المسألة الخامسة
هل يجوز الإقتراض من الأموال الزكوية في المصالح الدينية عند الإحتياط في جواز صرفها فيها ؟
أمَّا الجواب عن السؤال الخامس:
فأقول: إن الزكاة مصرفها من تضمنته الآية والولاية لمن له الولاية الشرعية , والإستقراض منها لا يصح إلا من ذي ولاية شرعية مع مصلحة راجحة يراها , ولأئمة الهدى موضوعات مبنية على التحقيق والمراقبة لله في تصرفاتهم في تلك الأموال , فأما بغير أمر ذي الولاية الشرعية فلا يجوز لأنه تصرف فيما هو لغيره , ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك وما لم يكن عليه أمرنا فهو رد , والله الهادي.
***
المسألة السادسة
ثلاثة شركاء بدأوا العمل قبل مدة , ثم صار لإسم مكتبهم شهرة , وصار الناس يتوجهون له , وعند فسخ الشراكة اختلفوا على من يملك الإسم , فكيف يتم حل ذلك؟
المقترح منهم: أن يتم تقويم الإسم وجعله ضمن الأموال التي سيتم تقسيمها , وتراضوا بهذا الحل وإن الساخط منهم ساخط لفوات الفرصة مع قناعته بأن هذا هو الحل الأمثل .