُ مَعَهَا أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا أَمْرَانِ أَوْ تَعْرِيفُ عَدْلَيْنِ مُشَاهِدَيْنِ أَوْ عَدْلَتَيْنِ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ وفِي النَّسَبِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَوْتِ وَالْوَقْفِ وَالْوَلَاءِ شُهْرَةً فِي الْمَحَلَّةِ تُثْمِرُ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا وفِي الْمِلْكِ التَّصَرُّفُ و النِّسْبَةُ وعَدَمُ الْمُنَازِعِ مَا لَمْ يَغْلِبْ فِي الظَّنِّ كَوْنُهُ لِلْغَيْرِ ويَكْفِي النَّاسِيَ فِيمَا عَرَفَ جُمْلَتَهُ وَالْتَبَسَ تَفْصِيلُهُ الْخَطَّ.
كِتَابُ الْوَكَالَةِ
فَصْلٌ
لَا تَصِحُّ الِاسْتِنَابَةُ فِي إيجَابِ ويَمِينٍ ولِعَانٍ مُطْلَقًا و قُرْبَةٍ بَدَنِيَّةٍ إلَّا الْحَجَّ لِعُذْرٍ ومَحْظُورٍ وَمِنْهُ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ الْبِدْعِيُّ ولَا فِي إثْبَاتِ حَدٍّ وقِصَاصٍ ولَا اسْتِيفَائِهِمَا إلَّا بِحَضْرَةِ الْأَصْلِ وفِي الشَّهَادَةِ إلَّا الْإِرْعَاءِ ولَا فِي نَحْوِ الْإِحْيَاءِ ومَا لَيْسَ لِلْأَصْلِ تَوَلِّيهِ بِنَفْسِهِ فِي الْحَالِ غَالِبًا. (1/177)
فَصْلٌ
ويَصِحُّ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ لِكُلِّ مُمَيِّزٍ إلَّا امْرَأَةً مُحْرِمًا وَمُسْلِمًا أَصْلُهُ ذِمِّيٌّ فِي نِكَاحٍ وكَافِرًا أَصْلُهُ مُسْلِمٌ فِيهِ أَوْ فِي مُضَارَبَةٍ وَتَصِحُّ مُعَلَّقَةً ومَشْرُوطَةً وَمُؤَقَّتَةً وبِلَفْظِهَا أو لَفْظِ الْأَمْرِ أَوْ الْوَصِيَّةِ فِي الْحَيَاةِ وَتَبْطُلُ بِالرَّدِّ فَتُجَدَّدُ وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ.
فَصْلٌ
ويَمْلِكُ بِهَا الْوَكِيلُ الْقَابِضُ جَائِزُ التَّصَرُّفِ إنْ لَمْ يُضِفْ كُلَّ حَقٍّ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ بِالْمَالِ فَلَا يَتَوَلَّاهُ الْأَصْلَ إلَّا بِإِذْنِهِ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَالْوَلِيُّ غَالِبًا لَا ذُو الْوِلَايَةِ إلَّا لِأَجْلِهَا.
فَصْلٌ
ويَنْقَلِبُ فُضُولِيًّا بِمُخَالَفَةِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْإِطْلَاقِ ومَا عَيَّنَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ عَقْدًا أَوْ قَدْرًا أَوْ أَجَلًا أَوْ جِنْسًا أَوْ نَوْعًا أَوْ غَرَضًا إلَّا زِيَادَةً مِنْ جِنْسِ ثَمَنِ عَيْنٍ لِلْمَبِيعِ أَوْ رَخْصٍ أَوْ اسْتِنْقَادٍ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِنَسِيئَةٍ مُفْسِدَةٍ ولَهُ الْحَطُّ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَغْرَمُ وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْأَصْلِ الْمُطْلَقِ وعَتَقَ وفِي الضَّمَانِ تَرَدُّدٌ وَمَا لَزِمَهُ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ فَعَلَى الْأَصْلِ إلَّا ثَمَنًا قَبَضَهُ مِنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَرَى وَلَا يَضْمَنُ إنْ جَحَدَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعِ والْمَبِيعِ. (1/178)
فَصْلٌ
ولَا يَصِحُّ قَبْلَ الْعِلْمِ عَكْسُ الْوَصِيِّ والْمُبَاحُ لَهُ وَلَا فِيمَا رَدَّ عَلَيْهِ وَلَوْ بِحُكْمِ وَلَا يَلْزَمُ الْأَصْلَ زِيَادَةُ الْمُشْتَرِي والْقَوْلُ لِلْأَصْلِ فِي نَفْيِهِمَا وفِي الْقَدْرِ وَإِذَا نَوَى الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ فِي مُشْتَرًى وَنَحْوِهِ عَيَّنَهُ الْأَصْلُ فَلِلْأَصْلِ مَا لَمْ يُخَالِفْهُ الْفَرْعُ لَا الْمَنْكُوحِ وَنَحْوِهِ وَيَشْتَرِي مَا يَلِيقُ بِالْأَصْلِ مَنْ عَيَّنَ لَهُ الْجِنْسَ إنْ عَيَّنَ لَهُ النَّوْعَ أَوْ الثَّمَنَ إلَّا لَمْ يَصِحَّ وَلَا تَكْرَارُ إلَّا بِكُلَّمَا الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَمَتَى ويَدْخُلَهَا التَّحْبِيسُ والدَّوْرُ واقْبِضْ كُلَّ دَيْنٍ أَوْ غَلَّةٍ يَتَنَاوَلُ الْمُسْتَقْبَلِ عَكْسُ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ ويُصَدَّقَ فِي الْقَبْضِ والضَّيَاعِ.
فَصْلٌ
وَيَصِحُّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ مَا لَا تُعْتَقُ بِهِ حُقُوقُهُ وَضَابِطُ مَا تَقَدَّمَ مُضِيفًا وَإِلَا لَزِمَهُ أَوْ بَطَلَ والْخُصُومَةَ وَإِنْ كَرِهَ الْخَصْمُ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ الْأَصْلُ ولَهُ تَعْدِيلُ بَيِّنَةِ الْخَصْمِ والْإِقْرَارُ والْقَبْضُ فِيمَا تَوَلَّى إثْبَاتَهُ والنُّكُولُ فِيهِ كَالْإِقْرَارِ لَا الصُّلْحُ والتَّوْكِيلُ والْإِبْرَاءُ وتَعَدِّي الْحِفْظِ مِنْ وَكِيلِ الْمَالِ إلَّا مُفَوَّضًا فِي الْجَمِيعِ ولَا يَنْفَرِدَ أَحَدُ الْمُوَكَّلَيْنِ مَعًا إلَّا فِيمَا خُشِيَ فَوْتُهُ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ الِاجْتِمَاعُ. (1/179)
فَصْلٌ
ولَا انْعِزَالَ لِوَكِيلِ الْمُدَافَعَةِ طَلَبَهُ الْخَصْمُ وَكِيلًا أَوْ نَصَّبَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ لَا وقَدْ خَاصَمَ إلَّا فِي وَجْهِ الْخَصْمِ وفِي غَيْرِ ذَلِكَ يَعْزِلَ وَلَوْ فِي الْغَيْبَةِ ويَعْزِلَ نَفْسَهُ فِي وَجْهِ الْأَصْلِ كَفَى كُلُّ عَقْدٍ جَائِزٍ مِنْ كِلَا الطَّرَفَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَيَنْعَزِلُ أَيْضًا بِمَوْتِ الْأَصْلِ وتَصَرُّفُهُ غَيْرَ الِاسْتِعْمَالِ وَنَحْوِهِ وبِرِدَّتِهِ مَعَ اللُّحُوقِ إلَّا فِي حَقٍّ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ وَيَكْفِي خَبَرُ الْوَاحِدِ وبِفِعْلِهِ مَا وَلِيَهُ وَيَلْغُو مَا فَعَلَهُ بَعْدَ الْعَزْلِ والْعِلْمِ بِهِ مُطْلَقًا وقَبْلَ الْعِلْمِ لَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُهُ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ إبَاحَةٍ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِمَا قِيلَ وتَعُودُ بِعَوْدِ عَقْلِهِ وَتَصِحُّ بِالْأُجْرَةِ ولِوَكِيلِ الْخُصُومَةِ وَنَحْوِهَا حِصَّةُ مَا فَعَلَ فِي الْفَاسِدَةِ فِي الْفَاسِدَةِ ومِنْ الْمَقْصُودِ فِي الصَّحِيحَةِ.
بَابُ الْكَفَالَةِ
تَجِبُ إنْ طُلِبَتْ مِمَّنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لَا فِي حَدٍّ وَقِصَاصٍ إلَّا تَبَرُّعًا بِبَدَنِهِ أَوْ قَدْرَ الْمَجْلِسِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ كَمَنْ اسْتَحْلَفَ ثُمَّ ادَّعَى بَيِّنَةً وَتَصِحُّ بِالْمَالِ عَيْنًا مَضْمُونَةً أَوْ دَيْنًا بِالْخَصْمِ وَيَكْفِي جُزْءٍ مِنْهُ مُشَاعٍ أَوْ يُطْلَقُ عَلَى الْكُلِّ وتَبَرُّعًا وَلَوْ عَنْ مَيِّتٍ مُعْسِرٍ وَلَفْظُهَا تَكَفَّلْتُ، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ وَنَحْوُهُمَا وهُوَ عَلَيَّ فِي الْمَالِ وَتَصِحُّ مُعَلَّقَةً ومُؤَقَّتَةً ومَشْرُوطَةً وَلَوْ بِمَجْهُولٍ لَا مُؤَجَّلَةً بِهِ إلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ وَنَحْوُهُ لَا الرِّيَاحِ، وَنَحْوُهُ فَتَصِيرُ حَالَّةً وَمُسَلْسَلَةً ومُشْتَرَكَةً فَيَطْلُبُ مَنْ شَاءَ. (1/180)
فَصْلٌ
ويُحْبَسُ حَتَّى يَفِيَ أَوْ يَغْرَمَ وَلَا يَرْجِعُ كَفِيلُ الْوَجْهِ بِمَا غَرِمَ لَكِنْ لَهُ طَلَبُ التَّثْبِيتِ لِلتَّسْلِيمِ وَلَا حَبْسَ إنْ تَعَذَّرَ قِيلَ وأَنْ يَسْتَرِدَّ الْعَيْنَ إنْ سَلَّمَ الْأَصْلَ.
فَصْلٌ
وتَسْقُطُ فِي الْوَجْهِ بِمَوْتِهِ وتَسْلِيمُهُ نَفْسَهُ حَيْثُ يُمَكَّنُ الِاسْتِيفَاءَ وفِيهِمَا بِسُقُوطِ مَا عَلَيْهِ وحُصُولُ شَرْطِ سُقُوطِهَا وبِالْإِبْرَاءِ أَوْ الصُّلْحِ عَنْهَا وَلَا يُبَرَّأُ الْأَصْلُ إلَّا فِي الصُّلْحِ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ بَقَاؤُهُ وبِاتِّهَابِهِ مَا ضَمِنَ وَلَهُ الرُّجُوعُ بِهِ وَيَصِحُّ مَعَهَا طَلَبُ الْخَصْمِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ بَرَاءَتَهُ فَتَنْقَلِبُ حَوَالَةً.
فَصْلٌ
وَصَحِيحُهَا أَنْ يَضْمَنَ بِمَا قَدْ ثَبَتَ فِي ذِمَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْ مَجْهُولًا و وضَمِنَ بِهِ لَا رُجُوعَ وَلَوْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً أَوْ سَيَثْبُتُ فِيهَا ولَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَهُ وفَاسِدُهَا أَنْ يَضْمَنَ بِغَيْرِ مَا قَدْ ثَبَتَ كَبِعَيْنٍ قِيَمِيٍّ قَدْ تَلِفَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَبَاطِلَةٌ كَالْمُصَادَرَةِ وضَمِنْت مَا يَغْرَقُ أَوْ يُسْرَقُ وَنَحْوُهُمَا إلَّا لِغَرَضٍ. (1/181)
فَصْلٌ
ويَرْجِعُ الْمَأْمُورُ بِالتَّسْلِيمِ مُطْلَقًا أَوْ بِهَا فِي الصَّحِيحَةِ لَا الْمُتَبَرِّعُ مُطْلَقًا وَفِي الْبَاطِلَةِ إلَّا عَلَى الْقَابِضِ وَكَذَا فِي الْفَاسِدَةِ إنْ سَلَّمَ عَمَّا لَزِمَهُ لَا عَنْ الْأَصْلِ فَمُتَبَرِّعٌ.
بَابُ الْحَوَالَةِ
أَنَّمَا تَصِحُّ بِلَفْظِهَا أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وقَبُولُ الْمُحَالِ وَلَوْ غَائِبًا واسْتِقْرَارُ الدَّيْنِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ مَعْلُومًا مُسَاوِيًا لِدَيْنِ الْمُحْتَالِ جِنْسًا وَصِفَةً يَتَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَيَبْرَأُ الْغَرِيمُ مَا تَدَارَجَ وَلَا خِيَارَ إلَّا لِإِعْسَارٍ أَوْ تَأْجِيلٍ أَوْ تَغَلَّبَ جَهِلَهَا حَالَهَا.
فَصْلٌ
وَمَنْ رَدَّ مُشْتَرًى بِرُؤْيَةٍ أَوْ حُكْمٍ أَوْ رِضًى عَلَى بَائِعٍ قَدْ أَحَالَ بِالثَّمَنِ وَقَبَضَهُ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ إلَّا عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ اسْتَحَقَّ أَوْ أَنْكَرَ الْبَيْعَ بَعْدَهُمَا وَلَا يَبْرَأُ وَلَا يَرْجِعُ مُحَالٌ عَلَيْهِ فَعَلَهَا أَوْ امْتَثَلَ تَبَرُّعًا والْقَوْلُ لِلْأَصْلِ فِي أَنَّ الْقَابِضَ وَكِيلٌ لَا مُحَالٌ إنْ أَنْكَرَ الدَّيْنَ وَإِلَّا فَلِلْ قَابِضٍ مَعَ لَفْظِهَا.
