وسألت: عن حلق الرأس هل نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عنه، قال محمد بن يحي عليه السلام: ؛كيف ينهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن شيء قد أباحه الله وأذن فيه خير يقول عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين، والحلق فجايز حسن«.

وسألت: عن الحديث في الركاز أن فيه الخمس وذكرت الإختلاف فيه فبعض يقول هو مثل المعدن وبعض يقول لا، قال محمد بن يحي عليه السلام: ؛المعدن والركاز عندنا شيء واحد فيهما الخمس إذهما غنيمتان وإنما يجب فيهما ربع العشر من بعد أن يحول الحول على ما يأخذه الآخذ منهما فيصير في عداد الأموال«.

(1/303)

وسألت: هل يجوز للرجل أن يصلى في ثياب مرأته، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكره ذلك، قال محمد بن يحي عليه السلام: ؛لا نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك نهيا ولا كراهة ولا نحرمها ولا يرى بالصلاة فيها إذا كانت طاهرة بأسا.

وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله: ؛صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته« قال محمد بن يحي عليه السلام: ؛ذلك عنه صحيح فأما ما روي عنه عليه السلام وعلى آله أنه قال: ؛لا تصلوا رمضان بيوم من شعبان«، فهذا حديث لا نعرفه ولا نرويه عنه صلى الله عليه وآله بل كان يصوم شعبان ورمضان، يصلهما فهذا دليل على إبطال الحديث وإنما روى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال: ؛لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من افطر يوما من رمضان«.

أراد بذلك صلى الله عليه عند وقوع الشك من سحاب يعرض فعارضه بعض المعاندين فروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ؛أن أفطر يوما من رمضان أحب إلى من أن أصوم يوما من شعبان«، وهذا حديث محال عن رسول الله صلى الله عليه وآله مكذوب عليه فيه كان صلى الله عليه وآله أعرف بالله وأتقى له من أن يفطر يوما من رمضان أو يأمر به ولو خير أن يصوم شهرا أو يفطر من رمضان يوما لأختار صلى الله عليه وآله صيام شهر، فأما الإفطار على الرؤية فإذا نظر أفطر وإن لم ينظرا كمل ثلاثين يوماً لأن الشهر 29و30 مكتوب بالحروف فلما وقع الشك فيه أكملت الأيام إلى منتهى عددها وما لا يكون بعده زيادة.

وسألت: عن شم الريحان للمحرم، قال محمد بن يحي عليه السلام: ؛لا نحب ذلك ولا نراه وأما ما ذكرت مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من الإدهان بالزيت فليس الزيت من الطيب ولا سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إدهن به في إحرامه.

(1/304)

وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعقوق الأمهات ووأد البنات فقلت اشرح لي هذه المعاني شرحا بينا وسنشرح لك ما فيه نور لصدرك وجلاءلقلبك بحول الله وعونه، قال محمد بن يحي عليه السلام: ؛أراد رسول الله صلى الله عليه وآله بالنهي عن قيل وقال الكذب على الناس والنميمة والسعاية بينهم وإذاعة الشتم فيهم وذلك يفعله أشرار الناس ليس لهم هم إلا قال فلان وقيل له وقلنا فإنما هم الدهن يكذبون وفي أنواع القطيعة يحرصون فهذا من القيل والقال ومن القيل والقال أن يسأل عما لا يعنيه ويتكلم من الأمور ما قد كفيه وإنما نهيه صلى الله عليه وآله عن كثر السؤال والسؤال فهو التجسس عن الناس والإستخبار عن أمورهم منهم والطلب لعولاتهم والحرص على اطلاع أسرارهم.

وقد نهى الله سبحانه عن ذلك فقال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فقلت هل يدخل السؤال عن العلم في هذا ومعاذ الله ليس العلم من هذا في شيء طلبه واجب والسؤال عنه إلى الله مقرب، لقوله عز وجل: فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، والتفقه فلا يكون إلا بالتعلم والمسئلة والطلب وأما عقوق الأمهات والأباء فمحرم من الله سبحانه عليهم فعلُه ما زورون فيه معذبون عليه قال الله سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر.

