من المعلوم أن الأوقات الإختيارية في المذهب الزيدي هي خمس فهل هي في المذهب الإثنى عشري كذلك؟ أم ليست كذلك؟

الجواب: أقول: إن حديث جبريل قد أخرجه الكثير من أئمتنا صلوات الله عليهم ولفظ أمير المؤمنين الهادي إلى الحق المبين صلوات الله عليه في المنتخب: أجمعوا جميعاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أمني جبريل عند البيت فصلى بي الظهر حين زالت الشمس فكانت مقدار الشراك، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، قال: ثم صلى بي الغد الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء في ثلث الليل، ثم صلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إليَّ فقال لي: يا محمد: هذا وقت الأنبياء من قبلك الوقت فيما بين هذين الوقتين)).اهـ.

والحديث في مجموع إمام الأئمة الإمام زيد بن علي عليه السلام، وفي الجامع الكافي قال الحسن فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد في المسائلة وسئلا عمن يقول: إن للصلوات الخمس ثلاثة مواقيت، فالذي اتصل بنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى خمس صلوات في خمسة مواقيت إلا ما جمع بعرفة ومزدلفة وكذلك بلغنا عن علماء آل رسول الله صلى عليه وآله وسلم، وبإجماع علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن للصلوات خمسة مواقيت إلا من علة أو عذر.اهـ.

والجمع جائز، وقد قال الهادي إلى الحق أميرالمؤمنين يحيى بن الحسين صلوات الله عليه في المنتخب: والدليل على صحة هذا القول وثباته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا خوف ولا مطر من ذلك ما روى ابن أبي شيبة الكوفي قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر)) قيل لابن عباس: وما أراد بذلك؟ قال: أن لا يحرج أمته..أهـ. أما في السفر والمرض والمطر فقد تظاهرت الأدلة على صحة الجمع، وأما مع العذر فذلك مسوغ للجمع، فإن أراد السائل هذا فهذه أدلة واضحة، وإن أراد غير ذلك فلا وجه له ولا دلالة عليه، والله يقود بنواصينا إلى ما فيه رشدنا ورشد أمتنا الإسلامية، ونسأل الله السداد والثبات والعصمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

*** حكم نكاح المتعة السؤال العاشر

138 / 203
ع
En
A+
A-