بَابُ التَّفْلِيسِ
والْمُعْسِرُ مَنْ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا غَيْرَ مَا اُسْتُثْنِيَ لَهُ والْمُفْلِسِ مَنْ لَا يَفِي مَالُهُ بِدَيْنِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ ظَهَرَا مِنْ حَالِهِ ويَحْلِفَ كُلَّمَا ادَّعَى إيسَارَهُ وَأَمْكَنَ وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَلَا يُؤَجَّرُ الْحُرُّ وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْهِبَةِ ولَا أَخْذُ أَرْشِ الْعَمْدِ وَلَا الْمَرْأَةَ التَّزَوُّجُ وَلَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ بَيَّنَ وَحَلَفَ وإنَّمَا يُسْمَعَانِ بَعْدَ حَبْسِهِ حَتَّى يَغْلِبَ الظَّنُّ بِإِفْلَاسِهِ ولَهُ تَحْلِيفُ خَصْمِهِ مَا يَعْلَمُهُ. (1/182)
فَصْلٌ
وَالْبَائِعُ أَوْلَى بِمَا تَعَذَّرَ ثَمَنُهُ مِنْ مَبِيعٍ لَمْ يَرْهَنْهُ الْمُشْتَرِي وَلَا اسْتَوْلَدَهُ وَلَا أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ وبِبَعْضٍ بَقِيَ لَهُ أَوْ تَعَذَّرَ ثَمَنُهُ لِإِفْلَاسِ تَجَدَّدَ أَوْ جُهِلَ حَالَ الْبَيْعِ وَلَا أَرْشَ لِمَا تَعَيَّبَ وَلَا لَمَّا غَرِمَ فِيهِ لِلْبَقَاءِ لَا لِلنَّمَاءِ فَيَغْرَمُ وَلِلْمُشْتَرِي كُلُّ الْفَوَائِدِ وَلَوْ مُتَّصِلَةً والْكَسْبُ وقِيمَةُ مَا لَا حَدَّ لَهُ وإبْقَاءُ مَا لَهُ حَدٌّ بِلَا أُجْرَةٍ وكُلَّ تَصَرُّفٍ قَبْلَ الْحَجْرُ ولَا يُفَرِّقَ بَيْنَ ذَوِي الرَّحِمِ وَمَا قَدْ شَفَعَ فِيهِ اسْتَحَقَّ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ وَمَا لَمْ يَطْلُبْهُ فَأُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
بَابُ الْحَجْرِ
فَصْلٌ
ويَحْجُرَ الْحَاكِمُ عَلَى مَدْيُونٍ بِحَالِيٍّ أَنْ يَطْلُبَهُ خُصُومُهُ ولَوْ قِيلَ التَّثْبِيتُ بِثَلَاثٍ أَوْ أَحَدُهُمْ فَيَكُونُ لِكُلِّهِمْ وَلَوْ غُيَّبًا وَيَتَنَاوَلُ الزَّائِدَ والْمُسْتَقْبَلَ ويَدْخُلُهُ التَّعْمِيمُ والتَّخْصِيصُ فَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ فِيمَا تَنَاوَلَهُ تَصَرُّفٌ وَلَا إقْرَارٌ إلَّا بِإِجَازَةِ الْحَاكِمِ أَوْ الْغُرَمَاءِ أَوْ بَعْدَ الْفَكِّ وَلَا يَدْخُلُ دَيْنٌ لَزِمَ بَعْدَهُ وَلَوْ بِجِنَايَةٍ عَلَى وَدِيعَةٍ مَعَهُ مِنْ قَبْلِهِ لَا قَبْلَهُ فَيَدْخُلُ ويَسْتَرِدَّ لَهُ إنْ انْكَشَفَ بَعْدَ التَّحْصِيصِ ويُكَفِّرَ بِالصَّوْمِ. (1/183)
فَصْلٌ
ويَبِيعَ عَلَيْهِ بَعْدَ تَمَرُّدِهِ ويَبْقَى لِغَيْرِ الْكَسُوبِ والْمُتَفَضِّلِ ثَوْبُهُ وَمَنْزِلُهُ وَخَادِمُهُ إلَّا زِيَادَةَ النَّفِيسِ وقُوتَ يَوْمٍ لَهُ وَلِطِفْلِهِ وَزَوْجَتِهِ وَخَادِمِهِ وَأَبَوَيْهِ الْعَاجِزَيْنِ ولِلْمُتَفَضِّلِ كِفَايَتُهُ وعَوْلِهِ إلَى الدَّخْلِ إلَّا مَنْزِلًا وخَادِمًا يَجِدُ غَيْرَهُمَا بِالْأُجْرَةِ ويُنَجِّمُ عَلَيْهِ بِلَا إجْحَافٍ ولَا يَلْزَمُهُ الْإِيصَالُ وَمِنْ أَسْبَابِهِ الصِّغَرُ والرِّقُّ والْمَرَضُ والْجُنُونُ والرَّهْنُ ولَا يَحِلُّ بِهِ الْمُؤَجَّلُ.
بَابُ الصُّلْحِ
إنَّمَا يَصِحُّ عَنْ الدَّمِ والْمَالِ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا إمَّا بِمَنْفَعَةٍ فَكَالْإِجَارَةِ وَأَمَّا بِمَالٍ فَإِمَّا عَنْ دَيْنٍ بِبَعْضِهِ مِنْ جِنْسِهِ فَكَالْإِبْرَاءِ وَأَلَا فَكَالْبَيْعِ فَيَصِحَّانِ فِي الْأَوَّلِ مُؤَجَّلَيْنِ وَمُعَجَّلَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ وَحَاصِلُ الْقَوْلِ إلَّا عَنْ نَقْدٍ بِدَيْنٍ ويَمْتَنِعُ كَالِئٍ بِكَالِئٍ وإذَا اخْتَلَفَا جِنْسًا أَوْ تَقْدِيرًا أَوْ كَانَ الْأَصْلُ قِيَمِيًّا بَاقِيًا جَازَ التَّفَاضُلُ وَإِلَا فَلَا.
فَصْلٌ
ومَا هُوَ كَالْإِبْرَاءِ يُقَيَّدُ بِالشَّرْطِ وصَحَّ عَنْ الْمَجْهُولِ بِمَعْلُومٍ كَعَنْ الْمَعْلُومِ لَا الْعَكْسُ ولِكُلٍّ فِيهِ مِنْ الْوَرَثَةِ الْمُصَالَحَةُ عَنْ الْمَيِّتِ مُسْتَقِلًّا فَيَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ ولَا تُعَلَّقُ بِهِ الْحُقُوقُ وعَكْسُهَا فِيمَا هُوَ كَالْبَيْعِ وَلَا يَصِحُّ عَنْ حَدٍّ ونَسَبٍ وإنْكَارٍ وتَحْلِيلَ مُحَرَّمٍ وَعَكْسُهُ. (1/184)
بَابُ الْإِبْرَاءِ
إسْقَاطٌ لِلدَّيْنِ ولِضَمَانِ الْعَيْنِ وإبَاحَةً لِلْأَمَانَةِ بِأَ بَرِأَت أَوْ أَحْلَلْتُ أَوْ هُوَ بَرِيءٌ أَوْ فِي حِلٍّ وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ وَلَوْ مَجْهُولًا مُطْلَقًا وبِعِوَضٍ فَيَرْجِعُ لِتَعَذُّرِهِ وَلَوْ غَرَضًا وبِمَوْتِ الْمُبْرِئِ فَيَصِيرُ وَصِيَّةً.
فَصْلٌ
ويَعْمَلَ بِخَبَرِ الْعَدْلِ فِي إبْرَاءِ الْغَائِبِ لَا أَخْذِهِ وَلَا يَصِحُّ مَعَ التَّدْلِيسِ بِالْفَقْرِ وَحَقَارَةِ الْحَقِّ وَلَا يَجِبُ تَعْرِيفُ عَكْسِهِمَا بَلْ صِفَةَ الْمَسْقَطِ أَوْ لَفْظٍ يَعُمُّهُ وَيُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْقِيَمِيِّ قِيمَتِهِ لَا الْمِثْلِيِّ إلَّا قَدْرِهِ أَوْ شَيْءٍ قِيمَتُهُ كَذَا وَلَا يَبْرَأُ الْمَيِّتُ بِإِبْرَاءِ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْإِتْلَافِ وَيَبْطُلُ بِالرَّدِّ غَالِبًا وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقَبُولُ كَالْحُقُوقِ إلَّا فِي الْعَقْدِ.
بَابُ الْإِكْرَاهِ
وَيَجُوزُ بِإِكْرَاهِ الْقَادِرِ بِالْوَعِيدِ بِقَتْلٍ أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ كُلُّ مَحْظُورٍ إلَّا الزِّنَا وَإِيلَامُ الْآدَمِيِّ وَسَبُّهُ لَكِنْ يَضْمَنَ الْمَالِ وَيَتَأَوَّلُ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَمَا لَمْ يَبْقَ لَهُ فِيهِ فِعْلٌ فَكَلَا فِعْلٍ وبِالْإِضْرَارِ تَرْكُ الْوَاجِبِ وبِهِ يُبْطِلُ أَحْكَامَ الْعُقُودِ وَكَالْإِكْرَاهِ خَشْيَةَ الْغَرَقِ وَنَحْوِهِ.
بَابُ الْقَضَاءِ
يَجِبُ عَلَى مَنْ لَا يُغْنِي عَنْهُ غَيْرُهُ وَيَحْرُمُ عَلَى مُخْتَلُّ شَرْطٍ وَيُنْدَبُ وَيُكْرَهُ وَيُبَاحُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ حَسَبَ الْحَالِ وَشُرُوطُهُ الذُّكُورَةُ والتَّكْلِيفُ والسَّلَامَةُ مِنْ الْعَمَى، وَالْخَرَسِ والِاجْتِهَادُ فِي الْأَصَحِّ والْعَدَالَةُ الْمُحَقَّقَةُ ووِلَايَةٌ مِنْ إمَامِ حَقٍّ أَوْ مُحْتَسِبٍ إمَّا عُمُومًا فَيَحْكُمُ أَيْنَ ومَتَى وفِيمَ شَاءَ وبَيْنَ مَنْ عَرَضَ أَوْ خُصُوصًا فَلَا يَتَعَدَّى مَا عُيِّنَ وَلَوْ فِي سَمَاعِ شَهَادَةٍ وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالصَّلَاحِيَّةُ كَافِيَةٌ الْمُؤَيِّدُ بِاَللَّهِ مَعَ نَصْبِ خَمْسَةٍ ذَوِي فَضْلٍ وَلَا عِبْرَةَ بِشَرْطِهِمْ عَلَيْهِ. (1/185)
فَصْلٌ :
وعَلَيْهِ اتِّخَاذُ أَعْوَانٍ لِإِحْضَارِ الْخُصُومِ وَدَفْعِ الزِّحَامِ، وَالْأَصْوَاتِ وعُدُولٍ ذَوِي خِبْرَةٍ يَسْأَلُهُمْ عَنْ حَالِ مَنْ جَهِلَ مُتَكَتِّمِينَ والتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ إلَّا بَيْنَ الْمُسْلِمِ، وَالذِّمِّيِّ فِي الْمَجْلِسِ وسَمَاعُ الدَّعْوَى أَوَّلًا ثُمَّ الْإِجَابَةُ والتَّثَبُّتُ وطَلَبُ تَعْدِيلَ الْبَيِّنَةِ الْمَجْهُولَةِ ثُمَّ مِنْ الْمُنْكِرِ دَرْؤُهَا ويُمْهِلَهُ مَا رَأَى والْحُكْمُ والْأَمْرُ بِالتَّسْلِيمِ والْحَبْسُ لَهُ إنْ طُلِبَتْ والْقَيْدَ لِمَصْلَحَةٍ إلَّا، وَالِدًا لِوَلَدِهِ وَيُحْبَسُ لِنَفَقَةِ طِفْلِهِ لَا وَنَفَقَةُ الْمَحْبُوسِ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ مِنْ خَصْمِهِ قَرْضًا وَأُجْرَةُ السَّجَّانِ، وَالْأَعْوَانِ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ ثُمَّ مِنْ ذِي الْحَقِّ كَالْمُقْتَصِّ ويَنْدُبُ الْحَثُّ عَلَى الصُّلْحِ وتَرْتِيبُ الْوَاصِلِينَ وتَمْيِيزُ مَجْلِسِ النِّسَاءِ وتَقْدِيمُ أَضْعَفِ الْمُدَّعِيَيْنِ والْبَادِي والتَّنَسُّمُ واسْتِحْضَارُ الْعُلَمَاءِ إلَّا لِتَغْيِيرِ حَالِهِ بِحُضُورِهِمْ ويَحْرُمُ تَلْقِينُ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ وشَاهِدِهِ إلَّا تَثَبُّتًا والْخَوْضُ مَعَهُ فِي قَضِيَّتِهِ والْحُكْمُ بَعْدَ الْفَتْوَى وحَالِ تَأَذٍّ أَوْ ذُهُولٌ ولِنَفْسِهِ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ شَرِيكِهِ فِي التَّصَرُّفِ بَلْ يُرَافَعَ إلَى غَيْرِهِ وَكَذَا الْإِمَامُ قِيلَ وتَعَمُّدُ الْمَسْجِدِ ولَهُ الْقَضَاءُ بِمَا عَلِمَ إلَّا فِي حَدٍّ غَيْرِ الْقَذْفِ وعَلَى غَائِبٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ أَوْ مَجْهُولٍ أَوْ لَا يُنَالُ أَوْ مُتَغَلِّبٌ بَعْدَ الْأَعْذَارِ وَمَتَى حَضَرَ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا تَعْرِيفُ الشُّهُودِ ولَا يُجَرِّحُ إلَّا بِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ والْإِيفَاءُ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ ومِمَّا ثَبَتَ لَهُ (1/186)
فِي الْغَيْبَةِ بِالْإِقْرَارِ أَوْ النُّكُولِ لَا بِالْبَيِّنَةِ وتَنْفِيذُ حُكْمِ غَيْرِهِ والْحُكْمَ بَعْدَ دَعْوَى قَامَتْ عِنْدَ حَاكِمٍ غَيْرِهِ أَنْ كَتَبَ إلَيْهِ وأَشْهَدَ أَنَّهُ كِتَابُهُ و وأَمَرَهُمْ بِالشَّهَادَةِ ونَسَبَ الْخُصُومَ وَأَلْحَقَ إلَى مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ وكَانَا بَاقِيَيْنِ وَوِلَايَتُهُمَا إلَّا فِي الْحَدِّ، وَالْقِصَاصِ، وَالْمَنْقُولِ الْمَوْصُوفِ وإقَامَةُ فَاسِقٍ عَلَى مُعَيَّنٍ حَضَرَهُ أَوْ مَأْمُونُهُ وإيقَافُ الْمُدَّعَى حَتَّى يَتَّضِحَ الْأَمْرُ فِيهِ. (1/187)
فَصْلٌ
وَحُكْمُهُ فِي الْإِيقَاعِ والظَّنِّيَّاتِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لَا فِي الْوُقُوعِ فَفِي الظَّاهِرِ فَقَطْ إنْ خَالَفَ الْبَاطِنَ وَيَجُوزُ امْتِثَالُ مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ حَدٍّ وَغَيْرِهِ وَيَجِبُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ إلَّا فِي قَطْعِيٍّ يُخَالِفُ مَذْهَبَ الْمُمْتَثِلِ أَوْ الْبَاطِنِ ولَا يُلْزِمَانِ الْغَيْرَ اجْتِهَادَهُمَا قَبْلَ الْحُكْمِ إلَّا فِيمَا يَقْوَى بِهِ أَمْرُ الْإِمَامِ كَالْحُقُوقِ وَالشِّعَارِ لَا فِيمَا يَخُصُّ نَفْسَهُ وَلَا فِي الْعِبَادَاتِ مُطْلَقًا ويُجَابَ كُلٌّ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ إلَى مَنْ طَلَبَ والتَّقْدِيمُ بِالْقُرْعَةِ ويُجِيبَ الْمُنْكِرُ إلَى أَيٍّ مَنْ فِي الْبَرِيدِ ثُمَّ الْخَارِجِ عَنْهُ إنْ عَدِمَ فِيهِ.
