فأقول مستعيناً بالله النظر إلى عورة المرأة الكافرة هل هو جائز؟ أمَّا المسالة الأولى وهي: هل يجوز النظر إلى عورة المرأة الكافرة لأنه لا حرمة لها كما ذكر ذلك في حواشي شرح الأزهار؟ أم يحرم النظر إلى عورتها ومحاسنها كما دل على ذلك قوله تعالى )قُلْ للمُؤْمِنِين يَغُضُّوا مِنْ أبصارهم ( [ النور – 30 ] وكما دلت على ذلك الأحاديث المتكاثرة الدالة على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ولم تفصل بين مسلمة وكافرة ولا نحتاج إلى سرد تلك الأحاديث لأنها معلومة والذي نقول به إن الآية صريحة في وجوب غض النظر والأحاديث كذلك ولم تفصل الأدلة بين كافرة ومسلمة ؟
وقد حكا الفقيه العلامة سليمان بن يحيى الصعيتري في البراهين شرح التذكرة بأن قال فائدة قال في شرح الإبانة يجب الاستئذان إذا أراد دخول بيوت أهل الذمة لأنه مروي عن علي (عليه السلام) وما روي عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم لا حرمة لنساء أهل الذمة فهو محمول على أنهن لا يؤخذن بالتستر والاحتجاب بخلاف المسلمات ولكن على الرجل أن يغض بصره عنهن لقوله تعالى: )قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ( [النور – 30 ] ، انتهى([1]).
فرأيُ الإمام علي (عليه السلام) بوجوب الاستئذان لدخول بيوت أهل الذمة يدل على عدم جواز رؤية محاسن نسائهم، فقد تعارض الحديث المرفوع والحديث الموقوف على علي (عليه السلام) وعلي (عليه السلام) أعرف بآخر الأمرين من النبي صلى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وسَلَم، ولأن ما روي عن علي (عليه السلام) تعضده الآية والأحاديث الدالة على تحريم النظر مطلقاً، ويرجحه أنه حاظر ولأن قوله حجة.
ونقول: إنَّ تأويل الحديث بما تأوّله الصعيتري من عدم وجوب التستر والاحتجاب عليهن لاينافي وجوب غض النظر على الرجال المصرح به في الآية فلم تتعارض الأدلة وهذا جمع بين الأدلة والجمع هو الواجب مهما أمكن ودلالة الآية صريحة وعضدها تلك الأحاديث فلم يبق إلا الجزم بحرمة النظر إلى محاسن المرأة الكافرة فضلاً عن عورتها وإذا كانت النظرة لمحاسن المرأة سهم من سهام إبليس فما بالك بالنظر إلى عورتها.
هذا ما أدى إليه النظر وفوق كل ذي علم عليم ونسأل الله تعالى التوفيق والتسديد وصلى الله على محمد وآله آمين .
***
وأما المسألة الثانية وهي: هل العوَّامُّ مكلفون بمعرفة أصول الدين المشكلات ؟