---
الباب الثالث: في بيان آداب قضاء الحاجة
وهو في لسان الفقهاء يلقب بالاستطابة أخذاً من قوله عليه السلام:
(( إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ))(1)، والمحدثون يسمونه التخلي أخذاً من قوله عليه السلام: (( إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث ))(2). والأمر في ذلك قريب،
وهي مشتملة على حِكَمٍ وأسرار وتعليمات من جهة صاحب الشريعة صلوات اللّه عليه وعلى آله، وتنقسم إلى ما يكون قبل قضاء الحاجة، وإلى ما يكون في حال الاشتغال بقضاء الحاجة، وإلى ما يكون بعد الفراغ من قضائها، فهذه أقسام ثلاثة اشتمل عليها هذا الباب نفصلها بمعونة اللّه تعالى:
__________
(1) في رواية أبي داود والنسائي أن رسول اللّه ً قال: ((إنما أنا بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه)). يستطب: يستجمر.
(2) الخلاء ممدوداً: المتوضأ لخلوه.ا.هـ. لسان.

---
القسم الأول: في بيان الآداب قبل قضاء الحاجة وجملتها خمسة عشر
الأدب الأول: يستحب لمن أراد قضاء الحاجة في الصحراء أن يُبْعِدَ المَذْهَبَ(1)، لما روي عن المغيرة بن شعبة ) أنه قال: (( كان رسول اللّه ً إذا ذهب إلى الغائط أبعد في المذهب))، ويستحب أن لا تراه العيون، لما روى جابر قال: (( كان رسول اللّه ً إذا ذهب إلى البراز انطلق حتى لا يراه أحد)).
الأدب الثاني: يستحب أن يرتاد لبوله، لما روى أبو موسى الأشعري ) قال: كنت مع رسول اللّه ً ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثاً في أصل جدار، والدمث بتحريك الميم: ما كان مسترخياً من الأرض. ثم قال: (( إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً ))(4).
__________
(1) أن يذهب بعيداً.
(2) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي، شهد الحديبية وما بعدها، وروى عن النبي ً، وعنه: أولاده، وعروة بن الزبير، وآخرون، وكان واحداً من دهاة الناس، كما روي عن الشعبي، وعن الزهري: كان دهاة الناس في الفتنة خمسة فذكراه فيهم. وقال ابن عبدالبر: ولاَّه عمر البصرة فلما شُهِد عليه عند عمر عزله، ثم ولاَّه الكوفة وأقره عثمان عليها، ثم عزله...إلخ. ونقل الخطيب الإجماع من أهل العلم على أنه توفي سنة 50هـ بالكوفة، وهو أمير عليها من قبل معاوية. (تهذيب التهذيب ج10/234).
(3) عبدالله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري، أسلم قبل الهجرة، وهاجر إلى الحبشة، ثم قدم المدينة مع أصحاب السفينتين بعد فتح خيبر مع جعفر بن أبي طالب. وروى عن النبي ً، وعن جماعة من الصحابة. توفي سنة 42هـ، عن ثلاث وستين سنة.
(4) أخرجه أبو داود. وأورده في (جواهر الأخبار).

الأدب الثالث: يستحب لمن أراد دخول الخلا في العمران أن يقول: (( أعوذ بالله من الخبث والخبائث )). لما روى أنس بن مالك قال: كان رسول اللّه ً إذا أراد دخول الخلاء قال ذلك..، والخبث بسكون العين، إما جمع خبيث سكنت عينه، كما سكنت في نحو: رسْل في رسول، وإما أراد الخبث نفسه وهو الشر، والخبائث جمع خبيثة كشريفة وشرائف.
الأدب الرابع: يستحب له أن يقول أيضاً عند دخول الخلاء في العمران: (( اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ))(1). لما روي عن النبي ً أنه كان يقول ذلك عند دخوله الخلاء. والخبيث: من كان مختصاً بالخبث في نفسه والرداءة. والمخبث: من كان مخبثاً لغيره أي مفسداً له، هكذا قاله أبو عبيد في غريبه(2).
الأدب الخامس: يستحب لمن أراد قضاء الحاجة وفي يده خاتم فيه ذكر اللّه أن ينزعه، لما روى أنس بن مالك (( أن الرسول ً كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ، وإنما وضعه؛ لأنه كان عليه مكتوباً: (محمد رسول الله) ثلاثة أسطر))(3). وهل يكون ذلك مختصاً بالعمران أو يكون مشتركاً بينهما؟ فمنهم من قال: يختص بالعمران، ومنهم من قال: يكون مشتركاً فيهما.
__________
(1) أورده في أصول الأحكام وفي الاعتصام عن أمالي أحمد بن عيسى، عن محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى بسنده عن علي(ع) أنه كان إذا دخل المخرج قال: ((بسم اللّه اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم)). وفيه نقل عن الجامع الكافي عن علي (ع) عن النبي ً أنه كان إذا دخل المخرج قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)) وكذا في شرح التجريد بسنده عن أنس بن مالك. قال في الاعتصام: وهو في أصول الأحكام، وأخرجه أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة.
(2) غريب الحديث.
(3) أخرجه أبو داود.

