سؤال(ح): قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا طلاق في إغلاق)) ()؟

الجواب: قال ابن الأثير، أي في إكراه لأن المكرَه مغلق عليه في أمره ومضيق عليه كما يغلق الباب على الإنسان. انتهى. وفسّره مالك بالغضب، أي لا يقع الطلاق حال الغضب.

سؤال(ح): قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) () ؟

الجواب: معناه ظاهر، وهو: أنَّ الطلاق يختص بالرجال، فليس للنساء ولا إليهنّ منه شيء، والعدة تختص بالنساء فليس على رجل أن يعتد ولا له ذلك، وإن شئت قدّرت متعلق حرف الجر عاماً من نحو: حصل، والمعنى مستقيم، وإن شئت قدّرته خاصاً نحو اختص أو مختص، فلذلك نظائر، والمعنى ظاهر مما لا ينبغي أن يقع فيه لبس أو تردد.

سؤال(ح): قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها)) ()؟

الجواب: قال في النهاية يعني أنَّها مساوية فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية، فإذا تجاوز الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل.

سؤال(ح): قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس منّا مَن حلق أو خرق أوسلق)) ()؟

الجواب: أي ليس من أهل سنتنا من حلق شعره عند المصيبة إذا حلت به، وسلق: رفع صوته عند المصيبة، وقيل هو أن تصك المرأة وجهها وتخمشه، والأول أصح، ومنه الحديث: (لعن الله الحالقة والسالقة) ()، ويقال بالصاد، والخرق هو: شق الثوب، ذكر ذلك ابن الأثير أيضاً.

سؤال(ح): قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس في الجبهة ولا في النُّخَّة() ولافي الكسعة صدقة))()؟

الجواب: قال في النهاية(): (الجبهة: الخيل، والكسعة: الحمير) وقال في الضياء: (النخة: البقر العوامل)، والمعنى: أن الزكاة لا تجب في أيّها.

249 / 331
ع
En
A+
A-