الكتاب : المسـائـل النـاصـريات |
المسائل الناصريات (1/1)
للإمام الناصر للحق
الحسن بن علي بن الحسين بن عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (المعروف بالأطروش)
تولى التعليق عليها
العلامة الكبير فقيه القرآن والسنة أبو الحسين بدر الدين بن أمير الدين الحوثي حفظه الله
إصدار مركز النور للدراسات والبحوث والتحقيق
الطبعة الأولى
1418 هـ ـ 1998م
حقوق الطبع محفوظة لمركز النور
…
m
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد ..
فهذا الكتاب المسمى بـ(المسائل الناصريات) يحتوي على جملة من المسائل الفقهية المروية عن الإمام الناصر الحسن بن علي الأطروش، والذي يظهر أنها كانت مشهورة عنه، وقد حكى الإمام المؤيد بالله في (شرح التجريد) والإمام يحيى بن حمزة في (الانتصار) والإمام المهدي في (البحر الزخار)، معظم تلك المسائل، ورواها عنه الشريف الرضي وشرحها بشرح حافلٍ ذكر فيه اختلاف الفقهاء في تلك المسائل وأشار إلى أدلة كل منهم.
وكم كنا نتمنى أن نطلع على كتابٍ يتضمن مسائل فقه الناصر، فهو من أئمة الإسلام الذين يُقتدى بهم.
وقد شاء الله أن أطلع على كتاب (شرح المسائل الناصريات) للشريف الرضي ، وذلك بعد أن قام بتحقيقه وطباعته (المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية)، فوجدت أن شيخنا العلامة المجاهد أبا الحسين بدر الدين الحوثي قد علق على ما كان فيه من كلام الناصر، واقتصر ـ في الغالب ـ على ذكر من عزى تلك المسائل إلى الناصر من أصحابنا الزيدية، وبذلك اكتسب قيمة إلى قيمته.
ثم بدا لي أن أقوم بإفراد تلك المسائل من الشرح مع ما عليها من التعليقات، وذلك لعدة أسباب :
الأول: أن حجم الكتاب مع الشرح كبير، لا يستطيع كثير من المهتمين شراءه.
الثاني: أن جمال المسائل وحلاوتها لا تكاد تظهر لتقطيعها بالكلام الكثير والشرح الموسع.
الثالث: أن كتاب شرح المسائل غير متوفر في اليمن، فقد طبع في إيران ولم ينتشر كما يجب. (1/2)
الرابع: أن الشريف ناقش كلام الناصر على ضوء أصول الإمامية في الغالب، وهذا ينعكس على تلك المسائل سلباً.
هذا وقد قمت بعد صف وإخراج هذا الكتاب بعرضه على السيد العلامة بدر الدين الحوثي فراجعه واستحسن إفراده.
ومما يحسن التنبيه عليه أنني قد تركت الكتاب على ما وجدته عليه، فما كان فيه من تعليقات فيها ذكر اختلاف النسخ، فهو من مجمع التقريب، وما عداها فهو من السيد العلامة بدر الدين الحوثي حفظه الله.
أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم وأن ينفع به سائر المسلمين.
ترجمة الإمام الناصر الأطروش
الإمام الناصر للحق أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، الملقب بالناصر الاطروش.
أحد أئمة الإسلام العظام ولد ونشاء بالكوفة، وكان جامعا لعلم القرآن والكلام والفقه والحديث والأدب والأخبار واللغة، جيد الشعر، مليح النوادر، مفيد المجلس، ناشئاً على الزهد والورع، مثابراً على العبادة، قد رأى مشائخ الكوفيين، وروى عنهم وعن غيرهم.
ورد طَبَرِسْتَان أيام الداعي الحسن بن زيد وخرج بعد وفاته إلى سهل الديلم وعرض الإسلام على من بقي منهم على الكفر، ثم خرج إلى جيلان وابتدأ يعرض الإسلام على الجيل، فأسلموا كلهم على يديه وطهروا، وقد ذكر المؤرخون أنه أسلم على يدية ألف ألف إنسان، وذلك في سنة سبع وثمانين ومائتين، وأقام بالجيل والديلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وخلص تلك البلاد من الحكم الاقطاعي الجائر، وامتد مقامه هناك أربع عشرة سنة.
ورحل إلى آمل فدخلها سنة إحدى وثلاثمائة، وبايعه فقهاؤها، ومشائخها، وكانت مدة ظهوره بها ثلاث سنين وأشهراً.
وفي أيامه استقرت أحوال الناس حتى قال عنه المؤرخ الطبري: (لم ير الناس مثل عدل الأطروش وحسن سيرته وإقامته الحق)(1). (1/3)
وله كتب في مختلف الفنون ذكر له ابن الديم في (الفهرست) (2) مجموعة من كتبه، وقال إنه رآها. ثم قال: وزعم بعض الزيدية أن له نحوا من مائة كتاب.
توفي رحمه الله بآمل في شهر شعبان سنة أربع وثلاث مائة ، وله أربع وسبعون سنة، ودفن بآمل ومشهده بها معروف مزور، يجري الآن تشييده وبناؤه(3).
والحمد لله أولا وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
محمد يحيى سالم عزان
21/ شوال/1418 هـ
m
باب الطهارة
المسألة الأولى:
قال الناصر رحمه الله:
إذا وقعت النَّجاسة في ماءٍ يسير نجس، تغيّر بها أو لم يتغير(4).
المسألة الثانية:
إن وقعت النّجاسة في ماءٍ كثير لم ينجس ما لم يتغيّر أحد أو صافه، والكثير ما بلغ قلّتين فصاعداً(5).
المسألة الثالثة:
ولا فرق بين ورود الماء على النّجاسة وبين ورود النّجاسة على الماء(6).
المسألة الرّابعة:
الماء إذا خالطه طاهر فتغيّر إحدى صفاته لا يجوز الوضوء به(7).
المسألة الخامسة:
ولا يجوز الوضوء بشيءٍ من الأنبذة(8).
المسألة السادسة:
ولا يجوز الوضوء بالماء المُستعمل(9).
المسألة السابعة:
ولا يجوز التوضّؤ بالماء المغصوب(10).
المسألة الثامنة:
__________
(1) ـ تاريخ الطبري حوادث سنة 302/8/257.
(2) ـ الفهرست 244.
(3) ـ الافادة 166.
(4) مثل هذا عن الناصر عليه السلام عند الزيدية في اليمن، حكاه الإمام المهدي في البحر 1/32.
(5) حكي عن الناصر تحديد القليل بما دون القلتين، وحكي في البحر 1/32 الإجماع عليه.
(6) ذكرها في البحر عن (هـ) أي القاسمية والناصرية، أي أتباع القاسم والناصر عموماً 1/33.
(7) وهذه حكاها في البحر عن القاسمية والناصرية 1/31.
(8) قد شملت هذه المسألة الرابعة.
(9) حكاه في البحر عن أكثر القاسمية والناصرية 1/34.
(10) حكاه في البحر عن القاسمية والناصرية 1/37.
ولا يجوز التحرّي في الأواني وإن كانت جهة الطّاهر أغلب(1). (1/4)
المسألة التاسعة:
سؤر السّباع نجس(2).
المسألة العاشرة:
سؤر المشرك نجس(3).
المسألة الحادية عشرة:
سؤر الحمار طاهر(4).
المسألة الثّانية عشرة:
كلّ حيوان يُؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر(5).
المسألة الثالثة عشرة:
وبول الصبيّ الّذي لم يطعم نجس كبوله إذا طَعِم(6).
المسألة الرّابعة عشرة:
المنيّ(7) نجس، وكذلك المذيّ(8).
المسألة الخامسة عشرة:
الدّم كلُّه نجس(9).
المسألة السادسة عشرة:
الخمر نجسة، وكذلك كلُّ شراب يُسكر كثيره(10).
المسألة السابعة عشرة:
كلُّ حيوانٍ ليس له دم سائل فإنَّه لا ينجس بالموت، [ولا ينجِّس الماء](11).
المسألة الثامنة عشرة:
__________
(1) حكاها في البحر عن الناصر 1/39.
(2) حكاها في البحر عن الناصر 1/39.
(3) حكى المهدي في البحر عن الناصر أنه يقول بنجاسة الكافر في 1/12، وذكر في الآسار أن الخلاف في سؤر الكافر تابع للخلاف فيه.
(4) وهو مذهب الهادوية، وفي مجموع زيد بن علي أنه إذا لم يكن له لعاب أجزأ التطهر به.
(5) وهذا حكاه في البحر 1/8 عن العترة، أي القاسمية والناصرية ورمزهم فيه: (هـ) في البحر كله.
