وأمَّا في الإصطلاح: فهو عند الفقهاء: من أتى بالواجبات، واجـتنب المقبَّحات.
أمَّا المتكلمون: فاختلفوا في حده، فقالوا انَّه قد يُراد به الفعل، وقد يُراد به الفاعل، وقد يُراد به هذا العلم الذي يبحث فيه عن تنزيه الله تعالى، فإذا أُريد به الفعل فقال قاضي القضاه هو كل فعل حسن يفعله الفاعل لينتفع به الغير، أوليضره، واعترض بترك الظلم، فإنه عدل،وليس بفعل، فليس الحد بجامع، ويمكن أنْ يُجَاب بأنَّ التروك أفعالٌ عنده.
وقال السيد مانكديم([1]) u : هو توفير حق الغير، وإستيفاءُ الحق منه، قيل ليس بجامعٍ، لخروج ترك الظلم منه.
وقال المهـدي u : هو كل فعل، أوترك حسن، وأُوردَ عليه إيرادات.
وقال الجمهور: هو إنصاف الغير، بفعل ما يجب له، أويستحق عليه، وبترك مالايستحق عليه مع القدرة، حكى هذا القرشي في المنهاج، وأحترزبقوله: مع القدرة، عن الضعيف إذا ترك ظلم القوي، لعدم قدرته على ذلك، فإنه لايسمى عدلاً،وأراد بالقدرة الإختيار، وهذا الحد مبني على وجوب بعض الأفعال على الله تعالى، وليس بسديد،والأحسن أن يقال: هوتوفير حق الغير وإستيفاء الحق منه وترك مالايستحق عليه وهذا الحد أفاده مولانا في مفتاح السعادة وهوسالم عن الإيرادات، وأمَّا إذا أُريدَ به الفاعل، فقال المهدي u : هو من لايفعل القبيح، ولايخل بالواجب، وأفعاله كلها حسنة، قال u :والأولى الإقتصار على القيدين الأولين ليعم الباري وغيره. اهـ.