وسألته: عن قول الله سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال: الرجس الفعل الردي النجس من المعاصي والأدناس والاسفاه التي تكون في بعض الناس فأمر الله سبحانه النبي صلى الله عليه وأمر أهل بيته بتقواه وطاعته وترك الرجس من جميع معصيته بما أذهب عنهم من كل رجس أو دنس وبعّدهم به من كل معصية ونجس وطهرهم كما قال الله سبحانه تطهيرا وجعل لهم بما نزل فيهم من هذه الآية ذكر آ عليا، وشرفا كثير ا.
(1/54)
________________________________________
وسألته: عن قول الله سبحانه: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فهو ما جعل الله في الأرحام من طمثهن وحملهن لأن ينقطع به ما بين الأزواج وبينهن إذا كان من أزواجهن فينقطع بينهم الميراث والرجعة، وربما كرهت المرأة من زوجها المراجعة التي الزوج عليها ملك ما لم تستكمل العدة ويكون رأي زوجها لو علم له منها بحمل أن يرتجعها ويكون ذلك له عليها ما لم تضع حملها فتكتم لكراهتها لزوجها ما خلق الله من الولد في رحمها حتى تضع وتلد، فلا يكون له عليها ملك، ولا رد فتكون بذلك لزوجها مضارة وبه مضرة وبأمر الله فيما أمرها به من ذلك غير مؤتمرة، وكذلك إن كتمت ما خلق الله في رحمها من طمثها وحيضها الذي به تنقضي به عدتها، وتزول نفقتها وموارثتها كانت في ذلك كله لله عاصية وعن أمره ونهيه عاتيه.
وسألته: عن قول الله سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فقال: صدقاتهن مهورهن ومهورهن فأجورهن ونحلة فإنما هي هبة مسلمة لهن فأمرهم الله أن يؤدوا ذلك إليهن وجعله حقا عليهم لهن لا يسعهم حبس شيء منه عنهن إلا بطيب نفس منهن أو هبة يهبنها للأزواج عن طيب من أنفسهن فقال سبحانه: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريآء.
وسألته: عن قول الله سبحانه: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون فقال: إن الموالي هم الولاة والقرابة المتوارثون ولأنه قد يرث غير القريب وإنما أراد الله بالموالي في هذه الآية كل نسب، ألا ترون أن الزوج والزوجة قد يرثان وإن لم يكن بينهما نسب لأن لكل من كان حقا وحرمه ونسبا.
(1/55)
________________________________________
وسألته: عن قول الله سبحانه: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه فإنما هو خلاف على اليهود فيما كانوا يحرمون ما لم يحرم الله من أشياء كانوا يحرمونها، وخلاف على أهل الجاهلية أيضا في تحريم أشياء كانوا يفترون على الله فيها الكذب فلا يستحلونها، وهي أشياء تكثر عن أن تعدفيما كتبنا لكم من هذا الكتاب، وليس مما يحتاج إليه فيما سألتم عنه من الجواب، وليس يحريم في مأكل ولا مطعم إلا ما حرم الله في كتابه المحكم.
ومن ذلك ما ذكر في هذه الآية وغيرها من أشياء كثيرة لا يحتاج في جوابكم هذا إلى تفسيرها منها أكل أموال اليتاما ظلما، ومنها أكل ما جعله الله من الربا محرما، ومنها: أكل أموال الناس بالباطل كثير آ مما نهى الله عن أكله لكل آكل، فقال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، فقال سبحانه: يآ أيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال سبحانه ولا تأكلوا أموالكم بينهم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.
فحرم الله هذا كله، إذا كان لمسلم ملكا ومالاً مواتا كان أو حيوانا ولم يحرم سبحانه على طاعم أن يطعمه من حيوان الأنعام إلا ما ذكر الله في الآية مما خصه بالذكر من الحرام فأحل سبحانه ذلك كله مستحلا ولم يحرم شيئا منه تحريما فأحل ما حرم منه، وفيه لمن اضطر من المؤمنين إليه، وفي إحلاله لذلك وإفضاله وما منَّ به فيه من حلاله ما يقول سبحانه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
وليست المغفرة هاهنا من ذنب ولا عن حرام مرتكب ولكنها مغفرة تحفيف ورحمة فيما وضع من من التكليف.
