القيد الثاني: أن يكون الخارج معتاداً أوغير معتاد إذا كان ملوثاً بالنجاسة، فلا فرق في ذلك بين أن يكون الخارج مما ألف أو يكون غير مألوف كالدم وغيره من أنواع النجاسات الخارجة من المعدة، فإن الإيجاب في الاستنجاء واقع فيها لكل من أراد الصلاة، فإن خرج من المقعدة دود أوحصاة أونواة نظرت، فإن كان ملوثاً بالنجاسة وجب الاستنجاء بالماء؛ لأنها متصلة بها فأشبهت ما لو كانت خالصة، وإن لم تكن ملوثة بالنجاسة فهل يجب الاستنجاء بالماء أم لا؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب عملاً على الغالب؛ لأنه لا يخلو عن نجاسة وإن قَلَّت، فلهذا كان الوجوب شاملاً.
وثانيهما: أنه لا يجب؛ لأن الوجوب إنما كان من أجل النجاسة وقد فرضنا أنه لا نجاسة فيها.
والمختار: هو الأول؛ لأن الغالب هو المُعَوَّلُ عليه ولا حكم لما يكون على جهة الندرة والقلة.
القيد الثالث: أن يكون المخرج معتاداً، وهو أن يكون من الإحليل والدبر فإن انفتحت ثقبة نظرت، فإن كانت في أسفل السرة كان في معنى الدبر من جهة أن فم المعدة يكون من أسفل السرة فلهذا وجب الاستنجاء بالماء لما كان في معناها، وإن كان الفتح من فوق السرة كان جرحاً ولم يكن في معنى المخرج المعتاد، وسواء كان المسلك المعتاد منفتحاً أو منسداً، فإن فيه هذا التفصيل الذي ذكرناه في وجوب الاستنجاء منه.
نعم.. هل يكون ناقضاً للطهارة إذا خرج من غير المخرج المعتاد أو انسد المسلك المعتاد؟ فيه تردد بين الفقهاء وتفصيل، نوضحه في نواقض الوضوء بمعونة اللّه تعالى. فهذا تفصيل ما اشتمل عليه هذا الفرع في بيان ما يستنجى منه.
الفرع الرابع: في بيان ما يستنجى به، وهو الماء الطاهر المطهر.

فقولنا: الماء. نحترز به عن سائر المائعات كاللبن والخل وماء الورد، فكما أنها غير رافعة للحدث(1) فلا تكون مزيلة للنجاسة وقد مر تقريره فأغنى عن الإعادة، خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: تجوز إزالتها للنجاسة لأنها قالعة ورافعة.
وقولنا: الطاهر. نحترز به عن الماء النجس فإنه لا تزال به النجاسة؛ لأنه نجس فكيف يكون مزيلاً لها؟
وقولنا: المطهر لغيره. نحترز به عما كان مستعملاً من الأمواء، فإنه مختلف فيه كما قدمناه في إزالة الحدث به. فمن قال من العلماء من أئمة العترة وغيرهم بكونه رافعاً للحدث قال بأنه مزيل للنجس، كالمؤيد بالله وغيره من الفقهاء، ومن قال بأنه غير مزيل للحدث فإنه لا يكون رافعاً لحكم النجاسة.
والسبيلان في وجوب الاستنجاء بالماء على سواء من غير تفرقة بينهما، من جهة أن النجاسة متصلة بهما جميعاً فلهذا توجه غسلهما، فيجب على من أراد الاستنجاء للصلاة أن يغسل حلقة الدبر من خروج العذرة حتى تذهب جميع الأجزاء، وإذهاب الرائحة أيضاً من جهة أن بقاء الرائحة تدل على بقاء شيء من الأجزاء ويستقصي في ذلك، ويجب عليه أن يغسل بقية الذكر وما حوله إذا كان البول منتشراً إلى الكمرة، فإن انتشر حتى جاوز طرف الذكر وجب غسله بالماء لمن أراد الصلاة، ولا فصل فيما يخرج من الذكر بين البول والقيح والصديد والحصاة وغير ذلك إذا كان ملوثاً بالنجاسة، كما أنه لا تفرقة بين ما يخرج من الدبر من العذرة أو من القيح والصديد، والبعرة والنواة، والحصاة إذا كان ملوثاً بالنجاسة، فلهذا وجب استواء السبيلين واستواء ما يخرج منهما في وجوب الاستنجاء عنه للطهارة للصلاة.
الفرع الخامس: في بيان كيفية الاستنجاء بالماء.
__________
(1) في الأصل: فإنها كما أنها غير رافعة ...إلخ.