(6) وهذا حكاه في البحر 1/19 عن العترة، أي القاسمية والناصرية.
(7) حكاه في البحر 1/9 عن القاسمية والناصرية في مني الآدمي.
(8) هذا ذكره في البحر وأطلقه، لم يستثن إلا بعض الإمامية فقال في 1/10 : والودي والمذي نجسان، إلا عن بعض الإمامية، فظاهره اتفاق من عداهم على نجاسته.
(9) ذكر في البحر عن الأكثر نجاسة الدم السافح عند الأكثر 1/16 ثم حكى عن الناصر في ص17 تحديد غير السافح بمثل رؤوس الإبر وحب الخردل فكأنه يرخص في غير السافح المذكور.
(10) حكى هذا في البحر عن القاسمية والناصرية 1/10.
(11) هذه حكاها في البحر، مؤلفه الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى، أحد أئمة الزيدية 1/14 ـ 15 وظاهره حكاية الإجماع عليها.
كلُّ حيوانٍ لا يؤكل لحمه فلا حكم لذكاته، وموته وذكاته سواء(1). (1/5)
المسالة التاسعة عشرة:
شعر الميتة طاهر(2)، وكذلك شعر الكلب والخنزير(3).
المسألة العشرون:
جلد الميتة لا يطهر بالدّباغ(4).
المسألة الحادية والعشرون:
ليس في غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير عددٌ محصور، وإنما يجب غسله إلى أن يتيقّن التطهير والتنظيف(5).
المسألة الثانية والعشرون:
لا يجوز إزالة النّجاسات بشيءٍ من المائعات، سوى الماء المطلق(6).
المسألة الثالثة والعشرون:
يجب الاستنجاء من كلِّ خارج من السبيلين، سوى الريح فإنّ الاستنجاء من خروجها سُنّة حسنة وفضل(7).
المسألة الرّابعة والعشرون:
__________
(1) حكاها في البحر عن الهادي، ولا فرق بين رقم الهادي ورقم القاسمية والناصرية إلاّ قليل، إذ رقم الهادي هكذا (هـ)، ورقم العترة أي القاسمية والناصرية هكذا (ه). فلا يبعد التصحيف من الناسخ؛ لأن المسألة مظنة ذلك، وأن أصله (ه)، والله أعلم، ومحلها في البحر 1/24، وذكرها المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني في شرح التجريد في باب اللباس، والمؤيد بالله من أئمة الزيدية، وكتابه المذكور في مذهب الهادي والقاسم من أئمة الزيدية.
(2) هذه نسبها في البحر 1/14 إلى القاسمية والناصرية، ولكنه استثنى الكلب والخنزير والكافر.
(3) هذا حكاه في البحر عن الناصر 1/12 في الكلب والخنزير.
(4) حكاه في البحر عن أكثر القاسمية والناصرية 1/23. قال المؤيد بالله في شرح التجريد 1/30 (مخطوطة)، وهو مذهب القاسم والناصر، وهو المروي عن جعفر بن محمد عليه السلام، والأظهر فيه أنه إجماع أهل البيت.
(5) حكى في البحر 1/20 عن العترة، أي القاسمية والناصرية، أنه يكفي التثليث من ولوغ الكلب، ولم يذكر الخنزير.
(6) حكاه في البحر عن أكثر القاسمية والناصرية 1/29.
(7) هذه المسألة ذكرها في البحر 1/51 عن العترة، أي القاسمية والناصرية. وأمّا الاستنجاء من الريح فحكى عن أكثر الأئمة أنه مستحب.
النّيّة شرط في صحّة الوضوء(1). (1/6)
المسألة الخامسة والعشرون:
المضمضة والاستنشاق سُنّتان في الوضوء والغسل جميعاً(2).
المسألة السّادسة والعشرون:
تخليل اللّحية واجب كثيفة(3) كانت أو رقيقة(4).
المسألة السابعة والعشرون:
غسل العِذار(5) واجب بعد نبات اللّحية، كوجوبه قبل نباتها(6).
المسألة الثامنة والعشرون:
يدخل المرفقان في الوضوء(7).
المسألة التاسعة والعشرون:
لا يجوز الغسل من المرفق إلى الكفّ(8).
لمسألة الثلاثون:
فرض المسح مُتعيّن بمقدّم الرّأس والهامة(9) إلى الناصية(10).
المسألة الحادية والثلاثون:
المسح على الرّجلين إلى الكعبين هو الفرض(11).
المسألة الثانية والثلاثون:
الدّلك شرط في صحّة الوضوء(12).
المسألة الثالثة والثلاثون:
__________
(1) حكى في البحر 1/55 عن القاسمية والناصرية، أن النية في الوضوء فرض، واحتج بما يفيد أنها شرط.
(2) هذه حكاها في البحر عن الناصر 1/61.
(3) في (د) و(ط): (كثة) بدل (كثيفة).
(4) هذه المسألة حكاها في البحر عن القاسم والناصر 1/61.
(5) العذار: جانب اللحية التي يتصل أعلاها بالصدغ وأسفلها بالعارض. انظر مجمع البحرين 3/ 398 (مادة : عذر).
(6) وهذا حكاه عن الأكثر في البحر 1ص63 وذكرها المؤيد بالله في شرح التجريد في باب الوضوء وروى فيها حديثاً مسنداً من طريق الناصر عليه السلام.
(7) حكاها عن الأكثر في البحر 1/ 63، ذكرها المؤيد بالله في شرح التجريد ج1 في باب الوضوء، وروى فيها حديثاً مسنداً من طريق الناصر عليه السلام.
(8) لم أجدها للناصر عليه السلام، ومذهب الهادوية جواز الوجهين.
(9) في نسخة (م): (وانتهاؤه) بدل (والهامة).
(10) حكاها في البحر عن الناصر 1/64.
(11) والذي حكاه عن الناصر في البحر 1/67 الجمع بين الغسل والمسح.
(12) هذا من الغسل عند أهل المذهب، ولذلك لم يذكروا اشتراط الدلك.
التوالي واجب في أحد الوجهين(1). (1/7)
المسألة الرابعة والثلاثون:
لا يجوز المسح على الخفّين(2) مع القدرة على غسل الرجلين، ومن مسح مُقلّداً أو مجتهداً ثم وقف على خطئه وجب عليه إعادة الصلاة.
المسألة الخامسة والثلاثون:
النوم بمجرده حدث(3) ولا يعتبر أحوال النائم.
المسألة السادسة والثلاثون:
فعل الكبيرة حدث(4).
المسألة السابعة والثلاثون:
كلّ حركة كانت معصية نقضت الوضوء(5).
المسألة الثامنة والثلاثون:
لا تزول طهارة مُتيقّنة بحدث مشكوك(6) .
المسألة التاسعة والثلاثون:
خروج المنيّ من غير شهوة لا يوجب الاغتسال(7).
المسألة الأربعون:
إلتقاء الختانين يُوجب الاغتسال وإن لم يكن معه إنزال(8).
المسألة الإحدى والأربعون:
__________
(1) لم أجده للناصر عليه السلام وحكى في البحر 1/75 عن القاسمية والناصرية أن التفريق لا يبطل الوضوء.
(2) حكى في البحر عن العترة جميعاً: أنه لا يجزئ 1/69.
(3) حكى في البحر عن الناصر، أنه لا ينقض الوضوء في الصلاة 1/88، ولعله تصحيف؛ لأن رقم الناصر (ن) ورقم زيد بن علي (ز) وقد ذكر زيد بن علي في مجموعه أنه لا ينقض في الصلاة فلا يبعد أن الأصل (ز)، وذكر المؤيد بالله في شرح التجريد أن النوم المزيل للعقل على أي حال كان ينقض الطهارة، وذكره لمذهب الهادي قال: وهو مذهب سائر أهل البيت عليهم السلام.
(4) وهذا حكاه المؤيد بالله في شرح التجريد عن القاسم والناصر ومثله في البحر 1/89ـ190 .
(5) قد ذكر الإمام القاسم بن محمد من أئمة الزيدية في كتابه (الأساس) عن الناصر أن كل عمد كبيرة، دخلت هذه المسألة في التي قبلها.
(6) ذكرها في البحر، عن العترة، القاسمية والناصرية 1/80 .
(7) حكاه في البحر 1/98 عن أكثر القاسمية والناصرية .
(8) حكاه في البحر، عن العترة، القاسمية والناصرية 1/99. وذكر المؤيد بالله في شرح التجريد أنه لا خلاف فيه إلا بين الصدر الأول.
الوضوء(1) قبل الغسل فرض، وبعده نفل. (1/8)
المسألة الثانية والأربعون:
يُجزي في الوضوء والغسل ما أصاب البدن من الماء ولو مثل الدّهن(2).
