قال: والقول به لجماعة وافرة من أئمة العترة وأولادهم وأتباعهم وادعى بعضهم الإجماع , إنتهى .
وقال السيد محمد بن إسماعيل الأمير في منحة الغفَّار: أنها سكنت نفسه إلى هذا الحديث بعد وجدان سنده وما عضده من دعوى الإجماع , أهـ .
وقد روي عن الناصر احمد بن يحيى الهادي أنه قال: ((الذي سمعنا من آبائنا صلوات الله عليهم أن صدقات آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجوز لهم ولضعفائهم وفقرائهم ومساكينهم دون كل أحد , قال: وهو عندي كذلك)) وذكر في بعض نسخ الوافي عن أبي العباس (عليه السلام) أنه يجوز صدقات آل محمد صلوات الله عليه وعليهم بعضهم لبعض .
وذكر مثله عن زيد بن علي ومحمد بن يحيى الهادي عليهم السلام وحمله القاضي زيد على صدقات النفل وكلامهم يدل بحقيقته على خلاف حمله وهو جواز صرف زكاة بعضهم لبعض ومثله نص القاسم بن علي في كتاب التفريع , هذا مضمون كلام الأمير الحسين .
وقال الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد عليهم السلام: نعم وأما الذي نختاره فالجواز للأدلة المتقدمة ولإجماع العترة عليهم السلام وهم سفينة النجاة وأمان أهل الأرض وقرناء الكتاب روى إجماعهم على ذلك الناصر بن الهادي عليهم السلام رواه عنه الأمير الحسين (عليه السلام) في كتابيه الشفاء والتقرير وقال (عليه السلام) : أنه ذكر ذلك في جوابه للقاسم بن محمد القاضي الطبري.
فقال ما لفظه: ((الذي سمعنا من آبائنا صلوات الله عليهم أن صدقات آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجوز لهم ولضعفائهم وفقرائهم ومساكينهم دون كل أحد قال: وهو عندي كذلك فذكر لفظ آبائه عليهم السلام وهم الهادي والقاسم وقد أشار إليه الهادي (عليه السلام) في المجموع حيث قال : نبرأُ إلى الله ممن استحل العُشُر من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , وقال : أنه حلال له من غير آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمفهوم هذا انه يحل من بعضهم لبعض , وقد رواه ابن أصفهان ونسبه إلى هذا الموضع ورواه أيضا صاحب حواشي الإفادة ونسبه إلى هذا الموضع وهو الظاهر من مذهب زيد بن علي والمرتضى بن الهادي وأبي العباس الحسني وهو مذهب الأمير الحسين ومذهب القاسم بن علي العياني وولده الحسين والإمام المطهر بن يحيى وولده محمد بن المطهر على جميعهم السلام.
وقد روى الإمام المطهر إجماع العترة كما سبق وهو مذهب الإمامية قاطبة انتهى كلام المؤيد بالله (عليه السلام) .
وقال (عليه السلام) حاكياً لمذهب والده الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد (عليه السلام) وحاكياً للأدلة المخصصة : ((وأما مذهبه (عليه السلام) في جواز صرف زكاة بعض بني هاشم لبعض فكنا لا نزال نسأله ونراجعه (عليه السلام) في ذلك نحن وغيرنا وكان يقول ما معناه أمَّا الحجة على جواز صرف زكاة بني هاشم بعضهم في بعض فقد ذكر الإمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى (عليه السلام) في كتاب درة الغواص في أحكام الخلاص ما يكفي ويشفي قال فيها (عليه السلام) : انه إجماع العترة عليهم السلام وروى هو قدس الله روحه في كتابه الاعتصام بعض أدلة ذلك فمنها ما رواه من طريق الجامع الكافي بإسناده عن علي (عليه السلام) انه قال : نحن أهل البيت لا تحل لنا الصدقة إلا صدقة بعضنا على بعض, وروى من هذه الطريق أيضاً عن حجر الدري انه قال في صدقته صلى الله عليه أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر ثم قال محمد هذا الأثر مروي لرواية أبي جعفر (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تحل الصدقة لأهل محمد إلا صدقة الماء أو صدقة بعضهم على بعض وروى قدس الله روحه من طريق الأمير صلاح الدين متمم كتاب الشفاء روى سادات آل أبي طالب عن زين العابدين (عليه السلام) عن العباس بن عبدالمطلب أنه قال يارسول الله انك حرمت علينا صدقات الناس فهل يحل لنا صدقات بعضنا لبعض ؟ فقال : نعم .
وروى (عليه السلام) من طريق الحاكم في كتابه معرفة أصول الحديث , قال الحاكم حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبدالله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أخي طاهر العقيقي حدثنا أبو محمد إسماعيل بن محمد بن اسحق بن جعفر بن محمد قال حدثني علي بن جعفر بن محمد عن الحسين بن زيد عن عمه عمر بن علي بن الحسين عن أبيه أن العباس بن عبدالمطلب قال يارسول الله انك حرمت علينا صدقات الناس فهل يحل لنا صدقة بعضنا لبعض ؟ فقال : نعم , إلى أن قال وروى (عليه السلام) من طريق المؤيد بالله (عليه السلام) بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تصدق على أرامل بني عبدالمطلب , إنتهى .
وأقول: أن ما نقلناه عن الإمام القاسم (عليه السلام) من الروايات الصحيحة الصريحة مخصصة للعموم , والمختار جواز صرف الهاشمي زكاته لفقير هاشمي بل هي كما صرح به بعض أكابر أهل البيت عليهم السلام من أفضل القرب إلى الله تعالى نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويشرح قلوبنا بأنوار الهداية وصلى الله على محمد وآله .