وسألته: عن معنى: لا حول ولا قوة إلا بالله ? فقال: لا حول ولا زوال ولا انتقال ولا قوة يريد لا احتيال إلا بالله وبقوته لمن قوى أو حال في كل شيء من علمه فكل ما كان فيه من قوة لذلك أو عليه فبالله سبحانه كانت.

(1/62)

________________________________________

وسألته: كيف يسلم على مقابر العوام من عباد الله الصالحين، فقال: يسلم إن شاء الله على المؤمنين الصالحين والصالحات وفي سلامه عليهم ما كفاه إنشاء الله فيهم.

وسألته: عن الصدقة على سؤال العامة، وأهل الأخلاق، فقال: لا بأس بالصدقة على كل سائل إن شاء الله من كان ولا أحسبك إلا قد سمعت أن رسول الله صلى الله عليه قال: ؛أعطوا السائل ولو على فرس«، ويقول في التلبية: إن الحمد والنعمة لك يعني بالكسر، وقال: جاء عن أبي جعفر محمد بن علي أنه كان يقول: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الضحى قط إلا يوم فتح مكة.

وجاء عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه كان يقول: يا بني إني لا أنهاكم عن الصلاة ولكني أكره لكم خلاف رسول الله صلى الله عليه.

وسألته: هل على النساء الجهر في القراءة في الصلاة التي يجهر فيها فقال: لا يجهرن النساء من القراءة فيما يجهر فيه إلا بقدر ما يسمعن أنفسهن ولا يسمعه غيرهن لأن خفضهن لأصواتهن من سرهن.

وسألته: كيف تكره الصلاة على اللبود والمسوح والسجود عليها ولا يكره لباسها، فقال: يكره ذلك لأن من التذلل لله وضع الوجه والجبين على الأرض وقرارها وترابها لأن السجود إنما هو تذلل لله سبحانه وخشوع من العبد فيما بينه وبين الله عزوجل وإن صلى على شيء مما ذكرت فلا تزعم أن صلاته فاسدة، ولا أن عليه الإعادة، وقال: لا يدخل الميت لحده إلا في أكفانه، وقد سمعنا ما سمعت يعني حديث القطيفة التي بسطت في لحد النبي صلى الله عليه وعلى آله وليس كل ما يروى يصح، وقد يكون أن توضع فيه القطيفة وغيرها ثم يرفع عنه.

وسألته: هل تحتجب المرأة الشابة عن من ليس لها بمحرم فقال: تفعل المرأة من ذلك إن شاء الله ما أجاز الله لها في كتابه.

من العربيات ?، قال: الأمر في ذلك إلى الأولياء وإليهن في ذلك السخط والرضى.

(1/63)

________________________________________

وقال رضي الله عنه: رأيت المصحف بخط علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وفيه أيضا خط سلمان والمقداد وهو كما أنزل وهو عند بعض ولد الحسن وإن ظهر الإمام فستقرأونه وليس بين ذلك وبين الذي في أيدينا زيادة ولا نقصان إلا مثل قاتلوا أقتلوا وأشباهه لا في تقديم السور وتأخيرها.

وسألت: عن الماء على الطرقات فيشرب منه المؤمن والفاسق أيوجر على ذلك فقال: يؤجر إن شاء الله، وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال: ؛في كل ذي كبد حرى أجر«، وقد سقا الله الناس من قبل الإسلام.

وسألته: عن مرارة الذنب والسباع وكل ذي مخلب من الطير، فقال: لا بأس إذا تعولج بها وتداوا وكان فيها شفا، وأما الحدا أو الخنزير فلا ينتفع بهما فذاتهما محرمان.

وسألته: عن الثياب التي تشترى من الأسواق من قوم ليست لهم معرفة أيغسل ذلك أم لا، قال: إذا كانت نقية ليس فيها دنس اكتفى بنقائها.

وسألته: عن الكفار وأهل الكتاب حرام علينا طعامهم وشرابهم ونكاحهم، فقال: لا يأثم أحد في قوته وقوامه إذا أخذه من حلاله وإنما الإثم في الإفساد والإفراط. وأما النكاح فلم يحله الله إلا بالإسلام والملة.

وسألته: عن الأخفاف التي تشترى من الأسواق والصلاة فيها لا يدرأ ذكية أم غير ذكية، وكذلك أشترى الثمن والزيت في زقاق أو ديابي لا يدرأ كيف كان أصل التذكية هل يجوز أكل هذه الأشياء والاصطباغ بها، فقال: أما الأخفاف فإذا خاف لا تكون ذكية كان الذي هو أفضل عندنا وعند آل رسول الله كلهم جميعا ألا يصلي فيها ولا يتوجه ولا يشرا و ما كان من السمن والعسل والزيت وغيرهما من إدام أو طعام فلا بأس أن يشترى إلا أن يتغير أو يبين فيه أثر أو قذر.

