قلنا: المراد من هذا هو تقدمة الحت على الغسل، فمن أين أنها لم تغسله بعد(1) حتها له؟ وفيه وقع النزاع، وهكذا إذا رووا عن عائشة أنها قالت: (( أمرني رسول اللّه ً أن أغسل المني من ثوبه إذا كان رطباً وأحته إذا كان جافاً)). فإن الغرض الجمع بين الحت والغسل، كما روي عن النبي ً، أنه سأله رجل عن المني يصيب الثوب. فقال: (( أمطه عنك بإذخرة)). والمراد تقديم الإماطة بالإذخر، ثم يغسله بعد ذلك.
ثم نقول: إنما ذكرتموه من هذه الأحاديث إنما هي واردة في حق الرسول ً، ولا يبعد أن يكون منيه طاهراً، وكلامنا في مني غيره، فلا يلزم من طهارة منيه طهارة سائر المَنْيات من جميع الحيوانات، وأنها يجب فيها الغسل إذا أصابت الثوب دون الفرك، وهذا من جملة الخصائص والكرامات التي أكرمه اللّه تعالى بها، ولنشر إلى ما تميز به من بني آدم فيما يختص بالنجاسات وجملتها خمس:
الخاصة الأولى: منيه فإنه طاهر، أشار إلى ذلك الإمام المنصور بالله، فإنه قال: لا يمتنع أن يحكم اللّه بطهارة مائه حياً وميتاً، كما كان له دخول المسجد جنباً.
والحجة على ذلك: ما رويناه من أحاديث عائشة، فإنها دالة على طهارة منيه، ولهذا فإنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول اللّه ً. فلو كان نجساً لكان مفسداً للصلاة.
والخاصة الثانية: نجوه، فإنه كان لا يرى على وجه الأرض، ولهذا قال: (( فضلت بخصال، لا يُرَى لي نجو ، وولدت معذوراً))(2)..أي مختوناً. فلو رؤي فهل يحكم بطهارته أم لا؟ والأقرب هو الحكم بطهارته كالبول.
الخاصة الثالثة: بوله، فإنه طاهر.
__________
(1) في نسخة [و]: عقيب.
(2) حكاه في (جواهر الأخبار) عن (الانتصار).

والحجة على ذلك: ما روي أن أم أيمن شربت بوله فلم ينكره عليها، وقال لها: (( إذاً لا تلج بطنك النار ))(1) فكان في ذلك دليلان، ترك النكير عليها في شربه، وكونه وقع سبباً لنجاتها من النار.
الخاصة الرابعة: دمه، فإنه طاهر.
والحجة على ذلك: ما روي أن أبا طيبة حجم له، ثم شرب دمه، فقال له: (( إذاً لا تتجع بطنك ))(2) ففيه أيضاً دليلان: ترك النكير له على شربه، ثم كونه سبباً لئلا يتألم لوجع البطن كما قال.
الخاصة الخامسة: مصله وقيحه: فإنهما طاهران منه.
والحجة على ذلك: هو أنهما جاريان مجرى الدم لكونهما مستحيلين منه، فما طهر من الدم أو عفي عنه أو كان نجساً منه فهما كذلك من غير تفرقة بينهما، فإذا تقرر ذلك فجميع ما ذكرناه من هذه الأشياء نجسة من بني آدم ما خلا رسول اللّه ً فإنها طاهرة في حقه لأجل الكرامة والخصوصية التي له من اللّه تعالى.
__________
(1) حكاه في (التلخيص) وفي رواية أخرى للحاكم والدارقطني والطبراني وأبي نعيم من حديث أبي مالك النخعي بسنده عن أم أيمن قالت: قام رسول اللّه من الليل إلى فخارة في جانب البيت، فقمت في الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعر، فلما أصبح النبي قال: ((يا أم أيمن قومي فأهرقي تلك الفخارة)). قلت: قد والله شربت ما فيها، فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ((أما والله إنه لا تجعن بطنك أبداً)). وفي رواية لعبد الرزاق أن المرأة خادم لأم حبيبة يقال لها بركة. فما مرضت قط حتى ماتت. وقيل: إنهما قضيتان حدثتا لامرأتين.ا.هـ. ملخصاً من (جواهر الأخبار). أم أيمن هي أم أسامة بن زيد.
(2) رواه ابن حبان بسنده عن ابن عباس. وفي رواية أن الرسول ً قال له بعد ما شرب الدم: ((لا تعد، الدم حرام كله)). وتتجع: تصاب بالوجع.ا.هـ قاموس.