(1/56)
________________________________________
وسألته: عن قول الله سبحانه: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض فهي سماوات الآخرة وأرضها الباقية وليست سموات هذه الدنيا ولا أرضها التي هي زايلة فانية.
وأما إلا ما شاء ربك فإنما هو عن قدرة الله على إفنائها إن شاء، وذلك فهو كذلك إذا كان هو الذي خلق وإنشاء لأنه لا يقدر أحد أبدا على أن يبقى شيئا تخليده وإبقاه إلا من يقدر إن يفنيه فلم يشأ سبحانه إفناه ولكنه شاء تخليده وإبقاه وأخبر بقدرته إن شاء على الإفنا كما قدر على الإبقاء وأن أهل الجنة فيها بإبقائه لهم باقون فإنهم خالدون فيها أبدا لا يفنون وكما لا تفنا أرضهم فيها ولا سماؤهم فذلك لا تفنا ما بقيت الجنة بقاؤهم والحمد لله الذي لا يخلف وعده ولا يخلد من الأشياء إلا ما خلده.
وسألته: عن قول الله سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فقال: فإنه يقول سبحانه في علم عليم ولا يتوهم أن ذلك إماما من الكتب وأن اللوح لوحا من خشب فإنما يراد بها ومثلها إحاطة الله بعلمه كله لأن أحفظ ما يحفظ الآدميون ما يوقعون في الكتب ويكتبون فمثل الله ذلك لهم من علمه وحفظه بما يعرفون وأخبرهم أن الذي عنده سبحانه من ذلك، وفيه كله على خلاف ما يصفون لفرق ما بينه وبين خلقه في كل صفة وليعرفوه في ذلك كله من الفرق بما يجب المعرفة.
وسألته: عن قول الله سبحانه: سلام عليكم فليست عليهم بتحية ولا تسليم، ولكنها جهرة لهم وقطعة بينة وبينهم وتكليم.
وأما ما سألت عنه من: والنجم والشجر يسجدان فتأويله يخضعان لله ويذلان بكل ما فيهما من أصل وفرع أو مفترق من أفنائهما أو مجتمع عن إمام.
(1/57)
________________________________________
سألت: في إثبات الإمامة هل تجوز الصلاة خلفه إذا كان وافقا في غيرها من أمر الدين فقال: إن الولاية واجبة من الله عزوجل بتنزيله في كتابه لكل فاضل على كل مفضول ولكل عالم من الخلق على كل مجهول، وأولى الناس بها أقربهم إلى الله قربة وأرفعهم عند الله منزلة ودرجة وأولئك هم السابقون كما قال الله سبحانه: والسابقون السابقون أولئك المقربون فأولاهم بها أقربهم إلى ربهم وإمامهم فهو أعلمهم وأعلمهم فهو أسبقهم إلى الإيمان والإحسان وأعرفهم وأحكمهم بما نزل الله في الفرقان، وفي ذلك وكذلك ما يقول الله سبحانه: وفوق كل ذي علم عليم.
ويقول سبحانه: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون في كل هذا يخبر أن الولاة والأئمة في كل قرن وزمان هم الذين يعلمون، وفي كل هذا وما لم يذكر من أمثاله مما نزل في الكتاب دلالة بينة ظاهرة نيرة لأولي الألباب.
وأما الصلوات: فلا يجوز فيها أن يؤتم إلا بكل زكي بر برئ من الملاعب كلها والملاهي ومن لم يعرض عن الله وهو كل لعب وهو فليس من عباد الله وعباد الله الذين ذكرهم بالإعراض عن اللغو فهم العباد لله كما قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاما إلى قوله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقوله سبحانه: وإذا سمعوا اللغوا أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم.
ومن الزور ولهو الأمور الغناء والدف واللعب والعزف وما يعرض عن ذلك من سمعه وحضره ولا من لم ينكر منكره، وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: ؛صوتان ملعونان فاجران في الدنيا والآخرة صوت عند نعمة لعب، ولهو ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة خمش وجه وشق جيب ورنة شيطان«.