يستحب لمن أراد الاستنجاء أن يتفحج تفحج الظليم، والتفحج: بجيم وحاء مقدمة [على الجيم]: هو تباعد ما بين الرِّجْلين. والفجج: بجيمين مثله خلا أن الفجج بجيمين: أبلغ من الفحج، وأوسع وأقبح، لما روي عن النبي ً أنه قال: (( تفحج تفحج الظليم ))(1). والظليم هو : ذكر النعام. لأن في مشيته تفككاً واتساعاً، ولأن ذلك يكون أبلغ في استقصاء النجاسة وإزالتها، والأفضل لمن أراد الاستنجاء وكان الخارج بولاً أو غائطاً، أن يستنجي بالأحجار أولاً ثم يتبعه الماء على جهة الوجوب لمن أراد الصلاة.
__________
(1) حكاه في البحر والشفاء عن النبي ً: أنه كان يتفحج تفحج الظليم.

والحجة على ذلك: ما رويناه من حديث أهل قبا، حيث قال تعالى فيهم: {فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ}[التوبة:108]. فلما نزلت هذه الآية دعاهم الرسول ً فقال لهم: (( إن اللّه قد أثنى عليكم وأحسن الثناء فماذا تصنعون ))؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. فقال: (( فهل غير هذا ))؟ فقالوا: إلا أن أحدنا إذا خرج إلى الخلاء أحب أن يستنجي بالماء. فقال الرسول ً: (( هو ذاك فعليكموه ))(1). وهذا يدل على أنهم كانوا يستعملون الحجارة أولاً ثم يستعملون الماء بعدها، وفيه دلالة على استحبابه بالماء من غير صلاة، فأما الصلاة [فهو] على جهة الوجوب كما قررناه من قبل، والنساء والرجال في ذلك سواء، فأما استنجاء المرأة بالماء في الدبر فهي كالرجل في ذلك من غير مخالفة كما وصفناه، وأما استنجاؤها بالماء عن البول فإنه ينظر هناك، فإن كانت بكراً فإنها تستنجي بالماء كالرجل، فأما موضع البكارة فلا تعلق له بالبول؛ لأنه مسدود تحت ثقبة البول، فإن أصابه شيء من البول ونزل عليه واتصل به فالواجب عليها إجراء الماء عليه ومسحه مسحاً رفيقاً بالماء. وذكر العمراني صاحب (البيان) من أصحاب الشافعي: أنه يستحب لها أن تُدخل أصبعها في الثقب الذي يخرج منه البول فإن لم تفعل لم يلزمها شيء، وهذا لا وجه له فإن السنة لم ترد به وهو أضيق من أن يكون مكاناً لطرف الإصبع، وإمرار اليد بالماء يجزئ في ذلك ويطهره فلا معنى لإدخال الأصبع. وإن كانت ثيباً فإنها إذا قعدت للبول انفرج ذلك الموضع فربما نزل إليه البول، فإن تحققت نزول البول إلى موضع الحيض ومدخل الذكر وخروج الولد والمني، وجب غسله بالماء، وإن لم تتحقق وصول البول إليه استحب لها غسله عملاً على غلبة وصوله، وأنه لا يكاد ينفك البول عن
__________
(1) حكاه في البحر والاعتصام والشفاء والجامع الكافي من عدة طرق منها عن ابن عباس، وقد تقدم.

