الكتاب : التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد المؤلف : عبدالله بن محمد بن عبدالله بن حمزة بن أبي النجم الصعدي(... - 647هـ) المحقق: عبدالله عبدالله بن أحمد الحوثي الناشر : |
كتاب
التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد
((الآيات الذي وقع الإختلاف في نسخها))
تأليف القاضي العلامة المحدث
عبدالله بن محمد بن عبدالله بن حمزة بن أبي النجم الصعدي
(... - 647هـ/... - 1256م)
دراسة وتحقيق وتعليق
عبدالله عبدالله بن أحمد الحوثي
-وفقه الله تعالى-
الطبعة الأولى
1420هـ، 1999م
تم الصف بمركز أهل البيت(عليهم السلام) للدراسات الإسلامية
اليمن - صعدة - ت(511816)، ص ب (91064)
بسم الله الرحمن الرحيم
[مقدمة الدراسة والتحقيق]
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله حاملين لواء السنه والكتاب، وعلى صحابته الراشدين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فهذه مخطوطة للقاضي العلامة المحدث الفاضل الفقيه: عبدالله بن محمد بن عبدالله بن حمزه بن أبي النجم الصعدي قاضي صعدة في وقته، تنشر للمرة الأولى بعد دراستها وتحقيقها والتعليق عليها، وهذه المخطوطة ليست الوحيدة للمؤلف، فله مؤلفات أخرى سيتم توضيحها في ترجمة المؤلف، هذه المؤلفات وغيرها من المؤلف المفيدة والهامة لم يقدر لها أن ترى النور، إذ ما تزال حبيسة المكتبات الخاصة والعامة لسبب أو لآخر، رغم الحاجة الماسة للإستفادة من ذلك التراث الذي يعتبر العدسة التي يُنظر من خلالها إلى أي أمة كانت.
وفي سبيل دراسة وتحقيق هذه المخطوطة وإخراجها إلى حيز النور واجهت المحقق عقبات، بعضها متعلق بالمخطوطة والحصول عليها والنسخ اللازمة للدراسة والتحقيق، والبعض الآخر متعلق بالمخطوطة نفسها وسنتطرق إلى ذلك في القسم الخاص بالدراسة (ما قبل النص).
وكانت البداية الأولى للإهتمام بهذه المخطوطة منذ فترة، وتحديداً /15/7/1996م إذ وقفت عليها لدى بعض المهتمين بكتب التراث، وأثناء مطالعتي لها وجدت أن موضوع المخطوطة هام، خصوصاً أن المؤلف تناول الآيات التي وقع الإختلاف في نسخها وما أكثر تلك الآيات، إلا أن المؤلف -رحمه الله- أورد ما وصل إليه اجتهاده واجتهاد غيره من أئمة أهل البيت -عليهم السلام- حول تلك الآيات.
وبعد هذه المرحلة بدأت أبحث عن نسخة أخرى بغرض تحقيقها، فتم لي الحصول على نسخة أخرى من مكتبة العلامة محمد بن عبدالعظيم الهادي، فقمت بنسخها، ثم بحثت عن نسخة أخرى فلم أجد سوى نسخة دار المخطوطات، فقمت بمقابلة النسخة الأولى على نسخة الدار المذكور، ومن ثم إكمال بقية مراحل الدراسة والتحقيق والتعليق، فبدأت بنسخها وتحقيقها، وذلك بتاريخ 17/3/1997م، أما الدراسة والتعليق فمرحلة أخرى تالية، أما عن الأسباب التي دعتني لدراسة وتحقيق هذه المخطوطة فيمكن إيجازها في النقاط التالية:
أهمية موضوع المخطوطة (الناسخ والمنسوخ في القرآن العظيم) إذ أن المؤلف -رحمه الله- اتبع منهجاً جديداً من الناحية الموضوعية عنه (أصول فقه + علوم قرآن) إذ وضح في المقدمة مسائل حول الناسخ والمنسوخ (أصولياً) تعريفه وحكم النسخ في الشرائع السابقة للإسلام...إلخ، وحسبما أوضحناه في القسم الأول: الدارسة، (ثالثاً: موضوع المخطوطة) ثم أورد بعد ذلك الآيات اللواتي وقع الإختلاف في نسخهن وطبقاً لنسق المصحف الشريف (علوم القرآن).
أن المؤلف -رحمه الله- عين أو تطرف إلى مذهب... أئمة أهل البيت -عليهم السلام- ومن قال بقولهم، كالإمام الناصر، والمؤيد، والهادي، -عليهم السلام- وعبدالله بن الحسين أخو الإمام الهادي --عليه السلام-- والإمام القاسم بن إبراهيم، والإمام محمد بن علي بن الحسين --عليه السلام-- وهو بذلك يسرد أقوال الينبوع الأول والممتثل في أئمة أهل البيت -عليهم السلام- مما أعطى أهمية خاصة للكتاب.
أن المؤلف بما وصل إليه من الإجتهاد و... إلخ، مما نعت به يعكس البيئة العلمية التي نشأ فيها، والتي أثرت تأثيراً إيجابياً على المؤلف أهلته لأن يكون محدثاً وفقيهاً، ومتولياً للقضاء للإمام عبدالله بن حمزة بمدينة صعدة.
أن هناك العديد من المؤلفات في هذا الموضوع وفي غيره لم ينشر منها إلا النتف البسيط، وإيماناً منا بأهمية تلك الموضوعات، ومساهمة في نشر كتب التراث الإسلامي بشكل عام قمت بتحقيق ودراسة هذه المخطوطة.
أما عن الدراسة والتحقيق فقد إعتمدت على نسختين، واتبعت في ذلك المنهج العلمي المتعارف عليه في التحقيق، وقسمت الدراسة والتحقيق والتعليق إلى قسمين هما:
القسم الأول: الدراسة ((ما قبل النص)) وتم تقسيمها إلى:
أولاً: المنهج
ثانياً: وصف المخطوطة.
ثالثاً: موضوع الكتاب.
رابعاً: نماذج من المخطوطة.
القسم الثاني: التحقيق والتعليق، (النص محققاً ومعلقاً عليه) وهذا القسم هو الخاص بالتحقيق وضبط مادة الكتاب، وطبقاً لما أوضحناه في (منهج تحقيق النص).
وفي آخر الكتاب قمت بوضع فهارس عامة للكتاب (آيات، أحاديث، آثار، أعلام، شعر،...إلخ) ليسهل على الباحث والمطلع الرجوع إلى مبتغاه بيسر وسهولة، وبعد الفهارس العامة للكتاب وضعنا قائمة المراجع أو المصادر، التي استعنت بها أو إختلفت منها في سبيل الدراسة، والتحقيق والتعليق لهذا الكتاب.
وأخيراً أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل والإعتراف بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى كل من مدَّ يد العون والمساعدة في سبيل دراسة وتحقيق المخطوطة وهم كثير.
كما أتوجه بالشكر والعرفان إلى زوجتي وأولادي والذين لولاهم وما وفروا لي من أجواء صالحة للبحث والدراسة لم تتوفر لحالت بيني وبين إنجاز هذا العمل المتواضع وغيره.
وأخيراً وتنفيذاً لأوامر الشرع الحنيف فإن تناولنا بالتعليق لأي موضوع أو مسألة إنما هو مبني على الأمانة والموضوعية، لأن مثل هذا العمل إنما هو في نظرنا دين يحاسب عليه المرء يوم لا ينفع مال ولا بنون.
أرجو من الله عز وجل التوفيق والهداية، فإن أصبت فالفضل والمنه من الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فذلك راجع إلى نفسي، وتقصير في تحصيلي، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل، ونعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم.
…… عبد الله أحمد الحوثي
الثلاثاء 20 ذي الحجة الحرام 1419هـ الموافق 6/4/1999م.
القسم الأول: الدراسة ((ما قبل النص))
أولاً: المنهج.
خطة البحث.
صعوبات واجهت المحقق.
منهج تحقيق النص.
المصادر التي اعتمدنا عليها.
ثانياً: وصف المخطوطة ((المخطوطة في حد ذاتها))
أ ـ إسم الكتاب، تاريخ تأليفه، عدد النسخ المعتمدة في التحقيق.
ب ـ ترجمة المؤلف ونسبة الكتاب لمؤلفه.
ج ـ وصف المخطوطة (( النسخ المعتمدة في التحقيق)).
1 ـ النسحة (ا)
2ـ النسخة (ب)
د ـ منهج المؤلف ومصادرة.
ثالثاً: موضوع الكتاب.
رابعاً نماذج من المخطوطة:
1 ـ النسخة (أ)
2 ـ النسخة (ب)
أولاً: خطة ومنهج البحث
خطة البحث:
الهدف الأساسي لدراسة وتحقيق المخطوطة يدور على زوايا ثلاث:
1- إحكام وضبط مادة الكتاب ـ موضوع التحقيق، والدراسة والتعليق ـ حتى الإطمئنان بإخراج الكتاب مطابقاً أو مقارباً لما صدر من مصنفة(1) كي يستطيع المتخصص من الرجوع إليه والإستفادة منه بصورة أكثر، وهذه العملية هي عملية تحقيق النص.
2- التعرف على مكان وجود المخطوطة، ووصفها في حد ذاتها، وهذه النقطة سيتم توضيحها أو التحدث عنها على مرحلتين:
الأولى: وهي المتعلقة بمنهج تحقيق النص، والمتمثلة في التعرف على مكان وجود المخطوطة.
المرحلة الثانية: وتتمثل في وصف المخطوطة في حد ذاتها، وسيتم توضيح هذه النقطة في البند، (ثانياً) من هذه الدراسة.
3- دراسة وتحليل موضوع المخطوطة وتوضيح أهمية الكتاب من خلال ذلك، إضافة إلى منهج المؤلف والمصادر أو المراجع التي اعتمدها في سبيل تأليف هذا الكتاب.
هذه الزوايا الثلاث تعبر عن الكيفية الواجب اتباعها في التعامل مع كتب التراث، إذ أن التراث بما يحمل من أهمية على الصعيد الفكري يجب أن يخرج إلى حيز الوجود وفقاً لطرق ومناهج علمية خصوصاً إذا ما عرفنا أن هذا التراث هو المرآة التي ترى الأمة من خلاله ذاتها وحضارتها، مجدها تاريخها، ومخزون تجاربها عبر القرون(2).
ولا تقتصر مسؤلية الحفاظ على هذا التراث على فئة دون أخرى، أو جهة بعينها إذ أن المسؤلية مشتركة ولا مناص منها، وفي نظري فإن الحفاظ على التراث يأتي من خلال طرق ووسائل عديدة لعل من أهم ذلك:
__________
(1) - انظر: مبادئ في مناهج البحث العلمي. فؤاد الصادق. مركز الدراسات والبحوث العلمية. بيروت. ص (17).
(2) - نفس المصدر السابق ص (17).
1- القيام بإخراج هذا التراث وفقاً لمنهجية علمية متطورة إذ لا طريقه للمحافظة عليه واكتشافه على حقيقته، وجعله هادياً وفاعلاً ورائداً، ومستفاداً منه بين الأمم إلا إذا اتبع الجيل المعاصر منهجية البحث العلمي (التحقيق) سواء أكان ذلك من خلال عرض ونشر كتب التراث، أو من خلال القيام بوضع فهارس عامة لذلك التراث ؛ لترشد الباحثين والمهتمين.
2- سن قوانين ولوائح تنظيمية تنظم العلاقة بين الجهات الرسمية ذات العلاقة، وبين الباحثين والمهتمين بشئون التراث إذ من الملاحظ وجود فجوة بين الطرفين، نتيجة للتعقيدات الإدارية التي لا تخدم التراث خصوصاً في بلادنا؛ بل على العكس تساهم في جعله حبيس الجدران، وبالتالي إلى إلحاق الضرر كالإنطماس والتآكل، وتأثيرات كثيرة.
إن التحقيق في الوقت الراهن ضرورة ملحة، إذ لا سبيل للإستفادة من التراث الفكري، بصفته العدسة التي ينظر العالم من خلالها وغيرها إلى أية أمة، لا سبيل إلى الإستفادة منه ما لم توجد أياد أمينة، وعقول متفتحة، هدفها الأول والأخير دراسة وعرض ونشر ذلك التراث، بعيداً عن التعصبات المذهبية، والنظر من مناظير ضيقة قد يضر بموضوع المخطوطة، نتيجة للأهواء النظرات تلك.
3- وضع فهارس عامة للكتاب ليستفيد منها الباحثون سواء في بلادنا أو في غيرها، فالتراث ليس حكراً على أمة دون أخرى، طالما والهدف الأول والأخير المحافظة عليه.
4- إصدار مجلة متخصصة تُعنى بشئون تراثنا بصفة خاصة، والإسلامي بصفة عامة.
5- ولا تقتصر مسؤلية الحفاظ على التراث في النقاط السابقة فحسب(1) بل يجب على الجيل الصاعد مواصلة المسيرة التي أرسى أسسها الآباء والأجداد في ظروف صعبة عاشوها آنذاك، ولو بشكل بسيط في البداية، أداءً للدور التاريخي والحضاري المطلوب منا، وتحقيق القول: بأن الحضارة الإسلامية حضارة لا توصف بالعقم، أو لا تعرف له في حياتها طريق، وبذلك نكون قد حققنا هذا القول على الواقع العملي، لا بالفخر ومجاهلة أنفسنا أننا أصحاب حضارة وتراث... إلخ.
صعوبات واجهت المحقق
هناك صعوبات واجهتنا أثناء تحقيق ودراسة الكتاب لعل من أهمها:
1- عدم وجود نسخة من المخطوطة قريبة من عصر المؤلف، أو على الأقل بعده بفترة وجيزة، إذ لم نحصل إلا على نسختين، الأولى خطت السنة (1130هـ) مكتبة خاصة، والثانية سنة (1350هـ)، وهي نسخة دار المخطوطات.
2- كثرة السقط في النسخة (ب)، وهي نسخة دار المخطوطات، يلحظها المطلع على الكتاب هذا من خلال الحواشي ـ التحقيق.
3- عدم توضيح المؤلف صراحة المراجع أو المصادر التي اعتمدها، فيما عدا كتاب الناسخ والمنسوخ لعبد الله بن الحسين (تحت الطبع بتحقيقنا) وكتاب الأحكام للإمام الهادي، إذ أوضح صراحة رجوعه إليهما، أما ما عداهما فلم يذكره صراحة.
مكان وجود المخطوطة
لم أقف على نسخة خطت في زمن المؤلف، أو حتى بعد المؤلف بفترة وجيزة، ومن النسخ التي أوضح الأخ الأستاذ / عبد السلام الوجيه ـ إمكانها، نسخة خطت سنة (986هـ)، ضمن مجموع رقم (65) بمكتبة الأوقاف بصنعاء، وثانية، وثالثة رقم (14) أصول فقه (254) مجاميع المكتبة الغربية بصنعاء، وبمكتبة آل الضوء، خطت سنة (1340هـ) بصعدة، أخرى ضمن مجموع بمكتبة الهاشمي بصعده.
أخرى بمكتبة السيد/ محمد حسن العجري، خطت سنة (1034هـ)، وأخرى بمكتبة السيد/سراج الدين علان.
__________
(1) - تطرقنا لمثل تلك النقاط في الدراسة الخاصة بكتاب الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين.
انظر: أعلام المؤلفين الزيدية/ عبد السلام عباس الوجيه، في ترجمة المؤلف رقم الترجمة (632) تحت الطبع.
منهج تحقيق النص:
يمكن إجمال المنهج الذي اتبعته في سبيل دراسة وتحقيق المخطوطة في النقاط الآتية:
1- تخريج الآيات القرآنية الشريفة الواردة في المخطوطة، وذلك بذكر السورة ورقم الآية فإن كانت الآية كاملة قلنا: سورة (...) الآية (..) كان استشهاد المؤلف بجزء منها، فإن كان من وسط الآية، أو آخرها قلنا: سورة (....) آية (....) واتبعنا ذلك بقولنا: والآية كاملة هكذا (...) وإن كان من أول الآية قلنا: وتمامها (... ) وهكذا إضافة إلى تصحيح بعض الآيات التي وقع فيها تصحيف النساخ.
2- وضع السورة بين [ ] وترقيمها حسب ترتيبها في المصحف، فسورة البقرة مثلاً وضعناها هكذا [(2) سورة البقرة] وهكذا إلى آخر الكتاب.
3- ترقيم الآيات في كل سورة على حده.
4- أوضحنا أوجه الإختلافات والآراء الواردة في كل آية على حده، سواء أوضح المؤلف أوجه الإختلافات أم لم يوضح، معتمدين في ذلك على الكتب المتخصصه في نفس الموضوع (كتب الناسخ والمنسوخ).
5- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة التي استشهد المؤلف بها، معتمدين في ذلك على كتب الحديث.
6- قمنا بترقيم الأحاديث النبوية الشريفة، وكذا الآثار المروية عن أحد الصحابة، كالإمام علي، وابن عباس، وغيرهما من أول المخطوط إلى آخرها، وكذا الأبيات الشعرية، وذلك بوضع قوسين مركنين قبل الحديث، ووضع الرقم بينهما هكذا [1،2،...] وهكذا، وقد استشهد المؤلف بـ(41) حديثاً وأثراً.
7- ضبط وتصحيح الأخطاء التي وقع النساخ فيها، سواء أكان ذلك من الناحية الإملائية، أو غيرها وبالطريقة المتعارف عليها.
8- إدخال بعض الألفاظ التي لا يستقيم المعنى بدونها، مع وضع ما تم إدخاله بين قوسين مركنيين[ ] والإشارة إلى مثل ذلك بالحاشية، حسب القواعد المتبعة.
9- شأن أي مخطوطة قديمة، فإن الناسخ لا يستخدم أي علامة من علامات الترقيم، كالفاصلة المنقوطة، والنقطة، والنقطتين الرأسيتين و... إلخ، ونتيجة لذلك، قمنا بوضع تلك العلامات قدر الإستطاعة.
10 تفسير وتوضيح بعض الألفاظ، أو الكلمات سواء من الناحية اللغوية، أو غيرها.
11- وضع عناوين توضيحية في بعض أجزاء الكتاب، خصوصاً الجزء المتعلق بتعريف النسخ والمنسوخ، ومسائل اخرى تناولها المؤلف في أول كتابة.
12- التأكد من مما رجع إليه المؤلف من الكتب والمراجع، خصوصاً ما أفصح به، وهو كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام عبدالله بن الحسين بن القاسم، إذ تم الرجوع إلى هذا الكتاب، وتوضيح صحة ذلك من عدمه، أما فيما عدا ذلك فلم يفصح المؤلف عن ذلك صراحة، وقد ارجعنا الأقوال التي اعتمد عليها المؤلف قدر الإمكان طبقاً لما هو متوفر لدينا من المصادر والمراجع.
13- مقابلة النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق، وتوضيح أهم الفوارق بينها، وطبقاً للقواعد والأسس المتبعة في مثل ذلك.
14- الترجمة لكل من ورد اسمه في المخطوط، كرواة الأحاديث، أو من احتج المؤلف بقوله، أو رأيه فيما عدا من لم نقف عليه، خصوصاً من مات مشركاً، معتمداً في ذلك على كتب السيرة والتراجم.
15- التعريف بالإماكن التي وردت في المخطوطة، معتمداً في ذلك على المعاجم المتخصصة في مثل ذلك.
16- توضيح الآراء المختلفة حول الآيات القرآنية اللاتي ذهب المؤلف إلى نسخها من عدمة، وذلك من خلال المراجع المتخصصه في الناسخ والمنسوخ.
17- الإشارة إلى نهاية كل صفحة من صفحات النسخ المعتمده في التحقيق، فإن كانت النسخة(أ) مثلاً، وضعنا نهاية الصفحة الأولى منها هكذا [1 ـ أ] وهكذا وإن كانت النسخة (ب)، وضعنا نهاية الصفحة الأولى منها هكذا [1أـ ب] وإن كانت الصفحة الثانية هكذا [1ب ـ ب] وهكذا.
18- اكتفينا بذكر المرجع أو المصدر، أو مؤلفه مع الإشارة إلى رقم الصفحة، ولم نشر إلى رقم وتاريخ الطبع والدار الناشر، اختصاراً على اعتبار أننا سنقوم بإثبات كل ذلك في الأخير قائمة المراجع أو المصادر.
19- قسمنا التحقيق والدراسة والتعليق إلى قسمين، فالقسم الأول: هو الدراسة والقسم الثاني: هو التحقيق والتعليق، أو النص محققاً أو معلقاً عليه.
20- وضعنا فهارس عامة للكتاب آيات، أحاديث، أعلام، شعر، أماكن...إلخ، وطبقاً للقواعد المتبعة في مثل ذلك، مع الإشارة إلى رقم الصفحة التي وردت فيها الآية أو الحديث أو...إلخ، وذلك من خلال وضعنا هذه العلامة ( ) إن وردت الآية، أو الحديث، أو إسم العلم في أكثر من صفحة، ليستدل بتلك العلامة على الصفحة الخاصة بترجمتها، خصوصاً الأعلام والأماكن.
21- وأخيراً وتنفيذاً لأوامر الشرع الحنيف، فإن تناولنا بالتعليق لأي مسألة أو موضوع، إنما هو مبني على الأمانة والدقة والموضوعية، بعيداً عن التجريح والتكلف، لأن مثل هذا العمل إنما هو دين يحاسب عليه المرء يوم لا ينفع مال ولا بنون، أرجوا من الله التوفيق والسداد فإن أصبت فالفضل والمنة لله عزوجل، وإن أخطأت فذلك راجع إلى نفسي وقصر في تحصيلي، إذ ما زلت أغترف من بحر العلوم الواسع، والمترامي الشطآن، واستغفر الله أولاً وأخيراً إذ الكمال لله عزوجل، ومن يدعي ذلك فهو منكر لحقيقة خلقه وتكوينه الجسماني والفكري.
المصادر أو المراجع التي اعتمد عليها
تعددت المصادر التي اعتدت عليها، أو اختلفت إليها في سبيل دراسة وتحقيق هذا الكتاب، وسيتم توضيح تلك المصادر في آخر الكتاب حسب القواعد المتبعة في مثل ذلك.
ثانياً وصف المخطوطة
((المخطوطة في حد ذاتها))
وصف المخطوطة يأتي من عدة نواحي، يمكن أن نجملها في النقاط الآتية:
1- توضيح اسم الكتاب (المخطوطة) وتاريخ تأليفه، وعدد النسخ المعتمدة.
2- ترجمة المؤلف.
3- وصف المخطوطة في حد ذاتها، وذلك من حيث حجمها، مقاساتها، عدد الأسطر في الصفحة الواحدة، ثم مجموع أسطر المخطوطة بصفة عامة، متوسط عدد الكلمات في السطر الواحد.
4- نوع الورق ولونه، والغلاف، نوع الحبر ولونه، تاريخ نسخ المخطوطة.
5 - ذكر اسم الناسخ للنسخة، والتعريف بها، وبنوع الخط وصفته.
6- استخدام الناسخ للتعقيبات الكلمات، أو الكلمة التي تثبت في آخر كل صفحة من أسفلها جهة اليسار لتدل على أول كلمة من الصفحة اليسرى، ليدل ذلك على تتابع النص.
7- عدد مرات الاستشهاد بالآيات القرآنية.
8- عدد مرات الاستشهاد بالأحاديث النبوية الشريفة.
9- عدد مرات الإستشهاد بالحكم والمواعظ (سواء شعراً أو نثراً).
10- نوع الأخطاء التي وقع فيها المؤلف أو الناسخ (التصحيف) ثم توضيح هل استخدم الناسخ علامات الترقيم المعروفة من عدمة.
11- وجود حواش، أو هوامش وملاحظات وتمليكات، وما شأن ذلك من عدمه.
12- منهج المؤلفات في تأليف الكتاب، والمراجع التي اعتمدها في سبيل انجاز مؤلفه.
ويمكن توضيح كل ذلك على النحو التالي:
(أ) اسم الكتاب، تاريخ تأليفه، عدد النسخ المعتمدة في التحقيق.
1)ـ عنوان الكتاب: التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد، وهذا ما اعتمدناه من نسخة (أ) أما النسخة (ب) فقد ورد العنوان كالتالي: (كتاب التبيان للناسخ والمنسوخ في القرآن) ويظهر من خلاله أن المؤلف قام بتوضيح الأيات كاملة التي ورد فيهن النسخ بشكل عام، إلا أنه خلاف ذلك إذ لم يقم إلا بإيضاح الآيات التي ورد فيهن النسخ والمختلف فيهن، أما عدا ذلك فلم يتطرق إليه، ونتيجة لذلك ذيلنا العنوان بما لفظه: الآيات التي وقع الاختلاف في نسخها، وحسب ما أوضحه المؤلف في مقدمة كتابه هذا.
2- تاريخ تأليف الكتاب، ثم تصنيف الكتاب خلال القرن السابع (وفاة المؤلف سنة 647هـ) ولم أقف على وجة التحديد، متي تم المؤلف من تأليف كتابه، موضوع الدراسة والتحقيق.
3- تاريخ النسخ، واسم الناسخ، وعدد النسخ: اعتمدنا في التحقيق على نسختين هما: النسخة(أ).
قال الناسخ: ((وكان الفراغ من نسخه يوم الأربعاء (7) شهر ربيع الآخر، سنة (130هـ) ولم يوضح الناسخ اسمه، وليست هذه المخطوطة الوحيدة التي لم يذكر فيها اسم الناسخ، بل هناك العديد من المخطوطات، والسبب في نظرنا أن الناسخ عندما لا يذكر اسمه، إنما يريد أو يقصد من ذلك المحافطة على الأجر.
النسخة (ب): كان فراغ الناسخ من نسخ المخطوطة في 13/ شهر ربيع الأول، سنة 1350هـ، ولم يوضح الناسخ اسمه كذلك، وحسبما أوضحناه في وصف النسخ المعتمدة في التحقيق.
(ب) ترجمة المؤلف
هو القاضي العلامة الفاضل المحدث الفقيه: عبدالله بن محمد بن عبدالله بن حمزة بن أبي النجم الصعدي، ينتهي نسبه إلى حمير، ولد ونشأ بمدينة صعده، لم أقف على تاريخ ميلادة، وأخذه على علمائها، ومن مشائخه القاضي العلامة شيخ الإسلام جعفر بن أحمد بن عبدالسلام، والإمام الأعظم المنصور بالله عبدالله بن حمزة --عليه السلام-- والقاضي عطية بن محمد بن حمزة بن أبي النجم، ووالده محمد بن عبدالله بن حمزة بن أبي النجم.
قال في الجواهر المضيئة: يروي عن أبيه، وعن المنصور بالله، وعن محمد بن عطية بن حمزة، وعنه: عبدالله بن عطية، ومحمد بن أسعد بن عبدالمنعم، له مؤلفات منها الأسانيد اليحيويه وغيرها، وكان عالماً فاضلاً مرجوعاً إليه، مقدماً في كل شيء، توفي في ربيع سنة سبع وأربعين وستمائه(1).
وقد اثنى عليه كثير ممن ترجمو لهم، وأنه كان بمكانه مرموقة، وقدر ربيع في الفضل والعلم، والعمل به.
__________
(1) - الجواهر المضيئة في معرفة رجال الحديث من الزيدية. القاسمي الضحياني (تحت التحقيق) .
قال شيخ الإسلام وإمام أهل البيت الكرام/ مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أحد حكام الإسلام وأولياء سادات الأنام: وولاة الأئمة الكرام عبدالله بن محمد بن عبدالله، يروي أحكام الهادي وغيره، عن الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة، ويروى غيره من كتب الأئمة، وشيعتهم عن أبيه، ويروى عن القاضي عطية بن محمد بن حمزة بن أبي النجم، وكان سماعه لأمالي أحمد بن عيسى سنة ثلاث وستمائه.
وأجاز بعد السماع لصنوه حمزة بن عبدالله بن حمزة، في شهر ربيع الأول سنة (628هـ) ورواه عنه سماعاً عبدالله بن عطية بن محمد بن حمزة في ربيع الأول سنة (630هـ) وهو مؤلف كتاب درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيويه، وله كتاب البيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن، وغير ذلك(1) وترجم له العلامة أحمد بن محمد الشامي في تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي(2) فقال: من شعراء الفقهاء الأعلام، قاضي القضاه العلامة عبدالله بن محمد بن حمزة بن أبي النجم.
كما ترجم له العلامة القاضي بن أبي الرجال(3) فقال: كان عالماً فاضلاً مرجوعاً إليه، مقدماً في كل شيء، له أخلاق العباد، والعباد في مظاهر الملوك وإفاداتهم، ولي القضاء بعد أبيه بصعدة، وكتب له الإمام المنصور عبدالله بن حمزة عهداً بليغاً، ثم استمر على ذلك إلى زمان الإمام المهدي أحمد بن الحسين أبو طير، وكتب له عهداً أبلغ من العهد المنصوري، وكان موئلاً للبلاد والعبادة، وتوفي في نصف شهر رجب سنة 647هـ، وولي بعده القضاء ولده ركن الدين محمد وفيه وفي ولده وحفيده، مراثي علماء زمانها، ومن ذلك مرثية الشريف الأمير بدر الدين بن محمد بن علي بن أمير المؤمنين التي مطلعها:
هو الدهر لا يرثى لحال سليمة
ولم أركا لإنسان يخرج للقضا ... فيسري ولا يوأس بطب كلومه
__________
(1) - لوامع الأنوار. السيد العلامة/ مجد الدين المؤيدي (1/479ـ 480).
(2) - نفس المصدر (4 - 25).
(3) - مطلع البدور ومجمع البحور (خ).
ويبغي انتصافاً والزمان غريمه
وبهذا يظهر جلياً أن مؤلف الكتاب، كان عالماً فاضلاً، فقيهاً محدثاً، بليغاً رفيع القدر.
مؤلفات صاحب الترجمة:
له من الآثار: كتاب أحكام الحسبة، والدور وما يختص للإمام وغيره من الأمور، لم أقف عليه (ذكر ابن أبي الرجال ـ ذلك ـ في مطلع البدور).
2- التبيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن، وهو موضوع الدراسة والتحقيق.
3- درر الأحاديث النبيوية بالأسانيد اليحيوية، جمع فيه أحاديث كتاب الأحكام، للإمام الهادي، بوبه أبواباً طبقاً لكتب الحديث، ورواه رواية اللفظ، طبع بتحقيق يحيى عبد الكريم الفضيل، وأكثرها بالمعنى للتبويب.
4- الأربعون العلوية في فضائل أمير المؤمنين (خ) خط سنة 1064هـ عن مسودة المؤلف، ضمن مجموع بمكتبة آل الضوء بإسم محمد بن عبدالله بن حمزة بن أبي النجم، ولعله والد المؤلف.
وكذلك كتاب الذريعة في زبد الشريعة، منسوب لنفس الإسم خ (790) مصدره بمكتبة السيد محمد بن عبدالعظيم الهادي.
لمزيد حول ترجمته انظر:
طبقات الزيدية (خ) مطلع البدور (خ) الجواهر المضيئة (خ) تحت التحقيق، مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن، للحبشي ص (16، 42، 177) وفهرس مكتبة الأوقاف (107، 354) فهرس المكتبة الغربية.
مؤلفات الزيدية (1/81، 226، 243، 462) معجم المؤلفين (6/117) تاريخ المين الفكري (3/281) (4/25) رجال الأزهار (34) مقدمة كتاب درر الأحاديث ص (5 ـ 7) لوامع الأنوار (1/479) أعلام المؤلفين الزيدية، ترجمة رقم (632) تحت الطبع 699:1 (ط) Brockelmann:9,1، الروض الأغن في معرفة المؤلفين باليمن، عبدالملك بن أحمد بن قاسم حميد الدين (2/85ت 502).
نسبة الكتاب لمؤلفه
أجمع كل من ترجم للمؤلف أن أحد مؤلفاته -رحمه الله- كتاب التبيان في الناسخ والمنسوخ، انظر المصادر السابقة.
(جـ) وصف المخطوطة
سبق التنوية إلى أننا اعتمدنا في سبيل تحقيق ودراسة المخطوطة على نسختين، ويمكن أن نوضح وصف تلك النسختين على النحو التالي:
النسخة الخاصة:
هذه النسخة ضمن مجموع مصور بمكتبة الوالد العلامة محمد بن عبدالعظيم الهادي -ضحيان- صعده، صور عن الأصل عام (1402هـ).
1- مقاس المجموع المصدر 22×18سم.
ويحتوي المجموع على الكتب والرسائل الآتية، مرتباً من الأول وحتى الأخير:
أ- حل اللبس والأشكال فيما يقع في الغدير من الإحتفال، تأليف العلامة علي بن محمد بن يحيى بن أحمد بن الحسين العجري المؤيدي اليحيوي، ويبدأ من الورقة (1) بترقيمنا، وينتهي في الورقة (8) أو من الصفحة (1) وحتى (14) بترقيم المجموع، على اعتبار الورقة صفحتين (أ، ب ) والرسالة بقلم المؤلف نسخت بتاريخ الجمعة (8/12/1400هـ.
ب- يلي ذلك كتاب: سبيل الرشاد إلى معرفة رب العباد، تأليف محمد بن الحسن بن القاسم ابن محمد، ويبدأ من الورقة (9) وينتهي في الورقة (27ب) نسخ بقلم حسين بن علي بن علي بن حسين الحوثي، وانتهى من نسخه يوم الأربعاء 21/صفر سنة 1400هـ.
ج- يلي ذلك قصيدة مطلعها:
هدينا لتنزيه رب العباد ... وإهمال أقوال أهل العباد
قال الناسخ ما لفظه: وفي الأم المنقول عليها، (منها) قصيدة لم ينسبها إلى أحد وها هي، وتبدأ القصيدة من الورقة (27ب) وتنتهي في الورقة (29ب).
د- يلي ذلك كتاب بعنوان (ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها زيد ويحيى والناصر الحسن) للإمام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي، ويبدأ من الورقة (30أ) وينتهي في الورقة (54أ)، انتهى الناسخ من نسخة يوم الجمعة (23شوال سنة 1333هـ ولم يذكر اسم الناسخ.
هـ- يلي ذلك كتاب: التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد، تأليف القاضي العلامة عبدالله بن محمد بن حمزة بن أبي النجم، يبدأ الكتاب من الورقة (55أ) وهي صفحة العنوان وينتهي بالورقة (97أ) بترقيهما، و(85) بترقيم الكتاب في المجموع المذكور إذ قام صاحب المجموع بترقيم كل رسالة أو كتاب منه كلَُعلى حده.
ز- يلي ذلك من الورقة (97ب) وحتى (100ب) فوائد أدبية منسوخة بخط رديء، والورقة (99أ) و(99ب) بياض لم يكتب فيهما شيء.
2- عدد الأسطر في الصفحة الواحدة (وأي مسطرتها): (13) سطراً.
3- مجموع الأسطر في هذه النسخة (1092) سطراً.
4- يتراوح عدد الكلمات في السطر الوحد بين (7 ـ 10) كلمات بالمداد (القلم).
5- المخطوط خطت باللون الأسود، فيما عدا الآيات فبالمداد الأحمر، وكلها بنفس الدرجة من حيث غلظ أو رفع (سقاقه) الخط، فيما عدا بعض الكلمات مثل: أما بعد، مسئلة، سورة، وهكذا.
6- تاريخ النسخ: فرغ الناسخ من هذه النسخة، يوم الأربعاء (7) شهر ربيع الآخر سنة (1130هـ) وذلك في آخر كل صفحة يمنى / الجهة اليسرى / كما سبق التنيوة.
8- الخط نسخي جيد يميل أحياناً إلى خط الثلث / والفارسي.
9- إذا وقع الناسخ في خطأ تقديماً أو تأخيراً أو سقطاً، صححة في الحاشية.
10- يعلق أحياناً في الحاشية على بعض ما ذهب إليه المؤلف.
11- وجدت بعض التمليكات في صفحة العنوان، ومن ذلك (الحمد لله رب العالمين صار هذا الكتاب (....) في ملك القاضي فخر الإسلام (.....) عبدالله بن غالب بن أحمد (.....) أما بقية التمليكات، فلم نستطع قراءتها نتيجة لسوء التصوير.
12- في الصفحة الأخيرة ذكر الناسخ بعد تاريخ النسخ ما لفظه: ( بعناية سيدي القاضي العلامة بدر الدين محمد بن أحمد البكير وفقه الله لصالح الأعمال، وغفر له ولوالديه، وأعانه على ما يحب ويرضى بحق محمد وآله) ثم أورد بعد ذلك ما لفظه: بلغ مقابلة حسب الإمكان على الأم المنسوخ منها، لعله نهار الأربعاء: (6) شهر جمادي الأول سنة (1130هـ).
النسخة الثانية
نسخة دار المخطوطات -صنعاء-
1- هذه النسخة ضمن مكتبة دار المخطوطات بصنعاء، رقهما (808) جديد، (752) قديم، (60) الأقدم من كل ذلك، (أصول فقه).
2- مقاسات المخطوطة 42.5×18 تقريباً.
3- يبدء المخطوط بورقتين فارغتين (بياض).
4- محتويات المجموع من الأول وحتى الأخير، على النحو التالي:
أ- كتاب التبيان للناسخ والمنسوخ في القرآن، وهو موضوع الدراسة والتحقيق.
ب- يلي ذلك، ورقة فارغة (بياض) لم يكتب فيها شيء.
ج- يلي ذلك كتاب إجابة السائل شرح منطومة الكامل، المسماه بغية الأمل للعلامة محمد بن اسماعيل الأمير.
وإلى جوار العنوان السابق، كتب ما لفظه: (بسم الله، من خزانة مولانا أمير المؤمنين، المتوكل على الله رب العالمين، يحيى بن أمير المؤمنين، أيده الله ومتع بحياته آمين، بتاريخ جمادي الأول سنة (1362هـ) ويبدأ الكتاب المشار إليه، من الورقة (20) وينتهي في الورقة (123ب) وينتهي المجموع بانتهاء الكتاب هذا.
تاريخ الإنتهاء من نسخه، يوم الثلاثاء (26) من شهر ذي القعدة سنة (1349هـ).
وقال الناسخ ما لفظه: قال في الأم المنقول منها.
قال المؤلف حفظه الله وأبقاه مالفظه: وافق تمام هذا المختصر بعد العصر يوم الثلاثاء، تاسع عشر جمادي الأول سنة 1173هـ.
5- يبدأ المجموع من الورقة (1) من جهة اليسار، وذلك بكتابة عنوان المخطوطة موضوع الدراسة كالتالي: (كتاب التبيان للناسخ والمنسوخ في القرآن) تأليف القاضي الأجل، العالم العلامة الزاهد الورع، فخر الإسلام عبدالله بن حمزة بن أبي النجم الصعدي -رحمه الله- رحمة الأبرار آمين).
واستقبل العنوان مباشرة ختم مكتبة دار المخطوطات ولفظه: (مكتبة الجامع الكبير ـ صنعاء) والى يسار الختم كتب أصول فقه 4/808 ثم ألقى الرقم (4) بنفس القلم.
6- المخطوطة مكتوبة بالمداد الأسود، ويكتب الناسخ بعض الألفاظ بالمداد الأحمر، مثل أما بعد، فصل، مسألة، سورة، وهكذا.
7-.. الناسخ في بعض صفحات المخطوطة بعض الآيات التي لم يذكرها المؤلف وذلك في الصفحات (5ب، 6أ، 6ب، 7ب، 8أ، 8ب، 10أ، 10ب، 12أ، 12ب، 14ب، 18أ، 19أ).
8- ينتهي الكتاب في الورقة (19أ).
9- تاريخ النسخ 13/ شهر ربيع الأول سنة 1350هـ، وكتب في الصفحة (19ب) هذه فائدة نقلت في الناسخ والمنسوخ قال فيه السور التي لم يدخلها ناسخ ولا منسوخ وهي (43) سورة... إلخ انظر نماذج من المخطوطة نسخة (ب).
10- الخط نسخت جيد إلا أن الناسخ كثير السهو، فقد وقع في لفظ الأغلاط اثبتنا النقل من النسخة التي نقل منها وتتبين ذلك من خلال التحقيق.
11- مسطرة المخطوطة (17) سطراً. فيما عد الصفحات الآتية (1ب ـ 15)، (19أ ـ 22)، (18ب ـ 22)، (18أ ـ 19)، (17ب ـ21)، (17أ ـ 19)، (16ب ـ 18)، (16أ ـ 18)، (15ب ـ 18)، (15أ ـ 19)، (14ب ـ 18)، (14أ ـ 19)، (13ب ـ 18)، (13أ ـ 19)، )12ب ـ 18)، (12أ ـ 18)، (11ب ـ 18)، (11أ ـ 18)، (9أ ـ 18)، (8أ ـ 16).
وبذلك تعدد أسطر هذه النسخة (645) سطراً تقريباً.
12- معدل الكلمات في السطر الواحد (13 ـ 15) تقريباً.
13- نسخت هذه النسخة، بعناية العلامة محمد بن يحيى حميد الدين.
قال الناسخ ما لفظه: (بعناية سيدي المولى العلامة سيف الإسلام محمد بن أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين أيده الله بالنصر والتمكين).
(د) منهج المؤلف ومصادره:
يبين المؤلف أن السبب ولاء قيامه بتأليف هذا الكتاب يتمثل في:
1- كثرة الإختلاف بين الطوائف والفرق الإسلامية، والذي صارت كل طائفة من تلك الطوائف ما يناسبها وما اتصلت به مذهبياً، وتخطىء الطوائف الأخرى، فيما ذهبت إليه في تلك المسائل أو المؤلفات، وفوق هذا وذاك ندعي كل طائفة التمسك بالكتاب والسنة النبوية المطهرة.
2- أن بعض الطوائف والفرق جعلت من المحكم متشابهاً،ومن المنسوخ عاماً، وأقامت على كل ذلك أدلة، بل أن البعض من تلك الطوائف أنكر جواز النسخ، وان البعض الآخر أجازه.
3- أنه نتيجة للسببين السابقين، حصل خطر في الناسخ والمنسوخ مما أدى بالمؤلف أن يقوم بتأليف هذا الكتاب وفقاً لمنهجه مخالفة لمن سبقه من المؤلفين في هذا الموضوع، ويتمثل منهج المؤلف بشكل عام في أنه وضع هذا الكتاب للآيات اللواتي وقع الإختلاف في نسخها، بين الفرق،والطوائف الإسلامية ثم ذهب مذهب أئمة أهل البيت -عليهم السلام- في هذا الموضوع، باعتبارهم حاملين لواء السنة النبوية المطهرة بعد جدهم المصطفى، ويمكن توضيح منهج المؤلف في كتابة هذا على النحو التالي:
1- ابتدء المؤلف بمقدمة، بين فيها تعريف الناسخ والمنسوخ لغة واصطلاحاً، وحكم نسخ الشرائع السابقة للإسلام، ثم جواز النسخ وإن لم يقع الإشعار به من عدمه، ثم حكم نسخ الأسوء بالأخف والمساوي، فحكم النسخ إلى غير بدل، ثم حكم نسخ التلاوة دون الحكم، وكذا نسخ الحكم والتلاوة جميعاً، ثم نسخ الحكم دون التلاوة.
فحكم نسخ الشيء قبل مرور إمكان فعله، فحكم نسخ الكتاب بالكتاب، حكم نسخ السنة النبوية المطهر ومسائل أخرى عديدة، موضحاً في تلك المسائل اختيارات ائمتنا -عليهم السلام- ومنهم الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة، والإمام القاسم والإمام الهادي، وأخيه عبدالله، والناصر، والمؤيد، وغيرهم.
2- بعد ذلك يورد السورة ويقرر فيها هل هي مدنية ام مكية، فإن كان هناك اختلاف مجمع عليه قال: مكية مثلاً وقيل: مدنية وهكذا.
3- بعد ذلك يورد الآيات اللواتي اختلف حول نسخها ويقول قيل منسوخة، أو العكس ثم يورد الرأي الراجح عنده أو الرأي عند بعض أئمتنا في ذلك.
4- كثيراً ما يورد من قال بأن تلك الآية أو تلك منسوخة أو ناسخة كأبن عباس، وقتاده، والشعبي، والحاكم، الجشمي، وقاضي القضاهظ، وهبة الله بن سلامة المفسر، وغيرهم بطول.
5- في بعض الآيات يورد الإختلافات ولا يبدء برايه إذ يقول مثلاً: قيل الآية منسوخة بكذا عن ابن عباس... إلخ، وقيل: ليس فيها نسخ، ولم يوضح بعد ذلك الراي الراجح لديه، وأحياناً يقول بعد سياق الأقوال: والله أعلم.
6- يقتبس أحياناً من كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام عبدالله بن الحسين، ويرجح في بعض الأحكام المتعلقة ببعض الآيات مذهب الإمام الهادي، وأخيه عبدالله، والإمام الناصر، والمؤيد، والإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة.
7- يورد آراء بعض مشائخه دون أن يرجح ذلك القول، ولعله يقصد من ذلك ترجيحه إذ يقول قال شيخنا الحاكم أو قاضي القضاه أو... إلخ بصورة غير مباشرة.
8- يورد الأقوال والآراء حول.. الآيات ثم يقول بعد ذلك: والأول هو الوجه، أي مما أوضحه من تلك الأقوال.
9- يؤيد أثناء استشهاده بأقوال الإمام عبدالله بن الحسين، يؤيد ما ذهب إليه ضمناً وليس صراحة.
10- يورد الصلاة على الرسول كاملة، أي هكذا: -صلى الله عليه وآله وسلم-.
11- عندما يستشهد بالحديث النبوي، أو الخبر المنقول عن الصحابة، لا يذكر الراوي أو سند الحديث.