والمختار: أنه يكون مشتركاً بينهما؛ لأن المقصود من ذلك هو أنه لا يشتغل بقضاء حاجة ومعه اسم اللّه، تشريفاً له عن ملابسته وهو على هذه الحالة، فلهذا استحب له نزعه قبل الاشتغال بها.
الأدب السادس: يستحب لمن أراد قضاء الحاجة في العمران أن يقدم رجله اليسرى، وليس فيه أثر عن رسول اللّه ً، وإنما استحسنه العلماء، وقد قال ً: (( ما رآه المسلمون حسناً فهو عند اللّه حسن)). وإنما كان مستحباً؛ لأن الدخول ليس فيه فضل، فلهذا قدمت فيه اليسرى بخلاف الخروج، فسيأتي الكلام فيه في القسم الثالث، وهو أنه يختص بالرجل اليمنى لما فيه من الفضل بالخروج عن الأماكن الخبيثة، وإنما كانت خبيثة لقوله ً: (( إن هذه الحشوش محتضرة ))(1). فلهذا كان الخروج منها أعلى من الدخول إليها لما ذكرناه.
الأدب السابع: يستحب لمن أراد قضاء الحاجة في الصحراء أن يكون مستتراً بشجرة، لما روى جابر بن عبدالله قال: خرجت مع رسول اللّه ً في سفر فرأى شجرتين بينهما أربعة أذرع، فقال: (( يا جابر اذهب إلى تلك الشجرة فقل لها: قال لك رسول اللّه ً: إلحقي بصاحبتك فإنه يريد أن يجلس وراءكما)). فقلت لها ذلك، فلحقت بصاحبتها، فجلس رسول اللّه ً، فلما قضى حاجته قام وعادت إلى مكانها. وأراد بقوله يجلس، أن يقضي حاجته في التخلى؛ لأن الجلوس قد يُعَبَّرُ به عن قضاء الحاجة ويكنى به عنه، كما يكنى بالغائط عما يخرج من الدبر، وإنما قال ذلك في حق الشجرتين؛ لأن واحدة ربما كانت لا تكفيه على انفرادها، فلهذا أمرهما بالانضمام من أجل ذلك.
__________
(1) أورد في جواهر الأخبار عن زيد بن أرقم أن رسول اللّه ً قال: ((إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث)). وأورده المؤيد بالله في الشرح. ورواه في الاعتصام قال: وهو في أصول الأحكام والشفاء.

الأدب الثامن: الاستتار، كما رويناه من قبل، فإن لم يجد إلا كثيباً فليستتر به ولتكن السترة من وراء ظهره، لما روى أبو هريرة عن النبي ً أنه قال: (( من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا كثيباً من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم))(1).
الأدب التاسع: يكره له إذا أراد أن يبول في الصحراء أن يستقبل الريح، لما روي عن النبي ً أنه كان يتمخر الريح إذا أراد أن يبول، ولأنه ربما ردته عليه فنجسته، واستمخر الريح: إذا قابلها بأنفه لينظر من أين مجراها، ويراد بقوله فليتمخر: أي فلينظر من أين تجري فلا يستقبلها بالبول.
الأدب العاشر: يستحب له أن يُعد الأحجار قبل اشتغاله بقضاء الحاجة إذا كان في الصحراء؛ لأنه لو لم يُعِدَّها من قبل لاحتاج إلى أن ينتقل بنفسه لطلب الأحجار فيؤدي ذلك إلى تلوثه بالنجاسة إذا كان لا أحجار بقربه.
الأدب الحادي عشر: يكره له أن يدخل الخلاء في العمران حاسراً من غير أن يكون على رأسه شيء، لما روى أبو هريرة عن النبي ً أنه قال: (( من أتى الغائط فليستتر )) ولم يفصل في ذلك بين الرأس والعورة.
الأدب الثاني عشر: ويستحب له أن لا يكشف عورته حتى يهوي للجلوس، ولا يقدم الكشف قبل الاشتغال بقضاء الحاجة، لما روى ابن عمر رضي اللّه عنه قال: (( كان رسول اللّه ً إذا أراد حاجته لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض)) .
الأدب الثالث عشر: يستحب أن تكون السترة التي يستتر بها مغطية له، لما في حديث جابر من انضمام الشجرتين فإنه ما أراد بأمرهما بالانضمام إلا لأجل أنهما يسترانه عن الأعين، وقدرها بعض أصحاب الشافعي أنها تكون بقدر مؤخر الرجل، وهذا لا وجه له فإنه لا سترة فيما هذا حاله، فإن الغرض أنه لا يكون مرئياً، ومع هذا القدر فإنه يرى لا محالة.
__________
(1) أورده ابن بهران في جواهر الأخبار عن أبي هريرة بزيادة في آخره هي: ((... من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج)). أخرجه أبو داود.

