قال السائل أرشده الله:ـ
لو لحق المؤتم من صلاة الجماعة ركعة أو أكثر فأتم الإمام صلاته وقام اللاحق لإتمام صلاته ثم تشهد وسلم , هل يجب أن ينوي السلام على الملكين ومن في ناحيتهما أم على الملكين فقط لأنه قد صار في حكم المنفرد ؟
الجواب: يظهر من كلام بعض علماء مذهبنا أنه لو نوى اللاحق من تقدمه في الصلاة بطلت, وذلك ظاهر لأن اللاحق قد صار في حكم المنفرد إذ قد عزل صلاته عن إمامه .
والله ولي الهداية والتوفيق , اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة ونسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأن تفرج همنا وتكشف غمنا وأن تعيد حياة الدين وتهلك وتدمر أعداء الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين , وصلى الله علي سيدنا محمد وآله .
g فـــــائدة s
يزيد الفرع على أصله في أربعة أمور:
منها أجرة المحرم للمرأة في سفر الحج فالأجرة شرط في الوجوب والمحرم شرط في الأداء ومنها دما الحج فهي من رأس المال وهو من الثلث ومنها أجرة الوصي فهي من رأس المال في الذي يخرج من الثلث ومنها سجود السهو لو ترك مسنوناً يكون السجود واجبا ً.
الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء أن من لم يحصل في حقه شرط الوجوب كأمْنِ الطريق لا يلزمه الحج وإن وجد الزاد والراحلة ولا يصير الحج في ذمته وإذا حضره الموت لم يجب عليه الايصاء به بخلاف شرط الأداء .