وسألته: عن رجل له ولد يخالفونه في الرأي والدين هل يجوز له أن يحرمهم ميراثه ويزويه عنهم، فقال: إذا خالفوه في التوحيد وشبهوا خالقهم بشيء من خلقه فنعم إن قدر أن يحرمهم ويزويه عنهم وإن كان عند الله سبحانه أعذر وأولى.

(1/64)

________________________________________

وسئل: عن الخمس في أموال الناس من هذه الفتوح التي كانت ولاتزال في أيدي المسلمين لم يخرجوا منها الخمس من سهم آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعطوا فقال: ليس على أحد في ماله من عين أو أرض أو عقار إلا ما فرض الله عليه من الزكوات من الفرض ولا يعمل حتى يقوم إمام عدل فيدفعها إليه أو يتحرى صاحبها أهلها فيدفع إليهم الزكاة. وأما الأخماس فهي لآل الرسول صلى الله عليه وعليهم.

وسألته: عن آدم صلى الله عليه حيث أسكنه الله الجنة، ما كانت الجنة مخلوقة أم لا ? فقال: الجنة مخلوقة في غير سماء ولا أرض، وقد أسكن الله آدم وزوجته الجنة وأخرجهما منها بعصيانهما وأكلهما الشجرة.

وسألته: عن الذبيح أهو إسماعيل أو إسحاق فقال: قد صح أنه إسماعيل على ما في كتاب الله من التنزيل لأن الذبح والقربان بمنى، وفي ذلك دليل على أنه إسماعيل لأنه كان بمنى وإسحاق يومئذ بالشام إلا أن اليهود تأبا وتزعم أن الذبيح إسحاق وليس قولهم في ذلك محمود ا.

وسألته: عن بلد فتح بالسلطان الجائر ولا يدري كيف فتح عنوة أو صلحا إلا أنا وجدنا أرضها ودورها في أيدي أباينا وورثناها عن الأباء واشتريناها والسلطان قد وضع عليها خراجاً معلوما يأخذه منها في كل سنة فهل يجوز ما يأخذ السلطان منه أن نحتسبه من العشر فإنه إذا أعطا السلطان العشر لم يبق ما يكفيه لعياله وهو ذو عيال، فقال: أما ما ورث من الآباء وراثة ولم تكن الأمور في فساده بينة فملكه لأهله ولمن ورثه.

وأما العشر فما أخرجت الأرض على من ملك من مسلم فلازم وترك ذلك والتقصير فيه على صاحبه محرم، وما أجد من ذلك من لا يستأهل الأخذ فهو واجب العشر على صاحبه فيما بقي في يديه ولا يزكى ما أخذ السلطان، وقد قال بعض القائلين علينه العشر في الجميع، وكيف يجب العشر في مالم يملكه، وما قد غصب عليه وأخذ من يديه، وإنما جعل الله العشر في ما يملكون.

(1/65)

________________________________________

وسألته: عن الإسلام فقال: هو الاستسلام لله والاعتصام بالله قال: الله لا شريك له في إبراهيم صلى الله عليه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين.

وسألته: عن الإيمان فقال: هو الأمان من كبائر العصيان من الشرك وغيره من كل ما وعد الله عليه من ركبه وسمى به من أتاه من الفجار النار.

وسألته: عن الضحية للمفرد، فقال: أحب إلي أن يضحي إلا أن يكون معسرا و ليس يلازم له.

وسئل القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه، أنها كانت صلواة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلى بيت المقدس بضع عشر شهرا إلا أنها كانت قبلة نبي إسرئيل، ثم نقل الله القبلة إلى بيته الحرام، وهي قبله الإسلام ما بقي الإسلام.

وقال القسم عليه السلام ليس لإمام أن يقول إني إمام لأن هذا إنما يكون للرسول عليه السلام، ولذلك لم يقل علي صلوات الله عليه إني إمام لإشارة النبي صلى الله عليه إليه،، وكثرة دلائله عليه، ولما بان به وسبق إليه، وكذلك الإمام بعده له أية تدل عليه وهي العلم والبيان والسبق إلى الخيرات والدعاء إلى الله، والقيام بأمره.