مصادر الكتاب:
رأى البعض أن مصادر التأليف عند القدماء (الأصول) لا تخرج عن الوسائل الآتيه:
أ- الوسيلة الشفهية: وهذه الوسيلة عادة ما كانت عند من يقوم بالتأليف، عن الأدباء المعاصرين للمؤلف، أي أن المؤلف يأخذ عن الأديب أو الشاعر أو... إلخ، وأي أن هذه الوسيلة تؤخذ عن طريقة السماع المباشر من الآخرين، سواء في ما ليس العلم والعلماء، أو من عامة الناس.
ب- الوسيلة الثانية: الأخذ من المصادر المدونة، سواء كانت كتباً في مختلف فروع المعرفة، أو مجاميع شوبه، أو رسائل، أو حواش، أو مسائل، أو تعليقات.
وقد يأخذ المؤلف المعلومات عن طريق الرواية عن مشائخه وبسندهم، كما هو معروف عند علماء الرجال أو الأسانيد.
والمؤلف -رحمه الله- تعالى يعتمد على الأخذ من المصادر المدونة المتخصصه في علوم القرآن، خصوصاً الناسخ والمنسوخ، وكذا كتب أصول الفقه بإعتبار الناسخ والمنسوخ أحد موضوعات ذلك العلم -أصول الفقه-.
غير أن المؤلف لم يوضح ذلك صراحة إلا في البعض منها، ونتيجة لذلك فقد ارتأينا أن نقسم مصادر الكتاب إلى قسمين.
القسم الأول: المصدر المرجعي أو المصدري الإثبات المباشر.
القسم الثاني: النقل بالرواية تقريباً (الإثبات الغير المباشر).
أما الإثبات المباشر، فإن المؤلف رجع صراحة إلى كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام عبدالله بن الحسين، وكتاب الإمام الهادي يحيى بن الحسين الأحكام، وهذا ما أوضحة المؤلف صراحة، أما ما لم يذكره صراحة ووقفنا على بعض تلك الأقوال في تلك المصادر، فقد أثبتنا ذلك وعلى النحو التالي:
1- كتاب هداية المسترشدين من فتاوي أمير المؤمنين عبدالله بن حمزة، وقد جمعه العلامة الشيخ حميد بن أحمد بن الوليد القرشي -رحمه الله- تعالى.
2- اللمع والإشارات في فوائد الإختبارات، للعلامة الشيخ حميد بن أحمد القرشي -رحمه الله-.
3- صفوة الإختيارات للإمام عبدالله بن حمزة.
4- الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة.
5- التهذيب في التفسير، للحاكم الجشمي المحسن بن محمد بن كرامة.
6- أحد مؤلفات بكر بن أبي طالب خموش بن محمد بن مختار، أما كتاب: مشكل إعراب القرآن، أو الإيضاح للناسخ والمنسوخ، أو الهداية إلى بلوغ النهاية.
قال المؤلف في سورة الإسراء: وذكر مكي في كتابه: أنها مكية.
القسم الثاني: النقل والإثبات بالرواية، الإثبات الغير مباشر نتيجة لعدم وقوفنا على المصدر الذي استقى المؤلف بعض معلوماته، صراحة فقد ارتأينا أن نورد هذا القسم، خصوصاً أن أغلب مصادر الكتاب تتمثل في الرواية والنقل عن العلماء والأعلام، إلا في ذكرهم قريباً من الأول وحتى الأخير.
1- عبد الله بن عباس حبر الأمة وإمام علماء التفسير.
2- المحسن بن محمد بن كرامة الحشمي الحاكم، وينقل عنه رواية وثبتاً من كتابة التهذيب المشهور وإن لم يصرح بذلك.
3- قتادة بن دعامة الحافظ المفسر المتوفي سنة (118هـ) وينقل عنه بالرواية أما بسنده أو نفلاً عن أي مصدر آخر توفر لديه.
4- الإمام محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر، وينقل عنه بالرواية أيضاً.
5- القاسم بن سلام الهروي، أو عبيده، وينقل عنه المؤلف إما رواية أو عن أحد مؤلفاته، كالناسخ والمنسوخ وغيره.
6- القاضي أحمد بن أبي الحسن بن أبي الفتح الكني الزيدي، وينقل عنه بالرواية.
7- أبو علي الجبائي محمد بن عبدالوهاب بن سلام، أحد علماء المعتزلة، وينقل عنه إما بالرواية، أو عن كتابة تفسير القرآن.
8- معاذ بن جبل صحابي، وينقل عنه المؤلف بالرواية.
9- عطاء بن أبي مسلم الخرساني، وينقل عنه المؤلف بالرواية.
10- السدي: إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة، وينقل عنه المؤلف بالرواية.
11- مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي، نقل النجاري كثيراً من تفسيره في كتاب التفسير في الجامع، وينقل عنه المؤلف بالرواية، أو بالنقل عن أي مصدر متخصص في الموضوع.
12- الحسن بن يسار البصري أبو سعيد، ينقل عنه المؤلف بالرواية، أو بالنقل عن أي مصدر توفر لديه.
13- سعيد بن جبير بن هشام الأسدي، وينقل عنه المؤلف بالرواية أو النقل.
14- عبدالله بن عمر بن الخطاب، وينقل روايته إما بالرواية أو النقل عن مصدر.
15- الربيع بن أنس البكري البصري الخراساني، له تفسير القرآن، يرجع إليه التغلبي في كتابة الكشف والبيان، وينقل عنه المؤلف بالرواية أو نقلاً عن مصدر.
16- ابن زيد، لعله: محمد بن زيد بن المهاجر، أو محمد بن زيد بن علي بن الحسين الواسطي أبو عبدالله، معتزلي من كبار علماء الكلام، أخذ عن الجبائي من آثاره (إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه) توفي سنة (307هـ/919م).
ويروى المؤلف عن أحدهما بالرواية أو نقلاً عن مصدر، والذي أرجحه أنه الأول: محمد بن زيد بن المهاجر.
17- مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي، بالولاء المتوفي سنة (150هـ/767م). وينقل عنه المؤلف بالرواية أو بالنقل عن مصدر.
18- الضحاك بن مزاحم الهلالي، أو القاسم، وينقل عنه المؤلف بالرواية أو الثبت عن مصدر.
19- الإمام محمد بن إبراهيم بن إسماعيل طباطبا، وينقل عنه المؤلف عنه رواية في الآية: (105) من سورة المائدة، وأن ذلك نسخ بالهجرة والجهاد.
20- القاضي شريح: بن الحارث بن قيس الكندي، وينقل عنه المؤلف رواية وإثباتاً عن مصدر قوله في الشهادة في السفر على الوصية في الآية (106) من سورة المائدة.
21- الأوزاعي: عبدالرحمن بن عمر بن محمد أبو عمر، صاحب كتاب السنن في الفقه والمسائل، ينقل عنه المؤلف قوله في الشهادة، في نفس الآية المشار إليها سابقاً (القاضي شريح).
22- النخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، وينقل عنه المؤلف بالرواية في استخلاف الشهود، وقيل شهادة الذمي، وذلك في الآية:(107) من سورة المائدة.
23- قاضي القضاه عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار أبو الحسن، وينقل عنه بالرواية في نفس الموضوع المشار إليه عند النخعي سابقاً.
24- ابن جريج: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج، فقيه الحرم المكي المتوفي سنة (150هـ) ينقل عنه رأيه في الآية (69) من سورة الأنعام، والآية (140) من سورة النساء.
25- الأصم: أبو بكر الأصم شيخ المعتزلة، له كتاب في التفسير، نقل المؤلف قوله في سورة الأعراف من أنها مكية وقال: مكية عن الأصم، وذكر فيه إجماعاً.
26- عكرمة بن عبدالله البريدي أبو عبدالله مولى ابن عباس، يفعل عنه المؤلف قوله بالرواية أو الثبت عن مصدر.
27- الشعبي: عامر بن شراحيل، أبو عمرو ينقل عنه المؤلف قوله بنفس الطريقة المشار إليها سابقاً.
28- الكلبي: محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث أبو النضر، وينقل عنه المؤلف قوله في الآية (41) من سورة يونس.
29- مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار، وينقل عنه المؤلف قوله في سورة الإسراء، وقال: وذكر مكي في كتابة أنها مكية.
30- لعله أبو العباس: أحمد بن إبراهيم الحسني، أورد المؤلف رأيه في التوبة وقال: (وهذا مذهب الهادي --عليه السلام-- وكلام أبو العباس الحسني، وذلك في الآية (3) من سورة التوبة، إذ المشهور أن المختصر هذا (ع) الحسني، يعني أبو العباس الحسني مؤلف المصابيح).
31- زيد بن ثابت بن الضحاك: صحابي، واحتج المؤلف بروايته ورواية ابن عباس في أن الآية (68، 69، 70) من سورة الفرقان، منسوخة في حق التوبة.
32- أبو زيد: سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري، صاحب كتاب (لغات القرآن) احتج المؤلف بقوله في الآية (174) والآية (178) من سورة الصافات، ذلك نسخ بآية السيف.
33- القرظي: محمد بن كعب بن سليم بن عمرو أبو حمزة، ينقل عنه المؤلف قوله في الآية: (14) من سورة الجاثية، وأنها نسخت بآية القتال.
34- علي بن موسى الضمي: وينقل عنه المؤلف روايته عن ابن عباس في الآية: (10) من سورة الممتحنة، وذلك في صلح الحديبية، وهل كان الصلح عن رد الرجال دون النساء.
35- أبو حنيفة، والشافعي: وينقل عنهما مسألة فقهية في المرأة إذ جأت مهاجرة، وجاء زوجها بعد الصلح هل يرد مهرها أم لا؟.
أمَّا ما يذكره المؤلف خلافاً بذلك فيقول: قيل: وقد أثبتنا، بعد كل آية أوجه الإختلاف عند العلماء حول ذلك، وحسبما تم توضيحه في منهج التحقيق والله الموفق.
ثالثاً موضوع الكتاب
* موضوع الكتاب:
يمكن القول أن الكتاب الذي بين أيدينا ينقسم من الناحية الموضوعية إلى قسمين:
الأول: أصول الفقه، وذلك باعتبار الناسخ والمنسوخ أحد موضوعاته، ويظهر جلياً في كتابنا هذا خلال مقدمة المؤلف، إذ أفرد (18) مسئلة حول: النسخ وبعض الأحكام المتعلقة به ومن ذلك:
1تعريف النسخ في اللغة والإصطلاح.
2تعريف الناسخ والمنسوخ في الإصطلاح.
3حكم نسخ الشرائع السابقة للإسلام.
4جواز النسخ وإن لم يقع الإشعار به من عدمه.
5حكم نسخ الأمر المقيد بالتأبيد.
6حكم نسخ الأشق بالأخف والمساوي.
7 النسخ إلى غير بدل.
8 نسخ الأخبار
9 نسخ التلاوة دون الحكم، وكذا نسخ الحكم والتلاوة جميعاً.
10 نسخ الحكم دون التلاوة.
11 نسخ الشيء قبل مرور إمكان فعله.
12 الزيادة على النص.
13 النقصان من الصادرات.
14 نسخ الكتاب الكتاب والفرق بين النسخ والبداء.
15 نسخ السنة النبوية المطهرة.
16 نسخ الكتاب بالسنة المتواترة.
17 نسخ السنة بالكتاب.
18 النسخ بالقياس والإجماع وحد الآحاد.
19 شروط النسخ.
20 الطريق التي يعلم بها الناسخ ناسخاً والمنسوخ ناسخاً.
21 الطريق التي يعلم بها تاريخ الناسخ والمنسوخ.
22 كل ذلك أفرده المؤلف في ثلاثة فصول و(18) مسألة، ثم أورد الآيات المختلفة على نسخها، مرتباً ذلك حسب المصحف.
الثاني: قرآن وعلومه أو علوم قرآن: (الناسخ والمنسوخ).
وقد أورد المؤلف سور القرآن الكريم مرتبة حسب المصحف، وأوضح ما في كل سورة من الآيات المختلفة حول نسخها من عدمه فإن كان في السورة ما ذهب إليه المؤلف أورد تلك الآيات وإن لم يوجد أوضح: هل هي مكية أم مدنية أم مختلف حول ذلك ثم يقول: لا ناسخ فيها ولا منسوخ، أو يقول: ولا منسوخ فيها أو: ولا فيها ناسخ وهكذا.
ويمكن أن نوضح تلك السور على النحو التالي:
أولاً اللواتي دخلهن الناسخ والمنسوخ، أو ما نسخ منها على الترتيب:
البقرة، وفيها (25) آية، آل عمران (3) آيات، النساء (15) أية، المائدة (8) آيات، الأنعام (10) آيات، الأعراف (آية واحدة) الأنفال (5) آيات، التوبة (7) آيات، يونس (5) آيات هود (آية واحدة)، الرعد (آية واحدة) الحجر (3) آيات، النحل (آيتان) الإسراء (آية واحدة) مريم (آية واحدة) طه (آية واحدة) الحج (آيتان)، المؤمنون (آيتان)، النور (3) آيات، الفرقان (آية واحدة) النمل (آية واحدة)، وكذلك القصص والعنكبوت ولقمان، أما السجده فليس فيها منسوخ سوى آية، الأحزاب (آية واحدة) سبأ (آية واحدة) فاطر (آية واحدة) الصافات (آيتان) الزمر (6) آيات، المؤمن أو غافر (آيتان) السجدة/ فصلت (آية واحدة) الشورى (آيتان) الزخرف (آيتان) الدخان (آية واحدة) وكذلك الجاثية، والأحقاف، وسورة ق (آية واحدة) الذاريات (آية واحدة) الطور قيل نسخ فيها (3) آيات، النجم (آية واحدة) المجادلة (آية واحدة) الممحتحنة (3) آيات، الحاقة (آية واحدة) المعارج (آية واحده) المزمل (3) آيات، الطارق (آية واحدة) الغاشية (آية واحدة) الكافرون (آية واحدة) وبذلك تعدد السور تلك (49) سورة، ومجموع الآيات (141) آية.
أما السور اللواتي قال المؤلف بأنه لا منسوخ فيهن فهن:
1- يس، 2- محمد، 3- المنافقين، 4- الشورى، 5- الطلاق، 6- الأعلى.
أما السور اللواتي ليس فيهن ناسخ ولا منسوخ فهن: الفاتحة، يوسف، إبراهيم، الكهف، الأنبياء، الشعراء، الروم، ص، الفتح، الحجرات، القمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، الحشر، الصف، الجمعة، التحريم، الملك، ن، نوح، الجن، المدثر، القيامة، الدهر، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الإنفطار، المطففين، الإنشقاق، البروج، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، التين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزة، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، النصر، المسد، الإخلاص، الفلق، الناس.
وبذلك فإن عدد السور اللواتي ليس فيهن ناسخ ولا منسوخ (60) سورة.
رابعاً: نماذج من المخطوطة.
[مقدمة المؤلف]
بسم الله الرحمن الرحيم
(وبه نستعين )
{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام:1] أحمده حمدُ مذعن له بالعبودية(1)
__________
(1) العبودية: هي الوفاء بالعهود، وحفظ الحدود، والرضا بالموجود، والصبر المفقود.
())التعريفات: علي محمد الجرجاني (740-816هـ) ص (190)، تعريف رقم (948).
وقول المؤلف: حمد مُذعن: أي حمد مُقر، والإذعان في اللغة الإسراع مع الطاعة كما يطلق على الإنقياد كما أن الإذعان لله سبحانه وتعالى بالعبودية والتي أساسها الطاعة له عزوجل طوعاً لا إكراهاً؛ لأن الطاعة إذا كانت بالإكراه لا تسمى عبودية، وإنما خضوع مصحوب بالذل.
<<خاضع>>(1) لعظمة الربوبية(2) ولا إله إلاَّ الله، الذي قوله الحق، ووعده الصدق، الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي القرآن نوره، وفي الجنَّة ثوابه، وفي النار عقابه(3).
[1] {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر:19] وصلى الله على نبي الرحمة المخصوص بالقرآن والحكمة(4)، وعلى آله الأئمة، وسلم وشرِّف وكرِّم وعظِّم.
أمابعد(5):
__________
(1) في (ب): خاشع، والصحيح ما أثبتناه، ولعله تصحيف من الناسخ.
(2) خاضع لعظمة الربوبية: الخضوع: التواضع والتطأمن، والإنقياد والمطاوعة.
(3) الحق..... عقابه). الحق: اسم من أسمائه تعالى، وفي اللغة: الثابت الذي لا يسوغ إنكاره.
والإصطلاح: الحكم المطابق للواقع.
- الصدق: مطابقة الحكم للواقع، وفي الإصطلاح: قول الحق في مواطن الهلاك.
- العقاب: هو هنا بمعنى الجزاء، تقول اعتقب الرجل خيراً أو شراً بما صنع: كافأه به والعقاب والمعاقبة ان تجزي بما فعل والإسم العقوبة. لسان العرب مادة: عقب.
(4) المخصوص.... والحكمة: أي المنفرد بالقرآن والحكمة، والقرآن هو كلام الله المنزل على قلب النبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- المكتوب في المصاحف المنقول عن الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- نقلاً متواتراً بلا شبهة المبدوء بسورة الفاتحة والمنتهي بسورة الناس.
والحكمة: الحكمة في اللغة: العلم مع العمل، والحكمة: كل كلام وافق الحق، وقيل: الحكمة الكلام المعقول المصون عن الحشو.
التعريفات: للجرجاني. ص (124-125).
(5) أما بعد: هي أفصح كلمة قالتها العرب، وأول من قالها: قس بن ساعدة، وقيل علي بن أبي طالب -عليه السلام-.
وقيل: نبي الله داود -عليه السلام-، وإنها هي المراد بقوله تعالى {وفصل الخطاب} سورة (ص) الآية (20)، وقد خطب بها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.
فإنه لما كثر الإختلاف بين الطوائف، فصارت كل طائفة تعظم <<الموألف>>(1) لها، وتخطئ(2) المخالف لها، وكل فرقة تدعي التمسك بالكتاب المجيد، الذي
[2] {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت:42] فبعضهم جعل المحكم متشابهاً(3)
__________
(1) وردت في (ب): المؤلف، وألَفهُ مُوالفة: اتصل به وانتسب إليه.
(2) في (ب): وتكفر.
(3) المحكم متشابهاً: المحكم أصله في اللغة المنع، تقول: أحكمت بمعنى رددت، ومنعت، والحاكم لمنعه الظالم من الظلم، وحكمه اللجام التي تمنع الفرس من الإضطراب.
وفي الإصطلاح: ما أحكمته بالأمر والنهي، وبيان الحلال والحرام، وقيل هو الذي لم ينسخ، وقيل الناسخ، وقيل: ما لايحتمل في التأويل إلاَّ وجهاً واحداً، وقيل الفرائض والوعد والوعيد، وقيل ما تكرر لفظه، وقيل خلاف ذلك.
المتشابه: أصله أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع اختلاف المعاني.
واختلفوا فيه، فقيل: هو المشتبه الذي يشبه بعضه بعضاً، وقيل هو المنسوخ الغير معمول به، وقيل القصص والأمثال، وقيل ما أمرت أن تؤمن به وتكل علمه إلى عالمه، وقيل فواتح السور، وقيل مالاً يُعلم إلاَّ بالتَّأويل، وقيل خلاف ذلك. مزيداً حول ذلك انظر:
البرهان في علوم القرآن.للزركشي(745-794هـ)، (2/68 ـ 71).
العريفات للجرجاني ص(253،263) .
، وبعضهم جعل المتشابه محكماً، وبعضهم [2 ـ أ] جعل المنسوخ عاماً(1) وأجرى عليه الأدلة، وأنكر جواز النسخ رأساً، <<ومنهم من أجازه وقال: لم يرد، ولو ورد لقلت به>>(2) وكان الخطر في الناسخ والمنسوخ كبيراً، ورأيت الباحث عنه يسيراً، ورأيت التصانيف المصنفة في هذا الشأن بعضها <<يختص>> (3) بالأحكام على حسب ما نزل، ونسخ وبعضها على نسق المصحف الكريم، غير أنها معَّراة عن ذكرشرائط النسخ، وما يجوز نسخه وما لا يجوز، وكل منهم يضع على قدر رأيه ومذهبه، أحببت أن أضع(4) في هذا المختصر الآيات التي(5) وقع الإختلاف [1ب ـ ب] في نسخها، <<وأعيّن>>(6) مذهب أئمتنا الأطهار مع الإجتهاد في الإختصار، وتجنب الإكثار <<ليكون>>(7) ذلك تعرضاً لشفاعة القرآن، يوم العرض على الملك الدَّيان، والدخول في <<دعاء>>(8) من ينتفع به من الإخوان، وهذا حين ابتدئ في ذلك، ومن الله استمد العونه والثبات(9)
__________
(1) سيأتي تعريف المنسوخ والناسخ.
(2) ما بين << >> ساقط من (ب).
(3) في (ب): يحصر.
(4) ورد بعد لفظ: أضع في (أ): لفظ: كتاباً.
(5) وردت في أصولي: الذي والصحيح ما أثبتناه إذ أن (الذي) إسم موصول للمفرد المذكر وحيث أن الإسم عائد على لفظ الآيات في السياق وهي ـ أي لفظ آيات ـ جمع آية إسم مؤنث فأثبتنا التي للمفرد المؤنث.
(6) في (ب): وأعني.
(7) في (أ): لكون.
(8) في (أ): دعاة.
(9) يوضح المؤلف -رحمه الله- تعالى سبب قيامه بتأليف هذا الكتاب ومنهجه فيه، ويتمثل ذلك في النقاط الآتية:
(أ) كثرة الإختلاف بين الطوائف والفرق الإسلامية، والذي صارت كل طائفة تعظم ما يناسبها واتصلت به مذهبياً، وتخطئ الطوائف الأخرى، وفوق هذا وذاك تدعي كل طائفة التمسك بالكتاب المجيد وبالسنة النبوية المطهرة.
(ب) أن بعض الطوائف والفرق جعل المحكم متشابهاً، والمنسوخ عاماً، وأقام الأدلة على ذلك، والبعض الآخر أنكر جواز النسخ، والبعض أجازه.
(ج) نتيجة لما ذكرناه في (أ)، (ب) حصل الخطر في الناسخ والمنسوخ، ورأى المؤلف أن المصنفات في ذلك تختص بالأحكام على حسب ما نزل ونسخ، والبعض الآخر على نسق المصحف الكريم، إلاَّ أنها معراة عن ذكر شرائط النسخ، وما يجوز نسخه، وما لا يجوز.
(د) أن كل من ألَّف في هذا الموضوع وضع مُؤلفه على قدر رأيه ومذهبه، ودون التعرض لأراء وأقوال الآخرين.
أمَّا منهجه فقد حدده -رحمه الله- تعالى في أنه وضع هذا المختصر للآيات التي وقع الإختلاف في نسخها وتعيين مذهب أئمتنا عليهم السلام مع الإجتهاد في الإختصار وتجنب الإكثار، وقد سبق التنويه لمثل كل ذلك في القسم الأول: الدراسة.
وقد روي عن أمير المؤمنين علي(1) [3أـ أ] -عليه السلام- [[1]] أنه قد سمع رجلاً(2) يعض الناس ويقص عليهم فقال له: <<هل>>(3) علمت ناسخ القرآن ومنسوخه؟.
قال: لا.
قال: هلكت وأهلكت(4).
وأجناس ذلك رُوَيْت عن غيره من السلف -رضي الله عنهم-(5).
__________
(1) علي: هو علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين بنص سيد المرسلين علي بن أبي طالب ( عبدمناف) بن عبدالمطب (شيبة الحمد) بن هاشم (عمرو) أشهر من نار علىعلم فضلاً وعلماً زهداً، وورعاً وتقوى، سابق السابقين وأول المسلمين إسلاماً، نفس رسول الله عدا النبؤة، لا يسع المقام لترجمته والتكلم عنه، والبحث عن ماهيته الروحية والجسمانية، ألف الكثير من العلماء في فضائله ومناقبه، و.... إلخ، العديد من الكتب وبشكل عام موسع: وقد أشرنا الى نتف منها في ترجمته بكتاب المصايح لأبي العباس الحسني ((تحت الطبع)).
(2) -(أ) قيل إسمه عبد الرحمن بن داب، كان صاحباً لأبي موسى الأشعري. راجع الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس. ص (7)، الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامه ص (64). الموجز في الناسخ والمنسوخ لإبن خزيمة ص (262).
(3) لم ترد في (ب). وفي بعض المراجع المتوفرة: أعلمت الناسخ والمنسوخ.
(4) استدل بما رواه عن أمير المؤمنين علي (ع) معظم من صنف في الناسخ والمنسوخ، لمزيد حول ترجمته انظر:
الناسخ والمنسوخ للنحاس ص (7)، الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص (64)، الموجز لإبن خزيمة ص (262) نواسخ القرآن لإبن الجوزي ص (29 ـ 30)، عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن، للإمام محمد بن المطهر. (خ) تحت الدراسة والتحقيق).
(5) لمزيد حول تلك الرويات انظر:
نواسخ القرآن لابن الجوزي ص (29 ـ 32) إضافة الى المصادر المشار إليها، في خبر أمير المؤمنين -عليه السلام- السالف الذكر، فتح المنان في نسخ القرآن. على حسن العريض. ط (1) 1973م. ص (7 ـ 8).
(1) فصل [تعريف النسخ وبعض الأحكام المتعلقة به]
اعلم أنه لا بد لكل من أراد معرفة ناسخ القرآن، ومنسوخه من <<معرفة>>(1) مقدمةٍ تشمل على مسائل في: معنى النسخ، وأحكامه، وشرائطه، وما يجوز النسخ له وبه، وما لا يجوز، <<فلنبدأ>>(2) بذكر طرق من ذلك، ثم لنرجع إلى ذكر الآيات التي وقع <<الخلاف>>(3) في نسخها.
[تعريف النسخ في اللغة]
مسألة: اعلم أن النسخ في اللغة، عبارة عن: النقل والإزالة، يقال <<نسخت هذا إذا أزلته>>(4) ونسخت <<الرياح>>(5) الأثر(6) ثم قد صار النسخ في الشرع، عبارة عن إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعيٍ على وجه لولاه لكان <<المنسوخ>>(7) ثابتاً مع تراخيه عنه(8)
__________
(1) في (أ): مؤنة.
(2) في (أ): فلنبتدي.
(3) في (ب): الإختلاف.
(4) في (ب): ((نسخ هذا إذا أزاله)).
(5) في (أ): الريح.
(6) النسخ في اللغة: أورد أهل اللغة عدة معان للفظ النسخ، تنحصر في التالي: النقل، الإزالة، الإبطال، فيقولون: نسخ زيد الكتاب إذا نقله عن معارضة ـ أي عن مقابلة ـ ونسخ النحل إذا نقله من خلية إلى أخرى، ونسخ الشيب الشباب إذا أزاله وحل محله، ونسخت الريح آثار القوم إذا أبطلتها، وعفّت عليها.
وأما معاني هذا الألفاظ، أختلف في أيها هو المعنى الحقيقي من تلك الألفاظ، وأيها مجاز له، ولم يقف هذا الإختلاف عند علماء اللغة ومن صنفوا فيها، بل تجاوز الى غيرهم، وهم علماء الأصوليين والمؤلفين في موضع الناسخ والمنسوخ إذ فسر كل واحد منهم تلك الألفاظ بما وصل إليه علمة أولاً ثم ما نقل عن علماء اللغة ثانياً، وأمام تلك التفسيرات تصل الى أن علماء الشرع الحنيف اختلفوا في تعيين المعنى الذي وضع له لفظ النسخ، فذهب البعض منهم إلى أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، وذهب البعض الآخر إلى أنه مجاز في الإزالة حقيقة في النقل.
(7) ما بين " " ساقط من (ب).
(8) أي أن حقيقة النسخ في الشرع: إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع تراخٍ بينهما، أي بين الناسخ والمنسوخ.
وقول المؤلف: ((إزالة مثل)) ولم يقل ((إزالة عينه)) لأنه لو قال ذلك لكان بداء، إضافة إلى إزالة التكليف بمثله في المستقبل لا بعينه، يعني أن النسخ الشرعي إزالة مثل الحكم لا إزالة عينه، لأن إزلة عينه لا يعتبر نسخ بل بداء، والبداء أن يبدو له في الأمر ما لم يكن بادياً من قبل، وقوله ((مع تراخيه عنه)) أي مع تراخٍ بين الناسخ والمنسوخ، والتراخي هنا بينهما لنخرج التخصيص إذ ليس بنسخٍ، وإنما هو بيان مراد المتكلم بلفظ العموم حين لفظ به.
ولمن أراد التوسع في هذا المجال فليراجع كتب ((أصول الفقه)).
(وإنما قلنا مثل الحكم [4 ـ أ] الشرعي؛ لأن نفس نسخ الحكم يكون بداء، قلنا: بطريق لتدخل فيه الدلالة والأمارة؛ لأن نسخ الأخبار الآحاد في باب المعاملات، يجوز بما هو من جنسها على ما يأتي بيانه.
قلنا: شرعي؛ لأن النسخ بدلالة العقل لا يجوز(1) قلنا: مع تراخيه؛ لأن النسخ في الحال يكون بداء، والبداء لا يجوز على الله سبحانه على ما يأتي بيانه إن شاء الله.
[تعريف الناسخ]
[2] مسألة: <<حد الناسخ هو الطريق الشرعي، الدَّال على زوال مثل الحكم الثابت أولاً، بدليل شرعي على وجه لولاة لكان ثابتاً مع تراخيه عنه>>(2).
[تعريف المنسوخ]
والمنسوخ: هو الطريق الشرعي الموجب ثبوت الحكم على المكلف به، مالم يرد عليه النسخ، وهذه الحدود جامعة شاملة تَطَّرِد وتنعكس(3).
وقد كثر الإختلاف في هذه الحدود، وهذا هو اختيار الإمام المنصور بالله -عليه السلام-(4)
__________
(1) التقييد للحكم الشرعي بقصد إخراج الأحكام العقلية الثابتة ـ قبل ورود الشرع ـ إذ بيان انتهائها بدليل شرعي ليس بنسخ كتحريم الخمر وبيع درهم بدرهمين، فإنه كان ثابتاً قبل ورود الشرع بالعقل ؛ لأنه تصرف في الملك فكان مباحاً عقلاً فلا يكون بيان انتهائه نسخاً ؛ لأنه ليس حكماً شرعياً، وكالموت والنوم والغفلة والجنون، فإن شيئاً من ذلك لا يسمى ناسخاً بالإصطلاح إضافة إلى أن الطريق الشرعي يتناول الكتاب والسنة قولاً كانت أو فعلاً أو تركاً أو تقريراً.
(2) ما بين [ ] ساقط من (ب).
(3) لمزيد حول الموضوع انظر كتاب: صفوة الإختبارات في أصول الفقه للإمام الأعظم عبدالله بن حمزه بن سليمان (خ).
(4) المنصور بالله -عليه السلام-: هو الإمام عبدالله بن حمزة بن سليمان بن حمزة أحد أئمة الزيدية الأقوياء والمجتهدين في اليمن، بُويع له بالخلافة سنة 593هـ، وكان مولده سنة (561هـ/1166م) ووفاته سنة (614هـ/1217م).
له العديد من المؤلفات تربوا عن ستين كتاباً ورسالة وبحثاً، ولعل أهم تلك المؤلفات كتاب الشافي في الجواب على الرسالة الخارقة للفقيه عبدالرحيم بن أبي القبائل المتوفي سنة (616هـ) ويقع في أربعة أجزاء، وانظر حول اختبارات الإمام المنصور كتابة: صفوة الإختبارات. (خ).
ولمن أراد التوسع في المؤلفات تلك فليراجع كتاب، مصادر الفكر للحبشي ص (538 ـ 546).
ولمن أراد التوسع في ترجمته فليراجع المصادر التالية:
- أئمة اليمن. محمد زبارة ط(1) ص (108-143).
- الأعلام للزركلي (4/83).
- التحف شرح الزلف. المؤيدي ط(3) ص (241-249).
- مصادر الفكر للحبشي ط (1) ص (538-546) ومصادره.
[حكم نسخ الشرائع السابقة للإسلام](1)
[3] مسألة: ذهب الأكثر إلى جواز نسخ الشرائع(2)، وانكرت اليهود ذلك، وشرذمة من أهل الإسلام(3)
__________
(1) - ما بين [ ] من وضع المحقق وكل ما وضع كعنوان مثل هذا فمن وضع المحقق وطبقاً لما سبقه التنوية إليه في القسم الأول: الدراسة.
(2) نسخ الشرائع: اتفق جمهور علماء الأمة على جواز النسخ عقلاً وشرعاً فكما يحصل النسخ في
(3) نطاق الشريعة الواحدة، قد يحصل أيضاً نطاق الشرائع السماوية، فشريعة عيسى -عليه السلام-، نسخت أكثر النصوص، شريعة موسى، ولما جاءت شريعتنا الإسلامية نسخت شريعة عيسى وموسى عليهما السلام، وكل هذا في نطاق العقل والشرع.، وقد ربط اليهود بين النسخ والبداء، ليتخذوا من استحالة البدء على الله عز وجل ذريعة الى الحكم يمنع النسخ، عقلاً وسمعاً عند فريق منهم، وسمعاً فقط عند فريق آخر، وبناءً على ذلك فإن اليهود يتفقون على شيء واحد هو أن الشريعة الإسلامية لم تنسخ شريعتهم، ولكنهم يفترقون فيما عدا ذلك الى ثلاث فرق لكل منهم موقفها الخاص من النسخ:
الأول: الشمعونية: نسبة الى شمعون بن يعقوب، وترى هذه الفرقة أن النسخ لا يجوز عقلاً، ولم يقع سمعاً.
الثانية: الغنائية نسبة الى عنان بن داود ـ رأس الجالوت تخالف فرقته سائر اليهود في السبت والأعباد ـ وترى هذه الفرقة أنه لا بأس بالنسخ في حكم العقل لكنه لم يقع.
الثالثة: العيسويه: نسبة الى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، وترى هذه الفرقة أن النسخ جائز في حكم العقل، وأنه قد وقع فعلاً، لكنها تمنع أن تكون شريعة محمد ناسخة لشريعة موسى، لأن تلك الرسالة كانت خاصة بالعرب، ولم تكن عامة لجميع الناس.
راجع: النسخ في القرآن الكريم د/ مصطفى زيد (1/27 ـ 28)، نواسخ القرآن لإبن الجوزي ص (14 ـ 15).
وزيادة للتأكيد على وقوع النسخ في شريعة موسى. انظر: الكتاب المقدس (والعهد القديم والعهد الجديد)، وأشعيا الاصحاح الثامن والثلاثون (1ـ8)، طبعة ثانية مطبعة اكسفورد (1916م) ص (945 ـ 946)، أما النصرانية فإن بعض الأحكام فيها إبطال لأحكام الشريعة اليهودية في موضوعات كثيرة، إلا أن نصارى اليوم ينكرون جواز النسخ عقلاً كما ينكرون وقوعه سمعاً، ومن هذه الفرق التي ظهرت بعد الإسلام، وربطت بيت النسخ والبداء، وأن النسخ يستلزم البداء على الله.
الرافضة:
أما قول المؤلف: وشرذمة من أهل الإسلام أي انكروا النسخ ومنهم: محمد بن يحيى، وقيل: عمر بن يحيى. أبو مسلم.
انظر: النسخ في القرآن الكريم (1/221ومابعدها)، دراسات الأحكام والنسخ في القرآن الكريم من حمزة ص (94 وما بعدها)، فتح المنان في نسخ القرآن. على حسن العريض ص (113ومابعدها).
لنا أن الشرائع [5 ـ أ] مصالح، والمصالح يجوز اختلافها باختلاف الأزمنة والأمكنة [2أ-ب] والمكلفين، وقد اجمعوا معنا أن قبلة ابراهيم(1) -عليه السلام- كانت الكعبة، ثم نسخ ذلك في شريعة موسى(2) -عليه السلام- <<فصارت>>(3) القبلة إلى بيت المقدس(4)
__________
(1) ابراهيم: أبو اسحاق، واسماعيل كان مولده في قرية من قرى الكوفة بالعراق يقال لها ((كوثاريا)) وكان أبوه من أهلها، وكانت أمه وأم لوط النبي -عليه السلام- اختين، وهما بنتان لنبي اسمه ((لاجح)) وكان منذراً ولم يكن رسولاً، عاش ابراهيم -عليه السلام- في الدنيا مائة وخمساً وسبعين سنة، وكان مسكنه فلسطين نزح إلى بلاد كنعان نحو (1800ق. م)، وهو أول من قاتل في سبيل الله، وقد ولد في اليوم الأول من ذي الحجة، وسن سنناً عشراً يقال لها الحنيفة العشر ملة ابراهيم.
- لمزيد حول ترجمته انظر:
تواريخ الأنبياء. السيد /حسن اللواساني ص (65-89).
(2) موسى: هو النبي موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي ابن يعقوب النبي -عليه السلام-، وأمه بوخائيد أو أفاحية أو نجيب بنت اشموئيل من ولد الخليل ابراهيم -عليه السلام- ولد وكان عمر أبيه يومئذ سبعين سنة وكانت مدة حياة أبيه مائة وسبعاً وثلاثين سنة، وعاش موسى -عليه السلام- مائتين وأربعين سنة وكان بينه وبين الخليل ابراهيم -عليه السلام- خمسمائة سنة.
لمزيد حول ترجمته انظر: تواريخ الأنبياء ص (173وما بعدها).
(3) في (أ): وصارت.
(4) بيت المقدس: هو الحرم القدسي الشريف، شُيد على جبل في بيت المقدس يسمى جبل ((موريا)) وهو يشغل مساحة واسعة مربعة طول الجهة الغربية (490م)، والشرقية (474م)، والشمالية (321م)، والجنوبية (283م)، يحيط بها سور عظيم يتراوح ارتفاعه بين (30م) عند الزاوية الشمالية الشرقية (40م) في الجنوب الشرقي، ويبلغ بعض الحجارة فيه نحو خمسة أمتار طولاً في أربعة أمتار عرضاً.
أمَّا عن تاريخ الحرم القدسي الشريف فقد قام النبي داوود -عليه السلام- بفتح فلسطين، وبنى على صخرة بيت المقدس مذبحاً تقدم فيه القرابين، وفي سنة (1013 ق. م) أمر سليمان -عليه السلام- بإنشاء قصر له حيث المسجد الأقصى وهيكل فخم حيث قبة الصخرة الشريفة، ولم يكمل البناء إلاَّ بعد وفاته بمدة طويلة.
وفي سنة (588) دمرة الكلدانيون، ولمزيد حول ذلك انظر:
- بيت المقدس في صفحات التاريخ. قراءة د/عبدالمجيد وافي نشر بمجلة منار الإسلام العدد (8) السنة (20) شعبان 1415هـ/يناير 1995م ص (36-57).
- كنوز القدس. منظمة المدن العربية. مجموعة من الباحثين تنسيق م/رائف يوسف نجم. ط(1) 1403هـ/1983م. ص (23-33).
دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي (7/652ـ 653) مادة ((قدس)).
- معجم البلدان: ياقوت الحموي (5/166ـ 172).
وإذا جاز النسخ في شريعة ابراهيم، جاز في شريعة موسى، وقد صحت نبوة محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- بما لا سبيل إلى دفعة من المعجزات، وقد علمنا ضرورة من شرعه أن دينه نسخ كل دين.
[جواز النسخ من عدمه على شيء لم يرد التنبه من الله على نسخه]
[4] مسألة: اختلف العلماء في أنه هل يجوز ورود النسخ <<على شيء لم يرد من الله سبحانه على نسخه(1) ؟
فذهب الأكثر إلى أنه يجوز نسخه، وإن لم يكن ورد تنبيه ولا إشعار بنسخة، لأن الأمر المطلق، لا يتوهم استمراره، لأنه يقع على قدر المصالح، والمصالح تتغير بتغير الأوقات والأشخاص>>(2).
وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز النسخ إلاَّ بتقدم <<أشعار النسخ>>(3) مثل قوله تعالى: [3] {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15] وقوله تعالى: [4] {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًاً} [الطلاق: 1].
[حكم نسخ الأمر المقيد بالتأبيد]
[5] مسألة: الأمر المقيد بالتأبيد يجوز نسخه لأنه يجوز تخصيصه بالإجماع، وما جاز تخصيصه، جاز نسخه، ولو صح ما روته اليهود عن موسى(4) -عليه السلام- من قوله: تمسكوا بالسبت أبداً، لجاز نسخه من حيث أنه يصح أن يقال: تمسكوا به أبداً مادام واجباً، كما يقال: لازم الغريم أبداً، فإنه يفيد ملازمته مادام غريماً فقط(5).
__________
(1) انظر حول ذلك صفوة الإختيارات للإمام المنصور بالله بن حمزه فقد أوضح الأمر تفصيلاً، واقتبس المؤلف كل ذلك من كتاب صفوة الإختيارات المشار إليه.. ((مخطوط)).
وكذا: منهاج الوصول ص (433وما بعدها)).
(2) ما بين [ ] ورد في النسخة (ب) هكذا: ((على شيء لم يرد الله سبحانه تنبيه ولا إشعار بنسخه أم لا يجوز إلاَّ فيما علم ورد التنبيه والإشعار على نسخةً فذهب بعضهم إلى......
(3) في (ب): أشعاره بالنسخ.
(4) سبقت ترجمته.
(5) انظر: منهاج الوصول. ص (433).
[حكم نسخ الأشق بالأخف والمساوي]
[6] مسألة: نسخ الأشق بالأخف <<والمساوي>>(1) جائز إجماعاً(2)، وقد نسخ الله العدة(3) <<من>>(4) حولٍ إلى أربعة أشهر وعشر، ونسخ الأخف بالأشق جائز <<عندنا خلافاً لبعضهم>>(5) وقد نسخ صيام عاشوراء(6) بشهر رمضان وهو أشق.
[حكم النسخ إلى غير بدل]
[7] مسألة: يجوز النسخ إلى غير بدل كقوله تعالى: [5] {إِذَا نَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ [2ب-ب] فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: 12] قد نسخ حكمها إلى غير بدل.
__________
(1) والمساوي: لم ترد في (ب).
(2) ذهب جمهور العلماء إلى جواز النسخ بالأخف والأثقل والمساوي، وقال قوم: يجوز النسخ بالأخف، ولا يجوز بالأثقل.
وقال الشافعي وداوود الظاهري لا يجوز نسخ الأخف بالأشق.
ولمزيد حول الموضوع انظر:
منهاج الوصول إلى مصار العقول ص (435-436)، والإجماع في اللغة: العزم والإتفاق. يقال أجمعت على كذا أي عزمت عليه، وأجمع رأينا على كذا أي انقضا عليه.
وفي الإصطلاح: اتفاق المجتهدين العدول من أمة محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- في عصر على أمرما.
(3) لمزيد حول ذلك انظر: المصفى في أصول الفقه. أحمد بن محمد الوزير ص (744 وما بعدها)، منهاج الوصول ص (435 ـ 436).
صفوة الإختيارات. الإمام عبدالله بن حمزه (خ)
(4) لم ترد في (ب).
(5) ما بين [ ] ساقط من (ب).
(6) صيام عاشوراء: انظر:النسخ في القرآن. د/ مصطفى زيد (2/816 ـ 819) صحيح البخاري بحاشية السندي كتاب التفسير باب {ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام} (3/102 ـ 103).
[حكم نسخ الإخبار]
[8] مسألة: يجوز <<نسخ>>(1) الأخبار، إذا كانت مما يجوز تغير مخبراتها، كأن يكفر مثلاً زيد، فيعلمنا الله تعالى بكفره(2) [7-أ] لتعلق المصلحة بالإعلام، ثم يؤمن، فيعلمنا الله تعالى بإيمانه لتعلق المصلحة بالإعلام، فأمَّا ما لا يجوز تغير مخبراته فلا يجوز ورود النسخ عليه <<كالإخبار بما يجب ثبوته لله، ونفي ما يجب نفيه عنه>>(3).
[حكم نسخ التلاوة دون الحكم وكذا نسخ الحكم والتلاوة جميعاً]
[9] مسألة: ذكر الإمام المنصور بالله(4) وأكثر مشائخه سلام الله عليه ورضي عنهم أن نسخ التلاوة دون الحكم جائز مثاله: (ما روي):
[[2]] أنه كان يتلى :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما <<البته>>(5) نكالاً من الله) نسخت التلاوة والحكم باق(6) <<وفي قراءة عبدالله بن مسعود(7)
__________
(1) نسخ: لم ترد في (ب).
(2) اقتبس المؤلف كل ذلك والكلام التالي له من كتاب صفوة الإختيارات للإمام عبدالله بن حمزه. (خ)، وانظر لمزيد حول ذلك: ارشاد الفحول للشوكاني، نقلاً عن أبي إسحاق والمروزي وابن السمعاني وغيرهما. ص (320 ـ 323).
(3) ما بين [ ] ساقط من (ب).
(4) سبقت ترجمته، وما احتج به المؤلف ذكره الإمام عبدالله بن حمزه في كتابه صفوة الإختيارت (خ).
(5) ما بين القوسين: ساقط في (ب)، والخبر أخرجه البخاري ومسلم ومالك انظر: المصفى في أصول الفقه ص (795).
(6) لمزيد حول ذلك انظر:
منهاج الوصول. مصدر سابق. ص (438)، صفوة الإختبارات (خ).
(7) عبدالله بن مسعود: هو عبدالله بن غافل الهذلي: أبو عبدالرحمن، سادس الأولين إلى الحبشة، وهاجر إلى الحبشة مرتين، وحضر جميع الغزوات مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، ويبلغ ما رواه من الأحاديث النبوية الشريفة (848) حديثاً، قدم المدينة، ومرض بها.
توفي عام (32هـ)، ودفن بالبقيع، لمزيد حول ترجمته انظر:
الإصابة لابن حجر. المجلد (2) ص (368) ترجمة رقم (4945).
سير أعلام النبلاء. للذهبي. (1) ص (461) ترجمة رقم (87)، ومصادره.