المسألة الثالثة والأربعون:
ومن اغتسل من جنابة فيها إنزال قبل أن يبول صحّ اغتساله وطهر في الحالة، فإذا بال فعليه إعادة الاغتسال(3).
المسألة الرابعة والأربعون:
غسل الإحرام واجب(4) في إحدى الرّوايتين، وهو سُنّة في رواية أُخرى(5).
المسألة الخامسة والأربعون:
غسل الاستحاضة التي تتميّز أيام حيضها من طهرها لكلِّ صلاتين فضل لا فرض(6).
المسألة السادسة والأربعون:
التيمّم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الرّسغين(7).
المسألة السابعة والأربعون:
__________
(1) لعله أراد الوضوء الذي هو أول الغسل، ولكن قد حكى مثل ما هنا عن الناصر في البحر 1/108 وجعله وضوء الصلاة، ويحتمل أن الناصر يجعل الوضوء في أول الغسل يجزي للصلاة كما يؤخذ له من المسألة السابعة والخمسين.
(2) لعله عليه السلام يعني ما يسيل على الجلد من جزء إلى جزء، ولا يشترط في الغسل أن يقطر، والدليل على هذا ما حكاه في البحر في غسل الرأس عن الناصر أنه يجزي؛ لأنه مسحٌ وزيادة، فدل على الفرق عنده اللهم إلاّ أن يكون هذا الاحتجاج إنما هو من صاحب البحر احتج به للناصر فلا دلالة.
(3) لم أجده عن الناصر، ولكن روى المؤيد بالله في شرح التجريد بسند من طريق الناصر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم.(( إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول وإلاّ تردد بقية المني فكان منه داء لا دواء له )).
(4) قال المؤيد بالله في شرح التجريد: وروي عن الناصر أنه قال بوجوبه .أهـ وحكى في البحر وجوبه عن الناصر 2/298.
(5) في (ط) و (م) و(د): في الرواية الأخرى.
(6) هذا رواه في البحر عن الأكثر وذكر الخلاف للإمامية ولم يذكر الناصر وجوز استحباب الغسل.
(7) حكى هذا في البحر عن الناصر 1/127 بلفظ إلى الزندين.
وتعميم الوجه واليدين واجب(1). (1/9)
المسألة الثامنة والأربعون:
لا يجوز التيمّم إلاّ بالصعيد الطيّب، الذي يرتفع منه غبار وينبت فيه الحشيش، ولا يكون سبخة(2).
المسألة التاسعة والأربعون:
لا يجوز التيمّم بتراب نجس، ولا مستعمل(3).
المسألة الخمسون:
استعمال(4) التراب في أعضاء التيمّم شرط في صحة التيمّم.
المسألة الحادية والخمسون:
لا يجوز فعل الصلاة بالتيمّم إلاّ في آخر وقتها(5).
المسألة الثانية والخمسون:
السّعي في طلب الماء واجب(6).
المسألة الثاّلثة والخمسون:
يُصلّي بتيمّم واحدٍ صلوات كثيرة ما لم يُحدث أو يجد الماء في إحدى الروايتين، ولا يصلّي بتيمّم واحدٍ إلاّ فريضة واحدة في الرواية الاُخرى(7).
المسألة الرابعة والخمسون:
فإن وجد الماء بعد ما فرغ من صلاته وهو في بقيّة من وقتها وجب عليه إعادتها(8)، فإن وجده بعد مُضيِّ وقتها فلا إعادة عليه(9).
المسألة الخامسة والخمسون:
__________
(1) حكى في البحر عن العترة، الناصرية والقاسمية، وجوب تعميم الوجه واليدين وإلاّ لم يصح.
(2) حكى هذه المسألة في البحر عن العترة، القاسمية والناصرية، 1/118 .
(3) أما المتنجس ففي البحر أنه لا يجزي، رواه عن الأكثر إذا تغير بالنجاسة. وعن أكثر العترة، أي القاسمية والناصرية إذا لم يتغير 1/119 .
(4) لعله يعني المسح، وقد ذكر في البحر الإجماع عليه.
(5) ذكر المسألة في البحر، ثم حكى عن العترة أنه لا يجزي أول الوقت يعني قبل آخر الوقت؛ لأن احتجاجه يفيد ذلك 1/123.
(6) حكاها في البحر عن العترة القاسمية والناصرية 1/113 .
(7) وهكذا ذكر في البحر قولين للناصر 1/121 .
(8) في (د) و(ط): (أعادها) بدل (وجب عليه إعادتها).
(9) حكي هذه في البحر 1/113 عن العترة، القاسمية والناصرية.
ومن لم يجد ماءً ولا تراباً نظيفاً، وجب عليه أن يُصلّي بغير طهارة(1)، فإن وجد الماء أو التّراب بعد مُضيِّ وقتها، فلا إعادة عليه. (1/10)
المسألة السادسة والخمسون:
فإن وجد ماءً يكفيه لوجهه ويده غَسَلَهما، ولا تيمّم عليه(2).
المسألة السابعة والخمسون:
ولو أجنب رجل في شدّة البرد، وخشي من الإغتسال ولم يخش من الوضوء، توضّأ وصلّى ولا تيمّم عليه(3).
المسألة الثامنة والخمسون:
أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره غير مُقدّر (4)، في إحدى الروايتين ويعتبر صفات الدم، وفي الرواية الأُخرى أكثره عشرة أيام.
المسألة التاسعة والخمسون:
أقل الطُّهر بين الحيضتين عشرة أيام(5).
المسألة الستون:
الصُفرة إذا وقعت قبل الدم الأسود فليست بحيضة، وإن رؤيت بعده فهي حيضة(6)، وكذلك الكُدرة .
المسألة الإحدى والستون:
__________
(1) ذكرها في البحر 1/122 عن العترة، القاسمية والناصرية، ولم يذكر القضاء، ومعنى وجوبها وصحتها سقوط القضاء.
(2) ذكر في البحر 1/117 فيمن يضره أنه إذا توضأ مرتين بنية أنه من الوضوء وغسل الجنابة فهو كالمتوضي ولا يتيمم، وحكي عن الناصر أنه إن غسل أكثر جسده فلا يتيمم وإلا تيمم .أهـ.
(3) وهذا كالتي قبلها بل هي التي حكاها عن أكثر العترة، وقال: يتوضأ مرتين، وإنما سبق إلى ذهني عادم الماء لتشابه المسألتين ولعل دليله عليه السلام قوله تعالى: { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } ، فسقط بقية الغسل ولم يجب عليه التيمم، لأنه لم يشرع عنده لبعض الطهارة إنما شرع بدل الكل ووجبت عليه الصلاة كما تجب على الحالة إذا عدم الماء والتراب.
(4) ذكره عن الناصر في البحر 1/132 .
(5) حكاه في البحر عن العترة أي القاسمية والناصرية 1/133 .
(6) ذكر في البحر 1/131 ـ 132 روايتين عن الناصر. الأولى: أنها في وقت إمكان الحيض حيض مطلقاً. الثانية: مثل ما هنا.
الحيض لا يكون مع الحمل(1). (1/11)
المسالة الثانية والستون :
المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر بوضوءٍ واحد، وبين العشاءين بضوءٍ واحدٍ، ويرتفع حيضها(2) بدخول وقت الصلاة(3).
المسألة الثالثة والستون:
أقل النفاس ليس بمقدَّر، وأكثره أربعون يوماً، ولو انقطع دمها عقيب الولادة، واستمرّ الانقطاع إلى قبل الأربعين بيوم أويومين، ثمّ رأت الدم كان الدم الثاني نفاساً كالأوّل(4).
المسألة الرابعة والستون:
ولو ولدت توأمين كان النفاس من مولود الآخر منهما(5).
* * *
كتاب الصلاة
المسألة الخامسة والستون:
الأذان فرض على الكفاية(6).
المسألة السادسة والستون:
التكبير في أول الأذان أربع مرّات(7).
المسألة السابعة والستون:
والتهليل في آخره مرة واحدة(8).
المسألة الثامنة والستون:
لا يجوز أذان الفجر قبل طلوع الفجر(9).
المسألة التاسعة والستون:
__________
(1) حكاه في البحر 1/134 عن الناصر وزيد والهادي وعبد الله بن الحسن وأحمد بن عيسى.
(2) لعله : طهارتها.
(3) حكى هذا في البحر 1/143 عن العترة، فقال: مسألة (العترة والأوزاعي) وتوضأ لوقت كل صلاة ولها الجمع والنفل والقضاء بوضوء واحد.