الأدب الرابع عشر: [لم يوجد في الأصل، ولعل السهو وقع في عددها من الناسخ].
الأدب الخامس عشر: ويستحب أن يكون القدر الذي بينه وبين الستر شبراً فما دونه؛ لأن ما فوق ذلك يمكن أن يكون واسعاً فيكون موضعاً للشيطان، وما دونه لا يمكن أن يكون مقعداً فلا يجول الشيطان بينه وبين السترة. فهذه خمسة عشر أدباً كلها آثار منقولة من صاحب الشريعة صلوات اللّه عليه. ليس فيها نزاع فنورد فيها الأدلة، وإنما هي سنن نبوية وآداب حكمية.

---
القسم الثاني: في بيان الآداب في حال الاشتغال بقضاء الحاجة، وجملتها آداب عشرون نذكرها
الأدب الأول منها: استقبال القبلة واستدبارها، وفيه مسائل خمس:
المسألة الأولى: ذهب علماء العترة وفقهاء الأمة: أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ومالك ومن تقدمهم من علماء الصحابة والتابعين، إلى المنع من استقبال القبلة بغائط أو بول.
والحجة لهم على ذلك: ما روى أبو هريرة أن النبي ً قال: (( إنما أنا لكم كالوالد الشفيق فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار )). ونهى عن الروث والرمة، قال: وكذلك في الصحارى.
الحجة الثانية: ما روى سلمان الفارسي حين قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيئ حتى الخراءة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو يستنجي برجيع أو عظم.
وحكي عن عروة بن الزبير ) وربيعة وداود: جواز ذلك وإباحته.
__________
(1) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، محدث، وفقيه، روى عن أبيه، وأخيه عبدالله، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وخالته عائشة، وروى عن أمير المؤمنين علي، وجماعة من مشاهير الصحابة، وروى عنه أولاده، وجماعة من التابعين، مات سنة94هـ، أو سنة99هـ، أو إحدى ومائة على خلاف عن 67. ا.هـ. (تهذيب ج7/163).

والحجة لهم على ذلك: ما رواه خالد الحذاء )، قال: كنا عند عمر بن عبدالغزيز ) فذكرنا استقبال القبلة بالفرج، فقال عروة بن الزبير: سمعت عائشة تقول: ذكر ذلك لرسول اللّه ً أن قوماً يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: (( أو قد فعلوها ! استقبلوا بمقعدتي هذه إلى القبلة))(3)
__________
(1) خالد بن مهران الحذَّاء أبو المنازل البصري، مولى قريش، سُمي بالحذَّاء ولم يكن بحذَّاء (صانع أحذية) وإنما كان يجلس إلى الحذائين كما قال ابن سعد. وقال فهد بن حبان: إنما كان يقول:اأُحْذُ على هذا النحو، فلقب بالحذَّاء. وكان ثقة كثير الحديث، رأى أنس بن مالك، وروى عن الحسن البصري وعكرمة وعطاء وآخرين. ثبته أحمد ووثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتَج به، توفي سنة 141هـ. (تهذيب التهذيب ج3/104).
(2) أبو حفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، الخليفة العادل، ولِّيَ الخلافة بعد سليمان بن عبدالملك عام 99هـ. وكانت ولايته تسعة وعشرين شهراً، كان فقيهاً، ثقة، ثبتاً، ورعاً، زاهداً. سمع أنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وسهل بن سعد، وخولة بنت حكيم من الصحابة، وعروة بن الزبير، وابن المسيب، وآخرين من التابعين. وروى عنه كثيرون، منهم: الزهري، وأبو سلمة بن عبدالرحمن، وابناه (أي عمر) عبدالله، وعبدالعزيز، بلغ العدل في خلافته ذورة مجده، وإليه يعود الفضل في إزالة البدع التي كان أعظمها سب علي عليه السلام، ولد (رحمه اللّه) سنة مقتل الحسين السبط61هـ، وتوفي سنة 101هـ. على الأصح بدير سمعان، ودفن فيه. (مقدمة الأزهار، تهذيب التهذيب).
(3) ذكره في جواهر الأخبار وقال: هكذا في شرح القاضي زيد ونحوه في المهذب. وجاء في الاعتصام ما لفظه: وما روي عن عائشة أنه ً قال: ((حولوا مقعدتي نحو القبلة))، فالراوي له عراك بن مالك، ولفظه: حدثتني عائشة.. الخبر. قال أحمد بن حنبل: لم يسمع عراك عن عائشة إلا بواسطة عروة، فحينئذ قوله: حدثتني عائشة، كذب. وهذا الحديث لفحشه لا يليق بأحد ممن له عقل فضلاً عن سيد المرسلين، لأن المقعدة: الدبر والعورة.ا.هـ. بلفظه. وجاء في الهامش قال في التخريج: المقعدة آلة كان يقعد عليها وقت قضاء الحاجة والوضوء.ا.هـ من خط الإمام الناصر عبدالله بن الحسن (ع).