(1/305)

إلى قوله: كما ربياني صغيرا، وقال تبارك وتعالى: اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فأمر ببرهما وافترضه على أولادهما وأما الموءودة فإن الجاهلية كانوا يؤدون أولادهم إذا أحسوا الفقر والؤد فهو الدفن وذلك جهل منهم وأمر يعاقبون عليه من أفعالهم، وأما إضاعة المال فيخرج على ثلاثة أوجة أحدها يعطيه الرجل سفيها من ولده أو أقاربه فيفسده ويلعب به في غير ما يرضي الله، والثاني في الترك له من العمارة والرمي به حتى يفسد ويذهب بغير علة ولا حجة، والثالث فقد يتفرق على معنين أحدهما أن يتولى صاحب المال إفساده بيده والعبث به والثاني لا يصل فيه رحما ولا ينفقه في سبيل الله ولا يطعم منه مسكينا فيكون قد ضيع ما فيه صلاح آخرته لأن العرب تقول للإنسان إذا كان في ضر وهو يقدر على سعة أضعت عمرك ولم يضعه وإنما أراد بذلك أنك إذا لم تخرج إلى السعة فقد ضيعت وتقول للإنسان إذا كان جاهلا مبطلا ضيعت حياتك يريد بذلك أنك ضيعت عمرك وحياتك التي جعلت لك سبيلا إلى النجاة إلى العمل الصالح وإلى الخير والعلم بالغفلة والميل إلى الباطل والسهو وهو لم يضع عمره وإنما ضيع العمل الصالح والفعل الجميل.

(1/306)

وسألت: عما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن بعير شرد فرماه بعضهم بسهم فحبسه الله عليه فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ؛إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما عليكم منها فاصنعوا به هكذا«، قال محمد بن يحي عليه السلام: إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: ؛اصنعوا به هكذا«، يريد الأوابد المستابدة لأنه قد يكون في المراعي الجمل والفرس والحمار أو الشاة أو البقرة ثم يطول مكثها في المرعى فتستابد حتى لا تخبط ولا تؤخذ إلا بالسلاح فتلك التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله رميها فأما اللواتي نشرد ساعة ثم تأخذ وتقف وتعطف فليس فليس يجوز رمي هذه لأن رميها من المثل وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المثل بالبهائم وكيف يصح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله في بهيمة تنفر عن الشيء بذعرها فيرميها رجل فيغرمها ولو كان ذلك جائزا ما غرمها وكيف يغرم ما قد أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله رميه فليس الخبر في الحديث إلا على ما ذكرنا لك في الأوابد فاعلم ذلك.

وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قيل له يا رسول الله: ؛إنا نلقي العدو غدا وليست لنا مدا فبأي شيء نذبح«، فقال: ؛انهروا الدم بما شئتم إلا الظفر والسن وما رويت عن عدي بن حاتم، قال محمد بن يحي عليه السلام: في هذا الحديث سقط وغلط إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل انهروا الدم بما شئتم بل نهى صلى الله عليه وآله عن الذبح بالظفر والشظاط والشظاط فهو العود وعن الذبح بالعظم والقرن وأجاز صلى الله عليه وآله الذبح بالمروة إذا فرت الأوداج فأما ما روي عن عدي بن حاتم فلا نعرفه ولا نقول به.

(1/307)

وسألت: عن الحديث الذي يروى أن عمر حلف بأبيه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك، قال محمد بن يحي عليه السلام: إن كان هذا الحديث حقا من فعل عمر فإنما نهاه رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلف بكافر إذ كان أبوه كافرا لأن الكافر لا حق له ولا يحل تعظيم أمره.

تم الجزء الأول

سألت: عما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لسرامة بن جعشم ألا أدلُّك على أفضل الصدقة لبنتك مردودة عليك ليس لها كاشف غيرك فقلت ما معناه، قال محمد بن يحي عليه السلام أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبقى لبنيه من ماله ما ترثه ولا يتصدق بكله أو يهبه فأما أن يكون صلى الله عليه وآله حطر الصدقة إلا على البنت أو الولد فليس ذلك عنه بصحيح ولكنه حظر أن يتصدق الرجل بماله ويترك ولده فقراء في ذلك الحديث المشهور لأن سعد بن أبي وقاص قال عند حضور وفاته يا رسول الله أتصدق بمالي كله فقال صلى الله عليه وآله: ؛لا« فقال: ءأتصدق ءأهب النصف فقال عليه الصلاة والسلام وآله: ؛لا« فقال: فالثلث، قال: ؛فالثلث والثلث كثير لأن تترك ولدك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وقد يمكن أن يكون معنا الحديث أيضا في ابنتك مردودة عليك أراد أنه يموت زوجها أو يطلقها فتعود إلى أبيها والتأويل الأول أحسن عندنا وأصوب.