فَصْلٌ
وَيَنْعَزِلُ بِالْجَوْرِ وظُهُورُ الِارْتِشَاءِ لَا بِالْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ مُدَّعِيهِ فَيَلْغُو مَا حَكَمَ بَعْدَهُ وَلَوْ حَقًّا وبِمَوْتِ إمَامِهِ لَا الْخَمْسَةُ وعَزْلُهُ إيَّاهُ وعَزْلُهُ نَفْسَهُ فِي وَجْهِ مَنْ وَلَّاهُ وبِقِيَامِ الْإِمَامِ.
فَصْلٌ
ولَا يَنْقُضُ حُكْمَ حَاكِمٍ إلَّا بِدَلِيلٍ عِلْمِيٍّ كَمُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ وَلَا مُحَكَّمٍ خَالَفَهُ إلَّا بِمُرَافَعَةٍ وَمَنْ حَكَمَ بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ عَمْدًا عَمْدًا ضَمِنَ إنْ تَعَذَّرَ التَّدَارُكُ وخَطَأً نَفَذَ فِي الظَّنِّيِّ وَمَا جَهِلَ كَوْنَهُ قَطْعِيًّا وَيَتَدَارَكُ فِي الْعَكْسِ فَإِنْ تَعَذَّرَ غَرِمَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَأُجْرَتُهُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ وَمَنْصُوبُ الْخَمْسَةِ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ فِي وِلَايَتِهِ وَلَا يَأْخُذُ مِنْ الصَّدَقَةِ إلَّا لِفَقْرِهِ. (1/188)
كِتَابُ الْحُدُودِ
فَصْلٌ
يَجِبُ إقَامَتُهَا فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ - عَلَى الْإِمَامِ ووَالِيهِ أَنْ وَقَعَ سَبَبُهَا فِي زَمَنٍ وَمَكَانٍ يَلِيهِ إلَى وُقُوعِ الْحَدِّ ولَهُ إسْقَاطُهَا وتَأْخِيرُهَا لِمَصْلَحَةٍ وفِي الْقِصَاصِ نَظَرٌ وَيَحُدُّ الْعَبْدَ حَيْثُ لَا إمَامَ سَيِّدُهُ والْبَيِّنَةِ إلَى الْحَاكِمِ.
فَصْلٌ
والزِّنَا وَمَا فِي حُكْمِهِ إيلَاجُ فَرْجِ فِي فَرْجِ حَيٍّ مُحَرَّمٍ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ بِلَا شُبْهَةٍ وَلَوْ بَهِيمَةٍ فَيُكْرَهُ أَكْلُهَا وَمَتَى ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ مُفَصِّلًا فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ عِنْدَ مَنْ إلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ بِشَهَادَةٍ أَرْبَعَةٍ عُدُولٍ أَوْ ذِمِّيِّينَ عَلَى ذِمِّيٍّ وَلَوْ مُتَفَرِّقِينَ و اتَّفَقُوا عَلَى إقْرَارِهِ كَمَا مَرَّ أَوْ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَكَانِهِ وَوَقْتِهِ وَكَيْفِيَّتِهِ جُلِدَ الْمُخْتَارُ الْمُكَلَّفُ غَالِبًا وَلَوْ مَفْعُولًا أَوْ مَعَ غَيْرِ مُكَلَّفٍ صَالِحًا لِلْوَطْءِ أَوْ قَدْ تَابَ أَوْ قَدُمَ عَهْدُهُ الْحُرُّ الْبِكْرُ مِائَةَ وَيُنَصَّفُ لِلْعَبْدِ يُحَصَّصُ لِلْمُكَاتَبِ وَيَسْقُطُ الْكَسْرُ الرَّجُلِ قَائِمًا والْمَرْأَةُ قَاعِدَةً مُسْتَتِرِينَ بِمَا هُوَ بَيْنَ الرَّقِيقِ، وَالْغَلِيظِ بِسَوْطٍ أَوْ عُودٍ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْجَدِيدِ، وَالْعَتِيقِ خَلِيٍّ مِنْ الْعُقُودِ ويَتَوَقَّى الْوَجْهَ، وَالْمَرَاقَّ ويُمْهَلُ حَتَّى تَزُولَ شِدَّةُ الْحَرِّ، وَالْبَرْدِ وَالْمَرَضُ الْمَرْجُوُّ وَإِلَّا فَبِعُثْكُولٍ تُبَاشِرَهُ كُلُّ ذُيُولِهِ إنْ احْتَمَلَهُ وأَشَدَّهَا التَّعْزِيرُ ثُمَّ الزِّنَا الْقَذْفِ وَلَا تَغْرِيبُ. (1/189)
فَصْلٌ
ومَنْ ثَبَتَ إحْصَانُهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، وَلَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَهُوَ جِمَاعٌ فِي قُبُلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ مِنْ مُكَلَّفٍ حُرٍّ مَعَ عَاقِلٍ صَالِحٌ لِلْوَطْءِ وَلَوْ صَغِيرًا رُجِمَ الْمُكَلَّفُ بَعْدَ الْجَلْدِ حَتَّى يَمُوتَ ويُقَدَّمَ الشُّهُودُ وَفِي الْإِقْرَارِ الْإِمَامِ أَوْ مَأْمُورِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ مِنْ الشُّهُودِ سَقَطَ وَيُتْرَكُ مَنْ لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ وَلَا يُطْعِمَ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِنْ ارْتَكَبَ فِيهِ أُخْرِجَ وَلَا إمْهَالَ لَكِنْ تُسْتَبْرَأُ كَالْأَمَةِ لِلْوَطْءِ وتُتْرَكَ إلَى الْفِصَالِ أَوْ آخِرِ إنْ عَدِمَ مِثْلَهَا وَنُدِبَ تَلْقِينُ مَا يُسْقِطُ الْحَدَّ والْحَفْرُ إلَى سُرَّةِ الرَّجُلِ وثَدْيِ الْمَرْأَةِ وَلِلْمَرْءِ قَتْلُ مَنْ وُجِدَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَوَلَدِهِ حَالَ الْفِعْلِ لَا بَعْدَهُ فَيُقَادُ بِالْبِكْرِ. (1/190)
فَصْلٌ
ويَسْقُطُ بِدَعْوَى الشُّبْهَةَ الْمُحْتَمِلَةَ والْإِكْرَاهِ وبِاخْتِلَالِ الشَّهَادَةِ قَبْلَ التَّنْفِيذِ وَقَدْ مَرَّ حُكْمُ الرُّجُوعِ وعَلَى شَاهِدَيْ الْإِحْصَانِ ثُلُثُ الدِّيَةِ والثُّلُثَانِ إنْ كَانَا مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُزَكِّي وبِإِقْرَارِهِ بَعْدَهَا دُونَ أَرْبَعِ وبِرُجُوعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ وبِقَوْلِ النِّسَاءِ هِيَ رَتْقَاءُ أَوْ عَذْرَاءُ عَنْهَا وعَنْهُمْ وَلَا شَيْءَ بَعْدَ التَّنْفِيذِ وبِخَرَسِهِ وإسْلَامُهُ ولَوْ بَعْدَ الرِّدَّةِ وعَلَى الْإِمَامُ اسْتِفْصَالُ كُلِّ الْمُسْقِطَاتِ فَإِنْ قَصَّرَ ضَمِنَ إنْ تَعَمَّدَ وَإِلَّا فَبَيْتُ الْمَالِ.
بَاب حَدّ الْقَذْف
وَمَتَى ثَبَتَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ إقْرَارِهِ وَلَوْ مَرَّةً قَذْفُ حُرٍّ مُسْلِمٍ غَيْرَ أَخْرَسَ عَفِيفٍ فِي الظَّاهِرِ مِنْ الزِّنَى بِزَنَّاءٍ فِي حَالٍ يُوجِبُ الْحَدَّ مُصَرِّحًا، أَوْ كَانِيًا مُطْلَقًا أَوْ مُعَرِّضًا أَقَرَّ بِقَصْدِهِ ولَمْ تَكْمُلْ الْبَيِّنَةُ عَدَدًا ووَحَلَفَ الْمَقْذُوفُ إنْ طَلَبَ جُلِدَ الْقَاذِفُ الْمُكَلَّفُ غَالِبًا وَلَوْ وَالِدًا الْحَدَّ ثَمَانِينَ وَيُنَصَّفَ لِلْعَبْدِ وَيُحَصَّصَ لِلْمُكَاتَبِ كَمَا مَرَّ يَطْلُبُ لِلْحَيِّ نَفْسِه ولَا يُوَرَّثُ ولِلْمَيِّتِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ الذَّكَرِ الْحُرِّ قِيلَ ثُمَّ الْعَبْدُ مِنْ عَصَبَتِهِ إلَّا الْوَلَدِ أَبَاهُ والْعَبْدُ ثُمَّ الْإِمَامَ وَالْحَاكِمَ ويَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمَقْذُوفِ فَقَطْ كَيَا ابْنَ الزَّوَانِي وَمِنْهُ النَّفْيُ عَنْ الْأَبِ وَلَوْ لِمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ إنْ لَمْ يَعْنِ بِالْحُكْمِ كَلَسْت لِفُلَانٍ لَا لَسْت مِنْ والنِّسْبَةُ إلَى غَيْرِهِ مُعَيَّنًا كَيَا ابْنَ الْأَعْمَى لِابْنِ السَّلِيمِ إلَّا إلَى الْجَدِّ و الْعَمِّ و الْخَالِ و زَوْجِ الْأُمِّ ولَا يُسْقِطُهُ إلَّا الْعَفْوُ قَبْلَ الرَّفْعِ أَوْ شَاهِدَانِ بِالْإِقْرَارِ وَيَلْزَمُ مَنْ رَجَعَ مِنْ شُهُودِ الزِّنَا قَبْلَ التَّنْفِيذِ لَا بَعْدَهُ إلَّا الْأَرْشُ والْقِصَاصُ. (1/191)
بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ
وَكَذَلِكَ مَنْ ثَبَتَ مِنْهُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ إقْرَارِهِ مَرَّتَيْنِ شُرْبُ مُسْكِرٍ عَالِمًا غَيْرَ مُضْطَرٍّ ولَا مُكْرَهٌ وإنْ قَلَّ ويُقَامُ بَعْدَ الصَّحْوِ فَإِنْ فَعَلَ قَبْلَهُ لَمْ يُعِدْ وَيَكْفِي الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّمِّ، أَوْ تَقَيُّؤٌ وَلَوْ كُلُّ فَرْدٍ عَلَى فَرْدٍ.