(4) حكاه في البحر عن العترة 1/146، وحكى هنالك عن الناصر أنَّ أكثره أربعون، ولم يحك عن الناصر مسألة عوده في خلال الأربعين أنّه دم نفاس. بل حكي عنه هناك أنه يكره وطؤها قبل تمام النقاء طهراً يعني عشراً .أهـ.
(5) ذكر المسألة في البحر عن بعض أئمة الزيدية عن أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني وشيخه أبي العباس أحمد ابن إبراهيم الحسني أحد كبار علماء الزيدية، ولم يحكها عن الناصر.
(6) حكاه في البحر عن العترة، القاسمية والناصرية 1/183 .
(7) حكاه في البحر 1/190 عن الناصر.
(8) حكى في البحر 1/191 عن الناصر زيادة تهليل، أي ثان.
(9) حكى في البحر 1/184 عن الناصر، أنه لا يجزي، واحتج له بما يقتضي أنه لا يجوز.
التثويب في صلاة الصبح بدعة(1). (1/12)
المسألة السبعون:
الإقامة مثنى كالأذان(2).
المسألة الحادية والسبعون:
يُؤذّن للفائته ويُقيم لها(3).
المسألة الثانية والسبعون:
آخر وقت الظهر حين تصير القامة مثلها في إحدى الرّوايتين، وحين تصير مثليها(4) في الرواية الاُخرى(5).
المسألة الثالثة والسبعون:
للمغرب وقتان كسائر الصّلوات(6).
المسألة الرابعة والسبعون:
الشّفق الذي يدخل بغيبوبته وقت العشاء، في إحدى الرّوايتين، والحُمرة في الرواية الأخرى(7).
المسألة الخامسة والسبعون:
أفضل الأوقات في الصّلوات كلّها أوّلها(8).
المسألة السادسة والسبعون:
وقت صلاة الليل من حين يذهب ثلث اللّيل إلى مطلع الفجر(9).
المسألة السابعة والسبعون:
__________
(1) حكى في البحر 1/192 عن القاسمية والناصرية، أنه بدعه.
(2) ذكر في البحر أن الإقامة مثنى، وذكر عن الناصر أن التكبير في أولها أربع 1/196.
(3) حكاه في البحر 1/187 عن الناصر في الأذان، وعن العترة في الإقامة.
(4) لعله ظل.
(5) هذا موافق لما عند الزيدية في وقت الظهر، ولم أجد روايته عن الناصر عليه السلام، وأما مصير ظلّ القامة مثليها فليس من مذهبهم بل هو عندهم آخر وقت العصر في حالة الاختيار. نعم وبعض الزيدية يقول: الأوقات ثلاثة فالظهر والعصر عنده كما ذكر المرتضى عن أصحابه.
(6) عند كثير من الزيدية للمغرب وقتان: الأول الاختياري إلى ذهاب الشفق، والثاني الاضطراري بقية الليل إلا ما يسع العشاء آخر الليل، وحكى في البحر 1/155 قولاً للناصر أن وقت المغرب ممتد إلى الفجر.
(7) وهذه الرواية هي التي ذكرها في البحر عن الناصر 1/156 .
(8) وهذا حكاه في البحر 1/160 عن العترة .
(9) ذكر في البحر 2/39 أن أفضل النفل بالليل بعد نصف الليل ومن جعل الليل أثلاثاً فالثلث الأوسط، ولم ينسبه عن الناصر ولا غيره .
ولا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشّمس وعند استوائها وعند غروبها(1). (1/13)
المسألة الثامنة والسبعون:
ولا بأس بالتّطوّع بعد الفجر وبعد العصر(2).
المسألة التاسعة والسبعون:
وللمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ما بين زوال الشمس إلى غروبها، وبين العشاءين ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر(3).
المسألة الثمانون:
من أخطأ القبلة وعلم بها قبل مضيّ وقت الصلاة فعليه إعادتها، فإن علم بعد مضيّ وقتها فلا إعادة عليه(4).
المسألة الحادية والثمانون:
لا تجوز الصّلاة في الدّار المغصوبة(5)، ولا في الثّوب المغصوب(6).
المسألة الثانية والثمانون:
تكبيرة الافتتاح من الصلاة(7)، والتسليم ليس منها(8).
المسألة الثالثة والثمانون:
فرض الافتتاح مُتعيّن بقوله(9): الله أكبر، لا يجزي غيره مع القدرة عليه(10).
المسألة الرابعة والثمانون:
تجب القراءة في الركعتين الأوّلتين(11).
المسألة الخامسة والثمانون:
وجوب القراءة مُتعيّن بفاتحة الكتاب، وغير مُتعيِّن بالسورة الاُخرى(12).
المسألة السادسة والثمانون:
لو قرأ بالفارسيّة بطلت صلاته(13).
المسألة السابعة والثمانون:
__________
(1) وحكى هذا في البحر 1/165 عن الناصر.
(2) حكاه في البحر عن الناصر 1/167 ـ 168.
(3) حكى هذا في البحر عن العترة 1/169، ثم حكى عن الناصر أنه لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، فلعله أراد أن للناصر قولين.
(4) حكاه عن الناصر في البحر إذا تحرى القبلة 1/209 .
(5) حكاه في البحر 1/218 عن العترة جميعاً، يعني آل رسول الله كلهم.
(6) حكاه في البحر عن العترة 1/213.
(7) لم أجده.
(8) حكى في البحر 1/280 عن الناصر أنه مسنون، واحتج له بحديث فيه: (( ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته )).
(9) في (ط) و (ن) و(د): (بقول).
(10) حكاه في البحر 1/239 عن الناصر.
(11) حكاه في البحر عن الناصر 1/ 244.
(12) حكاه في البحر 1/244 عن العترة.
(13) حكاه في البحر عن العترة 1/252 أنها لا تجزي بالمعنى.
الطمأنينة بعد الاستواء من الركوع والسجود واجبة(1). (1/14)
المسألة الثامنة والثمانون:
القعدة الأخيرة واجبة(2).
المسألة التاسعة والثمانون:
السجود على سبعة أعضاء شرط في صحة الصلاة(3).
المسألة التسعون:
لا يجوز السجود على كور العمامة(4).
المسألة الحادية والتسعون:
يُصَلّى على النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم في التشهد الأوّل(5).
المسألة الثانية والتسعون:
كلّ صلاة يجهر فيها بالقراءة فإنّه يُقنت فيها(6).
المسألة الثالثة والتسعون:
من أحدث في صلاته أو سبقه الحدث بطلت صلاته(7).
المسألة الرابعة والتسعون:
من تكلّم في صلاته ناسياً أو متعمِّداً بطلت صلاته(8).
المسألة الخامسة والتسعون:
من سَلّم تسْليمَتَيْنِ في غير موضعهما بطلت صلاته(9).
المسألة السادسة والتسعون:
من زاد في صلاته سجدة مقصودة غير مَسْهوّ عنها بطلت صلاته(10).
المسألة السابعة والتسعون:
__________
(1) حكى هذا في البحر عن العترة في الركوع 1/257، والسجود ص270.
(2) حكاه في البحر 1/ 279 عن الناصر.
(3) ذكر وجوبه في البحر عن الناصر 1/266 .
(4) ذكره في البحر عن الناصر 1/268 .
(5) لم أجده عن الناصر ورواه في البحر عن مالك، ويمكن أنه تصحيف؛ لأن رمز مالك (ك) ورمز الناصر (ن)
(6) ذكره في البحر عن الناصر 1/261، قال: ورجع عنه في العشاء .
(7) ذكره في البحر عن أكثر العترة، أي أكثر الناصرية والقاسمية.
(8) ذكره في البحر عن العترة 1/290 في المعتمد، ولم يذكر خلافاً للناصر في الناسي.
(9) ذكر المسألة في البحر لمذهب الهادي يحيى بن الحسين، ولم يذكر للناصر وفاقاً ولا خلافاً، وحكى عن الناصر في 1/281 أن التسليم ليس من الصلاة، إذ يخرج به كالحدث والكلام في صلاته (اهـ).
(10) ذكر في البحر 1/345 أنها تفسد الفريضة في سجدة التلاوة، ولم يذكر للناصر خلافاً ولا وفاقاً، ولكنه ذكره للمزني على ظاهر الرمز وهو (ني)، فيحتمل أنه تصيحف.
من أمّ قوماً بغير طهارة بطلت صلاتُه وصلاة المؤتمين(1). (1/15)
المسألة الثامنة والتسعون:
لا تجوز إمامة الفاسق(2).
المسألة التسعة والتسعون:
من صلّى وحده خلف الصفوف بطلت صلاته(3).
المسألة المائة:
إذا سبق المؤتمّ الإمام بتسليمتين بَطَلَتْ صلاتُه، وإن سبق بتسليمة واحدة لم تَبْطُل(4).