: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، نسخت التلاوة والحكم باق>>(1).
قالوا: وكذلك نسخ الحكم والتلاوة جميعاً مثل ما روي عن ابن مسعود(2)
[[3]]:((نزلت سورة كنا نشبهها بسورة التوبة ثم رفعت))(3).
قال عبدالله بن الحسين بن القاسم(4) عليهم السلام: وهذا القول قول بعيد مدخول فاسد، لا أراه حقاً، ذكر ذلك في كتاب الناسخ والمنسوخ(5) وأظنه مثل مذهب أخيه [8-أ] الهادي إلى الحق(6) -عليه السلام-.
__________
(1) ما بين [ ] ساقط من (ب).
(2) بن مسعود: هو عبدالله بن مسعود، سبقت ترجمته.
(3) انظر: الناسخ والمنسوخ عبدالله بن الحسين فقد أورده بطريقة أخرى...، وكذا: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص (33 ـ 37).
(4) عبدالله بن الحسين بن القاسم: هو الإمام عبدالله بن الحسين بن القاسم المسمَّى بصاحب الزعفرانة، وهو صنو الإمام الهادي يحيى بن الحسين، كان عالماً كبيراً، مجاهداً، صابراً، له مقامات محمودة مع أخيه الهادي -عليه السلام-.
لمزيد حول ترجمته انظر:
كتاب الناسخ والمنسوخ. لصاحب الترجمة بتحقيقنا. ((تحت الطبع)).
(5) هذا الكتاب قمنا بتحقيقه، وهو من أهم الكتب في الناسخ والمنسوخ من ناحية موضوعية إذ رتبه المؤلف حسب أبواب الفقه، وهو تحت الطبع.
(6) الهادي: هو الإمام المجتهد يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي، أبو الحسين، أحد عظماء الفكر الإسلامي وأعلام أئمة الآل، إمام مجتهد، مجاهد، عالم، فقيه، زاهد، شجاع، متكلم، خطيب، شاعر، نشأ في أحضان العلم، والعمل والتقوى، والجهاد، أخباره كثيرة، ومناقبه وفضائله غزيره لا يتسع لها هنا. لمزيد هول ترجمته انظر:
معجم مؤلفي الزيديه. عبدالسلام الوجيه، مصابيح أبي العباس الحسني. بتحقيقنا. تحت الطبع.
[حكم نسخ الحكم دون التلاوة]
[10] مسألة: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة، وهو إجماع العترة(1) ومشائخ الأمة(2)، مثاله كثير تعداده: كآية الصيام(3) والوصية للوالدين والأقربين(4)، وآية العدة بالحول(5).
__________
(1) إجماع العترة: أي أهل البيت عليهم السلام قيل ينعقد، ويكون حجة كإجماع الأمة لعصمتهم، بدليل قوله تعالى: {ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} [سورة الأحزاب الآية:33]، ولقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إني تارك فيكم الخيرين))، ولقوله أيضاً: ((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح)).
وقيل لا ينعقد، والمختار الرأي الأول، أي انعقاد الإجماع وحجيته.
(2) - مزيداً حول الموضوع انظر: صفوة الاختيارات (خ)، المعتمد في أصول الفقه (1/386)، برهان الجويني (2/1312)، مصابيح العلامة الشرفي بتحقيق عبد السلام الوجيه (1/120)، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للقيسي (49)، المحصول في علم أصول الفقه للرازي (1/547).
(3) آية الصيام: هي قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلم تتقون} [البقرة: آية 183].
(4) آية الوصية للوالدين والأقربين: هي قوله تعالى: {كتب عليكم إذاحضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين} [البقرة: الآية 180].
(5) آية العدة بالحول: هي {والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجاً وصية لأزواجهم متاعاً الى الحول} [البقرة: الآية 234] ، وهذه الآية منسوخة بالآية {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} البقرة آية (234).
[حكم نسخ الشيء قبل مرور إمكان فعله]
[11] مسألة: <<لا يجوز نسخ الشيء قبل مرور إمكان فعله عندنا، لأنه يؤدي إلى النهي عن نفس ما أمر به، وذلك بداء، ويوجب قبح أحد الأمرين، ويؤدي إلى إضافة القبيح إلى الله تعالى، ولا بد أن يكون أحدهما خطأ لا محالة، فأمَّا نسخ الشيء قبل فعله، وبعد مرور وقت فعله، فذلك جائز، ولا يظهر فيه خلاف>>(1).
__________
(1) العباره وردت في صفوة الإختبارت للإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه هكذا: ((لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله عندنا، وهو حكاية الشيخ -رحمه الله- تعالى عن (ص ح) وأكثر (ص ش ) وذهب جماعة منهم كالصيرفي وطبقته الى أن ذلك جائز. فالذي يدل على ذلك ان نسخ الشيء قبل فعله يؤدي الى إضافة النسخ الى الله سبحانه وما أدرى إلى ذلك قضى... أما أنه يؤدي إلى إضافة القبيح إلى اله سبحانه إلى أن قال: القول: يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله فيجب أن يكون باطلاً ولا يجوز ان يقال أنه سبحانه ظهر له من الأمر ما لم يظهر أولاً لأنه سبحانه عالم بجميع المعلومات فالأول والآخر عند سواء)).
صفوة الإختبارات نسخة ص (48).
أما في (ب) فقد ورد ما بين [ ] هكذا، لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله عندنا ؛ لأنه يؤدي إلى إضافة النسخ إلى الله ولا بد من أن يكون أحدهما خطأ لا محالة، فأما نسخ الشيء قبل فعله وبعد مرور وقته فذلك جائز لا يظهر فيه خلاف، والذي ذهب إليه الجمهور بل والمختار عندهم أن نسخ الشيء قبل إمكان فعله لا يجوز مطلقاً سواء كان قبل دخول الوقت أو بعده قبل مضي وقت يمكن العمل بالمأمور به، فلا يصح أن يقول مثلاً حجو هذه السنة ثم يقول قبل دخول عرفة لا تحجوا.
لمزيد حول الموضوع: منهاج الوصول ص (440 وما بعدها)، كتاب النقول في علم الأصول. ص (91).
[حكم الزيادة على النص]
[12] مسألة: قال الإمام المنصور بالله سلام الله عليه(1) في الزيادة على النص إن وقعت (شريعة) بدليل منفصل <<شرعي>>(2) وأزالت حُكماً شرعياً على شرائط النسخ، فهي نسخ، وإن لم تكن على هذا الوجه لم تكن نسخاً(3)
[حكم النقصان من العبادة]
[13] [مسألة]:فأمَّا النقصان (4) من العبادة [3أ ـ ب] فلا خلاف أن يكون نسخاً لما سقط، وإنما اختلفوا في المنقوص منه هل [9-أ] يكون منسوخاً لما نقص منه أم لا؟ فعندنا أنه إن أزال <<من العبادات>>(5) حكماً شرعياً، <<كان ثابتاً للجملة فلما دخلها النقصان>>(6) زال ذلك الحكم فهو نسخ إن كان النقصان وقع بدليل شرعي، وذلك مثل الصلاة مثلاً، وصيام اليوم الواحد، فالنقصان منه يكون نسخاً لأنَّه يزيل حكماً شرعياً، وهو كونه مجزياً فيقضي بأنه ناسخ(7)
__________
(1) سبقت ترجمته.
(2) ما بين ( ) ورد في أصولي: ((هنا بياض في الأم)).
(3) ما نقله المؤلف عن الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه أورده المنصور بالله في كتابة صفوة الاختيارات. ص (49) نسخة خاصة.
وانظر لمزيد حول الموضوع كتاب: منهاج الوصول. ص (444 وما بعدها).
(4) في (ب): من
(5) ما بين [] من صفوة الاختيارات.
(6) ما بين [ ] ورد في (ب) هكذا: [كان يأت الجملة فلما دخله النقصان].
(7)
انظر صفوة الاختيارات (مخطوط) نسخة ص (49، 50)، منهاج الوصول ص (444ـ وما بعدها)، ونص اللفظة عند الإمام عبدالله بن حمزة: (لا خلاف يظهر بين أهل العلم أن النقص من العبادة نسخ لما سقط، وإنما اختلفوا في المنقوص منه هل يكون منسوخاً لنقصان ما نقص منه أم لا ـ إلى أن قال: وعندنا أن النقصان إن زال من العبادات حكماً شرعياً كان ثابتاً للجملة فلما دخلها النقصان زال ذلك الحكم فهو نسخ إن كان النقصان وقع بدليل شرعي على ما ذكرنا في حد النسخ، وإن لم يزل حكماً شرعياً على ما ذكرنا لم يكن نسخاً ـ إلى أن قال: فإذا زال حكم العبادة المنقوص منهما في الشرع لأجل ما نقص منها كالصلاة مثلاً والحج وصيام اليوم الواحد فعندنا أن النقصان من هذه الجمل يزيل حكماً شرعياً على شرائط النسخ، فيقضي بأنه نسخ) صفوة الاختيارات ص (49، 50).
وقد اختلف العلماء حول هذه المسألة فقيل إنما يكون نسخاً إن لم يجز المزيد عليه يرونها وذلك بأنه يكون جزءاً مما زيدت عليه كزيادة ركعة في صلاة الفجر مثلاً أو زيادة التغريب على الجلد أو زيادة العدد في الجلد أو زيادة شرط لوصف الإيمان في الرقبة فهذه الزيادات قد غيرت حكم الأصل الذي زيدت عليه من الأجزاء، وقيل بالتفرقة بين الأمثلة وذلك إن كان تغييرها بحيث يصير الأول كالعدم فنسخ لزيادة ركعة في الفجر)) انظر كتاب النقول في علم الأصول ص(91ـ 92).
[حكم نسخ الكتاب بالكتاب]
[14] مسألة: نسخ الكتاب بالكتاب جائز إجماعاً، وقد قال الله تعالى:
[6] {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106].
وأمثاله كثيرة <<وهو>>(1) المقصود بهذا الكتاب، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
[الفرق بين النسخ والبداء]
والفرق بين النسخ والبداء: أن البداء ما جمع شروطاً <<وهي>>(2):
__________
(1) - وردت في أصولي: وهي.
(2) في (ب): وهو.
والبداء: البداء في اللغة: الظهور بعد الخفاء، نقول: بدا الشيء يبدوا بداً أو بدأ: ظهر.
قال الشاعر
يدا لي منها معصم حين حمرت
وكف خصيب زينت ببنان
والمعنى: ظهر لي منها.
قال الله تعالى: {ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين} [يوسف: الآية 35]
والبداء: استصواب شيء ظهر وعلم بعد أن لم يعلم. ومثل هذا لا يجوز على الله سبحانه لا عقلاً ولا منطقاً.
انظر: لسان العرب لابن منظور. مادة (بدا) (1/347 وما بعدها) الصحاح في اللغة للجوهري ط القاهره 1956م (6/ مادة بدا)، ولمزيد حول الفرق بين البداء والنسخ انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (11 ـ 12)، نواسخ القرآن ص (14)، عقود العقيان. (1/خ).
- أن يكون الآمر الناهي واحداً، أو المأمور المنهي واحداً، والوجه واحد <<والمكان واحد>>(1) والوقت واحد، والفعل واحد، فإذا اختل منها واحد فهو نسخ، وقد أطلقت الأمة أن البداء لا يجوز على الله إلاَّ الرافضة(2) ولا يعتد بخلافهم.
[حكم نسخ السنة النبوية المطهرة]
[15] مسألة [10-أ]: نسخ السنة جائز إجماعاً، وهذا في السنة المعلومة <<ومثاله>>(3) قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: [[4]] ((إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع بهذه النساء الآ وأن الله قد حرمه إلى يوم القيامة))(4).
<<وكذلك أيضاً نسخ بعض أخبار الآحاد بالبعض جائز بالإجماع>>(5).
[حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]
[16] مسألة: يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة(6) عند الأكثر، وهو الذي رجحه الإمام المنصور بالله -عليه السلام-(7).
__________
(1) والمكان واحد: لم يرد في (ب).
(2) الرافضة: سمَّوا بذلك لأنهم رفضوا /تركوا/ الإمام زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام حين نهاهم عن الطعن في الصحابة، وهذه الفرقة ربطت بين النسخ والبدء كما عمل اليهود، ليتخذوا من جواز النسخ ووقوعه، ذريعة إلى وصف الله عزوجل بالبدء، وربطهم بين النسخ والبدء يهدف إلى الوصول إلى عدم جواز النسخ عقلاً وسمعاً: لمزيد حول هذه الفرقة انظر: موسوعة الفرق الإسلامية. مشكور حرف ((الراء).
(3) ورد في (أ): ومثل.
(4) الحديث أخرجه مسلم في كتاب النكاح والنسائي والبيهقي في السنن الكبرى.
لمزيد حول ذلك انظر:
- صحيح مسلم. ط (دار المعرفة) (2/4/132).
- السنن الكبرى. البيهقي (3/203) .
(5) ما بين (( )) ساقط من (ب).
(6) نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز، ومنع الشافعي -رحمه الله- ذلك، والنسخ ذلك حجة توجب العلم، ولمن أراد التوسع فليراجع كتب أصول الفقه.
(7) سبقت ترجمته. وانظر: ما رجحه الإمام المنصور بالله في كتابه: صفوة الإختبارات (خ).
والظاهر من مذهب الهادي(1)، وأخيه عبدالله(2) -عليهما السلام- خلافه، وسيأتي <<مثاله في أثناء المسائل>>(3).
[حكم نسخ أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأقواله والعكس]
ويجوز نسخ أفعاله بأقواله -صلى الله عليه وآله وسلم- وأقواله بأفعاله ويجوز النسخ بتقريره، كأن يأمر بصوم يوم عاشوراء، ثم يفطرون بحضرته ولا ينكر عليهم، فإن ذلك يدل على نسخه(4).
[حكم نسخ السنة بالكتاب]
[17] مسألة: ونسخ السنة بالكتاب جائز، خلافاً لبعض أصحاب الشافعي(5)
__________
(1) سبقت ترجمته.
(2) سبقت ترجمته.
الجمهور من أئمة الزيدية وغيرهم ذهبوا إلى جواز نسخ القرآن بالمتواتر، ومنهم القاسم وابنه محمد والناصر والإمام الهادي في رواية، قال الفقيه عبدالله بن زيد روى عن الهادي -عليه السلام- أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، قال في كتاب الجوهرة وهي مغمورة عن الهادي قال الإمام محمد بن المطهر الرواية عن الهادي شاذة، لأنَّه أعظم من أن ينسب إليه مثل ذلك، وإن صحت فمراده منع نسخ القرآن بالآحاد، لأنَّ مسائله تقضي بجواز نسخ الكتاب بالسنة المعلومة، وقد يؤؤل ما روى عنهم أي الإمام الهادي وأخيه وبعض أئمة المذهب إن صح ذلك التأويل بأن مراده منع النسخ بالآحاد، لأنَّ مسائلهم تدل على جواز النسخ بالمتواتر ولا نص لهم بما روي عنهم، وقد ذكر هذا القدح في الرواية عنهم، والتأويل على تقدير الصحة الإمام محمد بن المطهر -عليه السلام-.
غاية السؤل. (2/438).
(3) ما بين (( )) ورد في (ب) هكذا: مثله في إثبات المسائل.
(4) -انظر: صفوة الإختبارت.((مخطوط)) نسخة ص (50).
(5) نسخ السنة بالكتاب جائز، وقيل: يمتنع نسخ السنة سواءً كانت معلومة أو مظنونة بالقرآن، وهذا قول الشافعي صرح به في رسالته قال القاضي عبدالجبار ومن أصحابه من يضيف إليه جواز ذلك وليس بظاهر من قوله لكنه لما رأى المسألة على النظر جعله قولاً آخر حسب ما يفعله كثير منهم.
وجمهور المتأخرين من الشافعية يتأولون كلامه بأنه إنما أراد نفي الوقوع دون الجواز، قال الإمام يحيى ومن أئمة الزيدية من ذهب إلى ذلك، وذلك للدليل السمعي أعني لقوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}، [النحل الآية: 44].
فيجب أن يكون ما جاء به من الذكر الذي هو القرآن مبنياً لا رافعاً.
غاية السؤل. (2/437)، صفوة الإختبارات. (خ).
والشافعي هو: أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، ولد سنة (150هـ) بغزة، وتوفي سنة (204هـ) بمصر، وهو أحد الأئمة الأربعة عند من يطلقون على أنفسهم أهل السنة.
مزيداً حول ترجمته انظر:
تذكرة الحفاظ للذهبي. (1/361 ـ 363) ترجمة رقم (354)، الأعلام (6/26).
مثل ما روي [3ب ـ ب] عن علي -عليه السلام-(1).
[5] نسخ الكتاب المسح على الخفين واستقبال [11-أ] بيت المقدس، ثبت بالسنة ونسخ بالكتاب(2).
[حكم النسخ بالقياس والإجماع وخبر الآحاد]
[18] مسألة: لا يجوز النسخ بالقياس(3) ولا نسخه، ولا يجوز نسخ الإجماع(4) ولا النسخ به عند أئمتنا عليهم السلام، ولا نسخ الكتاب والسنة المعلومة بأخبار الآحاد، لأن جميع ذلك عدول من الأعلى إلى الأدنى، كالعدول من العلم إلى الظن، وستأتي أمثلة ذلك مستوفاة إن شاء الله تعالى.
[شروط النسخ](5)
[وشروط النسخ ستة:
- ألاَّ يكون المزال عقلياً.
- وأن لا يكون المزال صورة مجردة.
- وأن يرد بدلالة منفصلة غالباً، وإن تميز المنسوخ من الناسخ.
__________
(1) علي -عليه السلام-: سبقت ترجمته.
(2) في (ب): ونسخ بيت المقدس بالسنة ونسخ بالكتاب.
واستقبال القبلة ثبت بالسنة ثم نسخ بالكتاب لقوله تعالى {فول وجهك شطر المسجد الحرام} البقرة.
انظر لمزيد حول ذلك كتاب: صفوة الإختبارات للإمام عبدالله بن حمزه (مخطوط) نسخة ص (51).
(3) وهو ما ذهب إليه الإمام المنصور عبدالله بن حمزه في كتابه صفوة الإختبارات (خ). نسخة ص (52).
قال الإمام أحمد بن يحيى في منهاج الوصول: قال الأكثر من الأصوليين ولا يصح النسخ بالقياس، وقال بعض أصحاب الشافعي وهو ابن سريج في أحد الروايتين عنه إنه يجوز النسخ بالقياس الجلي. انظر: المصفى ص (787).
منهاج الوصول ص (456)، غاية السؤل (2/441).
(4) انظر نفس المصدر ص (456)، غاية السؤل (2/441) المصفى ص (783)..
(5) شروط النسخ: لمزيد حول ذلك انظر: منهاج الوصول ص (432)، ارشاد الفحول ص (315)، نواسخ القرآن ص (23 ـ 24)، المستصفى للغزالي (1/120 ـ 121)، كتاب النقول ص (78).
- وأن يكون أمدة المضروب ممتداً، وليس من شرطه البدل، ولا التخفيف ولا الإشعار ولا التأبيد ولا البقاء، وأن لا يكون المنسوخ خبراً، ولا أن يكون صريحاً لا محالة](1).
[الطريق التي يعلم بها الناسخ ناسخاً والمنسوخ منسوخاً]
(2) فصل: في الطريق التي يعلم بها الناسخ ناسخاً، والمنسوخ منسوخاً.
اعلم أن الذي يعرف به ذلك لا يعدو أحد [12-أ] وجهين:
إمَّا أن يكون الثاني: مبيناً عن نسخ الأول لفظاً أو يقتضي ذلك من جهة المعنى، فأمَّا ما يقتضيه اللفظ فنحو أن يرد الخطاب بأن الثاني قد نسخ الأول، وذلك مثل ما روي أن رمضان نسخ صوم عاشوراء (2).
وأن الزكاة نسخت كل حق(3) وأن الأضحية نسخت كل ذبيح إلاَّ المناسك(4).
ومن ذلك أن يرد لفظ التخفيف مثل قوله تعالى:
__________
(1) ما بين [ ] ساقط في (ب).
(2) دليل ذلك ما رواه الإمام علي -عليه السلام- عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن، ونسخ غسل الجنابة كل غسل، ونسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخ الأضحى كل ذبح)).
أخرجه الدار قطني في سننه، وأبي عدي في الكامل والبيهقي في السنن، والهندي في منتخب كنز العمال. (2/620).
(3) دليل ذلك ما رواه الإمام علي (ع) عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن، ونسخ غسل الجنابة كل غسل، ونسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخ الأضحى كل ذبح)).
أخرجه الدار قطني في سننه، وأبي عدي في الكامل والبيهقي في السنن، والهندي في منتخب كنز العمال. (2/620).
(4) دليل ذلك ما رواه الإمام علي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن، ونسخ غسل الجنابة كل غسل، ونسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخ الأضحى كل ذبح)).
أخرجه الدار قطني في سننه، وأبي عدي في الكامل والبيهقي في السنن، والهندي في منتخب كنز العمال. الجزء (2) ص (620).
[7] {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} [الأنفال: 66] نسخ بذلك وجوب وفوق الواحد للعشرة، ومن ذلك قوله: [8] {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} [المجادلة: 13].
فنبه بذلك على سقوط وجوب تقديم تلك الصدقة(1).
ومن ذلك قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-:
[[5]] ((إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع بهذه النساء ألآ وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة))(2).
وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-:
[[6]] ((إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألآ فزوروها(3))) وكل دليل ورد [13-أ]، وكان يقتضي زوال الحكم الثابت بنص متقدم على نظائره، على وجه لولاه لكان ثابتاً بالأول، فالثاني يجب أن يكون ناسخاً بأي عبارة كان، وقد يعلم الحكم منسوخاً، بأن يوجب الله شيئاً يضادده ولا يصح اجتماعه معه،وإن لم يكن يذكر فيه نهياً ولا لفظ نسخ، وقد يعلم الناسخ ناسخاً [4أ-ب] ببيان إذا لم يكن لفظه مبيناً، مثل ما رواه الهادي إلى الحق -عليه السلام-(4) أن الوصية للوالدين والأقربين نسخت بآية المواريث(5)، وإن كان ليس في ظاهرها منافاة توجب النسخ إلاَّ أنا علمنا النسخ ببيان قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-:
__________
(1) الآية لا تدل على نسخ تقديم الصدقة على مفاجأة الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- لأنه ليس في التوبة علينا، ولا في الأمر بالصلاة والزكاة ما يمنع من ذلك، وإنمَّا يعلم النسخ من قصده -صلى الله عليه وآله وسلم- فلما عرف من قصده جرى مجرى النص الصريح.
انظر: منهاج الوصول، ص(458).
(2) سبق تخريج الحديث.
(3) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه، والمتقي الهندي في المنتخب، منتخب كنز العمال. (4/462).
(4) سبقت ترجمته.
(5) سيأتي التوضيح لاحقاً.
[[7]] ((إن الله قد أعطى كل ذي حقٍ حقه ألا لا وصية لوارث))(1).
[الطريق التي يعلم بها تاريخ الناسخ والمنسوخ]
(3) فصل: في الطريق التي يعلم بها تاريخ الناسخ والمنسوخ
فهي تعرف بوجوه منها(2):
(1)- أن يكون في لفظ الناسخ ما يدل على أنه بعده، نحو ما تقدم من الأمثلة.
(2)- ومنها أن يكون الناسخ مضافاً إلى وقت أوما يجري مجراه يُعلم به أنه <<من بعد وقت المنسوخ>>(3) [14ـ أ] مثل ما روى قريء علينا كتاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ونحن بأرض جهينة(4) قبل موته بشهر، وروى بشهرين:
[[8]]: ((ألا لا تنتفعوا من الميتة بشيء))(5) فكان هذا ناسخاً لحديث سَودَة(6) في طهارة جلود الميتة بالدَّبغ(7)
__________
(1) رواه أبو داود في كتاب الوصايا باب ما جاء في الوصية لوارث (3/114) حديث 287 والنسائي في كتاب الوصايا باب ابطال الوصية للوارث (6/557) ج (3643)، والترمذي (4/434) (2121)، وابن ماجه حديث (2712)، والمتقي الهندي في منتخبه (2/450).
(2) في (ب): ((وأمَّا..... فهي.....)).
(3) ما بين [ ] ورد في (ب) هكذا: بعد وقت المنسوخ.
(4) جهينة: من قبائل الحجاز كانت تمتد من منازلها على الساحل من جنوبي دير بلي حتى ينبع انظر: معجم قبائل العرب لكماله (1/214 /215)
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن عبدالله بن عكيم رجل من جهينة ولفظه ((الاّ تنتفعوا من الميتتة بإهاب ولا عصب)).
السنن الكبرى (1/14 ـ 15).
(6) سودة: هي سودة بنت زمعة بن قيس زوج النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- تزوجها -صلى الله عليه وآله وسلم- بعد خديجة وقبل عائشة، روت عنه -صلى الله عليه وآله وسلم- وعنها ابن عباس ويحيى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سعد بن زراره توفيت سنة (54هـ)، وقيل (65هـ). انظر:
تهذيب التهذيب (12/426 ـ 427)، ت (8968).
(7) لمزيد حول الموضوع راجع:
السنن الكبرى للبيهقي (1/15 وما بعدها)، سنن الدار قطني (1/41 وما بعدها) المعجم الكبير للطبراني (11/134)، ح (11383، 11384) (23/426ح1034، 1035 وحتى 1039).
- ومنها أن يكون المعلوم من حال الراوي لأحدهما أنه صحب رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- بعد ما صحبه الآخر فإن عند صحبته له انقطعت صحبة الأول، أو يكون المعلوم من حال الحديث الأول، أنه إن كان في وقت قبل صحبة الثاني.
مثال ذلك: حديث قيس بن طلق(1) أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يؤسس مسجد المدينة، فسأله عن مس الذكر ثم روى أبوهريرة(2) عنه -صلى الله عليه وآله وسلم- شيئاً في من مس ذكره(3) والمعلوم من حال أبي هريرة أنه صحب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من بعد، فحديثه ناسخ.
- ومنها أن يعلم التاريخ [15-أ] من قول الصحابي مثل ما روي عن عائشة(4)
__________
(1) قيس: هو قيس بن طلق بن علي بن المنذر. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (8/398ت5800).
وانظر مارواه في السنن الكبرى للبيهقي (1/134 ـ 136).
والصحيح أنه طلق بن علي وليس قيس بن طلق.
(2) أبو هريرة:اختلف في اسمه وإسم أبيه اختلافاً كثيراً فقيل اسمه عبدالرحمن بن صخر وقيل: ابن غنم، وقيل: عبدالله بن عائذ، وغير ذلك.
لمزيد حول ترجمته انظر: تهذيب التهذيب (12/262 ـ 267) ت (8773).
(3) الحديث هو: ((من مس فرجه فليتوضأ ومن مسه يعني من وراء الثوب فليس عليه وضوء)) انظر السنن الكبر (1/134).
(4) عائشة: هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، زوج النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- روت عنه -صلى الله عليه وآله وسلم- وعن أبيها وعمر وحمزه بن عمرو الأسلمي.
أخبارها كثيرة توفيت في رمضان سنة (58هـ)، وقيل (57هـ).
انظر: تهذيب التهذيب (12 /433 ـ 436) ت (8989).
[10] ((كان مما أنزل الله عشر رضعات يَحْرمن، ونسخن بخمس))(1)
[11] وسئل بن مسعود(2) عن (التحيات الصلوات (3) في التشهد فقال كان ذلك ثم نسخ، فنحن نقبل روايته في التاريخ، وإن كنَّا لا نقلده في مذهبه، إن ذلك منسوخ بل نطالبُ بالحجة على النسخ [4ب ـ ب] فإن اجتمعت شرائطه فنسخ.
(5) - ومنها: أن يكون إحدى الآيتين أو الخبرين يقتضي حكماً عقلياً والآخر يقتضي حكماً شرعياً، فيجب العمل على الشرعي لأنه الطارئ، هذا إذا جهل التاريخ فإن علم فالحكم له.
وعند جهالة التاريخ يجب الجمع بين الآيات والأخبار ما أمكن، فإن لم يمكن رجع إلى الترجيح، فإن تعارض العمومات ولم يظهر بينهما ترجيح أطرحا وسقط حكمهما، وإنما يظهر الترجيح بين الخبرين بأن يكون راوي أحدهما أشد ورعاً، وتشدَّداً في الرواية، أو يكون أحدهما أكثر رواةً من الآخرى أو يعمل الأكثر على أحدهما [16-أ] أو يكون مضبوط الإسناد، والآخر مرسل لا يُعلم إسناده، وتحرير ذلك وتفصيله يخرجنا إلى الإسهاب، وموضعه بكتب أصول الفقه(4) البسيطة، وفيما ذكرناه كفاية وتنبيه على مالم يذكر.
__________
(1) عن عائشة، قالت لقد نزلت آية الرجح ورضعات الكبير عشراً وكانت في ورقة تحت سرير في بيتي، فلما اشتكى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- تشاغلنا بأمره ربيبة لنا فأكلتها، تعني الشاة، قال ابن أبي داود: بإسناده عن عائشة: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخت بخمس رضعات معلومات أخرجه مسلم. انظر صحيح مسلم بشرح النووي (10/29).
(2) ابن مسعود: سبقت ترجمته.
(3) ما بين (( )) ورد في (ب) هكذا: التحية.
(4) الكتب في هذا الموضوع كثيرة كـ(غايه السؤل)، و(كافل لقمان)، (منهاج الوصول)، (المستصفى) للغزالي وغير ذلك يطول.
[ذكر السور على نسق المصحف الشريف]
ولنرجع إلى ذكر السور على النسق إن شاء الله تعالى.
[(1) - فاتحة الكتاب](1)
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين وسلم(2).
فاتحة الكتاب: نزلت بمكة(3)، <<وفي المدينة>>(4)
__________
(1) فاتحة الكتاب: أجمع علماء الشريعة على إن سورة الفاتحة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، لأنَّ أولها ثناء وآخرها دعاء، وقد سميت بفاتحة الكتاب لافتتاح المصاحف بكتابتها، ولوجوب قراءتها في الصلاة، كما سميت بسورة الحمد، لأن فيها ذكر الحمد، كما سميت ((بأم الكتاب)) لتقدمها على سائر سور القرآن، كما سميت بالسبع المثاني، لأنَّها سبع آيات لا خلاف في جملتها، والمثاني لأنها تثني بقراءتها في كل صلاة ونفل، وقيل لأنَّها نزلت مرتين.
كما سميت بالوافية لعدم انتصافها في الصلاة، والكافية لأنها تكفي عمَّا سواها ولا يكفي سواها عنها، كما تسمى بالأساس للحديث الذي رواه ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وتسمى أيضاً بالشفاء لما روي عنه -صلى الله عليه وآله وسلم- فاتحة الكتاب شفاء من كل داء، وتسمى أيضاً الصلاة.
و هي مكية عن ابن عباس، وقتادة، ومدنية عن مجاهد، وقيل: أنزلت مرتين مرة بمكة، ومرة بالمدينة، وممَّن قال إنها مكية علي بن أبي طالب، والحسن، وأبي العالية وأبي ميسرة، وممَّن قال إنها مدنية أبي هريرة وعطاء، وعبيد بن عمير.
وقد وردت في فضلها أحاديث كثيرة. انظر عقود العقيان (1/خ)، وكتب الحديث.
(2) الصلاة على النبي وآله لم تذكر في (ب)، وذكرت قبل البسملة.
(3) مكة: مدينة قديمة أزلية معمورة مقصودة من جميع الأراضي الإسلامية مسقط راس الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- كانت مركزاً تجارياً وثقافياً هاماً تقع على بعد (80كم) شرق البحر الأحمر، هاجر فيها الرسول ثم دخلها، داهمها القرامطة (318هـ/930) على غرة ونهبوا وقتلوا الحجاج وحملوا الحجر الأسود.
لمزيد حول ذلك انظر: الروض المعطار ص (93)، المنجد ص (681).
(4) ما بين " " ساقط من (أ).
والمدينة: هي مدينة بالحجاز شمال مكة، دعيت قديماً بيثرب، وهي محاطة بالجبال إلا من الجنوب، هاجر الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- إليها سنة (622م)، وهي عاصمة الخلافة الإسلامية بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، تبعد عن مكة ب (240) كيلوا متراً.
لمزيد حول ذلك انظر: دائرة معارف القرن العشرين (8/528 ـ 552).
معجم البلدان لياقوت (5/430)، الروض المعطار (401 ـ 402).
مرة أخرى، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، لأنَّ أولها ثناء وآخرها دعاء.
[(2) - سورة البقرة]
سورة البقرة: مدنية إجماعاً (1).
[1] قوله تعالى: {يُنفِقُونَ} (2)، المراد بالنفقة <<هاهنا>>(3) الزكاة، وقيل كانت صدقة واجبة نسخت بالزكاة والوجه هو الأول فليس في الآية نسخ (4)
__________
(1) سورة البقرة: قال بن عباس: هي أول ما نزل بالمدينة، وهذا قول الحسن، ومجاهد وعكرمة، وجابر بن زيد، وقتادة، ومقاتل، وذكر قوم أنها مدنية سوى آية وهي قوله {واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله} الآية 281 فإنهانزلت يوم النحر بمنى في حجة الوداع.
زاد المسير (1/19 ـ 20)، عقود العقيان (1/خ).
(2) الآية (3) من سورة البقرة: والآية كاملة {والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون}.
(3) ما بين " " ساقط من (ب).
(4) اختلف العلماء حول المراد بالنفقة في الآية، ويمكن أن نوضح الآراء حولها كالتالي:
الأول: ذهب بن مسعود وحذيفة الى أن المقصود بالنفقة هنا هي النفقة على الأهل والعيال.
الثاني: ذهب ابن عباس وقتاده وطائفة وهم الأكثرون إلى أنها الزكاة المفروضه.
الثالث: ذهب مجاهد والضحاك إلى أنها الصدقات النوافل.
الرابع: أن المراد بها نفقة كانت واجبة قبل الزكاة، قال مقاتل بن حبان، وجماعة كل ما فضل عن الزكاة نسخته الزكاة المفروضة، وقال أبو جعفر بن زيد بن القعقاع، نسخت الزكاة المفروضة كل صدقة في القرآن، ونسخ شهر رمضان كل صيام في القرآن، ونسخت ذباحة الأضحى كل ذبح.
حكى ابن الجوزي ان بعض ناقلي التفسير ((زعموا أنه كان فرض علي الأنسان أن يمسك مما في يده قدر كفايته يومه وليلته ويفرق باقيه على الفقراء، ثم نسخ ذلك بآية الزكاة))، نواسخ القرآن. لابن الجوزي ص (41).
ومن خلال لفظ الآية نجد أن الأسلوب الذي صيغت فيه الآية أسلوب خبري محض لم يقصد به ـ في راينا ـ أن يشرع حكماً، خصوصاً أنه عز وجل أريد به المدح، والثناء للمتقين {والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة}، ونسخ الخبر لا يجوز لأنه تكذيب للمخبر، وهذا محال على الله عز وجل وبناءاً عليه فلا وجه للنسخ في الآية لأنها تشير إلى الصدقات النوافل والترغيب فيها وما دامت كذلك فهي تحتمل العموم، وبالتالي فهي محكمة. لمزيد حول الموضوع راجع:
نواسخ القرآن لابن الجوزي ص (41)، المصفى بأكف أهل الرسوخ لابن الجوزي أيضاً ص (14)، النسخ في القرآن د/ مصطفى زيد (1/411 ـ 413).
الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص (76).
[2] قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ [17-أ] وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 62](1).
قيل: منسوخة بقوله تعالى:
{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85] هكذا روي عن عبدالله بن عباس(2) -رضي الله عنه- قال شيخنا الحاكم (3)
__________
(1) اختلف المفسرون في نمعنى هذه الآية على ثلاثة أقوال:
الأول: أن المعنى، الذين آمنوا من هذه الأمة، والذين هادوا هم أتباع موسى، والنصارى، وهم أتباع عيسى، والصابؤن: الخارجون من الكفر إلى الإسلام.
الثاني: إن الذين آمنوا بألسنتهم وهم المنافقون، والذين هادوا اليهود والنصارى، والصابؤن وهم الكفار.
الثالث: إن المعنى ((الذين آمنوا)). ومن آمن من الذين هادوا وقد قيل: أنها منسوخة بقوله تعالى: ((ومن يبتغ غير الإسلام ديناً)) عن ابن عباس.
أنظر: نواسخ القرآن ص (42-43)،..... بن سلامة ص (76-77).
(2) الرواية عن ابن عباس: أخرجها الطبري في تفسيره (2/155)، الأثر (1114)، وانظر: النسخ في القرآن (1/413).
(3) شيخنا الحاكم: هو المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي، أبو سعد (413 ـ 494هـ/1022 ـ 1101)، ويقال له الحاكم الجشمي: مفسر، متكلم، أصولي، حنفي، ثم معتزلي، ثم زيدي قرأ بنيسابور وغيرها، وهو من شيوخ الزمخشري ـ دخل صنعاء واشتهر بها، وقتل بمكة، قيل لرسالة ألفها إسمها "رسالة الشيخ إبليس الى إخوانه المناحيس طبعت، من أثاره: التهذيب، في تفسي القرآن ثمانية مجلدات.
انظر: معجم المفسرين (2/463 ـ 464)، الأعلام (6/176) معجم المؤلفين (8/187).
-رحمه الله تعالى: والأولى أنها غير منسوخة، لأنه لا تنافي بين الآيتين، ومن حق الناسخ والمنسوخ <<وقوع>>(1) التنافي بينهما <<لأنه قال: (من آمن بالله واليوم الآخر)، والإيمان بالله، يقتض الإيمان بكتبه ورسله، وفي جملتها القرآن، ونبيئنا -صلى الله عليه وآله وسلم- ويدخل فيه الإيمان بالإنجيل، وبعيسى (2) -عليه السلام- ولا يدخل فيهم من بدَّل من التوراة أو من الإنجيل شيئاً>>(3).
[3] قوله تعالى: {قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}[البقرة: 83]. (4)
__________
(1) - ما بين القوسين (( )) ساقط في (ب).
(2) عيسى: هو أحد أصحاب أولي العزم الخمسة، ومن أرفع الأنبياء شأناً ومكانة، ويسمى المسيح، وعيسى، ويسوع. أمه: مريم ابنة عمران العذراء البتول، وكان والد مريم عمران بن ماثان من سلالة النبي سليمان بن داود -عليه السلام-، وكان نبياً من أنبياء الله تعالى، يوحي إليه، وكانت زوجته جدة المسيح تسمى حنه، وأبوها فاقود بن فتيل، وقد نشأ عيسى في كنف أمه ترعاه حتى شب عن الطوف وغدا شاباً صبوحاً عليه كل علائم الطهر وبقي كذلك حتى بلغ الثلاثين من عمره، وعندئذٍ نزل عليه الوحي.
لمزيد حول ترجمته وأخباره انظر تواريخ الأنبياء للسيد حسن اللوساني ص (354ـ 383).
(3) ما بين [ ] ساقط في (ب).
(4) الآية كاملة {وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتاميى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيمو الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون}
وقد اختلف المفسرون في المراد بالمخاطبين ((وقولوا)) على قولين:
الأول: أنهم اليهود قاله ابن عباس وابن جبير، وابن جريح، ومقاتل.
الثاني: أنهم أمة محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-.
ثم اختلف أرباب هذا القول فقال الحسن البصري مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، وقال رفيع بن مهران الرياحي أبو العاتبة: وقولوا للناس معروفاً، وقال محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر كلموهم بما تحبون أن يقولوا لكم وبناءاً على كل ذلك فالآية محكمة، وقال عطاء محكمة.
كما ذهب قوم الى أن المراد بذلك ـ مساهلة المشركين في دعائهم إلى الإسلام، والآية عند هؤلاء منسوخة بآية السيف، الآية (5) من التوبة، وهذا قول بعيد، لأن لفظ الناس عام فتخصصه بالكفار يقتصر إلى دليل ولا دليل هاهنا، ثم إن إنذار الكفار من الحسنى.
لمزيد حول الموضوع راجع:
نواسخ لقرآن لابن الجوزي ص (43 ـ 44)، الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص (77 ـ 78)، الناسخ والمنسوخ للعتائقي ص (40 ـ 41).
المصفى بأكف أهل الرسوخ ص (15)، الناسخ والمنسوخ لابن حزم الأندلسي ص (20 ـ 21).
قيل هي خاصة في المؤمن، وقيل هي عامَّة في المؤمن والكافر [5أ-ب] عن محمد بن علي (1)
__________
(1) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ((أبو جعفر الباقر))، العلوي الفاطمي المدني، ولد سنة (56هـ)، وقيل (57هـ)، روى عن جديه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وأمير المؤمنين علي -عليه السلام- مرسلاً، وعن ابن عباس، وأم سلمة، وعائشة، وابن عمر، وجابر وأبي سعيد، وعبدالله بن جعفر، وسعيد بن المسيب، وأبيه الإمام زين العابدين، ومحمد بن الحنفية، وغيرهم، حدث عنه: ابنه وعطاء بن أبي رباح، والأعرج، وعمرو بن دنيار، وأبو إسحاق السبيعي، والزهري، ويحيى بن أبي كثير، وابن جزع، وقرة بن خالد، وحجاج بن أرطأة، والأعمش، وآخرون.
اشتهر الباقر من بقر علمه أي شقة فعرف أصله وخفية، وكان إماماً مجتهداً، تالياً لكتاب الله، ثقة. لمزيد حول ترجمته انظر: طبقات الزيدية (خ)، طبقات ابن سعد (5/320)، طبقات خليفة (ت2233)، سير أعلام النبلاء (4/401)، ومصادرة، تهذيب التهذيب (9/350)، الحلية (3/180)، الجرح والتعديل (8/26)، تاريخ الإسلام (4/299).
قال الباقر -عليه السلام- هي محكمة ومعناها وقولو لهم: أن محمداً رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.
راجع: الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص (77)، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص (44)، الناسخ والمنسوخ للعتائقي الحلي ص (40)، الناسخ والمنسوخ لابن حزم الأندلسي ص (20 ـ 21).
وأبو عبيد (1) ثم اختلف من قال أنها عامة هل هي ثابتة أو منسوخة؟ فقال ابن عباس، وقتادة: (2) نسختها آية السيف [وهي قوله تعالى [18-أ]: {فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] وقال الأكثر ليست بمنسوخة لا يمكن قتالهم مع حسن القول، ومن حسن القول معهم الأمر ومما رزقناهم بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن قال الآية خاصة ففيها حضَّ على حسن الأخلاق.
__________
(1) أبو عبيد: لعله القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي، بالولاء الخراساني البغدادي، أبو عبيد، من كبار العلماء بالحديث والفقه والتفسير، والقراءات من آثاره الناسخ والمنسوخ في القرآن، ((غريب القرآن))، و((فضائل القرآن))، ولد سنة (157هـ/774م) وتوفي سنة (224م /838م) انظر: معجم المفسرين (1/432 ـ 433)، غاية النهاية (2/17)، تهذيب التهذيب (8/215)، النسخ في القرآن (1/312).
(2) ابن عباس وقتاده: ابن عباس هو: حبر الأمة وترجمان القرآن والإمام عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاشمي ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وحنكه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وهو أحد الأربعة العبادله، وأحد الستة المكثرين في الرواية، وهو أشهر من نار على علم، وكان عمر يرجع إليه رغم حداثة سنة واستعمله أمير المؤمنين علي -عليه السلام- على البصرة، توفي بالطائف سنة (70هـ)، وهو ابن (71سنه ) بع ان كف بصره.
لمزيد حول ترجمته انظر:
طبقات الزيدية (1/خ)، تحت الدراسة والتحقيق، سير أعلام النبلاء (3/331)، ومصادره.
أما قتاده فهو: قتاده بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب الدوسي البصري، مفسر حافظ للحديث، فقيه عالم بالشعر، له الناسخ والمنسوخ من كتاب الله وعواشر القرآن، من مواليد سنة (6هـ/680/ وتوفى سنة (118هـ/736م.
لمزيد حول ترجمته انظر:
معجم المفسرين لنويهض (1/435 ـ 436)، تهذيب التهذيب (8/351).
[4] قوله تعالى {فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا} [البقرة: 109].
قيل: منسوخة بآية السيف](1) وقيل: هي ثابته، والمراد بالصفح الإعراض عنهم والصد عن أذاهم، وفيه إشارة الى حسن الأخلاق، والأول هو الوجه.
[5] قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115].
قال السيد الإمام المقتصد العالم عبدالله بن الحسين بن القاسم عليه السلام(2) لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أمره الله تعالى بالصلاة إلى بيت المقدس، وأنزل الله عليه:
{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] فكان -صلى الله عليه وآله وسلم- يصلي إليه لما أراد الله من "تقريب" أهل المدينة، ومن حولها، وذلك أن أكثرهم كانوا يهوداً، وكانوا يعظمون بيت المقدس، فلما صلى إليه عظم أمره عند اليهود، ووقع ما يدعوا إليه في قلوبهم، وقالت قريش: ما صرفه عن قبلة آبائه، وكان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- [19-أ] يحب قبلة أبيه ابراهيم -عليه السلام- وذلك أنها قبلة جميع الأنبياء -عليهم السلام- غير أنه لم يكن أحد أمره الله ببناء البيت، ولا دلَّ عليه إلاَّ إبراهيم، وأمَّا الأنبياء [من قبله] فكانوا يتعبدون بالصلاة إليه والقصد، وكان -صلى الله عليه وآله وسلم- يدعو إلى الله سبحانه.
__________
(1) ما بين [ ] ساقط من (أ).
(2) عبدالله بن الحسين: سبقت ترجمته.
وما نقله المؤلف عن الإمام عبدالله بن الحسين أورده في كتابة الناسخ والمنسوخ بحث أول ما نسخ الله عز وجل في كتابه الكريم.
