مع أن السائق لو لم يفتح السيارة ويحركها لم ينفك منها إطار ولا غيره .
وليست هذه الصورة كمن تردّى من أعلى دار رجل في أنه لا يلزم صاحب الدار شيء لان صاحب الدار ليس له فعل في تردي الرجل من داره أما السائق فهو المسبب لما حدث فافترقت الحال .
ومن الصور أن سائق السيارة لو مشى في طريقه وسواء كان سيره حثيثاً أو سار سيراً متوسطاً فأوقف السيارة فجأةً فتقلبت السيارة فهلك فيها هالك فهذه الصورة من قتل الخطأ لأن تقلب السيارة لسبب فعل السائق إذ لولا فعله لما انقلبت السيارة والحجة الحجة المتقدمة والتعليل التعليل ويظهر من كلام أئمة المذهب الهدوي ـ زاده الله علواً ـ أنهم لا يوجبون الكفارة إلا على المباشر فأما ما قتل لتسبيب فلا يوجبون الكفارة على المسبب ولم يظهر دليلهم على الفرق المذكور والذي يترجح لي أن الكفارة تجب في قتل الخطأ على المباشر والمسبب بدليل الآية ولم تفصل، فالسبب قد أوجب الدية فيوجب الكفارة، ولأنهما عن علة واحدة فيكون من قياس الدلالة استدلالاً بأحد موجبي العلم على الآخر.
هذا ما ظهر لي وفوق كل ذي علم عليم وقد كان يحسن البسط في تعاليل المسألة وتوضيح وتكثير الأمثلة والأقيسة إذ هي حرية بذلك لعموم البلوى بها ولكن حررنا ما تحصل بحسب الإمكان والله المستعان أحكام المعاني تتبع الألفاظ المسألة الرابعة: أحكام المعاني تتبع الألفاظ.
أقول: إن من القواعد والأصول التي أصلها أهل المذهب وحكاها الفقيه عبدالله دلامه في شذور الذهب بلفظ الإنشاءات تصح ولو جهل المنشئ حكمها وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية لا موضوع الألفاظ فلا بد أن يعلمها .
وأصرح من هذا ما هو ملخص من حواشي شرح الأزهار ومن مجموع أهل ذمار وهو [قاعدة] لا يعتبر العلم بأحكام الألفاظ ويعتبر العلم بمعانيها لا إن جهل معانيها بالكلية كالساهي فيما نطق به أو سبقه لسانه والحاكي لكلام غيره فلا يقع شيء من ذلك كالأعجمي لو نطق بالطلاق أو بلفظ الإجازة وهو لا يعلم مدلولها فلا يقع ذلك , إنتهى , وهذا التقرير على كلام صاحب الأزهار أو إجازتها بلفظ أو فعل يفيد التقرير وان جهل حكمه .
وهذا القول هو مضمون كلامهم وقد قالوا الألفاظ قوالب المعاني ولانّ الفائدة من وضع الواضع للألفاظ هو الدلالة على المعنى فحينئذٍ تعين أن أحكام المعاني تابعة للألفاظ وفوق كل ذي علم عليم .
تحتوي على مسائل متفرقة تتعلق بالإمامة
ومسائل حول النظريات والأفكار