وسألت: عن الرجل يكون له أم وهو فقير غير أنه يزرع ويكسب ما يجب فيه الزكاة فقلت هل يجوز أن يدفع زكاته إلى أمه، قال محمد بن يحي عليه السلام نفقة الوالدين على الولد واجبة والمواساة لها فريضة فإذا كان مع الولد ما تجب فيه الزكاة دفع الزكاة إلى من جعلها الله له وأنفق هو على والديه وليس نحب أن يعطيهما الزكاة لأنه مفروض عليه نفقتهما وبوجوده يزول عنهما قبض الزكاة ويصيران واجدين بجدة ولدهما.

(1/308)

وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بأمرأه مخج حامل فسأل عنها فقيل هي أمة لإنسان فقا ل: أيلم بها قيل له: نعم قال: لقد هممت أن العنه لعنا يدخل معه قبره كيف يستخدمه وهو لا يحل له أو كيف يوريه وهو لا يحل له فقلت بين لي هذا الحديث واشرحه.

قال محمد بن يحي عليه السلام: هذا الحديث أكرمك الله حديث لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وآله وليس العرب تسمى الحامل من النساء نخجا ولا هو من اللغة في شيء وإنما تسمى الكلبة نخجا والمرأة فإنما تسمى حاملا فإن كان الخبر في هذا صحيحا، فإنما أراد صلى الله عليه وآله بلعنه في إخراجه إياها وهو يطأها لأنه إذا أخرجها وأرسلها في الأسواق والقرى لم يدر ما يكون منها لعلها تخونه ثم تنسب الولد إليه فإن أقربه ولعله ليس منه ورث من ليس هو بولده أو لعله إن اتهمها وأنكره وهو منه أن يستخدم ولده فأراد صلى الله عليه وآله الإحصان لها بالحجبة والمنع من الخروج، فقد كان عليه السلام يمنع النساء من الخروج ويأمر أزواجهن بذلك، فإذا كان ذلك منه عليه السلام في الحرائر ففي الإماء أوكد، والله سبحانه يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فإن كان هذا الحديث صحيحا فعلى هذا المعنا يخرج، فأما الشد في الحجاب والأمر به والنهي عن إخراج الحرم فصحيح عنه صلى الله عليه.

وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه أنه سأل عاصم بن عدي الأنصاري عن ثابت بن الدحداح حين توفي هل تعلمون نسبا فيكم، قالوا: إنما هو أوي، فينا فقضى رسول الله صلى الله عليه بميراثه لابن أخته فقلت: هل ذلك صحيح.

(1/309)

قال محمد بن يحيى عليه السلام، قد كان رسول الله صلى الله عليه يقضي لذوي الأرحام إذا لم يكن غيرهم بالمال وكان أمير المؤمنين عليه السلام يروي ذلك عنه وذلك في كتاب الله سبحانه حين يقول عز وجل: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله سبحانه، ولا شك أن ثابت بن الدحداح إن كان لم يترك إلا ابن أخته أن رسول الله صلى الله عليه قد ورث المال ابن الأخت لأن ابن الأخت يقوم مقام الأخت والاخت فترث المال إذا لم يكن غيرها لأنها ذو سهم فهي ترث سهمها ويرد الباقي عليها في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وكان يقول: ذو السهم أحق ممن لا سهم له، وقد قال قوم أنه لا يرد عليها، وليس هذا بشيء مما ينظر إليه، وقد تقدمت الحجة في هذا بعينه في مسائلكم التي نفدت قبل هذه وفي ما شرحنا من الحجة كفاية إن شاء الله.

(1/310)

وسألت: عن قول الله سبحانه: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. قال محمد بن يحيى عليه السلام هذه نزلت في اليهود لما حاربوا النبي صلى الله عليه وتظاهروا عليه ووالوا عدوه فلما حاصرهم صلى الله عليه وحاربهم أذلهم الله وأنزلهم كما قال صياصهم وهو الإذلال لهم والإرغام والقهر غير طائعين فكان إنزاله لهم من عزهم إرغاما وإنما اشتقت الصياصي من النواصي لأنه إذا أخذ بناصية الإنسان فقد بلغ ذله، وكذلك هؤلاء هدم عزهم وأذل خدودهم بالقهر لهم فأذهب بذلك نخوتهم وفرق أمرهم، وقد قيل: إن الصياصي الحصون التي أخرجوا منها وكانوا فيها وليس هذا بمخرجها ولا يجوز في اللغة لأنه لو كان اسم الحصون صياصياًلجاز أن يقال في الحصن الواحد صيصيا ولو قال ذلك قايل لخرج من المعنى فلما لم يجر على ذلك صح أنها ليست الحصون والمعنا الأول أصوب وأحسن في التأويل، والدليل على الصياصي مشتقة من النواصي أن العرب تسمى قرون الأوعال والبقر صياصي وقد قال بعض العرب يسمى شوامخ الجبال صياصي لعلوها وامتناعها، وقد قال الشاعر:

وهم ستة شمخ الصياصي كأنها... محلله حو عليها البراقع

وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال: لعوف بن مالك في الساعة وعلامتها من الحديث الذي ذكرت، قال: محمد بن يحيى عليه السلام لم نسمع بهذا الحديث عنه صلى الله عليه ولا نعرفه، وقد سمعنا في ذكر الساعة أخبارا ليس هذا منها.

وسألت: عن من حلف فقال: أنا برئ من الله أو قال من رسول الله إن فعلت كذا وكذا ففعله، فقلت: هل يحنث في يمينه ويجب عليه الكفارة وإن قال عليه عهد الله لأفعلن كذا وكذا، ثم لم يفعله.

(1/311)

قال محمد بن يحيى عليه السلام: أما قوله: إنه برئ من الله ورسوله، فهذا قول جهل منه وكذب وليس يلزمه في ذلك إلا التوبة والاستغفار من قبيح ما جاء به من لفظ، أما والذي يحلف بعهد الله فعليه كفارة لأنها يمين والعهد فإنما يكون يمينا بالله وعليه فيه الكفارة التي جعل الله في الأيمان.

وسألت: عن الحديث الذي بلغك أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه أنه بعث مصدقا فقال له: لا تأخذ من حزازات أنفس الناس شيئا وخذ الشارف والبكر وذا العيب.

قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا حديث مدخول ليس بصحيح عنه صلى الله عليه قد جاءت السنة عنه وصحت الرواية عنه في الإبل بأسنان محدودة من إنبت مخاض وإبنت لبون وحقه وجذعه وجذعتان كل ذلك قد صح عنه صلى الله عليه فإنه أمر أن تعد ثم تقسم الغنم نصفين ويخير صاحبها أي النصفين شاء فيأخذه ثم يؤخذ من النصف الآخر من أصلحه ولا يأخذ قرعة الغنم ولا فحلها، وأما البقر فقد جاء فيها بحديث عن رسول الله صلى الله عليه ليس لأحد أن يجوزه من تبيع ومسنة وتبيعتان ومسنتان، وهذه الأسنان المعروفة.

وسألت: عن الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال صلى الله عليه تنكح المرءة لنسبها ولحسنها ولما لها وعليكم بذات الدين، فقلت: هل نهى عن غير ذات الدين، قال: محمد بن يحيى عليه السلام قد كان رسول الله صلى الله عليه يأمر بنكاح ذات الدين لما فيها من الفضل وطيب النفس والثقة بها، ولقد لعمري ينكح الناس ذات المال وذات الحسب وإذا لم يعلم منها قبيح فحسن، وإنما حرم الله عزوجل على المؤمن نكاح من لا دين لها ولا عفة ولا إسلام لأنه عزوجل ينهي في كتابه عن مؤاده من حاد الله وليس في المؤاده شيء، هو أو كدا ولا أدخل في القلب من النكاح ولا نرى لمن كان له دين أن ينكح من لا دين لها.

(1/312)

وسألت: عن مرأة توفي عنها زوجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فاشتكت عينيها فأرادت أن تداوى فسئل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: ؛قد كانت أحداكن تملكت في نشر أحلاسها في بيتها إلى الحول فإذا كان الحول فمر كلب رمته ببعرة ثم خرجت فقال صلى الله عليه وآله: ؛أفلا أربعة أشهر وعشرا«.

قال محمد بن يحي عليه السلام: هذا الحديث الذي ذكرت من خبر الكلب لا أعرفه ولا أحسبه بصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله ولو كان صحيحا لعرفناه وما لرمي الكلب بالبعرة معنا تخرج به المرأة ولا تدخل ومعنا أربعة أشهر وعشر فهي العدة التي جعلها الله سبحانه وما أكثر ما قد كذب الناس على رسول الله صلي الله عليه وآله ورووا عنه بما لم يقل وفي ذلك ما يقول صلى الله عليه وآله: ؛إنه سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته وما خالف كتاب الله فليس مني ولم أقله.