{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] فنسخت هذه الآية الآية الأولى، (فاشتد)(1) ذلك على اليهود، وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فقال سبحانه:
{وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ} [البقرة: 143] ثم قال تقدس مخبراً عنهم:
__________
(1) - في أصولي: فاشتدت وهو تصحيف.
{سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنْ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} [البقرة: 142] يعني بالسفهاء اليهود ومن قال بقولهم، فلما نسخت القبلة، وهي أول ما نسخ صعد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- المنبر فتلى [20-أ] هذه الآية: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} ثم نزل، فصلى بهم الظهر إلى الكعبة البيت العتيق، في النصف من شعبان، لثمانية عشر شهراً من مقدم المدينة، وصلى إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً(1)
__________
(1) ما احتج به المؤلف من كلام الإمام عبدالله بن الحسين جاء في كتابة الناسخ والمنسوخ مع بعض الإختلافات البسيطه تقديماً وتأخيراً وزيادة للفائده نورد ما قاله الإمام عبدالله بن الحسين على النحو التالي ((لما أن دخل المدينة أمره الله بالصلاة الى بيت المقدس وأنزل عليه {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله} فكان عليه الصلاة والسلام يصلي إليه لما أراد الله من أطنأ، وفي نسخ أخرى تقريب ـ أهل المدينة ومن حولها وذلك أن أكثرهم كانوا يهوداً، وكانوا يعظمون بيت المقدس فلما أن صلى -صلى الله عليه وآله وسلم- إليه عظم أمر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عندهم ووقع ما يدعوا إليه في قلوبهم فصلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً، وقيل سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يحب قبلة أبيه إبراهيم وذلك أنها كانت قبلة جميع الأنبياء عليهم السلام، غير أنه لم يكن أحد أمره الله ببناء البيت ودله عليه ولا أظهره له إلا إبراهيم -عليه السلام-، وأما الأنبياء عليهم السلام من قبله، فكانوا يتعبدون بالصلاة إليه والقصد، وكان -عليه السلام- يدعوا الله في ذلك وينظر الى السماء ويلتفت عند الصلاة الى البيت العتيق فأنزل الله سبحانه: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} أي نحوه، فنسخت هذه الآية التي قبلها وهي {ولله المشرق والمغرب} فاشتد ذلك على اليهود فقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقد قال أيضاً قبل ذلك مثل هذا القول مشركي العرب حين صلى -صلى الله عليه وآله وسلم- الى بيت المقدس ونزل قبلة أبيه إبراهيم فأنزل الله سبحانه {قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم}، ثم قال الله عز وجل {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه} يقول سبحانه: ليتبين لك أهل اليقين والتسليم من أهل الشك والإرتياب، وكذلك قال في موضع آخر {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك } الى أن قال: ثم قال تقدس مخبراً عن اليهود وغيرهم: {سيقول السفهاء من الناس.... عليها} الآية يعني بالسفهاء اليهود، ومن قال بقولهم، وقد بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لما أن نسخت القبلة صعد المنبر فتلى على الناس هذه الآية الى آخرها {قد نرى تقلب وجهك في السماء} ثم نزل عن المنبر فصلى بهم الظهر الى البيت العتيق.
الناسخ والمنسوخ عبدالله بن الحسين بتحقيقنا ((تحت الطبع)).
[5ب-ب].
[6] قوله تعالى: {وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ} [البقرة: 139].
ذكر الكلبي(1) وغيره من أهل التفسير، أنها منسوخة بآية السيف، قال شيخنا الإمام الحاكم (2): الأولى أنها غير منسوخة، لأن الآية لاتنافي الجهاد، ولا يسقط وجوبه(3)
[7] قوله تعالى: {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180].
اختلف العلماء في هذه الآية على ثلاثة أوجه(4)
__________
(1) - ورد في أصولي هكذا: ذكر الكني. والصحيح ما أثبتناه، وهو: محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي، أبو النصر، إمام في التفسير والأنساب وأخبار العرب، له (تفسير القرآن)، والناسخ والمنسوخ.
انظر: معجم المفسرين (2/530ـ 531).
(2) سبقت ترجمته.
(3) راجع الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين. (بتحقيقنا).
(4) هذا راي المؤلف أما بعض العلماء فذهب الى أن في هذه الآية خمسة أقوال:
الأول: أنها منسوخة بالسنة وذلك بقوله -صلى الله عليه وآله وسلم- ((لا وصية لوارث)).
الثاني: أنها منسوخة بآية الفرائض، وهذا القول قاله الفقهاء على اعتبار أن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن.
الثالث والرابع: وهو قول الحسين قال: نسخت الوصية للوالدين وثبت للأقربين الذين لا يرثون، وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وقال الشعبي والنخعي الوصية للوالدين والأقربين على الندب لا على الرحم.
الخامس: أن الوصية للوالدين والأقربين واجبة بنص الكتاب إذا كانوا لا يرثون وهو قول الضحاك وطاوس، والحسن البصري، والعلاء بن زيد، ومسلم بن يسار، وذهب ابن حزم الأندلسي الى أنها منسوخة وناسخها قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم}، وقال محمد بن أحمد المصري المعروف بأبي جعفر النحاس: تنازع العلماء معنى هذه الآية وهي متلوة فالواجب ان يقال أنها منسوخة لأن حكمها ليس ينافي حكم ما فرض الله من الفرائض فوجب أن يكون (كتب عليكم إذا حضر أحدكم)) الآية كقوله تعالى ((كتب عليكم الصيام)) الناسخ والمنسوخ لابي جعفر النحاس ص (21)، والناسخ والمنسوخ لابن حزم ص (24 ـ 25).
أما المفسرون فقد اختلفوا في الوصية المشار إليها في الآية هل كانت واجبة أم لا إلى قولين:
الأول: أنها كانت ندباً لا واجبة وهو مذهب جماعة منهم الشعبي، والنخعي.
الثاني: أنها كانت فرضاً ثم نسخت وهو قول جمهور المفسرين.
قال بن الجوزي: اختلف القائلون بإيجاب الوصية ونسخها بعد ذلك في المنسوخ من الآية على ثلاثة أقوال:
الأول: أن جميع ما في الآية من إيجاب الوصية منسوخ قاله ابن عباس.
الثاني: أنه نسخ منها الوصية للوالدين، قاله بن أبي نجيع.
الثالث: أن الذي نسخ من الآية الوصية لمن يرث ولم ينسخ الأقربون الذين لا يرثون، رواه عكرمة عن ابن عباس، وهو قول الحسن والضحاك وابن العالية.
نواسخ القرآن ص (59 ـ 62).
وذهب جماعة الى أن الآية كلها محكمة، ومنهم: الحسن البصري، وطاووس وعلاء بن زيد، ومسلم بن يسار.
الناسخ والمنسوخ هبة الله بن سلامة ص (83).
فمنهم من قال: منسوخة في الكل بالأقارب، وعليه الأكثر.
-ومنهم من قال:
-ثابتة في الكل، ومنهم:
-فيمن لا يرث منسوخة، فيمن يرث ثم اختلفوا بأي دليل نسخ، فقيل بآية المواريث، وهو اختيار الهادي(1) -عليه السلام-، وقيل بالسنة [21-أ]، وهي:
[[11]] ((لا وصية لوارث))(2) وهو اختيار المنصور بالله -عليه السلام-(3) وقيل بالإجماع عن أبي علي(4) والنسخ بالإجماع لا يصح عند يحيى وعبدالله(5) -عليهما السلام- وهو قول الأكثر(6)
[8] قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ} [البقرة: 183].
__________
(1) الهادي: هو الإمام الأعظم والمجاهد الأمير يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي.. سبقت ترجمته.
(2) الحديث. سبق تخريجه.
(3) المنصور بالله: هو الإمام عبدالله بن حمزة. سبقت ترجمته.
(4) أبو علي: هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة، أبو علي الجباني من أئمة المعتزلة، ورئيس علماء الكلام في عصره، وإليه نسبة الطائفة الجبائيه من كتبه تفسير القرآن في عشر مجلدات ولد سنة 235هـ/ 849م / وتوفي سنة 303هـ / 916م.
لمزيد حول ترجمته انظر:
معجم المفسرين (2/570) ومصادره.
(5) يحيى وعبدالله: أبي يحيى الحسين الإمام الهادي، والإمام عبدالله بن الحسين مؤلف كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. سبقت ترجمتهما.
(6) النسخ بالإجماع: سبق التوضيح.
كان الصوم على الذين من قبلنا، من العتمة إلى العتمة، فمن نام لم يأكل ولم يشرب، ولم يصب من أهله حتى يفطر من الغد، حتى كان من أمر الأنصاري ما كان، وهو رجل يقال له: أبو قيس، واسمه صرمة بن [أبي] أنس(1)، فعمل في بعض حوائط المدينة، فأصاب مدّاً من تمر فأتى به زوجته وهو صائم، فأبدلته بمد دقيق فعصدته له فنام لِما به من الوهن والتعب قبل أن تفرغ امرأته من طعامه، ثم جاءت به فأيقضته ليأكل، فكره ان يعصي الله ورسوله فطوى تلك الليلة مع ما تقدم من نومه، ثم أصبح صائماً من غده، فمر برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- [22-أ] وهو طليح(2) مجهود، فقال له: قد أصبحت يا أبا قيس طليحاً، فأخبره مما كان من خبره فسكت عنه(3).
وكان عمر بن الخطاب(4)
__________
(1) أبو قيس: هو صرمة بن أبي أنس ـ قيس بن صرمة بن مالك بن عدي بن عامر يكنى أبا قيس، غلبت عليه كنيته، وقال بعضهم: صرمة بن مالك فنسبه إلى جده ذهب الذي نزلت في سببه وسبب عمر بن الخطاب ((أحل لكم ليلة الصيام الرفث..)) الى قوله: ((وكلوا واشربوا)) البقرة (187).
لمزيد حول ترجمته انظر: الإستيعاب (2/290 ت 1244)، أسد الغابة (ت 2501)، الإصابة (2/183 ـ 184)، ت (4062).
(2) طليح: أبي ضعيف.
(3) قصة صرمة بن أبي أنس أوردها مصنفوا كتب التفسير وأسباب النزول، ومن ذلك انظر: أسباب النزول للواحدي ص (34)، تفسير الخازن ( 1/116 ـ 119)، تفسير ابن كثير (1/344 ومابعدها)، تفسير الطبراني (3/497)، (2/171وما بعدها)، في طبعة دار الكتب العلمية، تفسير الفخر الرازي (م3/ج5 /104).
الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص (83 وما بعدها)، ولابن الجوزي ص (63 وما بعدها).
(4) عمر: هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رباح بن قرط، أسلم في السنة السادسة من النبوة، وله سبع وعشرون سنة، وولد بعد الفيل بثلاث عشره سنة، وهو أول من كتب التاريخ من الهجرة، وأول من اتخذ بيت المال وأول من سن قيام شهر رمضان.
لمزيد حول ترجمته انظر:
تاريخ الخلفاء للسيوطي (108 ـ 147)، تهذيب التهذيب (7/438) ت (5607)، أسد الغابة (4/52 ـ 78).
في رجال قد أصابوا نساءهم في رمضان فخافوا أن <<يذكر>>(1) من أبي قيس في شيء من القرآن، فيذكروا معه، فقام عمر في أولئك الناس، فقالوا: استغفر لنا يا رسول الله، فإنا قد واقعنا النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: [[12]] ((ما كنت جديراً بذلك يا عمر))(2) فأنزل الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187] فنسخ ذلك من الصيام الأول، فالحمدلله الذي رفع عنَّا الإصر، وبقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187] فقام إليه رجل(3) فقال: يا رسول الله أرأيت الخيط الأبيض والأسود أهما الخيطان ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [15] ((إنك لعريض القفا إنما هو الليل والنهار))(4) وقد اختلف العلماء في هذه الإشارة [23-أ] على قولين(5)
الأول: أنه غير رمضان عن معاذ(6)
__________
(1) - في أصولي: يذكروا، والصحيح ما أثبتناه.
(2) ما ورد في قصة عمر بن الخطاب وصرمة بن أبي أنس سبق التنوية إلى أهم المصادر التي تناولت تلكم القصة وذلك في الحاشية التي قبل السابقة وانظر إضافة الى المصارد السابقة: أسباب النزول للسيوطي ص (32 ـ 33)، الأحكام للإمام الهادي يحيى بن الحسين (4) (1/177).
(3) - قيل هو عدي بن حاتم الطائي.
(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب كما أخرجه صاحبا الصحيحين من غير وجه. لمزيد حول ذلك انظر: مسند أحمد بن حنبل، صحيح البخاري بحاشية السندي (1/328)، تفسير النسائي (1/222 ـ 225).
(5) انظر زاد المسير (1/184)، تفسير القرطبي (2/274 وما بعدها).
(6) معاذ: هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة وشهد بدراً والعقبة والمشاهد، روى عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وعنه ابن عباس وأبو موسى الأشعري وغيرهم.
توفي سنة (18هـ)، وهو ابن (38سنة)، وقيل خلاف ذلك، انظر:
تهذيب التهذيب (10 / 186 ـ 188)، ت (7039)، الجرح (8/ ت 117).
، وقتادة(1) وعطاء(2) وابن عباس(3) ثم اختلف هؤلآء، فقيل: كان رمضان ثلاثة أيام في كل شهر، وقيل عاشوراء، وقيل: هذه الإشارة بالمعدودات إلى شهر رمضان، قيل: أوجب الله صيامه على كل أمة، فكفرت به الإمم غير أمة محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- عند الأكثر، وقيل: وجب الصوم أولاً فأجمل، ثم بين فقال شهر رمضان، قال القاضي(4)، وهو الأولى.
[9] قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184].
قيل: كان المكلف بالصيام مخيراً بين الصيام، وبين الفدية (5) فإن شاء صام، وإن شاء أفطر وأفدى، فعلى هذا على من أطاق الصوم فأفطر الفدية، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فلما نزلت الآية، لم يكن لأحد أن يفطر وهو يطيق الصوم في حضر، وقيل: نزلت الآية في الشيخ الهم الذي لا يطيق، وليس فيها نسخ [6أ ـ ب].
عن السدي وهو(6)
__________
(1) سبقت ترجمته.
(2) عطاء: هو عطاء بن أبي مسلم ميسرة، وقيل عبدالله الخراساني أبو عثمان ويقال أبو محمد وأبو صالح، مفسر محدث، من آثاره ((تفسير القرآن))، استخدمه الطبري في تفسيره، والناسخ والمنسوخ.
ولد سنة (50هـ / 670م)، وتوفي (135هـ/757م). انظر:
معجم المفسرين (1/346 ـ 347)، الجرح (3/334)، معجم المؤلفين (6/283)، وتهذيب التهذيب (7/212)، حلية الأولياء (5/193).
(3) سبقت ترجمته.
(4) في (ب) المصنف، وفي (أ) القاضي: وما أثبتناه من النسختين.
انظر: لوامع الأنوار (1/478 ـ 479).
(5) الفدية: انظر الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين. بتحقيقنا.
(6) السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، أبو محمد، مفسر كبير، محدث، ومؤلف في المغازي والسير، حجازي الأصل عاش في الكوفة، روى عن أنس بن مالك وابن عباس وغيرهما. توفي سنة (128هـ). انظر معجم المفسرين (1/ 90).
وما نقل عن السدي انظره في الناسخ والمنسوخ للنحاس ص (23).
الأقرب على مذهب يحيى [24-أ] -عليه السلام-(1) لأنَّه قال معنى الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} فحذف لا، وهو يريدها كما قال الشاعر(2)::
[نزلتم منزل الأضياف منَّا ... فعجلنا القرى أن تشتمونا
وقد يذكر لا وهو يريدها، كما قال تعالى: {لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} [الحديد: 29](3).
وقال الشاعر:](4)
بيوم حرور لا فضحتم أباكم ... وسألتم والخيل تدمي شكيمها
[10] قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190](5)
__________
(1) يحيى: هو يحيى بن الحسين الإمام الهادي. سبقت ترجمته
(2) البيت لعمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعيد. والبيت المذكور ذكره في معلقته المشهورة التي يذكر فيها أيام بني تغلب ويفتخر بهم.ومطلع القصيدة:
ألا هبي بصحنك فاصبحينا
وآخرها:
إذا بلغ الفطام لنا صبي
تخر له الجبابر ساجدينا
وعدد أبيات القصيدة (103) بيتاً ورقم البيت الذي استشهد به المؤلف رقم (32)، من تلك القصيدة.
ولمزيد حول المعنى اللغوي للبيت انظر:
أمالي الشجري (هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي)، (3/160 ـ 161)، مغني اللبيب لابن هشام (1/36).
(3) لا: زائدة، والعرب تجعل (لا) صلة في كل كلام دخل في آخره أو أوله جحد، فهذا مما جعل في آخره جحد.
(4) ما بين [ ] ساقط من (أ)، والبيت عزاه صاحب معجم البلدان الى قيس بن عاصم المنقري، وفي معجم البلدان البيت هكذا:ض
بيوم جدود قد فضحتم أباكم
وسالمتم والخيل تدمي نحورها
انظر معجم البلدان (2/114).
(5) ذهب هبة الله بن سلامة إلى أن الآية جميعها محكم إلا قوله {ولا تعتدوا} وقد اختلف المقرون في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة وذلك على قولين:
الأول: أنها منسوخة، واختلف من ذهب الى هذا القول في المنسوخ منها فذهب البعض إلى أنه أولها وهو {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} واحتجوا في ذلك بأنه القتال إنما يباح في حق من قاتل من الكفار أما من لم يقاتل فإنه لا يقاتل ولا يقتل ثم اختلف من ذهب إلى أن أولها منسوخ ـ اختلفوا حول ناسخ ذلك ـ فقيل: أنه قوله تعالى: {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة 36] ، وقيل أنه قوله تعالى {واقتلوهم حيث ثقفتموهم} [البقرة: 191]، وقيل {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} التوبة (29)، وقيل {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} التوبة (5).
القول الثاني: أن المنسوخ منها قوله: {ولا تعتدوا} أما بقية الآية فمحكم، وهو المروي عن ابن عباس، وذهب إليه هبة الله بن سلامة وابن الجوزي، ثم اختلف في معنى الإعتداء على خمسة أقوال:
(1)- أن المقصود لا تعتدوا بقتل النساء والولدان، وهو المروي عن ابن عباس.
(2)- أن المقصود به لا تعتدوا بقتال من لم يقاتلكم قاله أبو العالية، وسعيد بن جبير، وابن زيد.
(3)- أن الإعتداء إتيان ما نهى الله عنه وهو ما قاله الحسن.
(4)ـ أنه ابتداء المشركين بالقتال في الشهر الحرام في الحرم، قاله مقاتل.
(5) أنه المقصود بذلك تعتدوا بقتال من وادعكم وعاقدكم قاله: ابن قتيبه.
لمزيد حول الموضوع انظر:
الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص (85)، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص (70 ـ 72)، أبي جعفر النحاس ص (27 ـ 28)، ابن حزم الأندلسي ص (27)، القاضي أبو بكر بن العربي (2/57ـ 58) ، عقود العقيان (خ/ تحت الدراسة والتحقيق).
كان في ابتداء الإسلام لا يجوز قتال أحد من الكفار إلاَّ من قاتل، لقوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا}، يعني إلى قتال(1) من لم يقاتل، فنسخ ذلك بقوله: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 36](2) وقيل الآية محكمة عن ابن عباس، ومجاهد(3) ولا تعتدوا في قتال الصبيان والنساء، والأول هو الوجه(4) عن أبي علي، والحسن(5).
[11] قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ}[البقرة: 191].
قيل: الآية هذه منسوخة بآية السيف(6) وبقوله: {حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ}[البقرة: 193](7) هذا قول أكثر العترة -عليهم السلام-.
__________
(1) في (ب) وردت هكذا: الى قتال أهل مكة.
(2) أي بقوله تعالى: {وقاتلوا المشركين كافة} ولعل المؤلف قصد بالآية قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة آية: 5] .
(3) سبق التوضيح تفصيلاً، وابن عباس: سبقت ترجمته أما مجاهد فهو: مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى بني مخزوم، تابعي، إمام في التفسير، ولد بمكة، وسمع عائشة وأبا هريرة، وبن عمر، وابن عباس، اجمعت الأمة على إمامة مجاهد والإحتجاج به، ونقل البخاري كثيراً من تفسير مجاهد في كتاب التفسير في الجامع الصحيح، توفي وهو ساجد سنة (104هـ)، انظر معجم المفسرين (2/463 ـ 463)، ومصادره.
(4) أي أنه الآية محكمة. انظر: عقود العقيان (2/خ).
(5) أبو علي والحسن: سبقت ترجمة الأول أما الحسن فهو: الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد من سادات التابعين وكبرائهم كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، له تفسير يعد من أشهر التفاسير القديمة، وكتاب: نزول القرآن، توفي سنة (110هـ / 728).
انظر: معجم المفسرين (1/148).
(6) آية السيف هي الآية (5) من سورة التوبة.
(7) وقد سبق التوضيح تفصيلاً حول الآراء والأقوال حول ذلك.
وقيل غير منسوخة فلا يجوز عندهم [25-أ] ابتداء القتال في الحرم عن مجاهد(1)، والأول "هو"(2) الوجه(3) .
[12] قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [البقرة: 215](4)
__________
(1) مجاهد: سبقت ترجمته.
(2) هو: ساقط من (أ).
(3) الأول: هو الوجه أي أنها منسوخة بآية السيف، وبقوله (حتى لا تكون فتنة) البقرة (193).
(4) تمامها: {وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم}.
اختلف العلماء حول هذه الآية هل هي منسوخة أم محكمة، فروى السدي عن أشياخه أنه يوم نزلت هذه الآية لم تكن الزكاة قد فرضت لذلك فهي نفقة الرجل على أهله والصدقة يتصدقون بها فنسخها الزكاة، وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: نسخ منها الصدقة على الوالدين فصارت الصدقة لغيرهم الذين لا يرثون من الفقراء والمساكين والأقربين.
قال الحسن البصري: والمراد بها التطوع على من لا يجوز اعطاؤه الزكاة كالوالدين والمولودين، وهي غير منسوخة، وقال ابن زيد هي في النوافل وهم أحق بفضلك.
وذهب بن الجوزي إلى أنها عامة في الفرض والتطوع وأن حكمها ثابت غير منسوخ، وذهب ابن حزم إلى أن الآية منسوخة وناسخها: إنما الصدقات...الآية [سورة التوبة:6].
وقال بن العربي: هذه الآية على صدقة التطوع. لمزيد حول الموضوع، انظر ابن العربي (2/72 ـ 73)، ابن حزم ص (28)، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص (79)، جامع البيان (تفسير الطبري) (2/200)، هبة الله بن سلامة ص (87)، النسخ في القرآن د/مصطفى زيد (2/654 وما بعدها).
قيل: هذه الآية وردت في التطوع ولا نسخ فيها، وقيل: الآية وردت في الزكاة، ثم نسخت ببيان مصارف الزكاة عن السدي(1) وقيل: في الزكاة المفروضة وفي التطوع، ففي الوالدين تطوع، وفريضة فيمن عداهما، لأن دفع الزكاة الى الآباء، والأمهات، والأولاد لا يجوز.
[13] قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ} [البقرة: 217](2).
__________
(1) السدي سبقت ترجمته.
(2) بعث رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- سرية، فقتلوا عمر بن الحضرمي في أول ليلة من رجب فعيرهم المشركون بذلك فنزلت هذه الآية وهي تقتضي تحريم القتال في الشهر الحرام لقوله {قل قتال فيه كبير}، قال ابن مسعود وابن عباس لا يحل، وروى عبدخير عن علي -عليه السلام- في الآية قال: نسختها {اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}.
وقال سعيد بن المسيب، وسلمان بن يسار وسائر علماء الأمصار أن القتال في الأشهر الحرم جائز، وأن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى {فأقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} وقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} التوبة (29).
انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (32 ـ 33). نواسخ القرآن (80 ـ 82)، الناسخ والمنسوخ لقتاده، مجلة المورد ص (488)، الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص (87 ـ 88).
قيل: نزلت في قصة واقد بن عبدالله، رجل من المسلمين حين قتل عمرو بن الحضرمي(1) مشركاً، في أول رجب، فعيرهم المشركون بأنهم [6ب ـ ب] استحلوا [26 ـ أ] الشهر الحرام، <<ونزلت الآية، واختلفوا فقيل: هي منسوخة بآية السيف، ويجوز قتال الكفار في الشهر الحرام>>(2) عن أبي علي(3) والقاضي(4)، وهو إجماع العترة -عليهم السلام-.
وقيل: التحريم ثابت لم ينسخ عن جماعة(5)، والأول هو الوجه(6).
[14] قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ}[البقرة: 219](7)
__________
(1) عمرو بن الحضرمي: وردت في الأصل ((عمر )) والصحيح ما أثبتناه.
(2) ما بين [ ] ساقط من (ب).
(3) أبو علي: سبقت ترجمته.
(4) القاضي: لعله القاضي الكني أوالقاضي جعفر بن عبدالسلام. والله أعلم.
انظر لوامع الأنوار للسيد العلامة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي(1/479)، وانظر معجم المفسرين (1/28)، القاضي التنوخي (231 ـ 318)، (1/255) قاضي القضاه.
(5) من العلماء من قال أن الآية محكمة هو عطاء: وقد أجمع العلماء أن الآية منسوخة، وأن قتال المشركين في الشهر الحرام مباح غير عطاء فإنه قال: الآية محكمة ولايحوز القتال في الأشهر الحرم.
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص (32 ـ 33)، النسخ في القرآن (2/660 ـ 665)، الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين بتحقيقنا.
(6) أي أنها منسوخة.
(7) اختلف العلماء في هذه الآية: فذهب قوم الى أنها تضمنت ذم الخمر لا تحريمها، وممن ذهب إلى هذا القول: ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتاده.
وذهب آخرون الى أنها تضمنت التحريم، وهو مذهب الحسن وعطاء، قال أبو جعفر النحاس: قال جماعة من العلماء هذه الآية، ناسخة لما كان مباحاً من شرب الخمر، وقال آخرون: هي منسوخة بتحريم الخمر في قوله فاجتنبوه.
وقال هبة الله بن سلامة: أن الله تعالى حرم الخمر في أوطان خمسة:
أولهن: قوله تعالى: (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً) [النمل: 67].
لمزيد حول الموضوع انظر:
نواسخ القرآن لابن الجوزي ص (82)، الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (40 وما بعدها)، الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص (88 ـ 91)، الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين -عليه السلام- بتحقيقنا. تحت الطبع.، الناسخ والمنسوخ للإمام محمد بن المطهر ((تحت التحقيق))، الجزء (2).
[15] وقوله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} [النحل: 67].
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] وبقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأعراف: 33] والإثم اسم للخمر، قال الشاعر(1)
شربت الإثم حتى زال عقلي ... كذاك الإثم يفعل بالعقول
وقال عزوجل عند مسألة الناس لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.
ولا خلاف أن الخمر كانت حلالاً ثم حرمت، <<واختلفوا بما حرمت>>(2) فقيل بهذه الآية وهو اختيار القاضي(3) وقيل بآية المائدة(4).
[16] قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ} [البقرة: 219](5)
__________
(1) البيت عند هبة الله بن سلامة هكذا:
شربت الإثم حتى ضل عقلي
كذاك الإثم يلعب بالعقول
الناسخ والمنسوخ ولهبة الله ص (91).
وفي مجمع البيان للطبري نسب البيت إلى الأخفش، شربت الإثم مجمع البيان (3/8/49)، وانظر تفسير القرطبي (7/200).
(2) ما بين [ ] ساقط من (ب).
(3) القاضي: سبق التوضيح.
(4) انظر لمزيد حول الموضوع وكذا مراحل تحرير الخمر: الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين. تحت الطبع.
(5) وسبق إتمام الآية في حاشية سابقة.
وفي المراد بالأنفاق ثلاثة أقوال:
الأول: أنه الصدقة والعفو ما يفضل عن الإنسان، وقيل أن المراد بهذه الصدقة: الزكاة وهو ما ذهب إليه مجاهد قال: العفو الصدقة المفروضة.
الثاني: أن الإنفاق كان فرضاً قبل الزكاة، وذلك بأن ينفقوا ما يفضل عنهم فكان أهل الحرث يأخذون قدر ما يكفيهم من نصيبهم ويتصدقون بالباقي.
الثالث: نفقة التطوع.
وقال ابن العربي: هذه الآية بالأحكام أقعد منها بالناسخ والمنسوخ وبيانها فيها فأما النسخ فلا سبيل اليه لعدم شرطه من التعارض والتقدم والتأخر وغير ذلك.
لمزيد حول الموضوع انظر:
جعفر النحاس ص (52 ـ 54)، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص (83 ـ 84)، الناسخ والمنسوخ للحلي ص (47)، هبة الله ص (91 ـ 92)، المصفى بأكف أهل الرسوخ (20)، ابن العربي (2/75).
قيل: الآية في التطوع، والعفو هو الفضل (1) أخذ من عفو خطام الدابة، وقيل في الفريضة، وهي منسوخة بآية الزكاة (2) وهذا الوجه عند إمامنا المنصور بالله -عليه السلام-(3)
[17] قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ} [البقرة: 221].
__________
(1) العفو: للعفو في اللغة خمسة موارد:
الأول: العطاء يقال جاء بالمال عفواً أي مبذولاً من غير عوض.
الثاني: الإسقاط ونحوه (اعف عنا)، وعفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق.
الثالث: الكثرة ومنه قوله تعالى: ((حتى عفوا))، أي كثروا ويقال عفا الزرع أي طال.
الرابع: الذهاب ومنه قوله ((عفت الديار)).
الخامس: الطلب يقال عفيته، ومنه قوله ما أكلت العافية فهو صدقة، ومنه قول الشاعر: تطوف العفاة بأبوابه.
انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي (2/75).
(2) آية الزكاة هي: { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103].
(3) المنصور بالله: سبقت ترجمته.
الآية تدل على تحريم نكاح المشركة، واختلفوا فمنهم من قال: المراد به الوثنية والمجوسية دون أهل الكتاب، ولا نسخ ولا تخصيص في الآية، ومنهم من قال: أن الآية تتناول [28-أ] كل الكفار، لأن الشرك من جهة الشرع يطلق على الكل، ثم اختلف هؤلآء على ثلاثة أقوال: فزعم بعضهم أنَّ الآية منسوخة من الكتابيات بالآية في المائدة (1) عن ابن عباس، والحسن، ومجاهد، والربيع،(2).
وزعم بعضهم أنها "مخصوصة"(3) بها، عن سعيد بن جبير، وقتادة(4) وزعم بعضهم أنها على ظاهرها في تحريم نكاح كل كافرة، كتابية كانت أو مشركة، روي ذلك عن بن عمر(5)
__________
(1) المائدة: أي آية المائدة وهي الآية (5) من السورة المذكورة.
(2) ابن عباس و.... الربيع سبقت ترجمة كل من ابن عباس ومجاهد والحسن، أما الربيع فهو: الربيع بن أنس البكري البصري ثم الخراساني محدث، مفسر من أهل البصرة: له تفسير القرآن ويرجع إليه الثعلبي في كتابه ((الكشف))، والبيان فيأخذ منه على أنه تفسير أبي العالية والربيع توفي سنة (139هـ/756م).
انظر: معجم المفسرين (1/189)، وتهذيب التهذيب (3/238).
(3) في (أ) بخصوصه.
(4) سعيد بن جبير وقتاده: سبقت ترجمة قتاده، أما سعيد فهو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء الكوفي، أبوعبدالله، من سادات التابعين علماً وفضلاً، وصدقاً، وعبادة، وواحد من أقدم مفسري القرآن له تفسير مفقود قتله الحجاج صبراً لخروجه عليه سنة (95هـ/714م).
انظر معجم المفسرين (1/208)، تهذيب التهذيب (4/11)، حلية الأولياء (4/272)، الجرح والتعديل (4/9).
(5) ابن عمر هو: عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبدالرحمن صحابي له في كتب الحديث (2630)، حديثاً كما ورد عنه اليسير من التفسير، توفي سنة (73هـ/692م).
انظر: معجم المفسرين (1/317)، تهذيب التهذيب (5/328)، حلية الأولياء (1/292).
ومحمد بن علي الباقر(1) <<وهو مذهب الهادي والقاسم(2) -عليهم السلام- وتأول الهادي -عليه السلام- في الأحكام>>(3) [في] آية المائدة إذا أسلمت بعد أن كانت كتابية(4).
[18] قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
قيل كان في ابتداء الإسلام إذا طلق الرجل امرأته وهي حُبلى فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولدها سواء كان ثلاثاً أو أكثر أو أقل فنسخ الله تعالى ذلك بقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] [29-أ]
[19] قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [البقرة: 229].
__________
(1) الباقر: سبقت ترجمته.
(2) الهادي والقاسم: سبقت ترجمة الأول أما الثاني فهو: الإمام الأعظم القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي، أبو محمد المعرف بالرسي فقيه شاعر، من أئمة الزيدية الكبار من اثارة الناسخ والمنسوخ (خ)، تفسير القرآن من مواليد سنة (169هـ/785م)، توفي سنة (246هـ/860م).
انظر: معجم المفسرين (1/431)، المصابيح لأبي العباس الحسني تحقيقنا. تحت الطبع.
(3) ما بين [ ] ساقط من (ب).
(4) لمزيد حول الموضوع انظر كتاب الأحكام في بداية الحلال والحرام للإمام الهادي يحيى بن الحسين -عليه السلام- (1/307 ـ 313).
الناسخ والمنسوخ للإمام عبدالله بن الحسين. بتحقيقنا ((تحت الطبع)).
ولفظ ما قاله الهادي هو: آية المائدة محمولة على من أسلم من الكتابيات.
قيل إن أول الآية منسوخ بقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20] [الآية [وقيل]: منسوخة بقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء:4] <<الآية>>(1) <<وقيل ليست بمنسوخة>>(2) وهو الوجه، والإستثناء يخص إباحة الأخذ من المختلعة، وأول مختلعة كانت في الإسلام جميلة ابنت سهل(3) كانت عند ثابت بن قيس بن شماس(4) فأتت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقالت: يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، فقال لها -صلى الله عليه وآله وسلم-:
[[13]] ((أتردين عليه حديقته ؟!)) وكان تزوجها على حديقة نخل، فقالت: نعم وأزيد.
فقال -صلى الله عليه وآله وسلم-: (أمَّا الزيادة) فلا.
فقال ثابت هل يطيب لي ذلك يا رسول الله ؟.
__________
(1) ما بين [] ساقط من (ب).
(2) ما بين " " ساقط من (أ).
(3) أختلف في إسم هذه المرأة فقال الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان (ع) إسمها جميلة بنت عبد الله بن أبي، وقيل: حبيبة بنت سهل الأنصارية، وقيل جميلة بنت عبدالله بن أبي سلول، وهي حبيبة بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبه، اختلعت من ثابت بن قيس فيما روى أهل المدينة، وكانت أول من اختلعت في الإسلام. لمزيد حول ترجمتها وإثبات صحة إسمها والإختلاف حول ذلك انظر:
عقود العقيان (2/خ)، الإصابة (4/270 ت 275)، سير أعلام النبلاء (1/312).
(4) ثابت بن قيس: هو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير، أبو محمد، وقيل: أبو عبدالرحمن، خطيب الأنصار كان من نجباء أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ولم يشهد بدراً، وشهد أحد، وبيعة الرضوان وقد استشهد باليمامية سنة (12هـ)، لمزيد حول ترجمته انظر:
سير أعلام النبلاء (1/308)، تهذيب التهذيب لابن حجر(2/11ـ 12).
قال: نعم. فطلقها عليه(1)
[20] قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ [7-ب] غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240].
كانت المرأة إذا مات زوجها اعتدت سنة، ولها النفقة في ماله، والسكنى في منزله(2) فنسخ الله المدة بقوله تعالى:{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] <<ونسخت>>(3) الوصية التي فيها بآية المواريث(4) عند يحيى الهادي(5) -عليه السلام- ومن قال بقوله.
وقيل: بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
__________
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بروايات وألفاظ عدة (7/312).
(2) كان أهل الجاهلية إذا مات أحدهم مكثت زوجته في بيته حولاً ينق عليها من ميراثه فإذا تم الحول خرجت إلى باب بيتها ومعها بعرة فرمت بها كلباً، وخرجت بذلك من عدتها، وكان معنى رميها بالبعرة: أنها تقول مكثي بعد وفاة زوجي أهون عندي من هذه البعرة، فما جاء الإسلام أقرهم على ماكانو عليهن مكث الحول بآية البقرة (240)، ثم نسخ ذلك بالآية المتقدمة (234)، ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها من ميراثه وهو قول الجماعة، وقيل كان للبومي زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنه فنسخها آية الميراث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج.
وقيل كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة حولاً من ماله مالم تخرج من بيته.
انظر: نواسخ القرآن ص (90)، وما بعدها.
(3) في (أ): ونسخ.
(4) أي فنسختها آية الميراث إذ جعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج، انظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ص (91)، الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (69 ـ 74)، هبة الله بن سلامة ص (95)، عقود العقيان (2/خ).
(5) الهادي: ساقط من (أ) وهو يحيى بن الحسين: سبقت ترجمته.
[[14]] ((لا وصية لوارث))(1) وعليه الأكثر، وهو إخيتار الإمام المنصور بالله -عليه السلام-(2) ونسخه للمدة لا يكون نسخاً لوجوب النفقة، لأن الآية إذا تضمنت حكمين فنسخ أحدهما لا يكون نسخاً للآخر، هذا مذهب الأكثر، وعلى قول المؤيد بالله(3) في ذلك نظر ورجح الحاكم(4) أن الآية منسوخة على كل حالٍ ولم يفصل.
[21] قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256](5)
__________
(1) الحديث: سبق تخريجه.
(2) المنصور بالله: هو الإمام عبدالله بن حمزة. سبقت ترجمته.
(3) المؤيد بالله: هو الإمام أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب من أئمة الإسلام وعلماء الزيدية الأعلام، وصاحب التصانيف المفيدة والأنظار السديدة، ولد سنة (333هـ)، بآمل، ونشأ على العلم والصلاح قام بأمر الأمة سنة (380هـ)، وبويع له بالديلم وكان غزير العلم واسع الرواية توفي بآمل سنة (421) له العديد من المؤلفات منها كتاب الإفادة، كتاب التجريد، الأمالي الصغرى، وغيرها، انظر:
طبقات الزيدية (خ)، الجواهر المضيئة (خ)، الفلك الدوار ص (63 ـ 64).
(4) الحاكم: سبقت ترجمته.
(5) وقد اختلف العلماء في قوله تعالى ((لا إكراه في الدين)) أهو محكم، أو منسوخ فذهب قوم إلى أنه محكم، ثم اختلفوا في وجه احكامه على قولين:
الأول: أنه من العام المخصوص، وأنه خص منه أهل الكتاب، فإنهم لا يكرهون على الإسلام بل يخيرون بينه، وبين أداء الجزية، وهو مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وقتاده، وقال ابن عباس {لا إكراه في الدين}، وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى أهل الكتاب الجزية.
وقيل أن المقصود بالدين ليس الدين على اعتباره ما يدين به المرء الظاهر، وعلى جهة الإكراه عليه ولم يشهد به القلب وينطوي عليه الضمائر، ليس كذلك وإنما بإعتباره المقعد بالمقلب وهو ما ذهب إليه أبو بكر بن الأنباري.
الثاني: أنه منسوخ، وعلل من ذهب الى هذا القول بأن الآية نزلت قبل الأمر بالقتال، ثم نسخت بآية السيف، وهذا قول الضحاك والسدي وابن زيد.
وعن عتبة بن حكيم عن سليمان بن موسى قال: هذه الآية منسوخة (لا إكراه في الدين)، نسختها {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين} التوبة (73).
قال الناصر (ع)، ويجوز كلا الوجهين، قد تبين الرشد من الغي، قرأ الحسن ومجاهد، والأعرج بفتح الراء والسين قيل هما لغتان، كالحرب بضم الحاء وتسكين الراء وبفتحها معاً، وقرأ عيسى بن عمر بضم الراء والسين والباقون بضم الراء وجزم السين والمعنى قد ظهر الإيمان من الكفر والهدى من الضلال والحق من الباطل.
لمزيد حول الموضوع انظر:
عقود العقيان (/خ)، الناسخ والمنسوخ لابن حزم (30)، أبو جعفر النحاس ص (76 ـ 77)، العتائقي الحلي ص (50)، المصفى بأكف أهل الرسوخ ص (21)، هبة الله بن سلامة ص (96)، نواسخ القرآن ص (92 ـ 94)، الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين بتحقيقنا ((تحت الطبع)).
نسخت بآية السيف(1) ذكره الإمام المنصور(2) بالله -عليه السلام- <<وهوقول السدي(3) وبن زيد(4) وهبةالله أبي القاسم المفسر(5) وقيل ليست بمنسوخة>>(6) والمراد بها أن لا يصح الإكراه في الدين لأنه من قبل الإعتقاد [31-أ] واستدلوا به على أن طلاق المكره واعتاقه وبيعه لا يقع(7).
وقال عبدالله بن الحسين: نزلت في أهل الكتاب(8).
__________
(1) هي الآية (5) من سورة التوبة.
(2) سبقت ترجمته.
(3) السدي: سبقت ترجمته.
(4) - ابن زيد: هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، محدث مفسر، روى عن أبيه، وعنه: عبد الرزاق بن همام، وعبدالله بن وهب. له الناسخ والمنسوخ، وتفسير القرآن. توفي سنة (182هـ/ 798م).
انظر: معجم المفسرين (1/265)، سير أعلام النبلاء (8/ 349) ومصادره.
(5) هبة الله: هو هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي، ولد في بغداد، وأخذ القراءة عن زيد بن أبي بلال، وسمع الحديث عن أبي بكر بن مالك القطيعي، وغيره من علماء بغداد، وكان هبة الله ضريراً، كان من أحفظ أهل زمان التفسير والقرآن الكريم.
من مصنفاته: تفسير القرآن، الناسخ والمنسوخ في القرآن، الناسخ والمنسوخ في الحديث، المسائل المنثورة في النحو، توفي يوم الثلاثاء ودفن يوم الأربعاء العاشر من شهر رجب سنة (410هـ)، في مقبر جامع المنصور ببغداد. لمزيد حول ترجمته انظر:
تاريخ بغداد (14/70)، طبعة السعادة القاهرة (1931).
مقدمة المحقق لكتاب الناسخ والمنسوخ ص (45 وما بعدها).
(6) ما بين [ ] ساقط من (أ).
(7) لمزيد حول تلك المسألة انظر كتب الفقه المقارن.
(8) سبقت ترجمته، وما ذكره المؤلف عن الإمام عبدالله بن الحسين ذكره في الناسخ والمنسوخ. بتحقيقنا. ((تحت الطبع)).
[22] قوله قف قف تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282](1).
قيل: إن الكتابة والإشهاد كانا واجبين فنسخ ذلك بقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283] وإذا نسخ الوجوب، لم ينسخ الإستحباب.
وقيل: المراد بالإشهاد والكتابة الندب ولا نسخ في الآية، وهو الوجه(2).
__________
(1) هذه الآية أكبر آية في القرآن الكريم وتمام الآية {ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم}.
اختلف العلماء في هذه الآية على قولين: الأول: أنها منسوخة بقوله سبحانه {فإن أمن بعضكم بعضاً} وهو قول جماعة منهم أبو سعيد الخدري والحسن بن زيد، والحكم والشعبي، ومالك ولمالك روايتان في النسخ والأحكام، وهؤلاء يقولون الأمر على الإيجاب.
الثاني: أنها محكمة وهو قول الجمهور، وهو مروي عن الحسن وهو قول الشافعي والفقهاء.
وذهب الإمام محمد بن المطهر الى أن الأمر ندب وأن الآية محكمة.
عقود العقيان (2/خ).
والآية تتضمن الأمر بإثبات الدين في كتاب وإثبات الشهادة في البيع والدين، وذهب البعض إلى أن الكتابة والإشهاد واجبان، وهو مروي عن ابن عمر، وأبي موسى ومجاهد، وابن سيرين، والضحاك، وأبي قلابة ـ عبدالله بن زيد بن عمر، والحكم بن عتيبة، أبو محمد الكندي، وابن زيد وآخرون:
قال بن الجوزي: أنه ليس هاهنا نسخ وأنه أمر ندب.
نواسخ القرآن ص (96).
لمزيد حول الموضوع انظر:
الناسخ والمنسوخ لابن العربي (2/101 وما بعدها)، أبو جعفر النحاس ص (79 ـ 81)، هبة الله بن سلامة ص (96)، ابن حزم الأندلسي ص (30).
(2) قال عبدالله بن الحسين والقول عندنا أنها ـ أي الآية (282) من البقرة منسوخة، وأن المتابعين بالخيار في الإشهاد إن أحبا أشهدا وإن تركا فلا جناح.
الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين -عليه السلام- (تحت الطبع).
[23] قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة: 284]
الآية تدل على أن الله تعالى يؤاخذ بالظنون والعزم، وذلك يوافق قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-:[[15]] ((نية المؤمن خيرٌ من عمله))(1) وذهب بعضهم إلى أنها منسوخة، وأن العبد لا يؤاخذ بالعزم [8أ-ب] وبهذا لا يجوز لورود الدلالة على خلافه.
[24] قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
ظاهر الآية يدل على أن العبد مكلف باستعمال جميع وسعه فنسخ ذلك [32-أ] بقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ} [البقرة: 185] ذكر ذلك هبة الله المفسر(2) والأولى أنها غير منسوخة، والمراد في الآية بالواجب، قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- [[19]] ((إذا أمرتم بأمرٍ فأتوا به ما استطعتم))(3)
__________
(1) الحديث: آخرجه السيوطي في الجامع الصغير (2/678) ج (9295)، والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس.
