الجواب: النية المشروطة أهل المذهب يُصَحِّحُونها والمؤيد بالله لا يصححها، أما المسئول عنه فإنَّ كان الإمام ذا جرأة وفسق ظاهر لم تصح الصلاة خلفه لا بنية مشروطة ولا بغيرها، لأنَّ المؤتم عصى بعين ما به أطاع، وإن كان عدلاً ظاهراً فلا معنى للنية، وإن كان مستوراً فالظاهر صحة إمامته، لأن الأصل العدالة، وهذا الإشتراط من التكلف والدين الإيداع في البنوك التي يتعامل فيها بالربا السؤال الثالث عشر:
هل يصح الإيداع في البنوك التي يتعامل فيها بالربا؟ وهل الإيداع للمنفعة إعانة… إلخ؟
الجواب: الظاهر عدم الجواز، لكونه إعانة وكونه غير قاصد مع علمه بأنه إعانة غير مخرج له عن التحريم، ولا يشترط نية الإعانة على رأي الإمام القاسم بن محمد u في هذه المسألة كمن له سكين فضرب به غيره ليتعرف حد سكينه غير قاصد لإيلامه، وهذا لا يناقض ما صرحت به في بعض مباحثي جواباً على سائل بأن نية الإعانة معتبرة، ومثلتها هناك بمن أعطى غيره سيفاً قاطعاً ليجاهد به الكفار فعمد إلى قتل مسلم أونفسه، فلا إثم على المعطي، وكما قال أهل المذهب في مسألة بيع الزبيب لمن يصنعه خمراً، والفرق أنه في المسئول عنه قد تحقق وعلم أنها تحصل المفسدة التي هي الإعانة على الربا، وللشارع تشديد في سد ذرائع الفساد والله المظالم الملتبسةالسؤال الرابع عشر:
ما هي الأدلة على إباحة المظالم الملتبسة لبعض المصارف؟ وما هي المظالم الملتبسة؟
الجواب: حديث شاة الأسارى، وهو معروف، ويعضده أحاديث كثيرة، وأما ما هي المظالم فهو كل مال أخذ تارك الصلاة عمداًالسؤال الخامس عشر: