ونَظَّر الحجة الثانية بأن قال: ليست الشفاعة لإبطال الوعد والوعيد ولا هي للمساواة بين العاصي والمطيع، وإنما هي للتجاوز عن المسيء والعفو عنه بإسقاط العقاب عنه ولا قبح في ذلك.

قلنا: بل ذلك قبيح شرعاً وعقلاً، أما شرعاً فلقوله تعالى: ]أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالمْجُرِمِيْنَ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ[ وغيرها، وأما عقلاً فلأن ذلك إغراء بالقبيح وتسوية بين المسيء والمحسن وإن أنكرها الخصم فلا ينفعه إنكاره وإخلافه للوعيد وهو عين الكذب.

ونَظَّر الحجة الثالثة فقال: لم تزيدوا في هذه الحجة على دعواكم الخلود ونحن لا نسلم ذلك.

قلنا: ليست حجتنا عين الدعوى بل حجتنا أن الشفاعة من النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم تؤدي إلى أحد باطلين، وما أدى إلى الباطل فهو باطل، وإنكاركم للخلود إنكار لصريح القرآن والسنة، ومع قيام الحجج عليكم فلا يضرنا إنكاركم والمعاند أُتي من قبل نفسه.

ونظر الحجة الرابعة بأن قال: هذا قياس ضعيف لأن أهل الآخرة صاروا ملجأين فليست الشفاعة لهم نظيراً لهذه الصورة.

108 / 203
ع
En
A+
A-