أقول والله الهادي إلى الصواب: أنها تحل لهم وهو قول الأخوين والأمير الحسين وجماهير من الآل عليهم السلام وأبي حنيفة ومحمد وغيرهم من الفقهاء ودليل ذلك الإجماع حكاه علي بن العباس نقله عنه القاضي زيد في الشرح والقاضي عبد الله الدواري في الديباج والأمير الحسين في التقرير ونقل إجماع المتأخرين على ذلك .
ولأنه لا خلاف في جواز الوقف عليهم وشربهم من الأمواءِ المسبلة بل هم بكل خير أولى من غيرهم ما لم يمنع مانع ولا مانع هنا إلا دلالة العموم في أحاديث تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم وقد أخذ أبو العباس الحسني رحمه الله بهذا العموم وقال : (لم تفصل الأدلة بين فرض ونفل).
قلنا: العموم مخصص بالإجماع وبالقياس على الهدية والوقف مع أن الأدلة العامة بتحريم الصدقة عليهم لم ترد إلا في تحريم الصدقات الواجبة التي هي الزكاة غسالة أوساخ الناس كما أشار إليه جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام بقوله : ( إنما حرم علينا الصدقات المفروضة).
قال في مُهَذَّب الشافعية: وتحلُّ صدقة التطوع للأغنياء ولبني هاشم ولبني المطلب لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنهما أنه كان يشرب من متعابات بين مكة والمدينة فقيل له : أتشرب من الصدقة ؟ فقال : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة , إنتهى.
قال النووي في شرحه المسمى بالمجموع: هذا هو الطريق الأصح في صدقة التطوع لبني هاشم , إلى آخره .
هذا ما تحصل في هذه المسألة , وفوق كل ذي علم عليم , وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
المسألة الثانية: هل تحل زكاة هاشمي لهاشمي أم لا ؟
أقـول والله المـوفق: إن الأحاديث المتواترة المتظافرة قد دلت دلالة قاطعة على تحريم الزكاة على بني هاشم ومواليهم وهي عامة لم تخص شيئاً من شيء فإذا وجدنا مخصصاً يصح لنا وجب التخصيص وقد روى الحاكم في علوم الحديث حديث العباس وصححه وقال انه رواه أكثر من مأتي رجل وامرأة من الصحابة والتابعين وتابعيهم منهم ثلاثة وعشرون من أهل البيت عليهم السلام منهم الأربعة المعصومون.
قال العلامة الحسن بن أحمد الجلال في ضوء النهار: قال والدي صلاح الجلال في اللمعة رواه عدة من الصحابة والتابعين وكذا عن علي وفاطمة والحسن والحسين وكثير من أولادهم الأئمة عليهم السلام وقال محمد بن إبراهيم الوزير بعد أن ذكره : واحسب له متابعات لشهرة القول به .