وسألت: عن قول الله سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فقلت ما معنى هذه الآية، قال محمد بن يحي عليه السلام: كان هذا حكم الله عز وجل في ميراث الزوجة من زوجها إذا مات عنها تمتع في ماله سنة ثم تخرج ولم يكن لها ميراث ثم نسخها الله عز وجل في كتابه بقوله: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن فحكم الله سبحانه لهن بسهم يأخذنه، فكانت هذه الله ناسخة لمتعة الحول.

(1/313)

وسألت: عن قول الله سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فقلت ما معنى هذا،قال محمد بن يحي عليه السلام: هذه الأشهر يرحمك الله والعشر هي أيام العدة التي جعلها الله سبحانه على المرأة عند موت زوجها لا تنكح فيها ولا تختضب ولا تتزين لإظهار الحزن على زوجها إستبرا رحمها فكل ذلك واجب عليها ففي هذه العدة التي جعلها الله عند موت زوجها.

وسألت: عن الحديث الذي بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الملاعنة أنها إن جآءت به أصهبا أثيجا أخمش الساقين فهو لزوجها وإن جآءت به أزرقا أجعدا حماليا جذل الساقين فهو للذي رميت به،قال محمد بن يحي عليه السلام: هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله باطل لم يقل هذا ولم يحكم به وقلت هل يدل هذا الحديث على أنه لا عن بينهما وهي حامل ولم تسمع بذلك.

وسألت: عن إتيان المرأة المرضع فقلت هل يجوز ذلك وهل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال محمد بن يحي عليه السلام: لم ينه رسول الله صلى الله عليه وآله عن إتيان المرضع ولا ذلك بضار للولدوقد يكره ذلك بعض البدو ويقولون فيه أقاويل ليست بصحيحة ولا تعرف.

وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ؛المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم«،قال محمد بن يحي عليه السلام: ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله صحيح لأن النفس بالنفس كما قال الله عز وجل وأما الذمة فإذا أمَّن أدنا العسكر جماعة من المحاربين فقد جرى لهم الأمان على جميعهم ووجب على المسلمين الوفا بأمان صاحبهم وأما ما سألت عنه من قتل مسلم بكافر، فلعمري ما يجوز أن يقتل مسلم بكافر وكذلك إذا دخل المحارب بأمان فلا نحب قبله ولا تحل السواية إليه حتى يرد إلى مأمنه كما قال الله سبحانه في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه.

(1/314)

وسألت: عما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الأرفاه، قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا نعرف الأرفاه في اللغة ولعل هذا الحرف صحف عن معنى العربية فلم نعرفه.

وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن لبستين اشتمال الصما وأن بجبتين الرجل بثوب ليس بينه وبين السماء ما يستره، قال محمد بن يحي عليه السلام: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ؛لا تشتملوا الصما في الصلاة«،والصما فهي سدل الثوب لأن ذلك لا يتم معه ركوع ولا سجود ولا يستمكن إنسان فيه ما أمر الله به من حدود الصلاة وأما من اختبأ بثوب فرد لا يضع على عورته منه شيئاً فذلك من المنكر لأنه عريان يبصره من احتنا عليه ولكن ينبغي لمن احتبا بثوب واحد أن يخرج طرفه من بين فخذيه ثم ينشره على عورته وثنته وفخذيه فإن ذلك أقرب إلى التقوى وهو باب من أبواب الهدى.

وأما ما سألت من الإحتيال فقلت قد روي أن بعضه يحبه الله وبعضه يكرهه الله، قال محمد بن يحي عليه السلام: الإحتيال مختلف يجرح على وجهين ومعنين فمعنا يرو معنى فجور، فأما معنى البر فالإحتيال في قبل الظالمين والتعمد في هلكة المحاربين للأئمة المتقين ومثل الإحتيال في المعيشة والترفق من طريق الحلال وما كان أيضا من الإحتيال مما يقع به صلا ح ومنفعة للمسلمين فذلك جايز عند رب العالمين، محكوم لصاحبه بدار الفائزين، وأما الإحتيال الذي يبغضه الله ويعذب فاعله فيه ويعاقبه عليه فما كان من طريق ضرر المسلمين أو إتلاف لهم ومثل المخادعة في البيع والشرى والمعاملة في جميع الأشيآء ففاعل ذلك عند الله من المازورين ولديه سبحانه من المعذبين محكوم عليه بما حكم الله به على الظالمين.

(1/315)

32 / 47
ع
En
A+
A-