المسألة الحادية والمائة:
سجدتا السهو للزيادة قبل التسليم، وللنقصان بعد التسليم(5).
المسألة الثانية والمائة:
من شكّ في الأوّلتين استأنف الصلاة، ومن شكّ في الأخيرتين بنى على اليقين(6).
المسألة الثالثة والمائة:
يُصلّي المريض الذي لا يستطيع الصلاة من قعودٍ وعلى جنبه الأيمن(7).
المسألة الرابعة والمائة:
من ترك الصلاة في حال فسقه ثمّ تاب فلا إعادة عليه(8).
المسألة الخامسة والمائة:
ومن شرع في التطوّع ثمّ أفسده لزمه القضاء(9).
المسألة السادسة والمائة:
__________
(1) حكاها في البحر عن العترة 1/314.
(2) حكى في البحر أنها لا تجزئ الصلاة خلفه، عن العترة 1/11 ـ 12 ولكنها في فاسق التصريح.
(3) ذكرها في البحر عن الناصر، واستثنى العذر كضيق المكان وامتناع الجذب 1/322.
(4) ذكرها في البحر للقاسمية، ولم يذكر للناصر خلافاً 1/320.
(5) الذي حكى في البحر عن الصادق والناصر أنهما للنقصان قبله وللزيادة بعده 1/340.
(6) حكاه في البحر عن الناصر 1/338 ولم يذكر عنه حكم الشك في الآخرتين .
(7) ذكر في البحر الخلاف فيمن لم يستطع القعود، هل يصلي على جنب أو مضطجعاً، ولم يحك عن الناصر شيئاً.
(8) ذكره في البحر فيمن ترك الصلاة عمداً 1/172 . وقد روى الناصر عليه السلام في البساط عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال: <فإن تأخير الصلاة عن وقتها كفر>، قلت: فلعله بنى على أن ترك الصلاة كفر تجبه التوبة والله أعلم.
(9) لم أجده، ولعل دليله أن الدخول فيه عدة به فيحرم الإخلاف لقوله تعالى: { بما أخلفوا الله ما وعدوه } .
وجوب الخوف شرط في جواز القصر في السفر(1). (1/16)
المسألة السابعة والمائة:
ولا يجوز الإفطار في السفر إلاّ عند الضرورة(2).
المسألة الثامنة والمائة:
وأقلّ الإقامة عشرة أيّام(3).
المسألة التاسعة والمائة:
إذا صلّى المُسافر خلف المقيم أتمّ(4).
المسألة العاشرة والمائة:
يُصلّي في الخوف بالطائفة الأولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعة، ويُسلّم بالطائفتين جميعاً، ويصلّي المغرب بالطائفة الأولى ركعة(5)، وبالثانية ركعتين.
المسألة الحادية عشر والمائة:
صلاة العيدين واجبة على الكفاية، يكبّر فيها سبعاً في الأُولى مع تكبيرة الافتتاح والركوع، وخمساً في الأخيرة مع تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع، فيواصل بين القراء تين، وإن شاء واصل بين التكبيرتين(6).
المسألة الثانية عشرة والمائة:
صلاة الكسوف ركعتان، يركع في كل ركعة خمساً ويسجد سجدتين(7).
المسألة الثالثة عشرة والمائة:
صلاة الاستسقاء ركعتان كهيئة النوافل(8).
المسألة الرابعة عشرة والمائة:
__________
(1) حكاه في البحر عن الناصر 2/42.
(2) لم أجده، وقال في البحر: رخص فيه للسفر إجماعاً، يعني في الإفطار.
(3) حكاه في البحر 2/45 عن الناصر.
(4) حكاه في البحر عن زيد والباقر وأحمد بن عيسى، ولم يذكر الناصر لوفاق ولا لخلاف.
(5) حكاه في البحر عن الناصر 2/50.
(6) الذي في البحر 2/55 عن الناصر أنها سنة مؤكدة والتكبير كما ذكر، هو المذهب عند زيدية اليمن اتباع الهادي، لكن التكبير في الركوع ثامن في الأولى وسادس في الثانية ولم يعدوا تكبيرة القيام. ولم يحكه في البحر عن الناصر، وحكى عن الناصر أنه يوالي بين القراءتين، أي يقدم التكبير في الأولى والقراءة في الثانية 2/61 ـ 62.
(7) حكاه في البحر عن العترة جميعاً 2/72.
(8) حكاه في البحر عن الناصر 2/78 ـ 79.
يكبّر على الجنازة خمس تكبيرات، ولايرفع يديه في شيئٍ منها(1). (1/17)
* * *
كتاب الزكاة
المسألة الخامسة عشرة والمائة:
تجب الزكاة في الأموال يوم تُستفاد(2).
المسألة السّادسة عشرة والمائة:
ما زاد على نصاب الذّهب والفضّة يجب فيه ربع العشر(3).
المسألة السابعة عشرة والمائة:
هل في عروض التّجارة زكاة؟ (4).
المسألة الثامنة عشرة والمائة:
ويضم ّ الذهب إلى الفضة، وهما إلى عروض التجارة لإكمال النّصاب(5).
المسألة التاسعة عشرة والمائة:
وإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة(6).
المسألة العشرون والمائة:
ما بين أربعين من البقر إلى السِّتّين عفو لا شيء فيها(7).
المسألة الحادية والعشرون والمائة:
في قليل العسل وكثيره الخمس، لأنّه من جنس الفيئ(8).
المسألة الثانية والعشرون والمائة:
ولا زكاة في مال الصّبيّ في أحد القولين(9).
المسألة الثالثة والعشرون والمائة:
__________
(1) حكاه في البحر 2/ 118 عن العترة جميعاً، يعني إجماع أهل البيت، وحكى عن العترة منع الرفع لليدين في التكبيرات إلا الأولى، فعلى الخلاف في الرفع عند تكبيرة الإحرام.
(2) حكاه عن الناصر في البحر 2/141.
(3) حكاه في البحر 2/194 عن الناصر والهادي والقاسم.
(4) حكى وجوبها عن العترة في البحر 2/155.
(5) حكاه في البحر 2/151 عن العترة، وحكى هناك عن الهادي والقاسم والناصر أن الضم بالتقويم.
(6) حكى في البحر 2/161 عن الناصر في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
(7) ذكر في البحر أنه لا يلزم وكأنه عطف على المسألة التي قبلها عن العترة لأنه جعله بحرف العطف.
(8) حكاه في البحر 2/174 عن الناصر.
(9) حكى في البحر 2/142 عن الناصر أنه يلزم العشر دون غيره من الزكاة.
في يسير ما أخرجته الأرض وكثيره العشر أونصف العشر، إلاّ البرّ(1) والشعير والتمر والزبيب، والأرز إذا كان في بلاد يقتاته أهلها، حتّى يبلغ كلّ جنس منها لشخصٍ واحدٍ في سنة واحدة خمسة أوسق، والوسق ستّون صاعاً، والصاع خمسة أرطالٍ(2). (1/18)
المسألة الرابعة والعشرون والمائة:
لا تحلّ الصّدقة لقويّ مُكتسب(3).
المسألة الخامسة والعشرون والمائة:
مَن ملك خمسين درهماً حرمت عليه الزّكاة في أحد القولين(4).
كتاب الصَّيام
المسألة السادسة والعشرون والمائة:
إذا رُئِي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية(5).
المسألة السابعة والعشرون والمائة:
شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوماً(6).
المسألة الثامنة والعشرون والمائة:
صوم يوم الشكّ أولى من إفطاره(7).
المسألة التاسعة والعشرون والمائة:
__________
(1) حكى في البحر 2/169 عن الناصر أنه يعتبر النصاب في التمر والزبيب والبر والشعير، أي لا غيرها، ولم يذكر الأرز.
(2) حكى اعتبار الوزن عن الناصر في البحر 2/ 170.
(3) ذكر في البحر 2/175 عن الناصر تفسير الفقير، ولم يذكر هذه المسألة إلا للشافعي.
(4) لم أجده عن الناصر، وهو في مجموع زيد بن علي عن علي عليه السلام.
(5) حكاه في البحر عن الصادق (م) والباقر (م) والقاسم، ولم يذكره للناصر ولا خلافه، ولكن حكاه المؤيد بالله في شرح التجريد عن الناصر في هلال شوال.
(6) حكاه في البحر عن الأكثر، وذكر الخلاف فيه للإمامية فقط.
(7) حكاه في البحر عن الناصرية.
ويفسد الصيام كلّ ما يصل إلى جوف الصائم بفعله، وبالوطء ودواعيه إذا اقترن بالإنزال(1). (1/19)
المسألة الثلاثون والمائة:
من أفطر في شهر رمضان متعمّداً فلا كفارة عليه في إحدى الرّوايتين، وعليه الكفارة في الرواية الاُخرى(2).
المسألة الحادية والثلاثون والمائة:
من فسق وترك الصيام ثمّ تاب فلا قضاء عليه(3).
المسألة الثانية والثلاثون والمائة:
من شرع في الصوم ثمّ أفسده لزمه القضاء(4).
المسألة الثالثة والثلاثون والمائة:
لا يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان إلاّ من عذر(5).
المسألة الرابعة والثلاثون والمائة:
لا إعتكاف إلاّ بصوم(6).
المسألة الخامسة والثلاثون والمائة:
من شرع في الاعتكاف ثمَّ أفسده لزمه القضاء(7).
كتاب الحج
المسألة السادسة والثّلاثون والمائة:
__________
(1) حكى في البحر عن العترة أن الحقنة غير مفسدة، وحكى أيضاً عن العترة أن ما وصل الجوف من غير الحلق لا يفطر، أي لأنه لم يؤكل 2/252، وحكى هناك عن الناصر أن من أخرج من فمه الريق ثم ردّه وازدرده، أعني ابتلعه أفطر كالحصاة، وذكر أن الإمناء لشهوة يفسد الصوم، وحكي عن العترة ولو عن النظر كاللمس. وحكي عن الناصر: إن أمنى عن تفكير أفسد 2/251، وحكي عن الناصر روايتين، فيمن وطأ ناسياً يفطر ولا يفطر 2/250 وحكى الإجماع على أن وطء المرأة في القبل يفطر، وحكى عن الناصر أنها لا تلزم فيه الكفارة 2/249.
(2) عدم لزوم الكفارة فيمن وطأ، حكاه في البحر عن الناصر 2/249.
(3) لم أجده.
(4) ذكره في البحر عن زيد والداعي، ويحتمل التصحيف؛ لأن رقم زيد (ز) ورقم الناصر (ن) 2/258.
(5) حكاه في البحر عن الناصر 2/259، وما قال فيه: إلا من عذر.
(6) حكى في البحر إجماع العترة، أي آل الرسول على أن الصوم شرط في الاعتكاف 2/267.
(7) لم أجده، وقد مر نظيره.
الاستطاعة هي الزاد وصحّة البدن(1). (1/20)
المسألة السابعة والثلاثون والمائة:
الأمر بالحجّ على التراخي (2).
المسألة الثامنة والثلاثون والمائة:
والعمرة واجبة من جهة الاستطاعة كالحجّ (3).
المسألة التاسعة والثلاثون والمائة:
لا تصحّ العمرة في الشهر إلا مرّة واحدة (4).
المسألة الأربعون والمائة:
ميقات أهل المدينة الشجرة، وميقات أهل العراق العقيق (5).
المسألة الحادية والأربعون والمائة:
التمتّع بالعمرة إلى الحجّ أفضل من القِران والإفراد (6).
المسألة الثانية والأربعون والمائة:
وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (7).
المسألة الثالثة والأربعون والمائة:
القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين (8).
المسألة الرّابعة والأربعون والمائة:
من أخطأ في قتل الصّيد فلا شيء عليه(9).
المسألة الخامسة والأربعون والمائة:
من أوصى بالحج حُجّ من جميع ماله بمنزلة (10) الدّين إن كان صرورة، فإن كان قد حجّ فمن الثُلث.
المسألة السّادسة والأربعون والمائة:
الاستئجار على فعل الحجّ والعمرة جائز (11).
__________
(1) حكى في البحر أن الراحلة ليست من الاستطاعة لمن قدر على المشي عن الناصر 2/283، فأما الزاد فحكى عن الأكثر أنه شرط وجوب ص283.
(2) لم أجده.
(3) حكاه في البحر عن الناصر 2/235.
(4) لم أجده.
(5) ذكره في البحر عن الشافعي إحتياطاً 2/288، وحكى عن العترة أن ذات عرق للعراقي.
(6) حكى هذا في البحر عن الباقر والصادق وأحمد بن عيسى وإسماعيل وموسى ولم يذكر الناصر
(7) كونه من الضحى، حكاه عن العترة، واحتج بحديث: (( حتى تطلع الشمس ))، ولم يقل في البحر: (إلى الغروب)، بل ذكر أن آخر وقت أدائه فجر ثاني النحر، ولم يذكر خلافاً للناصر ولا وفاقاً.
(8) حكاه عن الناصر في البحر 2/278.
(9) ذكر المسألة في البحر ولم ينسبها إلى الناصر ولا خلافاً 2/316.
(10) حكاه عن الناصر في البحر 2/295.
(11) لم أجده عن الناصر عليه السلام.
المسألة السابعة والأربعون والمائة: (1/21)
من نذر حجّة وعليه حجّة الإسلام أجزته حجّة واحدة(1).
كتاب النكاح
المسألة الثامنة والأربعون والمائة:
أُمُّ المرأة لا تحرم بمجرّد العقد(2).
المسألة التاسعة والأربعون والمائة:
الزّنا لا يوجب تحريم المصاهرة(3).
المسألة الخمسون والمائة:
الشهادة مُعتبرة في صحّة النكاح في أحد القولين(4)، وكذلك الولي(5)، وفي الرواية الأُخرى هما مستحبّان.
المسألة الحادية والخمسون والمائة:
وينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين في إحدى الروايتين(6).
المسألة الثانية والخمسون والمائة:
وينعقد النكاح بلفظ الهبة(7).
المسألة الثالثة والخمسون والمائة:
الكفاءة مُعتبرة في النكاح، والكفؤ في الدين وفي النسب روايتان(8).
المسألة الرابعة والخمسون والمائة:
ويقف النكاح على الفسخ والإجازة في أحد القولين، ولا يقف في القول الآخر.
المسألة الخامسة والخمسون والمائة:
لا يجوز نكاح الصغار إلاّ بالآباء(9).
المسألة السادسة والخمسون والمائة:
من تزوّج امرأة وسمّى لها مهراً، ثمّ مات قبل أن يدخل بها فلها نصف ما سمّى لها(10).
المسألة السابعة والخمسون والمائة:
النكاح جائز وإن لم يذكر المهر، ولا مهر لها إذا لم يسمّ لها مهراً(11).
المسألة الثامنة والخمسون والمائة:
__________
(1) لم أجده.
(2) لم أجده عن الناصر.
(3) حكاه في البحر عن العترة 3/37.
(4) حكاه في البحر عن العترة 3/27.
(5) حكاه في البحر عن العترة 3/23.
(6) جعلهما في البحر قولين للناصر 3/27.
(7) في البحر أنه ينعقد بكل لفظ تمليك، يعني بنية التزويج ولم يحك عن الناصر.
(8) أفاد في البحر أنهما قولان للناصر في اعتبار كفاءة النسب وعدمه 3/49.
(9) حكى في البحر عن الناصر أن تزويج غير الأب والجد موقوف فلا يصح 3/56.
(10) حكاه في البحر عن الناصر 3/117.
(11) لعله يعني إذا لم يدخل بها بل ماتت أو طلق فإن دخل بها وجب مهر المثل بالدخول، ومعنى هذا حكاه في البحر 3/118.
والبرص لا يُرَدّ به النكاح(1). (1/22)
المسألة التاسعة والخمسون والمائة:
والعنّة يرد ّ بها النكاح(2).
المسألة الستون والمائة:
ولو ادّعت امرأة أنّها أرضعت الزوجين فُرِّق بينهما(3).
كتاب الطلاق
المسألة الحادية والستون والمائة:
لا يقع الطلاق بغير السنّة في أحد القولين(4).
المسألة الثانية والستون والمائة:
الطّلاق لا يتبع الطلاق، حتّى يتخلّل بينهما المراجعة في أحد القولين(5).
المسألة الثالثة والستون والمائة:
إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، لم تطلق إلاَّ واحدة(6)
المسألة الرابعة والستون والمائة:
وإن قال لأربع نسوة: إحدى كن طالق، فالإحتياط أن يطلّق كلّ واحدة منهنّ، ثمّ يراجعهن جميعاً(7).
المسألة الخامسة والستون والمائة:
الخلع فرقة بائنة، وليست كل فرقةٍ طلاقاً كفرقة الردّة واللعان(8).
المسألة السادسة والستون والمائة:
__________
(1) أفاد في البحر أنه قول للناصر 3/60، ومفهومه أن له قولاً خلافه.
(2) حكاه في البحر عن الناصر والباقر والصادق وزيد وأحمد بن عيسى والداعي والمؤيد بالله والإمام يحيى بن حمزة 3/64.