بَابُ حَدِّ السَّارِقِ
فَصْلٌ مَنْ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ إقْرَارِهِ مَرَّتَيْنِ أَنَّهُ سَرَقَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فِضَّةً خَالِصَةً الدِّرْهَمِ ثَمَانٍ وَأَرْبَعُونَ شَعِيرَةً أَوْ مَا يُسَاوِيهَا مِمَّا هُوَ خَالِصٌ لِغَيْرِهِ رَقَبَةً أَوْ مَنْفَعَةَ ولَهُ تَمَلُّكُهُ وَلَوْ جَمَاعَةً ولِجَمَاعَةٍ أَوْ لِذِمِّيٍّ أَوْ لِغَرِيمِهِ بِقَدْرِهَا وأَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزٍِفِعْلِهِ حَمْلًا، أَوْ رَمْيًا أَوْ جَرًّا أَوْ إكْرَاهًا أَوْ تَدْلِيسًا وَإِنْ رَدَّهُ أَوْ ولَمْ يَنْفُذْ طَرَفُهُ أَوْ دُفْعَتَيْنِ يَتَخَلَّلْهُمَا عِلْمُ الْمَالِكِ أَوْ كَوَّرَ غَيْرُهُ وَقَرَّبَ إلَّا مِنْ خَرْق مَا بَلَغَتْهُ يَدُهُ أَوْ ثَابِتًا مِنْ مَنْبَتِهِ أَوْ حُرًّا وَمَا فِي يَدِهِ أَوْ غَصْبًا أَوْ غَنِيمَةً أَوْ بَيْتِ مَالِ أَوْ مَااسْتَخْرَجَهُ بِخَارِجٍ بِنَفْسِهِ كَنَهْرٍ وَرِيحٍ، أَوْ دَابَّةٍ لَمْ يَسُقْهَا وَحَمَلَهَا لَكِنْ يُؤَدَّبُ كَالْمُقَرِّبِ. (1/192)
فَصْلٌ
وَالْحِرْزُ مَا وُضِعَ لِمَنْعِ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ إلَّا بِحَرَجٍ وَمِنْهُ الْجُرْنُ وَالْمِرْبَدُ وَالْمُرَاحُ مُحَصَّنَاتٍ وبَيْتٌ غَيْرُ ذِي بَابٍ فِيهِ مَالِكُهُ والْمَدْفِنُ الْمُعْتَادُ والْقَبْرُ لِلْكَفَنِ وَالْمَسْجِدُ وَالْكَعْبَةُ لَكِسْوَتِهِمَا وَآلَتِهِمَا لَا الْكُمُّ وَالْجُوَالِقُ والْخِيَمُ السَّمَاوِيَّةُ والْأَمْكِنَةُ الْمَغْصُوبَة ومَا أُذِنَ لِلسَّارِقِ بِدُخُولِهِ.
فَصْلٌ
وَإِنَّمَا يُقْطَعُ كَفُّ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِهِ فَإِنْ ثَنَّى غَيْرَ مَا قُطِعَ بِهِ أَوْ كَانَتْ الْيُمْنَى بَاطِلَةً فالرِّجْلِ الْيُسْرَى غَالِبًا ثُمَّ يُحْبَسُ فَقَطْ إنْ عَادَ ويَسْقُطُ بِالْمُخَالَفَةِ فَيُقْتَصُّ الْعَمْدُ وَيَتَأَرَّشُ الْخَطَأِ وبِعَفْوِ كُلِّ الْخُصُومِ أَوْ تَمَلُّكُهُ قَبْلَ الرَّفْعِ وبِنَقْصِ قِيمَةِ الْمَسْرُوقِ عَنْ عَشَرَةِ وبِدَعْوَاهُ إيَّاهُ و ولَا يَغْرَمُ بَعْدَهُ التَّالِفَ وَيَسْتَرِدُّ الْبَاقِيَ فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَلَا يُقْطَعُ وَالِدٌ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَلَا عَبْدٌ لِسَيِّدِهِ وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ والشَّرِيكُ لَاعَبْدَاهُمَا. (1/193)
فَصْلٌ
والْمُحَارِبِ هُوَ مَنْ أَخَافَ السَّبِيلَ فِي غَيْرِ الْمِصْرِ لِأَخْذِ الْمَالِ يُعَزِّرَهُ الْإِمَامُ أَوْ يَنْفِيَهُ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَحْدَثَ وَإِلَا قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ لِأَخْذِ نِصَابِ السَّرِقَةِ وضَرَبَ عُنُقَهُ وَصَلَبَهُ لِلْقَتْلِ وقَاصَّ وَأَرَّشَ لِلْجُرْحِ فَإِنْ جَمَعَهَا قُتِلَ وَصُلِبَ فَقَطْ ويَقْبَلَ مَنْ وَصَلَهُ تَائِبًا قَبْلَ الظَّفَرِ بِهِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحُدُ وَمَا قَدْ أَتْلَفَهُ وَلَوْ قَتْلًا لَا بَعْدَهُ فَلَا عَفْوَ وَيُخَيَّرُ فِي الْمُرَاسِلِ.
فَصْلٌ
والْقَتْلَ حَدٌّ الْحَرْبِيُّ وَالْمُرْتَدُّ بِأَيِّ وَجْهِ كُفْرٍ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ ثَلَاثًافَإِبَى والْمُحَارِبُ والدَّيُّوثُ والسَّاحِرُ بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ.
فَصْلٌ
فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ التَّعْزِيرِ والتَّعْزِيرِ إلَى كُلِّ ذِي وِلَايَةٍ وهُوَحَبْسٌ أَوْ إسْقَاطُ عِمَامَةٍ أَوْ عَتْلٌ أَوْ ضَرْبٌ دُونَ الْحَدِّ لِكُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا تُوجِبُهُ كَأَكْلِ وشَتْمٌ مُحَرَّمٌ وإتْيَانُ دُبُرِ الْحَلِيلَةِ وغَيْرِ فَرْجِ غَيْرِهَا ومُضَاجَعَةُ أَجْنَبِيَّةٍ وامْرَأَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ وأَخْذُ دُونَ الْعَشَرَةِ وفِي كُلِّ دُونَ حَدِّ جِنْسِهِ وَكَالنَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ والْغِنَاءِ والْقِمَارُ والْإِغْرَاءُ بَيْنَ الْحَيَوَانِ وَمِنْهُ حَبْسُ الدُّعَّارِ وزِيَادَةً هَتْكِ الْحُرْمَةِ وَمَا تَعَلَّقَ فَحَقٌّ لَهُ وَإِلَا َلِلَّهِ. (1/194)
كِتَابُ الْجِنَايَاتِ
فَصْلٌ
إنَّمَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي جِنَايَةِ مُكَلَّفٍ عَامِدٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ ذِي مَفْصِلٍ أَوْ مُوضِحَةً قُدِّرَتْ طُولًا وَعَرْضًا أَوْ مَعْلُومِ الْقَدْرِ مَأْمُونَ التَّعَدِّي فِي الْغَالِبِ كَالْأَنْفِ والْأُذُنُ قِيلَ واللِّسَانُ وَالذَّكَرُ مِنْ الْأَصْلِ لَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ إلَّا اللَّطْمَةُ وَالضَّرْبَةُ بِالسَّوْطِ وَنَحْوِهِ عِنْدَ يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَجِبُ بِالسِّرَايَةِ إلَى مَا يَجِبُ فِيهِ وَيَسْقُطُ بِالْعَكْسِ وَلَا يَجِبُ لِفَرْعٍ وعَبْدٍ وَكَافِرٍ عَلَى ضِدِّهِمْ فَلَا يَقْتُلُ أُمَّهُ بِأَبِيهِ وَنَحْوِهِ وَلَا أَبُوهُ أُمَّهُ بِهِ وَنَحْوِهِ وعَلَى الْأَصْلِ الدِّيَةُ والْكَفَّارَةُ وَالْعِبْرَةُ فِي الْعَبْدِ وَالْكَافِرِ بِحَالِ الْفِعْلِ.
فَصْلٌ
وتُقْتَلَ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ وَلَا مَزِيدَ وفِي عَكْسِهِ يَسْتَوْفِي وَرَثَتُهُ نِصْفَ الدِّيَةِ وجَمَاعَةٌ بِوَاحِدٍ وعَلَى كُلِّ مِنْهُمْ دِيَةٌ كَامِلَةٌ إنْ طُلِبَتْ وَذَلِكَ حَيْثُ مَاتَ بِمَجْمُوعِ فِعْلِهِمْ مُبَاشَرَةٌ، أَوْ سِرَايَةٌ، أَوْ بِالِانْضِمَامِ وَلَوْ زَادَ فِعْلُ أَحَدِهِمْ فَإِنْ اخْتَلَفُوا فَعَلَى الْمُبَاشِرِ وَحْدَهُ إنْ عُلِمَ وتَقَدَّمَهُ، أَوْ الْتَبَسَ تَقَدُّمُهُ فَإِنْ عَلِمَ تَأَخُّرَهُ أَوْ اتِّحَادَ الْوَقْتِ لَزِمَهُ الْقَوَدُ والْآخَرَ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ فَقَطْ فَإِنْ جَهِلَ الْمُبَاشَرَ لَزِمَ الْمُتَقَدِّمَ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ فَقَطْ إنْ عُلِمَ وَإِلَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إلَّا مِنْ بَابِ الدَّعْوَى فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَحَدَ الْجَرَائِحِ فَقَطْ فَبِالسِّرَايَةِ يَلْزَمُ الْقَوَدُ وَالْأَرْشُ فِي الْأُخْرَى وهُوَ فِيهِمَا مَعَ لَبْسِ صَاحِبِهَا وفِي الْمُبَاشَرَةِ كَمَا مَرَّ وَبَعْضُهُمْ يُحَوِّلُ. (1/195)
فَصْلٌ
ومَا عَلَى قَاتِلِ جَمَاعَةٍ إلَّا الْقَتْلَ ويَحْفَظَ نَفْسَهُ حَتَّى يَجْتَمِعُوا لَا قَالِعُ أَعْيُنِهِمْ فَالْقِصَاصُ ودِيَاتِ الْبَاقِيَاتِ وفِي الْأَيْمَنِ الْأَيْمَنَ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَلَوْ زَادَ أَحَدُهُمَا أَوْ نَقَصَ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالدِّيَةُ وَلَا يُؤْخَذُ مَا تَحْتَ الْأُنْمُلَةِ بِهَا وَلَا يُؤْخَذُ ذَكَرٌ صَحِيحٌ بِعِنِّينٍ، أَوْ خَصِيٍّ فَإِنْ خُولِفَ جَازَ الِاسْتِئْنَافُ قِيلَ وَلِمَنْ هَشَّمَ أَنْ يُوضِحَ وأَرْشُ الْهَشْمِ وَلَا شَيْءَ فِيمَنْ مَاتَ بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ أَوْ قِصَاصٍ وَلَا قِصَاصَ فِي الْفَقْءِ ويُقَدِّمَ قِصَاصَ الْأَطْرَافِ عَلَى الْقَتْلِ ويَنْتَظِرَ فِيهَا الْبُرْءَ وَمَنْ اقْتَصَّ فَتَعَذَّرَ عَلَى غَيْرِهِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ أَثِمَ ولِلْآخَرِ الدِّيَةُ مِنْ الْجَانِي إلَّا الشَّرِيكُ فَمِنْ الْمُقْتَصِّ. (1/196)
فَصْلٌ
ولِوَلِيِّ الدَّمِ إنْ شَاهَدَ الْقَتْلَ أَوْ تَوَاتَرَ أَوْ أَقَرَّ لَهُ أَوْ حَكَمَ أَنْ يَعْفُوَ وَيَسْتَحِقَّ الدِّيَةَ
وَإِنْ كَرِهَ الْجَانِي كَامِلَةً وَلَوْ بَعْدَ قَطْعِ عُضْوٍ وأَنْ يُصَالِحَ وَلَوْ بِفَوْقِهَا وأَنْ يَقْتَصَّ بِضَرْبِ الْعُنُقِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَكَيْفَ أَمْكَنَ بِلَا تَعْذِيبٍ وَلَا إمْهَالُ إلَّا الْوَصِيَّةُ أَوْ حُضُورُ غَائِبٍ أَوْ طَلَبِ سَاكِتٍ أَوْ بُلُوغُ صَغِيرٍ وَلَا يَكْفِي أَبُوهُ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ وَمَتَى قَتَلَ الْمُعْسِرَ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ فَلِلْمُسْتَحِقِّ الدِّيَةُ إنْ لَمْ يَخْتَرْ الْوَارِثُ الِاقْتِصَاصَ.
فَصْلٌ
ويَسْقُطُ بِالْعَفْوِ عَنْهُ وَلَوْ مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ وبِشَهَادَتِهِ بِهِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ أَنْكَرُوا وَالْجَانِي وَلَا تَسْقُطُ الدِّيَةُ بِالْعَفْوِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا أَوْ يَعْفُ عَنْ دَمِ الْمَقْتُولِ وفِي الْمَرَضِ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ وبِكَوْنِ أَحَدِهِمْ فَرْعًا أَوْ نَحْوُهُ وبِقَوْلِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَخْطَأْتَ وَإِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ أَوْ مَا فَعَلْتَ وَإِنْ بَيَّنَ الْوَرَثَةُ وبِانْكِشَافِهِ مُسْتَحِقًّا وبِإِرْثِهِ بَعْضَ الْقِصَاصِ لَا بِالْإِكْرَاهِ وتَهَدُّدُ الْمَقْتُولِ أَوَّلًا ومُشَارَكَةُ مَنْ يَسْقُطُ عَنْهُ غَالِبًا والْإِبَاحَةُ والْعَفْوُ عَنْ أَحَدِ الْقَاتِلِينَ. (1/197)
فَصْلٌ
وَلَا شَيْءَ فِي رَاقِي نَخْلَةٍ ومَاتَ بِالرُّؤْيَةِ غَالِبًا أَوْ بِالزَّجْرِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ تَقْسِيطًا بِدُونِهِ وَلَا عَلَى الْمُمْسِكِ وَالصَّابِرِ إلَّا الْأَدَبُ بَلْ الْمُعْرِي وَالْحَابِسُ حَتَّى مَاتَ جُوعًا أَوْ بَرْدًا وَفِي الْمُكْرِهِ خِلَافٌ والْعِبْرَةَ فِي عَبْدٍ وَكَافِرٍ رَمَيَا فَاخْتَلَفَ حَالُهُمَا بِالْمُسْقِطِ لَا بِالِانْتِهَاءِ.