الاتصال به وأن النادر لا حكم له.
الفرع السادس: نص الإمام الهادي يحيى بن الحسين في الجامعين (الأحكام) و(المنتخب)، على أن المستحب لمن أراد الاستنجاء بالماء أن يرفع رجله اليسرى قليلاً وينقي بأصبعه الوسطى من يده اليسرى ما يمكنه، من داخل فرجه من الأقذار.
والحجة على ما قاله: ما روي عن النبي ً أنه كان يتفحج تفحج الظليم، وهذا لا يكون إلا بما ذكرناه من التنقية للمقعدة بالأصبع وإزالة الأقذار عنها.
واعلم أن ما ذكره هاهنا في الجامعين، محمول على من كان في مقعدته يبس في معاطفها وغضونها، وبواسير، فمن هذا حاله ربما لا يكاد ينقي مقعدته إلا ما ذكره من التنقية وإدخال الأصبع الوسطى، وإنما خص الوسطى تشريفا للمُسَبِّحة عن استعمالها فيما ذكرناه؛ لأنها موضوعة لأعلى الأشياء وأشرفها فلا تكون موضوعة لأنزلها وأدناها.
ووجه آخر: وهو أنها أمكن وأقوى في التنقية من غيرها لاختصاصها بالطول من بين سائر الأصابع، فما قاله في الجامعين محمول على ما ذكرناه، فأما من كان طبعه سلساً ومعدته صحيحة فلا يحتاج إلى ما ذكره من إدخال اليد في معاطف المقعدة والتنقية بالأصبع الوسطى، ويدل على ما قلناه حجتان:
الحجة الأولى: أن الرسول ً، قد ذكر محاسن الآداب في قضاء الحاجة وعند الاستنجاء، ولم يشر إلى شيء مما ذكره مع كثرة شفقته على الأمة وحُنُوِّهِ عليها وإرشادهم إلى معالم الدين، ولهذا قال: (( إنما أنا لكم كالوالد ))(1).
__________
(1) رواه أبوداود والنسائي بلفظ: ((إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه)) الجواهر، وقد تقدم.

الحجة الثانية: هو أنا قد أوجبنا الماء في الاستنجاء فليس يخلو حاله: إما أن يكون واصلاً إلى حيث تكون اليد واصلة، أو لا يكون واصلاً فإن وصل أغنى عما ذكره وكان كافياً لرقته واختصاصه بالتطهير ما لا يحصل من غيره من سائر المطهرات الجامدة والمائعة، فمع وصول الماء لا حاجة إلى ما قاله، وإن لم يكن الماء واصلاً إلى حيث تصل اليد كان في ذلك حرج ومشقة وعسرة وصعوبة لا وجه للتكليف بها، والله تعالى يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج:78]. وقال: {يُرِيْدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة:185]. خصوصاً فيما تعم به البلوى ويكثر استعماله في اليوم والليلة مرة أومرتين أو أكثر من ذلك، ويؤيد ما ذكرناه من أن مقصود الشرع هو التخفيف، هو اتفاق الفقهاء على العفو من غسل السبيلين والاكتفاء بالأحجار، وما ذاك إلا لما فهموا من [أن] قصد الشرع تخفيف الأمر فيهما.
الفرع السابع: إذا أراد غسل الفرجين فبأيهما يبدأ؟ فالذي نص عليه الإمام الهادي في الجامعين أنه يبدأ بالفرج الأعلى، وعليه تعويل أكثر علماء العترة وهو قول الحنفية، وإنما كان الاستحباب في [ترتيب] غسلهما كما أشرنا إليه لغرضين:
أحدهما: أن المتوضئ إذا بدأ بالفرج الأسفل ورد الماء على الأعلى فينجس بما عليه ثم يصل إلى الأسفل وهو نجس فينجسه فلا يطهر إلا بإهراق ماء كثير، وإن صبه على الأسفل دون الأعلى كان في ذلك مشقة وتكليف وعُسْر.
وثانيهما: أنه إذا بدأ بالأسفل لم يسلم في أغلب الأحوال من أن تصيب يده النجاسة التي تكون على الإحليل من أثر البول فينجس يده فيحتاج إلى صب الماء الكثير وفيه سرف، وهو إذا بدأ بالأعلى لم يكن هناك مشقة وكان في الماء اقتصاد.
وحكي عن الشافعي وأصحابه أنه مخير في البداية بأيهما شاء.

