ما حكم زيارة المرأة للقبور السؤال السابع
ما حكم زيارة المرأة للقبور، وإذا كانت جائزة فهل يجوز مع مزاحمة الرجال؟
الجواب: أقول وأسأل الله الهداية والتوفيق: إني أختار ما ذكره الإمام أمير المؤمنين الهادي إلى الحق المبين يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم uفي الأحكام (صفحة/156/ الجزء الأول)، ولفظه: قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: أكره للنساء إتباع الجنازة، فإن كان لا بد فليتنحين وليكنَّ بمعزل عن الرجال ولا يرفعن بالبكاء صوتاً ولا يبدينَ لهنَّ وجهاً فإذا دفن انصرفن إلى منازلهن، ولا أحب لهنَّ زيارة القبور، حدثني أبي عن أبيه في خروج النساء مع الجنازة، وهل تزور المرأة القبور؟ فقال: قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكراهة لذلك، وأرجو أن لا يكون باتباع المرأة للجنازة بأس إذا تنحت عن الرجال ومخالطتهم واستترت بما يسترها من الثياب، وأكره للمرأة أن تزور القبور .اهـ
وقد صح أن فاطمة البتول كانت تزور قبر أبيها صلوات الله عليه وعلى آله، وقبر الحمزة رضي الله عنه، وصح تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة الزيارة، وقد صح نهي النساء عن مزاحمة الرجال والتعرض لداعي الفتنة والممنوع هو ذلك، فما أدى إلى ذلك ففاعله مأزور غير مأجور، فإن قيل: قد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ: ((لعن الله زوارات القبور)) فكان الحمل على التحريم أولى، قلت: سيأتي عن عائشة مرفوعاً ما يدل على تعليمه لها الزيارة، وصح أن فاطمة صلوات الله عليها كانت تزور قبر أبيها صلوات الله عليه وآله، فلذلك قلنا أنه غير محرم، هذا والله يصلح شأن الأمة الإسلامية ويوفقها إلى اتباع السنن المشهورة ونبذ البدع المهجورة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
تقبيل القبور والطواف عليها السؤال الثامن