فَصْلٌ
والْخَطَأِ مَا وَقَعَ بِسَبَبٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ أَوْ غَيْرُ قَاصِدٍ لِلْمَقْتُولِ وَنَحْوِهِ أَوْ لِلْقَتْلِ بِمَا مِثْلُهُ لَا يَقْتُلُ فِي الْعَادَةِ وَإِلَا فَعَمْدٌ وَإِنْ ظَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ غَالِبًا وسَبَبُهُ مِنْهُ فَهَدَرٌ وَمِنْهُ تَعَدِّيهِ فِي الْمَوْقِفِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ غَيْرَ مُتَعَدٍّ فِيهِ خَطَأً والْعَكْسُ.
فَصْلٌ
ومَا لَزِمَ بِهِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ بِشُرُوطٍ سَتَأْتِي كَمُتَجَاذِبَيْ حَبْلَهُمَا فَانْقَطَعَ فَيَضْمَنُ كُلًّا عَاقِلَةُ الْآخَرِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا لَزِمَتْ عَاقِلَةَ الْحُرِّ قِيمَتُهُ وَتَصِيرُ لِوَرَثَتِهِ وَمِثْلُهُمَا الْفَارِسَانِ والْفُلْكَانِ اصْطَدَمَا خَطَأً وكَحَافِرِ بِئْرٍ تَعَدِّيًا فَيَتَضَمَّنُ عَاقِلَتُهُ الْوُقُوعَ فِيهَا لَا عَلَى مَنْ تُضْمَنُ جِنَايَتُهُ أَوْ مَا وَضَعَهُ مِنْ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَشْتَرِكَانِ فَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَاقِعُونَ مُتَجَاذِبِينَ أَوْ لَا مُتَصَادِمِينَ أَوْ لَا عُمِلَ بِمُقْتَضَى الْحَالِ مِنْ خَطَأٍ وَعَمْدٍ وَتَخْصِيصٍ وإهْدَارَ وكَطَبِيبٍ سَلَّمَ غَيْرُ الْمَطْلُوبِ جَاهِلَيْنِ فَإِنْ عَلِمَ قُتِلَ إنْ جَهِلَ الْمُتَسَلِّمُ وَتَنَاوَلَهُ مِنْ يَدِهِ وَلَوْ طَلَبَهُ وَكَمَنْ أَسْقَطَتْ بِشَرَابٍ أَوْ بِعَرَكٍ وَلَوْ عَمْدًا وفِيمَا خَرَجَ حَيًّا الدِّيَةُ ومَيِّتًا الْغُرَّةُ. (1/198)
فَصْلٌ
والْمُبَاشِرِ مَضْمُونٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ فَيَضْمَنُ غَرِيقًا أَمْسَكَهُ فَأَرْسَلَهُ لِخَشْيَةِ تَلَفِهِمَا لَا الْمُسَبَّبِ إلَّا لِتَعَدٍّ فِي السَّبَبِ أَوْ سَبَبِهِ.
فَصْلٌ
والْمُسَبَّبَ الْمَضْمُونَ جِنَايَةُ مَا وُضِعَ بِتَعَدٍّ فِي حَقٍّ عَامٍّ أَوْ مِلْكِ الْغَيْرِ مِنْ حَجَرٍ وَمَاءٍ وَبِئْرٍ ونَارٍ أَيْنَمَا بَلَغَتْ وحَيَوَانٍ كَعَقْرَبٍ ولَمْ يَنْتَقِلْ أَوْ عَقُورٍ مُطْلَقًا وَمِنْهُ ظَاهِرُ الْمِيزَابِ والْقَرَارَ عَلَى آمِرِ الْمَحْجُورِ مُطْلَقًا وغَيْرَهُ إنْ جَهِلَ وَإِلَا فَعَلَيْهِ وجِنَايَةُ الْمَائِلُ إلَى غَيْرِ الْمِلْكِ وهِيَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَالِكِ الْعَالِمِ مُتَمَكِّنِ الْإِصْلَاحِ حَسَبَ حِصَّتِهِ وشَبَكَةٍ نُصِبَتْ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَلَمْ يُزِلْ التَّغْرِيرَ ووَضْعُ صَبِيٍّ مَعَ مَنْ لَا يَحْفَظُ مِثْلَهُ أَوْ فِي مَوْضِعِ خَطَرٍ أَوْ أَمَرَهُ بِغَيْرِ الْمُعْتَادِ أَوْ إفْزَاعِهِ فَأَمَّا تَأْدِيبُ أَوْ ضَمٍّ غَيْرِ مُعْتَادٍ فَمُبَاشِرٌ مَضْمُونٌ قِيلَ والْمُعْتَادَ خَطَأٌ وجِنَايَةُ دَابَّةٍ طَرَدَتْفِي حَقٍّ عَامٍّ أَوْ مِلْكِ الْغَيْرِ أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا حَيْثُ يَجِبُ فَأَمَّا رَفْسُهَا فَعَلَى السَّائِقِ والْقَائِدِ والرَّاكِبِ مُطْلَقًا والْكَفَّارَةُ فَإِنْ اتَّفَقُوا وكَفَّرَ الرَّاكِبُ وَأَمَّا بَوْلُهَا وَرَوْثُهَا وَشَمْسُهَا فَهَدَرٌ غَالِبًا وَكَذَلِكَ نَفْحَتُهَا وكَبْحُهَا وَنَخْسُهَا الْمُعْتَادُ وَإِلَا فَمَضْمُونَةٌ هِيَ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهَا حَيْثُ يَجِبُ الْحِفْظُ. (1/199)
فَصْلٌ
وعَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ وَلَوْ نَائِمًا مُسْلِمًا أَوْ مُعَاهِدًا غَيْرَ جَنِينٍ خَطَأً مُبَاشَرَةً أَوْ فِي حُكْمِهَا أَنْ يُكَفِّرَ بِرَقَبَةٍ مُكَلَّفَةً مُؤْمِنَةً سَلِيمَةً وَلَوْ قَبْلَ الْمَوْتِ بَعْدَ الْجُرْحِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ كَانَ عَبْدًا فَبِصَوْمٍ شَهْرَيْنِ وَلَاءً وَتُعَدَّدُ عَلَى الْجَمَاعَةِ لَا الدِّيَةُ.
فَصْلٌ
وفِي الْعَبْدِ وَلَوْ قَتَلَ جَمَاعَةً قِيمَتُهُ مَا لَمْ تُعَدَّ دِيَةُ الْحُرِّ وأَرْشِهِ وجَنِينِهِ بِحَسْبِهَا وَأَمَّا الْمَقْبُوضُ فَمَا بَلَغَتْ وَجِنَايَةُ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْغَاصِبِ إلَى قِيمَتِهِ ثُمَّ فِي رَقَبَتِهِ ولَهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ وَيَضْمَنُهَا وَكَذَا لَوْ جَنَى عَلَى الْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ وَمِثْلُهُ مُسْتَأْجِرٌ وَمُسْتَعِيرٌ فَرَّطَا. (1/200)
فَصْلٌ
وفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهَا نَقَصَ الْقِيمَةِ وَفِي جَنِينِهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ وَتُضْمَنُ بِنَقْلِهَا تَعَدِّيًا وبِإِزَالَةِ مَانِعِهَا مِنْ الذَّهَابِ أَوْ السَّبُعِ ومَانِعَ الطَّيْرِ والْعَبْدِ إنْ تَلِفَتْ فَوْرًا والسَّفِينَةِ وَوِكَاءَ السَّمْنِ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا أَوْ جَامِدًا ذَابَ بِالشَّمْسِ أَوْ نَحْوِهَا وَلَا يُقْتَلَ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ إلَّا الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ والْعَقُورِ بَعْدَ تَمَرُّدِ الْمَالِكَ ومَا ضَرَّ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ.
فَصْلٌ
وَيُخَيَّرُ مَالِكُ عَبْدٍ جَنَى مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ بَيْنَ تَسْلِيمُهُ لِلرِّقِّ أَوْ كُلَّ الْأَرْشِ وفِي الْقِصَاصَ يُسَلِّمَهُ وَيُخَيَّرُ الْمُقْتَصُّ فَإِنْ تَعَدَّدُوا سَلَّمَهُ أَوْ بَعْضَهُ بِحِصَّةِ مَنْ لَمْ يَعْفُ إلَّا أُمَّ الْوَلَدِ وَمُدَبَّرَ الْمُوسِرِ فَلَا يَسْتَرِقَّانِ فَيَتَعَيَّنُ الْأَرْشُ بِسُقُوطِ الْقِصَاصِ وَهُوَ عَلَى سَيِّدِهِمَا إلَى قِيمَتِهِمَا ثُمَّ فِي رَقَبَتِهِ وذِمَّتِهَا فَإِنْ أَعْسَرَ بِيعَ وَسَعَتْ فِي الْقِيمَةِ فَقَطْ وَلَا تُعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ التَّسْلِيمُ ويَبْرَآنِ بِإِبْرَاءِ الْعَبْدِ لَا السَّيِّدِ وَحْدَهُ وَلَا يُقْتَصُّ مِنْ الْمُكَاتَبِ إلَّا حُرٌّ أَوْ مِثْلَهُ فَصَاعِدًا ويَتَأَرَّشَ مِنْ كَسْبِهِ ويُقَدِّمَ مَا طَلَبَ فَإِنْ اتَّفَقَتْ فَالْجِنَايَةُ فَإِنْ أَعْسَرَ وبِيعَ لَهَا والْوَقْفَ يُقْتَصَّ مِنْهُ وَيَتَأَرَّشَ مِنْ كَسْبِهِ وَأَمْرُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ إلَى مَصْرِفِهِ. (1/201)
فَصْلٌ
والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَأَطْرَافُهُمَا وَلَوْ تَفَاضَلَا أَوْ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ لَا وَالِدًا بِوَلَدِهِ وَيُهْدَرُ مِنْ جِنَايَةِ الْعَبْدِ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ عَلَى مَالِكِهِ وغَاصِبٍ.
فَصْلٌ
وعَلَى مُطْلِقِ الْبَهِيمَةِ مَا جَنَتْ فَوْرًا مُطْلَقًا وعَلَى مُتَوَلِّي الْحِفْظِ جِنَايَةِ غَيْرِ الْكَلْبِ لَيْلًا والْعَقُورِ مُفَرِّطًا مُطْلَقًا وَلَوْ فِي مِلْكِهِ عَلَى الدَّاخِلِ بِإِذْنِهِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ عَقُورًا بَعْدَ عَقْرِهِ أَوْ حَمْلِهِ بَابُ الدِّيَاتِ
فَصْلٌ
هِيَ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ بَيْنَ جَذَعٍ وَحِقَّةٍ وَبِنْتِ لَبُونٍ وَبِنْتِ مَخَاضٍ أَرْبَاعًا تُنَوَّعَ فِيمَا دُونَهَا وَلَوْ كَسْرًا ومِنْ الْبَقَرِ مِائَتَانِ وَمِنْ الشَّاءِ أَلْفَانِ ومِنْ الذَّهَبِ أَلْفُ مِثْقَالٍ ومِنْ الْفِضَّةِ عَشْرَةٌ ويُخَيَّرُ الْجَانِي فِيمَا بَيْنَهُمَا. (1/202)
فَصْلٌ
وتَلْزَمُ فِي نَفْسِ الْمُسْلِمِ والذِّمِّيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمُعَاهَدِ وفِي كُلِّ حَاسَّةٍ كَامِلَةً والْعَقْلِ والْقَوْلِ و وسَلَسِ الْبَوْلِ أَوْ الْغَائِطِ وانْقِطَاعِ الْوَلَدِ وفِي الْأَنْفِ واللِّسَانِ والذَّكَرِ مِنْ الْأَصْلِ وفِي كُلِّ زَوْجَيْنِ فِي الْبَدَنِ بَطَلَ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَالْأُنْثَيَيْنِ وَالْبَيْضَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا غَالِبًا وفِي أَحَدِهِمَا النِّصْفُ وفِي كُلِّ جَفْنٍ رُبُعُ وَفِي كُلِّ سِنٍّ نِصْفُ عُشْرِ وَهِيَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ وَفِي مِفْصَلِهَا مِنْهُ ثُلُثُهُ إلَّا الْإِبْهَامَ فَنِصْفُهُ وفِيمَا دُونَهُ حِصَّتُهُ وفِي الْجَائِفَةِ وَالْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ نَاقَةً وفِي الْهَاشِمَةِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ وَفِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ ولَا يَحْكُمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ فَيَلْزَمُ الْمَيِّتَ دِيَةٌ وفِي الْحَيِّ حَسَبَ مَا ذَهَبَ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ كَالْمُتَوَاثَبِينَ.
فَصْلٌ
وفِيمَا عَدَا ذَلِكَ حُكُومَةٌ وهِيَ مَا رَآهُ الْحَاكِمُ مُقَرِّبًا إلَى مَرَّ كَعُضْوٍ زَائِدٍ وسِنُّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ وَفِي الشَّعْرِ وَمَا انْجَبَرَ وَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ وَمَا ذَهَبَ جَمَالُهُ فَقَطْ وَفِي مُجَرَّدِ عَضُدٍ وسَاعِدٍ وَكَفٍّ بِلَا إصْبَعٍ وَإِلَا تَبِعَهَا لَا السَّاعِدُ وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ وَفِي جِنَايَةِ الرَّأْسِ والرَّجُلِ ضِعْفُ مَا عَلَى مِثْلِهَا فِي غَيْرِهَا وقُدِّرَ فِي حَارِصَةِ رَأْسِ الرَّجُلِ خَمْسَةُ مَثَاقِيلَ وَفِي الدَّامِيَةِ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفُ وَفِي الْبَاضِعَةِ عِشْرُونَ وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثُونَ لِأَنَّ فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعِينَ وَفِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ وَفِي دُرُورِ الدَّمْعَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ وَفِي دُونِهِ الْخُمُسُ وَفِيمَا كُسِرَ فَانْجَبَرَ وَنَحْوُهُ ثُلُثُ مَا فِيهِ لَوْ لَمْ يَنْجَبِرْ وَالْغُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَا شَيْءَ فِيمَنْ مَاتَ بِقَتْلِ أُمِّهِ إنْ لَمْ يَنْفَصِلْ. (1/203)
فَصْلٌ
وَيَعْقِلُ عَنْ الْحُرِّ الْجَانِي عَلَى آدَمِيٍّ غَيْرَ رَهْنٍ خَطَأً لَمْ يَثْبُتْ بِصُلْحٍ لَا اعْتِرَافٌ بِالْفِعْلِ مُوضِحَةً فَصَاعِدًا الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ الذَّكَرُ الْحُرُّ الْمُكَلَّفُ مِنْ عَصَبَتُهُ الَّذِينَ عَلَى مِلَّتِهِ ثُمَّ سَبَبَهُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَذَلِكَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَوْ فَقِيرًا فِي مَالِهِ ثُمَّ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ الْمُسْلِمُونَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ كَفَتْ الْعَاقِلَةُ وَيَبْرَأُ بِإِبْرَائِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا لَا الْعَكْسُ وعَنْ ابْنِ الْعَبْدِ والْمُلَاعَنَةِ والزِّنَا عَاقِلَةُ أُمِّهِ وَالْإِمَامُ وَلِيٌّ مُسْلِمٌ قُتِلَ وَلَا وَارِثَ لَهُ وَلَا عَفْوٌ.
بَابُ الْقَسَامَةِ
تَجِبُ فِي الْمُوضِحَةُ فَصَاعِدًا إنْ طَلَبَهَا الْوَارِثُ وَلَوْ نِسَاءً أَوْ عَفَا عَنْهَا الْبَعْضُ وَلَا يَسْتَبِدُّ الطَّالِبُ بِالدِّيَةِ. (1/204)
فَصْلٌ
فَمَنْ قُتِلَ أَوْ جُرْحٌ أَوْ وُجِدَ أَكْثَرُهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ يَخْتَصُّ بِمَحْصُورِينَ غَيْرِهِ وَلَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ اسْتَوَتَا فِيهِ سَفِينَةً أَوْ دَارًا أَوْ مَزْرَعَةً أَوْ نَهْرًا ولَمْ يَدَّعِ الْوَارِثُ عَلَى غَيْرِهِمْ أَوْ مُعَيَّنِينَ فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ مُسْتَوْطِنِيهَا الْحَاضِرِينَ وَقْتَ الْقَتْلِ خَمْسِينَ ذُكُورًا مُكَلَّفِينَ أَحْرَارًا وَقْتَ الْقَتْلِ إلَّا هَرِمًا أَوْ مُدْنَفًا يَحْلِفُونَ مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلَهُ وَيُحْبَسُ النَّاكِلُ حَتَّى يَحْلِفَ وَتُكَرَّرُ عَلَى مَنْ شَاءَ إنْ نَقَصُوا وَيُبَدَّلُ مَنْ مَاتَ وَلَا تَكْرَارَ مَعَ وُجُودِ الْخَمْسِينَ وَلَوْ تَرَاضَوْا بِتَعَدُّدِهِ ثُمَّ تَلْزَمُ الدِّيَةُ عَوَاقِلَهُمْ ثُمَّ فِي أَمْوَالِهِمْ ثُمَّ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ كَانُوا صِغَارًا مُنْفَرِدِينَ فَالدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ وَإِنْ وُجِدَ الْأَقْرَبِ إلَيْهِ مِنْ ذَوِي جِرَاحَتِهِ مِنْ رُمَاةٍ وغَيْرِهِمْ.
فَصْلٌ
فَإِنْ لَمْ يَخْتَصَّ أَوْ لَمْ يَنْحَصِرُوا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدٍ مِنْ بَلَدِ الْقَسَامَةِ وَهِيَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وتَسْقُطُ عَنْ الْحَامِلِينَ وبِتَعْيِينِهِ الْخَصْمَ قَبْلَ مَوْتِهِ ووَالْقَوْلُ لِلْوَارِثِ فِي إنْكَارِ وُقُوعِهَا وَيَحْلِفُ.
فَصْلٌ
وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الدِّيَةُ وَمَا يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ إنْ لَمْ يَنْزَجِرْ.
كِتَابُ الْوَصَايَا
فَصْلٌ
إنَّمَا تَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ حَالَهَا وبِلَفْظِهَا أَوْ لَفْظِ الْأَمْرِ لِبَعْدِ الْمَوْتِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ وَصِيًّا. (1/205)
فَصْلٌ
وَمَا نَفَذَ فِي الصِّحَّةِ وَأَوَائِلِ الْمَرَضِ غَيْرِ الْمَخُوفَةِ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِ لَا فَمِنْ الثُّلُثِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ فِيهِمَا.
فَصْلٌ
وَتَجِبُ وَالْإِشْهَادُ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ بِكُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ أَوْ لِلَّهِ مَالِيٍّ أَوْ يَتَعَلَّقُ ابْتِدَاءً أَوْ انْتِهَاءً فَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ ويُقَسِّطَ النَّاقِصَ بَيْنَهَا وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهَا ومِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي كَذَلِكَ إنْ أَوْصَى ويُشَارِكُهُ التَّطَوُّعِ.
فَصْلٌ
ولَا يَنْفُذُ فِي مِلْكِ تَصَرُّفٌ غَيْرَ عِتْقٍ وَنِكَاحٍ وَمُعَاوَضَةٍ مُعْتَادَةٍ مِنْ ذِي مَرَضٍ مَخُوفٍ أَوْ مُبَارِزٍ أَوْ مَقُودٌ أَوْ حَامِلٍ فِي السَّابِعِ ولَهُ وَارِثٌ إلَّا بِزَوَالِهَا وَأَلَا فالثُّلُثُ فَقَطْ إنْ لَمْ يُسْتَغْرَقْ ومَا أَجَازَهُ وَارِثُ غَيْرَ مَغْرُورٍ وَلَوْ مَرِيضًا أَوْ مَحْجُورًا ويَصِحُّ إقْرَارُهُمْ ويُبَيِّنُ مُدَّعِي التَّوْلِيجِ ويَجِبُ امْتِثَالُ مَا ذَكَرَ أَوْ عُرِفَ مِنْ قَصْدِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَحْظُورًا وَتَصِحُّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا يَمْلِكُونَ وَلَوْ لِكَنِيسَةِ و بِيعَةِ وَتَصِحُّ لِلذِّمِّيِّ ولِقَاتِلِ الْعَمْدِ إنْ تَأَخَّرَتْ وَتَصِحُّ لِلْحَمْلِ والْعَبْدُ وبِهِمَا وبِالرَّقَبَةِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ، وَالْفَرْعِ دُونَ الْأَصْلِ وَالنَّابِتِ دُونَ الْمَنْبَتِ ومُؤَبَّدَةً وعَكْسُ ذَلِكَ ولِذِي الْخِدْمَةِ الْفَرْعِيَّةُ وَالْكَسْبُ وعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالْفِطْرَةُ وَلِذِي الرَّقَبَةِ الْأَصْلِيَّةُ والْجِنَايَةِ وَهِيَ عَلَيْهِ وأَعْوَاضُ الْمَنَافِعِ إنْ اسْتَهْلَكَهُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ لِلْحَيْلُولَةِ إلَى مَوْتِ الْمُوصَى أَوْ الْعَبْدِ وَلَا تَسْقُطُ بِالْبَيْعِ وهِيَ عَيْبٌ وَيَصِحُّ إسْقَاطُهَا. (1/206)
فَصْلٌ
وتَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ جِنْسًا وقَدْرًا ويَسْتَفْسِرُ وَلَوْ قَسْرًا وثُلُثِ الْمَالِ لِلْمَنْقُولِ وغَيْرِه وَلَوْ دَيْنًا فَإِنْ كَانَ لِمُعَيَّنٍ شَارَكَ فِي الْكُلِّ وَإِلَا فَإِلَى الْوَرَثَةِ تَعْيِينُهُ وَثُلُثُ كَذَا لِقَدْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ وَلَوْ شِرَاءً ومُسَمَّى الْجِنْسِ كَشَاةٍ لِجِنْسِهِ وَلَوْ شِرَاءً والْمُعَيَّنُ لِعَيْنِهِ إنْ بَقِيَتْ وَشَيْءٌ وَنَحْوِهِ لِمَا شَاءُوا والنَّصِيبُ وَالسَّهْمُ لِمِثْلِ أَقَلِّهِمْ وَلَا يَتَعَدَّى بِالسَّهْمِ السُّدُسُ وَالرَّغِيفُ لِمَا كَانَ يُنْفِقُ فَإِنْ جَهِلَ فالْأَدْوَنِ وأَفْضَلِ أَنْوَاعِ الْبِرِّ الْجِهَادِ وأَعْقَلِ النَّاسِ أَزْهَدِهِمْ وكَذَا وَكَذَا نِصْفَانِ وإذَا ثَبَتَ عَلَى كَذَا لِثُبُوتِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ سَاعَةً وأَعْطُوهُ مَا ادَّعَى وَصِيَّةٌ والْفُقَرَاءِ والْأَوْلَادِ والْقَرَابَةِ وَالْأَقَارِبِ والْوَارِثُ كَمَا مَرَّ. (1/207)
فَصْلٌ
وَلَوْ قَالَ أَرْضُ كَذَا لِلْفُقَرَاءِ وَتُبَاعُ لَهُمْ فَلَهُمْ الْغَلَّةُ قَبْلَ الْبَيْعِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ ثَمَنَهَا وثَلَاثَةً مُضَاعَفَةً سِتَّةً وأَضْعَافُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمُطْلَقُ الْغَلَّةِ وَالثَّمَرَةِ وَالنِّتَاجِ لِلْمَوْجُودَةِ وَإِلَا فَمُؤَبَّدَةٌ كَمُطْلَقِ الْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى وَيَنْفُذُ مِنْ سُكْنَى دَارٍ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا سُكْنَى ثُلُثِهَا وَمَنْ أَوْصَى ولَا يَمْلِكُ شَيْئًا أَوْ ثُمَّ تَلِفَ أَوْ نَقَصَ فَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْمَوْتِ فَإِنْ زَادَ فَبِالْأَقَلِّ.
فَصْلٌ
وتَبْطُلُ بِرَدِّ الْمُوصَى لَهُ ومَوْتُهُ وانْكِشَافُهُ مَيِّتًا قَبْلَ الْمُوصِي وبِقَتْلِهِ الْمُوصِي عَمْدًا وَإِنْ عَفَى وانْقِضَاءُ وَقْتِ الْمُوَقَّتَةِ وبِرُجُوعِهِ أَوْ الْمُجِيزُ فِي حَيَاتِهِ عَمَّا لَا يَسْتَقِرُّ إلَّا بِمَوْتِهِ فَيُعْمَلُ يُنَاقِضُهُ الْأُولَى. (1/208)
فَصْلٌ
وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ وَصِيًّا مَنْ عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ وقَبِلَ وهُوَ حُرٌّ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ ولَوْ مُتَعَدِّدًا أَوْ إلَى مَنْ قَبِلَ فَيَجِبُ قَبُولُهَا كِفَايَةٍ وَيُغْنِي عَنْ الْقَبُولِ الشُّرُوعُ وَتَبْطُلُ بِالرَّدِّ وَلَا تَعُودُ بِالْقَبُولِ بَعْدَهُ فِي الْحَيَاةِ إلَّا بِتَجْدِيدِ وَلَا بَعْدَهَا إنْ رَدَّ فِي وَجْهِهِ يَرُدَّبَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَبِلَ بَعْدَهُ قَبْلَهُ إلَّا فِي وَجْهِهِ وتَعُمُّ وَإِنْ سَمَّى مُعَيَّنًا مَا لَمْ يَحْجُرْهُ عَنْ غَيْرِهِ والْمُشَارِفَ والرَّقِيبُ وَالْمَشْرُوطُ عِلْمُهُ وَصَّى لَا الْمَشْرُوطُ حُضُورُهُ ولِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِالتَّصَرُّفِ وَلَوْ فِي حَضْرَةِ الْآخَرِ إلَّا أَنْ يَشْرِطَ الِاجْتِمَاعَ ولَا تَشَاجَرَا.
فَصْلٌ
وإلَيْهِ تَنْفِيذُ الْوَصَايَا وقَضَاءُ الدُّيُونِ واسْتِيفَاؤُهَا والْوَارِثَ أَوْلَى بِالْمَبِيعِ بِالْقِيمَةِ مَا لَمْ تَنْقُصْ الدَّيْنِ فَبِالثَّمَنِ ولَا عَقْدَ فِيهِمَا ويَنْقُضُ الْبَالِغُ مَا لَمْ يَأْذَنْ أَوْ يَرْضَى وَإِنْ تَرَاخَا والصَّغِيرُ بَعْدَ بُلُوغِهِ كَذَلِكَ إنْ كَانَ لَهُ وَقْتَ الْبَيْعِ مَصْلَحَةٌ و وَإِلَا فَلَا.
