وأقول: الأصح والأظهر أنها غير صحيحة إذ لم يجزم ناقلوها بصحتها بل قالوا أنها مغمورة والله

ما حكم اجتهاد أبي بكر في فدك ؟

قال السائل: ما حكم اجتهاد أبي بكر في فدك ؟ ولماذا قال المرتضى إنه صحيح ولو كان باطلاً لنقضه علي (عليه السلام) ولو كان ظلماً لأنكره بنو هاشم والمسلمون ؟

أقول في الجواب: أنه قد كفانا في الجواب أئمة العترة وشيعتهم وأوضحوا هذه المسألة في مؤلفاتهم كالمنصور بالله والقاسم بن محمد والإمام الحسن بن بدر الدين والهادي بن إبراهيم وغيرهم من الأئمة والشيعة رضوان الله عليهم أما كلام الإمام يحيى بن حمزة والإمام المهدي عليهما السلام فقد أوضحا دليل قولهما واختيارهما لذلك وقد علق بعض السادة على كلام الإمام يحيى (عليه السلام) بقوله : (( إذا كان هذا كلام الأبناء فكيف بكلام الأعداء )) على أن المسألة لا يصح التقليد فيها ولكني أقول على الجملة أن فاطمة معصومة فهي لا تطلب ما ليس لها بحق لمكان العصمة فمن الأحق بالتخطئة ومع قول أبيها صلى الله عليه وآله وسلم : ((فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها)) ثم يقال أغَضِبَتْ فاطمة من الحق ! حاشاها فهي معصومة أم من الباطل , وتلك أمة قد خلت .

أما عدم إنكار الوصي (عليه السلام) فأما قبل الخلافة فقد حضر وشهد واستنكر كما في النهج وأما بعدها فحق له ولبنيه له أن يأخذه وأن يتركه والله الموفق .

هل إتباع الإمام واجب وفرض وما هو الدليل ؟

قال السائل: هل إتباع الإمام من أهل البيت عليهم السلام واجب وفرض وما هو الدليل ؟ إن قلتم نعم فلماذا الإمام القاسم يقول في الإرشاد (ولم يرد دليل على جواز إتباع فرد من العترة في غير طاعة الإمام فيما يترتب على صحة إمامته كالحدود والجمعة عند الاختلاف غير علي (عليه السلام) وذلك معلوم باستقراء الكتاب والسنة , إذا قلتم بأن قصد الإمام القاسم (عليه السلام) هو المسائل التي اختلف فيها , فهل يعني هذا أنه لا يجب إتباع أهل البيت عليهم السلام فيما اختلفوا فيه ومن الممكن إتباع غيرهم ؟

الجواب والله الموفق للصواب: أن طاعة الإمام الجامع للشروط واجبة لقوله تعالى:)أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم( [ النساء – 59] وغيرها من الآيات ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه)) وحديث (( مَنْ سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها أكبه الله على منخريه في نار جهنم)) وطاعته فيما يرفع إمامته ويقوي أمره كالبيعة إن طلبها وجمعة الإمام وجماعته والجهاد بين يديه وإعانته على أعماله إن طلب ذلك وموازرته ونصيحته والذب عنه وعلى الجملة كل ما يرجع إلى تشييد الامامه وأما إجتهادات الإمام فيما لم يكن راجعاً إلى الإمامة وتشييدها فليست بملزمة للرعية ولا نعلم قائلاً يقول بذلك إلا ما يحكى عن الإمام يحيى بن حمزة (عليه السلام) في بعض جواباته وتعليل كلام الجمهور واضح وهو أن قول المجتهد ليس بحجة على مجتهد مثله وأما العوام فإنما سبيلهم التقليد.

وإذا قلنا أن الأولى للعوام تقليد الحي فذلك واضح لأنه يمكن مراجعة الحي ومعرفة قوله وإذا رجع عن المسألة عرف المقلد رجوعه ولم نجعل ذلك واجباً .

فأمَّا ما لحظ إليه السائل من كلام الإمام القاسم (عليه السلام) فهو رحمه الله أورد كلاماً كثيراً في الإرشاد تحذيراً من الاختلاف وحثاً على الوفاق وعند تأمل كلامه (عليه السلام) فقد صرح بما قلنا من وجوب طاعة الإمام فيما يترتب على صحة إمامته وصرح بحجية كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) وهذا كلام في غاية القوه.

وأمَّا قول السائل: إذا قلتم ...... الخ , وقوله : فهل يعني ...... الخ .

 قلنا: قد أوضحنا أن كلام الإمام هو في سياق التحذير عن الاختلاف ولا يدل كلام الإمام على فنقلة السائل لا بتصريح ولا بإشارة ولا بمفهوم ومن أين يؤخذ من كلام الإمام ما لمّح إليه السائل والتحذير عن الاختلاف والحث على الاجتماع هو الذي صرحت به الآيات القرآنية وجاءت به السنة النبوية كما صرحت الأدلة بوجوب إتباع أهل البيت عليهم السلام الذين هم باب حِطّه والسفينة المنجية والأمان لأهل الأرض والثقل الأصغر قرناء الكتاب والله الهادي لكل صواب .

45 / 270
ع
En
A+
A-