وفي روايةٍ مُتَفق عليها فقال لهم: ((تأتون بالبينة على مَنْ قَتَلَهُ. قالوا: ما لنا مِنْ بينةٍ. قال: فيحلفون، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود)) فَكَرِهَ رسولُ اللَّهِ صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنْ يظلَّ دمه، فوداه من عنده بمائة من إِبل الصدقة.

هذه الأحاديث نقلتها بلفظها من منتقى الأخبار’ وهي نبذة من أدلة من أثبت القسامة’ وربما نسوق زيادة فيما بعد إن احتجنا إليها في معرض إحتجاج لبعض

إختلاف العلماء في كيفية الحكم بها

إختلاف العلماء في كيفية الحكم بها

إختلف مثبتوها في كيفية الحكم بها على أقوال.

الطائفة الأولى

الطائفة الأولى

عمر والشعبي والنخعي والثوري، روى القرطبي عنهم في جامع أحكام القرآن أنَّ المُدَّعَى عليهم يُطلَبُون فيحلفون خمسين يميناً، فإذا حلفوا بَرِءُوا . أهــ

وقريبٌ من هذا ما اختاره الشوكاني لنفسه في الدَررالبهية. قال: إذا كان القاتل من جماعةٍ محصورين ثبتتْ وهي خمسون يميناً يختارهم ولي القتيل والدية إنْ نَكَلُوا، وإنْ حلفوا سقطتْ، وإنِ التبس الأمرُ كانت من بيت المال أهــ.

وحجتهم حديث ابن عباس المتقدم وحديث سهل بن حثمة في الديّة لما التبس الأمر دفعها صلّى اللّه عليه وآله

الطائفة الثانية

الطائفة الثانية

القائلون باللوث وهم الشافعية و المالكية والحنابلة، واللوث عندهم: هو ما يثمر الظن بصدق الدعوى، وله صُوَرٌ منها:ـ

116 / 270
ع
En
A+
A-