(3) حكى في البحر عن العترة أن البينة رجلان، ولم يحك عن الناصر كفاية النساء، وحكى عن غيره كفاية أربع نسوة، وقيل: امرأتين ولم يذكر عن أحد كفاية امرأة، وقد ذكر الهادي في الأحكام مثل كلام الناصر، وروى عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم حديثاً في ذلك.
(4) حكاه في البحر عن الناصر 3/154.
(5) حكى في البحر عن الناصر القول بوقوعه من دون تخلل الرجعة 3/175 لظاهر قوله تعالى: { الطلاق مرتان}، قلت: فعلى هذا يكون عنده غير بدعي.
(6) قال المؤيد بالله في شرح التجريد في مسألة وقوع الطلاق ولو متعدداً طلقة واحدة، قال: وهو المشهور عن الناصر (أهـ).
(7) لم أجده عن الناصر.
(8) ذكره في البحر أنه قول للناصر فكأنه قولين 3/178.
والمختلعة لا يلحقها الطلاق(1). (1/23)
المسألة السابعة والستون والمائة:
لا يأخذ الزوج إلاّ ما أعطاها، أو دون ما أعطاها(2).
المسألة الثامنة والستون والمائة:
ولا يكون الزوج مؤلياً حتّى يدخل بأهله(3).
المسألة التاسعة والستون والمائة:
العودة في الظّهار هو إرادة المماسّة(4).
المسألة السبعون والمائة:
المتوفى عنها زوجها تعتدّ من يوم يبلغها نعي الزوج، وكذلك المطلّقة(5).
المسألة الحادية والسبعون والمائة:
إذا تزوّجت المرأة في عدّتها ودخل بها زوجها الثاني فرّق بينهما، وتعتدّ من الأوّل، ثمّ من الثاني(6).
كتاب البيوع
المسألة الثانية والسبعون والمائة:
من باع بأكثر من سعر يومه مُؤجّلاً فقد أربى(7).
المسألة الثالثة والسبعون والمائة:
البيع لا يلزم بحصول الإيجاب والقبول مالم يتفرّق المتبايعان بأبدانهما عن مكانهما(8).
المسألة الرابعة والسبعون والمائة:
يجوز بيع المُدبّر وأُمّ الولد(9).
المسألة الخامسة والسبعون والمائة:
معرفة مقدار رأس المال شرط في صحّة السَّلم(10).
المسألة السادسة والسبعون والمائة:
وإذا كان رأس المال عرضاً لم يصح سَلَم(11).
كتاب الشفعة
__________
(1) ذكره في البحر تفريعاً على المسألة الماضية، أي على كونه فسخاً متصلاً بالمسألة.
(2) حكاه في البحر 3/183 عن الناصر.
(3) حكاه في البحر عن الناصر 3/243.
(4) حكاه في البحر عن العترة 3/233.
(5) حكاه عن الناصر في العاقلة غير من أجلها وضع حملها 3/211.
(6) حكى في البحر عن العترة أنها تستبرئ من الثاني كالعدة ثم تتم الأولى 3/225.
(7) حكاه في البحر عن زين العابدين والناصر والمنصور بالله والإمام يحيى بن حمزة 3/341.
(8) حكاه في البحر عن الصادق والباقر وزين العابدين والناصر.
(9) حكى جواز بيع المدبر في البحر 3/309 عن الناصر، وكذا جواز بيع أم الولد 3/309 ـ 310.
(10) أشار إليه في البحر عن الناصر 3/398.
(11) حكاه في البحر عن الناصر 3/398.
المسألة السابعة والسبعون والمائة: (1/24)
لا يستحقّ البائع(1) الشفعة بالجوار(2).
المسألة الثامنة والسبعون والمائة:
كلُّ حيلة في الشفعة وغيرها من المعاملات التي بين الناس فإني أُبطلها ولا أُجيزها(3).
المسألة التاسعة والسبعون والمائة:
ولو اشترى رجل ثلاثة أقطاع أرضين من مواضع شتى بصفقة واحدة فللشفيع في أحدها أن يأخذ جميعها، وليس له تفريق الصفقة(4).
كتاب الرهن
المسألة الثمانون والمائة:
الرهن غير مضمون على المُرتهن(5).
المسألة الحادية والثمانون والمائة:
ولو أعتق الراهن العبدَ المُرْتَهَن لم ينفذ عتقه(6).
كتاب الغصب
المسألة الثانية والثمانون والمائة:
من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخاً، أو حنطة فزرعها فنبتت، فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب(7).
المسألة الثالثة والثمانون والمائة:
ومن اغتصب أرضاً فزرعها، فعليه أُجرتها ونقصانها، وتسليم عينها إلى صاحبها(8).
المسألة الرابعة والثمانون والمائة:
__________
(1) لعل اصله: المبيع بالشفعة.
(2) حكى في البحر عن العترة أن الجوار سبب، ولم يحك الخلاف عن الناصر 4/8، وحكى عن الناصر أنه لا ينقض الحكم بالشفعة بالجوار؛ لأن المسألة ظنية 4/9.
(3) هذا الكلام رواه في البحر عن الناصر 4/23.
(4) هذا من إبطال الحيلة، وقد مر.
(5) حكاه عن الناصر في البحر الزخّار 4/113.
(6) حكاه عن الناصر في البحر 4/119.
(7) حكى معناه في البحر عن الناصر 4/181.
(8) ضمان النقصان، حكاه في البحر عن الناصر 4/180، ووجوب الرد حكى معناه عن الناصر في 4/ 178، ووجوب الأجرة والمنافع، حكاه عن الناصر في 4/177.
إذا تلف المغصوب في يد الغاصب وكان من ذوي الأمثال فعليه أكثر قيمته في أيام كونه في يده(1). (1/25)
كتاب الدّيات
المسألة الخامسة والثمانون والمائة:
في الحارصة بعير(2)، وفي الدامية بعيران(3)، وفي الباضعة ثلاث من الإبل(4).
المسألة السادسة والثمانون والمائة:
في منيّ الرجل (يفزع)(5) عن عرسه حين يهمّ به، ولم يفرغ عشرة دنانير(6).
المسألة السابعة والثمانون والمائة:
ولا يقتل اثنان بواحد، ولو أنّ عشرة قتلوا رجلاً واحداً لقتل واحدٌ بخيار أولياء الدم، وأُخذ من الباقين تسعة أعشار الديّة، فيدفع إلى أولياء المُقتَصّ منه(7).
المسألة الثامنة والثمانون والمائة:
من وجد قتيلاً في مدينة أو قرية أو محلّة لا يعرف قاتله، فالدية من بيت مال المسلمين(8).
كتاب الأيمان
__________
(1) ذكره في البحر عن الناصر في المثلى إذا عدم مثله فأما القيمي فلا خلاف بينه وبين أهل المذهب أنه يضمن بأوفر القيم؛ لأنه لا إشكال فيه، إنما الإشكال في المثلي لوجوب ردّ مثله، فحين عدم المثل وطلبه صاحبها تعينت القيمة فوقع الخلاف في القيمة حينئذ فقيل: قيمتة يوم الطلب، وقيل: قيمته يوم عدم المثل، وقيل: يوم الغصب، وقال الناصر عليه السلام: أوفر القيم من يوم الغصب إلى يوم الطلب، وظاهر تفريع كلام الناصر على عدم المثل أن كلامه فيه لا في المثلي مع وجود المثل ولم يذكر في البحر خلافاً لأحد في وجوب تسليم المثل مع وجوده.
(2) حكاه في البحر عن الناصر 5/293، قال: وعنه حكومة، وحكى عن الناصر أن في السمحاق أربع من الإبل 5/293، وحكى عن الناصر في المتلاحمة حكومة، وهي أعمق من الباضعة.
(3) لم أجده.
(4) لم أجده.
(5) في نسخة (ط) و (د) و (ج): (يفرغ).
(6) لم أجده.
(7) حكاه في البحر عن الناصر 5/ 218.
(8) حكى في البحر عن الناصر أنه إن ادعى على معينين ولا بينة فعليهم اليمين ولا دية إذا حلفوا، فإن لم يدع على معينين فالدية على بيت المال 5/297.
المسألة التاسعة والثمانون والمائة: (1/26)
من حلف على فعل معصيةٍ أو ترْك واجب فلا كفارة عليه(1).
كتاب الفرائض
المسألة التسعون والمائة:
الفرائض لا تعول، ولو مات رجل وخلّف أبوين وبنتين وزوجة فللزّوجة الثمن، وللأبوين لكلِّ واحدٍ منهما السدس، وما بقي فللبنتين(2).
المسألة الحادية والتسعون والمائة:
لا يرث الجدّ مع الولد ولا ولد الولد وإن سفل(3).