(2) سبقت ترجمة هبة الله وما نقل المؤلف عنه أورده في مؤلفه على النحو التالي {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} علم الله تعالى ذكره أن الوسع لا يطاق فحقق الوسع بقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.
الناسخ والمنسوخ ص (97 ـ 98)، ولعل المؤلف عن غير كتاب الناسخ والمنسوخ لهبة الله إذ له العديد من المؤلفات.
(3) الحديث أخرجه أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه، والنسائي في سننه، وابن ماجه في سننه، عن أبي هريرة ولفظه: ((ذروني ما تركتكم فإن أمرتكم بشيء فأتو به ما استطعتم فإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)).
انظر: منتخب كنز العمال (1/117).
[(3) سورة آل عمران]
السورة التي يذكر فيها آل عمران، مدنية بالإجماع(1)
[1] قوله تعالى: {وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ} [آل عمران: 20](2)
__________
(1) سورة آل عمران: سميت بسورة آل عمران لأن اصطفاء آل عمران وهم: عيسى ويحيى ومريم وأمها، نزل فيه منها ما لم ينل في غيرها، إذ نزل فيهم بضع وثمانون آية، وتسمى الزهراء لأنها كشف عما التبس على أهل الكتابيين من شأن عيسى -عليه السلام-، والمجادلة لنزول نيف وثمانين آية منها في مجادلة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، نصارى نجران، وسورة (استغفار)، لما فيها من قوله (والمستغفرين بالأسحار)) وطيبه لجمعها من أصناف الطبيين.
والمقصود بعمران: والد مريم أم عيسى -عليه السلام-. انظر الناسخ والمنسوخ لابن العربي (2/111)، نقلاً عن محاسن الأنظار للقاسمي (4/748)، وقد اختلف في عدد الآيات اللواتي ادعى عليهن النسخ، فذهب ابن الجوزي الى أنهن (9) آيات، وفي كتاب المصفى ذهب إلى ثلاث آيات، وذهب ابن العربي إلى أنهن آيتان في النسخ، وفي العام والمخصوص عشر آيات، وذهب محمد بن أحمد بن إسماعيل الصفار المعروف بأبي جعفر النحاس: إلى أنه وبعد نقص شديد مما ذكروه في الناسخ والمنسوخ إلا ثلاث آيات.
أما ابن حزم فذهب الى أن فيها خمس آيات منسوخة.
أما العتائقي الخلي فذهب إلى أن فيها ثلاث آيات منسوخات.
وذهب هبة الله بن سلامة إلى أنها تحتوي من المنسوخ على عشر آيات، وذهب الإمام محمد بن المطهر في كتابه عقود العقيان إلى أنهن عشر آيات.
(2) قد ذهب هبة الله بن سلامة إلى أن الآية نسختها آية السيف وكذا العتائقي الحلي، وابن حزم، وذهب ابن الجوزي في المصفى الى أنها محكمة، والإمام محمد بن المطهر في عقود العقيان ذهب إلى ما ذهب إليه ابن الجوزي.
لمزيد حول الموضوع انظر:
عقود العقبان (2/خ)، الناسخ والمنسوخ للحلي ص (51)، هبة الله بن سلامة ص (98)، ابن حزم (30). المصفى (22)، نواسخ القرآن (4: 1).
قيل: نسخت بآية السيف، وقيل: نزلت في أهل الكتاب، وليست بمنسوخة.
[2] قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28].
قال مجاهد(1) كان التقية في أول الإسلام، فأما بعد أن عزَّ الله دينكم بوجوب الجهاد فلا، وهي منسوخة بآية السيف، وقيل ليست منسوخة، والعمل جائز عند العجز عن الجهاد وعن الهجرة، وهو الوجه.
[3] قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} [آل عمران: 102].
قيل: هي منسوخة بقوله تعالى: {مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] عن قتادة، والربيع، وابن زيد، والسدي(2).
قال مقاتل: ليس [33-أ] في آل عمران منسوخ سواها(3) وقال أبو علي:(4) هذا خطأ، لأن من اتقى جميع المعاصي فقد اتقى الله حق تقاته، ومثل هذا لا يجوز نسخه لأنه أباحه لبعض المعاصي(5).
[(4) سورة النساء]
سورة النساء مدنية بالإجماع(6)
__________
(1) مجاهد: سبقت ترجمته.
(2) سبقت تراجمهم.
(3) سبق التنوية إلى ما قاله مقاتل، ومقاتل هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء، البلخي، أبو الحسن، مفسر، متكلم، كان من أوعبه العلم بحراً في التفسير، من آثاره الناسخ والمنسوخ، ونوادر التفسير والتفسير الكبير، وغير ذلك. توفي سنة (15هـ/767)، بالبصرة.
انظر معجم المفسرين (2/682 ـ 683)، الجرح (4/1:354)، تهذيب التهذيب (10/279).
(4) أبو علي: سبقت ترجمته.
(5) انظر: نواسخ القرآن ص (108وما بعدها)، عقود العقيان (2/خ)، الناسخ والمنسوخ لابن العربي (2/125 ـ وما بعدها).
(6) سورة النساء: قال القرطبي وهي مدنية إلا آية واحده نزلت بمكة، عام الفتح في عثمان في طلحة الحجبي وقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} .
وقال النقاش: وقيل نزلت عند هجرة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- من مكلة إلى المدينة. انظر: الجامع الأحكام القرآن للقرطبي(1/1)، فتح القدير للشوكاني (1/416 ـ 417).
وقد اختلف في عدد الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في هذه السورة فذهب ابن الجوزي إلى أنهن ست وعشرون، وذهب ابن العربي إلى أنهن تسع وعشرون آية، فيهن نسخ والباقي تخصيص، ابن العربي (2/137)، وذهب أبو جعفر النحاس الى أنهن عشر آيات كما ذهب ابن الجوزي في كتابه المصفى بأكف أهل الرسوخ إلى أنهن احدى عشرة آية، أما هبة الله بن سلامة فذهب إلى أن سورة النساء تحتوي على أربع وعشرين آية، ووافقه ابن حزم الأندلسي في كتابة الناسخ والمنسوخ، إذا قال: وهي مدنية تحتوي على أربع وعشرين آية منسوخة، وهو ما ذهب إليه أيضاً الإمام محمد بن المطهر، الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص (102)، ابن حزم ص (31)، عقود العقيان (2/خ)، كما ذهب كمال الدين عبدالرحمن بن محمد العتائقي الحلي في كتابه الناسخ والمنسوخ ص (52)، إلى أنها مدنية تحتوي على أربع وعشرين آية.
[1] قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} [النساء: 8].
قيل كانت الوصية للأقارب واجبة، ثم نسخها الله تعالى بآية المواريث(1) وأكَّد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بقوله: [[17]] ((لا وصية لوارث)) <<8ب ـ ب>>(2) بياناً للآية، وقيل: هو أمر ندب وهو ثابت لا نسخ فيه(3)
[2] قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10](4).
__________
(1) سبق التوضيح في الحاشية السابقة، وآية المواريث هي {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11].
(2) سبق التنوية للحديث وتخريجه.
(3) أي أنها محكمة وهو ما ذهب إليه من أئمتنا الإمام محمد المطهر مؤلف كتاب عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ، كما سبق التوضيح في الحاشية قبل السابقة.
(4) ذهب البعض إلى أن الآية منسوخة لقوله تعالى {وإن تخالطوهم فإخوانكم} [البقرة آية: 220]، وممن قال بذلك ابن عباس، وسعيد بن جبير، وهبة الله بن سلامة، وابن حزم الأندلسي، والعتائقي الحلي.
وذهب الإمام محمد بن المطهر إلى أن الآية محكمة، وقال أبو جعفر النحاس، هذه الآية لا يجوز فيها ناسخ ولا منسوخ لأنها خبر ووعيد، ونهي عن الظلم والتعدي، ومحال نسخ هذا، وقال ابن العربي: هذا تهافت من القول في تفاوت المعنى، لأن الآيات الثلاث محكمات كل واحدة، مستقلة بمعناها، لا تعارض الأخرى.
لمزيد حول الموضوع انظر:
ابن العربي (2/148 ـ 149)، أبو جعفر النحاس ص (89 ـ 91)، عقود العقيان (2/خ)، نواسخ القرآن لابن الجوزي (119 ـ 120)، العتائقي (53)، بن حزم الأندلسي (32)، هبة الله بن سلامه (102 ـ 103)، الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين ((تحت الطبع)).
قيل: لما أنزل الله هذه الآية، تحرج الناس من مخالطة اليتامى حتى لحق بهم الضرر، فنسخها الله تعالى بقوله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220] ثم قال: {وَمَنْ [34-أ] كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] فرفع الله الحرج في مخالطة اليتامى، وأباح الأكل للمحتاج، قيل: على وجه الإجازة، وقيل: من زكاة مال اليتيم، وقيل: الآية محكمة، وليس فيها نسخ لأنه لا تنافي بين الآيتين، لأنه في الأولى نفي عن أكل الظلم، وفي الأخرى أباح الأكل بالمعروف على الوجه الشرعي من إجازة أو فرض أو غيرهما(1).
[3] قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15].
قال السيد عبدالله بن الحسين(2): نسخ الله هذه الآية بالآية التي في النُّور، وهي قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2].
وهو الظاهر من مذهب أخيه الهادي(3) إلى الحق -عليه السلام- بناءً على أصله أن الكتاب لا ينسخ بالسنة [35-أ] وذهب الأكثر إلى أنه نسخ بقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-:
__________
(1) لمزيد حول الموضوع انظر: الناسخ والمنسوخ للإمام عبدالله بن الحسسين بتحقيقنا (تحت الطبع).
(2) عبدالله بن الحسين سبقت ترجمته.
(3) سبقت ترجمته.
[18] ((خذوا عني قد جعل الله لهنَّ سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم))(1) وصحح المنصور بالله(2) له -عليه السلام- أن الكتاب ينسخ بالسنة، كما تقدم بيانه(3).
[4] قوله تعالى: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} [النساء: 16](4)
__________
(1) الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت.
انظر: سنن أبي داود (4/144)، حديث (4415)، والبخاري في تفسير سورة طه، مسلم في الحدود، (12، 14)، الترمذي في الحدود (8)، سنن ابن ماجه (2/852).
والدارمي في الحدود (19)، أحمد في المسند (3/476).
(2) سبقت ترجمته.
(3) سبق التوضيح تفصيلاً في المقدمة التوضيحية للمؤلف.
(4) للعلماء في هذه الآية والآية السابقة لها (15) من نفس السورة ثلاثة أقوال ـ العلماء الذين اتفقو على نسخها:
الأول: أن حكم الزاني والزانية كان إذا زنيا وكانا ثيبين أو بكرين أن يحبس كل واحد منهما في بيت حتى يموت، ثم نسخ هذا بالآية {واللذان يأتيانها} فصار حكمها أن يؤذيا بالسب والتعيير، ثم نسخ ذلك فصار حكم البكر من الرجال والنساء إذا زنا أن يجلد مائة جلدة، وينفى عاماً، وحكم الثيب من الرجال والنساء أن يجلد مائة ويرجم حتى يموت، وهذا القول مذهب عكرمة، وهو مروي عن الحسن عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن عبادة بن الصامت.
الثاني: أنه كان حكم الزاني والزانية الثيبين إذا زنيا أن يحبسا حتى يموتا، وحكم البكر يؤذيا، وهذا قول قتادة وإليه كان يذهب محمد بن جابر.
الثالث: أن قوله تعالى {وللاتي يأتين الفاحشة } عاماً لكل من زنت من ثيب أو بكر، وأن يكون {والذان يأتيانها منكم} عام لكل من زنى من الرجال ثيباً كان أو بكراً، وهو قول مجاهد، وهو مروي عن ابن عباس.
انظر الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (93 ـ 96)، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص (120ـ 122)، هبة الله بن سلامة (104 ـ 105)، عقود العقيان (2/خ)، الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين ((تحت الطبع))، بالإضافة إلى المصادر المشار إليها في حاشية الآية (15) السابقة.
كان في ابتداء الإسلام، يحد الرجل الإيذاء بالسب والتجشيم، ثم نسخ بالحبس، ثم نسخ الحبس بالجلد في غير المحصن، وبالرجم في المحصن(1).
[5] قوله تعالى [9أ-ب]: {إنَّما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالةٍ ثم يتوبون من قريب} [النساء: 17](2).
قيل الآية منسوخة بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].
__________
(1) كان حد الزانية أول الإسلام الحبس إلى أن تموت، أو يجعل الله لها سبيلاً، وهو عام في البكر والثيب، هذا بالنسبة للآية (15) من السورة، أما الآية (16)، فقد اقتضت أن حد الزانيين الأذى فظهر من خلال الإثنتين أن حد المرأة كان الحبس، والأذى جميعاً وحد الرجل كان الأذى فقط، ولا يختلف العلماء في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين أي الحبس والأذى، إلا أنهم اختلفوا بماذا نسخا، فذهب قوم إلى أنهم ا نسخا بآية النور (2)، وذهب قوم إلى أن هذين الحكان نسخا بحديث عبادة بن الصامت، ((خذوا عني... إلخ))، قنسخت الآية بهذا الحديث وهؤلاء يجيزون نسخ القرآن بالسنة.
واختلف العلماء بعد ذلك بماذا ثبت الرجم فذهب البعض إلى أنه نزل به قرآن ثم نسخ لفظه، وانعقد الإجماع على بقاء حكمه، وذهب آخرون إلى أنه ثبت بالسنة.
انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص (120)، عقود العقيان (2/خ)، هبة الله بن سلامة (104ـ105).
(2) قال هبة الله بعد أن ورد الآية (18)، من النساء: {وليست التوبة.. } فنسخت في أهل الشرك، وبقيت محكمة في أهل الإيمان.
الناسخ ولامنسوخ ص (106).
وانظر بن حزم ص (32 ـ 33)، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص (122 ـ 123)، ابن العربي (2/154وما بعدها)، عقود العقيان (2/خ).
الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين (تحت الطبع).
تيسير المنان للكوكباني (1/خ).
عن الربيع(1) وقيل: هي محكمة ولا نسخ فيها، وهو الوجه لأنه لا تنافي بين الآيتين(2).
[6] قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22] [36-أ] الآية.
اختلفوا في الآية قيل: هي منسوخة، ومعنى الإستثناء: ولا ما قد سلف، وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها، ومعنى الإستثناء: لكن من قد سلف، وهو الوجه.
[7] قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24].
اختلفو في الآية، قيل المراد بالإستمتاع نكاح المتعة(3) ونسخ بعد ذلك، وهو قول جمهور الفقهاء، ومنهم من قال: المراد بالإستمتاع النكاح الصحيح، <<فيكون المعنى، فما استمتعتم به منهنَّ من تزوجكم بهنَّ على الصحة>>(4) عن الحسن، وابن زيد(5) وقد اختلف العلماء في نسخ هذه الآية.
قال عبدالله بن الحسين(6): والقول عندنا أنها منسوخة، ونسخها الكتاب والسنة.
أمَّا الكتاب فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المعارج: 29،30].
__________
(1) سبقت ترجمته.
(2) سبق التوضيح.
(3) نكاح المتعة: هو أن يقيد عقد الزواج لوقت معين كأن يقول الرجل للمرأة: زوجني نفسك شهراً أو تزوجتك مدة سنة، أو نحو ذلك، سواءً كان ذلك صادر إمام شهود، وبمباشرة ولي أو لا، فعند المالكية والشافعية، والزيدية والحنبلية، والحنفية نكاح باطل محرم، ولم تبحه سوى الإمامية.
لمزيد حول الأدلة على تحريمه وآراء من ذهب إلى تحليله انظر:
مجمع البيان للطيرسي (2/71 ـ 73)، تفسير القرطبي (5/129 ـ 130)، تفسير ابن كثير (1/748)، زاد المسير (2/52 ـ 55)، عقود العقيان (2/خ)، الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين ((تحت الطبع)).
(4) ما بين [ ] ساقط من (ب).
(5) سبقت ترجمتهما.
(6) سبقت ترجمته.
وأمَّا السنة فنهى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن المتعة وعن كل شرط في النكاح(1) وقد ورد من غير جهة أن المتعة إنما كانت ثلاثة أيام، وأنها كانت تزويجاً، فنسخ الله تعالى [37-أ] تلك الشروط، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- اعتمر، فشكى الناس إليه الغربة، فقال:
[19] ((استمتعوا من هذه النساء واجعلوا الأجل بينكم وبينهنَّ ثلاثاً))(2) ثم خرج -عليه السلام- من الغد حتى وقف بين الركن والمقام، فأسند ظهره إلى الكعبة، ثم قال:
[20] ((أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الإستمتاع من هذه النساء، ألا وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنَّ شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهنَّ شيئاً متعة النساء حرام)) مرتين أوثلاثاً، ولم يقل بها بعد ذلك إلاَّ ابن عباس(3) ورجع عن ذلك [9ب-ب] وحرمها، وكان يقول قبل وفاته:
[21] ((اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة))(4)
__________
(1) شروط النكاح التي لا يصح النكاح إلا بها هي:
أ) العقد وله خمسة أركان: أن يقع من ولي مرشد بالغ عاقل ذكر.
ب) أن يعقد بلفظ تمليك خاص للتزويج.
ج) أن يكون لفظ التمليك متناولاً لجميعها أو بعضها.
د) أن يقع قبول لعقد النكاح.
التاج المذهب لأحكام المذهب للعنسي (2/22 ـ 25).
(2) الحديث أخرجه مسلم، والنسائي في كتاب النكاح، والبيهقي في سننه، وصاحب كتاب مجمع الزوائد والهندي في منتخب كنز العمال، والدارقطني في سننه.
لمزيد حول الموضوع انظر: صحيح مسلم (4/132)، سنن البيهقي (7/203)، (7/200ـ207)، ومجمع الزوائد (3/267 ـ 269)، منتخ كنز العمال (6/486 / 488)، سنن الدار قطني (2/258 ـ 260).
(3) سبقت ترجمته.
(4) ما ورد عن رجوع بن عباس احتج به كثير ممن تناول موضوع نكاح المتعة لمزيد حول ذلك انظر:
عقود العقيان (2/خ)، زاد المسير (2/53)، تفسير الخازن (1/362)، تفسير القرطبي (5/132ـ133).
ولم يبق بها قائلٌ إلاَّ الإمامية الذين خلطوا على الشيعة أمرهم(1).
[8] قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29].
__________
(1) لم يبح المتعة سوى الإمامية، وقد ورد في أصولنا ((قائل إلا الروافض))، وهو خطأ إذ الثابت في كتاب الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين، ((تحت الطبع)) وهذا الذي اعتمد عليه المؤلف، ونتيجة لذلك أثبتنا ما في المرجع الذي أرجع إليه المؤلف.
وما رجع إليه المؤلف، ورد في كتاب الناسخ والمنسوخ مع تصرف المؤلف في بعض ألفاظ المؤلف الأول عبدالله بن الحسين -عليه السلام-.
وهنا يجب التعريف بالإمامية للتوضيح: هم تلك الفرقة من المسلمين الذين تمسكوا بحق الإمام علي -عليه السلام- في وراثة الخلافة كنصاً ظاهراً وتعييناً صادقاً، وقالوا بإثني عشر إماماً، أولهم أمير المؤمنين علي -عليه السلام- وآخرهم محمد المهدي /المنتظر / بن الحسن العسكري، ويلقبونه بالحجة القائم المنتظر. لمزيد حول ذلك انظر:
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص (299 ـ 305).
موسوعة المملل والنحل للهشر ستأتي (69 ـ 70).
تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبو زهرة (48 ـ 54).
موسوعة الفرق الإسلامية ص (121 وما بعدها).
قال عبدالله بن [38-أ] الحسين:(1) لما أنزل الله تعالى هذه الآية، وقف المسلمون عن أكل بعضهم عند البعض <<بغير عوض>>(2) فنسخها الله تعالى، وأنزل الرخصة بقوله: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: 61] فرخص الله بهذه الآية للمسلمين ما كانوا يتحرجون منه مع طيبة النفس، فأمَّا من لم تطب نفسه بشيء من ذلك فهو مخصوص بقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: [22] ((لا يحل مال امرء مسلم إلاَّ بطيبة من نفسه))(3).
وقيل: ليس في الآية نسخ، والمراد بقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} أكلها في الخمر والرباء، وأنواع المعاصي(4).
__________
(1) سبقت ترجمته.
(2) ما بين " " ساقط من (أ). وما في كتاب الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين بعد الآية، فلما نزلت هذه الآية تحامى المسلمون أن يأكل أحد منه عند أحد، من غير عمل عمله أو لمعنى مما يكون بين الناس مما يجب فيه الأجرة، والحق فكفوا عن ذلك حتى أنزل الله تبارك وتعالى {ليس على الأعمى حرج...} الآية.
(3) الحديث أخرجه أبو داود في سننه عن حنيفة الرقاشي ولفظه ((لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه)) انظر: منتخب كنز العمال (1/69).
(4) وهو ما ذهب إليه ابن الجوزي قال: الآية عامة في أكل الإنسان مال نفسه، وأكله مال غيره بالباطل، فأما أكله مال نفسه بالباطل فهو إنفاقه في معاص الله عزوجل.
نواسخ القرآن ص (126 ـ 127).
[9] قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33](1) إلى آخر الآية [39-أ].
قيل: كان أهل الجاهلية يعاقد بعضهم بعضاً ويقول دمك دمي، وسلمي سلمك، وحربي حربك، وترثني وأرثك، وتعقل عني وأعقل عنك، ثم نسخ ذلك بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وصاروا يتوارثون بالمؤاخاة والمحالفة، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75] فبين الفرائض بهذه الآية.
__________
(1) اختلف العلماء في المراد بهذه المعاقدة على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها المخالفة التي كانت في الجاهلية، ثم اختلف من ذهب إلى هذا القول على ما كانوا يتعاقدون الى ثلاثة أقوال:
1- على أن يتوارثوا وهو ما ذهب إليه ابن عباس وعكرمة، والحسن.
2- أنهم يتعاقدون على أن يتناصروا ويتعاقلوا في الجناية وهو ما ذهب إليه قتاده.
الثاني: أن المراد بالمعاقدة المؤاخاة التي عقدها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بين أصحابه.
القول الثالث: أنها نزلت في الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية فأمروا أن يوصوا لهم عند الموت توصية ورد الميراث إلى الرحم والعصبه وهو ما رواه الزهري عن ابن المسيب.
وذهب ابن سلامة الى أن الآية منسوخة بآية الأنفال (75)، وكذا ذهب ابن حزم إلى ما ذهب إليه هبة الله بن سلامة، والعتاقي الحلي في كتابه الناسخ والمنسوخ ص (56). لمزيد حول الموضوع: راجع الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (101 ـ 102)، هبة الله بن سلامة ص (109)، نواسخ القرآن ص (126 ـ 130)، عقود العقيان (2/خ)، الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص (34)، المصفى بأكف أهل الرسوخ ص (24)، تفسير الطبري (5/165 ـ 168)، تفسير الطبرسي (4/5/53 وما بعدها)، تفسير الطبري (2/81وما بعدها)، تيسير المنان للكوكباني (1/خ)، الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين. بتحقيقنا ((تحت الطبع)).
[10] قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [ النساء: 43].
اختلفوف في الآية، فقيل المراد بالسكر هاهنا: سكر النوم عن الضحاك(1) وهو الذي اختاره عبدالله بن الحسين(2) وقيل: المراد بالسكر سُكر الشراب، وهي منسوخة بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ....} [المائدة: 90] وغيرها [10-أ] من الآيات المحرمة للخمر، وعليه الأكثر(3).
[11] قوله تعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا} [النساء: 63] قيل: الآية منسوخة بآية القتال [40-أ].
[قال المفسرون: فيه تقديم وتأخير تقديره فعظهم، فإن امتنعوا من الإجابة فأعرض عنهم، وهذا كان قبل الأمر بالقتال](4) وقيل: الآية ثابتة، ومعنى الإعراض الصفح وقبول الإعتذار(5).
__________
(1) الضحاك: هو الضحاك بن مزاحم الهلالي، البلخي الخراساني أبو القاسم، ويقال أبو محمد، تابعي جليل، ومفسر مشهور ، روى عن أنس وابن عمر، وأبي هريرة، وغيرهم، قال الثوري: خذوا التفسير عن أربعة: مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن حبير، والضحاك، وثقه أحمد وذكره ابن حبان في الثقات، توفي بخراسان وله تفسير، استخدمه الثعلبي والطبري عن طريق الرواية، انظر: معجم المفسرين (1/237)، تهذيب التهذيب (4/453).
(2) سبقت ترجمته، وما احتج به المؤلف أورده الإمام عبداله بن الحسين في كتابه الناسخ والمنسوخ، بتحقيقنا ((تحت الطبع)).
(3) لمزيد حول مراحل تحريم الخمر انظر الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين بتحقيقنا.
(4) ما بين [ ] ساقط من (ب).
(5) سبق التوضيح في الحاشية السابقة.
[12] قوله تعالى: {وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} [النساء: 80](1).
قيل: الآية منسوخة بآية السيف، وعليه الأكثر، وقيل ليس في الآية نسخ، والمراد به أرسلناك عليهم حفيظاً في أعمالهم.
[13] قوله تعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} [النساء:81].
<<المعنى أعرض عن عقوبتهم>>(2) [وأن] جميع ما في القرآن من هذا الجنس منسوخ بآية السيف.
وقيل: ليس في الآية نسخ، والمراد بالآية المنافقين (3).
[14] قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ [41-أ] اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا} [النساء: 90](4)
__________
(1) قال هبة الله: قوله تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} هذا محكم {ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً} نسخت بآية السيف.
هبة الله بن سلام ص (111).
وقال بن الجوزي: زعم قوم أنها نسخت بآية السيف، وليس بصحيح لأن بن عباس قال في تفسيرها: ما أرسلناك عليهم حفيظاً رقيباً تؤخذ بهم فعلى هذا لا نسخ.
المصفى ص (24 ـ 25).
وقال السدي وابن قتيبة أي: محاسباً لهم، وذهب عبدالرحمن بن زيد وآخرون الى أن هذه الآية نزلت في بداية الأمر ثم نسخت بآية السيف، وذهب العتائقي الحلي وكذا ابن حزم الى أنه نسختها آية السيف.
ابن حزم ص (34)، العتائقي الحلي (57).
(2) ما بين [] ساقط من (ب).
(3) وهو المروي عن الضحاك نقله في تفسيره وقال: قوله تعالى {فاعرض عنهم} أي لا تخبر بأسمائهم عن الضحاك يعني المنافقين تفسير القرطبي (5/290).
(4) ذهب ابن الجوزي، والعتائقي الحلي وابن عباس وقتاده وهبة الله بن سلامة، وابن حزم الى أنها منسوخة بآية السيف.
انظر: المصفى ص (25)، العتائقي (57)، هبة الله (112) ابن حزم (34)، نواسخ القرآن ص (133 ـ 134)، الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (104 ـ 105).
قيل: الآية منسوخة بآية السيف، وقيل: المراد بها المؤمنون، وليس فيها نسخ، وقيل: المراد أهل العهد ولا نسخ فيها(1).
[15] قوله تعالى: {سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا} [النساء: 91](2).
قيل: نزلت في نعيم بن مسعود <<الأشجعي>>(3) ، وكل من نقل الكلام بين النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وبين الكفار.
وقيل: هي منسوخة بآية السيف، وإن كان بهذه الصفة وجب حربه، والبراءة منه، وهذه طريقة المنافقين، يظهرون الإيمان إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ولقومهم الكفر، وقيل: ليس بمنسوخة عن أبي علي(4).
__________
(1) راجع تفسير القرطبي (5/308 ـ 310).
(2) قال هبة الله: نسخت بآية السيف، وابن الجوزي، والعتائقي الحلي، وابن حزم. مزيداً حول ذلك انظر:
الناسخ والمنسوخ ص (112)، العتائقي ص (58)، نواسخ القرآن ص (134)، ابن حزم ص (34ـ 35)، عقود العقيان (2/خ).
(3) أُختلف فيمن نزلت: فذهب قتاده إلى أنها نزلت في قوم من تهامة ممن طلبوا الأمان من النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ليأمنوا عنده وعند قومهم، وقال مجاهد: هي في قوم من أهل مكة، وقال السدي: نزلت في نعيم بن مسعود كان يُؤَمِنُ المسلمين والمشركين.
وقال الحسن: هذا في قوم من المنافقين، وقيل: نزلت في أسد، وغطفان قدموا المدينة فأسلموا ثم رجعوا ديارهم فأظهروا الكفر.
انظر تفسير الطبري (4/204وما بعدها). تفسير القرطبي (5/311)، تفسير الشوكاني (1/497).
(4) أبو علي: سبقت ترجمته.
قال في عقود العقيان: ومنهم من ذهب الى أنها محكمة، ومنهم أبو علي والأصم قال الأصم: بل يجب الكف عنهم، قال أبو علي: هذا حكم منصوص لا دليل على نسخه.
عقود العقيان (2/خ) تحت التحقيق.
[(5) سورة المائدة]
سورة المائدة مدنية إجماعاً.
اختلف العلماء هل وقع في المائدة نسخ، فقال بعضهم: <<لا نسخ فيها>>(1) وقال بعضهم: نسخ فيها(2).
[1] قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ [42-أ] وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} [المائدة: 2].
__________
(1) ما بين [] ساقط من (ب).
(2) قال القرطبي: هي مدنية بالإجماع، وأخرج ابن جرير، وابن المنذر عن قتاده قال: المائده مدنية، وقيل أن آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح، وروي عن الشعبي أنه قال: لم ينسخ من المائدة إلا هذه الآية {ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله} ، وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم والحاكم، وصححه عن ابن عباس قال: نسخ من هذه السورة آيتان: آية القلائد، وقوله {فإن جاؤك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم} انظر: تفسير القرطبي (6/1).
تفسير الشوكاني (2/3ـ4).
واختلف في عدد الآيات اللواتي ادعى عليهن النسخ في هذه السورة فذهب ابن الجوزي إلى أنهن تسع آيات وكذا ابن سلامة وابن حزم والعتائقي، وذهب أبو جعفر النحاس الى أنهن سبع آيات.
وذهب ابن الجوزي في كتابه المصفى إلى أنهن سبع آيات، أما ابن العربي فذهب إلى أنه في المائدة آية واحدة من النسخ وأن فيها من التخصيص إحدى عشر آية.
نُسخ قوله: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ}، بقوله تعالى في المشركين: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28] وبقوله تعالى:{اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] وقيل: الآية محكمة(1) والمراد بها، هم المؤمنون <<فيكون تخصيصاً لا ناسخاً>>(2) والأول الوجه(3).
[2] قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ [10-ب-ب] مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: 5].
اختلف أهل العلم في هذه الآية، فمنهم من قال: هي ناسخة لقوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: 221] فأباح نكاح أهل الذمة بهذه الآية، ومنهم من قال: ليست بناسخة، والآية الأولى عامة في كل مشرك، من أهل الكتاب وغيرهم وهو اختيار الهادي إلى الحق -عليه السلام-(4).
ومنهم من قال: المراد بالمشركات أهل الأوثان ولا نسخ في الآية.
[3] قوله تعالى: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ} [المائدة: 13].
قيل: هذه الآية منسوخة بآية [43-أ] السيف.
وقيل: منسوخة بقوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنفال: 58] عن أبي علي(5) وقيل: الآية محكمة، وليس فيها نسخ، والمراد بالعفو: الصبر على آذاهم وترك التعرض لهم(6)
__________
(1) سبق التوضيح وانظر الناسخ والمنسوخ لابن العربي (2/191 ـ 193).
(2) ما بين [] ساقط من (ب)، وهو بحاشية في النسخة (أ)، وممن ذهب الى أنها هذه الآية تخصيصاً ابن العربي في كتابة الناسخ والمنسوخ إذ عد الآية ضمن آيات التخصيص (2/191).
(3) أي أنها منسوخة بالآيتين (28، 5)، من سورة التوبة.
(4) سبقت ترجمته وتوضيح ما ذهب إليه.
(5) سبقت ترجمته.
(6) راجع الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين بتحقيقنا ((تحت الطبع)).
[4] قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42].
قيل: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 48] فأوجب الله على رسوله الحكم بينهم، ولم يبح أن يردهم إلى أحكامهم، هذا مذهب أئمتنا -عليهم السلام-(1).
[5] قوله تعالى: {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ } [المائدة: 99].
قيل: نسخت هذه الآية بآية السيف.
[6] قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105](2).
قيل: هذه الآية منسوخة بآية السيف عند العترة -عليهم السلام-.
__________
(1) راجع الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين. تحت الطبع.
(2) اختلف العلماء في هذه الآية على قولين:
الأول: أنها منسوخة، وذهب أصحاب هذا القول إلى أنها تتضمن ضمن كف الأيدي عن قتال الضالين فنسخت، واختلفوا في ناسخها إلى قولين:
1)- أن ناسخها آية السيف.
2)- أن آخرها نسخ أولها قال أبو عبدالقاسم بن سلام ليس في القرآن آية جمعت الناسخ والمنسوخ غير هذه الآية وموضوع المنسوخ فيها الى قوله {لا يضركم من ضل}، والناسخ والمنسوخ قوله {إذا اهتديتم}، والهدي هاهنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
القول الثاني: أنها محكمة قال الزجاج: معناها إنما ألزمكم الله أمر أنفسكم لا يؤاخذكم بذنوب غيركم، وقال وهذه الآية لا توجب ترك الأمر بالمعروف لأن المؤمن إذا تركه وهو مستطيع له فهو ضال وليس بمهتد.
لمزيد حول الموضوع انظر:
الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين (تحت الطبع).
عقود العقيان (2/خ)، نواسخ القرآن ص (149 ـ 151)، ابن حزم ص (36)، تفسير القرطبي (6/342 ـ 345)، تيسير المنان للكوكباني (1/خ)، ابن العربي (2/204 ـ 206).
النسخ في القرآن. مصطفى زيد (1/435 ـ 437).
وقيل: هي محكمة، والمراد بقوله: {لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} يعني أهل الكتاب [44-أ].
وقيل معناه: ولا يضركم ضلال غيركم إذا كنتم مهتدين.
[[26]] روى السيد محمد بن ابراهيم بن اسماعيل(1) -عليهم السلام- أن المسلمين بمكة(2) لمَّا ذاقوا حلاوة الإسلام قالوا: يا رسول الله ألا نأخذ المعاول فنضرب بها هام المشركين، فأنزل الله تعالى رحمة لهم، ليكثروا، وإبقاءً عليهم حتى يستوسق أمرهم {عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} ثم نسخ ذلك بالهجرة والجهاد، قال الله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ [11-أ-ب] بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ} [آل عمران: 110].
يقول: كنتم خير أمة أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، فإن لم تفعلوا فأنتم شر أمة(3).
[7] قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}. الآية [المائدة: 106](4)
__________
(1) محمد: هو محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ابن طباطبا (173ـ199هـ/789 ـ 815)، إمام ثائر من أئمة الزيدية كان مقيماً بالمدينة لمزيد حول ترجمته انظر: مصابيح أبي العباس بتحقيقنا. تحت الطبع.
الأعلام (5/293).
(2) مكة: سبق التعريف بهذا الموضع.
(3) لمزيد حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انظر: منتخب كنز العمال (1/176وما بعدها)، (2/485)، (5/238)، ومسند أحمد (1/2، 17، 52)، الهيثمي ((مجمع الزوائد)) (7/19)، تفسير ابن كثير (2/109)، زاد المسير (2/105 وما بعدها).
(4) ذهب ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وابن سيرين وقتادة والشعبي والثوري وابن حنبل والطبري والنحاس وابن الجوزي وابن كثير الى أن الآية محكمة.
كما ذهب إبراهيم النخعي وجماعة إلى أنها منسوخة بقوله تعالى: {واشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2]، وممن قال أيضاً بهذا القول زيد بن أسلم العدوي، وإليه يميل أبو حنيفة، ومالك والشافعي قالوا: وأهل الكفر ليسوا بعدول، قال بن الجوزي: والأول أصح لأن هذا موضوع ضرورة في زمن بعض الأماكن شهادة النساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والإستهلال.
انظر: تفسير الطبري (5/100 وما بعدها).
عقود العقيان (2/خ)، نواسخ القرآن (151 ـ 152)، النسخ في القرآن (2/719)، تفسير الخازن (2/87 ـ 88)، أبو جعفر النحاس (125 ـ 130)، الناسخ والمنسوخ للعتائقي الحلي ص (61 ـ 62)، هبة الله بن سلامة (118)، بن حزم ص (36)، تفسير القرطبي (6/346وما بعدها).
قيل: نزلت في ثلاثة نفر خرجوا إلى الحبشة(1) وهم: عدي بن يزيد، وتميم بن أوس(2) وهما نصرانيان، وبديل مولى العاص السهمي(3) وكان مسلماً [45-أ] فلما ركبوا البحر مرض بديل، وكتب صحيفة فيها جميع ما معه، وطرحها في وعائه، ورفع متاعه إلى صاحبيه ليدفعاه إلى أهله إذا رجعوا إليهم، ومات بديل في البحر، فأخذا إناء من فضة منقوش بالذهب، فيه ثلاث مائة مثقال، ولم يعلما بشأن الصحيفة، فلما انصرفوا إلى المدينة، ودفعا المتاع إلى أهله، فرأوا الصحيفة وفقدوا الإناء، قالوا: ما لنا بإلإناء من علم، فرفعوا إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- الكتاب فأنزل الله هذه الآية(4).
__________
(1) الحبشة: هي الآن اثيوبيا، وهي دولة في الشرق الشمالي من افريقيا وهي بلاد جبلية عزيرة الأمطار ينبع فيها النيل الأزرق.
انظر: المنجد قسم الأعلام ص (23).
(2) عدي، وتميم، عدي قيل هو عدي بن بداء، كان نصرانياً ويذكر انه أسلم، انظر الإصابة (2/467ت5473).
أما تميم فهو: تميم بن أوس بن حارثة وقيل: خارجة بن سود بن جذيم، كان نصرانياً وقدم المدينة فأسلم.
انظر الإصابة (1/183ت837).
وانظر: تفسير القرطبي (6/346وما بعدها)، الواحدي، أسباب النزل (158 ـ 159)،زاد المسير (2/444وما بعدها).
(3) هو بديل عمرو بن العاص، إسمه بديل بن أبي مريم، وقيل: ابن أبي مارية السهمي.
انظر: الإصابة (1/140 ـ 141)، ت (612).
(4) انظر تفسير القرطبي (6/346ـ وما بعدها)، والخبر أخرجه الواحدي في أسباب النزول (158ـ 159)، والسيوطي في لباب التقوى، في أسباب النزول (114)، تفسير الخازن (2/86).
زاد المسير (2/444وما بعدها).
قال أبو علي:(1) كانت شهادة أهل الكتاب جائزة في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وقال شريح والأوزاعي:(2) شهادتهم في السفر على الوصية جائزة على المسلمين(3).
وقال عبدالله بن الحسين: "والقول عندنا في الآية أنها محكمة وليست بمنسوخة، وهي في أهل الإسلام خاصة دون أهل الذمة"(4).
ومعنى الآية [46-أ] {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} يعني من القبيلة، أو من غيرهم من المسلمين، إذا لم يكن فيهم حضرٌ من قبيلتكم عدلان يوثق بهما على أداء الشهادة، في غيرهما من قبائل المسلمين(5).
__________
(1) سبقت ترجمته.
(2) شريح والأوزاعي: شريح هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي أبو قيس من أشهر القضاه الفقهاء، في صدر الإسلام، أصله من اليمن ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي -عليه السلام-، وكان ثقة في الحديث مأموناً في القضاء له باع في الأدب، والشعر.
انظر: الأعلام (3/161)، الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين انظر فهرسته. تحت الطبع.
أما الأوزاعي فهو: عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي أبو عمر له كتاب ((السنن )) في الفقه، والمسائل، ولد سنة (88هـ ـ 707م)، وتوفي سنة (157هـ/774م).
انظر: الأعلام (3/220).
(3) ما استشهد به المؤلف عن شريح أورده الإمام محمد بن المطهر في عقود العقيان (2/خ).
(4) سبقت ترجمة الإمام عبدالله بن الحسين وما ذكره المؤلف عن عبدالله بن الحسين أورده في كتابه الناسخ والمنسوخ ((تحت الطبع)) وانظر الناسخ والمنسوخ للعتائقي ص (62).
(5) للعلماء في قوله تعالى: {ذوا عدل منكم} قولان:
الأول: أي من أهل الإسلام وهو قول ابن مسعود وشريح وسعيد بن المسيب، وابن جبير، ومجاهد، وابن سيرين والشعبي، والنخعي، وقتاده، وأبي مخلد، ويحيى بن يعمر، والثوري.
الثاني: أن معنى قوله { منكم} أي من عشيرتكم، وقبيلتكم وهم مسلمون.
[8] قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنْ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 107](1).
__________
(1) قال في عقود العقيان: اختلف في هذه الآية فمنهم من يقول إنها محكمة، وافترقوا فقال بعضهم: يحلف الشهود الأولون فإذا ظهرت الجناية منهم بشهادة آخرين يحلف الشاهد الثاني وترد على... إلى أن قال: ومنهم من قال: أن تحليف الشهود منسوخ وهو قول أبي القاسم وجماعة.
عقود العقيان (2/خ).
وانظر تفسير القرطبي (6/346وما بعدها)، بالإضافة إلى المصادر السابقة في الآية السابقة.
قال عبدالله بن الحسين(1)-رضي الله عنه-: "الآية محكمة عندنا وليست بمنسوخة، وعلى الأمة العمل بها إلى يوم القيامة"، وهو رأي الهادي(2) -عليه السلام- [11ب-ب] ومروي عن الحسن(3) وقيل أنها منسوخة في "استحلاف"(4) الشهود، وقبول شهادة الذمي، وهو قول ابن عباس(5) وابراهيم(6) وأبي علي(7) وقاضي القضاة(8) رحمهم الله تعالى.
__________
(1) سبقت ترجمته وسبق التوضيح بما استدل به المؤلف من قوله.
(2) سبقت ترجمته.
(3) الحسن: سبقت ترجمته.
(4) في (ب) استحقاق.
(5) سبقت ترجمته.
(6) إبراهيم: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي، من مذحج، فقيه العراق من أكابر التابعين، صلاحاً وصدوق رواية وحفظاً للحديث، ومن مشاهد مفسري مدرسة الكوفة ولد سنة (46هـ/666)، وتوفي سنة (96/715)، انظر: معجم المفسرين (1/24)، تهذيب التهذيب (1/177)، تذكرة الحفاظ (73).
(7) أبو علي: سبقت ترجمته.
(8) قاضي القضاة: هو عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن خليل الهمذاني الإستراباذي، أبو الحسن، قاضي أصولي، مفسر كان إمام أهل الإعتزال في زمانه، وهم يلقبونه قاضي القضاه، ولا يطلقون هذا اللقب على غيره، ولا يعنون به عند الإطلاق غيره كان الصاحب يقول فيه: هو أعلم أهل الأرض.
من آثاره: تنزيه القرآن عن المطاعن (ط)، ومتشابة القرآن (ط)، وذكر له بعض مترجميه كتاب (تفسير القرآن).
انظر: الأعلام (4/47)، معجم المؤلفين (5/78)، معجم المفسرين (1/255).
[(6) سورة الأنعام]
سورة الأنعام مكية. "تحتوي على خمسة عشر آية"(1)
[1] قوله تعالى: {قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ [47-أ] بِوَكِيل} [الأنعام: 66](2).
__________
(1) ما بين " " من (ب). ، ولم يذكر المؤلف سوى عشر آيات فقط، وقد اختلف في هذه السورة هل هي مدنية أم مكية، والذي عليه الأكثر أنها مكية قال ابن عباس وقتادة هي مكية إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة. قوله تعالى {وما قدروا الله حق قدره}، نزلت في مالك بن الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين، والأخرى قوله (وهو الذي أنشأ جنات معروشات نزلت في ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، وقال ابن جريج: نزلت في معاذ بن جبل، وفي الخبر أنها نزلت جملة واحدة غير الست الآيات.
انظر: تفسير القرطبي (6/382)، تفسير الشوكاني (2/96 ـ 97).
واختلف في عدد الآيات اللواتي ادعى عليهن النسخ في هذه السورة فذهب ابن الجوزي إلى أنهن ثمان عشرة آية، وذهب الحلي العتائقي إلى أنهن خمس عشرة آية، وذهب هبة الله بن سلامة إلى أنهن خمس عشرة آية، وذهب أبو جعفر النحاس إلى أنهن خمس آيات، وذهب ابن حزم الأندلسي إلى أنهن أربع عشرة آية منسوخة.
وذهب ابن العربي الى أن فيها من الناسخ والمنسوخ أثنتا عشرة آية، وذهب الإمام محمد بن المطهر إلى أن فيها أربع عشرة آياية.
(2) للعلماء في هذه الآية قولان:
الأول: أنه اقتضى الإقتصار في حقهم على الأنذار من غير زيادة ثم نسخ بآية السيف، وهذا المعنى في رواية الضحاك عن ابن عباس.
الثاني: أن معناه لست حفيظاً عليكم إنما أطلبكم بالظواهر من الإقرار والعمل لا بالإسرار، فعلى هذا هو محكم، وهذا هو الصحيح، يؤكد أنه خبر والأخبار لا تنسخ، وهو اختيار جماعة منهم أبو جعفر النحاس.
