ما حكم نكاح المتعة؟ وما هو الدليل؟

أقول: إن مذهب أئمة الزيدية والفقهاء وأكثر الأمة الإسلامية هو تحريم نكاح المتعة.

 قال في شرح القاضي زيد رحمه الله: مسئلة: ونكاح المتعة باطل، وهو: أن تتزوج المرأة إلى أجل معلوم فيرتفع النكاح بمضيه نص في الأحكام وروى فيه عن القاسم uوهو قول الناصر u والزيدية كلهم وسائر الفقهاء، إلا ما يحكى عن زفر أنه أبطل الشرط وأجاز العقد، ثم قال رحمه الله: لنا خبر عبدالله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما قالا: تكلم علي  uوابن عباس في متعة النساء فقال علي عليه السلام: إنك امرء تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية)) وعن إياس المدني عن علي u عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن نكاح المتعة، وقال: ((إنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل الله النكاح والطلاق والميراث بين الزوج والمرأة نسخت)) وروى عبدالله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام: (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعة النساء يوم خيبر لا أجد أحداً عمل بها إلا جلدته) وعن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: وردنا مكة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، فقال: ((استمتعوا من هذه النساء) والإستمتاع عندنا النكاح، فكلم النساء من كلمهن فقلن: اننكح إن نكحنا وبيننا وبينكم أجل فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((اضربوا بينكم وبينهن أجلاً)) قال: فخرجت أنا وابن عم لي ومعي برد ومعه برد فأعجبها برده وأعجبها شبابي فقال: برد كبرد وكان الأجل بيني وبينها عشراً فبت عندها تلك الليلة فغدوت فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم بين الركن والمقام يخطب الناس فقال: ((أيها الناس: إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً))، ولأنه عقد معاوضة يقتضي إطلاقه التأبيد، فوجب أن يفسد بالتأقيت كالبيع، إلخ كلامه. وعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج إمرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية: ]إلاَّ عَلَى أزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُهُمْ[ [المؤمنون/6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام، رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وقد روى البيهقي وأبو عوانة رجوع ابن عباس، وعن علي  uأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وعن سلمة بن الأكوع قال: رخَّص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها، رواه أحمد ومسلم، وحديث سبرة الجهني المتقدم في رواية القاضي زيد، أخرجه أحمد ومسلم بلفظ قريب مما تقدم، وفي لفظ لمسلم من حديث سبرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم يخرج منها حتى نهانا عنها، ولأحمد وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة، وفي مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام عن آبائه عن علي  uقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر، اهـ.

وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيد  uأن محمداً قال: حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد قال: حدثني حسين بن علوان عن أبي خالد الواسطي عن زيد بن علي عن آبائه عن علي uقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة يوم خيبر.اهـ.

وفي الأحكام للإمام أمير المؤمنين الهادي إلى الحق المبين عليه السلام: حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن نكاح المتعة فقال: لا يحل نكاح المتعة لأن المتعة إنما كانت في سفرٍ سافره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم حرم ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روي عن علي بن أبي طالب  uبما قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه.اهـ.

139 / 203
ع
En
A+
A-