وبين الحق له وفهمه
ونوَّر الحق وجلى بهمه
مسألة المنبر فيما سمعا
للمرء صار الثُمن منها تُسعا

أما مناظرته عليه السلام للملحد فهي مذكورة في كتب العلماء، ولم أظفر بتفصيل لها وقت تأليف هذا الكتاب.

وأما المنبرية فقصتها مشهورة وذلك أنه عليه السلام سأله سائل، وهو يخطب على المنبر إذا كان لرجل امرأة وأبوان وابنتان فأجاب عليه السلام: على البديهة فقال: صار ثمنها تسعاً يريد علياً عليه السلام أن يكون للأبوين السدسان، وللإبنتين الثلثان، وللمرأة الثمن عالت الفريضة، وكان للمرأة ثلاثة من أربعة وعشرين وهو الثمن، فلما عالت إلى سبعة وعشرين صار ثمنها تسعاً فإن ثلاثة من سبعة وعشرين هي تسعها وتبقى أربعة وعشرين للإبنتين ستة عشر وثمانية للأبوين، وسوى قيل: أنه قال هذا على وجه الإستفهام أم على قولكم صار ثمنها تسعاً، أو قال: على مذهب نفسه، أو بيَّن كيف يجيئ الحكم على مذهب من يقول بالعول، فإنه يحتاج إلى تبحر في علم الفرائض حتى عرف الجواب والحساب والقسمة، وهذا شيئ لا يأتي القوم بمثله:

أما أبو بكر فهذا قوله
ومثله أي سما تظله
وفي حديث الجاثليق العجب

 

إذ قال أي بلد تقله
 إن(
[74]) كان فيه رأيه وفعله
حل به يوم له عصبصب

وخبر البطريق حيث عطبوا
وعمراً سمع قوله فقد سلك
ألم يقل لولا علي لهلك

 

لولا الذي به تحل([75]) الكرب
طريقه واضحة لنا ولك
هل تستوي سفن النجاة والهلك

عاد إليه خاطياً إذ جعله
أيهما في الفضل حاز أوله
واسمع إلى قضية الأحبار

174 / 398
ع
En
A+
A-