(1/58)
________________________________________
فمن اشتبه عليه فذكر الإمامة وما حكم الله به من ذلك على الأمة ولم يدر أفرض الله ذلك عليه أو لم يفرضه ولم يعلم من ذلك ما يلزمه فهو ضال غير مهتدي وأمره في ذلك مسخوط عند الله غير مرضي لأن الله كلفه العلم كما كلفه العمل فجهل من ذلك ما علم فعليه أن يتعلم ما جهل فإن لم يفعل كان مقصرا ولم يكن مهتديا ولا برا.
ثوب كافرا وجسد كافر وهو مبتل فقال: إنما المشركون نجس كما قال الله سبحانه: فلا يقربوا المسجد الحرام، وهو في النجاسة كالدم المسفوح الكثير وكالميتة ولحم الخنزير وإن أصاب شيء من ذلك كله من المشرك أو غيره جسد مسلم أو ثوبه أو مصلا مسلم أو مسجده فبان في شيء من ذلك قذر أو نتن ظاهر مبين غسل ذلك وطهركما يغسل البول والعذرة وإن لم يبن من ذلك أثر، ولم يظهر به قذر ولا نتن كان كما لم يكن وكما يبقى من العذران، وما يكون في الأودية من ماء الأمطار الذي يكون فيه الدم المسفوح الكثير، والميتة والجيف ولحم الخنزير فلا يتبين في الماء أثر ولا يظهر فيه نتن ولا قذر فلا بأس بشربه ولا في الوضوء به لأن اسم الماء لازم له.
وقد قال الله سبحانه: ماء طهور آ وما لزم الماء إسمه كانت له طهارته وحكمه، وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان يتوضى من بير بالمدينة يقال لها: بضاعة وكان يلقى فيها الميتة والجيف، وخرق الحيضة لأنه لا يبين في البير نتين من النتن والأقاذير، وكذلك ما مس المشرك أو لباسه من ماء مسلم أو ثيابه فليس على المسلم غسله ولا تطهيره إلا أن يبين نتنه وقذره ويغيره ولا ينبغي لمسلم أن يمس المشرك جسدا أو لباسا لأن الله جعل المشركين أنجاسا، وليس ينبغي أن يمس المسلم ولا يلمسه.
وقد ذكر عن بعض السلف الماضين منهم الحسن بن أبي الحسن البصري أنه كان يتوضى، من مصافحة اليهود والمجوس والنصارى ولسنا نحن نوجب ما أوجب الحسن.
(1/59)
________________________________________
وسألته: عن رجل كان في حداثة وغرته لا يتأهب لوضوء ولا يثيره من بوله والخمر والمسكر أيجب عليه أن يعيد ما صلى في تلك الحال قال: من كان كما قلت رحمك الله تاب إلى الله من ماضي إسائته وتقصيره وحافظ فيما يستقبل على ما أمره الله بالمحافظة عليه من أمر الصلاة وغيره وكان بذلك إن شاء الله مجتزيا وفيما بينه وبين الله في التوبة مكتفيا.
وسألته: عن رجل ترك الصلاة في حداثة عشر سنين وكان شارب مسكر ثم تاب أيعيد الصلوات أم كيف يصنع فأجاب فقال: من ترك صلاته عشر سنين مقلا كان في الترك أم مكثر أتاب إلى الله فيما يستقبل من ترك صلاته كما يتوب إلى الله من غير ذلك من سيئاته وإن كانت توبته إلى الله من ذلك في نهار صلى مثل ما ترك من صلاة النهار كله وإن كانت توبته إلى الله من ذلك ليلا صلى مثل ما ترك من صلاة ليله وليس عليه ما مضا من السنين إذا تاب إلى الله رب العالمين. ولو لزمه قضاء الصلاة لزمه قضاء غير ذلك من الفرائض والواجبات.