انظر: هبة الله بن سلامة ص (119)، العتائقي الحلي ص (63)، نواسخ القرآن ص (153ـ154)، عقود العقيان (2/خ)، أبو جعفر النحاس ص (131).
قيل: الآية منسوخة بآية السيف، وقيل غير منسوخة، والمراد بقوله تعالى: {لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيل} أي بحافظ لأعمالكم، وهو الوجه.
[2] قوله تعالى: {وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون} [لأنعام: 69](1).
قيل: الآية منسوخة بقوله تعالى: {فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ} [النساء: 140]. عن ابن جريج، والسدي، وأبي القاسم هبة الله المفسر(2) وقيل: ليست بمنسوخة، وهذا الوجه(3).
__________
(1) ذهب قوم منهم: هبة الله بن سلامة والعتائقي الحلي وابن حزم، وسعيد بن جبير إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفرو بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم} [النساء:140]
وذهب ابن الجوزي إلى أنها محكمة، كما ذهب الإمام محمد بن المطهر إلى أنها محكمة.
انظر: عقود العقيان (2/خ)، نواسخ القرآن (154). ابن حزم ص (37)، هبة الله بن سلامة ص (119 ـ 120)، العتائقي الحلي (63).
(2) ابن جريج والسدي وهبة الله: ابن جريج هو عبدالملك بن جريج الأموي بالولاء أبو الوليد وأبو خالد فقيه الحرم المكي وإمام أهل الحجاز في عصره كان من أوعية العلم له ((تفسير القرآن))، من مواليد (80هـ/699م)، وتوفي سنة (150هـ/767م) انظر: معجم المفسرين (1/333)، تهذيب التهذيب (6/402).
أما السدي فقد سبقت ترجمته.
أما هبة الله بن سلامة فهو: هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي أبو القاسم مقريء، مفسر، نحوي ضرير، من أهل بغداد، وبها وفاته، من كتبه: الناسخ والمنسوخ (ط)، وتفسير القرآن توفي سنة(410هـ/1019م)، انظر: معجم المفسرين (2/710)، غاية النهاية (2/351)، الأعلام (9/59)، معجم المؤلفين (12/138)، النسخ في القرآن (1/328) وقد سبقت ترجمته.
(3) وهو ما ذهب إليه الإمام محمد بن المطهر وابن الجوزي.
[3] قوله تعالى: {وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا} [الأنعام:70](1) الآية
قيل: الآية منسوخة بآية السيف، عن قتادة وأبي القاسم(2).
وقيل: ليس فيها نسخ، وإنما هو تهديد عن مجاهد(3) وغيره.
[4] (قوله تعالى: {فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ}) [الأنعام: 104](4).
قيل: نسخت بآية السيف، وقيل: ليست منسوخة، والمراد بها تأكيد ما بيَّنَّا(5).
[5] قوله تعالى: {وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام: 106].
__________
(1) روى عن معمر عن قتادة أنه قال نستخها {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} ، وذهب ابن حزم وهبة الله بن سلامة إلى أنه نسخها قوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} التوبة (29).
قال أبو القاسم هذه الآية منسوخة بآية السيف، ونحو ذلك قال جماعة، وقال آخرون هي محكمة، وهو الوجه عند الإمام محمد بن المطهر.
انظر: عقود العقيان ص (132)، ابن حزم (36)، العتائقي الحلي (63).
(2) قتاده، أبو القاسم: سبقت ترجمتهما، وانظر ما ذهبا إليه في نواسخ القرآن (155)، الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص (120)، الناسخ والمنسوخ لقتاده، المورد ص (495).
(3) مجاهد: سبقت ترجمته، وانظر ما ذهب إليه في نواسخ القرآن ص )(155).
(4) ما بين [] ساقط من (ب).
والآية من الأنعام، وأول الآية {قد جائكم بصائر من ربكم} قال ابن حزم نسخت بآية السيف، الناسخ والمنسوخ ص (37)، ونحوه قال العتائقي الحلي ص (64)، وهبة الله بن سلامة ص (120)، وقيل أن المعنى لست رقيباً عليكم أحصي أعمالكم فهي على هذه محكمة انظر نواسخ القرآن ص (156).
قال في عقود العقيان: قال أبو القاسم هذه الآية منسوخة بآية السيف، وهو قول الزجاج، في جماعة، وقال أكثرهم أنها محكمة، وهو الوجه عندي، عقود العقيان: (2/خ).
(5) أي في الآية رقم (1) وهي الآية الأولى في سورة الأنعام هنا.
قيل: الآية منسوخة بآية السيف عن ابن عباس(1)، وقيل: ليست بمنسوخة، والمراد بالإعراض: الهجران وترك الموعظة.
[6] قوله تعالى: [{وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا [48-أ] وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل}][الأنعام: 107](2).
قيل: الآية منسوخة بآية السيف، وقيل: ليست منسوخة، والمراد: وما أنت بحافظ لأعمالهم.
[7] قوله تعالى: {فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ} [الأنعام: 112].
قيل: الآية منسوخة بآية السيف، وقيل: هذا تهديد، والآية محكمة، وهو الوجه.
[8] قوله تعالى: {اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ} [الأنعام: 135].
قيل: نسخت بآية السيف، وقيل: هي تهديد، وهي محكمة](3).
[9] قوله تعالى: {قُلْ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ} [الأنعام: 158].
قيل: نسخت بآية السيف، <<وقيل: هي تهديد فتكون محكمة>>(4).
[10] قوله تعالى: {ِإنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ} [الأنعام: 159](5).
__________
(1) سبقت ترجمته وكذا التوضيح ما ذهب إليه بن عباس.
(2) قال ابن عباس نسخ بآية السيف.
انظر: هبة الله بن سلامة ص (121)، العتائقي الحلي ص (64)، نواسخ القرآن (156)، ابن حزم ص (38)، عقود العقيان (2/خ).
وما بين [] ساقط من (ب).
(3) ما بين [ ] ساقط من (ب).
(4) ما بين [] ورد في (ب)، بعد الآية رقم (10).
(5) للمفسرين في معناه ثلاثة أقوال:
الأول: لست من قتالهم في شيء ثم نسخ بآية السيف قاله السدي.
الثاني: ليس إليك شيء من أمرهم قاله ابن قتيبه.
الثالث: أنت بريء منهم وهم منك براء، أيما أمرهم إلى الله سبحانه في الجزاء فعل هذين القولين الآية محكمة.
انظر: نواسخ القرآن ص (161)، العتائقي ص (65)، المصفى ص (35)، الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (140)، هبة الله بن سلامة ص (122).
قيل: منسوخة بآية السيف، وقد نسخت آية السيف مائة وأربعاً وعشرين آية(1) والأقرب أن الآية غير منسوخة.
[(7) سورة الأعراف]
سورة الأعراف مكية عن الأصم(2) وذكر فيه إجماعاً(3).
وقيل: مكية إلاَّ قوله: {وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا [49-أ] هَذِهِ الْقَرْيَةَ [12أ -ب]} [الأعراف: 161] إلى قوله: {بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} [الأعراف: 165](4) فإنها نزلت بالمدينة عن قتادة(5).
[1] قوله تعالى: {خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف: 199].
قيل العفو هاهنا ما فضل عن المال(6) ومثله قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ} [البقرة: 219] ثم نسخ ذلك بآية الزكاة(7)
__________
(1) وهو ما ذهب إليه هبة الله بن سلامة في كتابه الناسخ والمنسوخ ص (123).
(2) الأصم: هو أبو بكر الأصم شيخ المعتزلة، كان ديّناً وقوراً، صبوراً على الفقر، منقبضاً عن الدولة، توفى سنة إحدى وستين ومائتين، وله تفسير وكتاب خلق القرآن وكتاب الحجة والرسل، وكتاب الحركات، والرد على الملحدة.
انظر: سير أعلام النبلاء (9/402)، (15/452).
(3) قيل مكية إلا ثمان آيات {واسألهم عن القرية}، الى قوله {وإذ نتقنا الجبل فوقهم}، وأخرج ابن الضريس والنحاس في ناسخه، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل، من طرق عن ابن عباس قال: سورة الأعراف نزلت بمكة.
انظر: فتح الغدير (2/187).
(4) في الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة أن الأعراف نزلت بمكة، إلا آية واحدة وهي قوله {وسألهم عن القرية التي} إلى قوله {وإنه لغفور رحيم} أي من الآية (163)، وحتى (167).
انظر هبة الله. ص (123).
(5) قتادة: سبقت ترجمته.
(6) وهو ما ذهب إليه القاسم وسالم قالا: هو فضل المال ماكان عن ظهر عني.
أبو جعفر النحاس ص (141)، نواسخ القرآن ص (162 ـ 163).
(7) في (ب) وردت هكذا: الإكراه، ولعله تصحيف.
وهو المروي عن ابن عباس انظر نواسخ القرآن (163)، الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (141 ـ 142).
ذكره الإمام المنصور بالله -عليه السلام-(1) ورواه عن ابن عباس، والسدي، والضحاك، والأصم(2) وقوله تعالى: {وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ} منسوخة بآية السيف، وهذه الآية من عجيب القرآن لأن أولها وآخرها منسوخ ووسطها محكم، وهذه الآية جمعت محاسن الأخلاق والآداب، وقد روي أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: [[24]] ((يا جبريل وما ذاك ؟ قال: أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفوا عمن ظلمك))(3).
[(8) سورة الأنفال]
سورة الأنفال، مدنية بالإجماع(4).
[1] قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ} [الأنفال: 1].
قيل: الأنفال الغنائم، وإضافتها إلى الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- إضافة ولاية، وقيل: إضافة ملك، وهو الذي رجحه الإمام المنصور بالله -عليهم السلام-(5).
__________
(1) سبقت ترجمته.
(2) ابن عباس، الأصم: سبقت تراجمهم.
(3) الحديث احتج به هبة الله بن سلامة في كتابه الناسخ والمنسوخ ص (124)، والقرطبي في تفسير (7/344)، والطبري في تفسيره (6/154)، خبر رقم (15559).
والطبرسي في تفسيره (4/51)، والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (142).
(4) ذهب الكثير من المفسرين بأنها مدنية ولم يستثنوا منها شيئاً وبه قال الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء، وروى مثل هذاعن ابن عباس كما روى عنه أنها سورة بدر، وقال القرطبي: قال ابن عباس هي مدنية إلا سبع آيات من قوله {وإذ يمكر بك الذين كفروا} الى آخر سبع آيات.
انظر: فتح الغدير (2/282)، تفسير القرطبي (7/360). الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص (124).
(5) سبقت ترجمته.
قيل: الآية منسوخة بآية الغنيمة وهي قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41] عن ابن عباس، والسدي، [50-أ] ومجاهد(1) وعكرمة، وعامر(2) وأبي علي، وأبي القاسم هبة الله المفسر(3) وقيل: ليس فيها نسخ(4).
[2] قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الأنفال: 33].
قيل: نزلت الآية ورسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بمكة(5) ولما خرج من بينهم، وبقي معه المؤمنون، ثم خرج أولئك المؤمنون، نزل قوله تعالى: {وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ} [الأنفال: 34] الآية، فذكر أبو القاسم المفسر أنها منسوخة(6) وروى ذلك عن الحسن، وعكرمة(7).
__________
(1) سبقت تراجمهم.
(2) عكرمة، عامر: عكرمة هو عكرمة بن عبدالله البربري أبو عبدالله مولى عبدالله بن عباس، تابعي ثقه، كان على مكانه عالية من التفسير، والفقه، له تفسير القرآن، ولد سنة (25هـ/645م)، وتوفى سنة 105هـ/723م)، انظر:
معجم المفسرين (1/348)، تهذيب التهذيب (7/263)، حلية الأولياء (3/326).
أما عامر فهو: عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري، أبو عمر: تابعي من كبار رجال الحديث وحفاظه الثقات، ومن مشاهير مفسري مدرسة التفسير بالعراق، مولده سنة 19هـ/640م، وتوفى سنة (103هـ/721م).
انظر: معجم المفسرين (1/252)، تهذيب التهذيب (5/65)، حلية الأولياء (4/310).
(3) سبقت تراجمهم.
(4) سبق التوضيح.
(5) مكة: سبق التعريف بهذا الموضوع.
(6) سبقت ترجمته، وما احتج به المؤلف انظره في الناسخ والمنسوخ لهبة الله، ص (125 ـ 126).
(7) سبقت ترجمتهما، كما سبق التوضيح حول ما ذهبا إليه.
قال الحاكم الإمام أبو سعيد (1) -رحمه الله-: وليس (بصحيح)(2).
[3] قوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} [الأنفال: 61].
قيل: نزلت في يهود بني قريظة عن بن عباس(3) وقيل: كان ذلك قبل نزول [12ب-ب] برآة ثم نسخ، والأكثر على أنها غير منسوخة، والموادعة جائزة عند ظهور الصلاح فيها.
[4] قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: 65](4).
__________
(1) الحاكم: سبقت ترجمته. وما بين " " ساقط من (أ).
(2) - في أصولي: بصح.
(3) ابن عباس: سبقت ترجمته، وانظر تفسير الطبري (م6/278 ـ 279)، تفسير الخازن (2/324)، زاد المسير (3/374 ـ 375)، تفسير القرطبي (8/39 ـ 41).
(4) ذهب المفسرون إلى أن لفظ هذا الكلام لفظ الخبر، ومعناه الأمر، والمراد: يقاتلوا مائتين، وكان هذا فرضاً في أول الأمر ثم نسخ بقوله {الآن خفف الله عنكم}.
وعن ابن عباس أن الآية منسوخة نسختها {الآن خفف الله عنكم}.
قال الإمام محمد بن المطهر: أجمع العلماء أن الآية منسوخة إلا أبا مسلم، وذهب أبو جعفر النحاس إلى أنه تخفيفاً لا نسخاً لأن معنى النسخ رفع الحكم المنسوخ، ولم يرفع حكم الأول لأنه لم يقل فيه لم يقاتل الرجل عشرة بل إن قدر على ذالك فهو الإختبار.
انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (149)، عقود العقيان (2/خ)، نواسخ القرآن (168 ـ 169)، هبة الله بن سلامة ص (126)، ابن حزم ص (39)، العتائقي الحلي (67)، الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين تحت الطبع.
الآية هذه منسوخة بالآية التي بعدها: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ} [الأنفال: 66]، وكان في ابتداء الإسلام كل واحد من المسلمين لعشرة من الكفار، لأمور منها: النصرة، ومنها: الصبر، ومنها: القوة، ومنها: صدق النية، [ثم بعد ذلك بزمان طويل، نسخ ذلك النقصان القوة وضعف النية](1) وبين نزول الآيتين مدة طويلة، والمعتبر في الناسخ والمنسوخ بالنزول [51-أ] دون التلاوة.
[5] قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72].
قال عبدالله بن الحسين بن القاسم -عليهم السلام-(2) [أجمع الناس على أنه إذا كان الإخوان أحدهما مؤمن مهاجر، والآخر مؤمن أعرابي، لا توارث بينهما بهذه الآية، حتى أباحه الله تعالى بقوله: {وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6] وهذه الآية نسخت ما كان عليه الناس في الجاهلية من المعاقدة عند الحلف ترثني وأرثك والتبني، وذلك أن الرجل كان يتبنى الرجل فيدعى أبيه وينسب إليه ويرثه كما تبنى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- زيد بن حارثة(3) فنسخ ذلك بقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ}] [الأحزاب: 5](4)
__________
(1) ما بين [] ساقط من (ب).
(2) سبقت ترجمته.
(3) زيد: هو زيد بن حارثه بن شراحيل، الكلبي أسامة مولى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- شهد المشاهد كلها، استشهد يوم مؤته سنة ثمان من الهجرة، وهو ابن خمس وخمسين سنة.
تهذيب التهذيب (3/401ـ 402)، ت (2212)، الجرح (3/ت 2530).
(4) وما بين [].
والذي احتج به المؤلف من كلام الإمام عبدالله بن الحسين ورد في كتابه الناسخ والمنسوخ مع بعض الإختلافات البسيطة.
الناسخ والمنسوخ. عبدالله بن الحسين. تحت الطبع.
وأمَّا وجوب الهجرة فهي واجبة [52-أ] لم تسقط من دار الكفر، ومن دار الفسق على ما تمكن منها، هذا مذهب القاسم(1) -عليه السلام- وجميع ولده "ومذهب الناصر"(2) -عليه السلام- وعند المؤيد(3) بالله -عليه السلام- إذا كان المؤمن يتمكن من إظهار دينه لا يمنعه مانع، فلا يجب عليه الهجرة، وعليه أكثر فقهاء العامة ومشائخ المعتزلة (4).
قال الإمام المنصور بالله -عليه السلام-: (وقد تسقط الهجرة إذا كان المكلف عالماً أن لكلامه تأثير يمكنه أن يستنقذ منهم من الضلال إلى الهدى، أو يكن في زمن إمام فيأمره الإمام بالوقوف هناك لضرب من المصلحة) قال: (وقد يسقط وجوب الهجرة إذا استوت الديار حتى لا يتمكن من الإنتقال إلا إلى ما هو جنس وطنه.
__________
(1) القاسم هو: القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي، أبو محمد المعروف بالرسي، فقيه، شاعر، من أئمة الزيدية الكبار كان يسكن جبال قدس، من أطراف المدينة، توفي بالرس سنة (246)، له كتاب الناسخ والمنسوخ، وتفسير القرآن. انظر: معجم المفسرين (1/421)، الأعلام (6/5)، معجم المؤلفين (8/91).
(2) الناصر: ما بين " " ساقط من (ب). والناصر هو: الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين العلوي الهاشمي أبو محمد، إمام، فقيه، شاعر، مشارك في التفسير والفقه والكلام، والحديث، والأدب والأخبار واللغة. من كتبه (تفسير القرآن) في مجلدين، احتج فيه بألف بيت من ألف قصيدة. توفي سنة (304هـ)، لمزيد حول ترجمته انظر:
مصابيح أبي العباس بتحقيقنا. معجم المفسرين (1/142).
(3) المؤيد بالله: سبقت ترجمته.
(4) المعتزلة: إحدى الفرق الإسلامية ظهرت في عصر عبدالملك بن مروان (65 ـ 86هـ)، يطلق عليهم أهل التوحيد والعدل.
لمزيد حول الموضوع انظر:
موسوعة الفرق الإسلامية، د/محمد جواد مشكور.
تعريف. علي هاشم ص (474 ـ 477) ومصادره.
فهنالك يسكن [13أ-ب] إينما غلب في ظنه أن دينه أوفر، فأمَّا غير ذلك فقد قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- [53-أ].
[[28]] ((لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل))(1).
وقال:
[[29]] ((أنا بري من مسلم سكن مع كافر))(2) وقال: [27] ((المؤمن والكافر(3) لا يترايا ناراهما))(4).
وقد كان في الدولة الأموية والعباسية، ملكت بلاد الإسلام، ومن بقي من العترة تضرب عليهم الأعيان(5) ومنهم من هرب إلى بلاد الشرك، فردوه <<ففي مثل ذلك تسقط الهجرة>>(6).
[(9) سورة التوبة]
سورة التوبة مدنية بالإجماع(7).
[1] قوله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة: 1].
__________
(1) الحديث: أخرجه المؤلف -رحمه الله- في الكتاب الذي قام بجمعه وهو درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية ولفظه ((لا يحل لعين ترى الله يعصي فتطرف حتى تغير أو تنصرف)).
وقوله ((فتطرف)) أي ترد طرف على طرف من حواجب العينين.
انظر: درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية ص (36).
(2) الحديث أخرجه المتقي الهندي في منتخبه عن أبي داود والضياء عن جرير ولفظه:
((أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين، لا يترايا ناراههما ))
المنتخب (2/343)، وعن جرير البجلي بلفظ آخر انظره (6/604).
(3) في (ب) المسلم والكافر.
(4) الحديث سبق تخريجه في الحاشية قبل السابقة.
(5) لمن أراد التوسع في ما حدث لعترة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أيام الدولتين الأموية والعباسية قليراجع كتاب مقاتل الطالبين، لأبي الفرج الأصفهاني، وكتاب مصابيح أبي العباس. بتحقيقنا تحت الطبع.
(6) ما بين [] ساقط من (ب)، وانظر لمزيد حول ذلك منتخب كنز العمال (6/593 ـ 606).
(7) قال القرطبي مدنية بإتفاق. نزلت بعد فتح مكة.
قال عبدالله بن الحسين -رضي الله عنه-: "لم تدع براءة هُدنة، ولا موادعة، ولا عهد إلاَّ نسخته، ولم تدع حضاً على الجهاد، ولا ترغيباً إلاَّ ذكرته، ولها أسماء كثيرة منها الفاضحة"(1).
ولقد بلغني من حيث أثق أن ابن عباس، قال: [[28]] مازالت براءة تنزل {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ} [التوبة: 58] ومنهم... ومنهم...! حتى [54-أ] ظننا أنها لا تترك منَّا أحداً(2) وجعل الله تعالى الأجل بينه وبين المشركين أربعة أشهر، أولها يوم عرفة إلى عشر من ربيع الآخر(3) وأرسل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بها أبا بكر(4)
__________
(1) للسورة تسعة أسماء: سورة التوبة، وبراءة، والعذاب قاله حذيفة، المقشقشه لكونها تقشقش من النفاق: أي تبرئ منه، سورة البحوث لأنها بحثت عن سرائر المنافقين، والفاضحة المبعثره المثيرة، الحافزة.
انظر: زاد المسير (3/389)، فتح الغدير (2/331)، الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين. بتحقيقنا تحت الطبع.
(2) ما روى عن ابن عباس أورده الطبرسي في تفسيره (3/5 ـ 6)، والخازن في تفسيره (2/332)، وما احتج به المؤلف من كلام الإمام عبدالله بن الحسين ورد في كتابه الناسخ والمنسوخ. تحت الطبع.
(3) في كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام عبدالله بن الحسين ((فجعل هذه الأربعة الأشهر وهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول، وعشر من ربيع الثاني حداً لمن كان له عهد ونظره)).
(4) أبو بكر: هو عبدالله بن أبي قحافة بن عامر بن كعب بن سعد التميمي القرشي تولى الأمر بعد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لمزيد حول ترجمته انظر:
معجم المفسرين (1/315)، حلية الأولياء (4/93).
ثم أتبعه علياً -عليه السلام-(1) فأخذها منه وقال: [29] ((لا يؤديها إلاَّ أنا أو رجل مني)) فأمر -عليه السلام- مؤذنين يوم الحج الأكبر، وهو يوم عرفة، ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عهد فأجله أربعة أشهر، فإذا مضت فإن الله بري من المشركين ورسوله(2).
[2] قوله تعالى: {فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ} هذه آية السيف {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5](3).
قيل: هذه الآية نسخت من القرآن الكريم، مائة وأربعاً وعشرين آية، فلم تدع في القرآن شيئاً من ذكر الإعراض والصفح إلاَّ نسخته [55-أ](4).
وقيل: هي منسوخة بقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] عن الضحاك(5) والصحيح أنها ناسخة، وليست منسوخة بإجماع العلماء من العترة -عليهم السلام-.
__________
(1) علي: سبقت ترجمته.
(2) الخبر أروده القرطبي في تفسيره (8/67 ـ 68)، الخازن في تفسيره (2/334)، زاد المسير (3/391ـ 392).
ولمزيد حول الموضوع انظر:
شواهد التنزيل للحافظ الحسكاني (1/231 ـ 243).
(3) للعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوال:
الأول: أن حكم الأسارى كان وجوب قتلهم ثم نسخ ذلك بقوله تعالى {فإما مناً بعد وإما فداء} [محمد: آية 4]، قاله: الحسن وعطاء والضحاك.
الثاني: أن قوله تعالى {فاقتلوا المشركين} ناسخاً لقوله {فإما مناً بعد وإما فداء} فأما السيف والقتل وإما الإسلام، قاله مجاهد وقتاده.
الثالث: أن الآيتين جميعاً محكمتان وهو قول جابر بن زيد وعليه عامة الفقهاء.
لمزيد حول الموضوع انظر:
الناسخ والمنسوخ للنحاس (157)، نواسخ القرآن ص (173)، هبة الله بن سلامة ص (127ـ128)، عقود العقيان (2/خ)، الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين (تحت الطبع).
(4) انظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص (123، 128).
(5) الضحاك: سبقت ترجمته.
[3] قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ [13ب-ب] وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم} [التوبة: 34](1).
الآية والتي تليها(2) قيل نسختا بآية الزكاة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: [[30]] ((وما أديت زكاته فليس بكنز))(3) .
__________
(1) اختلف العلماء في بهذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة فقيل هي منسوخة، وقد رواه جار الله الزمخشري -رحمه الله- وهو مروي عن ابن عمر وهو اختيار أبي القاسم هبة الله، وذهب الإمام محمد بن المطهر إلى أنها محكمة وأن المراد بالكنوز المذمومة مالم تود زكاتها، قال هبة الله بن سلامة: هذه الآية والآية التي تليها {يوم يحمى عليها في نار جهنم} نسخت بالزكاة المفروضة فبينت السنة أعبائها. هبة الله بن سلامة ص (129).
كما ذهب أبو ذر الغفاري رضي الله عنه والضحاك إلى أنها عامة في أهل الكتاب والمسلمين وذهب البعض إلى أنها خاصة في أهل الكتاب، وقيل أنها في المسلمين قاله ابن عباس والسدي وفي المراد بالإنفاق في الآية قولان:
الأول: إخراج الزكاة وهو مذهب الجمهور والآية على هذا محكمة.
الثاني: أن المراد بالإنفاق إخراج ما فضل عن الحاجة وأنه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالزكاة.
لمزيد حول الموضوع انظر:
عقود العقيان (2/خ)، نواسخ القرآن ص (174 ـ 175)، الناسخ والمنسوخ للعتائقي ص (68) وفيه نسخت بآية الزكاة {إنما الصدقات}.
ومثله عند ابن حزم الأندلسي ص (40).
(2) هي قوله تعالى {يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بهم جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون}
وهو ما ذهب إليه هبة الله بن سلامة.
(3) الحديث: أخرجه المتقي الهندي في منتخبه عن ابن عمر وأنس بن مالك انظر:
منتخب كنز العمال (1/45)، (2/284)، (6/369).
وروي عن أمير المؤمنين -عليه السلام-(1) أنه قال: [[31]] <<نسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ الأضحى كل ذبح، ونسخ رمضان كل صوم، فكلما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً، وكلما غلّت زكاته فهو كنز>>(2).
قال شيخنا الحاكم(3): وهو إجماع(4).
[4] قوله تعالى: {انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ} [التوبة: 41](5).
قيل: الآية فيها نسخ، قال عبدالله بن الحسين(6) -عليه السلام-: وهذا قول [56-أ] مدخول فاسد، وهي ناسخة غير منسوخة، والجهاد فرض واجب على الخفيف والثقيل، ولما نزلت آية الجهاد قال الناس إن فينا الضعيف والمحتاج والمشغول، فأكد الله الفرض بقوله: {اانفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا}، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [[32]] ((الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة لا يرده جور جائر ولا عدل عادل))(7).
__________
(1) أمير المؤمنين: سبقت ترجمته.
(2) الحديث: سبقت التنوية إليه.
(3) سبقت ترجمته.
(4) الإجماع: سبق التوضيح.
(5) روى عن ابن عباس قال: في براءة {انفروا خفاقاً وثقالاً} وقال {إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً} فنسخ هؤلاء الآيات {وما كان المؤمنون لينفروا كافة}، وقال السدي نسخت بقوله {ليس على الضعفاء ولا على المرضى} انظر:
نواسخ القرآن ص (176)، الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (160 ـ 161)، وعقود العقيان (2/خ)، ابن حزم ص (40)، العتائقي الحلي (68 ـ 69)، تفسير ابن كثير (2/584).
(6) سبقت ترجمته: وما اجتج به المؤلف من كلام الإمام عبدالله بن الحسين أورده في كتابه الناسخ والمنسوخ. تحت الطبع.
(7) والحديث أخرجه المتقي الهندي في منتخبه ولفظه ((الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل)).
منتخب كنز العمال (2/284)، وانظر لمزيد حول ذلك نفس المصدر (1/45)، (6/369).
[5] قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} [التوبة: 122](1).
الآية هذه منسوخة بقوله تعالى: {فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا} [النساء: 71].
ذكر ذلك عبدالله بن الحسين(2) -عليه السلام- قال: (والجهاد واجب إلاَّ على من لم يقدر عليه لعلةٍ مانعةٍ) والأقرب أنه إجماع أهل البيت -عليهم السلام-.
[6] قوله تعالى: {لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: 44](3)
__________
(1) قال هبة الله بن سلامة قوله تعالى {إلاتنفروا يعذبكم عذاباً أليماً}، التوبة (39)، وقوله تعالى {انفروا خفاقاً وثقالاً} التوبة: (41).
نسختا جميعاً بقوله تعالى {وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر} الآية.
الناسخ والمنسوخ ص (129).
وانظر لمزيد حول ذلك، الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين تحت الطبع.
(2) قال عبدالله بن الحسين: وقد قال بعض الناس أن قوله تعالى {فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً} منسوخة نسختها قوله تعالى {وما كان المؤمنون لينفروا} الآية، واستطرد قائلاً لا أدري ما هذا القول، الجهاد عندنا واجب على كل أحد إلا على من لم يقدر عليه لعله مانعة. الناسخ والمنسوخ تحت الطبع.
(3) قال أبو القاسم هذه الآية منسوخة بقوله سبحانه:{فإذا استأذنوك لبعض شأنهم} النور (62)، قال أبو الفرج قال ابن عباس: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى {لم يذهبوا حتى يستاذنوك} النور آية (62)، قال أبو مسلم: الآيتان محكمتان لأن العمل بهما ممكن فلا نسخ إذا لا تعارض هاهنا، قال الإمام محمد بن المطهر: والأحكام هاهنا أقرب.
انظر: عقود العقيان (2/خ)، هبة الله بن سلامة (129).
نواسخ القرآن ص (177)، الناسخ والمنسوخ للعتائقي الحلي ص (69)، وفيه أن قوله تعالى {عفا الله عنك لم أذنت لهم} نسخت بقوله {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم}، والناسخ والمنسوخ لابن حزم ص (40).
الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين تحت الطبع.
قال عبدالله بن الحسين -عليه السلام-: لما نزلت هذه [57-أ] الآية ضاق الأمر على أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فنسخها الله تعالى بقوله: {فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [النور: 62] فجاءت الرخصة بعد التغليظ، وجعل الله تعالى رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- بالخيار فيهم.
<<قال الإمام المنصور بالله -عليه السلام- فصار للإمام أن يأذن، وذاك يسقط الفرض عن طالب الإذن إلا بعذر يعذره الله تعالى به>>(1).
[7] قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ الْكُفَّار} [التوبة: 123].
قال الحسن والأصم(2): نزلت الآية قبل أن يؤمر بقتال المشركين كآفة وهي منسوخة بقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} [التوبة: 36] قال شيخنا أبو علي(3) هذا لا وجه له، لأن تلك الآية بيان لوجوب القتال، وهذه الآية بيان كيفية القتال، ولا تنافي بينهما فلا نسخ [14ب-ب].
[(10) سورة يونس]
سورة يونس مكية بالإجماع(4)
__________
(1) ما بين [] ساقط من (ب)، وما نقله المؤلف عن الإمام المنصور: انظره في كتابه هداية المسترشدين وكتاب اللمع والإشارات في فوائد الإختبارات.
(2) الحسن والأصم: سبقت ترجمتهما.
(3) أبو علي: سبقت ترجمته.
(4) سورة يونس: مكية كلها عن ابن عمر ومجاهد، وابن عباس، وقال هبة الله نزلت بمكة غير آيتين ويقال ثلاث آيات والله أعلم.
واختلف في عدد الآيات اللواتي أدعي عليهن النسخ في هذه السورة فذهب ابن الجوزي إلى أنهن ست آيات وقال أبو جعفر النحاس لم تجد فيها مما يدخل في هذا الكتاب الناسخ والمنسوخ ـ إلا موضعاً واحداً قوله {واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين} آية (109)، وذهب ابن العربي وابن حزم إلى أن فيها من النسخ أربع آيات، وذهب هبة الله بن سلامة، والعتائقي الحلي إلى أنها تحتوي على ثماني آيات من المنسوخ وذهب الإمام محمد بن المطهر إلى أنها تحتوي على خمس آيات.
[1] قوله تعالى [58-أ]: {إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم} [يونس: 15](1).
ذكر بعضهم أنها منسوخة بقوله: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 2] والله أعلم.
[2] قوله تعالى: {وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ} [يونس: 41](2).
الآية كلها نسخت بآية السيف عن مجاهد والكلبي(3).
[3] قوله تعالى: {أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [يونس: 99].
__________
(1) ذهب هبة الله بن سلامة إلى أن الآية نسخت بقوله تعالى {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخير} سورة الفتح (2).
ونحوه عن ابن حزم ص (41)، والعتائقي الحلي (70).
ابن العربي (2/266)، عقودالعقيان (2/خ). وذهب ابن العربي إلى أنها ثابتة محكمة، ونحوه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص (179).
(2) روى عن ابن عباس أنه قال: نسختها آية السيف، وهو ما ذهب إليه هبة الله بن سلامة ص (131)، وابن العربي (2/265)، وابن حزم الأندلسي ص (41)، والعتائقي الحلي ص (70)، وابن خزيمة ص (268).
عقود العقيان (2/خ) وفيه: قال أبو القاسم هذه الآية منسوخة بآية السيف وهو مروي عن قتاده والكلبي وهو قول أبي محمد وهو مروي عن ابن عباس وقيل محكمة وقول أبو الفرج في جماعة وهو القوي عندي.
(3) قتاده والكبي: الكلبي ورد في (ب) هكذا: الكني، وقد سبقت ترجمة قتاده، أما الكلبي فهو: محمد بن السائب بن بشر بن عمر وبن الحارث، الكلبي، أبو النضر، إمام في التفسير والأنساب وأخبار العرب.
له الناسخ والمنسوخ، تفسير القرآن (خ)، توفي سنة (146هـ/763م).
انظر: معجم المفسرين (2/530 ـ 531)، تهذيب التهذيب (9/178)، معجم المؤلفين (10/15).
[4] وقوله تعالى: {فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل} [يونس: 108](1).
[5] وقوله تعالى: {وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ} [يونس: 109].
ذكر أبو القاسم هبة الله(2) أن هذه الآيات نسخت بآية السيف(3) ولم يذكر ذلك شيخنا الحاكم(4).
[(11) سورة هود]
سورة هود -عليه السلام- نزول(5) أكثرها بمكة(6).
__________
(1) لمزيد حول من ذهب إلى أنهن نسخن بآية السيف ومن لم يوافق عليه انظر:
نواسخ القرآن ص (180 ـ 181)، هبة الله بن سلامة ص (132).
(2) سبقت ترجمته.
(3) انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص (132).
وانظر لمزيد حول ذلك: نواسخ القرآن ص (180 ـ 181)، أبو جعفر النحاس ص (170)، العتائقي الحلي ص (70 ـ 71)، المصفى ص (38 ـ 39)، عقود العقيان (2/خ)، ابن خزيمة ص (268)، ابن حزم ص (41)، ابن العربي (2/265 ـ 267)
(4) سبقت ترجمته.
(5) في (أ) نزول وفي (ب) ساقط، والصحيح ما أثبتناه
(6) سورة هود مكية كلها غير عشر آيات نزلت في نبهان الثمار، وقيل في أبي اليسر كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري.
قال ابن العربي فيها من النسخ ثلاث آيات، وذهب هبة الله بن سلامة إلى أنها نزلت بمكة غير نزلت بالمدينة وهي (114، 115)، وتحتوي من المنسوخ على أربع آيات.
وقال أبو جعفر النحاس: نزلت سورة هود بمكة فهي مكية، لم نجد فيها مما يدخل في هذا الكتاب الناسخ والمنسوخ ـ إلا آية واحدة من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قوله تعالى {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها} الآية (15).
وذهب ابن الجوزي إلى الآيات اللواتي أدعي عليهن النسخ في هذه السورة أربع آيات ونحوه العتائقي الحلي.
وذهب ابن حزم الأندلسي أن فيها من المنسوخ ثلاث آيات ونحوه عن الإمام محمد بن المطهر.
[1] قوله تعالى: {وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ} [هود: 121].
قيل: نُسخت بآية السيف ولم يذكر ذلك شيخنا [59-أ] الحاكم(1) -رحمه الله-.
[(12) سورة يوسف]
سورة يوسف -عليه السلام- مكية(2) ليس فيها ناسخ ولا منسوخ(3).
[(13) سورة الرعد]
سورة الرعد مدنية وقيل مكية(4).
[1] قوله تعالى: {فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ} [الرعد: 40](5).
قيل: نسخت بآية السيف.
[(14) سورة ابراهيم]
سورة ابراهيم -عليه السلام- مكية، لا ناسخ فيها ولا منسوخ، والله اعلم(6)
__________
(1) سبقت ترجمته.
(2) في (ب) نزول أكثرها بمكة.
(3) في (ب) ورد بعد كلمة ((ولا منسوخ)) الآية رقم (1) السابقة في سورة هود.
وسورة يوسف ليس فيها ناسخ ولا منسوخ بالإجماع.
وقال الإمام محمد بن المطهر سورة يوسف عليهم السلام محكمة لا ناسخ فيها ولا منسوخ.
(4) سورة الرعد: اختلف أهل العلم في تنزيلها فعن ابن عباس قال: نزلت سورة الرعد بمكة فهي مكية وروى حميد عن مجاهد قال سورة الرعد مكية ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، وروى عن سعيد عن قتاده أنها مدنية إلا آية واحدة وهي الآية (31).
واختلف حول عدد الآيات اللواتي أدعي عليهن النسخ فقيل أنها تحتوي من المنسوخ على آيتين آية مجمع عليها وآية مختلف فيها.
(5) ذهب هبة الله إلى أنها نسخت بآية السيف ص (135).
وقال ابن الجوزي: نسخت بآية السيف ولا وجه للنسخ المصفى (40)، وعن ابن عباس أنه قال: نسخ بآية السيف وفرض الجهاد ونحوه قال قتاده.
انظر: نواسخ القرآن ص (183)، عقود العقيان (2/خ)، ابن حزم ص (42)، ابن العربي (2/273 ـ 274)، العتائقي الحلي ص (72).
(6) قال هبة الله: نزلت بمكة غير آية واحدة وهي قوله تعالى {ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً}، الى قوله تعالى {فإن مصيركم إلى النار} أي الآيات (28، 29، 30).
وهي محكمة عند جميع المفسرين غير عبدالرحمن بن زيد بن أسلم فإنه قال فيها آية منسوخة وهي قوله تعالى {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} الآية (34).
انظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص (136).
والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (174)، ابن حزم ص (42)، العتائقي الحلي ص (72)، عقود العقيان (2/خ).
[(15) سورة الحجر]
سورة الحجر مكية(1).
[1] قوله تعالى: {ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمْ الْأَمَلُ} [الحجر: 3](2).
قيل نسخت بآية القتال، وقيل: هو تهديد وليس فيها نسخ.
[2] قوله تعالى: {فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ} [الحجر: 85](3).
قيل: الآية منسوخة عن ابن عباس، وقتادة، ومجاهد، والضحاك (4).
وقيل: الآية ليست بمنسوخة، والأمر بالصفح في موضعه [14ب-ب] وهو ممدوح في سائر الحالات، وذلك لا ينسخ، وقد يلزمنا الصفح مع التشديد في الجهاد [60-أ].
[3] قوله تعالى: {وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ} [الحجر: 94](5)
__________
(1) في (أ) مدنية، وما أثبتناه من (ب).
قال هبة الله: نزلت بمكة تحتوي عن المنسوخ على خمس آيات، ونحوه ذهب العتائقي الحلي ص (72)، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص (174 ـ 185)، وابن حزم ص (42).
(2) ذهب هبة الله إلى أنها نسخت بآية السيف، ونحوه ابن حزم ص (42)، العتائقي الحلي ص (72)، وذهب ابن الجوزي إلى أنها وعيد وتهديد وذلك لا ينافي في قتالهم فلا وجه للنسخ، نواسخ القرآن ص (184)، المصفى (41).
(3) قال هبة الله نسخت بآية السيف وأول الآية محكم ص (137).
وعن جابر، عن مجاهد، عن عكرمة {فاصفح الصفح الجميل}
قال: هذا قيل القتال.
وعن قتاده: نسخ هذا بعد فقال {واقتلوهم حيث ثقفتموهم}
انظر نواسخ القرآن ص (184)، الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (175).
ابن العربي (2/276)، ابن خزيمة ص (269)، ابن حزم ص (42 ـ 43)، العتائقي الحلي ص (73).
(4) سبقت تراجمهم.
(5) وأول الآية محكم، وقوله {واعرض عن المشركين} نسخ بآية السيف، انظر: هبة الله ص (138).
وانظر: نواسخ القرآن ص (185) ص (185)، العتائقي الحي ص (73)، ابن حزم ص (43)، ابن العربي (2/276)، المصفى (41).
قال الإمام محمد بن المطهر: منسوخة بآية السيف وهو مروي عن ابن عباس والضحاك وهو اختيار أبي محمد ومنهم من قال: أنها محكمة عقود العقيان (2/خ).
قيل: اعرض عن قتالهم، ثم نسخ بآية السيف عن ابن عباس، والضحاك(1).
وقيل: أعرض عن مجاوبتهم إذا آذوك عن أبي علي(2) ولا نسخ فيه.
[(16) سورة النحل]
سورة النحل بعضها نزل في مكة، وبعضها نزل بالمدينة (3).
وإذا لم يكن هناك نسخ لم يُشددوا في نقلها أمكية أم مدنية.
[1] قوله تعالى: {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} [النحل: 67].
قيل: نسخت بالآية التي في سورة المائدة، وهي قوله تعالى:{ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] خلافاً لبعضهم.
[2] قوله تعالى: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125](4).
قيل: الآية [61-أ] منسوخة بآية القتال، وقيل: غير منسوخة، والمراد بالجدال الحسن الرفق واللطف وإقامة الحجة الواضحة.
__________
(1) سبقت ترجمتهما.
(2) سبقت ترجمته.
(3) سورة النحل: نزلت من أولها إلى راس أربعين آية بمكة، ومن رأس الأربعين إلى آخرها بالمدينة.
وروى عن ابن عباس أنه قال: نزلت بمكة فهي مكية سوى ثلاث آيات منها في آخرها فإنهن نزلن بين مكة والمدينة في منصرف رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من أحد وذلك قبل استشهاد حمزه.
(4) ذهب هبة الله إلى أن الآية نسخت بآية السيف، الناسخ والمنسوخ ص (139)، وقال أبو جعفر النحاس: هي الإنتهاء إلى ما أمر الله به وهذا نسخ ص (177).
ابن حزم (43 ـ 44)، العتائقي الحلي ص (74)، وفيه نسخ بآية السيف وقيل بل بآية القتال، المصفى (42)، ابن العربي (2/279)، عقود العقيان (2/خ).
[(17) سورة الإسراء "بني اسرائيل"]
سورة بني اسرائيل: نزلت بمكة <<إلاَّ آيات نزلت بالمدينة، ذكره هبة الله(1)، وذكر مكي(2) في كتابه أنها مكية>>(3).
[1] قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا} [الإسراء: 54](4).
قيل: وكيلاً تمنعهم من الكفر قهراً، وقيل: حفيظاً(5) وقيل: هي منسوخة بآية القتال، وكذلك ما جانس هذه الآية في جميع القرآن.
[(18) سورة الكهف]
"سورة الكهف نزلت بمكة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ"(6).
__________
(1) انظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلام ص (140).
(2) مكي: هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي أبو محمدج، عالم بالتفسير والعربية، مقريء من أهل قيروان من آثاره ((الهداية إلى بلوغ النهاية))، في معاني القرآن وتفسيره وأنواع علومه (خ)، مشكل إعراب القرآن، الإيضاح للناسخ والمنسوخ والإيجاز في الناسخ والمنسوخ (خ)، وغير ذلك، توفي سنة (437هـ / 1045م).
انظر: معجم المفسرين (2/684)، غاية النهاية (2/309)، الأعلام (8/214)، معجم المؤلفين (13/3).
(3) ما بين [] ساقط من (ب).
(4) قال في عقود العقيان: قال أبو القاسم هذه الآية منسوخة بآية السيف وقال بقوله جماعة، وقال جماعة أنها محكمة.
عقود العقيان (2/خ)، هبة الله ص (141)، المصفى (43)، نواسخ القرآن (191).
(5) للعلماء في معنى الوكيل ثلاثة أقوال:
الأول: كفيلاً يؤخذ بهم قاله ابن عباس.
الثاني: حافظاً ورباً قاله الفراء.
الثالث: كفيلاً بهدايتهم وقادراً على إصلاح قلوبهم ذكره ابن الأنباري.
انظر: نواسخ القرآن ص (191).
(6) ما بين [] ساقط في (ب)، وسورة الكهف ليس فيها ناسخ ولا منسوخ إلا أن السدي زعم أن قوله تعالى {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} آية (29)، قال: وهذا تخيير تم بقوله {وما تشاؤون إلا أن يشاء الله}.
انظر: عقود العقيان (2/خ)، هبة الله ص (141).
[(19) سورة مريم عليها السلام]
سورة مريم عليها السلام مكية(1).
[1] قوله تعالى: {فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ} [مريم: 84](2).
قيل: نسخت بآية السيف، وقيل: ليس فيها نسخ، والمراد: لا تعجل بالدعاء عليهم فتهلكهم وهو الوجه.
[(20) سورة طه]
سورة طه مكية(3).
[1] قوله تعالى: {فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ} [طه: 129](4).
قيل: نسخت بآية القتال، وقيل لا نسخ فيها، والمراد: بالصبر [62-أ] على الأذى(5).