المسألة الثانية والتسعون والمائة:
ولو مات رجل وخلّف بنت بنت وزوجة فللزّوجة الثمن كما لو ترك بنتاً(4).
المسألة الثالثة والتسعون والمائة:
بنت وأخ لأبٍ وأُم، فالمال كله للبنت(5).
المسألة الرابعة والتسعون والمائة:
بنت وابن ابن، المال كله للبنت، كما لو ترك ابناً وابن ابن(6).
المسألة الخامسة والتسعون والمائة:
خال وخالة، المال بينهما نصفان(7).
المسألة السادسة والتسعون والمائة:
عم ّ وخال، المال بينهما، للعمّ الثلثان، وللخال الثلث(8).
المسألة السابعة والتسعون والمائة:
نحن نرث المشركين ونحجبهم(9).
كتاب القضاء
المسألة الثامنة والتسعون والمائة:
__________
(1) لم أجده، ولكن حكى في البحر عن الناصر 4/242 أنه لا كفارة على من حنث ناسياً أو مخطئاً، فهو أقرب إلى أن يقول: لا كفارة على من حنث بأمر الله.
(2) حكاه في البحر عن الناصر 5/356.
(3) لم أجده، وإنما حكى في البحر عن الناصر سقوط الجدات مع الابن 5/341، وحكى هنالك أن البنت تسقط العصبات ولم يذكر إسقاطها للجدات.
(4) لم أجده.
(5) حكى في البحر عن الناصر أن البنت تسقط العصبات 5/341.
(6) حكى في البحر عن الناصر أن البنت تسقط العصبات 5/341.
(7) هذا هو المذهب للهادوية اتباع الهادي عليه السلام أنه لا يفرق بين الذكر والأنثى في ذوي الأرحام، وذكره في البحر ولم يذكر فيه للناصر قولاً 5/355.
(8) لم أجده.
(9) لم أجده على إطلاقه، وحكى في البحر عن الناصر أن المسلم يرث من الذمي 5/395.
يقضى بشاهد ويمين المدّعي إذا كان المدّعي عدلاً، وإلاّ لم يقض(1). (1/27)
مسائل متفرقة
المسألة التاسعة والتسعون والمائة:
لا يجوز استئجار الأرض بطعام معلوم الكيل(2).
المسألة المائتان:
العمرى والرقبى يجريان مجرى العارية، إلاّ إذا قيّدتا بذكر العقب(3).
المسألة الحادية والمائتان:
لا يصير الدَيْن المؤجّل(4)
__________
(1) حكى الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى ـ أحد أئمة الزيدية ـ في البحر الزخار 4/ 404 عن الناصر: لا يعتدّ بيمين الفاسق مع شاهده وحجة من أجازه حكاية فعل، وهي تحتمل أن الحالف مؤمن ولا يقاس عليه الفاسق للآية.
(2) حكى في البحر عن الناصر أنه لا يصح بحب، ولم يذكر معلوم الكيل، ولكن احتج له بحديث ولا بطعام مسمى ولهذا الشرط فائدة جواز الكراء بنصف الثمر أوثلثة أو نحو ذلك مع التراضي به، وحكى في البحر ثانياً عن الناصر أنه لا تصح إجارة الأرض بحب معلوم، وأن هذه هي المخابرة النهي عنها 4/38.
(3) ذكر في البحر في العمرى ثلاث مسائل: الأول:ى في المؤبدة، فحكى عن العترة أنها هبة. الثانية: في المطلقة، فحكى عن القاسمية والناصر أنها كالمؤبدة. الثالثة: في المقيدة ولو بالعمر، فحكى عن القاسمية أنها عارية ولم يذكر عن الناصر فيها خلافاً ولا وفاقاً، وأما الرقبى فحكى عن الناصر أنها عارية كالمقيدة مطلقاً 4/144 ـ 145.
(4) في (ط) و(د): (للرجل) بدل: (المؤجل).
(215) حكى في البحر عن الأئمة، القاسم والناصر والمؤيد بالله أن الدين المؤجل لا يحل بموت من هو عليه 3/396.
حالاًّ بموت من عليه الدَّين(1). (1/28)
المسألة الثانية والمائتان:
لا أرى أكلَ ما ذُبح وهو يكيدُ بنفسه(2).
المسألة الثالثة والمائتان:
لا يحل السمك(3) الذي يصطادُه ذمّي، وكذلك الجراد، لأنّ ذكاتهما صيدهما.
المسألة الرابعة والمائتان:
لا يجوز أكل الحمار الوحشي(4).
المسألة الخامسة والمائتان:
إذا أخطأ الإمام في بعض أحكامه أو نسيه لم تفسد إمامته(5).
المسألة السادسة والمائتان:
__________
(1) 216) مثل هذا حكاه أبو طالب ـ أحد أئمة الزيدية ـ في الأمالي عن الناصر، ولفظة: أن البهيمة إذا كانت تكيد بنفسها لا يجوز ذبحها، رواه في آخر باب الترغيب في اكتساب الخير، وقال: الإمام المهدي في البحر 4/309 ( الناصر وبعض أصحاب الشافعي): ما أدرك وفيه حياة مستقرة بحيث يجوز أنه يعيش يوماً أو يومين حلّ بالتذكية مطلقاّ لا غير مستقرة كالذي قطعت أوداجه أو نقر على قلبه أو نثر حشوه لتجويز موته بذلك لا بالتذكية، فيتعارض الحظر والإباحة. انتهى.
(2) ذكره في البحر عن الناصر 4/303.
(3) ذكره في البحر للناصر قولين: أحدهما: لا يحل، والقول الآخر: يحل 1/331.
(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/118، أحكام القرآن للجصاص 4/186 ـ 187، المجموع شرح المذهب 9/6.
(5) هذا لا خلاف فيه بين الزيدية؛ لأن معنى الإمامة عندهم قريب من معنى ولاية الفقية، والعقل يحكم بأن إسقاط إمامة الإمام بذلك تفويت لمصالح أهم وفتح لباب مفاسد أكبر وأضرّ على المسلمين؛ لأنه يتسلط عليهم الجبارون، ولا قائد يدافعون به عن الإسلام وعن المسلمين والله تعالى يقول: { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم } ،.{لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} ، { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}، {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفّر عنكم سيئاتكم}.
يغنم ما احتوت عليه عساكر أهل البغي يُضرب للفارس بفرس عتيق ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ويُسهم للبرذون سهم واحد(1). (1/29)
المسألة السابعة والمائتان:
لا يخالف الإمام المتأخر الإمام المتقدّم (2).
[ تم الكتاب بحمد الله ومنه ]
__________
(1) قال المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني ـ أحد أئمة الزيدية ـ في شرح التجريد في كتاب السير في باب القول في محاربة أهل البغي: ويغنم ما اجلبوا به على المحقين في عساكرهم ولم يحل سبيهم، وهو قول أهل البيت عليهم السلام، لا أحفظ فيه خلافاً، إلا ما في السير لمحمد بن عبد الله عليه السلام ثم قال: والأصل في ذلك الأخبار المروية عن أمير المؤمنين في محاربة البغي، انتهى. ثم ذكر الروايات منها قوله: وروى الناصر بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي، عن آبائه عليهم السلام، عن علي لما واقف أهل الجمل قال: (يا أيها الناس إني أحتج عليكم بخصالٍ ليبلغ الشاهد الغائب)، في حديث طويل يقول فيه: (لا تتبعوا مولّيا ليس بمحتاز إلى فئة، ولا تستحلوا ملكاً إلا ما استعين به عليكم، ولا تدخلوا داراً ولا خباءً ولا تستحلوا مالاً إلا ما جباه القوم أو وجدوه في بيت مالهم)...إلخ، فأما مسألة ما يعطى للفارس فذكرها المؤيد بالله في أواخر كتاب السير، وذكر الخلاف، قيل: يعطى سهمين، وقيل: ثلاثة، ولم يحك عن الناصر عليه السلام قولاً، وكذلك مسألة الفرق بين الفرس العتيق، والبرذون لم يذكر فيها خلاف الناصر عليه السلام.
(2) لم أجده، وقد نصوا على أنه لا ينقض من أحكام البغاة ما وافق الحق، فأما أمام الحق فلا إشكال في أن أحكامه لا تنقض، وكل تصرفاته صحيحة لا تنقض، إلا بما هو الحكم عنده، أي عند الإمام، وذلك في التطبيق في مثل ما ترتب على شهادة زور أو فقدان بينة، ثم تبين الحق، فهذا لا إشكال فيه، وكذلك التصرفات التي تختلف باختلاف الظروف والأحوال كمصالحة من حاربه الأول؛ لأن الحال اقتضت الصلح. (أهـ).