فَصْلٌ
ولَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِقَضَاءِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ والْمُخْتَلَفُ فِيهِ بَعْدَ الْحُكْمِ مُطْلَقًا وقَبْلَهُ حَيْثُ تَيَقُّنُهُ والْوَارِثُ صَغِيرٌ أَوْ مُوَافِقٌ وَإِلَا فَلَا ولِلْمُوَافِقِ الْمُرَافَعَةُ إلَى الْمُخَالِفِ وَمَا عَلِمَهُ وَحْدَهُ قَضَاهُ سِرًّا فَإِنْ ومُنِعَ أَوْ ضُمِِّنَ ضَمِنَ وَيَعْمَلُ بِاجْتِهَادِهِ ويَصِحُّ الْإِيصَاءُ مِنْهُ لَا النَّصْبُ. (1/209)
فَصْلٌ
وَيَضْمَنُ بِالتَّعَدِّي وَالتَّرَاخِي تَفْرِيطًا حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ فَإِنْ بَقِيَ أَخْرَجَ الصَّغِيرِ مَتَى بَلَغَ وعُمِلَ بِاجْتِهَادِ الْوَصِيِّ وبِمُخَالَفَتِهِ مَا عَيَّنَ مِنْ مَصْرِفٍ وَنَحْوِهِ وَلَوْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ قِيلَ إلَّا فِي وَقْتِ صَرْفٍ أَوْ فِي مَصْرِفٍ وَاجِبٍ أَوْ شِرَاءُ رَقَبَتَيْنِ بِأَلْفٍ لِعِتْقٍ وَالْمَذْكُورُ وَاحِدَةً بِهِ وأَجِيرًا مُشْتَرَكًا وإنَّمَا يَسْتَحِقُّهَا إنْ شَرَطَهَا أَوْ اعْتَادَهَا أَوْ عَمِلَ لِلْوَرَثَةِ فَقَطْ وَهِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مُطْلَقًا ومُقَدَّمَةٌ عَلَى مَا هُوَ مِنْهُ.
فَصْلٌ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِكُلِّ وَارِثٍ وِلَايَةٌ كَامِلَةٌ فِي التَّنْفِيذِ وَفِي الْقَضَاءِ والِاقْتِضَاءِ مِنْ جِنْسِ الْوَاجِبِ فَقَطْ ويَسْتَبِدَّ أَحَدُ بِمَا قَبَضَ وَلَوْ قَدْرَ حِصَّتِهِ وَيَمْلِكُ مَا شَرَى بِهِ ويَرْجِعُونَ عَلَيْهِ ولَا عَلَى أَيِّ الْغَرِيمَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَإِلَى الْإِمَامِ وَنَحْوُهُ.
فَصْلٌ
وَنُدِبَتْ مِمَّنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ مُسْتَغْرَقٍ بِثُلُثِهِ فِي الْقُرَبِ وَلَوْ لِوَارِثٍ ومِنْ الْمُعْدِمِ بِأَنْ يَبَرَّهُ الْإِخْوَانُ.
كِتَابُ السِّيَرِ
فَصْلٌ
يَجِبُ شَرْعًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَصْبُ إمَامٍ مُكَلَّفٍ ذِكْرٍ حُرّ عَلَوِيٍّ فَاطِمِيٍّ وَلَو عَتِيقً لَا مُدَّعًى سَلِيمِ الْحَوَاسِّ والْأَطْرَافِ مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ سَخِيٍّ بِوَضْعِ الْحُقُوقِ فِي مَوَاضِعِهَا مُدَبِّرٍ أَكْثَرُ رَأْيِهِ الْإِصَابَة مِقْدَام حَيْثُ يَجُوزُ السَّلَامَةُ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ مُجَابٌ وطَرِيقَهَا الدَّعْوَةُ وَلَا يَصِحُّ إمَامَانِ. (1/210)
فَصْلٌ
وعَلَى مَنْ تَوَاتَرَتْ لَهُ دَعْوَته دُونَ كَمَالِهِ أَنْ يَنْهَضَ فَيَبْحَثُهُ عَمَّا يَعْرِفُهُ وغَيْرَهُ وَبَعْدَ الصِّحَّةِ تَجِبُ طَاعَتُهُ وبَيْعَتُهُ إنْ طَلَبَهَا وَتَسْقُطُ عَدَالَةُ مَنْ أَبَاهَا ونَصِيبُهُ مِنْ الْفَيْءِ وَيُؤَدَّبُ مَنْ يُثَبِّطُ عَنْهُ أَوْ يُنْفَى وَمَنْ عَادَاهُ فَبِقَلْبِهِ مُخْطٍ وبِلِسَانِهِ فَاسِقٌ وبِيَدِهِ مُحَارِبٌ ولَهُ نَصِيبُهُ مِنْ الْفَيْءِ إنْ نَصَرَ والْجِهَادَ فَرْضٌ كِفَايَة يَخْرُجَ لَهُ و أَوْ مَنْدُوبٍ غَالِبًا و وإنْ كَرِهَ الْوَالِدَانِ مَا لَمْ يَتَضَرَّرَا.
فَصْلٌ
وإلَيْه وَحْدَهُ إقَامَةُ الْحُدُودِ والْجُمَعِ ونَصْبُ الْحُكَّامِ تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ وإلْزَامُ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ الْخُرُوجُ مِنْهُ والْحَمْلُ عَلَى الْوَاجِبِ ونَصْبُ وُلَاةِ الْمَصَالِحِ والْأَيْتَام وغَزْوُ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ إلَى دِيَارِهِمْ وأَخْذُ الْحُقُوقِ كَرْهًا ولَهُ الِاسْتِعَانَةُ مِنْ خَالِصِ الْمَال بِمَا هُوَ فَاضِلٌ عَنْ كِفَايَةِ السَّنَةِ حَيْثُ لَا وَلَا تُمَكِّنُ مِنْ شَيْءٍ يَسْتَحِقُّهُ أَوْ اسْتِعْجَالُ الْحُقُوقِ َوْقَرْضٌ يَجِدُ قَضَاءَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وخَشِيَ اسْتِئْصَالَ قُطْرٍ مِنْ أَقْطَارِ الْمُسْلِمِينَ وبِالْكُفَّارِ وَالْفُسَّاقِ حَيْثُ مَعَهُ مُسْلِمُونَ يَسْتَقِلَّ بِهِمْ فِي إمْضَاءِ الْأَحْكَامِ وقَتْلُ جَاسُوسٍ وَأَسِيرٍ كَافِرَيْنِ أَوْ بَاغِيَيْنِ قَتَلَا أَوْ بِسَبَبِهِمَا وأَنْ تَكُونَ الْحَرْبُ قَائِمَةً وَإِلَا حُبِسَ الْبَاغِي وَقُيِّدَ وأَنْ يُعَاقِبَ مَنْ أَخْطَأَ خَطِيَّةً يَأْخُذُ الْمَالَ أَوْ فَسَادُهُ وعَلَيْهِ الْقِيَامُ بِمَا إلَيْهِ أَمْرُهُ وتَسْهِيلُ الْحِجَابِ إلَّا فِي وَقْتِ َهْلِهِ وخَاصَّةِ أَمْرِهِ وتَقْرِيبُ أَهْلِ الْفَضْلِ وَتَعْظِيمِهِمْ واسْتِشَارَتُهُمْ وتَعَهُّدُ الضُّعَفَاءِ والْمَصَالِحِ ولَا يَتَنَحَّى مَا وَجَدَ نَاصِرًا إلَّا لِأَنْهَضَ مِنْهُ وأَنْ يُؤَمِّرَ عَلَى السَّرِيَّةِ أَمِيرًا صَالِحًا لَهَا وَلَوْ فَاسِقًا وتَقْدِيمُ دُعَاءِ الْكُفَّارِ إلَى الْإِسْلَامِ غَالِبًا والْبُغَاةِ إلَى الطَّاعَةِ وَنُدِبَ أَنْ يُكَرِّرَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا وتُنْشَرَ فِيهَا الصُّحُفُ وتَرْتِيبُ الصُّفُوفِ. (1/211)
فَصْلٌ
فَإِنْ أَبَوْا وَجَبَ الْحَرْبُ إنْ ظَنَّ الْغَلَبَ فَيَفْسُقُ مَنْ فَرَّ إلَّا مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ رَدًّا أَوْ مَنَعَةً أَوْ لِخَشْيَةِ اسْتِئْصَالٍ أَوْ نَقْصٍ عَامٍّ لِلْإِسْلَامِ ولَا فَانٍ ومُتَخَلّ و و وصَبِيٌّ وامْرَأَةٌ وعَبْدٌ إلَّا مُقَاتِلًا أَوْ ذَا رَأْيٍ أَوْ مُتَّقًى بِهِ لَا بِمُسْلِمٍ إلَّا لِخَشْيَةِ الِاسْتِئْصَالِ وفِيهِ الدِّيَةُ والْكَفَّارَةُ وَلَا يَقْتُلَ ذُو رَحِمٍ رَحِمَهُ إلَّا مُدَافَعَةً عَنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لِئَلَّا يَحْقِد مَنْ قَتَلَهُ. (1/212)
فَصْلٌ
ويَحْرِقَ ويُغْرِقَ ويُجَنِّقَ أَحَدُهُمَا إنْ تَعَذَّرَ السَّيْفِ وخَلَوْا عَمَّنْ لَا يُقْتَلَ لَا فَلَا إلَّا لِضَرُورَةٍ ويَسْتَعِينَ بِالْعَبِيدِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَا غَيْرِهِمْ مِنْ الْأَمْوَال فَيَضْمَنُ وتُرَدَّ النِّسَاءُ مَعَ الْغَنِيَّةِ.
فَصْلٌ
ويَغْنَم مِنْ الْكُفَّارِ نُفُوسَهُمْ إلَّا الْمُكَلَّفَ مِنْ مُرْتَدٍّ وَلَوْ أُنْثَى وعَرَبِيٍّ ذَكَرٍ غَيْرَ كِتَابِيٍّ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ وأَمْوَالُهُمْ وَلَا يَسْتَبِدَّ غَانِمٌ بِمَا غَنِمَ وَلَوْ طَلِيعَةً أَوْ سَرِيَّةً بِقُوَّةِ رِدْئِهِمْ إلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ بِشَرْطِ الْإِمَامِ وتَنْفِيلِهِ فَلَا يُعْتَقُ الرَّحِمُ ونَحْوُهُ وَمَنْ وَطِئَ رَدُّهَا و ووَلَدِهَا ولَا حَدَّ وَلَا نَسَبَ ولِلْإِمَامِ قِيلَ وَلَوْ غَائِبًا الصَّفِيُّ وَهُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي بَعْدَ التَّخْمِيسِ والتَّنْفِيلِ بَيْنَ ذُكُورٍ مُكَلَّفِينَ أَحْرَارٍ مُسْلِمِينَ قَاتَلُوا أَوْ كَانُوا رِدْءًا لَمْ يَفِرُّوا قَبْلَ إحْرَازِهَا لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِذِي الْفَرَسِ لَا غَيْرَهَا سَهْمَانِ إنْ حَضَرَ بِهَا وَلَوْ قَاتَلَ رَاجِلًا وَمَنْ مَاتَ أَوْ أُسِرَ أَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ الْإِحْرَازِ فَلِوَرَثَتِه وَيَرْضَخُ وُجُوبًا لِمَنْ حَضَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَلَا يَطْهُرُ بِالِاسْتِيلَاءِ إلَّا مَا تَنَجَّسَ بِتَذْكِيَتِهِمْ أَوْ رُطُوبَتِهِمْ وَمَنْ وَجَدَ مَا كَانَ لَهُ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ بِلَا شَيْءٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وبِالْقِيمَةِ إلَّا الْعَبْدَ الْآبِقَ. (1/213)
فَصْلٌ
وَمَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ أُحْرِقَ وَالْحَيَوَانُ بَعْدَ الذَّبْحِ ويُقْتَلَ وَالسِّلَاحُ يُدْفَنُ أَوْ يُكْسَرُ ولَا يَمْلِكُونَ عَلَيْنَا مَا لَمْ يَدْخُلَ دَارَهُمْ قَهْرًا وَلَا الْبُغَاةُ وغَيْرُ ذِي الشَّوْكَةِ مِنْ الْكُفَّارِ مُطْلَقًا.
فَصْلٌ
ودَارَ الْحَرْبِ دَارُ إبَاحَةٍ يَمْلِكُ كُلٌّ فِيهَا مَا ثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ ولَنَا شِرَاؤُهُ وَلَوْ وَالِدًا مِنْ وَلَدٍ إلَّا حُرًّا قَدْ أَسْلَمَ وَلَوْ ارْتَدَّ ولَا قِصَاصَ فِيهَا مُطْلَقًا ولَا تَأَرُّشَ إلَّا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَانُهُمْ لِمُسْلِمٍ أَمَانٌ لَهُمْ مِنْهُ يَغْنَمَ عَلَيْهِمْ ويَرُدَّ مَا اشْتَرَاهُ مِمَّنْ غَنِمَهُ بَعْدَ الْأَمَانِ وَلَا يَفِ بِمَحْظُورٍ شَرَطَهُ مَنْ لَبِثَ اسْتِرْجَاعُ الْعَبْدِ الْآبِقِ ولِغَيْرِ الْمُسْتَأْمَنِ أَخَذَ مَا ظَفِرَ بِهِ وَلَا خُمُسَ عَلَيْهِ. (1/214)
فَصْلٌ
ومَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِنَا لَمْ يُحْصَنْ فِي دَارِهِمْ إلَّا طِفْلُهُ لَا فِي دَارِهِمْ فَطِفْلُهُ وَمَالُهُ لْمَنْقُولُ إلَّا مَا عِنْدَ حَرْبِيٍّ غَيْرِهِ وأُمُّ وَلَدِ الْمُسْلِمِ فَيَرُدُّهَا بِالْفِدَاءِ وَلَوْ بَقِيَ دَيْنًا والْمُدَبَّرُ بِالْفِدَاءِ ويُعْتَقَانِ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ والْمُكَاتَبُ بِالْوَفَاءِ لِلْآخَرِ ووَلَاؤُهُمْ لِلْأَوَّلِ.