[(21) سورة الأنبياء]
سورة الأنبياء عليهم السلام نزلت بمكة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ (6)
__________
(1) سورة مريم قال هبة الله: نزلت بمكة إلا آيتين (59، 60)، هبة الله ص (142).
(2) ذهب هبة الله إلى أن قوله تعالى {فلا تعجل عليهم} منسوخ وقوله تعالى {إنما نعد لهم عدا} محكم ونسخ المنسوخ منها بآية السيف.
هبة الله ص (143).
وانظر: نواسخ القرآن ص (194).
قال الإمام الناصر: الآية منسوخة بآية السيف.
انظر عقود العقيان (2/خ).
(3) وهو ما ذهب إليه هبة الله ص (142).
(4) قال هبة الله: وكان هذا قبل أن تنعزل الفرائض، ثم صار ذلك منسوخ بآية السيف ص (145).
وانظر: عقود العقيان (2/خ)، وفيه: اختلفوا في الآية قال الإمام الناصر أبو الفتح عليهم السلام هي منسوخة بآية السيف، وهو قول أبي الفرج، قال أبو القاسم المنسوخ في الآية التسبيح بما افترض من الصلاة، والإمام الناصر عليهم السلام يقول المنسوخ الصبر وأن النسخ التسبيح المراد به الصلاة في هذه الأوقات قبل طلوع الشمس..
(5) قال جماعة من المفسرين إن معناها: فاصبر على ما تسمع من أذاهم ثم نسخت بآية السيف.
انظر: نواسخ القرآن ص (195)، الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص (145).
(6) حدث في (ب) غلط أثناء النسخ فأورد الناسخ بعد كلمة ((ولا منسوخ)) وهي من أعاجيب القرآن ألخ ما في سورة الحج التالية لهذه السورة هنا.
قال ابن العربي: نزلت بمكة، قالوا: ليس فيها ناسخ ولامنسوخ، وقال: فيها آية منسوخة وهي قوله تعالى {فإن تولوا فقل} آية (109)، وقال هبة الله: نزلت بمكة تحتوي من المنسوخ على ثلاث آيات متصلات نسخهن ثلاث آيات متصلات أيضاً.
فالمنسوخات الآيات: (98، 99، 100).
انظر: الناسخ والمنسوخ ص (145 ـ 146)، تفسير الطبري (7/97)، تفسير الطيرسي (7/84).
[(22) سورة الحج]
سورة الحج، هي من أعاجيب سور القرآن، لأن فيها ليليَّا، ونهارياً، ومكياً، ومدنياً، وسفرياً، وحضرياً، وحربياً، وسلمياً، وناسخاً، ومنسوخاً، ومحكماً، ومتشابهاً(1)، وقال القاضي: المنقول أنها مدنية(2).
[1،2] قوله تعالى: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} [الحج: 78](3).
__________
(1) سورة الحج: قال ابن العربي: من فواضل القرآن وغرائبه جمعت من أنواع القرآن ليلياً ونهارياً، ومكياً ومدنياً، وسفرياً، وحضرياً وحربياً وسلماً وناسخاً ومنسوخاً، ومكي ومتشابهاً.
انظر: الناسخ والمنسوخ (2/304)، الناسخ والمنسوخ لهبة الله (147)، وانظر الأتقان (1/6ـ23).
(2) روى أبو صالح عن ابن عباس أنها مكية كلها غير آيتين نزلت بالمدينة الآيات (12، 13)، وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنها مدنية إلا أربع آيات نزلت بمكة وهي الآيات (53 إلى 57)، وقال عطاء بن يسار: نزلت بمكة إلا ثلاث آيايات نزلت بالمدينة الآيات (20 ـ 22)، وقال أبو سليمان الدمشقي: أولها مدني إلى قوله تعالى {وبشر المحسنين}، الآية (38)، وسائرها مكي وقال الثعلبي: هي مكية غير ست آيات نزلت بالمدينة وهي الآيات (20 ـ 25).
انظر: زاد المسير (5/401 ـ 402).
(3) ذهب هبة الله إلى ما ذهب إليه المؤلف من أنها نسخت بقوله {فاتقوا الله ما ستطعتم} التغابن(16).
اختلف العلماء في الآية على قولين:
الأول أنها منسوخة واختلفوا في ناسخها على قولين:
(1)- أنه قوله تعالى {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} البقرة (286).
(2)- أنه {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن (16).
الثاني: أنها محكمة لأن حق الجهاد الخبر في المجاهدة وبذلك الإمكان مع صحة القصد.
انظر: عقود العقيان (2/خ)، نواسخ القرآن (196).
الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (189)، ابن العربي (2/307).
قيل: نسخت بقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] والله اعلم، والآية التي قبلها: {وَإِنْ جَادَلُوكَ[15أ-ب] فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ} [الحج: 68](1).
قيل: نسختها آية السيف، والله أعلم.
[(23) سورة المؤمنون]
سورة المؤمنين نزلت بمكة(2).
[1] قوله تعالى: {فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ} [المؤمنون: 54](3).
قيل: ذرهم إلى وقت الأجل، وفي الآية تهديد، وقيل: نسخت بآية السيف.
[2] قوله تعالى: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [المؤمنون: 96](4).
قيل: نسختها آية السيف، وقيل معناها آخر القتال حتى تبدأ بالموعظة [63-أ] وعلى الوجهين، والنسخ قريب.
__________
(1) اختلف العلماء حول الآية على قولين:
الأول: أنها نسخت بآية السيف لأنها نزلت قبل الأمر بالقتال.
الثاني: أنها محكمة لأنها نزلت في حق المنافقين إذ كانت نظهر منهم فلتات ثم يجادلون عليها.
انظر: عقود العقيان (2/خ)، هبة الله ص (148).
نواسخ القرآن ص (196)، ابن العربي (2/305).
(2) في (ب) نزلت بالمدينة.
(3) اختلف العلماء حول هذه الآية على قولين:
الأول: أنها منسوخة بآية السيف.
الثاني أن معناها الوعيد والتهديد وهي بالتالي محكمة.
انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامه ص (149)، نواسخ القرأن ص (197)، ابن حزم ص (46) المصفى ص (44)، ابن العربي (2/308)، وفيه أنها منسوخة بآية القتال عقود العقيان (2/خ).
(4) للمفسرين في معناها أربعة أقوال:
الأول: ادفع إساءة المسيء بالصفح قاله الحسن.
الثاني: ادفع الفحش بالإسلام قاله عطاء والضحاك.
الثالث: ادفع الشرك بالتوحيد قاله ابن السائب.
الرابع: ادفع المنكر بالموعظة قاله الماوردي.
وذهب بعضهم إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، وقيل محكمة.
انظر: هبة الله ص (149)، ابن العربي (2/308)، المصفى (45)، عقود العقيان (2/خ)، نواسخ القرآن (197)، زاد المسير (5/488 ـ 489).
[(24) سورة النور]
سورة النور نزلت بالمدينة(1).
[1] قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3](2).
قيل: المراد بالنكاح هاهنا الوطء، والمعنى الإشتراك في فعل الزنا عن ابن عباس، وسعيد بن جبير(3) {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} يعني الوطء على المؤمنين.
واعلم أن النكاح يشتمل على العقد والوطء، فقصره على الوطء لا معنى له، فذهب الأكثر أن المراد بالنكاح تحريم العقد فضلاً عن الوطء.
فأمَّا الوطء فلا خلاف، ثم اختلف القائلون بهذه المقالة، فذهب أكثرهم إلى أنها منسوخة لا يعمل بها، نسخت بقوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32] واعتلوا بحديث ضعيف في تحريم نكاح الزانية والزاني، فزعموا أن رجالاً كانوا يزنون [64-أ] في الجاهلية بنساء كنَّ عواهر، فلما أن حرم الله الزنا أرادوا أن يتزوجوهنَّ، فحرم الله ذلك عليهم خاصة بقوله: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً} الآية.
__________
(1) سورة النور: مدنية بالإجماع حكاه القرطبي في تفسيره (12/158).
(2) الموضوع يطول حول هذه الآية وقد حققنا ذلك في كتاب الإمام عبدالله بن الحسين (تحت الطبع) لمزيد حول الموضوع انظر: الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين، الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (191 ـ 192)، العتائقي (79)، هبة الله بن سلامة (151)، النسخ في القرآن. مصطفى زيد (2/792 ـ 798)، ابن العربي (2/311)، أسباب النزول للواحدي (1/236)، تفسير بن كثير (3/434 ـ 438)، تفسير النسائي (2/110 ـ 111)، عقود العقيان (2/خ)، نواسخ القرآن (198)، تفسير القرطبي (8/167)، وما بعدها.
(3) ابن عباس، سعيد: سبقت ترجمتهما.
قال السيد الإمام العالم عبدالله بن الحسين بن القاسم:(1) وهذا حديث ضعيف، لم يأتِ إلاَّ من طريق واحدة، ومن أهل هذا القول من قال: التحريم كان عاماً ثم نسخت الرخصة، ورووا في ذلك حديثاً ضعيفاً كذباً لا يلتفت إليه، زعموا أن رجلاً قال للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- انَّ امرأته لا ترد يد مُلامس، فأمره -عليه السلام- أن يستمتع بها(2) وهذا باطل [15ب-ب] كذب على رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لا يعبأ به، غير أني أحببت ذكره كي لا يحتج به محتج فيظن أنه حديث صحيح، والأولى أن الآية محكمة قائمة محرمة، والمراد بها أنه لا يحل لمؤمن أن ينكح زانية مقيمة على زناها، ولا يحل لمؤمنةٍ أن تنكح [65-أ] زانياً مقيماً على زنائه.
__________
(1) سبقت ترجمته، وما احتج به المؤلف من كلامه -عليه السلام- أورده في كتابه الناسخ والمنسوخ غير أن المؤلف قدم وأخر في ما احتج، وأحياناً يغير اللفظ بما يتناسب مع الحديث.
انظر: الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين تحت الطبع. بتحقيقنا.
(2) هذا الخبر أخرجه النسائي في سننه، وأبو داود في سننه، ولفظه: جاء رجل إلى الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: ((إن عندي إمرأة هي أحب الناس إليّ وهي لا تمنع بدلاً من، قال: طلقها قال: لا أصبر، قال: استمتع بها، قال))، أبو عبدالرحمن هذا الحديث ليس بثابت وعبدالكريم ليس بالقوي. سنن النسائي (6/67)، وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضعف له، ومنكر قال أحمد: هو حديث منكر.
انظر تفسير بن كثير (3/436 ـ 437)، تفسير الخازن (3/280).
ولقد بلغني من حيث أحب وأثق به عن أمير المؤمنين -صلوات الله عليه- أن قوماً اختصموا إليه في رجل تزوج امرأة فزنت قبل أن يدخل بها؛ أنه فرق بينهما، ولم يعطها صِداقاً(1).
ومما يقوي ذلك وقوع الفرقة بين المتلاعنين بالحكم لأجل التهمة، فاليقين أولى بذلك(2).
[33] وقد روى مرثد الغنوي(3) قال: قلت يا رسول الله أنكح عناقاً ؟ وكانت من بغى مكة، فسكت عني رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حتى نزلت الآية: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً} فدعاني، فقرأها عليَّ وقال لا تنكحها(4).
__________
(1) احتج بهذا الخبر العلامة السياغي في الروض النضير، وقال: وفي ((المحلي)) عن ابن وهب، وعن كلثوم بن جبر، قال: تزوج رجل من امرأة فزنت قبل أن يدخل بها، فجلدها علي بن أبي طالب مائة سوط ونفاها إلى نهر كربلاء فلما رجعت دفعها إلى زوجها، وقال: امرأتك فإن شئت طلق وإن شئت فامسك.
الروض النضير للسياغي (4/480).
(2) راجع الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين ((بحث في ذكر المتلاعنين)).
(3) مرثد الغنوي: هو مرثد بن أبي مرثد الغنوي، شهد بدراً وأحداً وقتل يوم الرجيع شهيداً.
انظر: الإستيعاب ( 3/440)، ت (2393).
(4) أخرجه الترمذي والنسائي، وأبو داود.
انظر تفسير الخازن (3/280).
وأخرجه أيضاً عبدالبر في الإستيعاب في ترجمة مرثد الغنوي (3/441 ـ 442).
وروى أبو هريرة(1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: [34] ((لا ينكح الزاني المجلود إلاَّ مثله))(2) فأمَّا بعد التوبة فلا إشكال في جوازه، وهذا الذي رجحه الإمام المنصور بالله -عليه السلام-، وهو الظاهر من مذهب الهادي(3) -عليه السلام-، وكلام <<أبي العباس الحسني>>(4) يقتضي موافقة أهل القول بالنسخ [66-أ] وعلى مثل ذلك يجِري الخلاف في قوله تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ} [النور: 26] وقد مضى التفصيل فلا وجه للتطويل.
[2] قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [النور: 27](5).
هذا في النظم مقدم ومؤخر تقديره، حتى تسلموا وتستأنسوا، والإستيئناس هاهنا الإذن بعد السلام.
__________
(1) أبو هريرة: سبقت ترجمته.
(2) أخرجه الهندي في منتخبه عن أبي هريرة (6/476) ولفظه ((لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)).
(3) راجع الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين. تحت الطبع.
(4) - هو الفقيه المتكلم المناظر المحيط بألفاظ العترة ـ كما قاله المنصور بالله ـ أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن مؤلف المصابيح في السير والتراجم جمع فيها أئمة الزيدية من بعد رسول الله إلى الإمام الناصر بن الهادي في هيئة تراجم وأخبار.
انظر: المصابيح بتحقيقنا، وانظر له ترجمة موسعه فيه كذلك له النصوص في الفقه وأيضاً شرحاً لأحكام الإمام الهادي، ولعل قوله هذا في أحد كتابيه النصوص أو شرح الأحكام.
(5) قال هبة الله: فالاستئناس هاهنا الأذن بعد السلام ثم نسخ من هذه الآية البيوت الخاليات فقال تعالى {وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة}. الآية (29).
انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص (153).
الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (193).
نواسخ القرآن ص (199).
قال أبو بكر(1): رأيت الحانات والمساكن في الطرق ليس فيها ساكن فنزل قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ} [النور: 29] فكانت هذه الآية ناسخة للأولى في هذا القدر.
[3] قوله تعالى: {لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النور: 58](2).
قيل: الإستئذان(3) منسوخ، وقيل: هو ثابت [16أ-ب] عن الشعبي(4).
[(25) سورة الفرقان]
سورة الفرقان: قيل مكية، وقيل: مدنية غير آيتين(5).
__________
(1) أبو بكر: سبقت ترجمته.
(2) ذهب هبة الله بن سلامة إلى أن الآية التي تليها نسختها وهي قوله تعالى {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم} النور (59).
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هذه الآية مما تهاون الناس وما نسخت قط، وعن الشعبي قال: ليست منسوخة وهو قول القاسم بن محمد وجابر بن زيد.
انظر: نواسخ القرآن ص (200 ـ 201) هبة الله بن سلامة ص (153) تفسير الخازن (3/304).
الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (195 ـ 196) عقود العقيان (2/خ).
(3) - أمر الله بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة في الآية وهي: متى جرت العادة فيها بالتكشف باجتماع الرجل مع زوجته، وأجاز فيما عداها للعبيد والصبيان أن يدخلوا بلا استئذان، قال ابن عباس: كان ذلك في أول الإسلام حين لا باب ولا ستر، وفي وجود الستر ووجود الأبواب جاز الدخول لأي منهم في كل وقت ما لم يغلق دونهم باب.
(4) الشعبي: هو عامر بن شراحيل. سبقت ترجمته.
(5) سورة الفرقان: قيل مكية كلها في قول الجمهور، وقال ابن عباس وقتاده: إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة، وقال الضحاك هي مدنية وفيها آيات مكية.
وقال الحسن ومجاهد وعكرمة أنها مكية.
انظر: تفسير القرطبي (13/1) زاد المسير (6/71).
[1] قوله تعالى: {وَالَّذِينَ[67-أ] لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} إلى قوله: {إِلَّا مَنْ تَابَ} [الفرقان: 68، 69، 70](1).
من السلف كابن عباس(2) وزيد بن ثابت(3) أن هذه الآية منسوخة في حق التوبة، وذكرو أن القاتل العمد لا توبة له، قالوا نسختها آية النساء {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًاً} [النساء: 93] الآية.
__________
(1) للعلماء فيها قولان:
الأول: أنها منسوخة، واختلفوا في ناسخها إلى ثلاثة أقوال:
(1)- أنه قوله تعالى {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم} النساء (93) قاله بن عباس والأكثرون على خلافة في أن القتل لا يوجب الخلود، وقال أبو جعفر النحاس: من قال إن قوله {ولا يقتلون النفس} الآيات، نسختها قوله تعالى {ومن يقتل مؤمناً متعمداً}، والإتيان واحد لأن هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ، لأنه خبر.
(2)- قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} النساء (48).
(3)- أنه نسخت بالإستثناء {إلامن تاب}.
القول الثاني: أنها محكمة.
انظر: نواسخ القرآن ص (203)، زاد المسير (6/106)، عقود العقيان (2/خ)، ابن العربي (2/322) ابن حزم ص (48) العتائقي الحلي ص (81) هبة الله بن سلامة ص (154)، أبو جعفر النحاس ص (200)، (105 ـ 109).
(2) سبقت ترجمته.
(3) زيد بن ثابت: هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف، قدم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة وكان يكتب له الوحي، روى عنه وعن أبي بكر وعمر، وعثمان وغيرهم وعنه ابناه خارجة وسلمان ومولاه، ثابت بن عبيد وغيرهم توفي سنة (45هـ) وقيل (48هـ) (51هـ) (55هـ).
انظر: التقريب (2126) تهذيب الكمال (2091) (1/24) طبقات بن سعد (2/358) الجرح (3/ت2524) الكاشف (1/336) تهذيب التهذيب (3/399) ت (2209).
وقالوا: آية الفرقان هذه مكية، وآية النساء مدنية، نزلت بعد تسعة أشهر أو ستة أشهر والعلماء أجمع على خلافه.
وقالوا: المراد بآية النساء، فيمن مات من غير توبة، وقد انعقد الإجماع على صحة التوبة من كل ذنب، سوى القتل العمد ففيه خلاف، والصحيح أن توبته مقبولة، لأن القتل لا يكون أعظم من الشرك والردة(1) فقد قال الله تعالى: {قُلْ يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53].
قال السيد العالم [68-أ] عبدالله بن الحسين بن القاسم(2) ومن ذلك أن جماعة ممن كان أسلم ارتد ورجع إلى مكة(3) منهم: طعمة بن أبيرق(4)
__________
(1) انظر الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن الحسين بحث القول في توبة القاتل. تحت الطبع.
(2) سبقت ترجمته، وما احتج به المؤلف من كلام الإمام عبدالله بن الحسين ورد في كتابه الناسخ والمنسوخ الجزء الثاني بحث القول في توبة القاتل.
(3) مكة: سبقت العرف بهذا الموضع.
(4) هو أحد الرجال الأثنىعشر الذين نزلت فيهم الآية {كيف يهد الله قوماً} والذين ارتدوا عن الإسلام وخرجوا من المدينة وأتوا مكة كفاراً وهو طعمة بن أبيرق بن عمير وقيل بن عمر بن حارثة بن ظفر بن الخزرج بن عمرو.
وقيل: أبو طعمة بشير بن أبيرق الأنصاري وطعمة متكلم في إيمانه.
أسد الغابة (3/52)، الإصابة (2/224 ـ 4245).
والحارث بن سويد بن الصامت(1) ثم ندم الحارث، وكتب إلى أخيه، وكان مع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- الجلاس بن سويد(2) أني قد ندمت، وأني أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأن محمداً رسول الله، فاسأل رسول الله [-صلى الله عليه وآله وسلم-] هل لي من توبة؟ وإلاَّ ذهبت في الأرض فنزل قوله تعالى: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ} [آل عمران: 86] الآية فكتب إليه أخوه لا توبة لك عند رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فتب إلى الله حتى يجعل لك مخرجاً، فأنزل الله تعالى بعد ذلك: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} [آل عمران: 89] الآية.
__________
(1) الحارث: هو الحارث بن سويد بن الصامت أخو الحلاس أحد بني عمر بن عوف. انظر: أسد الغابة (1/332، 292) الإستيعاب (1/363 ت (448) وفيه روى عنه مجاهد.
(2) هو الجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري، كان متهماً بالنفاق وهو ربيب عمير بن سعد زوج أمه، وقصته معه مشهورة في كتب التفاسير عن قوله تعالى {يحلفون بالله ما قالوا} التوبة (74)، فتاب وحسنت توبته.
انظر: الإستيعاب (1/330 ـ 331 ت 354).
وكتب إليه أخوه أن الله [69-أ] قد أنزل التوبة، فأقبل إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وقَبِلَ منه فسمع بذلك أصحابه الذين كانوا ارتدوا معه، فقالوا: ما نحن إلاَّ كالحارث نقيم بمكة، ونتربص لمحمد ريب المنون، فإن بدا لنا رجعنا إليه، وقبل منَّا كما قبل منه رسول الله [-صلى الله عليه وآله وسلم-] فأنزل الله سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا} [آل عمران: 90] الآية [16ب-ب] فأقاموا على الكفر حتى فتح رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- مكة فجاءه من كان بقي منهم، فأسلم فقبل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- منه، وكان قد مات بعضهم، ففيهم نزل قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ} [آل عمران: 91] الآية.
وقد أكد -صلى الله عليه وآله وسلم- تصحيح التوبة في خطبة الوداع حتى يغرغر بها العبد(1) وبقوله -صلى الله عليه وآله وسلم- [35]: ((إن الله قد فتح باباً للتوبة عرضه ما بين المشرق والمغرب لا يغلقه حتى تطلع الشمس من المغرب)).
[(26) سورة الشعراء]
سورة الشعراء مكية إلاَّ آيتين [70-أ] في آخرها ليس فيها ناسخ ولا منسوخ(2)
__________
(1) الأخبار والأحاديث في هذا كثيرة ومتعدده لمن أرد التوسع في ذلك فليراجع منتخب كنز العمال (2/247 ـ 266).
(2) ذهب ابن الجوزي في زاد المسير (6/114) إلى أنها مكية كلها إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة من قوله {والشعراء يتبعهم الغاوون} (224) إلى آخرها قال: ابن عباس وقتاده، وانظر: الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (201).
وذهب ابن العربي إلى أنه ليس فيها نسخ (2/323) ولعل المؤلف عني بقوله (ليس فيها ناسخ ولا منسوخ) مختلف حوله أذان هذا الكتاب حقيقة المؤلف تذكر الآيات التي وقع إختلاف في نسخها كما أوضحناه تفصيلاً في الدراسة وإلا فإن فيها قوله تعالى {والشعراء يتبعهم الغاوون} الآية (224) نستخها الآية التي بعدها {إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات}.
انظر: عقود العقيان (2/خ)، هبة الله بن سلامة ص (155)، نواسخ القرآن ص (204)، العتائقي الحلي ص (82)، تفسير القرطبي (13/87).
[(27) سورة النمل]
سورة النمل مكية(1).
[1] قوله تعالى: {وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنْ الْمُنذِرِينَ} [النمل: 92](2).
قيل: منسوخة بآية السيف، والأولى أنها لا نسخ فيها إذ ليس بين الآيتين معارضة.
[(28) سورة القصص]
سورة القصص مكية. قيل:<<غير آية منها>>(3).
[1] قوله تعالى: {لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ} [القصص: 55](4).
منسوخة بآية السيف، والأقرب أنها غير منسوخة، لأنه لا تعارض بينهما.
[(29) سورة العنكبوت]
سورة العنكبوت مكية(5)
__________
(1) سورة النمل: قال القرطبي مكية كلها في قول الجميع تفسير القرطبي (13/154)، زادالمسير (6/153).
(2) روى عن ابن عباس أنها منسوخة بآية السيف وكذلك قال قتاده.
وقال هبة الله بن سلامة: نسخ معناها لا لفظها بآية السيف، الناسخ والمنسوخ ص (156).
وانظر: الناسخ والمنسوخ للعتائقي الحلي (82) ابن العربي (2/324) ابن حزم ص (49) عقود العقيان (2/خ) وفيه قال أبو القاسم هذه الآية منسوخة بآية السيف ونحوه ذكر أبو إسحاق وغيره من المفسرين وقال الأكثرون أنها محكمة.
(3) ما بين [] من وضعنا، وقد اختلف في ذلك فقيل هي مكية كلها غير آية منها وهي قوله {إن الذي فرض عليك القرآن} آية (85) فإنها نزلت عليه وهو بالجحفة في وقت خروجه للهجرة، وهو قول ابن عباس وروى عن الحسن عكرمة أنها مكية كلها.
انظر: تفسير القرطبي (13/247) زاد المسير (6/200)، عقود العقيان (1/خ) تحت التحقيق.
(4) الآية نسخت بآية السيف، ذكره هبة الله بن سلامة ص (156) وانظر: عقود العقيان (2/خ) نواسخ القرآن (205).
(5) سورة العنكبوت: مكية في قول الحسن وعكرمة، وعطاء، وجابر، ومدنية كلها في أحد قولي ابن عباس، وقتاده.
وقيل أنها مكية إلا عشر آيات من أولها فإنها نزلت بالمدينة وفي شأن منه كان من المسلمين، وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -عليه السلام-: نزلت بين مكة والمدينة.
انظر: نفسير القرطبي (13/323) زاد المسير (6/253) الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص (157).
[1] قوله تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [العنكبوت: 46](1).
قيل: نسخت بآية السيف عن قتادة، ومقاتل(2).
[(30) سورة الروم]
<<سورة الروم مكية، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ>>(3).
[(31) سورة لقمان]
<<سورة لقمان مكية، إلاَّ آية الصلاة (4) ليس <<فيها>> منسوخ الاَّ:>>(5).
__________
(1) وقد اختلف العلماء فيها على قولين:
الأول: أنها نسخت بقوله {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} إلى قوله {وهم صاغرون} التوبة (29)، قاله قتاده وابن السائب والكلبي.
الثاني: أنها ثابته الحكم وهو مذهب جماعة منهم ابن زيد.
انظر: نواسخ القرآن ص (206)، هبة الله بن سلامة ص (157).
الناسخ والمنسوخ لقتاده تحقيق د/حاتم الضامن. مجلة المورد المجلد التاسع العدد الرابع لسنة (1981م) ص (497).
زاد المسير (6/276 ـ 277) تفسير القرطبي (13/350 ـ 351) أبو جعفر النحاس ص (204)، عقود العقيان (2/خ).
(2) مجاهد، مقات2ل: سبقت ترجمتهما.
(3) ما 1بين [] ساقط من (ب)، وذهب هبة الله بن سلامة إلى أن فيها من المنسوخ آية واحدة وهي قوله تعالى {فاصبر إن وعد الله حق} آية (60) نسختها آية السيف.
الناسخ والمنسوخ ص (158) وانظر النسخ في القرآن لمصطفى زيد (2/520) عقود العقيان (2/خ) ابن العربي (2/328) وفي نواسخ القرآن ص (207) زعم السدي: أنها نسخت بآية السيف وهذا إنما يصح له أن لو كان الأمر بالصبر عن قتالهم فأما إذا احتمل أن يكون صبراً على ما أمر به أو عما نهى عنه لم يتصور نسخ.
(4) هي عندالأكثر مكية، روى عن عطاء أنه قال: هي مكية سوى آيتين منها نزلت بالمدينة وهما قوله تعالى {ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام} والتي بعدها (27، 28) وروى عن الحسن أنه قال: إلا آية نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى {الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة} آية (4)، لأن الصلاة والزكاة مدنيتان.
انظر: زاد المسير (6/314).
(5) ما بين [] ساقط من (ب).
[1] <<قوله تعالى: {وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ[71-أ]} [لقمان: 23](1).
قيل: نسخت بآية السيف، ولم يذكره الحاكم -رحمه الله- تعالى>>(2).
[(32) سورة السجدة]
سورة السجدة مكية(3) ليس فيها منسوخ الاَّ:
[1] قوله تعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ} [السجدة: 30](4).
قيل: نسخت بآية السيف، ولم يذكره الحاكم(5) -رحمه الله-.
[(33) سورة الأحزاب]
سورة الأحزاب مدنية، قيل نسخت آية القتال منها(6).
__________
(1) قال هبة الله: نسخ معناها لا لفظها بآية السيف ص (158) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر (205) نواسخ القرآن ص (108) ابن حزم ص (50)، العتائقي الحلي ص (83) عقود العقيان (2/خ) وفيه أنها محكمة.
(2) ما بين " " ساقط من (أ). من سورة لقمان وحتى رحمة الله تعالى ذكر في أول سورة العنكبوت.
وقول الحاكم: سبقت ترجمته.
(3) سورة السجدة وتسمى أيضاً سورة المضاجع وسورة الجرز، وهي مكية بإجماعهم، وقال الكلبي: فيها من المدني ثلاث آيات أولها قوله (أفمن كان مؤمناً) آية (18) وقال مقاتل: فيها آية مدنية وهي وقوله{وتتحافى جنوبهم} الآية (16) وقال غيرهما: فيها خمس آيات مدنيات أولها {تتجافى جنوبهم} آية (16).
انظر: تفسير القرطبي (14/84) زادا المسير (6/332) عقود العقيان (1/خ) تحت التحقيق.
(4) نسخت الآية بآية السيف عند هبة الله بن سلامة ص (158)، والنحاس ص (205)، وابن الجوزي في نواسخ القرآن (208) والعتائقي الحلي ص (84) وابن العربي (2/330) عقود العقيان (2/خ).
(5) الحاكم: سبقت ترجمته.
(6) سورة الأحزاب: مدنية بالإجماع.
انظر تفسير القرطبي (14/113) وقد اختلف في عدد ما ادعى عليه النسخ فيها فذهب ابن الجوزي إلى أنهن ثلاث آيات، وقال هبة الله فيها من المنسوخ آيتان، وذهب أبو جعفر النحاس إلى أنهن آيتان ونحوه عن العتائقي الحلي، وابن حزم، وذهب ابن العربي إلى أن فيها من النسخ أربع آيات.
[1] قوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ} [الأحزاب: 48](1).
[(34) سورة سبأ]
سورة سبأ مكية.
[1] قوله تعالى: {قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [سبأء: 25](2).
نسخت بآية السيف، <<وقيل لا وجه للنسخ، لأن الإنسان لا يسأل عن عمل غيره>>(3).
[(35) سورة فاطر "الملائكة"]
سورة الملائكة مكية، وفيها من المنسوخ آية واحدة وهي(4):
[1] (قوله تعالى: {إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ} [فاطر: 23](5).
معناه ليس عليك غير ذلك، قيل: نسخت بآية السيف(6).
__________
(1) قد ذهب هبة الله إلى ما ذهب إليه المؤلف اي أنها نسخت بآية السيف ص (159) ونحوه عن ابن حزم ص (51) والعتائقي الحلي (84)، وابن العربي (2/331) وانظر: نواسخ القرآن ص (209) عقود العقيان (2/خ).
(2) قال هبة الله: نسختها آية السيف ص (159)، ونحوه ابن حزم ص (51)، والعتائقي الحلي ص (85)، ابن العربي (2/337) وفيه: لما كان معنى هذا الكلام البراءة والأنحياز دون المنازعة والقتال، نسختها آيات القتال، فضار ناسخاً لمفهوم هذا الكلام لا للفظه، وإلا فكل أحد لا يسئل عن ذنب أحد لا قاتله ولا لم يقاتله.
نواسخ القرآن ص (211) وفيه: قالوا: وهذا منسوخ بآية السيف ولا أرى لنسخها وجهاً لأن مؤاخذه كل واحد بفعله لا يمنع من قتال الكفار.
عقود العقيان (2/خ) وفيه أنها محكمة.
(3) ما بين [] ساقط من (ب).
(4) هي مكية بالإجماع.
(5) ذهب هبة الله بن سلامة إلى أن في سورة فاطر من المنسوخ آية وحدة نسخ معناها لالفظها بآية السيف، وهي قوله {إن أنت إلا نذير}، الناسخ والمنسوخ ص (160)، ونحوه عن ابن حزم ص (51) والحلي العتائقي ص (85) وذهب ابن العربي إلى أن هذا التخصيص منسوخ بآية القتال (2/338)، وذهب ابن الجوزي إلى أنه لا وجه للنسخ ص (212)، عقود العقيان (2/خ) وفيه أنها منسوخة.
(6) ما بين (( )) ورد في (ب) في سورة سبأ.
[(36) سورة (يس)]
سورة (يس) مكية لا منسوخ فيها(1).
[(37) سورة الصافات]
سورة الصافات [72-أ] مكية(2).
[1ـ2] قوله تعالى: {وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ} [الصافات: 174](3).
[2] وقوله تعالى: "{فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ} [الصافات: 178](4).
قيل: نُسَخ ذلك بآية السيف. <<قال: قتادة:(5) إلى موته، وقال أبو زيد:(6) إلى يوم القيامة، فعلى القولين يتوجه النسخ بآية السيف، [3، 4] والآية الثانية: {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ}.
و[3] {وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ} [الصافات: 178، 179](7). تكرار لما تقدم توكيده>>(8).
__________
(1) سورة يسن: نزلت بمكة، وهي ما لا منسوخ فيها، وذهب قوم أن فيها آية واحدة وهي قوله تعالى {فلا يحزنك قولهم} نسخت بآية السيف. انظر: هبة الله ص (160)، ابن العربي (2/339)، العتائقي الحلي ص (85).
(2) سورة الصافات مكية بالإجماع وفيها أربع آيات منسوخات.
(3) للعلماء في المراد بالحين ثلاثة أقوال:
الأول: أنه زمان الأمر بقتالهم قاله مجاهد، وعلى هذا الآية محكمة.
الثاني: موتهم: قاله قتاده.
الثالث: القيامة قاله ابن زيد، وقال مقاتل بن حبان نستخا آية القتال.
انظر: نواسخ القرآن ص (212)، زاد المسير (7/93 ـ 94)، وعند هبة الله أنها منسوخة بآية السيف ص (161)، ونحوه عن العتائقي ص (86)، وابن العربي (2/340)، ابن حزم (52).
(4) ما بين " " ساقط من (ب).
(5) قتادة: سبقت ترجمته.
(6) أبو زيد: هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري له تصانيف منها ((لفات القرآن))، توفي سنة (215هـ).
انظر معجم المفسرين (207).
(7) انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص (160 ـ 161)، بن حزم (51 ـ 52)، نواسخ القرآن (212ـ 213) ، عقود العقيان (2/خ)، العتائيق الحلي (86)، ابن العربي (2/340 ـ 342).
(8) ما بين [] ساقط من (ب)
[(38) سورة ص~]
سورة ص~ مكية <<17أ ـ ب>>(1) ليس فيها ناسخ ولا منسوخ.
[(39) سورة الزمر]
سورة الزمر مكية(2).
[1] قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} [الزمر: 3](3).
قيل: نسخت بآية السيف، ولم يذكره الحاكم(4).
[2] قوله تعالى: {إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} [الزمر: 13](5).
__________
(1) سورة ص~ تسمى ايضاً سورة داود -عليه السلام- وهي مكية بالإجماع، وقد اختلف في عدد الآيات المدعي عليهن النسخ في هذه السورة فذهب ابن الجوزي في كتابه المصفى إلى أنه لا يوجد فيها ذلك وهو ما ذهب إليه المؤلف وأورد في نواسخ القرآن آيتين الآية (70، 88)، من السورة.
وذهب ابن حزم إلى أن جميعها محكم غير آيتين ص (52)، وهو ما ذهب إليه العتائقي الحلي ص (86) ونحوه عن هبة الله بن سلامة (161) وذهب أبو جعفر النحاس إلى أن فيها ثلاث مواضع ص (213 ـ 214) أما بن العربي فذهب إلى أن فيها أربع آيات آية الخصوص (2/343 ـ 346).
(2) سورة الزمر، وتسمى أيضاً سورة الغرف وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد وقال بن عباس إلا آيتين نزلت بالمدينة (23، 53)، وقال آخرون: إلا سبع آيات (53ومابعدها) سبع آيات.
انظر: تفسير القرطبي (15/232)، زاد المسير (7/160)، عقود العقيان (1/خ) تحت التحقيق.
(3) قال هبة الله: نسخت بآية السيف ص (162)، ونحوه العتائقي الحلي ص (87) وابن حزم ص (52)، وعدها ابن العربي في آيات الخصوص (2/348) عقود العقيان (2/خ) وفيه أنها محكمة.
(4) الحاكم: سبقت ترجمته.
(5) ذهب هبة الله إلى ما ذهب إليه المؤلف من أنها نسخت بقوله تعالى {ليغفر لك الله..} الفتح (2)، ونحوه ابن حزم ص (52).
وعدها ابن العربي في آيات الخصوص (2/349)، عقود العقيان (2/خ) وفيه أنها محكمة.
قيل: نسخت بقوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 2] وهذا فاسد لأن ذنوب الأنبياء تقع مكفرة.
[3] قوله تعالى: {فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ} [الزمر: 15](1).
قيل: نسخت بآية السيف، وهذا ظاهر [73ـ أ] الفساد، بل هو تهديد، وكذلك:
[4] قوله تعالى: {[قُلْ يَاقَوْم]ِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ} [الزمر: 39، 40](2).
قيل: ذلك منسوخ وقته بعد، والصحيح أنها تهديد، فهي محكمة، وكذلك:
[5] قوله تعالى: {فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا} [الزمر: 41](3).
قيل: نسخت بآية السيف، وكذلك:
[6] قوله تعالى: {أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} [الزمر: 46](4).
__________
(1) ذهب هبة الله إلى أنها منسوخة بآية السيف ص (162)، ونحوه عن ابن حزم ص (52) والعتائقي الحلي ص (87).
قال ابن الجوزي: ليس هذا بأمر وإنما هو تهديد وهو محكم وقد زعم بعض من لا فهم له أنه منسوخ بآية السيف، نواسخ القرآن ص (215).
عقود العقيان (2/خ) وفيه أنها محكمة.
(2) ذهب هبة الله إلى أنها نسختا بآية السيف ص (162 ـ 163)، ونحوه عن العتائقي الحلي ص (87).
وقال ابن الجوزي: زعم بعض المفسرين أنهما نسختا بآية السيف وإذا كان معناهما التهديد والوعيد فلا وجه للنسخ.
نواسخ القرآن ص (216)، عقود العقيان (2/خ) وفيه أنهما محكمتان.
(3) ذهب هبة الله إلى أنها نسخت بآية السيف ص (163)، ونحوه ابن حزم ص (53)، والعتائقي الحلي ص (87)، انظر أيضاً نواسخ القرآن ص (216) عقود العقيان (2/خ).
(4) قال هبة الله: نسخ معناها لا لفظها بآية السيف ص (163)، ونحوه عن ابن حزم ص (53)، والعتائقي الحلي ص (87).
وانظر: نواسخ القرآن ص (216)، عقود العقيان (2/خ).
قيل: نسخ ذلك بآية السيف، والأقرب أنه لا نسخ فيه، إذ لا تعارض بين الآيات فيجب النسخ.
[(40) سورة المؤمن]
سورة المؤمن مكية فيها آيتان(1):
[1،2] {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ} في موضعين(2).
قيل: نسخ ذلك بآية السيف، وهو تعبد، إذ ليس بين الآيتين تعارض.
[(41) سورة السجدة "حم"]
سورة السجدة مكية(3).
[1] قوله تعالى: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت: 34](4).
قيل: نسخت بآية السيف، والأقرب أنها غير منسوخة، والدفع بالتي هي أحسن، الواجب، ثم بعده بالشدة ثم بالسيف [74-أ] على المراتب.
[(42) سورة الشورى]
سورة الشورى مكية(5)
__________
(1) سورة المؤمن: وتسمى سورة غافر وسورة الطول، وهي مكية في قول الحسن وعطاء، وعكرمة، وجابر، وعن ابن عباس وقتادة إلا آيتين.
انظر: تفسير القرطبي (15/288)، عقود العقيان (1/خ) تحت التحقيق.
(2) سورة المؤمن / غافر آية (55)، والموضع الثاني (77) وتمام الآية الأولى {واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار} وتمام الآية الثانية {فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون}.
ذهب هبة الله بن سلامة إلى أنهما نسختا بآية السيف.
وفي العتائقي الحلي ص (164): نسخ الصبر دون الآية بآية السيف.
وفي الآية الثانية: نسخ أولها وآخرها بآية السيف.
ونحوه عن ابن حزم ص (53)، وانظر: نواسخ القرآن ص (216)، عقود العقيان (2/خ).
(3) سورة السجدة: مكية كلها بالإجماع، ويقال لها: سجدة المؤمن، وفصلت، وفصيلت، والمصابيح.
(4) قال هبة الله بن سلامة {ادفع بالتي هي أحسن} نسختها آية السيف، ونحوه عن العتائقي الحلي ص (88)، وابن حزم (53)، وانظر: المصفى ص (50)، نواسخ القرآن (217)، عقود العقيان (2/خ).
(5) مكية عن ابن عباس، الحسن، وعكرمة، ومجاهد، وقتاده، والجمهور، وحكى عن ابن عباس وقتادة قالا: إلا أربع آيات نزلن بالمدينة أولها { قل لا أسألكم عليه أجراً} آية (23).
انظر: عقود العقيان (1/خ) تحت التحقيق، زاد المسير (7/270)، تفسير القرطبي (16/1).
[1] قوله تعالى: {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ} [الشورى: 6](1).
قيل: نسخت بآية السيف.
[2] قوله تعالى: {لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [الشورى: 15](2).
قيل: نسخت بآية السيف، <<وقد ذكرنا ذلك في نظائر ما تقدم، أن الأولى عدم النسخ، وقال بعضهم: معناها أن الكلام بعد إظهار البراهين قد سقط يقيناً، فلم يبق إلاَّ السيف فعلى هذا هي محكمة>>(3).
[(43) سورة الزخرف]
سورة الزخرف مكية(4)
__________
(1) قال هبة الله: أول الآية محكم، وقوله {وما أنت عليهم بوكيل} نسختها آية السيف: الناسخ والمنسوخ ص (165)، ونحوه عن ابن حزم ص (54)، والعتائقي الحلي ص (89)، ابن العربي (2/354)، عقود العقيان (2/خ)، وفيه قال الأكثرون الآية محكمة.
(2) ذهب هبة الله بن سلامة إلى أنه وإلى قوله تعالى {من كتاب} محكم وأن باقي الآية نسخ بآية السيف. الناسخ والمنسوخ ص (165).
وللعلماء في هذه الآية قولان:
الأول: أنها اقتضت الإقتصار على الإنذار وذلك قبل الأمر بالقتال ثم نزلت آية السيف فنسختها قال الأكثرون، وروى الضحاك عن عباس قال {لنا أعمالنا ولكم أعمالكم} مخاطبة لليهود أي لنا ديننا ولكم دينكم ثم نسخت بقوله {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} التوبة (29)، وهكذا قال مجاهد. ، وروى عن السدي قال: هذه قبل السيف، وقيل أن يؤمر الجزية.
الثاني: أن معناها: أن الكلام بعد ظهور الحجج والبراهين قد سقط بيننا فلم يبق إلا السيف فعل هذا هي محكمة قال جماعة من المفسرين وهو الصحيح، نقله ابن الجوزي عن شيخه علي بن عبيدالله عن طائفة من المفسرين.
انظر: زاد المسير (7/279)، نواسخ القرآن (219)، المصفى (50 ـ 51)، ابن حزم ص (54).
(3) ما بين [] ساقط من (ب) وقد سبق التوضيح في الحاشية السابقة.
(4) سورة الزخرف: مكية بالإجماع، وقال مقاتل: هي مكية إلا آية واحدة وهي قوله تعالى {واسأل من أرسلنا} آية (45).
انظر عقود العقيان (1/خ) تحت التحقيق.
قيل: نسخت آية السيف آيتين منها وهما(1).
[1، 2] {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا...} [الزخرف: 83](2) وقوله:(3) {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: 89](4).
وقيل الآية الأولى تهديد، وليس فيها نسخ.
[(44) سورة الدخان]
سورة الدخان مكية(5).
[1] قوله تعالى: {فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ} [الدخان: 59](6)
__________
(1) وهو ما ذهب إليه هبة الله بن سلامة ص (167)، وابن خزيمة ص (272)، وسيأتي التوضيح بعد هذه الحاشية.
(2) ذهب هبة الله بن سلامة إلى أنها نسخت بآية السيف ص (167)، ونحوه عند ابن حزم ص (55)، والعتائقي الحلي ص (91).
وقال ابن الجوزي في زاد المسير (7/333) وهذه الآية عند الجمهور منسوخة بآية السيف، وذهب الإمام محمد بن المطهر إلى أنها محكمة عقود العقيان (2/خ)، وذهب البعض إلى أنها واردة للوعيد والتهديد وأنه لا نسخ فيها.
(3) - في (أ): إلى قوله، والصحيح ما أثبتناه.
(4) ذهب هبة الله بن سلامة إلى أنها نسخت بآية السيف. ص (167) وروى عن ابن عباس قال: نسخ هذا بآية السيف، وروى عن عبدالوهاب عن سعيد قال: قال قتاده: في قوله {فاصفح عنهم} نسختها براءة {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} الآية (5)، وهو مذهب قتاده ومقاتل بن سليمان.
انظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص (55)، نواسخ القرآن ص (222 ـ 223)، العتائقي الحلي ص (91)، ابن العربي (2/358)، زاد المسير (7/335)، عقود العقيان (2/خ)، الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (218)، الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة ص (272)، المصفى(5).
(5) سورة الدخان: مكية بالإجماع إلا قوله تعالى {إنا كاشفوا العذاب قليلاً} آية (15).
انظر: تفسير القرطبي (16/125)، عقود العقيان (1/خ) تحت التحقيق.