وسألته: عن رجل له أبوان وأولاد فساق فماتوا أو مات منهم ميت استغفر لهم قال: من كان والده أو ولده فسقة أو فجرة لم يحل له أن يستغفر لهم لأن الاستغفار طلب وشفاعة، وقد قال الله سبحانه في الملائكة: الذين اصطفاهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال سبحانه في إبراهيم صلوات الله عليه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
(1/60)
________________________________________
وقال سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فكذلك الاستغفار لا يحل لمن وعده الله بالعذاب الأليم لأن في ذلك طلبا لإخلاف الوعد والوعيد ولا يجوز طلب ذلك من الل الولي الحميد المجيد الذي لا يخلف وعده ولا يظلم أبداً عبده ولا تستوي منزلة الأبرار والفجار عنده كما قال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار.
وقال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون يريد سبحانه ما لكم لا تفقهون ولا تعلمون.
وسألته: عن رجل مات وعليه صلوات كثيرة فايتة أيقضيها عنه ولده من بعده، قال: الصلاة يرحمك الله لا يقضيها ولد عن والده ولا أحد من الناس كلهم عن أحد لأن الصلاة لا تكون أبدا إلا من مصليها، ومن قصد إلى الله بها وخشع فيها وليس كالحج لأن الحج له بلغة ومعونة وفي الحج نفقة للحاج وكلفة ومؤنة.
وسألته: عن رجل له قرابات فسقة لا يصلون ولا يصلحون أيقطعهم أم يصلهم فإن قطعهم أيكون قاطعا لرحمه أم لا، قال: ليس لأحد من المؤمنين أن يوآد أحدا من الفاسقين كان أبا أو إبنا أو أخا أو قرابة لقول الله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم.
ولقوله سبحانه: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا والإعراض: فهو الهجرة والمجانبة وسواء في ذلك القرابة وغير القرابة.
وسألته: عن الأعجمي الذي لا يقيم القراءة وعن المرأة التي لا تحسن القرآن أتجزئ عنهم صلاة، قال: على الأعجمي رحمك الله وعلى النساء الأعجميات أن يقرأوا في صلاتهم ما تيسر من القرآن بالعربية لأن الله سبحانه يقول: فاقرؤا ما تيسر من القرآن.
(1/61)
________________________________________
وسألته: عن رجل له جيران فساق يعلنون الشرب ويأتون المنكر فإن أنكر عليهم ساؤه وآذوه أيجوز له الكف عنهم قال: ينكر المنكر على من أتاه وإن ذلك خالفه وأسخطة وساءه إلا أن يتقي منه تقية أو يخشى منه مضرة أو بلية لقول الله سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاة.
وسألته: عن رجل صلى خلف إمام مخالف أيقتدى بصلاته أم كيف يصنع قال: من صلى مع إمام لا يقتدا به لم يصل بصلاته وصلى صلاته لنفسه، وكذلك كان يفعل الصالحون من آل محمد صلى الله عليه وعلى آله لأن المصلي إنما يصلي صلاته على عقده ونيته وعلى مهملة فإن صلى الصلاة بغير ذلك لم يكن له صلاة.
قال النبي صلى الله عليه: ؛لا يؤمن فاجر برا ولا أعرابي مهاجر ا«، وقال صلى الله عليه: ؛صلاتكم صلاة إمامكم إن صلى قاعدا فصلوا قعودا وإن صلى قائما فصلوا قياما وإذا لم تقبل صلاة الإمام لم تقبل صلاة من خلفه، وإنما يتقبل صلاة من اتقاه وخافه والتقوى هي الإيمان والبر والإحسان ولا ينسب الإيمان بحكمة ولا بإسمه إلا لمن عرف به، والمعرفة بذلك فلا تكون إلا بأحد الوجوه الثلاثة، إما بعيان لذلك ومشاهدة، وإما بأخبار متواترة مترادفة، وأما بخبر من ذي ديانة وثقة وطهارة وأمانة فمن لم تكن معرفة إيمانه بأحد هذه الوجوه الثلاثة الموصوفة لم تكن حقيقة إيمانة أبداً عند أحد بمعلومة ولا بمعروفة.
سئل: لأي معنى كره حف الشوارب، فقال: لما جاء في ذلك عندنا من الأثر ولما فيه من تشويه البشر ولكن يؤخذ أخذا وسطا لا مقصراً أو لا مفرطا فيه إن شاء الله ما كفى وأغنا.