الكتاب : كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم(ع)
المؤلف :
المحقق :
الناشر : (مؤسسة الإمام زيد بن علي(ع) الثقافية)
كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الأخيار:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وسلم، قال محمد بن القاسم رحمة الله عليه: سألت أبي القاسم بن إبراهيم عليه السلام، عن من نام ساجداً في صلاة نافلة قائماً أو راكعاً أو ساجدا أو قاعداً في نافلة أو فريضة، فقال: من نام في صلاته نوماً كثيراً أو قليلاً أو خفيفاً أو ثقيلا يلتبس بعقله ويوقن به عاد لوضوئه وصلاته.
وسألته: عمن صلى أمام القبلة بصلاة الإمام، فقال: من فعل ذلك فليس في شيء من صلاة الإمام إنما يكون إماماً لمن يؤمه بالاستقدام وأن يكون إن كان واحداً قائماً على اليمين لا على اليسار.
وذكر أن الوليد بن يزيد قدم المدينة وهو ولي العهد بعد هشام فصلى في داره وصلى أهل المدينة في المسجد بصلاته، فأنكر الناس ذلك من فعله وكان الوليد يجعل على دار مروان خصيا يكبر بتكبيره الناس، وذكر أن عبدالعزيز بن مروان كان يصلي بأهل الاسكندرية على ظهر المسجد ويصلي الناس أسفل في المسجد بصلاته فأنكر ذلك عليه بعض العلماء، وفسرا، قد خلت من قبلكم سنن، يريد أن ذلك.
وسمعته رحمة الله عليه يقول: لا بأس أن يتيمم الذي لا يجد المآء، ثم يأخذ المصحف أو يقرأ حزبه من القرآن، لأن الله جعل التيمم لمن لم يجد الماء طهورا في الصلوات وهن من الفرائض الواجبات.
وسألته: عن قول الله سبحانه: الذين هم على صلاتهم دائمون، فقال: دائمون، هو متعاهدون مدائمون لا يصلون بعضًا ويتركون بعضًا، وقد قدم الله ذلك فرضاً وجعل الصلاة كتاباً موقوتا عددا وسجودا وقياما وقعودا فمن لم يداوم على ذلك كله ويصنع كل شيء من ذلك موضعه فليس على صلاته بدائم ولا بفرض فيها بقائم.
(1/1)
________________________________________
وسألته: هل يتوضأ للصلاة في شيء من المساجد، فقال: لا يتوضأ في شيء منها في تور ولا طست ولا غيرهما، ولقد بلغني أن القاسم بن محمد بن أبي بكر رأى رجلا تمضمض، ثم مج في المسجد فنهاه عن ذلك، فقال: إنه يفعل فيه ما هو أشد من هذا النخامةُ وغيرها، فقال القاسم: هذا ما لا يجوز.
وبلغني أن هشام بن عبدالملك بن مروان دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي فيه فذكر أنه على غير وضوء فأتي بتور فيه ماء وطست فتوضى في المسجد فأنكر الناس ذلك يومئذ وعظموه.
وسألته: عمن يترك الأعمال يوم الجمعة وفيها من الرجال والنساء تعظيماٍ لها قال لقد بلغني أن بعض الصحابة كان يكره ذلك لما فيه من التشبه باليهود في ترك الأعمال يوم السبت، ولقد بلغني أن عمر بن الخطاب عاتب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا عن التعجيل للجمعة عاتب رجلا من فقال أهذه الساعة فقال الرجل: كنت في السوق، وهذا خلاف ترك الأعمال فيها تعظيما لها.
وسألته: رحمة الله عليه: هل تصلي نافلة أربعا معاً لا تسلم في الثنتين منها. فقال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنا إلا الوتر، وتأخير الوتر لمن نوى القيام إلى آخر الليل أفضل من تعجيله ومن لم ينو القيام عجله وكان ذلك خيرصا له.
وسألته رحمة الله عليه: عن الرجل يكون في العمل فيستمر فيه، ثم يصلي كذلك، فقال: لا بأس بذلك إن شاء الله، وسمعته رضي الله عنه يقول لا بأس بالدعاء في السجود.
وسألته: رضي الله عنه عن العبد والخصي يؤمان الناس في الصلاة، فقال: لا بأس بذلك إذا ثبت لهما اسم الإيمان وحكمه، وسمعته رحمة الله عليه يقول كان الميسر فيما بلغني وفيما يذكر في الجاهلية أربعة أشياء فإثنان منها على وجه التأله والعبادة، وهما الأنصاب والأزلام واثنان من الباطل وهما الخمر والقمار فالخمر والميسر اليوم في الإسلام أكثر من أن يحصى منه اللعب بالحمام، وكذلك كل ما ماثله في المقامرة من الأمثال.
(1/2)
________________________________________
وقد بلغني أن أهل الجاهلية يتراهنون ليلة البدر أيهما يسبق الشمسُ أو القمر قال: وكانوا يتبايعون الجزور بالمائة درهم ثم يجزؤنها أجزاء ويتساهمون على تلك الأجزاء فأيهم ما خرج سهمه أولاً أخذ أفضل الأجزاء فظلا، ثم الذي يليه كذلك وأخذ أخرهم شر تلك الأخر أو القسوم، وكان عليه ثمن تلك الجزور.
قال: والأزلام ثلاثة قداح في أحدها أن إفعل وفي الأخر لا تفعل والمغفل لا القدح الثالث ليس فيه وإن خرج الذي فيه أن إفعل فعل وإن خرج أن لا تفعل لم يفعل وإن خرج الغفل أعاد....الخ فضرب.