مسألة: وأهل البلوى نعوذ بالله منها، الذين اتصلت بهم النجاسة فلم تزايلهم، كمن به سلس البول وسيلان الجرح، وصاحب البواسير. والباسور: داء يحدث في المقعدة وفي الأنف، وهو ورم يحصل فيهما ثم يعلو فينفجر، ولا يزال يسيل وربما قتل صاحبه وأسقمه، فهؤلاء لا يلزمهم التحرز عن هذه النجاسات ولا غسل أثوابهم ولا أجسامهم عما يصيبها منها.
والحجة على ذلك: ما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش )، وهو أنها لما استحيضت قالت: يا رسول اللّه إني أستحاض فلا أطهر ولا ينقطع الدم عني، فأمرها أن تدع الصلاة أيام إقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر الدم على الحصير قطراً(2)، فصار هذا أصلاً لما عداه مما ذكرناه من أهل هذه البلاوي التي ذكرناها، والجامع بينهما هو استرسال الحدث بحيث لا يرجى انقطاعه بحال.
الحجة الثانية: هو أنا لو كلفناهم ذلك لابد من الحرج والمشقة، والله تعالى يقول: {ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ }[الحج:78]. وقال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسَاً إِلاَّ وُسْعَهَا}[البقرة:286]. وقوله عليه السلام: (( بعثت بالحنيفية السمحة )). وقوله تعالى: {يُرِيْدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة:185]. إلى غير ذلك من الأدلة الشرعية الدالة على تخفيف الأمر على من هذه حاله.
ويستحب له أن يتعهد ثوبه بالتطهير والتنقية.
__________
(1) فاطمة بنت أبي حبيش، واسمه قيس بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى، صحابية، مهاجرة، روت عن النبي ً حديث الاستحاضة، وعنها: عروة بن الزبير، ونقل ابن حجر أنه صلى على جنازتها العباس، وقيل: علي، ا.هـ. تهذيب ج12/469.
(2) حكاه في أصول الأحكام والشفاء وهو مروي عن عائشة، وكذا في الاعتصام عن عروة عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش...إلخ.

والحجة على ذلك: قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ }[المدثر:4]. وقوله عليه السلام: (( إن اللّه نظيف يحب النظافة وجميل يحب الجمال)).
ويكره له أن يتركه حتى يصير فاحشاً.
والحجة على ذلك: هو أن المأخوذ على الإنسان إذا أراد الصلاة أن يكون على أحسن هيئة من الطهارة والنظافة في مكانه وملبسه وطهارة جسمه، وقد نبه الشرع على ذلك باشتراط طهارة هذه الأمور كما سنقرره في شروط الصلاة، فلهذا كره له ما يضاد ذلك ويناقضه، وقد قدره الهادي في (الأحكام) بثلاثة أيام، من جهة أن الثلاث قد صارت عدداً متوسطاً ليس فيه إفراط ولا تفريط، وهذه المسألة من الأمور المفوضة إلى رأي أهل الاجتهاد بالآراء الصائبة والأنظار الموفقة في فصل الخصومات الناشئة بين الخصوم، إذ ليس فيها إضرار على الخصمين عند اقتضاء المصلحة الشرعية لتوقيتها.
وهل يكون التقدير بالثلاث في غسل أثواب هؤلاء بتقريب أو تحديد؟ والأحسن أن يكون على جهة التقريب؛ لأن الحال في ذلك يختلف باختلاف أحوالهم في القلة والكثرة، فربما كان اليومان كالثلاث في استحباب الغسل لأجل كثرته، وربما كان العشر كاليومين في أنه لا يستحب الغسل لأجل قلته.
قال الإمام المؤيد بالله: فإن تعذر كانت الأيام الثلاثة كاليومين، وكانت الأربعة كالثلاثة في أن الإنسان يكون معذوراً حتى يتمكن ويزيل من جسمه وثوبه ما أمكنه على قدر طاقته؛ لأنه وإن عذر في المعسور من ذلك فإنه غير معذور في الميسور منه، والميسور لا يسقط بالمعسور، فإن وجد ثوباً طاهراً يعزله للصلاة توجه ذلك عليه، فإذا فرغ من الصلاة غسل ما أصابه؛ لأنه مأخوذ عليه أن لا يصلي إلا في ثوب طاهر على قدر الحال، لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}[المدثر:4].

وعلى الجملة فإن المأخوذ على هؤلاء الذين ذكرناهم من أهل هذه البلية، الاجتهاد فيما كلفوه من أمر الصلاة على ما يمكنهم ويقدرون عليه، لقوله ً: (( إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم)). فهذا ما أردنا ذكره في بيان أعيان النجاسات، وكيفية التطهير منها.