والحجة لهم على ذلك: هو أن المقصود إنما هو الوصول إلى طهارة الفرجين من النجاسة، وذلك حاصل سواء بدأ بالأعلى أوبالأسفل فلا يفترقان. ومنشؤ التردد في هذا الخلاف بيننا وبين الشافعي وأصحابه هو أن عندنا، وهو رأي الحنفية: أن النجاسة إذا ورد عليها الماء نجسته كما تنجسه إذا وردت عليه. فاقتضى ذلك استحباب البداية بالفرج الأعلى، لما ذكرناه من أنه لو بدأ بالفرج الأسفل وصب الماء على الأعلى فإنه ينجس بورود الماء عليه فينزل إلى الأسفل فينجسه فيؤدي ذلك إلى السرف في إهراق الماء، وعلى رأي الشافعي يفترق الحال فإنه يقول: إذا ورد الماء على النجاسة لم تنجسه فاقتضى ذلك عدم الترتيب في غسلهما؛ لأنه إذا صب الماء على الإحليل فإنه لا ينجس بورود الماء عليه فينزل إلى الأسفل وهو طاهر.
والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه، وحاصله أنا نقول: إن السنة لم تشر إلى ترتيب في الغسل بينهما، بل وردت الأحاديث مطلقة فيهما من غير ترتيب، ولهذا فإنه ورد الثناء على أهل قبا بالثناء عليهم(1) بالغسل عقيب الاستجمار بالأحجار ولم يفصل هناك في غسلهما.
نعم.. ما قاله أئمة العترة من استحباب الترتيب بينهما إنما هو أمر استحساني ولم ترد به السنة، وحاصله راجع إلى أن خلافه يحصل منه تبذير وإسراف وقد نُهي عنه، وإن خالف في ذلك مخالف في غسلهما لم يكن مخالفاً للسنة كما ذكرناه.
__________
(1) جملة: (بالثناء عليهم) بعد جملة: (ورد الثناء على أهل قباء) جاءت في الأصل وهي تكرار لا داعي له.

الفرع الثامن: ويستحب إذا فرغ من الاستنجاء أن يضرب بيده على الأرض ثم يغسلها، لما روى ابن عباس رضي اللّه عنه عن خالته ميمونة قالت: وضعت لرسول اللّه ً غسلاً يغتسل به من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجيه بشماله، ثم ضرب بيده على الأرض فغسلها، ولو شئتُ لأريتكم أثر يده في الحائط(1). فإذا تقرر ذلك في غسل الجنابة كان مسحها بالتراب من العذرة أولى وأحق؛ لأن العفونة من أثر الغائط أكثر من العفونة من أثر الجماع، فإذا استُحِب في الأدنى فكيف لا يكون مستحباً في الأعلى؛ ولأن ذلك يكون أقرب إلى إزالة الأثر والرائحة. فأما غسل السبيلين بالتراب والأشنان وما أشبههما فليس من السنة ولا ورد فيه أثر، وإنما الوارد ما ذكرناه من غسل اليد بالتراب عقيب الاستنجاء فأما غسل الذكر بالتراب من أثر الجماع، ففيه كلام نذكره هناك بمعونة اللّه تعالى، ولأن في غسل المقعدة والإحليل من أثر البول والغائط بالترات حرجاً ومشقة فلا حاجة إليه وإنما السنة في غسل اليد بالتراب لا غير كما أشرنا إليه.
__________
(1) ومثله عن أبي هريرة، ورواية أخرى عن جرير. أوردهما في الجواهر. أخرج أبو داود ما رواه أبوهريرة، وأخرج النسائي كلتا الروايتين.

