سؤال(ح): ثم أنه لابد للإجماع من مستند فما مستند هذا الإجماع إن صح؟
الجواب: مستنده قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أربعة إلى الولاة:الحدود، والجمعات، والفيء، والصدقات)) .
انتهى ماوجد من ذلك بتاريخه، يوم الخميس، ثالث وعشرين في شهر محرم، غرة سنة سبع وسبعين وتسعمائة
أحسن الله تقضيه بحق محمد وذويه
من كلام الفقيه العلامة محمد بن يحي بهران، بعد تمام السؤالات:
هذا ماسمح به الخاطر، وسنح للنظر القاصر مع معرفتي بكثرة ما اشتمل عليه من الخطأ والزلل، واعترافي بما يدلّ عليه من العي والخطل، لكن كما قيل في المثل: (سبق السيف العذل)، مع يقين أن مولانا عليه السلام سوف يستُرُ عوارَهُ بفضلِه، ويستر عوره بعدله، فيصْفَحُ عما طغى به القلم ويطرح ما جاز عن اللمم، لافتئ موفور النعم منصور العلم، والحمد لله أولاً وآخراً، وباطناً وظاهراً، وصلواته على نبيه الأمين وآله الطاهرين.
الجواب: لله درك من نقاب أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وحظي بما لم يحظَ به غيره من الكتاب، فهو يزري بابن داب() في الآداب، ويبدي من الوطاب ما يستجاد ويُستطاب، لاجرم أن مقاله أشهى من الرضاب، وأبهى من الشّذور في أعناق الكعاب، فبخٍ بخٍ لمسائله الواردة العِذاب، وسؤالاته الوافدة العجاب، المتحلية بما قرَّ بهِ القلب وطاب، المتخلية من كل خلل وعاب، إلا ما يمتاز به على غيره من الكتاب مما() لا يخلو عنه دفتر ولاكتاب، فما شابها ماشان وشاب، فما تراها إلا مفرغة في قالب الصواب لايحوم حولها امتراء ولا ارتياب، ولا تنافٍ يكره ويعاب، ولاتعقيد يتمزق به إهاب، ولا أودٍ يقع به انضراب، وأنه ليقضي من ذلك العجب العجاب ويحتار الفكر في الذهاب والإياب:
|
ومـا هـي
من أبـي بكر بنكرٍ |
ولـكن
هـن أبـكارٌ وعـون