فإما أن نحملها على جميعها، فهو الذي نقول، وإما أن لا نحملها على شيئ من هذه المعاني فيكون إلحاقاً لها الهذر والعبث الذي لا فائدة فيه، وكلام الحكيم منـزه على ذلك.

وإما أن لا نحملها على البعض منها دون البعض من دون دلالة، فذلك لا يجوز، فلذلك يجب حملها على جميع المعاني وهنالك يدخل ملك التصرف، وهو الذي أردناه فثبت: الموضع الثاني، وهو أن الولاية التي أثبتها الله له هي ملك التصرف، وأما الموضع الثالث: هو أن ذلك معنى الإمامة فلأنا لا ما نريد بقولنا فلان إمام إلا أنه يملك التصرف على الكافة في أمور مخصوصة وتنفيذ أحكام معلومة، وذلك داخل تحت كونه مالكاً للتصرف على الإطلاق، فثبت بذلك إمامته عليه السلام وبذلك يتم الكلام في الموضع الثالث.

وأما الموضع الرابع: وهو في بيان الإعتراضات الواردة هاهنا والأجوبة عنها فاعلم أن الذي يمكن أن يعترض به المخالف هاهنا وجوه من الشُبه وهي على ضربين منها ما تقدم.

الجواب: عنه في عرض الإحتجاج، ومنها ما لم يتقدم عنه جواب، ونحن نوردها، وننبه عن إبطالها بمشيئة الله تعالى فمنها قول المخالفات الآية عامة في جمبع المؤمنين فما الذي خصص بها رجلاً بعينه وهو علي.

والجواب على ذلك: قد تقدم بإجماع العترة، وبما تقدم في الكلام في الصفة وبما حكيناه من أطباق أهل النقل من موالف ومخالف على أن الآية نزلت فيه عليه السلام، وبما تلخصانه من إجماع الأمة كما تقدم، فكان ذلك له دون غيره، وخرج منه من عداه ممن لم يؤت الزكاة، وهو راكع، ومنها قول المخالف أنكم احتججتم أنه أتى الزكاة في حال الركوع بخبر واحد.

والجواب عن ذلك من وجهين:

أحـدهما: ما قدمناه الآن من إجماع العترة وإجماع أهل النقل كذلك من موالف ومخالف.

والثـاني: أن هذا الخبر مستفيض على حد استفاضة الأخبار المتعلقة بأصول الشريعة نحو أخبار الزكاة وخبر الإجماع، وغير ذلك.

ومنها قول المخالف ما أنكرتم أن يكون لا فرق بين من يعطي الزكاة في حال الركوع، وبين من يكون معتقداً لوجوبها فاعلاً لها قبل الصلاة وبعدها ويجري ذلك مجرى النعت والصفة لهم.

والجواب عن ذلك: أن الذي قدمناه من الأدلة يسقط هذا السؤال على أنا قد اتفقنا نحن والمخالف على أن قوله تعالى: {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} حقيقة فيمن أتى الزكاة وهو راكع واختلفنا في أنها هل تكون حقيقة فيمن أتى الزكاة لا في حال الركوع أم لا فوجب صرف الآية إلى الموضع الذي اتفقنا عليه دون الذي اختلفنا فيه.

120 / 398
ع
En
A+
A-