وسألته: عمن يصلي وحده بين الصفوف، فقال: بئس ما صنع وصلة الصفوف أفضل وليس يجب عليه إعادة صلاته وإن فعل، وقال رحمة الله عليه: ومن خرج مسافرا من أهله حتى يستتر عنه بيوت قريته، ثم أقام لانتظار أصحابه وبعض حاجته أنه يقصر صلاته في مقامه قصر المسافر في سفره.
وسألته: عن السجود على كور العمامة، فقال: لا بأس به إذا سجد على بعض جبهته.
وسألته: هل يجوز للرجل يصلى ومعه جِلْدُ فَأْرِةِ مِسْكٍ، فقال: لا إلا أن تكون ذكية غير ميتة لأنها دآبة تحيا وتموت، وهي شبيهة بالثعلب، وقد كانت منها دابة لمحمد القاسم وقعت عندنا وصارت إلينا، ثم ماتت بعد مقام طويل وأخذ منها مسك كثير غير قليل.
وسألته: عن ثوب يصيب ناحية منه بول أيغسل الثوب كله أم يغسل الناحية التي أصابها البول منه، فقال: إن علمت الناحية وعرفت غسلت وحدها واكتفى بذلك، وإن لم تعرف الناحية غسل الثوب كله بالماء.
وسألته: عمن يصلي ويعد بأصابعه الآيات في صلاته، فقال: لا بأس بذلك إن شاء الله، وسألته: هل ينقش في الخواتيم شيء من القرآن، فقال: القرآن خير ما نقش فيها وفي غيرها ولا بأس بنقش القرآن فيها، وقد كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه (محمد رسول الله)، وهذا من القرآن وقال في مسح الأذنين يمسح ظاهرهما وباطنهما.
(1/3)
________________________________________
وسألته: عن تخليل اللحية بالماء، فقال: تخلل اللحية وتغسل مع الوجه غسلا ويفرغ عليها الماء كما يفرغ عليه إفراغا.
وسألته: هل على النساء تكبير أيام التشريق بعد الصلاة?، فقال: عليهن التكبير كما على الرجال.
وسألته: عمن قرأ سجدة من القرآن فسجد هل يكبر حين يسجد وحين يرفع؟ فقال: يفعل وذلك أفضل لما فيه من ذكر الله وما يفعل من غيره في الصلاة كلها لله.
وسألته: عن الصلاة في السراويل والرداء فقال: لا بأس إن شاء الله. وسمعته رضي الله عنه يقول: لا بأس بالصلاة في الإزار والعمامة.
وسألته: عن الرجل يكتب العلم وفيه ذكر الله والرسالة هل يكتب في ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم وهو جنب ? فقال: لا يكتب شيئا من القرآن، وبسم الله الرحمن الرحيم لاشك من القرآن زائدة.
وسألته: عن الصلاة تحت السقايف في المسجد الحرام? فقال: التقدم إلى البيت والدنو منه أفضل، إلا أن يخشى الشمس إن ظهر لها عينا أو لها ضررا.
وسألته: عن من صلى والناس يطوفون حول البيت فيمرون عليه بين يديه؟ فقال: لا بأس عليه في ذلك.
وسألته: عن غسل الجمعة أواجب هو، فقال: غسل الجمعة من السنة ومن الأمر بالمعروف، وليس وجوبه وجوب الفرائض.
وسألته: عن من نسي التشهد مع إمام يؤمه، فقال: يتشهد إذا سلم الإمام ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم.
وسألته: عن مسافر شغل في جهازه لسفره حتى خرج، وقد صليت العصر من قريته وتوارت عنه بيوت أهله وقريته، فقال: يصلي العصر ركعتين.
وسألته: عن من يحول خاتمة في أصابعه ليحصص به صلاته، وطوافه بالبيت ? فقال: لا بأس بذلك وهو من المحافظة عليهما وحسن العناية بهما إن شاء الله.
وسألته: عن من الصق قرطاسا بدواء على صدغية لصداع بجده ينزعه عند الوضوء ؟ فقال: إن كان يخاف أن يضره فليمز عليه الماء وإن كان شيئا لا يخاف ضره فليترعه وكذلك الجراح والكسر.
(1/4)
________________________________________
وسألته عن الرجل يصلي بعد الوتر فقال: لا بأس بذلك إن بداله. وسألته: عن التكبير أيام التشريق في المجالس، فقال: الكبير وذكر الله حسن في كل مكان، وعلى كل حال والتكبير لازم في أيام التشريق خلف الطواف.
وسألته: رحمة الله عليه عمن كان في طريق فيه اللصوص والخوف هل يجوز أن يخفف صلاته فقال رب تخفيف، لا ينقص الصلاة فذلك جائز له ورب تخفيف ينقصها فما كان من ذلك فلا يجوز له أن يفعل.
وسألته: عن من تمضمض فأدخل أصبعه في فيه يدلك بها أسنانه أيعيد أصبعه تلك في ما يتوضى من الماء، قال: لا بأس بذلك.
وسألته: رحمة الله عليه عن القراءة بالألحان للقرآن? فقال: أما لحن طرب أو عبث فلا يقرى به ولكن يقرئ بالحنين والأحزان، وقد ذكر أن الله أوحى إلى موسى بن عمران أن صلى الله عليه يا موسى إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الذليل، وإذا قرأت التوراة فأقرأها بصوت حزين.
وسألته: عن أجرة المعلمين للغلمان على ما يتعلمون منهم من القرآن، فقال: كل من أدركنا من آل محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن فقهاء المدينة فكلهم لا يرى به بأسا.
وسألته: رحمة الله عليه هل تجهر النساء بالتكبير في أيام التشرين? فقال: لا يجهرن ولا يرفعن أصواتهن ويكون تكبيرهن قدر ما يسمعن أنفسهن.