(6) ذهب هبة الله بن سلامة إلى أن الإرتقاب: الإنتظار وأنها نسخت بآية السيف، الناسخ والمنسوخ ص (168).
وقال ابن الجوزي في زاد المسير (7/353) وهذه عند أكثر المفسرين منسوخة بآية السيف وليس بصحيح.
ونحو ما ذهب إليه بن سلامة ذهب العتائقي الحلي قال: أي فانتظر بهم العذاب فإنهم منتظرون موتك نسخت بآية السيف ص (91).
ابن حزم ص (55).
وذهب ابن العربي (2/359) إلى أنه نسختها آية القتال، تفسير الخازن (4/121)، عقود العقيان (2/خ) وفيه: قال الجمهور أنها محكمة لا ناسخ فيها ولا منسوخ وهو الذي صححه أبو محمد ونحوه عن الإمام الناصر أبي الفتح عليهم السلام.
قيل: ارتقب النصر(1) وقيل: نسخت بآية السيف، <<والصحيح أنها غير منسوخة [75-أ] إذ لا تنافي بين ارتقاب عذابهم وبين قتالهم>>(2).
[(45) سورة الجاثية]
سورة الجاثية مكية(3).
[1] قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ} [الجاثية: 14](4)
__________
(1) اختلف العلماء حول معنى (ارتقب) إلى:
الأول: أي انتظر ما وعدتك من النصر عليهم إنهم منتظرون لك الموت حكاه النقاش.
الثاني: انتظر الفتح من ربك إنهم منتظرون بزعمهم فهرك.
الثالث: انتظر أن يحكم الله بينك وبينهم فإنهم ينتظرون بلا ريب الحدثان.
الرابع: ارتقب ما وعدتك من الثواب فإنهم كالممنتظرون لما وعدتهم من العقاب.
الخامس: ارتقب يوم القيامة فإنه يوم الفصل.
انظر: تفسير القرطبي ص (16/155 ـ 156).
(2) ما بين [] ساقط من (ب).
(3) سورة الجاثية: وتسمى أيضاً سورة الشريعة، روى العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكية وهو قول الحسن وعكرمة ومجاهد، وقتاده والجمهور، وقال مقاتل: هي مكية كلها، وحكى عن ابن عباس وقتادة أنهما قالا هي مكية إلا أنه واحدة وهي قوله {قل للذين آمنوا يغفروا} آية (14)، تفسير القرطبي (16/156)، زاد المسير (7/354).
(4) ذهب هبة الله بن سلامة إلى أنها صارت منسوخة بآية السيف ونحوه عند ابن حزم، الناسخ والمنسوخ ص (168 ـ 169)، ابن حزم ص (56).
وقال العتائقي: نسخ معناها لا لفظها بآية السيف ص (91)، الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (219)، الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة ص (272).
والذي عليه جمهور المفسرين أنها منسوخة لأنها تضمنت الأمر بالإعراض عن المشركين لكنهم اختلفوا في ناسخها على ثلاثة أقوال وقيل أربعة:
الأول: أنه آية السيف (التوبة آية 5) رواه معمر عن قتاده.
الثاني: أنه في الأنفال (57) {فأما تثقفنهم في الحرب} وقوله {وقاتلوا المشركين كافة} التوبة (36)، رواه سعيد عن قتاده.
الثالث: أنه قوله تعالى {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} الحج (39) قاله أبو صالح.
الرابع: آية القتال {قاتلوا الذين لا يؤمنون} التوبة (29)، عن قتاده قال ابن الجوزي (يمكن أن يقال: إنها محكمة لأنها نزلت على سبب) واختلف في سبب نزولها على أربعة أقوال:
انظر: زاد المسير (7/357 ـ 359)، نواسخ القرآن ص (224 ـ 225)، عقود العقيان (2/خ) الناسخ والمنسوخ لقتاده المورد ص (497).
قيل: نسخت بآية القتال(1) عن القرضي، والسدي(2)، وغيرهما.
[(46) سورة الأحقاف]
سورة الأحقاف مكية(3).
[1] قوله تعالى: {وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ} [الأحقاف: 9](4).
__________
(1) آية القتال هي قوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} التوبة (29).
(2) القرظي والسدي: سبقت ترجمة السدي، أما القرظي فهو: محمد بن كعب بن سليم بن عمرو، أبو حمزة، ويقال عبدالله، القرظي: تابعي من كبار العلماء ولد في حياة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ونزل الكوفة سنة (40هـ) قال عون بن عبدالله (ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي) توفى بالمدينة سنة (108) أو (117هـ) أو (120هـ).
لمزيد حول ترجمته انظر:
تهذيب التهذيب (9/420 ت 6546) حلية الأولياء (3/212) غاية النهاية (2/233) معجم المفسرين لعادل نويهض (2/608 ـ 609).
(3) سورة الأحقاف: قال القرظي مكية في قول جميعهم في الجامع لأحكام القرآن (16/178) وروى العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها أيضاً مكية وبه قاله الحسن ومجاهد، وعكرمة، وقتاده، والجمهور، وروى عن ابن عباس وقتاده أنهما قالا: فيها آية مدنية آية (10) وقال مقاتل: نزلت بمكة غير آيتين الآية (10، 35).
زاد المسير (7/368).
(4) ذهب هبة الله إلى أنها منسوخة بقوله تعالى {إن فتحنا لك فتحاً مبيناً} إلى قوله {وكان الله عليماً حكيماً}.
الناسخ والمنسوخ ص (169 ـ 170).
ونحوه عند ابن حزم ص (56) وذهب العتائقي الحلي إلى أنها نسخت بآية الفتح (1) وبقوله {وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً} الأحزاب (47)، وبقوله {ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري} الفتح (48) الناسخ والمنسوخ ص (92) وذهب ابن العربي إلى أن آيات القتال نسخ هذا كله الناسخ والمنسوخ (2/361). عقود العقيان (2/خ) وفيه أنها محكمة.
قيل: نسخت بآية الفتح(1)، وقيل: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في أمر التعبد، والناسخ والمنسوخ [17ب-ب] والتنقل في البلاد، فأمَّا في أمر الآخرة فهو عالم بحاله وحال من تبعه وعصاه -صلى الله عليه وآله وسلم-(2).
[(47) سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم]
سورة محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- مدنية(3) الأقرب أنه لاَّ منسوخ فيها(4) وقد قيل: أن المن والفداء(5)
__________
(1) هي قوله تعالى {إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً } إلى قوله {وكان الله عليماً حكيماً}
(2) لمزيد حول الموضوع انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (219 ـ 220) الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص (169 ـ 172) نواسخ القرآن ص (226 ـ 227) زاد المسسير (7/371ـ 374) تفسير القرطبي ( 185 ـ 188) تفسير الخازن (4/128).
(3) سورة محمد: وتسمى أيضاً سورة القتال اختلف في تنزيلها على قولان:
الأول: أنها مدنية، قاله الأكثرون، ومنهم: مجاهد، ومقاتل، وروى عن ابن عباس وقتاده أنها مدنية إلا آية منها نزلت بعد حجه، وهي الآية آية (13).
الثاني: أنها مكية قاله الضحاك والسدي، وقال هبة الله إلى تنزيلها المدينة أشبه.
انظر: الناسخ والمنسوخ ص (172) زاد المسير (7/395) تفسير القرطبي (16/223) وفيه وقال الثعلبي إنها مكية، وحكاه ابن هبة الله عن الضحاك وسعيد بن جبير.
(4) ذهب أبو جعفر النحاس إلى أن فيها موضعين الآية (4) والآية (35) ونحوه عن هبة الله بن سلامة الآية (4، 36) والعتائقي الحلي ص (92 ـ 93) وقال ابن حزم: وجميعها محكم غير آية واحدة وهي قوله تعالى {فإما مناً بعد وإما فداء} نسخ المن والفداء بآية السيف.
الناسخ والمنسوخ ص (56) وانظر: نواسخ القرآن (228 ـ 229).
(5) الآية هي قوله تعالى {فأما مناً بعد وإما فداء}.
وللعلماء في هذه الآية قولان:
الأول: أنها محكمة، وأن حكم المن والفداء باق لم ينسخ وهو مذهب ابن عمر والحسن وابن سيرين ومجاهد، وأحمد والشافعي.
الثاني: أن المن والفداء نسخ بآية السيف (التوبة 5) وهو مذهب ابن جريج السدي وابن حنيفة.
انظر: نواسخ القرآن ص (228 ـ 229) زاد المسير (7/397) هبة الله بن سلامة ص (173).
نسخ بآية السيف.
[(48) سورة الفتح]
سورة الفتح مدنية(1): لا ناسخ فيها، ولا منسوخ(2)، وقيل: فيها ناسخ لقوله تعالى: {وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ} [الأحقاف: 9].
[1] قوله تعالى: {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ} [الفتح: 25] [76-أ]. الآية منسوخة بآية السيف](3).
[(49) سورة الحجرات]
سورة الحجرات مدنية. لا ناسخ فيها ولا منسوخ(4).
[(50) سورة ق~]
سورة ق~ مكية(5).
[1] قوله تعالى: {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ} [ق: 45](6).
قيل: نسخ ذلك بآية السيف، والجبارالمتسلط.
__________
(1) سورة الفتح: مدنية بالإجماع.
(2) وهو ما ذهب إليه العتائقي الحلي في كتابه الناسخ والمنسوخ ص (93) والإمام محمد بن المطهر (2/خ).
وقال هبة الله: وفيها ناسخ وليس فيها منسوخ وهي إحدى السور الست، لأن فيها سبع آيات نسخت لسبع كلمات.
الناسخ والمنسوخ ص (173).
(3) ما بين [] ساقط من (ب).
(4) وهو ما ذهب إليه هبة الله بن سلامة وغيره.
انظر: الناسخ والمنسوخ ص (173).
(5) سورة ق~: وتسمى سورة الباسقات.
روى العوفي وغيره عن ابن عباس أنها مكية وكذلك قال الحسن ومجاهد وعكرمة، وقتاده والجمهور، وحكى عنه ابن عباس وقتاده أن فيها آية واحدة مدنية وهي الآية (38).
انظر: عقود العقيان (1/خ) زاد المسير (8/3) تفسير القرطبي (17/1).
(6) ذهب ابن سلامة إلى أنها نسخت بآية السيف ص (174) ونحوه عند ابن حزم ص (57) العتائقي الحلي ص (94) نواسخ القرآن ص (230) ابن العربي (2/374) عقود العقيان (2/خ).
[(51) سورة الذاريات]
سورة الذاريات مكية. [إجماعاً].
[1] قوله تعالى: {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ} [الذاريات: 54] (1).
ومن قال بالنسخ اختلفوا، فمنهم من جعل الناسخ قوله تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِين} [الذاريات: 55].
ومنهم من جعل [الناسخ] آية السيف، وقيل: تول ساعة، وتذكر أخرى، لأنَّ كثرة التذكير والإستدعاء قد يكون مفسدة على بعض الوجوه، والأقرب أنه لا نسخ في شيء منها.
[(52) سورة الطور]
سورة الطور مكية. قيل نسخ فيها:
[1] قوله تعالى: {قُلْ تَرَبَّصُوا} [الطور: 31].
وآية: [2] الصبر وهي: {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} [الطور: 48].
و[3] قوله تعالى: {فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ} [الطور: 45] بآية السيف(2) [77-أ].
والأقرب أنه لا نسخ في ذلك، إذ لا تعارض بين الآيات.
__________
(1) اختلف العلماء في ناسخها فقال بعضهم آية السيف، وقال بعضهم: إن ناسخها قوله تعالى: {وذكره فإن الذكرى تنفع المؤمنين} الآية (55) من نفس السورة، وهو ما ذهب إليه هبة الله بن سلامة، والعتائقي الحلي وابن حزم، وذهب أبو جعفر النحاس إلى أنها منسوخة بالآية (67) من سورة المائدة، وذهب ابن الجوزي في المصفى إلى أنها منسوخة بآية السيف.
الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (228) بن حزم ص (58) هبة الله بن سلامة ص (175) العتائقي الحلي ص (94) المصفى ص (54) نواسخ القرآن ص (231) عقود العقيان (2/خ) النسخ في القرآن (2/770 ـ 771).
(2) لمزيد حول أوجه الإختلاف في ذلك انظر:
نواسخ القرآن ص (232) الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص (175) المصفى ص (54 ـ 55) ابن العربي (2/376 ـ 377) ابن حزم ص (58) العتائقي الحلي ص (94 ـ 95).
عقود العقيان (2/خ).
[(53) سورة النجم]
سورة النجم مكية(1).
[1] قوله تعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا} [النجم: 29](2).
قيل: أعرض عن مكافأتهم بالسب، وقيل: نسخت بآية السيف.
[(54) سورة القمر]
سورة القمر نزلت بمكة. ليس فيها ناسخ ولا منسوخ(3).
[(55) سورة الرحمن]
سورة الرحمن سبحانه وتعالى ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، <<واختلف في تنزيلها، فقالت طائفة: نزلت بمكة، وقالت طائفة: نزلت بالمدينة>>(4)
__________
(1) سورة النجم مكية بالإجماع إلا أنه حكى عن ابن عباس وقتاده أنها قالا: إلا آية فيها وهي الآية (32)، وكذا قال مقاتل قال: وهذه أول سورة أعلنها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بمكة.
انظر: عقود العقيان (1/خ) زاد المسير (8/62) تفسير القرطبي (17/81).
(2) ذهب هبة الله إلى أن الإعراض نسخ بآية السيف، وهو ما ذهب إليه العتائقي الحلي ص (94) ابن خزيمة ص (272) وقال ابن حزم: منسوخة بآية السيف، الناسخ والمنسوخ ص (58).
وانظر: نواسخ القرآن ص (233) عقود العقيان (2/خ) والمصفى ص (55).
(3) سورة القمر مكية بالإجماع، وقال مقاتل: مكية غير آية {سيهزم الجمع} آية (45) وحكى عنه أنه قال: إلا ثلاث آيات الآيات (44 ـ 46).
انظر: عقود العقيان (1/خ) زاد المسير (8/87) تفسير القرطبي (17/125) وذهب هبة الله بن سلامة إلى أن فيها من المنسوخ آية واحدة وهي قوله تعالى {فتول عنهم} نسخ التولي بآية السيف.
الناسخ والمنسوخ ص (176).
انظر: نواسخ القرآن ص (234) العتائقي الحلي ص (95) عقود العقيان (2/خ).
(4) ما بين [] ساقط من (ب).
وفي نزولها قولان:
الأول: أنها مكية، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال الحسن وعطاء، ومقاتل والجمهور إلا أن ابن عباس قال: سوى آية وهي قوله تعالى {يسأله من في السماوات والأرض } الآية (29).
الثاني: أنها مدنية رواه عطية عن ابن عباس وبه قال ابن مسعود.
انظر: تفسير القرطبي (17/151) زاد المسير (8/105)، هبة الله بن سلامة ص (177) عقود العقيان (1/خ)، (2/خ).
[(56) سورة الواقعة]
سورة الواقعة مكية. ليس فيها ناسخ ولا منسوخ(1).
[(57) سورة الحديد]
سورة الحديد ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، واختلف في تنزيلها، قيل مكية، وقيل مدنية(2).
[(58) سورة المجادلة]
سورة المجادلة مدنية(3).
[1] قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ [78-أ] صَدَقَةً} [المجادلة: 12](4)
__________
(1) سورة الواقعة: نزلت بمكة، قال هبة الله (وقد أجمع المفسرون كلهم أن لا ناسخ فيها ولا منسوخ إلا ما قاله مقاتل بن سليمان فإنه قال: فيها منسوخ وهو قوله تعالى {ثلة من الأولين وقليل من الآخرين} الآيتان (13، 14) نسخها قوله تعالى: {ثلة من الأولين وثلة من الآخرين} الآيتان (39، 40).
انظر: الناسخ والمنسوخ ص (77 ـ178).
النسخ في القرآن لمصطفى زيد (1/474).
(2) اختلف في تنزيلها على قولين:
الأول: أنها مدنية، رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال الحسن ومجاهد، وعكرمة، وجابر بن زيد وقتاده، ومقاتل.
الثاني: أنها مكية، قال بن السائب.
وذهب القرطبي إلى أنها مدنية في قول الجميع، تفسير القرطبي (17/235) زاد المسير (8/160)، عقود العقيان (1/خ) الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص (178) وفيه: وليس فيها ناسخ ولا منسوخ.
(3) سورة المجادلة: مدنية في قول ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وعكرمة، والجمهور، وروى عن عطاء أنه قال: العشر الأول منها مدني والباقي مكي، وعن ابن السائب: أنها مدنية سوى آية وهي {ما يكون من نجوى ثلاثة} نزلت بمكة.
وقال القرطبي: مدنية في قول الجميع.
تفسير القرطبي (17/269) زاد المسير (8/180). عقود العقيان (1/خ).
(4) أجمع المفسرون أن الآية نسخت بقوله تعالى {ءأسفتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة} المجادلة آية (13).
كما أجمع العلماء أنه لم يعمل بها سوى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -عليه السلام- لمزيد حول الموضوع انظر:
زاد المسير (8/195) نواسخ القرآن ص (235 ـ 236) هبة الله ص (179) أسباب النزول للواحدي (ص (308) تفسير الطبري (9/252)، الناسخ والمنسوخ للنحاس ص (233) عقود العقيان (2/خ) بالإضافة إلى المصادر الأخرى التي اعتمدتها في نفس الموضوع.
نسخت بقوله تعالى: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا} [المجادلة: 13](1) ولما فرضت الصدقة امتنع الناس من كلام الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- إلاَّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(2) فهي آية ما عمل بها أحد سواه سلام الله عليه ورضوانه.
[(59) سورة الحشر]
[سورة الحشر مدنية. لا ناسخ فيها ولا منسوخ](3).
__________
(1) انظر الناسخ والمنسوخ لقتاده المورد ص (499) تفسير القرطبي (17/302 ـ 16).
(2) سبقت ترجمته.
(3) ما بين [] ساقط من (ب).
وهي مدنية كلها بالإجماع ذكر المفسرون أنها أنزلت في بني النضير، وهم طائفة من اليهود أجلاهم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من المدينة، بعد ما نقضوا العهد الذي بينه وبينهم بعد وقعة بدر بسته أشهر، وقبل وقعة أحد، كما ذكره عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن عروة.
وقال هبة الله: نزلت بالمدينة وفيها ناسخ وليس فيها منسوخ وهو قوله تعالى {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} الحشر (7).
انظر: تفسير القرطبي (18/1) زاد المسير (8/201) عقود العقيان (1/خ) الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص(180) نواسخ القرآن ص (237 ـ 238) ابن حزم ص (59) العتائقي الحلي ص (97)، والمصفى (56).
ولعلم المؤلف يقصد من كلامه: لا ناسخ فيها ولا منسوخ بالإتفاق إذا اختلف العلماء حول ذلك فمنهم من ذهب إلى أن فيها ناسخ وبعضهم ذهب إلى ما ذهب إليه المؤلف، راجع المصادر السابقة.
[(60) سورة الإمتحان "الممتحنة"]
سورة الإمتحان مدنية(1).
قيل: إن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في صلح الحديبية(2)
__________
(1) سورة الممتحنة: هي مدنية بالإجماع، والممتحنة بكسر الحاء تعني المختبرة، أضيف الفعل إليها مجازاً، وتسمى أيضاً سورة الإمتحان، وسورة المودة، ومن قال إنها الممتحنة بفتح الحاء فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها، قال القرطبي: وهي أم كلثوم بنت عقبه بن أبي معيط، انظر ترجمتها في تهذيب التهذيب (12/477 ـ 478) ت (9111) واختلف في عدد الآيات اللواتي أدعي عليهن النسخ فذهب ابن الجوزي في نواسخ القرآن إلى أنهن أربع آيات، وذهب هبة الله إلى أن فيها ثلاث آيات منسوخات، وذهب أبو جعفر النحاس إلى أنهن أربع آيات، وذهب الإمام محمد بن المطهر، ابن حزم، العتائقي الحلي إلى ما ذهب إليه هبة الله بن سلامة.
(2) صلح الحديبية: تم الصلح في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، وقد خرج الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- من المدينة يوم الإثنين غرة ذي القعدة سنة (6هـ) ومعة زوجته أم سلمة رضي الله عنها في ألف وأربعمائه، ويقال (1500) قاصداً العمرة، وجرى ما جرى بينه وبين كفار قريش، وبعد تفاوض عرفت قريش حرج الموقف فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح وقواعد الصلح:
(1)- يرجع الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- هذا العام فلا يدخل مكة على أن يرجع في العام القادم وأن يقيم بها ـ أي مكة ثلاثة أيام هو وأصحابه.
(2)- وضع الحرب بين الطرفين لمدة عشر سنوات.
(3)- من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعهدهم دخل فيه.
(4)- من أتى محمداً من قريش من غير إذا وليه ـ أي فاراً منهم رده عليهم ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يرد عليه.
وقد دعى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- علياً ليكتب الكتاب.
راجع: الرحقيق المختوم، للمباركفوري، طبعة دار القلم ص (324 ـ 334).
كان شرط أن من جاءه من عند قريش [18أ-ب] رده إليهم، ومن جاءهم من عنده لم يردوه إليه، فلما فعل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بعد بيعة الرضوان إذ بامرأة من قريش يقال لها سُبيعة بنت الحارث(1)
__________
(1) اختلف حول تلك المرأة على ثلاثة أقوال:
الأول: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية، أخت عثمان بن عفان لأمه، قال ابن الجوزي: وقد ذكرناه عن جماعة من أهل العلم، وهو المشهور.
انظر تهذيب التهذيب (12/477 ـ 478)، ت (9111).
الثاني: أنها سُبيعة بنت الحارث الأسلمية، زوجة سعد بن خولة وصاحبة قصة أبي السنابل بن بعكك، انظر ترجمتها في تهذيب التهذيب (12/424) ت (8960) وهو ما روي عن ابن عباس.
الثالث: أنها أميمة بنت بشر من بني عمرو بن عوف كانت تحت حسان بن الدحداحة، فنفرت منه وهو كافر يومئذ فزوجها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- سهل بن حنيف، قال ابن حجر في الإصابة (وفيهما نزلت {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات} الآية. الإصابة (4/239) ت (89) وهذا القول ذكره أبو نعيم الأصبهاني، وذهب هبة الله بن سلامة إلى أنها سُبيعة بنت الحارث وهو ما ذهب إليه الواحدي في أسباب النزول ص (318) والطبرسي في تفسيره المجلد (6)، الجزء (28) ص (50) وكذا ابن الجوزي في زاد المسير (8/238) وفي تفسير القرطبي (18/61)، سعيدة بنت الحارث الأسلمية، وقال المحقق له: أحمد البردوني: في الأصل المطبوع (سُبيعة) وهو تحريف، راجع أسد الغاية (5/745).
تقول: يا رسول الله قد جئتك مؤمنة بالله مصدقة لما جئت به، فقال لها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: [36] ((نعم ما جئت به، ونعم ما صدقت به))، فأنزل الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10](1)فكانت الآية ناسخة لرد النساء، وامتحانهنَّ باليمين ما خرجت غيرة من زوجها، ولا عداوة لبيت أحماء(2) ذكر ذلك علي بن موسى القمي(3)
__________
(1) لمزيد حول الآية والأقوال فيها انظر:
نواسخ القرآن ص (240 ـ 242) الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص (181 ـ 182) تفسير القرطبي (18/63) ابن حزم ص (60) المصفى ص (56 ـ 57) الحلي ص (97) تفسير الطبرسي (6/28/ص 50 ـ 54) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (239 ـ 249) ابن العربي (2/385) النسخ في القرآن مصطفى زيد (2/773 ـ 774).
(2) - الطبري: 28/ 86.
(3) القمي: هو علي بن موسى بن يزداد (....ـ 305هـ/....ـ 917م)، وقيل: يزيد، القمي النيسابوري أبو الحسن: إمام الحنفية في عصره، مفسر محدث، تصدر بنيسابور للإفادة وتخرج به جماعة من الكبار من كتبه (أحكام القرآن) قال السيوطي: وهو كتاب جليل.
انظر: معجم المفسرين لنويهض (1/389) الأعلام (5/26).
عن ابن عباس(1) وذكر هبة الله المفسر(2) وقال شيخنا أبو علي(3) -رحمه الله- تعالى: الصلح كان على رد الرجال دون النساء(4).
[2] قوله تعالى: {وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ} [الممتحنة: 10](5)
__________
(1) ابن عباس: سبقت ترجمته.
(2) سبقت ترجمته، وما ذكره المؤلف عن هبة الله انظره في كتاب الناسخ والمنسوخ ص (181).
(3) أبو علي: سبقت ترجمته وما ذكر المؤلف عن أبي الحبائي احتج به الإمام محمد بن المطهر في عقود العقيان (2/خ).
(4) اختلف العلماء هل دخل رد النساء في عقد الهدنة لفظاً أو عموماً، فقالت طائفة: قد كان شرط ردهن في لفظ الهدنة لفظاً صريحاً، فنسخ الله تعالى ردهن من العقد، ومنع منه، وأبقاه في الرجال على ما كان، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لم يشرط ردهن في العقد صريحاً وإنما أطلق العقد، وكان ظاهر العموم استحالة مع الرجال فبين الله عز وجل خروجهن عن عمومة وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين: الأول: أنهن ذوات فروج تحرمن عليهم.
الثاني: أنهن أرق قلوباً، وأسرع تقلباً منهم، فأما المقيمة على الشرك فمردودة عليهم، وقال القاضي أبو يعلى: وإنما لم يرد النساء عليهم لأن النسخ جائز بعد التمكين من الفعل، وأن لم يقع الفعل، تفسير القرطبي (18/62) عقود العقيان (2/خ) نواسخ القرآن ص (240 ـ 241) زاد المسير (8/239 ـ 240) تفسير الكوكباني تيسير المنان (3/خ).
(5) قد سبق التنوية إلى الآية وتمامها، وانظر عقود العقيان (2/خ).
والمعنى لقوله تعالى {واسألو ما أنفقتم} أي إن لحقت امرأة بأهل العهد من الكفار مرتدة فاسألوهم ما انفقتم من المهر إذا لم يدفعوها إليكم، وقوله تعالى {وليسألوا ما أنفقو} يعني المشركين الذي لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم، والمعنى الإجمالي: أن تغرموا لهم الصداق كما يغرمون لكم.
انظر: تفسير القرطبي (18/64، 68 وما بعدها) زاد المسير (8/242) عقود العقيان (2/خ) (2/خ).
[3] قوله تعالى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 11]..الآية. اعلم أن الآية تشمل على أحكام منسوخة، منها رد الإسلام على الكفار إذا وقع عليه الصلح، فإن ذلك منسوخ في الرجال والنساء.
وقال أبو حنيفة(1): إذا جاءت امرأة مهاجرة وجاء زوجها وقد وقع الصلح [80-أ] على الرد لا ترد المرأة ولا مهرها، وهو الذي رجحه أئمتنا -عليهم السلام-.
وقال الشافعي(2): يرد مهرها، ومنها: رد غير المهر كان ذلك ثم نسخ وكذلك قوله {وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا} فرد المهر من الجانبين منسوخ، ومنها: قوله: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} كان الواجب رد الصداق على الزوج من الغنيمة، فنسخ بذلك، وقيل ليس شيء من ذلك بنسخ لأنها أحكام كانت مصلحة لهم وقت موادعة وعهد بين النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وبين المشركين(3).
__________
(1) أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت التميمي بالولاء الكوفي أو حنيفة إمام الحنفية، فقيه مجتهد محقق، أحد أئمة الأربعة عند من يطلقون على أنفسهم أهل السنة، قال الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، له المسند (ط) والمخارج (خ) في الفقه، الفقه الأكبر (ط) ولم تصح نسبته إليه، توفي ببغداد وأخباره كثيرة.
انظر: الأعلام (8/36) سير أعلام النبلاء (6/390).
(2) الشافعي: هو محمد بن أدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أبو عبدالله، ولد سنة (150 هـ/767م) وتوفي سنة (204هـ/ 820م) من كتبه (أحكام القرآن).
انظر: معجم المفسرين (2/488) حلية الأولياء (9/63) معجم المؤلفين (9/32) غاية النهاية (2/95) تهذيب التهذيب (9/25).
(3) الذي عليه العلماء إن كل ذلك نسخ بآية السيف.
قوله: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} قيل: نزلت في عياض ابن عنم(1) وفي زوجته(2) حين ذهبت منه إلى الكفار، فأمر الله المسلمين أن يغرموا له ما أنفق من الغنيمة ثم نسخ ذلك(3).
[(61) سورة الصف]
سورة الصف مدنية. ليس فيها ناسخ ولا منسوخ(4).
[(62) سورة الجمعة]
سورة الجمعة [81-أ] نزلت بالمدينة. ليس فيها ناسخ ولا منسوخ(5).
__________
(1) هو عياض بن عنم الفهري أسلم قبل الحديبية وشهدها فيما ذكره الوافدي قيل: شهد بدراً وأحداً والخندق، ويقال له زاد الراكب لأنه كان يطعم رفقته ما كان عنده، وإذا كان مسافراً آثرهم بزاده فإن نفد نحر لهم جمله، توفي بالشام سنة (20) وهو ابن ستين سنة.
الإستيعاب (3/303) ت (2037) الإصابة (3/50 ـ 614).
(2) هي أم الحكم بنت أبي سفيان شقيقة معاوية وأخت أم حبيبة زوج النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لأبيها أسلمت يوم الفتح، وكانت ممن نزل فيه {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} ففارقها عياض بن غنم وتزوجها عبدالله بن عثمان الثقفي، فهي والدة عبدالرحمن بن أم الحكم، اشتهر بالنسبة إليها.
الإصابة (4/443 ت (1222).
(3) نسخ ذلك بقوله تعالى {براءة من الله} التوبة (1) إلى رأس الخمس الآيات، أي بآية السيف.
انظر: هبة الله ص (182) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (249) عقود العقيان (2/خ) زاد المسير (8/244) تفسير القرطبي (18/70).
(4) وهو ما ذهب إليه هبة الله بن سلامة ص (183) وتسمى أيضاً سورة الحواريين، وذكر في نزولها قولان الأول: مدنية قاله ابن عباس، الحسن ومجاهد، وعكرمة، وقتاده، والجمهور.
الثاني: مكية قاله ابن يسار.
عقود العقيان (1/خ) زاد المسير (8/249).
(5) وهو ما ذهب إليه هبة الله بن سلامة وغيره.
[(63) سورة المنافقين]
سورة المنافقين مدنية. ولا منسوخ فيها(1).
[(64) سورة التغابن]
سورة التغابن مدنية. ولا منسوخ فيها(2).
[(65) سورة الطلاق]
سورة الطلاق مدنية. ولا منسوخ فيها(3).
[(66) سورة التحريم]
سورة التحريم مدنية. ولا ناسخ فيها ولا منسوخ(4).
[(67) سورة الملك]
سورة الملك مكية. وكذلك(5).
[(68) سورة ن~]
سورة ن~ مكية(6).
[(69) سورة الحاقة]
والحاقة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ(7).
__________
(1) سورة المنافقون: مدنية، فيها ناسخ وليس فيها منسوخ، والناسخ قوله تعالى {سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم } آية (6) نسخ قوله تعالى {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم}، التوبة (80).
انظر: هبة الله ص (183) العتائقي الحلي ص (98 ـ 99) ابن حزم ص (60).
(2) سورة التغابن: مدنية وفيها ناسخ وليس فيها منسوخ فالناسخ قوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} آية (16).
انظر: هبة الله ص (183)، ابن حزم ص (61).
(3) سورة الطلاق: مدنية وفيها ناسخ وليس فيها منسوخ فالناسخ قوله تعالى {واشهدوا ذوي عدل منكم} آية (2) هبة الله ص (184) ابن حزم ص (61).
(4) وهو ما ذهب إليه هبة الله بن سلامة ص (184) وابن حزم ص (61) والعتائقي الحلي ص (99).
(5) وهو ما ذهب إليه كل من سلفت الإشارة إليهم، نفس المصدر.
(6) سورة ن~ مكية، وهي من أوائل ما أنزل من القرآن، فيها آيتان منسوختان وسائرها محكم، والمنسوخ فيها {فذرهم ومن يكذب بهذا الحديث} آية (44) نسختها آية السيف، والثانية: {فاصبر لحكم ربك} هذا محكم، والمنسوخ منه أمره بالصبر نسخ الله الصبر فيها بآية السيف.
هبة الله بن سلامة ص (185) ابن حزم ص (61) العتائقي الحي ص (99) نواسخ القرآن ص (244) المصفى (57 ـ 58).
(7) وهو ما ذهب إليه هبة الله ص (185) وابن حزم ص (62) العتائقي الحلي ص (100).
[(70) سورة المعارج]
وسورة المعارج كلها مكية، وليس فيها ناسخ(1).
و[1] قوله تعالى: {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا} [المعارج: 42](2).
قيل: تهديد، وقيل: نسخ بآية السيف.
[(71) سورة نوح -عليه السلام-]
سورة نوح -عليه السلام- مكية، ولا ناسخ فيها ولا منسوخ(3).
[(72) سورة الجِن]
سورة الجن مكية، ولا ناسخ فيها ولا منسوخ(4).
[(73) سورة المزمل]
سورة المزمل نزل أكثرها بمكة(5).
[1] قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} [المزمل: 1،2،3](6).
كان ذلك، ثم نسخ بالصلوات الخمس.
__________
(1) سورة المعارج: فيها آيتان منسوختان الأولى {فاصبر صبراً جميلاً} آية (5) نسخ الله الصبر من ذلك بقوله تعالى {فاقتلوا المشركين}، التوبة (5).
انظر: هبة الله ص (186) المصفى (58) ابن حزم (62) وذهب إلى ما ذهب إليه المؤلف، العتائقي الحلي ص (100) نواسخ القرآن ص (245).
(2) ذهب هبة الله إلى أن الله نسخ ذلك النهي بآية السيف، ونحوه عند العتائقي ص (100)، وابن حزم ص (62) ونواسخ القرآن ص (245) وفيه: زعم بعض المفسرين أنها منسوخة بآية السيف وإذ قلنا أنه وعيد بلقاء القيامة فلا وجه للنسخ ونحوه في المصفى ص (58).
(3) وهو ما ذهب إليه هبة الله بن سلامة ص (186) وابن حزم ص (62)، والعتائقي الحلي ص (100).
(4) انظر الحاشية السابقة.
(5) سورة المزمل: ذهب هبة الله إلى أنها نزلت بمكة، وقال القرطبي: مكية كلها في قول الحسن، وعكرمة، وعطاء، وجابر، تفسير القرطبي (19/31).
وروى عن ابن عباس وقتاده أنه قال: سوى آيتين فيها {واصبر على ما يقولون } والتي بعدها (10،11)، وقال ابن يسار ومقاتل: فيها آية مدنية، وهي { إن ربك يعلم أنك تقوم} آية(20).
(6) لمزيد حول الموضوع انظر:
نواسخ القرآن (246 ـ 247)، ابن حزح ص (62)، هبة الله بن سلامة ص (187)، عقود العقيان (2/خ)، الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (253).
[2] قوله تعالى: {وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا} [المزمل: 10](1).
قيل: نسخت بآية القتال.
وقيل: بل بلطف في الدعاء مع القتال، وليس بنسخ، والهجر الجميل إظهار الجفوة من غير ترك الدعوة إلى الحق والمناصحة.
[3] قوله تعالى: {وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا} [المزمل: 12](2).
يعني المستهزئين من قريش، وذلك تهديد قائم، وقيل بل أمر، ونسخ بآية السيف.
[(74) سورة المدثر]
سورة المدثر مكية. لا ناسخ فيها ولا منسوخ(3).
[1] قوله تعالى: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا} [المدثر: 11](4) تهديد وليس بنسخ.
__________
(1) المزمل آية (10)، روي عن قتاده في الآية أنه قال: كان هذا قبل أن يؤمر بالقتال فنسخت القتال ما كان قبلها من الترك، أبو جعفر النحاس ص (254).
وذهب ابن حزم إلى أنها نسخت بآية السيف ص (62)، ونحوه عند هبة الله بن سلامه ص (188)، والعتائقي الحلي ص (101).
انظر: نواسخ القرآن ص (248)، المصفى (58، 59).
(2) قال هبة الله: نسخ الله تعالى ذلك بآية السيف ص (188)، ونحوه عند ابن حزم ص (62)، وذهب ابن الجوزي إلى أنه محكم. المصفى (59)، نواسخ القرآن (248).
(3) قال هبة الله: نزلت بمكة، وهي على قول جابر بن عبدالله الأنصاري أول القرآن نزولاً، وهي محكمة إلا كلاماً في أول قصة الوليد بن المغيرة المخزومي وهي قوله تعالى {ذرني ومن خلقت وحيداً} الآية (11)، نسخ ذلك بآية السيف.
الناسخ والمنسوخ ص (188 ـ 189).
وانظر: العتائقي ص (101)، ابن حزم ص (63) عقود العقيان (1/خ) ، (2/خ).
(4) ذهب الإمام محمد بن المطهر إلى أنه تهديد وليس نسخ عقود العقيان (2/خ).
وذهب كثير من العلماء إلى أنها نزلت في الوليد بن المغيرة، ونسخت بآية السيف.
انظر: هبة الله ص (189)، ابن حزم ص (63)، العتائقي الحلي ص (101).
[(75) سورة القيامة]
سورة القيامة مكية، ولا ناسخ فيها ولا منسوخ(1).
[(76) سورة الدهر]
[سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر الأقرب أنه لا منسوخ فيها(2).
[(77) سورة المرسلات]
سورة المرسلات [83-أ] مكية، لا ناسخ فيها ولا منسوخ.
[(78)،(79) سورة النبأ، والنازعات]
سورة النبأ، والنازعات مكيتان. لا ناسخ فيهما ولا منسوخ](3)
__________
(1) سورة القيامة: نزلت بمكة، وهي محكمة إلا قوله تعالى {لا تحرك به لسانك لتعجل به} نسخ الله ذلك بقوله {سنقرئك فلا تنسى} سورة الأعلى (16).
انظر: هبة الله ص (189)، ابن حزم ص (63)، العتائقي الحلي ص (101).
(2) سورة الدهر: وسورة الأبرار، وتسمى سورة الإنسان، وفي تنزيلها ثلاثة أقوال:
الأول: أنها مدنية كلها قاله الجمهور منهم: مجاهد، وقتاده.
الثاني: مكية قاله بن يسار، ومقاتل، وحكى عن ابن عباس.
الثالث: أن فيها مكياً، ومدنياً، ثم في ذلك قولان:
(1)- أن المكي منها آية، وهو قوله تعالى {ولاتطع منهم آثماً أو كفوراً} وباقيها جميعه مدني قاله الحسن وعكرمة.
(2)- أن أولها مدني إلى قوله تعالى {إنا نحن نزلنا عليك القرآن} آية (4) ومن هذه الآية إلى آخرها مكي حكاه الماوردي.
انظر: زاد المسير (8/427)، عقود العقيان (1/خ) ، تفسير القرطبي (19/118)، تفسير الطيرسي (6/29ص 135).
وقال هبة الله نزلت بالمدينة وقيل بمكة، وهي إلى نزول المدينة أشبه والله أعلم.
وهي أحد السور السبع عشرة المختلف في تنزيلها وهي محكمة إلى آيتين أو بعض آية، وهي الآية (8) وقوله: {أسيراً} من المشركين نسخ بآية السيف، الثانية الآية: (24) نسخ بأية السيف الثالثة: الآية (29) نسخ بقوله {وما تشاؤون إلا أن يشاء الله} الآية 30).
انظر: هبة الله ص (189 ـ 190)، نواسخ القرآن ص (250)، ابن حزم ص (63)، العتائقي الحلي ص (101 ـ 102).
(3) ما بين [] ساقط من (ب).
وانظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص (190ـ 191)، فقد ذهب إلى ما ذهب إليه المؤلف، بن حزم ص (64)، العتائقي الحلي ص (102).
[(80) سورة عبس]
سورة عبس مختلف فيها لا ناسخ فيها ولا منسوخ(1).
[(81) سورة التكوير]
وكذلك التكوير مكية، لا ناسخ فيها ولا منسوخ(2).
[(82 - 85) سورة الإنفطار - سورة البروج]
وكذلك الإنفطار، والمطففين، والإنشقاق، والبروج(3).
[(86) سورة الطارق]
سورة الطارق [مكية].
[1] قوله تعالى: {فَمَهِّلْ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًاً} [الطارق: 17](4).
قيل: نسخت بآية السيف.
[(87) سورة الأعلى "سبّح"]
سورة سبّح مكية. ولا منسوخ فيها(5).
[(88) سورة الغاشية]
سورة الغاشية مكية.
[1] قوله تعالى: {لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ} [الغاشية: 22](6).
__________
(1) قال هبة الله: وهي من إحدى السور السبعة عشرة المختلف في تنزيلها وهي محكمة إلا آية واحدة وهي قوله تعالى {كلا إنها تذكره} هذا محكم، والمنسوخ قوله تعالى {فمن شاء ذكره} نسخ بقوله {وما تشاءون إلا أن يشاء الله} التكوير (29).
انظر الناسخ والمنسوخ ص (191)، النسخ في القرآن (1/476)، بينما ذهب القرطبي، وابن الجوزي إلى أنها مكية في قول الجميع.
انظر تفسير القرطبي (19/211)، (9/26).
(2) قال هبة الله: مكية ومحكمة غير آية واحدة وهي قوله {لمن شاء منكم أن يستقيم} التكوير(28)، نسخها الله تعالى بالآية التي تليها (29)، الناسخ والمنسوخ ص (192).
(3) انظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص (192 ـ 193).
(4) ذهب هبة الله إلى أنها نسخت بآية السيف والعتائقي الحلي ص (103)، ابن حزم ص (65).
وانظر: نواسخ القرآن ص (251)، النسخ في القرآن (1/497).
(5) سورة الأعلى نزلت بمكة، وفيها ناسخ وليس فيها منسوخ، فالناسخ منها قوله تعالى {سنقرئك فلا تنسى} الآية (6).
انظر: هبة الله ص (193)، ابن حزم (65).
(6) نسخت بآية السيف في قول هبة الله ص (193)، والعتائقي (103)، وابن حزم ص (65).
انظر: نواسخ القرآن ص (252)، الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (258).
قيل: نسخت بآية السيف، وقال قوم: معناها لست عليهم بُمسَلَّط، فتكرههم على الإيمان، فعلى هذا لا نسخ فيها.
[(89) سورة الفجر]
سورة الفجر مكية. ليس فيها ناسخ ولا منسوخ(1).
[(90 - 109) سورة البلد - وحتى سورة الكافرون]
وكذلك البلد، وما بعدها إلى [84-أ] إلى سورة قل يا أيها الكافرون(2).
[1/109] قوله تعالى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [الكافرون: 6](3).
قيل: نسخت بآية السيف.
[(110- 114) سورة النصر - وحتى سورة الناس]
وما بعدها [أي سورة الكافرون] ليس فيها ناسخ، وقد أتينا على جملة ما ذكر فيه النسخ عند أئمتنا وعند مشائخنا -رضي الله عنهم-، والله الموفق لحفظ ذلك، والعمل به، والمخلص من تبعاته، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعله لناً نوراً من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا، وعن شمائلنا، وأن يشركنا في ثواب قارئه، ومستمعه، والمنتفع به، إنه عزيز حكيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والحمدلله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلي العظيم <<85-أ>>(4)
__________
(1) وهو ما ذهب إليه هبة الله، وابن حزم، وابن الجوزي، والعتائقي الحلي.
(2) انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص (194 ـ 199)، ابن حزم ص (65 ـ 68)، العتائقي ص (104 ـ 105).
(3) نسخت بآية السيف.
انظر هبة الله ص (199)، العتائقي الحلي ص (105)، وفيه نسخ معناها بآية السيف ابن حزم ص (68).
وانظر: نواسخ القرآن ص (253)، المصفى (59 ـ 60).
(4) نهاية الصفحة (85) في النسخة (أ)، وهي الورقة رقم (97أ) من أوراق المجموع الذي ضم كتابنا هذا.
وفي آخر النسخة (أ) قال الناسخ: (وكان الفراغ من نسخة يوم الأربعاء 7شهر ربيع الآخر سنة 1130هـ بعناية سيدي القاضي العلامة بدر الدين محمد بن أحمد البكير وفقه الله لصلاح الأعمال وغفر له ولوالديه وأعانه على ما يحب ويرضا بحق محمد وآله).
ثم علق في الحاشية أسفل الصفحة ما لفظه: (بلغ مقابة حسب الإمكان على الأم المنسوخ منها لعله نهار الأربعاء 9شهر جمادي الأول سنة 1130هـ).
أما في (ب): فقد انتهت في الورقة (19أ) وكتب آخر ذلك أنه عزيز حكيم.. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار الراشدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. تمت 13 ربيع الأول سنة 1350هجرية.
وفي آخر النسخة (أ) قال الناسخ: وكان الفراغ من نسخه يوم الأربعاء، 7 شهر ربيع الآخر سنة 1130هـ، بعناية سيدي القاضي العلامة بدر الدين محمد بن أحمد البكير وفقه الله لصالح الأعمال وغفر له ولوالديه، واعانه على ما يحب ويرضى بحق محمد وآله).
ثم علق في الحاشية أسفل الصفحة ما لفظه: (بلغ مقابة حسب الإمكان على الأم المنسوخ منها لعله نهار الأربعاء 9 شهر جمادي الأول سنة 1130هـ).
أما في (ب): فقدجد انتهت في الورقة (19أ) وكتب آخر ذلك أنه عزيز حكيم... وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعللاى آله الطيبين الطاهرين، الأخيار الراشدين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. تمت 13 ربيع الأول سنة 1350 هجرية.