وبالإسناد عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما بال قريش تلقى بعضها بعضاً بوجوه يكاد أن تسايل من الود، ويلقونا بوجوه قاطبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((وبفعلون ذلك))؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق[79]لا يؤمنوا حتى يحبوكم.

وبالإسناد عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله عليه وآله وسلم: ((من مات على حب آل محمد مات شهيداً، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمناً مستكملاً للإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة، ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تُزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حُب آل محمد جعل الله زوار قبره الملائكة بالرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة)).

ومن تفسير الثعلبي في تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً} [الشورى:23] قال: المودة لآل محمد عليه وآله الصلاة والسلام.

ومنه أيضاً في تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة النمل: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ} قال: يقول القنبر في صياحه: اللهم العن باغض آل محمد صلى الله عليه وآله.

ومنه قوله تعالى من سورة آل عمران: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ} بالإسناد، قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد، ثم سرد الإسناد إلى الأعمش، عن وائل قال: قرأت في مصحف عبد الله بن مسعود: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين.

ومنه أيضاً في تفسير قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} وبالإسناد قال ابن عباس رضي الله عنه: هي قريضة والنظير، وهما بالمدينة وفدك من المدينة على ثلاثة أميال، وخيبر وقرى عرين وينبع، جعلها الله تعالى لرسوله يحكم فيها ما أراد، واختلفوا فيها فقال ناس: هلا قسمها، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقوله تعالى: {مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} يعني من أموال أهل القرى.

قال الإمام المنصور بالله عليه السلام: واختلف الفقهاء في وجه استحقاقهم سهمهم من مال الفيء والغنيمة، فقال قوم: إنهم يستحقون ذلك بالقرابة، ولا تعتبر فيهم الحاجة وعدم الحاجة، وإليه ذهب الشافعي وأصحابه.

وقال آخرون: إنهم يستحقون ذلك بالحاجة لا بالقرابة، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، فإذا قسم ذلك فضل الذكور على الإناث كالحكم في الميراث للذكر سهمان وللأنثى سهم.

وقال محمد بن الحسن: يسوي بينهم، ولا يفضل الذكران على الإناث، وهو الصحيح، وشهد بصحته ظاهر الكتاب العزيز لقوله تعالى: {وَلِذِي الْقُرْبَى} فأوجب لهم سهماً معلوماً، ولم يفرق بين من كان ذا حاجة وغير ذي حاجة، ومن ذهب إلى أنهم يستحقون بالحاجة لا بالقرابة فمخالف لظاهر الكتاب العزيز؛ لأنه لو كان الاستحقاق بمجرد الحاجة لقد كان يوجد في غيرهم من هو أحوج منهم، وإذا وجد من هو أحوج منهم وكان مجرد الاستحقاق حاصلاً، وهو وجود الحاجة دون القربى فكان أحق به، وهذا خلاف ورود النص في لفظ الآية؛ لأن لفظ الآية متضمن لفظ القرابة، ولفظ القربى حاصل فيهم لا في غيرهم.

83 / 292
ع
En
A+
A-