وفي هذا دلالة على الإباحة.
والمختار: ما عول عليه علماء العترة وفقهاء الأمة من المنع عن ذلك.
والحجة: ما ذكرناه عنهم من الأخبار؛ ونزيد هاهنا ما روى أبو أيوب الأنصاري ) عن النبي ً أنه قال: (( لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا ))(2). وروى معقل بن أبي معقل قال: (نهى رسول اللّه ً أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول )(3). فهذه الأخبار كلها دالة على المنع من ذلك.
الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدهُ أهل الإباحة.
قالوا: حديث عروة عن خالته عائشة يدل على الإباحة.
قلنا: عن هذا جوابان:
أما أولاً: فلأن كلامنا معكم إنما هو في المنع منه، وهذا حاصل في حديث عائشة فإنه محمول على العمران، وإذا كان الأمر كما قلناه بقي المنع في الصحاري كما رأى الشافعي، فلا يخرج الحديث عن كونه دالاً على المنع منه، وإن خص ببعض المواضع دون بعض فمطلق المنع منه قد حصل بما ذكرناه وهذا هو مطلوبنا.
وأما ثانياً: فلأن الأحاديث الدالة على المنع من ذلك والواردة فيه كثيرة كما روينا، فلهذا كانت راجحة على ما روته عائشة؛ لكونها جاءت على أوجه مختلفة، وعبارات متباينة، وهي متفقة في المنع من ذلك، فلهذا كان التعويل عليها أحق وأولى.
قالوا: روى جابر عن رسول اللّه ً أن لا تُستقبل القبلة ببولٍ، فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها، وفي هذا دلالة على الجواز كما قلناه.
قلنا: هذا فاسد لأمرين:
__________
(1) اسمه: خالد بن زيد بن كليب، صحابي جليل، نزل رسول اللّه ً بداره أول ما وصل إلى المدينة، وشهد بدراً وما بعدها، وهو من النقباء الذين بايعوا رسول اللّه ً في العقبة. استشهد في الفتوحات الإسلامية، وقبره في أصل سور القسطنطينية. (در السحابة 412).
(2) أورده الهادي في المنتخب وأخرجه أحمد ومالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، عن أبي أيوب. ا.هـ اعتصام.
(3) أخرجه أبو داود.

أما أولاً: فلأن ما ذكرتموه من الخبر دال على المنع أولاً، لكنه نسخ، وأنتم قلتم بالجواز على الإطلاق، فلا يكون في الخبر دلالة على ما ذهبتم إليه.
وأما ثانياً: فلأن غيره من الأخبار راجح عليه من جهة دلالة الأخبار على المنع، وما ذكرتموه من الخبر دال على الإباحة، وما دل على المنع أولى لما فيه من الاحتياط؛ لأن الفعل إقدام على ما لا يؤمن كونه محظوراً، وفيه التعرض للخطر في الإثم بخلاف الانكفاف فليس فيه إلا ترك الجائز، وهذا لا حرج فيه بحال فافترقا.
قالوا: الأخبار كلها متعارضة، فيجب القضاء بتساقطها إذ لا ترجيح لبعضها على بعض لاستوائها، وإذا كان الأمر فيها كما قلناه وجب الحكم بالتساقط والرجوع إلى ما هو الأصل وهو الإباحة، فلهذا قضينا بإباحتهما جميعاً.
قلنا: عن هذا جوابان:

62 / 279
ع
En
A+
A-