وما هو الإجماع عند أهل البيت وهل تحقق ؟

قال السائل: وما هو الإجماع عند أهل البيت عليهم السلام وهل تحقق ؟

الجواب والله الموفق: يُقال أن الإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق وأما في الاصطلاح فحد إجماع الأمة هو إتفاق المجتهدين المؤمنين من الأمة في زمنٍ مَّا على أمرٍ مَّا , وأصحابنا لا يرون أن من شرطه إنقراض العصر ولا يشترطون أن لا يسبقه خلاف مستقر .

أما إجماع أهل البيت فهو إتفاق المجتهدين المؤمنين من العترة في زمنٍ مَّا على أمرٍ مَّا , وهذا واضح ولعل السائل إنما جعله رفواً لقوله : (( وهل تحقق )) فنقول أن المشهور عن أكثر الزيدية والجمهور أنه ممكن في كل وقت من دون تقييد بزمن وقد حكي عن المنصور بالله (عليه السلام) أنه وقع من الصحابة فقط , وحكي عن المؤيد بالله والإمام المنصور بالله والإمام يحيى بن حمزة  والأمير الحسين عليهم السلام (( أنه وقع من الأربعة الذين هم علي وفاطمة والحسنان )) هذا هو مرادهم كما حكاه شارح الفصول العلامة صلاح بن أحمد رحمه الله واحتج القائلون بوقوعه وإمكانه انه ممكن عقلاً وقد وقع واحتج المانعون بأن انتشار المجتهدين في البلدان والأقطار النائية يتعسر أو يتعذر معه معرفة أقوالهم ويتعذر نقلها وأجاب الأولون أن المنع في مقابلة الضرورة لانا نعلم من الصحابة والتابعين إجماعهم بتقديم المعلوم على المظنون والمقام لا يتسع بنقل دليل كل منهم , وجواب الآخر عن ذلك الدليل فليطلبها من أرادها

إذا خرج أحد أئمة أهل البيت عن الإجماع ؟

قال السائل: إذا خرج أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام عن الإجماع هل ذلك خرق له أم لا ؟

الجواب والله الموفق: لا يخلو هذا الذي لم يقل بما أجمعوا عليه أن يكون من أهل عصرهم الذي أجمعوا فيه على ذلك الحكم أم لا إن كان من أهل عصرهم الذي إنعقد إجماعهم فيه وكان من المجتهدين لم ينعقد إجماعهم لخلافه لان المجمعين ليسوا كل الأمة إن كان في إجماع الأمة أو أهل البيت إن كان في إجماع أهل البيت وان كان متقدماً أو متأخراً عن عصر الإجماع أو ليس بمجتهد لم يعتبر بل قد انعقد الإجماع وصار حجة ولا عبرة بخلافه والله

المعتبر في إجماع مجتهدي الأمة أوالعترة

قال السائل: قال السيد صارم الدين الوزير في الفصول أئمتنا والجمهور المعتبر إجماع كل أهل العصر فإن خالف واحد أو اثنان فليس بإجماع صـ250ـ , ما رأيكم في ذلك ؟

الجواب والله الهادي: أنَّا قد قدَّمْنا في جواب السؤال السابق ما يمكن أن يعتمد هنا ولكن نزيده إيضاحاً وبياناً لكلام صاحب الفصول وهو أن الإجماع لا بد فيه من إجماع كل مجتهدي الأمة أو العترة فإن خالف واحد أو اثنان لم ينعقد إجماع المجمعين مع خلاف الواحد أو الاثنين لان المجمعين ليسوا كل الأمة والحجة على حجية الإجماع لم تقم إلا على إجماع كل الأمة أو كل العترة وهذا الكلام من السيد رحمه الله أشارة إلى خلاف ابن جرير الطبري وبعض البغدادية القائلين أن خلاف الواحد والاثنين لا يخرم الإجماع محتجين بحديث (( عليكم بالسواد الأعظم )) قالوا فدل على أن الصواب مع الأكثر قلنا في الرد عليهم إن الخبر آحادي إن صح والخبر الآحادي لا يجدي نفعاً في مسائل الأصول وقد مدح الله القلة وذم الكثرة في كتابه العزيز فلا حجة لهم والله الهادي .

 

قال السائل: ويقول أيضاً في الفصول وعند الأكثر ورواية عن القاسم ليس بحجة , أي إجماع العترة فما رأيكم؟

أقول في الجواب: أنَّ المصنفين من أئمتنا عليهم السلام وشيعتهم رضي الله عنهم ينقلون ويحكون عن الزيدية أن إجماع العترة حجه والرواية عن القاسم (عليه السلام) حكاها صاحب الفصول وحكى أنها مغمورة وقال السيد في شرحه أنها رواية مغمورة وحكى السيد في شرحه الحاكين لتلك المقالة وتأول كلام القاسم (عليه السلام) إن صح.

44 / 270
ع
En
A+
A-