وحدثني محمد بن حاتم قال: قال أبو محمد قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه لعبدالله بن جعفر إذا قمت إلى الصلاة فأرفع بصرك موضع سجودك ثم تستفتح بالقرأة فتجعل لسانك ترجمانا لقلبك لا تغيب قلبك عما يقول لسانك لا تعنا بشيء من شأنك إلا بما أنت فيه من صلاتك، ولا تذكر في تلاوتك غيرها تتلوه ويكون همك الآية التي تتلوها فإذا فرغت من القرآة وصرت إلى الركوع لم تذكر إلا التكبير وحسن الخضوع، وكذلك إذا اعتدلت في القيام لم تذكر إلا الركوع، وكان ذكرك السجود فإذا فرغت من ركعة حفظتها، ثم ابتدأت الأخرى تصنع فيها كما صنعت في الأولى لا تذكر غير قراءتك وغير حفظك لأن الصلاة لابد لها أن تحصا لا يزاد فيها ولا ينقص منها حتى تؤدي إلى الله عزوجل فرضك كما أمرك بعونه وتوفيقه.

(1/66)

________________________________________

وسألته: عن من وجب عليه حد من حدود الله وليس به إمام بجده كيف يصنع قال: يتوب إلى الله فيما بينه وبينه ومن تاب إلى الله من ذلك كان مجزيا له إن شاء الله لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر عنه أنه قال: من أتى شيئا من هذه القاذورة فيستتر بستر الله وليتب منها إلى الله.

وسألته: عن أموال الجند وأعوان الظلمة وأنفسهم، فقال: أما ما كان من أموالهم التي كانت لهم وراثة قد أحرزوها في بيوتهم فلا يحل أخذها إلا أن يكون مال من أموال الله قد عرف أنه لله فيحكم فيه الإمام بحكم الله وسنة أمير المؤمنين صلوات الله عليه جارية من يوم الجمل.

وسألته: عن نحل الرجل ثارت فذهبت فأخذها رجل فجمعها فجاء صاحبها الأول يطلبها، فقال: النحل ذباب ليس كسائر ما ملك الله العباد من أموالهم وأرجو ألا يكون على من أخذها بأس وإن نوزع رجل فردها على صاحبها فهو أفضل إن شاء الله.

وسألته: عن أكل الحوت الذي يسمى الطير وما أشبهها من الحيتان فقال: هو حلال طيب لا بأس به وهو من صيد البحر الذي أحله للعباد.

وسألته: عن من هدم مدينة من مدائن المسلمين بأمر كافر، وفيها ركز بيوت شرائهم أو عمل في هدمها، فقال: إذا اتقا وخاف ولم يكن إلا المحضر ولم يهدم ولم يفسد لم يكن عليه في ذلك شيء فإن هدم وأفسد شيئا لأحد يعرفه فيستحله منه أو يصالحه وإن لم يعرفه ولم يدر لمن هو تاب إلى الله في ما بينه وبينه وسلم إن شاء الله من الإثم بتوبته وأفسد.

وسألته: عن رجل فاتته صلاوة حتى دخل وقت غيرها بأيهما يبدأ فقال: يبدأ إن شاء الله بالتي دخل فيها ثم يصلي مثل الصلاة التي قبلها.

(1/67)

________________________________________

وسألته: عن الرجل يكون عنده الوديعة فيقلبها ويضمنها ويربح فيها لمن يكون ربحها فقال: أحب شيء إلى إن فعله ألا يكون شيء من الربح له لأن الوديعة ليست له بمال وكذلك ما نال بها فليس له بمال وليس لصاحب الوديعة أن بقلبها إلا برضى صاحبها وإذنه لأن تقليبه لها مخاطرة وظلم واعتداء و]دفع الربح إلى الإمام فيفعل الإمام فيه ما يرى.

وسألته: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لله خيرتان من علمه، من الناس فخيرته من العرب قريش وخيرته من العجم فارس. قال: وذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ؛والذي نفسي بيده لو كان الدين منوطا بالثريا لنالته رجال من فارس وأسعدهم به فارس.

وسألته: وذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبني هاشم: أطلبوا الولد في نساء العجم فإن في أرحامهن بركة.

وسألته: عن من حج وهو فاسق في دين الله، فقال: حجته غير مجزية له ولا يقبلها عنه لقول الله سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين وليس بمتق من كان من الفاسقين.

وسألته: عن البيعة فقال: لا تجوز البيعة إلا لإمام قد بان بعلمه وفضله وبيانه وقال: لا يجوز الغزو مع من ظلم وتعدا لأن الغازي معه عون من أعوانه على ما هو عليه من إفساده وعمايته.

وسألته: هل يجوز أن يختلف إمامان في عصر واحد، فقال: لا يكون هذا أبدا وهل يجوز أن يتساويا في عصر في حكم واحد في كل الخصال لا يفضل أحدهما صاحبه فيستوجبان الإمامة فقال: هذا لا يكون أبد ا، وفي بطلان هذا ما قال الله لا شريك له وفوق كل ذي علم عليم.

9 / 47
ع
En
A+
A-