قلنا: نفي العذاب في هذه الآيات عن الفساق بالمفهوم ولا اعتماد عليه فيما المطلوب به العلم، فكيف وقد عارض هذا المفهوم منطوق الآيات المتقدمة في حجج العدلية.
قال: مَنْ أقر بورود الوعيد على أهل الكبائر وقطع بتخلفه لشرط أو استثناء مقدر قال تعالى: ]وَرَبُّكَ الغَفُوْرُ ذُوْ الرَّحْمَةِ لَوْ يَؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّل لَهُمُ العَذَابَ[ [الكهف/58].
قلنا: لو يؤاخذهم في الدنيا، وسيؤاخذهم في الآخرة، وأما المبالغة بالغفور وذو الرحمة فمقيد بقوله تعالى: ]وإنِّي لغفَّارٌ لِمَنْ تَابَ[ [طه/82] وبقوله: ]ورَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ويُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ[ [الأعراف/156].
قالوا: قال تعالى: ]فَيَغْفِرُ لِمَنْ يشَاءُ ويُعَذِّبُ مَنْ يشَاءُ[ [البقرة/284].
قلنا: مجمل لم يبين فيه من الذي يشاء أن يغفر له، ولا من الذي يشاء أن يعذبه، وهو مبين بقوله: ]وإنِّي لَغَفَّارٌ… الآية[، وبقوله: ]مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهِ[ وغير ذلك.