---
الفصل الثالث: في بيان حكم الاجتهاد في النجاسات في المسائل الخلافية الفقهية
اعلم أن جميع الآراء الاجتهادية في المسائل الخلافية الواقعة بين علماء العترة وفقهاء الأمة، كلها حق وصواب، وهذه قاعدة - أعني تصويب الآراء في المضطربات الاجتهادية - قد فرغنا منها في الكتب الأصولية، فأظهرنا ما هو الحق منها من التصويب، وذكرنا أن الإجماع منعقد من جهة الصحابة (رضي اللّه عنهم) على ذلك من غير نكير منهم فيه، وأنهم ما زالوا مختلفين في الفتاوى والأقضية والأحكام، وكل واحد منهم مُصَوِّبٌ لرأي مخالفه في تلك المسألة ولم يُسمع من أحد منهم تأثيم ولا تخطئة لصاحبه، ولا إلحاق حرج به فيما خالفه فيه، وما ذاك إلا من أجل فهمهم التصويب وعملهم عليه، وإجماعهم حجة واجبة الاتباع كما مهدناه.
فإذا تقرر هذا الأصل، فنقول: جميع المسائل الخلافية الواقعة في النجاسات كلها حق وصواب إذا كانت صادرة ممن بلغ رتبة الاجتهاد من علماء العترة وفقهاء الأمة، وكل واحد منهم مذهبه صحيح ومقالته فيما زعمه وذهب إليه صادقة في جميع المسائل كلها مما ليس له فيه دلالة قاطعة.
ونحن الآن نعتبر المسائل التي وقع فيها الخلاف ونبين أنها صحيحة لا مقال فيها وأنها لا تقطع الاقتداء في الصلاة، ولا توجب التحريم في ذلك.
فإذا توضأ القاسمي بما دون القلتين ولم يكن متغيراً بما وقع فيه من النجاسة أو توضأ بركوة قد وقعت فيها قطرة من بول أو خمر لم يغيرها فإنه في اجتهاده طاهر، وهو عند أكثر العترة وفقهاء الأمة نجس.

وهكذا لو توضأ الناصري والمنصوري(1) في القلتين فإنهما عندهما طاهرتان وعند الشافعي، وهما نجستان عند الهادي والمؤيد بالله وأبي طالب. وهكذا لو غسل النجاسة التي لا ترى عينها مرة واحدة فإنها تكون طاهرة على رأي الإمام أبي طالب، ولا تكون طاهرة على رأي المؤيد بالله، وغيره من العترة. ثم أيضاً من كان إزاره من جلد ميتة قد دبغ أو اتخذ خفاً من ذلك، فإنه يكون طاهراً على رأي الإمام الشهيد زيد بن علي، ورأي أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه، وهو نجس على رأي أكثر أئمة العترة، القاسمية والناصرية لا يختلفون فيه.
وهكذا فإنه لو فرك منياً يابساً ثم صلى به من دون غسله فإنه يكون طاهراً على رأي أبي حنيفة وأصحابه، ويكون نجساً على رأي أئمة العترة. ولو صلى وعلى ثوبه مني فإنه يكون طاهراً على رأي الشافعي، ويكون نجساً على رأي أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهلم جرا إلى سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل القبلة في جميع ما ذكرناه من النجاسات، فكلها حق وصواب، لا تقطع الموالاة فيما بين الأمة، ولا توجب بطلان الاقتداء في الصلاة، ويدل على ما قلناه حجج ثلاث:
__________
(1) الناصري والمنصوري، أتباع مذهب الناصر والمنصور بالله.