الفرع التاسع: يستحب الاستنجاء بشماله(1) لما روى أبوقتادة عن النبي ً أنه قال: (( إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يمسح بيمينه))(2). فإذا اقتضى ذلك في الاستعمال بالأحجار وجب مثله في الاستنجاء بالماء من غير تفرقة بينهما، والجامع بينهما تنزيه اليمنى عن ملامسة النجاسات ومباشرتها، وقد جاء(3)، في خبر عائشة الذي روته: (( كانت يمين رسول اللّه ً لطعامه وشرابه ولباسه، وشمالُه لخلائه)). ولأن اليمين إنما تستعمل في الأفعال الحسنة فلا ينبغي استعمالها في مباشرة الأقذار والنجاسات؛ لأن في ذلك مناقضة لمقصودها.
الفرع العاشر: يكره له أن يستنجي وفي يده شيء فيه اسم اللّه تعالى من خاتم أو درهم أو غير ذلك، لأن ما كان فيه اسم من أسماء اللّه تعالى فله شرف على غيره فلا ينبغي مباشرته للنجاسة وينبغي إكرامه عن ذلك. قال الإمام الناصر للحق: ولا أستنجي بخاتمي وفيه اسم اللّه تعالى ولا أجامع وفيه ذكر الله. حكاه الوليدي في ألفاظه(4)، ولم يرد دليل على عدد الغسلات في الاستنجاء في القبل والدبر في حق الرجال والنساء، وإنما يكون حكمه حكم إزالة النجاسة، وقد قدمنا الكلام فيمن اعتبر الغسلة الواحدة ومن اعتبر الثلاث، وقررنا حكم الغُسالة الأولى والثانية في التنجيس والطهارة فأغنى عن الإعادة، فهذا ما أردنا ذكره في أحكام الاستنجاء بالماء. وبالله التوفيق.
__________
(1) في الأصل بيمينه، وهو لا شك سهو وخطأ.
(2) أخرجه أبو داود والبخاري ومسلم والنسائي بلفظ: ((إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يمسح بيمينه)). اللفظ لأبي داود. وراه في الاعتصام في ثلاث روايات متقاربة وقد تقدم.
(3) في الأصل: وقد قال عليه السلام في خبر عائشة...إلخ. وتم تصحيحه ليتناسب مع السياق؛ لأن عائشة روت فعلاً لا قولاً للنبي ً.
(4) من رجال الزيدية ومن أصحاب الناصر إلى الحق الحسن بن علي الأطروش، روى عنه أبو طالب في (الأمالي) كثيراً.

---
الباب السادس: في الوضوء وذكر خصائصه
والوضوء مهموز، قال أبوالحسن سعيد الأخفش ) الوضوء بفتح الفاء، هو الماء، وبضمها: المصدر، كالوَقُود والوُقُود: فبالفتح: ما يوقد، وبالضم: الاتقاد، ثم قال: وزعموا أن فيهما لغتين، يعني أن الوَقود بالفتح قد يقال لما يوقد وللاتقاد، وأن الوُقود بالضم قد يقال لهما جميعاً، وهكذا حال الوضوء يقال فيهما جميعاً. وقال غيره: لم يرد الفَعول بفتح الفاء مصدراً إلا في نحو القَبول والوَلوغ، وما عداهما فهو على الضم. وعن أبي عمرو بن العلاء ): الوُضوء بالضم، المصدر.
__________
(1) أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش فارسي الأصل، تتلمذ على سيبويه وأخذ عنه كلما عنده، وكان الطريق الوحيد لرواية كتاب سيبويه، وقد جلس بعده يمليه على طلابه ويشرحه، وعنه أخذه تلاميذه البصريون مثل الجرمي والمازني، وأخذ عنه علماء الكوفة ومنهم إمامهم الكسائي، والأخفش أكبر أئمة البصريين بعد سيبويه، وإليه يعزى الإعداد لنشأة المدرسة الكوفية، وله مؤلفات كثيرة ومنها: (كتاب المسائل الكبير)، في النحو والصرف، و (كتاب المسائل الصغير) وله كتب أخرى سقطت في يد الزمن كما يقول الدكتور شوقي ضيف، مثل: كتاب (الأوسط) في النحو، وكتاب (المقاييس) وكتاب (الاشتقاق) في الصرف. وظل الأخفش حتى بعد أن ترك البصرة إلى بغداد مقصداً لطلاب العلم وعلماء اللغة مكباً على التدريس والبحث حتى توفي سنة 211هـ. (المدارس النحوية 94 ابن خلكان في: سعيد. وأنباء الرواة ج2/36، الفهرست 83)
(2) زبان بن العلاء البصري النحوي أحد القراء السبعة. روى عنه القراءة: الدوري واليزيدي والسوسي والسويسي. واختلف في اسمه على أكثر من عشرين قولاً أشهرها هذا. وقيل: اسمه هو كنيته. لازم مجلس الإمام إبراهيم بن عبدالله بن الحسن، وهو من أئمة اللغة والنحو، أخذ عنه فيهما كثير من الناس. مات بطريق الشام سنة 159هـ.

70 / 279
ع
En
A+
A-