فَصْلٌ
والْبَاغِي مَنْ يُظْهِرَ أَنَّهُ مُحِقٌّ وَالْإِمَامُ مُبْطِلٌ وحَارَبَهُ أَوْ عَزَمَ أَوْ مَنَعَ مِنْهُ وَاجِبًا أَوْ تَمْنَعُه وَاجِبًا بِمَا أَمَرَهُ إلَيْهِ ولَهُ مَنَعَةٌ وَحُكْمُهُمْ جَمِيعَ مَا مَرَّ إلَّا أَنَّهُمْ لَا يُسْبَوْنَ ولَا يُقْتَلُ جَرِيحُهُمْ وَلَا مُدْبِرُهُمْ إلَّا ذَا فِئَةٍ أَوْ لِخَشْيَةِ الْعَوْدِ لِكُلِّ مُبْغًى عَلَيْهِ ولَا يَغْنَمَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إلَّا الْإِمَامُ مَا أَجَلَبُوا بِهِ مِنْ مَالٍ وَآلَةِ حَرْبٍ وَلَوْ مُسْتَعَارًا ذَلِكَ لَا غَصْبًا وَلَا يَجُوزُ مَا عَدَا ذَلِكَ لَكِنْ لِلْإِمَامِ فَقَطْ تَضْمِينُهُمْ وأَعْوَانِهِم حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْحُقُوقَ ولَا يَنْقُضَ لَهُ مَا وَضَعُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِي قُرْبَةٍ أَوْ مُبَاحٍ مُطْلَقًا أَوْ مَحْظُورٍ وَقَدْ تَلِفَ وَلَا لِلْمُسْلِمِ أَخْذُ مَا ظَفِرَ بِهِ مِنْ مَالِ اللَّهِ مَعَهُمْ لِنَفْسِهِ مُسْتَحِقًّا أَوْ لِيَصْرِفَ. (1/215)
فَصْلٌ
ومَنْ أُرْسِلَ أَوْ أَمْنِهِ قَبْلَ نَهْيِ الْإِمَامِ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ مُتَمَنِّعٌ مِنْهُمْ دُونَ سَنَةٍ وَلَوْ بِإِشَارَةٍ أَوْ تَعَالَ لَمْ يَجُزْ خَرْمُهُ فَإِنْ اخْتَلَّ قُيِّدَ رَدَّ مَأْمَنَهُ وَيَحْرُمُ لِلْغَدْرِ وَلَا يُمَكَّنَ الْمُسْتَأْمَنُ مِنْ شِرَاءِ آلَةِ الْحَرْبِ إلَّا بِالْأَفْضَلِ والْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُؤَمِّنِ مُطْلَقًا، وعَلَى الْمُؤَمِّنِ بَعْدَ الْفَتْحِ إلَّا الْإِمَامُ فَالْقَوْلُ لَهُ.
فَصْلٌ
ولِلْإِمَامِ عَقْدُ الصُّلْحِ لِمَصْلَحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَيَفِي بِمَا وُضِعَ وَلَوْ عَلَى رَدِّ مَنْ جَاءَنَا مُسْلِمًا ذَكَرًا تَخْلِيَةً ولَا مُبَاشَرَةً أَوْ بَذْلِ رَهَائِنَ أَوْ مَالٍ مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ وَلَا يُرْتَهَنَ مُسْلِمٌ وتُمْلَكَ رَهَائِنُ الْكُفَّارِ بِالنَّكْثِ ويَرُد مَا أَخَذَهُ السَّارِقُ وجَاهِلُ الصُّلْحِ ويَدِيَ مَنْ قُتِلَ فِيهِ وَيُؤْذَنُ مَنْ فِي دَارِنَا أَنَّهُ إنْ تَعَدَّى السَّنَةَ مُنِعَ الْخُرُوجَ وَصَارَ ذِمِّيًّا فَإِنْ تَعَدَّاهَا جَاهِلًا خُيِّرَ الْإِمَامُ. (1/216)
فَصْلٌ
ويَجُوزُ فَكُّ أَسْرَاهُمْ بِأَسْرَانَا ولَا بِالْمَالِ ورَدُّ الْجَسَدِ مَجَّانًا وَيُكْرَهُ حَمْلُ الرُّءُوسِ وَتَحْرُمُ الْمُثْلَةُ قِيلَ ورَدُّ الْأَسِيرِ حَرْبِيًّا.
فَصْلٌ
ويَصِحُّ تَأْبِيدُ صُلْحِ الْعَجَمِيِّ والْكِتَابِيّ بِالْجِزْيَةِ وَلَا يُرَدُّونَ حَرْبِيِّينَ ويُلْزَمُونَ زِيًّا يَتَمَيَّزُونَ بِهِ فِيهِ صَغَارٌ مِنْ زُنَّارٍ ولُبْسَ غِيَارٍ وجَزَّ وَسَطِ النَّاصِيَةِ ولَا يَرْكَبُونَ عَلَى الْأَكُفِّ إلَّا عَرْضًا ولَا يُظْهِرُونَ شِعَارَهُمْ إلَّا فِي الْكَنَائِسِ والْأَمْرُ لَا يُحْدِثُونَ بِيعَةً ولَهُمْ فِي تَجْدِيدِ مَا خَرِبَ ولَا يَسْكُنُونَ فِي غَيْرِ خِطَطِهِمْ إلَّا بِإِذْنِ الْمُسْلِمِينَ لِمَصْلَحَةٍ ولَا يُظْهِرُونَ الصُّلْبَانَ فِي أَعْيَادِهِمْ إلَّا فِي الْبِيَعِ ولَا يَرْكَبُونَ الْخَيْلَ ولَا يَرْفَعُونَ دُورَهُمْ عْلَى دُورِ الْمُسْلِمِينَ وَيَبِيعُونَ رِقًّامُسْلِمًا شَرَوْهُ ويُعْتَقُ بِإِدْخَالِهِمْ إيَّاهُ دَارَ الْحَرْبِ قَهْرًا.
فَصْلٌ
ويُنْقَضُ عَهْدُهُمْ بِالنَّكْثِ مِنْ جَمِيعِهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ إنْ لَمْ يُبَايِنْهُمْ الْبَاقُونَ قَوْلًا وَفِعْلًا وعَهْدُ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْجِزْيَةِ إنْ تَعَذَّرَ إكْرَاهُهُ قِيلَ أَوْ نَكَحَ مُسْلِمَةً أَوْ زَنَى بِهَا أَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا أَوْ فَتَنَهُ أَوْ دَلَّ عَلَى عَوْرَتِهِ أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا. (1/217)
فَصْلٌ
ودَارَ الْإِسْلَامِ مَا ظَهَرَ فِيهَا الشَّهَادَتَانِ وَالصَّلَاةُ وَلَمْ تَظْهَرْ فِيهَا خَصْلَةٌ كُفْرِيَّةٌ وَلَوْ تَأْوِيلًا إلَّا بِجِوَارٍ وَإِلَّا فَدَارُ كُفْرٍ وَإِنْ ظَهَرَتَا فِيهَا خِلَافَ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وَتَجِبُ الْهِجْرَةُ عَنْهَا وعَنْ دَارِ الْفِسْقِ إلَى خَلَى عَمَّا هَاجَرَ لِأَجْلِهِ أَوْ مَا فِيهِ دُونَهُ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ أَوْ عُذْرٍ وَيَتَضَيَّقُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ.
فَصْلٌ
والرِّدَّةِ بِاعْتِقَادٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ زِيٍّ أَوْ لَفْظٍ كُفْرِيٍّ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ مَعْنَاهُ إلَّا حَاكِيًا أَوْ مُكْرَهًا وَمِنْهَا السُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِهَا تَبِينُ الزَّوْجَةُ وَإِنْ تَابَ لَكِنَّ تَرِثُهُ إنْ مَاتَ أَوْ لَحِقَ فِي الْعِدَّةِ وَبِاللُّحُوقِ تُعْتَقُ أُمُّ وَلَدِهِ ومِنْ الثُّلُثِ مُدَبَّرُهُ وَيَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ فَإِنْ عَادَ رُدَّ لَهُ مَالَمْ يُسْتَهْلَكْ حِسًّا أَوْ حُكْمًا و حُكْمِهِمْ أَنْ يُقْتَلَ مُكَلَّفُهُمْ إنْ لَمْ يُسْلِمْ ولَا تُغْنَمَ أَمْوَالُهُمْ ولَا يَمْلِكُونَ عَلَيْنَا إلَّا ذَوِي شَوْكَةٍ وعُقُودَهُمْ وقَبْلَ اللُّحُوقِ لَغْوٌ فِي الْقُرَبِ وصَحِيحَةٌ فِي غَيْرِهَا مَوْقُوفَةٌ وَتَلْغُو بَعْدَهُ إلَّا الِاسْتِيلَاءَ ولَا تَسْقُطُ بِهَا الْحُقُوقُ ويُحْكَمُ لِمَنْ حُمِلَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ بِهِ وفِي الْكُفْرِ بِهِ ويُسْتَرَقُّ وَلَدُ الْوَلَدِ وَفِي الْوَلَد تَرَدُّدٌ والصَّبِيَّ مُسْلِمٌ بِإِسْلَامِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ وبِكَوْنِهِ فِي دَارِنَا دُونَهُمَا بِالدَّارِ والْمُتَأَوِّلُ كَالْمُرْتَدِّ وَقِيلَ كَالذِّمِّيِّ وَقِيلَ كَالْمُسْلِمِ. (1/218)
فَصْلٌ
وعَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ الْأَمْرُ بِمَا عَلِمَهُ مَعْرُوفًا والنَّهْيُ عَمَّا عَلِمَهُ مُنْكَرًا وَلَوْ بِالْقَتْل إنْ ظَنَّ التَّأْثِيرَ والتَّضَيُّقَ ولَمْ مِثْلِه أَوْ أَنْكَرَ أَوْ تَلَفِهِ أَوْ عُضْوٍ مِنْهُ أَوْ مَالٍ مُجْحَفٍ فَيَقْبَحُ غَالِبًا ولَا يَخْشُنَ إنْ كَفَى اللِّينُ وَلَا فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ عَلَى مَنْ هُوَ مَذْهَبُهُ وَلَا غَيْرُ وَلِيٍّ عَلَى صَغِيرٍ بِالْإِضْرَارِ بِهِ إلَّا عَنْ إضْرَارٍ.
فَصْلٌ
ويَدْخُلَ الْغَصْبَ لِلْإِنْكَارِ ويَهْجُمَ مَنْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ الْمُنْكَرِ ويُرِيقَ عَصِيرًا ظَنَّهُ خَمْرًا وَيَضْمَنُ إنْ أَخْطَأَ وخَمْرًا رَآهَا لَهُ أَوْ لِمُسْلِمٍ وَلَوْ بِنِيَّةِ الْخَلِّ وخَلًّا عُولِجَ مِنْ خَمْرٍ ويُزَالَ لَحْنٌ غَيَّرَ الْمَعْنَى فِي كُتُبِ الْهِدَايَةِ وتُحْرَقَ دَفَاتِرُ الْكُفْرِ إنْ تَعَذَّرَ تَسْوِيدُهَا وَرَدُّهَا وتُضْمَنُ وتُمَزَّقَ وَتُكَسَّرَ آلَاتُ الْمَلَاهِي الَّتِي لَا تُوضَعُ فِي الْعَادَةِ إلَّا لَهَا وَإِنْ نَفَعَتْ فِي مُبَاحٍ ويَرُدَّ مِنْ الْكُسُورِ مَا لَهُ قِيمَةٌ إلَّا عُقُوبَةً وأَنْ يُغَيِّرَ تِمْثَالَ حَيَوَانٍ كَامِلٍ مُسْتَقِلٍّ مُطْلَقًا أَوْ مَنْسُوجٌ أَوْ مُلْحَمٌ إلَّا مُمَوَّهَةً فِرَاشًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَعْمَلٍ لَا الْمَطْبُوعُ مُطْلَقًا ويُنْكِرَ غِيبَةَ مَنْ ظَاهِرُهُ السِّتْرُ وهِيَ أَنْ تَذْكُرَ الْغَائِبَ بِمَا فِيهِ لِنَقْصِهِ بِمَا لَا يُنْقِصُ دِينَهُ قِيلَ أَوْ يُنْقِصُهُ إلَّا إشَارَةً أَوْ جَرْحًا أَوْ شِكَاءً ويَعْتَذِرَ الْمُغْتَابُ إلَيْهِ إنْ عَلِمَ ويُؤْذِنَ مَنْ وعِلْمُهَا بِالتَّوْبَةِ كَكُلِّ مَعْصِيَةٍ. (1/219)
فَصْلٌ
ويَجِبُ إعَانَةُ الظَّالِمِ عَلَى إقَامَةِ مَعْرُوفٍ أَوْ إزَالَةَ مُنْكَرٍ والْأَقَلِّ ظُلْمًا عَلَى إزَالَةِ الْأَكْثَرِ مَهْمَا وَقَفَ عَلَى الرَّأْيِ وَلَمْ يُؤَدِّ إلَى قُوَّةِ ظُلْمِهِ وَيَجُوزُ إطْعَامُ الْفَاسِقِ وأَكْلُ طَعَامِهِ والنُّزُولُ عَلَيْهِ وَإِنْزَالُهُ وإعَانَتُهُ وَإِينَاسُه ومَحَبَّتُهُ لِخِصَالِ خَيْرٍ فِيهِ أَوْ لِرَحِمِهِ ولَا لِمَا هُوَ عَلَيْهِ وتَعْظِيمُهُ والسُّرُورِ بِمَسَرَّتِهِ والْعَكْسُ فِي حَالٍ لِمَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ وَتَحْرُمُ الْمُوَالَاةُ وهِيَ أَنْ تُحِبَّ لَهُ كَلمَا تُحِبُّ وَتَكْرَهُ لَهُ كُلَّمَا تَكْرَهُ فَتَكُونُ كُفْرًا أَوْ فِسْقًا بِحَسَبِ الْحَالِ الْمَنْصُورُ أَوْ يُحَالِفَهُ و يُنَاصِرُهُ. (1/220)