الحجة الأولى: هو أن هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف لا يخلو حالها إما أن يكون فيها حق معين هو مطلوب لله تعالى، أو لا يكون هناك حق معين، فإن كان الأول فإما أن تكون عليه دلالة أو لا تكون عليه دلالة، فإن لم ينصب اللّه عليه دلالة فلا معنى للتكليف به؛ لأن التكليف به من غير دلالة تكون منصوبة عليه يكون تكليفاً لما لا يعلم وهو محال، وإما أن تكون هناك عليه دلالة فسواء كانت معلومة أو مظنونة، فلا بد أن تكون معلومة لنا معروفة حتى يمكننا العمل بها. والذي في هذه المسائل ليس من الأدلة القطعية أصلاً؛ لأن القطع إنما هو النص المقطوع بأصله، ومعتمدنا في هذه المسائل ليس إلا أخبار آحادية وأقيسة ظنية، كل واحد منها لا ينتهي إلى القطع ولا يترجح بعضها على بعض في مطلق الظن إلا بالإضافة إلى آراء المجتهدين من غير أن تكون هناك دلالة قاطعة، وما هذا حاله فليس فيه مطلوب معين لله تعالى، لاستوائها كلها في كونها مطلوبة لا ترجيح لبعضها على بعض، بالإضافة إلى مراد اللّه تعالى، وبالإضافة إلى ما كلفنا [به]، فصح بما ذكرناه أنه لا مطلوب لله تعالى في هذه المسائل يكون معيناً، وإذا لم يكن هناك مطلوب معين كانت كلها مطلوبة، وهذا هو مرادنا بالتصويب في الآراء الاجتهادية.
الحجة الثانية: لو كان في هذه المسائل حكم معين لله تعالى للزم من ذلك مُحَال، وهو أنه يلزم من ذلك بطلان التولية مع المخالفة في الاجتهاد، والمعلوم أن أمير المؤمنين (كرم اللّه وجهه) ولى شريحاً القضاء مع مخالفته له في كثير من المسائل، وهكذا سائر الصحابة (رضي اللّه عنهم) كأبي بكر وعمر وعثمان فإنهم ولوا الولاة مع اختلافهم في هذه المسائل، وكان يلزم التخطئة والتضليل لبعضهم بعضاً في هذه المسائل، لأن هناك - على رأي الخصم - حقاً لله تعالى معيناً، والمعلوم أنه لم يكن شيء من ذلك بينهم.

الحجة الثالثة: هو أن الإجماع منعقد من جهة الصحابة (رضي اللّه عنهم) على أن كل مجتهد فإنه مأمور بالعمل على وفق ظنه، ولا معنى للحكم إلا ما أمر اللّه به، وإذا كان الأمر كما قلناه اتضح أنه لا حق معين في هذه المسائل، وأن كل مجتهد إذا وفىَّ الاجتهاد حقه فإنه مصيب فيما رآه وظنه، لا يفترق الحال في ذلك بين مجتهد ومجتهد مع حيازة منصب الاجتهاد وإحراز علومه المشترطة فيه.
فإن قال قائل: فهل تفرقون بين من خالف في المسائل القطعية من الإلهية والأصولية وبين من وافق فيها، وتقولون: بأن من خالف في مسألة قطعية فإنه لا يعد من المجتهدين ولا يلتفت إلى خلافه؟ أو تقولون: بأنهم معدودون من الأمة فيعتد بخلافهم، ولا تكون المسألة إجماعية من دونهم؟
فجوابه: أنا نقول: بأن جميع أهل القبلة سواء في كونهم معدودين من أهل الإجماع إذا كانوا مجتهدين، وأن خلافهم في هذه المسائل الإلهية وغيرها لا يقطع الاجتهاد ولا يبطل كونهم معدودين من أهل الإجماع والاجتهاد في المسألة بعد إحراز منصب الاجتهاد في كل واحد منهم، لأن كفر من كُفِّر عند القائلين بكفره كالمشبهة والمجبرة، إنما كان كفره من جهة تأويله، وأنه تأول فأخطأ، وفِسْقُ من فُسِّقَ كالخوارج، إنما كان فسقه من جهة التأويل، وهو أنه خالف الإمام لشبهة طرأت عليه، فلهذا كان متأولاً في فسقه، ومع فسقهم وكفرهم من جهة التأويل لا يبطل ذلك كونهم معدودين من أهل الإجماع، لهم أهلية الاجتهاد لا ينعقد الإجماع من دونهم بحال، وكيف لا، وهم من أهل التوحيد المصلين إلى القبلة، المصدقين بتوحيد اللّه تعالى، وما جاءت به الرسل (صلوات اللّه عليهم) ناكحين على السنة، مصدقين بالقرآن، فلهذا وجب كونهم معدودين من أهل الاجتهاد.

نعم.. ظاهر كلام الشيخ عبدالملك الجويني، أن داود وطبقته من أهل الظاهر لا يعدون من علماء الأمة، وينعقد الإجماع من دونهم، وهذا فاسد لا أصل له، والحق أنهم وإن أخطأوا في إنكار القياس كله، فإن خطأهم في هذه المسألة لا يخرجهم عن كونهم من جملة علماء الأمة، ومن جملة المجتهدين فيها، ولا ينعقد إجماع مع مخالفتهم أصلاً، وهذا غلو من هذا الشيخ وحِدَّةُ نظر في كونه مخرجاً لهم عن أن يكونوا من جملة أهل الإجماع مع إحرازهم لعلوم الاجتهاد وكونهم من أهله. وتمام هذه المسألة مذكور في الكتب الأصولية، وفيما ذكرناه مقنع وكفاية، وبتمامه تم الكلام على الباب الثاني وهو الكلام في الأعيان النجسة.

61 / 279
ع
En
A+
A-